السنة 18، العدد 57، الربیع 2013، الصفحة 1-306
بحث
المسؤولیة المدنیة للطبیب النفسی
الرافدین للحقوق,
2013, السنة 18, العدد 57, الصفحة 1-32
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/alaw.2013.160726
یلتزم الطبیب النفسی بعدة التزامات تجاه المریض النفسی هذه الالتزامات تتمثل بالالتزام بالسریة والالتزام بتزوید المریض بالعنایة الصحیة النفسیة والالتزام بالتبصیر والالتزام بالمراقبة ، ویجب على الطبیب ان ینفذ هذه الالتزامات بدقة وأن یکون على قدر الثقة الممنوحة له. إن إخلال الطبیب النفسی بالالتزامات السابقة وارتکابه لأخطاء مهنیة یستوجب قیام مسؤولیته المدنیة وحیث ان المسؤولیة المدنیة کما هو معروف قد تکون عقدیة وقد تکون تقصیریة وان کل من هاتین المسؤولیتین لها نطاقها وحکمها الخاص بها ، والذی یؤثر فی تحدیها هو طریقة العلاج فقد یلجأ المریض النفسی الى طلب العلاج بإرادته ویطلب دخول المصحة النفسیة وقد یکون دخوله غیر ارادیا او الزامیا ، ان دراسة المسؤولیة المدنیة للطبیب النفسی التطلب البحث فی القواعد العامة للمسؤولیة فی القانون المدنی مع الرجوع الى قانون الصحة النفسیة العراقی رقم 1 لسنة 2005 وقانون رعایة المریض النفسی المصری رقم 71 لسنة
القرائن فی القانون الأمریکی – دراسة مقارنة فی قواعد الإثبات الفیدرالیة مع بعض قوانین الإثبات
الرافدین للحقوق,
2013, السنة 18, العدد 57, الصفحة 72-97
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/alaw.2013.160727
یتناول هذا البحث دراسة القرائن فی القانون الأمریکی الذی یعد أحد القوانین الانکلوسکسونیة. وقد تضمن البحث تعریف القرائن فی القانون الأمریکی وقانون الإثبات العراقی والمصری وأنواعها وخصائصها وقوتها فی الإثبات والآثار القانونیة التی تترتب على الأخذ بوصفها دلیلاً فی الإثبات، وقد تضمنت قواعد الإثبات الأمریکیة القرائن بوصفها إحدى طرق الإثبات المعمول بها فی إثبات الحقوق فی القانون الأمریکی
حمایة البیئة فی التشریع الجنائی العراقی
الرافدین للحقوق,
2013, السنة 18, العدد 57, الصفحة 127-165
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/alaw.2013.160728
ما حصل علیه الإنسان من تقدم علمی هائل وتطور فی مجالات الحیاة کافة جعله یفکر فی الأضرار التی تنجم عن هذا التقدم, ولا سیَّما ما کان له تأثیر على محیط الإنسان الذی یعیش فیه وهو البیئة التی یحیا فیها, فانتبه مؤخراً إلى هذه الأخطار وبدأ یضع التشریعات والقوانین الخاصة بها التی یحقق عن طریقها الحفاظ على البیئة ورد العدوان عنها بما یصفه من أفعال مجرمة وبما یضعه من عقوبات, وما ینص علیه من تنظیمات واستخدامات, أملا منه فی تحقیق حمایة قانونیة للبیئة للحفاظ علیها
حجیة الدفاتر التجاریة الالکترونیة فی إثبات العمل المصرفی الالکترونی
الرافدین للحقوق,
2013, السنة 18, العدد 57, الصفحة 198-260
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/alaw.2013.160729
لقد افرز التعامل المصرفی الالکترونی نشوء أدلة إثبات الکترونیة تؤدی دوراً مهماً فی حمایة الحقوق لکلا الطرفین المصرف والعمیل, إذ تعد أدلة الکتابة الالکترونیة من أفضل أدلة الإثبات لهذه العملیات حیث تتناسب مع طبیعتها الالکترونیة.
وتعد الدفاتر التجاریة الالکترونیة من اهم الوسائل المستخدمة فی اثبات هذه العملیات اذ اجاز القانون العراقی والقوانین المقارنة للتاجر والمصارف خاصة استخدام الحاسب الآلی وغیره من الأجهزة التقنیة الحدیثة فی مسک الدفاتر التجاریة
کما أجازت للمصارف الاحتفاظ بالدفاتر والمستندات والمراسلات وغیرها من الأوراق المتعلقة بعملیاتها بصور مصغرة (میکروفیلم أو غیره من أجهزة التقنیة الحدیثة) وتظهر أهمیة استخدام الدفاتر التجاریة الالکترونیة بالنسبة للمصارف فی خفض التکلفة والوقت إذ تمکنت من خلالها من تقلیص الحجم الهائل للورق المستخدم من قبلها.
إن الدفاتر التجاریة الالکترونیة لا تختلف کثیراً عن الدفاتر التجاریة التقلیدیة لذلک یسری علیها القواعد العامة التی تسری على الدفاتر التجاریة التقلیدیة من حیث الشروط فضلاً عن وجود شروط خاصة بها تنسجم مع طبیعتها الالکترونیة, الأمر الذی دفع القوانین المقارنة إلى المساواة فی الحجیة بین الدفاتر التجاریة الالکترونیة والدفاتر التجاریة التقلیدیة.
إن إثبات العملیات المصرفیة الالکترونیة بالدفاتر التجاریة الإلکترونیة قد یتعرض إلى مخاطر تجعل من قیمة هذه الدفاتر الالکترونیة ضعیفة مقارنة بالدفاتر التقلیدیة ومن هذه المخاطر ما یتعلق بالتحریف والتزویر والأخطاء وعدم إمکانیة التحقق من هویة المرسل والمرسل إلیه, ولغرض تلافی هذه المخاطر وإضفاء الموثوقیة على العملیات المصرفیة الالکترونیة وما تنشئه من أدلة إثبات الکترونیة لابد من وجود أنظمة تقنیة تعمل على توثیق هذه المعاملات والتثبت من صحة الدلیل الالکترونی, هذه الأنظمة التی اعتمدتها القوانین المقارنة التی نظمت المعاملات الالکترونیة تتمثل بنظام التوثیق الالکترونی.
إذ یقوم نظام التوثیق الالکترونی المتمثل بمزود خدمات التصدیق بتوثیق البیانات الالکترونیة والتأکد من صحتها ونسبتها إلى صاحبها والتأکید على جدیة المتعاقد على إتمام التصرف, وهو یقوم بذلک من خلال إتباع إجراءات معینة تنتهی بإصدار شهادة التوثیق الالکترونیة
مبادئ القانون الدولی الخاص
الرافدین للحقوق,
2013, السنة 18, العدد 57, الصفحة 33-71
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/alaw.2013.160730
وضع المشرع العراقی نص المادة 30 من القانون المدنی لیلهم القضاء عند فصله فی منازعات القانون الدولی الخاص عند غیاب النص باتباع ما هو اکثر شیوعا من الحلول المعروفة فی اطار القانون المقارن سواء على مستوى التشریعات ام على مستوى القضاء والفقه. وقد حاولنا فی هذه الدراسة تحلیل هذا النص ووضع اطار نظری وتطبیقی لفکرة مبادئ القانون الدولی الخاص. عبر تحدید المقصود بهذه المبادئ ومدى الزامیتها للقاضی وماهیة الحلول التی یمکن للقاضی ان یستنبطها بالاعتماد على هذا النص. وأوردنا أهم الأمثلة التطبیقیة لموضوعات القانون الدولی الخاص التی لم یعالجها التشریع وکانت معالجتها على وفق مبادئ القانون الدولی الخاص
الرسوم العامة مقابل خدمات الطیران المدنی
الرافدین للحقوق,
2013, السنة 18, العدد 57, الصفحة 98-126
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/alaw.2013.160731
لفکرة التنظیم القانونی للنشاط الاقتصادی بصوره المختلفة وبغض النظر عمن یمارسه أهمیة فی إبراز الرسوم العامة ، وفی حدود نشاط حرکة الطیران المدنی سواء الداخلیة أم الدولیة ، فان مرفق الطیران المدنی أحد المرافق التی یمکن أن تظهر مرکز الدولة التجاری من بسعة حرکة الطیران المتجهة ، المارة والخارجة من الحدود الإقلیمیة للدولة ، وما یستتبع ذلک من تقدیم خدمات عدیدة تضمن استمرار هذا المرفق ودیمومته ، بل تحسین هذه الخدمات مما یمثل کلفاً مالیة تکلف الطرف الذی یقوم بمهام هذا المرفق الذی هو عادة الدولة مما یلزم تناول موضوع الرسوم المقررة مقابل خدمات الطیران المدنی
تطبیق القانون الدولی العام على منازعات العقود
الرافدین للحقوق,
2013, السنة 18, العدد 57, الصفحة 166-197
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/alaw.2013.160732
تکتسب عقود الدولة التی تدخل فیها الدولة فضلاً عن شخص معنوی أو طبیعی أجنبی اهمیة کبیرة فی التعاملات الاقتصادیة الکبرى للدولة، وتتخوف الأشخاص الأجانب والشرکات الأجنبیة من تأخر التشریعات القانونیة فی البلدان النامیة ولاسیما تقلبات مزاجها التشریعی لذا تضطر الى جذب هذه العقود التی تکون بأقیام مالیة کبرى الى دائرة القانون الدولی العام لتحقیق أکبر قدر من الضمانات القانونیة بمواجهة المشرع الوطنی، وندرس فی هذا البحث مدى امکانیة تطبیق قواعد القانون الدولی العام على عقود الدولة و المنازعات القانونیة التی وتثار بشأنها
المدد الإجرائیة الجزائیة فی مرحلة التحقیق الابتدائی
الرافدین للحقوق,
2013, السنة 18, العدد 57, الصفحة 261-306
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/alaw.2013.160733
یعد عنصر الزمن بصورة عامة والمدد الإجرائیة الجزائیة بصورة خاصة مظهراً من المظاهر المهمة الملاحظة فی قانون أصول المحاکمات الجزائیة وفی الإجراءات المنصوص علیها, إذ تتسم بعض هذه الإجراءات بالخطورة لمساسها بحقوق وحریات الأفراد الشخصیة وحرمة مساکنهم وإن من أبرز العوامل المرتبطة بالإجراءات الجزائیة عامل الزمن وما یمکن أن یترتب علیه من آثار ونتائج سلبیة فی حالة عدم مراعاته, کإرهاق المتهم ببقائه لمدة طویلة خاضعاً للإجراءات مما یولد الاعتقاد لدى الأفراد بعدم جدیة وکفاءة الأجهزة التحقیقیة والقضائیة وضعفهما فی أداء مهامهما , ومن ثم ازدیاد الجرائم ورغبة اللجوء إلى الانتقام والثأر نتیجة تأخر السلطات فی توفیر الأمن وتحقیق العدل, , مما یستلزم وضع حدود معینة لهذه الإجراءات من مختلف جوانبها لیتحقق التوافق بین المصلحة التی دعت لهذه الإجراءات والمصلحة التی یمکن أن تتضرر من جراء مباشرتها .
ولأجل الاحاطة بتفاصیل هذا الموضوع المهم فقد تناولناه فی مبحثین بینا فی المبحث الأول طبیعة التحقیق الابتدائی من حیث المدة وذلک فی ثلاثة مطالب ,خصصنا المطلب الاول للسرعة فی انجاز التحقیق الابتدائی وماله من دور بارز فی بلوغ التحقیق الابتدائی لأهدافه أما المطلب الثانی فبینا فیه مظاهر مراعاة السرعة فی التحقیق الابتدائی اما المطلب الثالث تناولنا فیه النطاق الزمنی للتحقیق الابتدائی فی حین خصصنا المبحث الثانی المدد المتعلقة بإجراءات التحقیق الابتدائی کل فی مطلب مستقل