السنة 12، العدد 34، الخریف 2007، الصفحة 1-326
بحث
ازدواج وتعدد الجنسیة فی القوانین العراقیة السابقة والنافذة حالیاً -دراسة مقارنة- (الجزء الأول)
الرافدین للحقوق,
2007, السنة 12, العدد 34, الصفحة 1-35
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/alaw.2007.160487
الجنسیة موضوع هام و دقیق أشغل بال المشرع و الفقیه فی کل الدول ، فأمعنوا فی دراسته و إثباته و مبادئه و قواعده ، لأنها الأداة التی یتم بمقتضاها تحدید رکن الشعب فی الدولة و تمییز الأفراد الذین یتکون منهم هذا الرکن عن الأجانب الذین یقیمون فیها من حیث الحقوق و الواجبات العامة وسط عالم تسوده مظاهر إختلاط أشخاص یختلفون فی الأصل و الجنس و اللغة والدین و یتناسلون و یتفرعون فی بیئات و أقطار غیر بیئاتهم و أقطارهم ، الأمر الذی أوجب ضبط و تنظیم صلتهم بالدولة بنصوص قانونیة واضحة عادلة لا مجال للإشکال و التعسف فیها
دور توحید قوانین الأحوال الشخصیة فی تحقیق الوحدة الإسلامیة
الرافدین للحقوق,
2007, السنة 12, العدد 34, الصفحة 85-139
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/alaw.2007.160488
الحمد لله الذی جعل من وحدة الخضوع للشریعة الإسلامیة بمصادرها وما تتضمنه من أحکام ، ما یمکن أن یعد العامل الأساس والفاعل لتحقیق وحدة هذه الأمة فی کل مجال یسعى فیه أصحابه لتحقیقها من خلاله ومن ضمنه بل من أهمه هو ما یتعلق بإحدى أهم کیانات هذه الأمة وأساسها إلا وهی الأسرة المسلمة وما ینظم حیاتها من أحکام تتضمنها هذه الشریعة بصورتها المقننة متمثلة بقوانین الأحوال الشخصیة التی یقوم أساسها على فقه هذه الشریعة بمذاهبه المختلفة وما اخترنا أن یکون مضمونه وهدفه عنوانا لبحثنا الذی نسعى أن یکون هدفه سبیلا لتحقیق وحدة المسلمین ولو من هذه الناحیة المهمة المتعلقة بالأسرة المسلمة وأملنا کبیر أن شاء الله فیما نستند إلیه من عامل إلا وهو وحدة الخضوع للشریعة الإسلامیة بین الدول الإسلامیة فی نطاق قوانین الأحوال الشخصیة وإیمانا منا بما یمکن أن تلعبه مسالة توحید قوانین الأحوال الشخصیة من دور بارز فی تحقیق الوحدة الإسلامیة لا على نطاق المنطقة العربیة بل الإسلامیة وان اخترنا أن نعطی من اغلب تشریعات هذه المنطقة النموذج على ذلک بوصفها جزء من هذه الأمة لنصل منه إلى الوحدة الأکبر إلا وهی وحدة الأمة الإسلامیة من هذه الناحیة خاصة انها وبما تعتمده من مصادر لقوانینها المتعلقة بالأحوال الشخصیة لایمکن أن تخرج فی الغالب عن اعتماد مصادر هذه الشریعة فکان هذا من ناحیة مع توافر البوادر المساعدة على تحقیق هذه الوحدة والمتمثلة بالاتجاه نحو عدم التقید بمذهب معین إنما الاقتباس من بقیة المذاهب الأخرى لخدمة مصالح الأسرة المسلمة وبما یراعی قدر الإمکان تقالید هذه الأمة ووحدة أهلها فی الخضوع للشریعة الإسلامیة وهو ما استخلصناه من الاطلاع على نصوص هذه التشریعات فضلا عن المشاریع الوحدویة التی طرحت فی المنطقة العربیة فی هذا المجال من الناحیة الأخرى العامل الأساس لاختیار البحث فی هذا الموضوع وتحت عنوان (دور توحید قوانین الأحوال الشخصیة فی تحقیق الوحدة الإسلامیة
حق الدفاع الشرعی وإباحة استخدام القوة فی العلاقات الدولیة
الرافدین للحقوق,
2007, السنة 12, العدد 34, الصفحة 173-219
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/alaw.2007.160489
من المعروف أن أسباب الاباحة هی الأحوال التی یعدها القانون سبباً قانونیا لتجرید – الفعل غیر المشروع – من صفته الإجرامیة وإخراجه من دائرة التجریم وإعادته الى نطاق المشروعیة فالفعل الذی یقع فی نطاق أسباب الإباحة لا یحمل فی طیاته معنى العدوان على المصالح المحمیة قانونا
ملاحظات فی قانون مکافحة الإرهاب العراقی ذی الرقم (13) لسنة (2005) -دراسة تحلیلیة نقدیة
الرافدین للحقوق,
2007, السنة 12, العدد 34, الصفحة 245-261
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/alaw.2007.160490
من المعلوم إن سن القوانین فی ایة دولة من دول العالم یأتی انعکاساً للحاجات المستجدة لإصدارها ، فهی تصدر لمواجهة نقص تشریعی او سد ثغرة قانونیة فی التشریع القائم فی تلک الدولة ، فالقانون ولید الحاجة ومن ثم فهو لایصدر عبثا
الباحثون المشاركون في البحث
سیاسة فرض العقوبات والقانون الدولی الإنسانی
الرافدین للحقوق,
2007, السنة 12, العدد 34, الصفحة 321-326
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/alaw.2007.160491
عند الحدیث عن التقییم القانونی الذی یتعلق بالتدابیر الاقتصادیة القسریة التی یفرضها مجلس الأمن، فإن نصوص القانون الدولی الإنسانی المقبولة بشکل عام یمکن أن تکون على درجة کبیرة من الأهمیة فی هذا المجال وذلک لأن تدابیر من مثل هذا النوع لا یمکن أن تکون بالنسبة إلى أحکام القانون الدولی بمثابة أعمال حرب رغم أنها من حیث الواقع تعتبر کذلک، فقوانین الحرب بمعناها الضیق وهی على أیة حال توصف بأنها صحیحة لا تنطبق ونصوص اتفاقیة جنیف المبرمة فی 12 آب 1949 الخاصة بحمایة المدنیین فی زمن الحرب وبذلک یمکن تطبیقها کذلک على النزاعات التی توصف بأنها لا تصل إلى درجة حرب معلنة
بحث
النظام القانونی لتصامیم الدائرة المتکاملة دراسة مقارنة
الرافدین للحقوق,
2007, السنة 12, العدد 34, الصفحة 37-84
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/alaw.2007.160492
یعد الانتاج الذهنی هو الأساس فی توفیر حیاة أفضل للبشر , مما یستلزم اعطاء هذا الفکر الاهتمام المناسب وذلک من خلال توفیر الحمایة القانونیة الملائمة له وتعد تصامیم الدائرة المتکاملة أحد صور الأنتاج الذهنی التی یعود الیها الفضل فی انطلاق الحاسبة الألکترونیة انطلاقا هائلا منذ السبعینات فشهد العالم تقدما وتطورا فی نظم الاتصالات ونقل المعلومات الأمر الذی أدى الى اختصار الکثیر من الوقت والجهد والمال والى احداث تطور تکنولوجی
الحکم الشرعی والقانونی لإیقاف أجهزة الإنعاش الصناعی -دراسة تحلیلیة مقارنة
الرافدین للحقوق,
2007, السنة 12, العدد 34, الصفحة 141-171
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/alaw.2007.160493
اثبتت الاکتشافات الحدیثة ان علم الطب تجاوز حدود الاعمال الطبیة التقلیدیة ، بحیث دخل فی معالجة الامراض المزمنة والمستعصیة وبذلک انقذ آلاف البشر من الموت المحقق . ویعود السبب فی هذا التطور الطبی الى الوسائل المکتشفة التی تعد خلاصة تقدم العلوم الطبیة والبیولوجیة ومن هذه الوسائل اجهزة الانعاش الصناعی .
وهذه الوسائل الحدیثة فتحت امام باحثی القانون مجالا جدیدا للبحث فی تفاصیل هذه المسائل کما طرحت فی التطبیق مشاکل لم یتناولها المشرع العراقی
الاحتیاطیات والمخصصات فی التشریع الضریبی دراسة مقارنة
الرافدین للحقوق,
2007, السنة 12, العدد 34, الصفحة 221-243
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/alaw.2007.160494
لجأت غالبیة التشریعات الضریبیة إلى فرض الضریبة على الدخل الصافی ولیس الدخل الإجمالی أی الدخل الخالی من الشوائب (خصم التکالیف الواجبة الخصم) وذلک للمحافظة على مصدر الدخل واستمرار رأس المال منتجاً بکل طاقته، من أجل عدم الانتقاص من قیمته الحقیقیة بعد العملیة الإنتاجیة
تنظیم حقوق الإنسان فی القانون الدولی
الرافدین للحقوق,
2007, السنة 12, العدد 34, الصفحة 263-301
معرّف الوثيقة الرقمي (DOI):
10.33899/alaw.2007.160495
إن نشوء فکرة حقوق الإنسان ، ما هی إلاّ حقیقة قدیمة ولدت مع الإنسان عبر تطور فلسفی وسیاسی واجتماعی طویل( ). وقبل أن تصبح هذه (الحقوق) ذات إطار تنظیمی دولی ، فقد مرّت بسلسلة من التطورات التاریخیة المتعاقبة بدءاً بتأطیرها عرفیاً، من خلال ما شهدته بعض الحضارات الإنسانیة القدیمة ومنها العراقیة من تدوین بعض القواعد القانونیة الخاصة بحقوق الإنسان ، ومن ثمّ تضمینها فی إعلانات ووثائق دستوریة فی أهم التکوینات الاجتماعیة والسیاسیة