الملخص
تناولنا فی بحثنا هذا موضوع "فاعلیة الحمایة القانونیة للأسرة دراسة مقارنة بین الشریعة الاسلامیة والقانون الدولی"، وهدف البحث کان تحلیل النصوص القانونیة الدولیة العالمیة الخاصة بحمایة الاسرة ببیان مواطن القصور والنقص، وتحدید مدى فاعلیة هذه النصوص فی حمایة الاسرة، وکذلک تحدید مدى مراعاة النصوص القانونیة الدولیة لخصوصیة الاسرة، وتقدیم التوصیات الضروریة لمعالجة مواطن الضعف والقصور فی بنیة المنظومة القانونیة الدولیة بشان حمایة الاسرة.
وتتمحور اشکالیة البحث فی تقییم مدى فاعلیة القواعد القانونیة الدولیة العالمیة من عدمها فی تحقیق ترسیخ کیان الاسرة ومدى احترامها لخصوصیة الاسرة فی بعض المجتمعات دون غیرها.
وتنطلق فرضیة الدراسة من عدم الانسجام والاختلاف بین أحکام الاتفاقیات الدولیة والبیان العالمی عن حقوق الانسان فی الاسلام، وغیرها من البیانات والمواثیق العالمیة الاسلامیة فیما یتعلق بتنظیم وحمایة الأسرة.
ولبیان ما تقدم، قسمنا بحثنا هذا الى مبحثین: الاول تناول التعریف بالأسرة وحمایتها فی میثاق الأمم المتحدة والاعلانات العالمیة، أما الثانی فکان لبیان الحمایة القانونیة للأسرة فی العهود والاتفاقیات والبیانات العالمیة الخاصة بحقوق الانسان.
وجاءت الخاتمة بجملة من النتائج والتوصیات، تمثل ابرزها: ان الأسرة حظیت فی حمایة متعددة الجوانب على المستوى الدولی، باعتبارها الرکیزة الاساسیة لتقدم أی مجتمع، بید ان الجهود الدولیة لحمایة الأسرة تحتاج الى تعمیق أکثر لتشمل الحمایة مجالات أخرى. کذلک لم یُؤخذ بعین الاعتبار، على مستوى القانون الدولی، الاختلاف والتمایز الثقافی لبعض الشعوب، لاسیما فی مسائل المساواة فی الزواج، وحریة الزواج والانفصال، حیث تم تأشیر بعض التجاوزات على بعض القیم المقدسة لدى بعض الشعوب، مما قلل من نجاعة وفعالیة هذه الاتفاقیات والوثائق الدولیة بهذا الشأن.
الموضوعات
الجديد في البحث
تناول البحث بشکل مبسط تقییم مدى فاعلیة القواعد القانونیة الدولیة العالمیة من عدمها فی تحقیق ترسیخ کیان الاسرة ومدى احترامها لخصوصیة الاسرة فی بعض المجتمعات دون غیرها، ورغم ان هنالک دراسات سابقة فی هذا المجال الا انها لم تناقش فرضیة الدراسة التی وضحت عدم الانسجام والاختلاف بین أحکام الاتفاقیات الدولیة والبیان العالمی عن حقوق الانسان فی الاسلام، وغیرها من البیانات والمواثیق العالمیة الاسلامیة فیما یتعلق بتنظیم وحمایة الأسرة.
أصل المقالة
فاعلیة الحمایة القانونیة للأسرة دراسة مقارنة بین الشریعة الاسلامیة والقانون الدولی-(*)-
The effectiveness of family protection: A comparative study of Islamic law and international law
عمار عیسى کریم داود سلمان عبد کلیة الحقوق/ جامعة تکریت کلیة العلوم السیاسیة/ جامعة تکریت Ammar Issa Karim Daoud Salman Abd College of Law/ University of Tikrit College of Political Science/ University of Tikrit Correspondence: Ammar Issa Karim E-mail: [email protected] |
(*) أستلم البحث فی 1/6/2021 *** قبل للنشر فی 1/8/2021.
(*) received on 1/6/2021 *** accepted for publishing on 1/8/2021.
Doi: 10.33899/alaw.2021.130309.1157
© Authors, 2022, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
المستخلص
تناولنا فی بحثنا هذا موضوع "فاعلیة الحمایة القانونیة للأسرة دراسة مقارنة بین الشریعة الاسلامیة والقانون الدولی"، وهدف البحث کان تحلیل النصوص القانونیة الدولیة العالمیة الخاصة بحمایة الاسرة ببیان مواطن القصور والنقص، وتحدید مدى فاعلیة هذه النصوص فی حمایة الاسرة، وکذلک تحدید مدى مراعاة النصوص القانونیة الدولیة لخصوصیة الاسرة، وتقدیم التوصیات الضروریة لمعالجة مواطن الضعف والقصور فی بنیة المنظومة القانونیة الدولیة بشان حمایة الاسرة.
وتتمحور اشکالیة البحث فی تقییم مدى فاعلیة القواعد القانونیة الدولیة العالمیة من عدمها فی تحقیق ترسیخ کیان الاسرة ومدى احترامها لخصوصیة الاسرة فی بعض المجتمعات دون غیرها.
وتنطلق فرضیة الدراسة من عدم الانسجام والاختلاف بین أحکام الاتفاقیات الدولیة والبیان العالمی عن حقوق الانسان فی الاسلام، وغیرها من البیانات والمواثیق العالمیة الاسلامیة فیما یتعلق بتنظیم وحمایة الأسرة.
ولبیان ما تقدم، قسمنا بحثنا هذا الى مبحثین: الاول تناول التعریف بالأسرة وحمایتها فی میثاق الأمم المتحدة والاعلانات العالمیة، أما الثانی فکان لبیان الحمایة القانونیة للأسرة فی العهود والاتفاقیات والبیانات العالمیة الخاصة بحقوق الانسان.
وجاءت الخاتمة بجملة من النتائج والتوصیات، تمثل ابرزها: ان الأسرة حظیت فی حمایة متعددة الجوانب على المستوى الدولی، باعتبارها الرکیزة الاساسیة لتقدم أی مجتمع، بید ان الجهود الدولیة لحمایة الأسرة تحتاج الى تعمیق أکثر لتشمل الحمایة مجالات أخرى. کذلک لم یُؤخذ بعین الاعتبار، على مستوى القانون الدولی، الاختلاف والتمایز الثقافی لبعض الشعوب، لاسیما فی مسائل المساواة فی الزواج، وحریة الزواج والانفصال، حیث تم تأشیر بعض التجاوزات على بعض القیم المقدسة لدى بعض الشعوب، مما قلل من نجاعة وفعالیة هذه الاتفاقیات والوثائق الدولیة بهذا الشأن.
الکلمات المفتاحیة: فاعلیة الحمایة. الحمایة القانونیة للأسرة. دراسة مقارنة . مقارنة بین الشریعة الاسلامیة .القانون الدولی.
Abstract
International human rights treaties and covenant recognize the rights related to family life and family unity. The universal declaration of human rights defines the family as “the natural and fundamental group unit of society” confirming that family is entitled for protection by society and state . However, it can be argued that cultural identities and differences of some societies or nations have been neglected in these international instruments. Thus, the study investigates the protection provided to the family in international law comparing to Sharia law. the aim of the study is to examine the extent to which they are compatible with each other and thereby the effectiveness of international law in this context.
Key Words: family and international human rights. Rights to family life and family unity. Islamic law. compatibility.
المقدمـة
ان القاعدة الاولى والخلیة الاساسیة للمجتمع هی الاسرة، بل هی نواته، وهی مرتکز الحیاة العاطفیة، فشخصیة الفرد تزدهر بداخلها.
وقد شهد القرن العشرین فصاعدا اهتماما بالغا بقضایا الأسرة، وذلک انطلاقا من کونها الاساس لأی مجتمع، فمنذ الإعلان العالمی لحقوق الإنسان 1948، یعیش العالم بأسره تحولات جذریة کبیرة بواسطة الأمم المتحدة وأجهزتها، لأجل توفیر حمایة قانونیة شاملة للأسرة بسبب ما تتعرض له النساء فی بعض المجتمعات من تجاوزات, مست وطالت حتى الکرامة الإنسانیة، وتواجه مساعی الأمم المتحدة تحدیات کبیرة، لعل أهمها ما یتعلق بالخصوصیة الثقافیة أو الدینیة, واستغلال عدد من الدول لذلک الأمر، للتحلل من الالتزامات الدولیة.
مشکلة البحث
تتمحور على طرح وتحلیل النصوص القانونیة الدولیة العالمیة المتعلقة بحمایة الأسرة, لتقییم مدى فاعلیتها فی تحقیق حمایة الاسرة ومقارنتها بحکام الشریعة الاسلامیة المتعلقة بحمایة الاسرة.
فرضیة الدراسة
عدم الانسجام والاختلاف بین أحکام الاتفاقیات الدولیة العالمیة والبیان العالمی عن حقوق الانسان فی الاسلام، وغیرها من البیانات والمواثیق العالمیة الاسلامیة، فیما یتعلق بتنظیم وحمایة الأسرة، وبالتالی ضعف فاعلیة القواعد القانونیة الدولیة العالمیة فی تحقیق الحمایة القانونیة المنشودة لکیان الأسرة ، ومن خلال البحث سنحدد مدى نجاعة القواعد القانونیة الدولیة من عدمها فی تحقیق ترسیخ کیان الاسرة ومدى احترامها لخصوصیة الاسرة فی المجتمعات الاسلامیة.
اهداف البحث
- ابراز القواعد القانونیة الدولیة العالمیة لحمایة الاسرة.
- تحلیل النصوص القانونیة الدولیة العالمیة الخاصة بحمایة الاسرة ببیان مواطن القصور والنقص، وتحدید مدى فاعلیة هذه النصوص بعد التحلیل فی حمایة الاسرة والاختلاف بینها بحسب المفاهیم التی أسست علیها
- تحدید مدى مراعاة النصوص القانونیة الدولیة لخصوصیة الاسرة
- تقدیم التوصیات الضروریة لمعالجة مواطن الضعف والقصور فی بنیة المنظومة القانونیة الدولیة بشان حمایة الاسرة ..... الخ.
منهاج البحث
سیکون المنهج التحلیلی المقارن الوسیلة التی من خلالها نفصل فی موضوع البحث المعنون بـ ” فاعلیة الحمایة القانونیة للأسرة دراسة مقارنة بین الشریعة الاسلامیة والقانون الدولی”.
هیکلیة البحث
المبحث الاول : التعریف بالأسرة وحمایتها فی میثاق الأمم المتحدة والاعلانات العالمیة
المبحث الثانی : الحمایة القانونیة للأسرة فی العهود والاتفاقیات والبیانات العالمیة الخاصة بحقوق الانسان.
المبحث الاول
التعریف بالأسرة وحمایتها فی میثاق الأمم المتحدة والاعلانات العالمیة
ان تحدید مفهوم للأسرة، یمثل أحدى النقاط التی أثارت خلافا کبیراً بین الدول، من خلال التعارض الشدید بین وجهة نظر الدول الاسلامیة التی سعت وتسعى للحفاظ على الأسرة باعتبارها أهم مکون لهذه الدول وبالتالی یجب احاطتها بالکثیر من العنایة والرعایة، وبین وجهة نظر الدول الأخرى التی ترفض مفهوم الدول الاسلامیة للأسرة وتعتبره اطاراً تقلیدیاً یجب التخلص منه وایجاد مفهوم جدید للأسرة.
فما هو المفهوم الحدیث للأسرة فی اطار الاتفاقیات الدولیة ؟ وما هی أهم مضامین الحمایة القانونیة للأسرة فی اطار میثاق الامم المتحدة والاعلانات الدولیة ذات الطابع العالمی؟
للإجابة على ذلک، سنقسم هذا المبحث على مطلبین :
المطلب الاول : المفهوم الحدیث للأسرة فی اطار الاتفاقیات الدولیة
المطلب الثانی : الحمایة القانونیة للأسرة فی میثاق الامم المتحدة والاعلانات العالمیة
المطلب الاول
المفهوم الحدیث للأسرة فی اطار الاتفاقیات الدولیة
من أحد النقاط التی اثارت خلافا کبیراُ بجزئیاتها بین الدول، وتحدیداً الاسلامیة منها، وهو تحدید مفهوم أو التعریف بالأسرة، لان الدول الاسلامیة تعتبر الأسرة أهم مکون لها، لذلک سعت فی الحفاظ علیها باعتبارها خلیة اجتماعیة یجب رعایتها، فی حین ذهبت دولا اخرى الى ان المفهوم السابق للأسرة اطار تقلیدی، الاولى الانفکاک منه وایجاد مفهوم جدید للأسرة.
فما هو المفهوم الحدیث للأسرة فی اطار الاتفاقیات الدولیة؟
للإجابة على ذلک سنتطرق لعدة اتفاقیات ووثائق دولیة عالمیة فی هذا الشأن.
وکما هو معلوم عندما یثار مفهوم الاسرة عند ای شخص، ینصرف ذهنه مباشرة اما الى المفهوم الضیق للأسرة والذی یقتصر على الوالدین والاطفال فقط أو المفهوم الواسع والذی یشمل الاقارب والاهل کلهم، بید ان المؤتمرات والاتفاقیات الدولیة المتعددة استحدثت مفهوم جدید للأسرة جعل من مفهوم الأسرة أسما فارغا من محتواه، وعُرف هذا المفهوم الجدید ب "الانماط الاسریة المتعددة".
ووفقا للمفهوم الجدید للأسرة اضحت کل اشباع للرغبات الاساسیة بین ذکر وأنثى، خارج مجال الرابطة الزوجیة وبدونها، أو من ذوی الصنف الواحد، یُعد من قبیل الأسرة، وهذا یشکل تهدیداً حقیقیا لکیان الأسرة، فی نظر الدول الاسلامیة، فاعتراض الأخیرة على هذا المفهوم الجدید للأسرة یرتکز على أساس تعارضه مع أحکام الفقه الاسلامی، فالأسرة هی ثمرة أتصال الذکر والانثى فی نطاق علاقة قانونیة ، ومن ثم أی علاقة بین "رجل ورجل" أو "انثى وانثى" علاقة شاذة محرمة شرعا حسب احکامنا فی الشریعة الاسلامیة، ولا یمکن منحها الحمایة القانونیة کما هی ممنوحة للأزواج (الزوج والزوجة) فی اطار الاسر التقلیدیة الطبیعیة.
وعلى الرغم من معارضة العدید من الدول الاسلامیة تجاه هکذا مفاهیم مستحدثة ومنحرفة لمفهوم الأسرة، وعدم اعترافها بأیة علاقة غیر قانونیة وفقا لأحکام الشریعة الاسلامیة، بید أن الواقع العملی یشیر لتوجه نحو تبنی أغلب الأحکام الواردة فی الاتفاقیات الدولیة من مبدأ الحریة الشخصیة، مما سهل انتشار ظاهرة العلاقات غیر الشرعیة وما ینتج عنها من ولادة أطفال بهذا الوصف.
ان الطرح المتکرر لمصطلح "تعدد الانماط الأسریة" فی الاتفاقیات الدولیة، والذی یعنی طرح مسألة المثلیة والعلاقات المختلطة، "یُبرر" ویتم التشجیع علیه کجزء من حقوق الانسان، واعتبار مفهوم العلاقة الاسریة الطبیعیة، ای الزوج والزوجة، التی تعتبرها معظم الدول الاسلامیة المکون الوحید للأسرة، یمثل عائقا أمام التطور والتمتع بالحقوق وفقا للنظرة الدولیة (الاتفاقیات الدولیة) المعنیة بهذا الشأن، وهذا یمثل تجاوزاً للثقافات المحلیة، وانتهاکا للخصوصیات الدینیة لبعض المجتمعات.
ان القول ان تبنی أحکام الاتفاقیات الدولیة معیاراً لقیاس تقدم ای مجتمع أو دولة، لیس دقیقاً، فنظرة الاتفاقیات الدولیة (النظرة الغربیة) هی انعکاس لحالة تاریخیة وثقافیة واجتماعیة مرت بها المجتمعات الاوروبیة، فلا یمکن تعمیمها للمجتمعات الاخرى التی لم تمر بها، ولیس لزاماً علیها ان تتبنى تلک الثقافة التی لا تمت لها بصلة، من ناحیة القیم أو التاریخ، لأن القول بخلاف ذلک یناقض مبدأ حق الشعوب فی تقریر مصیرها، وهو من المبادئ الاساسیة والسامیة فی میثاق الامم المتحدة والعهد الدولی للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 1966.
وهذا یعنی ان مسایرة النظرة الدولیة بمجال الاسرة، یهدد الوجود الطبیعی المسلم به للأسرة حسب ما جاء بأحکام الشریعة الإسلامیة، لذلک أستقر المؤتمر الدولی للسکان والتنمیة فی القاهرة لعام 1994، ومؤتمر اسطنبول للمستوطنات البشریة لعام 1996، على سبیل المثال، على دعوة الدول الى سن تدابیر تشریعیة من أجل تقدیم أفضل الدعم والاستقرار للأسرة، مع الأخذ بنظرها "تعدد أشکال الأسرة" وهو ما تحفظت علیه الدول الاسلامیة.
وعلى الرغم من تأکید المؤتمرات العالمیة (الأممیة) على ان المکون الرئیسی للأسرة هو "الزوج والزوجة" الا أن مثل هکذا مؤتمرات استخدمت عبارة "الانماط الأسریة" من أجل ترضیة بعض الدول التی تتبنى ذلک وتعمل جاهدة لتبنی حمایة قانونیة شاملة، حتى لعلاقة "الزواج بین الجنس الواحد"، وهذا ما أدى، حسب ما أکدته تقاریر عدة، الى ضعف مؤسسة الزواج الطبیعی، بل اصبحت العلاقات غیر الشرعیة هی النمط السائد بین الجنسین، ما أدى لتزاید مطرد فی عدد الموالید غیر الشرعیین.
ان عدم اعتبار الزواج المؤسسة الوحیدة للأسرة، والمصدر الوحید للعلاقة الشرعیة بین الجنسین سیساعد، بلا ریب، على انتشار ظاهرة الزواج بین من هم دون سن الثامنة عشر، أو سن البلوغ حسب قوانین کل دولة، ما ینجم عنه ارتفاع فی ظاهرة الحمل فی صفوف المراهقات والذی فیه الظلم الواضح للمرأة وطفلها.
المطلب الثانی
الحمایة القانونیة للأسرة فی میثاق الامم المتحدة والاعلانات العالمیة
سنتناول الحمایة القانونیة للأسرة وفقاً لأحکام میثاق الأمم المتحدة لعام 1945، والاعلان العالمی لحقوق الانسان لعام 1948، الاعلان العالمی لحقوق الطفل لعام 1959، الاعلان العالمی للقضاء على التمییز ضد المرأة لعام 1967، وعلى النحو الآتی:
أولا: میثاق الأمم المتحدة
ان الامم المتحدة جعلت، منذ نشأتها فی عام 1945، حمایة حقوق الانسان أبرز اهتماماتها واهدافها الاساسیة، فجاء هذا الهدف الانسانی الاساسی متضمنا فی المادة الاولى من میثاق الامم المتحدة، والذی اوجب على الامم المتحدة تعزیز احترام حقوق الانسان والحریات الاساسیة لکل الناس دون تمییز بسبب الجنس أو اللغة او الدین وبدون تمییز بین الرجال والنساء،حیث یمکن توظیف هذا النص باحترام حق الانسان فی تکوین اسرة کحق اساسی للإنسان وبالنتیجة فان المیثاق یهدف الى احترام حقوق الإنسان بضمنها حق الانسان فی تکوین اسرة ، ما یعنی انه على الرغم من ان المیثاق لم ینص صراحة على احترام حق الاسرة لکنه ضمن هذا الحق من خلال النص على احترام وتعزیز حقوق الانسان، وبالتالی فان الاسرة تتمتع کونها حق من حقوق الانسان بحمایة قانونیة دولیة طبقا لنص المیثاق.
وهذا النص یمثل نقطة الانطلاق لحمایة الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، وبالتالی فان حمایتها بمقتضى النص المذکور فیه حمایة واحترام لحقوق الرجال والنساء على حد سواء.
ثانیا: الاعلانات الدولیة
1: الاعلان العالمی لحقوق الانسان1948
بتاریخ 10/12/1948 اصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة الاعلان العالمی لحقوق الانسان، الذی جاء بعد عمل دؤوب وجهود کبیرة من جانب الحکومات وبتعاون وفودها وممثلیها لدى الأمم المتحدة، ودور وجهود واضحة للجمعیة العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادی والاجتماعی.
وقد اوردت المادة (12) من الاعلان المذکور نصا یقضی بحمایة الأسرة من أی تدخل تعسفی بالحیاة الخاصة للفرد واسرته أو مسکنه أو مراسلاته، ومنع التجاوز والمس بالشرف والسمعة، والحق بحمایة قانونیة لکل شخص من هذه التدخلات والحملات.
وکرست المادة (16) من ذات الاعلان نصاً أکثر وضوحا وشمولا ، فقضت بالاعتراف بحق الزواج، وتأسیس أسرة للرجال والنساء، متى ادرکا سن البلوغ، دون أیة قیود بسبب الجنس أو الدین، وللزوجین حقوقا متساویة لحظة الزواج وخلاله وبعد انحلاله.
کما رسخت هذه المادة، مبدأ الرضا الکامل للطرفین الراغبین بالزواج دون إکراه، وبخلافه یُمنع ابرام عقد الزواج.
وعززت المادة المذکورة التأکید على ان الأسرة تمثل الوحدة الطبیعیة الأساسیة للمجتمع ولها حق التمتع بحمایة المجتمع والدولة.
ومن أجل المحافظة وحمایة الأولاد، وکذلک الاقرار بحق الآباء وسلطتهم، قضت المادة 26 من الاعلان المذکور بحق الآباء بتعلیم اولادهم وفقا للطریقة التی یختاروها.
2: الاعلان العالمی لحقوق الطفل
بتاریخ 20/11/1959 وبالقرار المرقم 1386 أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة الاعلان العالمی لحقوق الطفل، وتضمنت دیباجته الجزء الآتی: "... الطفل یحتاج، بسب عدم نضجه الجسمی والعقلی إلی حمایة وعنایة خاصة، وخصوصا إلى حمایة قانونیة مناسبة سواء قبل مولده أو بعده ...". وقرر الاعلان المذکور ضرورة تمتع الطفل فی فوائد الضمان الاجتماعی وخلق له ظروف تؤهله للنمو الصحی السلیم، ومن اجل ذلک یجب توفیر العنایة والحمایة اللازمتین للطفل وأمه قبل الولادة وبعدها، وللطفل الحق بالحصول على ما یکفیه من الغذاء والمأوى واللهو والخدمات الطبیة.
ونلاحظ ان الاعلان العالمی لحقوق الطفل المذکور قرر مراعاة حمایة مرکز الطفل باعتباره قاصرا بالنسبة لأسرته وبالنسبة لکل من المجتمع والدولة، ودون تمییز بسبب الجنس أو العنصر أو اللون أو اللغة أو بسبب أی وضع آخر یکون له ولأسرته. کما أکد الاعلان المذکور على أن یکون لکل طفل جنسیته.
3: الاعلان العالمی للقضاء على التمییز ضد المرأة
فی الدورة الثانیة والعشرین وبالقرار المرقم 2263 الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 7/11/1967 صدر الاعلان العالمی للقضاء على التمییز ضد المرأة. ومما جاء فیه: "أن التمییز ضد المرأة یتنافى مع کرامة الإنسان وخیر الأسرة والمجتمع، ویحول دون اشتراک المرأة، علی قدم المساواة مع الرجل، فی حیاة بلدهما السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، ویمثل عقبة تعترض الإنماء التام لطاقات المرأة على خدمة بلدها وخدمة الإنسانیة، ... فمن الاهمیة إسهام المرأة فی الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة، والدور الذی تلعبه داخل الأسرة، ولا سیما فی تربیة الأولاد، ... ومن الضروری کفالة الاعتراف العالمی، فی القانون وفی الواقع، بمبدأ تساوی الرجل والمرأة".
وأکدت المادة 5 من الاعلان المذکور على وجوب ان یکون للمرأة نفس حقوق الرجل بشأن اکتساب الجنسیة او ابقائها أو تغییرها، وان زواج المرأة من أجنبی یجب ان لا یترتب علیه أی مساس بجنسیتها على نحو یلزمها بجنسیة الزوج أو یجعلها عدیمة الجنسیة.
وتضمنت المادة 6 من الاعلان المذکور نصا من أهم نصوص هذا الاعلان، فأکدت فیه، على نحو وجوبی، ان یتم، ومع عدم الاخلال بحمایة وحدة وانسجام الاسرة باعتبارها الوحدة الاساسیة فی ای مجتمع، مراعاة خطر زواج الصغار وخطبة الصغیرات غیر البالغات واتخاذ ما یلزم من الاجراءات، خاصة التدابیر التشریعیة، لاشتراط حد ادنى لسن الزواج، واشتراط بلوغ هذا السن لتسجیل عقود الزواج فی السجلات الرسمیة، کذلک أکدت المادة المذکورة على اتخاذ التدابیر المناسبة لکفالة تمتع المرأة المتزوجة او غیر المتزوجة بحقوق تتساوى مع الرجل فیها، فی اطار القانون المدنی.
کما ان المادة 10 من الاعلان المذکور، فی حالة زواج المرأة أو الأمومة، ومن أجل تأمین حقها الفعلی فی العمل، منعت فصلها، والزمت اعطائها إجازة الأمومة المأجورة اللازمة، مع کفالة عودتها لعملها السابق، کذلک منحها الخدمات الاجتماعیة الضروریة، والتی من بینها خدمات الحضانة.
المبحث الثانی
الحمایة القانونیة للأسرة فی العهود والاتفاقیات والبیانات العالمیة الخاصة بحقوق الانسان
تضمنت عدد من العهود والاتفاقیات الدولیة والبیانات الخاصة بحقوق الانسان ذات الطابع العالمی أحکاماً مختلفة تتعلق بالحمایة القانونیة للأسرة، کالعهد الدولی للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 1966، والعهد الدولی للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام 1966، واتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989.
کذلک جاء البیان العالمی عن حقوق الانسان فی الاسلام لعام 1981 بأحکام تفصیلیة تتعلق بحمایة الأسرة من وجهة النظر المرتکزة على الاسس والاحکام العامة التی جاء بها الدین الاسلامی الحنیف.
ولبیان ما تقدم، سنقسم هذا المبحث الى مطلبین:
المطلب الاول : العهدان الدولیان لحقوق الانسان واتفاقیة الامم المتحدة لحقوق الطفل
المطلب الثانی: البیان العالمی عن حقوق الإنسان فی الإسلام
المطلب الاول
العهدان الدولیان لحقوق الانسان واتفاقیة الامم المتحدة لحقوق الطفل
سنتناول، فی هذا المطلب، العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 1966، والعهد الدولی الخاص بالحقوق الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة لعام 1966، اضافة الى اتفاقیة الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989، وعلى النحو الآتی:
أولا : العهد الدولی للحقوق المدنیة والسیاسیة
اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ فی 16 کانون/ دیسمبر1966 تاریخ بدء النفاذ : 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحکام المادة 49 منه.
وقررت المادة 23 من العهد الدولی للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 1966 ان العائلة هی الوحدة الاجتماعیة الطبیعیة والسیاسیة فی المجتمع ویجب حمایة المجتمع والدولة لها، وتعترف هذه المادة بحق کل فرد بلغ سن الزواج فی الزواج وتکوین أسرة، کما قررت المادة المذکورة مبدأ المساواة فی الحقوق والواجبات اثناء الزواج وعند انحلاله.
کما تنص المادة 24 من العهد المذکور بان لکل طفل بدون تمییز حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة فی اتخاذ تدابیر الحمایة التی یقتضیها کونه قاصرا.
ثانیاً: العهد الدولی للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ فی 16 کانون الأول/دیسمبر 1966 تاریخ بدء النفاذ: 3 کانون الثانی/ ینایر 1976، وفقا للمادة 27 منه.
ویتکون هذا العهد من دیباجة واحدى وثلاثون مادة، تضمنت عددا من الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وفیما یخص الاسرة، نجد ان العهد المذکور اشار الى ضرورة منح الأسرة اکبر قدر ممکن من الحمایة والمساعدة.
کذلک أکد هذا العهد على الحق فی مستوى معیشی مناسب کاف للشخص ولأفراد أسرته.
ثالثاً: اتفاقیة الامم المتحدة لحقوق الطفل
فی الدورة 44 فی 25/11/1989 اصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بقرار منها الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل. ومما جاء فی دیباجتها ... ان الأسرة تمثل الخلیة الاساسیة للمجتمع والبیئة الطبیعیة لنمو ورفاهیة جمیع افرادها لاسیما الاطفال، یجب ان تولی الحمایة والمساعدة المطلوبتین لتتمکن من القیام الکامل بمسؤولیاتها داخل المجتمع، وإذ تقر بأن الطفل من أجل ان تترعرع شخصیته على نحو کامل ومتناسق، یجب ان ینشأ فی بیئة عائلیة فی اطار من السعادة والمحبة والتفاهم.
المطلب الثانی
البیان العالمی عن حقوق الإنسان فی الإسلام
اعتمد هذا البیان العالمی من قبل المجلس الإسلامی بباریس بتاریخ 19/9/1981 م وأبرز ما ورد فیه النص على الحق فی بناء الأسرة، وان الزواج، بمفهومه الاسلامی، حق لکل انسان وهو الطریق الشرعی لبناء الأسرة وانجاب الذریة واعفاف النفس، ولکل من الزوجین تجاه الآخر حقوق وواجبات متکافئة قررتها الشریعة الاسلامیة، وللأب تربیة اولاده بدنیا ودینیا وخلقیا وفقا لعقیدته، وهو المسؤول عن اختیاره للوجهة التی یولیها إیاهم.
وبشأن الحقوق المتبادلة بین الزوجین نص البیان العالمی عن حقوق الانسان فی الاسلام على الاحترام المتبادل وتقدیر الظروف والمشاعر، فی إطار من التواد والتراحم، وان الانفاق على الزوجة وعلى الأولاد دون تقتیر علیهم هی من واجبات الزوج.
وقرر البیان المذکور، لمواجهة حالة عجز والدی الطفل عن القیام بمسؤولیتهما نحوه، ان مسؤولیة الانفاق تکون على عاتق المجتمع، أی ان نفقات الطفل تکون على عاتق الدولة (الحزانة العامة للدولة أو بیت مال المسلمین) فی حالة العجز المذکورة.
ومن أجل التأکید على التضامن والتعاضد بین افراد الأسرة، اشار البیان العالمی عن حقوق الانسان فی الاسلام الى ان لکل فرد فیها ان یحصل منها ما یحتاجه، من کفایة مادیة، رعایة وحنان بمرحلة الطفولة، وفی مرحلة الشیخوخة والعجز، وللوالدین على أولادهما حق کفالتهما مادیا والرعایة لهما بدنیا ونفسیا، لاسیما الأمومة التی لها الحق فی رعایة خاصة من الأسرة.
وتضمن البیان العالمی عن حقوق الانسان فی الاسلام ما یفید ان مسؤولیة الأسرة شرکة بین أفرادها، کل بحسب طبیعة فطرته وطاقته، وهی مسؤولیة واسعة تتخطى دائرة الآباء والأولاد لتشمل الاقارب وذوی الارحام.
واشار البیان المذکور، بشان حق الاولاد بالزواج، الى عدم اجبار الفتى والفتاة غیر الراغبین بالزواج علیه.
وبشان حق التربیة أکد البیان العالمی عن حقوق الانسان فی الاسلام ان التربیة الصالحة حق للأولاد على الآباء، وان البر وإحسان المعاملة حق الآباء على الأولاد، وان التعلیم حق للجمیع.
وفی هدی ما سبق، یُلاحظ الاختلاف بین البیان العالمی عن حقوق الانسان فی الاسلام وبین الاعلانات والمواثیق العالمیة بشان موضوع حمایة الأسرة، فالإعلانات والمواثیق العالمیة هی فی حقیقتها نصوص مبنیة على التجربة العلمیة یمکن ان تتغیر بتغیر التجربة (علمانیة)، فی حین ان نصوص البیان العالمی عن حقوق الانسان فی الاسلام، وغیره من الاعلانات والوثائق الاسلامیة الأخرى، مستمدة من أحکام الشریعة الاسلامیة، وبالتالی صعوبة التوفیق بین البیان العالمی عن حقوق الانسان فی الاسلامی والاعلانات والمواثیق العالمیة غیر الاسلامیة، نظراُ لاختلاف المفاهیم الفکریة، فعلى سبیل المثال بشان موضوع الزواج یُحرّم الاسلام زواج المسلمة من غیر المسلم فی حین هذا الأمر فی المواثیق الدولیة له تنظیمه المختلف تماما، کحریة الزواج بصرف النظر عن الدین واختلافه.
الخاتمـة
من مجمل بحثنا فی موضوع "مدى فاعلیة الحمایة القانونیة الدولیة للأسرة" توصلنا الى جملة من النتائج والتوصیات، فی هذا الشأن، وعلى النحو الآتی:
أولا : النتائج
1- ان الأسرة حظیت فی حمایة متعددة الجوانب على المستوى الدولی، فقد بُذلت جهود کبیرة فی هذا الشأن، باعتبار الأسرة الرکیزة الاساسیة لتقدم أی مجتمع. بید ان الاحکام الواردة فی الوثائق الدولیة فی هذا المجال لم تحقق ما تنشده.
2- ان الجهود الدولیة لحمایة الأسرة تحتاج الى تعمیق أکثر لتشمل الحمایة مجالات أخرى، کالجواب المتعلقة بالضمان الاجتماعی، والصحة، والتربیة، والتکافل بین افراد الأسرة.
3- لم یُؤخذ بعین الاعتبار، على مستوى القانون الدولی، الاختلاف والتمایز الثقافی أو ما یعرف بالخصوصیة الثقافیة والدینیة لبعض الشعوب، لاسیما فی مواضیع المساواة فی الزواج، وحریة الزواج والانفصال، حیث تم تأشیر بعض التجاوزات على بعض القیم المقدسة لدى بعض الشعوب، مما قلل من نجاعة وفعالیة هذه الاتفاقیات والوثائق الدولیة بالشأن المذکور.
4- مما یُؤشر على الحمایة القانونیة الدولیة للأسرة انتقالها من التعمیم الى التخصیص، فمن حمایة الاسرة الى حمایة الأم، وحمایة الطفل.
5- ساهمت المواثیق والاعلانات والاتفاقیات الدولیة على توسع ظاهر العلاقات غیر المشروعة خارج اطار عقد الزواج وتراجع نسبة المقبلین على الزواج، وظهور انماط جدیدة للاقتران غیر منطقیة (عقلیة).
6- یُلاحظ الاختلاف بین البیان العالمی عن حقوق الانسان فی الاسلام وبین الاعلانات والمواثیق العالمیة بشان موضوع حمایة الأسرة، فالإعلانات والمواثیق العالمیة هی فی حقیقتها نصوص مبنیة على التجارب ، فی حین ان نصوص البیان العالمی عن حقوق الانسان فی الاسلام، وغیره من الاعلانات والوثائق الاسلامیة الأخرى، مستمدة من أحکام الشریعة الاسلامیة، وبالتالی صعوبة التوفیق بینها، نظراُ لاختلاف المفاهیم الفکریة.
ثانیا : التوصیات
1- تضافر جهود منظمة الأمم المتحدة لعقد اتفاقیة شاملة ملزمة لجمیع الدول تتضمن کل أو اغلب جوانب الحمایة القانونیة للأسرة، بما فیها تضمینه نصا یحدد مفهوم الأسرة بشکل محدد وشامل، مع العمل قدر المستطاع لتکون أحکام هذه الاتفاقیة الدولیة ملاءمة مع الأحکام العامة فی الفقه الاسلامی.
2- تضافر الجهود بین دول العالم الاسلامی للوقوف، بشکل موحد، ضد التحدیات التی تواجه الأسرة
3- السعی الجاد لتأسیس مراکز متخصصة تتولى مهمة القیام بالدراسات العلمیة بشان الأسرة من أجل المحافظة على کیانها.
4- اعتبار الإکراه على الزواج عنفا أسریا یستلزم التدخل والإدانة.
5- اعتبار الإساءة للطفل عنف اسری عند تعرضه للإیذاء او اهمال مقصود، انسجاما مع الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل، ویستدعی التدخل من قبل مؤسسات الدولة على اساس ان الدولة هی الحاضنة فی غیاب الحضانة الطبیعیة اللازمة لأی طفل.
The Authors declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English)
First: books
1- Abdel-Hadi Abu Taleb, the concept of the family, its function and responsibility in world religions and declarations and the charters of the United Nations, from the book: The Crisis of Values and the Role of the Family in the Development of Contemporary Society, New University Press, Rabat, Morocco, 2002.
2- Montaser Said Hammouda, International Protection of Women: A Comparative Study of the Provisions of Islamic Sharia, New University House, Alexandria, 1st edition, 2007
3- Muhammad Al-Ghazali, Human Rights between the Teachings of Islam and the United Nations Declaration, 3rd edition, Islamic Books House, Cairo, 1984 AD.
4- Wajdi Thabet Gabriel, Constitutionality of Human Rights, Center for Legal Studies and Information for Human Rights, Cairo, b. T.
Second: research and articles
1- Shaima Adel Al-Qarah Ghuli, Women’s Rights in International and Regional Agreements (The Model of Arab Women), published research, Journal of Politics and International, College of Political Science, Al-Mustansiriya University, Baghdad, Issue 17, 2010.
2- Abdel Baqi Ibrahim, from the Population and Development Conference 1994 AD to the Human Settlements Conference 1996 AD, a published article is available on the link: http://www.cpas-egypt.com/Articles/Baki/articles_seminar/16.html
3- Camellia Helmy, the term family in the most prominent international charters: an analytical study, research presented at the Contemporary Islamic Discourse Conference held on July 28-29, 2011 AD, Union of Muslim Scholars, pp. 3-5, available at the following link: http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=989
4- Musleh Hassan Ahmad, Women’s Rights in Public International Law, published Vol May, No 1- 2020 (Part I) 22 research, Journal of the College of Basic Education, Al-Mustansiriya University, Baghdad, Volume 17, No. 70, 2011.
5- Musa Abdul Hafeez Al-Qunaidi, Estimating the Legal Protection of the Family in the Light of International Agreements, a research published in the book of the works of the International Refereed Conference: Family Disintegration, Tripoli - Lebanon 21-22 | 03 | 2018.
6- Mai Abbas, The collapse of the family in America ... motherhood without husbands, 2012 AD, available at: http://woman.islammessage.com/article.aspx?id=5422
Third: International conferences, documents and agreements
1- The International Conference on Population and Development in Cairo in 1994, available at: https://www.al-waie.org/archives/article/5428
2- The United Nations Convention on the Rights of the Child of 1989
3- The 1981 International Statement on Human Rights in Islam
4- The International Declaration on the Elimination of Discrimination against Women, 1967
5- The International Covenant on Civil and Political Rights of 1966.
6- The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 1966
7- The 1959 Universal Declaration of the Rights of the Child.
8- The Universal Declaration of Human Rights of 1948. 9- The United Nations Charter of 1945
المصـادر
أولا: الکتب
ثانیا: البحوث والمقالات
http://www.cpasegypt.com/Articles/Baki/articles_seminar/16.ml
http://www.iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=989
http://woman.islammessage.com/article.aspx?id=5422
ثالثا : المؤتمرات والوثائق والاتفاقیات الدولیة
1- المؤتمر الدولی للسکان والتنمیة بالقاهرة لعام 1994م، متاح على الرابط :
https://www.al-waie.org/archives/article/5428
2- اتفاقیة الامم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989
3- البیان العالمی عن حقوق الانسان فی الاسلام لعام 1981
4- الاعلان العالمی للقضاء على التمییز ضد المرأة لعام 1967
5- العهد الدولی للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 1966.
6- العهد الدولی للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام 1966
7- الاعلان العالمی لحقوق الطفل لعام 1959.
8- الاعلان العالمی لحقوق الانسان لعام 1948.
9- میثاق الامم المتحدة لعام 1945.