الملخص
أعلنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة رسمیاً الإعلان العالمی لحقوق الانسان بعده إعلانا مشترکاً ینبغی أن تبلغه کافة الشعوب وکافة الأمم اذ نصت المادة الرابعة منه" لا یجوز استرقاق أحد أو استعباده، ویحظر الرق والاتجار بالرقیق بجمیع صورهما" علما ان الاعلان قد اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم217 فی 10/12/1948.
الموضوعات
أصل المقالة
التعلیق على نص قانونی
(نص المادة 4) من الإعلان العالمی لحقوق الإنسان-(*)-
Comment on a legal text
(article 4) of the Universal Declaration Human Rights
حلا أحمد محمد الدوری کلیة الحقوق/ جامعة الموصل Hala ahmad mohamd aldorui College of law/ University of mosul Correspondence: Hala ahmad mohamd aldorui E-mail: hala_aldorry@yahoo.com |
(*) مقال مراجعة الموضوع.
Doi: 10.33899/alaw.2022.172995
© Authors, 2022, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
أعلنت الجمعیة العامة للأمم المتحدة رسمیاً الإعلان العالمی لحقوق الانسان بعده إعلانا مشترکاً ینبغی أن تبلغه کافة الشعوب وکافة الأمم اذ نصت المادة الرابعة منه" لا یجوز استرقاق أحد أو استعباده، ویحظر الرق والاتجار بالرقیق بجمیع صورهما" علما ان الاعلان قد اعتمد وعرض للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم217 فی 10/12/1948.
نجد من نص المادة (4) انها حرمت الرق وعدته جریمة ضد الانسانیة مکوناتها اشخاص مهمشة فی المجتمعات التی تعیش فیها .
نناقش نص المادة (4) بتوضیح معنى الرق وایجابیات وسلبیات النص وموقف المشرع الدستوری والقضائی فی العراق من هذا النص.
أولا :- معنى الرق
هو انسان مملوک لغیره یتصرف فیه تصرفه بملکه فله ان یستخدمه او یؤجره ویرهنه ویبعه ویهبه([1]).
أما عن ایجابیات وسلبیات نص المادة (4) من الاعلان العالمی لحقوق الانسان ندرج السلبیات اولا ونعرج الى الایجابیات ونناقش الموقف العراقی التشریعی (الدستوری) والقضائی من هذا النص
ثانیا : سلبیات نص المادة (4) من الاعلان العالمی لحقوق الانسان
ثالثا: ایجابیات نص المادة (4) من الاعلان العالمی لحقوق الانسان :_
أ- الاتفاقیة الاوربیة لحقوق الانسان لعام 1950فی المادة (4) منها.
ب- الاتفاقیة الامریکیة لحقوق الانسان لعام 1969 فی المادة (6) منها.
ت- المیثاق الافریقی لحقوق الانسان لعام 1989 فی نص المادة (5) منه
ث- المیثاق العربی لحقوق الإنسان عام 1994فی نص المادة (10) منه
ج- البروتوکول الاختیاری لعام 2000 الملحق باتفاقیة حقوق الطفل لعام 1989 فی نص المادة (5) منه.
رابعا:_ الموقف العراقی التشریعی (الدستوری ) من نص المادة (4) من الاعلان العالمی لحقوق الانسان
نصت المادة (37) من دستور العراق لعام 2005 على "یحرم العمل القسری السخرة والعبودیة وتجارة العبید الرقیق ویحرم الاتجار بالنساء، والأطفال، والاتجار بالجنس؛ وکذلک نص فی المادة نفسه الفقرة أولاً/ج یحرم جمیع أنواع التعذیب النفسی والجسدی والمعاملة غیر الإنسانیة، ولا عبرة بأی اعتراف انتزاع بالإکراه أو التعذیب أو التهدید، وللمفرد المطالبة بالتعویض عن الضرر المادی والمعنوی الذی أصابه، وفقاً للقانون"([2]).
توافق نص المادة (4) مع نص المادة (37) من دستور العراق لعام 2005 اذ حرم الدستور فی المادة (37) الفقرة الثالثة؛ الرق السخرة والعبودیة وأشار إلیهم بنص صریح کما کان نص الدستور اکثر وضوحا فی ادراج صور الرق وادراج التعویض المالی والمعنوی لضحایا جرائم الرق فکان موقفه موفقا فی هذا الاتجاه.
ونحن نؤید موقفه هذا بالإشارة الصریحة والواضحة کونها توفر ضمانة وطنیة بل أعلى ضمانة للمواطن ویؤمن الحمایة ضد أعمال الرق والعبودیة.
خامسا :_ الموقف القضائی العراقی من نص المادة (4) من الاعلان العالمی لحقوق الانسان:
فی یونیو/حزیران/2017أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقی تشکیل هیئة قضائیة للتحقیق فی الجرائم المرتکبة ضد الایزدیین، وتعمل الهیئة بمثابة دائرة قضائیة خاصة ، کان مقرها فی البدایة "هوباج"30 کیلو متر جنوب سنجار ، ثم نقلت إلى ناحیة الشمال، مهمتها النظر فی القضایا الخاصة بجرائم داعش ضد السکان الایزیدیین، والنساء على وجه التحدید لا سیما بیعهن وخطفهن واسترقاقهن.
أوضح رئیس مجلس القضاء الأعلى "فائق زیدان" فی یولیو/تموز، أنه رشح القضاة لهذه الهیئة، ومدعا عام ایزیدی ، لکن لم یحدد بعد المیزانیة أو المقر، وتسمح للضحایا الایزیدیین بتقدیم شکاوى بموجب قانون مکافحة الإرهاب([3]).
نجد توافق المادة (4) من الاعلان العالمی لحقوق الانسان فی تحریم الرق او الاتجار به مع تشکیل هیئة قضائیة مختصة للنظر فی سبی داعش للنساء فی قضاء سنجار العراق.
من هنا ندعو الدولة العراقیة أن تکون مسؤولة عن التحقیق الفعال وملاحقة ومعاقبة مرتکبی جریمة الاسترقاق ، ونشیر إلى أن العراق لیس طرفاً فی نظام روما الأساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة ولم یقم بتصنیف جرائم داعش الوحشیة فی اطار المحکمة الدولیة ونجد عدم کفایة قانون مکافحة الإرهاب ونحتاج إلى سعی دولی لمحاکمة داعش الارهابی عن جمیع جرائمه لا سیما جریمة الاسترقاق والبیع فی سوق النخاسة على أنها جرائم دولیة.
مما تقدم یمکن ان ندرج مجموعة من المقترحات وفقا للاتی:_
The Author declare That there is no conflict of interest