أصل المقالة
دراسة حول مشروع قانون حمایة المستهلک لسنة 2002 وقانون حمایة المستهلک رقم 1 لسنة 2010-(*)-
Study on the Consumer Protection Bill of 2002 and Consumer Protection Law No. 1 of 2010-(*)-
إیمان محمد طاهر عبدالله کلیة الحقوق/ جامعة الموصل Iman Mohammed Tahir College of law/ University of Mosul
Correspondence:
Iman Mohammed Tahir E-mail: iman.almula@uomosul.edu.iq
|
(*) مقال مراجعة الموضوع.
Doi: 10.33899/alaw.2021.170039
© Authors, 2021, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
ان الهدف الأول والاسمى من اصدار وتشریع القوانین هی تنظیم المجتمع وتوفیر الحمایة للمواطنین ولطالما کانت الدول والهیئات تسعى لتحقیق تلک الغایة ومن هذه القوانین قانون حمایة المستهلک حیث تسعى الدولة من خلالها جاهدة توفیر الحمایة للفئات الأکثر ضعفاً فی المجتمع فقانون حمایة المستهلک قانون مصمم لضمان حقوق المستهلک ومنع اعمال الغش والممارسات الغیر عادلة فالفرد یحتاج الى الاطمئنان من ناحیة السلع والخدمات التی یحصل علیها وقد حاولت اغلب الدول توفیر الحمایة من خلال اصدار قوانین تتعلق بحمایة المستهلک بل ان الدول سعت الى ذلک من خلال وضع قوانین مشترکة کما فعل المشرع الأوربی عندما اصدر التوجه الأوربی لحمایة المستهلک فی الدول الاوربیة وقد حاول المشرع العراقی توفیر الحمایة للمستهلک بإصدار عدة قوانین لکنها کانت مبعثرة الى ان صدر قانون حمایة المستهلک فی سنة 2010 بعد ان کان المشرع قد وضع مشروع لقانون حمایة المستهلک فی عام 2002, فی هذا الموضوع القصیر سنحاول تسلیط الضوء على قانون حمایة المستهلک العراقی ومشروع قانون حمایة المستهلک .
اولاً: مشروع قانون حمایة المستهلک لسنة 2002 :-
تبنت لجنة الشؤون التجاریة والمالیة والتخطیط فی المجلس الوطنی (مجلس النواب) مشروعاً لقانون حمایة المستهلک حیث تضمن اثنتان وعشرون مادة تناولت نقاط متعددة .
1- التعریف بالمصطلحات المتعلقة بموضوع الاستهلاک والإنتاج وهی (المستهلک, المجهز, السلعة, الخدمة) وقد حدد المشروع مفهوم المستهلک بانه کل شخص طبیعی او معنوی یشتری او یروم شراء سلعة او الانتفاع منها کما حدد مفهوم المجهز بانه منتج او موزع او مورد او بائع للسلعة او مقدم للخدمة م (1) فقرة 7,6 من المشروع وتحدید الجهات التی تقوم بمهمة الحمایة (مجلس حمایة المستهلک, جمعیة حمایة المستهلک, مجلس المحافظة) وتنظیم عمل مجلس حمایة المستهلک بتحدید مهام المجلس المواد( 3,4و5) من مشروع القانون .
2- تأسیس مجالس لحمایة المستهلک فی المحافظات وتنظیم عملها والمهام التی تقوم بها (9,8,7,6) من مشروع القانون حیث حددت الاطار العام لتأسیس جمعیات حمایة المستهلک نظرا لکونها الجهة الرئیسیة التی تقود حرکة حمایة المستهلک فی المحافظات مع اتاحة الفرصة لإنشاء جمعیات متخصصة وتحدید العلاقات الإداریة والقانونیة بین الجمعیات والمجالس وتحدید صلاحیة الجمعیات ونطاق عملها فی المواد (14,13,12,11,10).
3- بیان الحقوق الأساسیة للمستهلک على الصعید القانونی المادة 15 بفقراتها الثمانیة من مشروع قانون حمایة المستهلک کذلک تحدید التزامات المجهز الکفیلة للمحافظة على حقوق المستهلک المادة 16 بفقراتها الثمانیة والمادة 17 بفقراتها الخمسة حیث أوضحت المادة 16 التزام البائع المحترف من عیوب السلع ومخاطرها.
4- قضى مشروع القانون من م (18) منه بان کل اتفاق بین المستهلک والمجهز یخالف احکام المادتین 16,17 یکون باطلاً اذا أدى الى اضرار بالصحة العامة والبیئة ومصلحة المجتمع کما ووضع عقوبات محددة تضاف الى أی عقوبة أخرى واردة فی قوانین أخرى وضمان الزامیة تطبیق المواد الواردة فی هذا القانون کما ووضع نصوصاً عقابیة لضمان سلامة الإعلان عن البضائع والخدمات تجعلها تنطبق مع مواصفاتها الحقیقیة دون غش فی المادتین (20,19) وأعطى لرئیس مجلس حمایة المستهلک صلاحیة اصدار التعلیمات اللازمة لتنفیذ احکام هذا القانون م(21) من المشروع وفی م (22) قضت بان مشروع القانون یکون واجب التنفیذ من تاریخ نشره فی الجریدة الرسمیة.
ثانیاً : قانون حمایة المستهلک رقم (1) لسنة 2010
صدر قانون حمایة المستهلک العراقی رقم 1 لسنة 2010 وتضمن (18) مادة تناولت نقاط متعددة یمکن تحدیدها بما یأتی :
1- التعریف بالمصطلحات الداخلة فی مجال الاستهلاک والإنتاج وهی (المستهلک، المجهز، السلعة، الخدمة)، أما الجهات التی تقوم بمهمة الحمایة فهی (مجلس حمایة المستهلک، مجلس المحافظة، جمعیة حمایة المستهلک). وتحدید أهداف القانون. کذلک تحدید الجهات التی یضمها مجلس حمایة المستهلک وتنظیم عمل المجلس ثم توضیح وتحدید مهام المجلس. المواد ( 1، 2، 3، 4، 5) من القانون .
2- بیان الحقوق الأساسیة للمستهلک والمتعارف علیها على الصعید القانونی الوطنی مع تحدید التزامات المجهز الکفیلة بالمحافظة على حقوق المستهلک المواد (6، 7، 8). وبیان المحظورات على المجهز والمعلن کممارسات الغش والتدلیس والتضلیل المادة (9) من القانون
3- وضع عقوبات محددة تضاف إلى أیة عقوبات واردة فی القوانین الأخرى وضمان إلزامیة تطبیق مواد هذا القانون ووضع النص العقابی لضمان سلامة الإعلان عن السلع والخدمات بما ینطبق ومواصفاتها الحقیقیة دون مبالغة أو غش. المادة (10) من القانون.
4- أحکام عامة تتعلق بمعاییر الجودة واعمال رئیس المجلس وتطبیق قانون الجهاز المرکزی للتقییس والسیطرة النوعیة فی کل مالم یرد بشأنه نص المواد (11، 12، 13، 14، 15)، والمواد (16، 17) فهی متعلقة بعدم العمل بای نص یتعارض مع احکام هذا القانون مع إعطاء الحق لرئیس الوزراء اصدار تعلیمات تسهل تنفیذ هذا القانون، أما المادة (18) فهو متعلق بوجوب تنفیذ القانون من تاریخ نشره فی الجریدة الرسمیة.
ثالثاً: المقارنة والتعلیق:-
ان قانون حمایة المستهلک وان کانت خطوة جیدة نحو تحقیق ضمان حمایة المستهلک الا انه لم یأت بشیء جدید یمیزه لتحقیق الغرض المرجو منه ولم یعط الحلول الکاملة للمستهلک العراقی على الرغم من ان القانون صدر بعد المشروع بثمان سنوات بل إن مشروع قانون حقوق وحمایة المستهلک الذی وضع سنة 2002 کان اکثر دقة من قانون حمایة المستهلک نفسه حیث تضمن (22) مادة تناولت ما سبق ولکن بصیغة مختلفة تنظم فیه مسؤولیة المجهز إذ أعطى مشروع القانون مفهوما واسعاً للمنتج فتضمن أحکاماً وقواعد مهمة جداً ونرى أنه جعل من مسؤولیة المنتجین أو البائعین مسؤولیة خاصة لأن المنتج یلتزم بضمان سلامة المستهلکین سواء کانوا متعاقدین أم غیر متعاقدین وجعل أحکامها متعلقة بالنظام العام، کما أن مشروع القانون یضع الحلول لکثیر من المشاکل القانونیة الموجودة فی مجال الإنتاج لأنه یبین الجوانب المتعددة لمسؤولیة المجهزین، فقوانین حمایة المستهلک هی الضمانة لحمایة المستهلکین لذلک نوصی بان یقوم المشرع بتعدیل بعض فقرات القانون وتوسیع مجال المسؤولیة بالنسبة لمنتجی ومجهزی السلع والخدمات، وبالاستفادة من قوانین الدول العربیة کالقانون القطری والقانون الجزائری ونظرا للطبیعة الخاصة لقوانین حمایة المستهلک کونها سریعة التطور خصوصا فی زمن العولمة والتطور التقنی والتکنلوجی والالکترونی الغیر مسبوق والذی یشهده العالم ونلاحظ اثاره فی واقعنا بشکل ملحوظ حیث ان الخدمات والمنتجات بدأت تعرض عبر وسائل التطور الاجتماعی دون وجود هیئات او جهات تمارس دور الرقابة سواء کانت هذه الجهات او الهیئات رسمیة او غیر رسمیة تتابع طریقة عرض السلع والخدمات، سواء کان فی مجال الغذاء او الدواء او الملابس او السیارات او غیرها.
The Author declare That there is no conflict of interest