الموضوعات
أصل المقالة
تعلیق على قرار -(*)- Comment on judicial decision
عدالة شرط اختیار القانون واجب التطبیق
زینة حازم خلف کلیة الحقوق/جامعة الموصل Zina Hazim Khalaf College of Law/ University of Mosul Correspondence: Zina Hazim Khalaf E-mail:[email protected]
|
(*) مقال مراجعة الموضوع.
Doi: 10.33899/alaw.2021.170038
© Authors, 2021, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
عدالة شرط اختیار القانون واجب التطبیق
حکم محکمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبی فی 28 تموز 2016، القضیة
C-191/15 Verein für KonsumenteninformationvAmazon EU Sàrl ECLI: EU: C: 2016: 612
المبدأ:
"المرجع لقرار أولی - التعاون القضائی فی المسائل المدنیة - اللوائح (EC) رقم 864/2007 و (EC) رقم 593/2008 - حمایة المستهلک - التوجیه 93/13 / EEC - حمایة البیانات - التوجیه 95/46 / EC - عقود البیع عبر الإنترنت المبرمة مع المستهلکین المقیمین فی دول أعضاء أخرى - شروط غیر عادلة - شروط وأحکام عامة تحتوی على مصطلح اختیار القانون الذی یطبق- قانون الدولة العضو التی تأسست فیها الشرکة - تحدید القانون المعمول به لتقییم عدم عدالة الشروط الواردة والأحکام العامة فی دعوى قضائیة - تحدید القانون الذی یحکم معالجة البیانات الشخصیة للمستهلکین".
"لغة القضیة: الألمانیة؛ الأطراف فی الإجراءات الرئیسیة؛ المدعی:
Verein für Konsumenteninformatio
المدعى علیه: Amazon EU Sàrl"
منطوق الحکم:
اللائحة (EC) رقم 593/2008 للبرلمان الأوروبی بشأن القانون واجب التطبیق على الالتزامات التعاقدیة (روما الأولى)([3]) ولائحة (المفوضیة الأوروبیة) رقم 864/2007 للبرلمان الأوروبی بشأن القانون واجب التطبیق على الالتزامات غیر التعاقدیة (روما الثانیة)([4]) یجب أن تفسر موادها على أنه یعنی ، دون الإخلال بالمادة (1/3) من کل تلک اللائحتین ، فیجب على المحکمة التی رفعت أمامها الدعوى عند تحدید القانون المطبق على إجراء خاص بأمر قضائی بالمعنى المقصود فی التوجیه 2009/22 / EC للبرلمان الأوروبی بشأن القواعد الآمرة لحمایة مصالح المستهلکین الموجهة ضد استخدام شروط تعاقدیة غیر عادلة, مزعومة من قبل مؤسس فی دولة عضو, لإبرام عقودًا فی سیاق التجارة الإلکترونیة مع المستهلکین المقیمین فی الدول الأعضاء الأخرى، تحدید هذه الشروط وفقًا للمادة (6/1) من اللائحة رقم 864/2007 ، فی حین یجب دائمًا تحدید القانون واجب التطبیق على تقییم مصطلح تعاقدی معین وفقًا للائحة رقم 593 / 2008 ، سواء تم إجراء هذا التقییم فی عمل فردی أم فی عمل جماعی".
حقائق القضیة
Amazon EU"" شرکة تأسست فی لوکسمبورغ ، تخاطب المستهلکین المقیمین فی النمسا عبر موقع ویب ولیس لدیها مکتب مسجل فی النمسا، وأبرمت أمازون عقودًا إلکترونیة مع هؤلاء المستهلکین فی النمسا حتى منتصف عام 2012، ووضعت شرط اختیار القانون واجب التطبیق, واختارت قانون لوکسمبورغ، وهو مکان تأسیس أمازون, وحدث نزاع فیما یتعلق بتحدید القانون واجب التطبیق ورفع امام المحکمة الابتدائیة فی النمسا Oberster Gerichtshof.
افترضت المحکمة الابتدائیة أن لائحة روما الأولى تنطبق من حیث المبدأ على القضیة، واستناداً إلى المادة (6/2) من تلک اللائحة، عدّت أن البند (12) الوارد فی عقد المستهلک بشأن اختیار القانون واجب التطبیق غیر صحیح، على أساس أن اختیار القانون لا ینبغی أن ینتج عنه حرمان المستهلکین من الحمایة التی یوفرها لهم قانون دولة إقامتهم المعتادة، وخلُصت المحکمة من ذلک إلى وجوب تقییم صحة الشروط الأخرى فی ضوء القانون النمساوی، اما فیما یتعلق بالبنود (6 و 9 و 11) المتعلقة بشروط اخرى وضعت فی بنود العقد، والتی سمحت بها لشرکة أمازون باستخدام البیانات الشخصیة التی قدمها المستهلکون عند الشراء، بما فی ذلک معلومات مراجعات العملاء وما شابه، فیحکمها قانون لوکسمبورغ، اذ لاحظت المحکمة أنه یجب تقییم قضایا حمایة البیانات فقط فی ضوء قانون لوکسمبورغ ذی الصلة، لأن لائحة روما الأولى لا تستبعد تطبیق التوجیه 95/46.
من ناحیتنا نرى ان القضیة متعلقة بحمایة العاقد الضعیف فی العقد, وما ذهبت الیه المحکمة فی الزام ان یکون شرط اختیار القانون واجب التطبیق عادلا للطرفین, ما هو إلاّ حمایة للمستهلک الطرف الضعیف, وان استبدال القانون النمساوی فی التطبیق على العقد بدلا من قانون لوکسمبرغ جاء ضمن إعمال احکام لائحة روما الأولى الخاصة بالقانون واجب التطبیق على الالتزامات التعاقدیة, إلا ان الحکم الذی اصدرته المحکمة الابتدائیة النمساویة استندت فیه على المادة (6/2) من اللائحة على اعتبار ان شرط اختیار القانون واجب التطبیق غیر عادل وعند الرجوع الى هذه المادة وجدنا انها تنص على انه "1. على الرغم من أحکام المادة 3 ، فی عقد العمل، لا یترتب على اختیار القانون الصادر عن الطرفین حرمان العامل من الحمایة الممنوحة له بموجب القواعد الإلزامیة للقانون التی ستکون واجبة التطبیق بموجب الفقرة 2 فی حالة عدم الاختیار.2. بصرف النظر عن أحکام المادة 4 یخضع عقد العمل، فی حالة عدم الاختیار وفقاً للمادة 3، إلى: أ. قانون الدولة التی یقوم فیها العامل عادة بعمله فی تنفیذ العقد، حتى لو کان عاملاً مؤقتًا فی دولة أخرى؛ أو . ب . قانون البلد الذی یقع فیه مکان العمل للعامل, إذا کان العامل لا یؤدی عادة عمله فی أی بلد، ما لم یتبین من الظروف ککل أن العقد وثیق الصلة بدولة أخرى، وفی هذه الحالة یخضع العقد لقانون تلک الدولة"([5]).
وکان الافضل للمحکمة الاستناد فی حکمها للمادة (10) من لائحة روما الأولى بدلاً من المادة (6/2) من اللائحة نفسها, لأنها جاءت بتفسیر اقرب لعدم عدالة شرط اختیار القانون واجب التطبیق وذلک بنصها على ان "1. یتم تحدید وجود وصلاحیة العقد ، أو أی بند من بنود العقد، بموجب القانون الذی یحکمه بموجب هذه اللائحة إذا کان العقد أو المدة ساریة.2. ومع ذلک، یجوز لأی طرف، من أجل إثبات عدم موافقته، أن یعتمد على قانون البلد الذی یقیم فیه عادة إذا تبین من الظروف أنه لن یکون من المعقول تحدید تأثیره التصرف وفقًا للقانون المحدد فی الفقرة 1".
وهذا ما حکمت به محکمة الاستئناف، التی استأنف إلیها طرفا الإجراءات الرئیسیة، إذ الغت حکم المحکمة الابتدائیة وأعادت القضیة إلیها لإعادة النظر فیها, وعُدَّ أن لائحة روما الأولى کانت ذات صلة بتحدید القانون واجب التطبیق، ولم تقم إلا بفحص موضوعی للبند (12) بشأن اختیار القانون واجب التطبیق, ورأت أن المادة (6/2) من اللائحة لا تسمح باستنتاج أن هذا المصطلح غیر قانونی، وأنه وفقًا للمادة (10/1) من اللائحة، وانه کان ینبغی بدلاً من ذلک تقییم المصطلح فی ضوء قانون لوکسمبورغ بدعوة المحکمة الابتدائیة لإجراء هذا التقییم، ولاحظت محکمة الاستئناف أنه إذا ثبت أن هذا المصطلح صحیح بموجب قانون لکسمبرغ ، فسیتعیّن أیضًا تقییم الشروط الأخرى وفقًا لذلک القانون، ثم یجب إجراء مقارنة مع القانون النمساوی من أجل تحدید القانون الأکثر ملاءمة لأغراض المادة (6/2) من لائحة روما الأولى.
ویثور التساؤل عن مدى الاعتداد بتوجیه المجلس الاوربی 93/13/EEC الصادر فی 5 نیسان 1993 الخاص بالشروط غیر العادلة فی عقود المستهلک([6]), وتوجیه المجلس الاوربی 95/46 / EC الصادر فی 24 تشرین الأول 1995 بشأن حمایة الأفراد فیما یتعلق بمعالجة البیانات الشخصیة وحریة حرکة هذه البیانات([7]).
إذ نص فی المادة (3) من توجیه المجلس الاوربی 93/13 / EEC الصادر فی 5 نیسان 1993على ان" 1. یُعتبر المصطلح التعاقدی الذی لم یتم التفاوض بشأنه بشکل فردی خلافًا لمتطلبات حسن النیة غیر عادل إذا تسبب, فی اختلال کبیر لحقوق والتزامات الأطراف الناشئة بموجب العقد، على حساب المستهلک.2. یجب دائمًا اعتبار المصطلح على أنه لم یتم التفاوض بشأنه بشکل فردی اذا تمت صیاغته مسبقًا ولم یکن المستهلک قادرًا على التأثیر على جوهر المصطلح، لا سیما فی سیاق العقد القیاسی المصوغ مسبقًا.3. یجب أن یحتوی المرفق على قائمة إرشادیة وغیر شاملة للمصطلحات التی یمکن اعتبارها غیر عادلة". ونصت المادة (3) من توجیه المجلس الاوربی 95/46/EC الصادر فی 24 تشرین الأول 1995 على ان "1. تطبق کل دولة عضو الأحکام الوطنیة التی تعتمدها وفقًا لهذا التوجیه على معالجة البیانات الشخصیة حیث: أ تتم المعالجة فی سیاق أنشطة مؤسسة المراقب المالی على أراضی الدولة العضو, عندما یتم إنشاء نفس المراقب على أراضی العدید من الدول الأعضاء، یجب علیه اتخاذ التدابیر اللازمة لضمان امتثال کل من هذه المؤسسات للالتزامات المنصوص علیها فی القانون الوطنی المعمول به .ب. لم یتم إنشاء المراقب على أراضی الدولة العضو، ولکن فی مکان ینطبق فیه قانونها الوطنی بموجب القانون الدولی العام . ج. لم یتم تأسیس المتحکم فی أراضی المجتمع، ولأغراض معالجة البیانات الشخصیة، فإنه یستخدم معدات، مؤتمتة أو غیر ذلک، موجودة فی أراضی الدولة العضو المذکورة، ما لم یتم استخدام هذه المعدات فقط لأغراض العبور من خلال أراضی المجتمع".2. فی الظروف المشار إلیها فی الفقرة (1/ج) ، یجب على المراقب أن یعین ممثلًا تم إنشاؤه فی أراضی تلک الدولة العضو، دون المساس بالإجراءات القانونیة التی یمکن رفعها ضد المراقب نفسه".
وعلیه یجب تفسیر الشروط غیر العادلة فی عقود المستهلک([8]) على أنها تعنی أن مصطلحًا فی الشروط والأحکام العامة للبائع أو المورد لم یتم التفاوض بشأنها بشکل فردی، اذا کان العقد المبرم مع المستهلک فی سیاق التجارة الإلکترونیة خاضعًا لقانون الدولة العضو التی یوجد فیها البائع أو المورد فیها، فهو شرط غیر عادل لأنه یؤدی إلى وقوع المستهلک فی الخطأ من خلال ان هذا الشرط, یعطیه الانطباع على أن قانون تلک الدولة التی یوجد فیها البائع أو المورد هو الذی ینطبق على العقد فقط، دون إبلاغه أنه بموجب المادة (6/2) من اللائحة رقم 593/2008، کما انه یتمتع أیضًا بحمایة الأحکام الإلزامیة للقانون التی یمکن تطبیقها فی حالة عدم وجود ذلک مصطلح، فعلى المحکمة الوطنیة التأکد من ذلک فی ضوء جمیع الظروف ذات الصلة. وهذا ما أخذت به المحکمة فعلا بعد ان اعترضت منظمة المستهلکین VKI على القرار وکان رد المحکمة النهائی هو انه:
The Author declare That there is no conflict of interest
المصادر
أولاً: الکتب:
ثانیاً: رسائل الماجستیر:
ثالثاً: اللوائح الدولیة:
COUNCIL DIRECTIVE 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31993L0013
Directive No. 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data:
https://wipolex.wipo.int/ar/text/313007
Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations (Rome II), Official Journal of the European Union, 31.7.2007, L 199/40.
https://eurlex.europa.eu/legalcontent/en/ALL/?uri=CELEX%3A32007R0864
Regulation (EC) No 593/2008 of the European parliament and of the council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligation " Rome I".
http://data.europa.eu/eli/reg/2008/593/oj
رابعاً: القرارات:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CA0191&from=ES