الملخص
ان انتشار الخروقات القانونیة فی قطاع الصیدلة ومحلات الدواء على الرغم من وجود قوانین وتعلیمات مختصة وجهات رقابیة وتفتیشیة یدفعنا للتساؤل عن أسباب انتشار هذه الخروقات، فالدور الذی تؤدیه هذه الجهات المختصة بالرقابة والتفتیش على محلات الدواء ومنافذ دخول واماکن تصنیع الدواء والمنتجات الطبیة ضعیف وغیر فعال ویحتاج الى إعادة النظر والوقوف على مکامن الضعف والخلل من الناحیة القانونیة وذلک عن طریق تدقیق التشریعات ذات الصلة وتدقیق فاعلیتها و مدى تاثیر التعارض والتناقض الموجود فی نصوص التشریع على فقدان السیطرة فی الرقابة على الصیدلیات والمحلات المختصة بالتعامل مع الدواء فی العراق ومنافذ دخولها للوصول الى حلول قانونیة تساهم فی الحد من المشکلات القائمة فی قطاع الصیدلة.
الكلمات الرئيسة
الموضوعات
أصل المقالة
الالیة القانونیة للرقابة والتفتیش على الصیدلیات ومحلات الدواء فی العراق-(*)-
Legal Mechanisms to Regulate Community Pharmacies and Drugstores in Iraq
رقیة عادل حمزة جاسم محمد حسن الجامعة التقنیة الجنوبیة / الکلیة التقنیة الإداریة الجامعة التقنیة الجنوبیة / الکلیة التقنیة الإداریة Roqaya Adel Hamz Jassim Mohammed Hassan Southern Technical University/ Southern Technical University/ Administrative Technical College Administrative Technical College Correspondence: Roqaya Adel Hamza E-mail: [email protected] |
(*) أستلم البحث فی 10/6/2020 *** قبل للنشر فی 3/8/2020.
(*) Received on 10/6/2020 *** Accepted for publishing on 3/8/2020.
Doi: 10.33899/alaw.2020.127229.1078
© Authors, 2021, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
المستخلص
ان انتشار الخروقات القانونیة فی قطاع الصیدلة ومحلات الدواء على الرغم من وجود قوانین وتعلیمات مختصة وجهات رقابیة وتفتیشیة یدفعنا للتساؤل عن أسباب انتشار هذه الخروقات، فالدور الذی تؤدیه هذه الجهات المختصة بالرقابة والتفتیش على محلات الدواء ضعیف وغیر فعال ویحتاج الى إعادة النظر والوقوف على مکامن الضعف والخلل من الناحیة القانونیة وذلک عن طریق تدقیق فاعلیة التشریعات ذات الصلة ومدى تأثیر التعارض والتناقض الموجود فی نصوص التشریع على فقدان السیطرة فی الرقابة على الصیدلیات والمحلات المختصة بالتعامل مع الدواء فی العراق ومنافذ دخولها، للوصول الى حلول قانونیة تساهم فی الحد من المشکلات القائمة فی قطاع الصیدلة.
الکلمات المفتاحیة: نقابة الصیادلة العراقیة، مکتب التفتیش، وزارة الصحة.
Abstract
The proliferation of legal violations in the pharmaceutical industry and drugstores, in spite of the existence of specialized laws and regulations and regulatory entities, poses the question about the reasons behind the prevalence of these violations. For example, the role played by the entities that are responsible for controlling and monitoring the drugstores is weak and inactive and needs to be reconsidered. This requires the identification of the sources of weakness from a legal perspective. This could be done via examining the effectiveness of the relevant legislations as well as the impact of contrast and contradiction found in the texts of legislation on the lack of control on pharmacies and stores dealing with drugs in Iraq and their entry points. These measures might help to arrive at legal solutions that contribute to the reduction of the existing problems in the pharmaceutical industry.
Key Words: Syndicate of Iraqi Pharmacists Inspection Office Ministry of Health.
المقدمـة
لا تخفى على أحد أهمیة الدور الذی یؤدیه الصیدلی فی حیاة المریض من معرفة جرعة الدواء المطلوبة لمعالجة الحالة وصرف الدواء له وتوضیح کیفیة الاستخدام وکذلک دوره فی معرفة مدى تداخل الدواء مع الادویة الأخرى والاثار الجانبیة المترتبة علیه ولا یقل أهمیة عن دوره هذا ما یقوم به من عملیات استیراد الدواء الى الصیدلیة والتعامل مع المندوبین ومحلات الدواء ومعرفة الأنواع الجدیدة من الدواء ودواعی الاستعمال، فیجب على الصیادلة ان یؤدوا دورهم هذا بإتقان لتجنب انتشار المشاکل والخروقات القانونیة فی قطاع الصیدلة، فانتشار المخالفات القانونیة حول هذه المهنة الى تجارة بحتة ، فکثرة الصیدلیات غیر النظامیة ومخازن الادویة غیر المرخصة و ازدیاد معاناة المواطنین بسبب ارتفاع أسعار الادویة فضلا عن انتشار الادویة المغشوشة والفاسدة ،کل هذا یدفعنا للتساؤل عن الدور الذی تلعبه الأجهزة الرقابیة المختصة بالرقابة والتفتیش على الصیدلیات فی العراق سواء نقابة الصیادلة او مکتب التفتیش التابع لوزارة الصحة مع ضعف الرقابة والتفتیش للسوق الدوائی.
اهداف البحث:
یهدف البحث الى الوصول لمواضع الخلل فی القوانین والتعلیمات ذات الصلة بقطاع الادویة ومعرفة أسباب ضعف الرقابة والتفتیش على الصیدلیات والمحلات والجهات المتعاملة مع الدواء والوصول الى الیة تفعیلها لتقلیل الخروقات الموجودة ومحاسبة المقصرین، ویرجع سبب اختیارنا لهذا الموضوع الى ان معظم الدراسات القانونیة التی تطرقت الى المسؤولیة الطبیة ترکزت على المسؤولیة الجنائیة للصیادلة والأطباء ومعاونیهم ومن النادر إیجاد دراسات قانونیة تعالج مشکلة تفتیش الصیدلیات ومحلات الدواء والرقابة علیها.
منهجیة البحث:
لقد اعتمدنا فی هذا البحث على المنهج التحلیلی لنصوص القوانین والتعلیمات المتعلقة بالموضوع للإجابة على بعض الأسئلة وعرض مشکلة البحث وابداء الملاحظات اللازمة کلما اقتضى الامر واستخلاص أفضل الحلول الممکنة.
مشکلة البحث:
ان کثرة المخالفات القانونیة فی قطاع الدواء وانتشار تلک المخالفات فی عموم العراق یرجع الى بعض الأسباب أهمها التناقض الموجود فی المنظومة التشریعیة المتعلقة بتنظیم شؤون الصیدلیات ومحلات الدواء وکذلک ممارسة مهنة الصیدلة والرقابة علیها ،فلا یوجد فی العراق تشریع خاص وجامع لقطاع الدواء اذ ترک امر تنظیمه الى قانون الصحة وقانون مزاولة مهنة الصیدلة وتشریعات أخرى مما أدى الى وجود تناقض وتداخل انعکس سلبا على قطاع الصیدلة وبیع الدواء وأدى الى تردی واقع السیاسة الدوائیة مما أدى الى حصول ضعف فی إجراءات الرقابة وبالتالی ظهور الکثیر من الخروقات والمخالفات فی نطاق الصیدلة وبیع الادویة مما یدفعنا الى دراسة التشریعات ذات الصلة للوقوف على أسباب حدوث ذلک الارباک وعدم فاعلیة التشریعات الموجودة.
هیکلیة البحث:
سنقسم بحثنا هذا الى مبحثین نتناول فی المبحث الأول منه المحلات التی تختص بالتعامل مع الدواء کالمکتب العلمی لدعایة الادویة ومذاخر الدواء ومحلات بیع النباتات الطبیعیة وکذلک الصیدلیات اما المبحث الثانی فسنخصصه للبحث فی الجهات المختصة بالتفتیش والیة عملها.
المبحث الأول
المحلات المختصة بالتعامل مع الدواء
ان الدواء هو المادة التی تستخدم فی معالجة الکثیر من الامراض التی تصیب الانسان وحتى الحیوان اذ تقوم بتخفیف وطأة تلک الامراض کما تستخدم للوقایة منها، ونظرا للتنوع الهائل فی مصادر ومفعول وتأثیر الدواء فقد حقق نجاحا ملحوظا فی علاج امراض کثیرة و متعددة([1])، فقد بدأت البشریة باستخدام الدواء لعلاج الامراض منذ امد بعید واجهت خلالها الکثیر من العوائق والصعوبات حتى وصلت الى ما هی علیه الیوم ولازالت عملیة تطویر الدواء وإیجاد انواع جدیدة لعلاج الامراض المستعصیة مستمرة فی طریق شائک وطویل .و بعد ان یتم تصنیع الدواء فان عملیة وصول الدواء الى ید المریض تمر بمراحل مختلفة ابتداءً باستیراده او تصنیعه داخل الدولة وصولاً الى مرحلة صرفه للمریض، وسنحاول فی هذا المبحث التطرق الى المحلات التی تتعامل مع الدواء بصورة مباشرة فی العراق وهما المکاتب العلمیة ومذاخر الادویة والصیدلیات وذلک من خلال المطالب القادمة.
المطلب الأول
المکتب العلمی لدعایة الادویة
ان مهمة استیراد الدواء فی العراق هی من مهام المکتب العلمی لدعایة الادویة، فمهام المکتب المذکور لا تقتصر على الاعلام عن الادویة([2]) اذ تتعدى ذلک الى استیرادها و تسویقها، کما یتولى المکتب تعریف ذوی المهن الطبیة والصیدلیات وحتى المستشفیات الاهلیة بالأدویة والمستحضرات الصیدلانیة التی یوفرها([3]) و تقوم الشرکة العامة لتسویق الادویة و المستلزمات الطبیة بدعم الاقتصاد الوطنی عن طریق تصنیع واستیراد الادویة للقطاعین العام والخاص([4]).
وبعد ان یتم استیراد الادویة والمستلزمات الطبیة فإنها لا تطلق الى ان یتولى المرکز الوطنی للرقابة والبحوث الدوائیة -وهو أحد اهم المراکز الخاصة بالبحوث الصحیة والملحق بدائرة الأمور الفنیة التابعة لوزارة الصحة([5])- بفحصها والتأکد من صلاحیتها ومطابقتها للمواصفات القیاسیة المعتمدة([6]) بموجب تقریر یصدر عن المرکز، اذ یجب على المورد اعلام دائرة الأمور الفنیة التابعة لوزارة الصحة العراقیة بتاریخ دخول البضاعة الى الجمارک لیتسنى لهم اخذ نماذج منها لغرض الفحص، کما یتولى المرکز المذکور ترشیح الادویة الجیدة ذات المناشئ المعروفة والتی تحتوی على مواصفات عالمیة و کذلک إجراء الفحوصات المختبریة للکشف عن الادویة الردیئة والمغشوشة وفی حال وجود ادویة ومستلزمات طبیة مخالفة للمعاییر المطلوبة فلوزیر الصحة صلاحیة منع استعمال تلک المنتجات غیر الصالحة کما له القیام بمصادرتها واتلافها([7]).
ولکن یلاحظ قیام بعض المکاتب العلمیة بمخالفة شروط الاستیراد وضوابطه والقیام بتسویق ادویة غیر مفحوصة بصورة أصولیة وغیر مسجلة او یحضر استیرادها وهذه المشکلة یشترک فی مسؤولیتها بالإضافة الى المکتب العلمی الجهات الموردة للدواء والشرکة العامة لتسویق الادویة والمستلزمات الطبیة فی حال عدم اعلامها لدائرة الأمور الفنیة التابعة لوزارة الصحة العراقیة بدخول البضاعة وعلى دائرة الأمور الفنیة نفسها فی حال عدم قیامهم بالإجراءات المطلوبة لفحص الادویة والمنتجات الطبیة.
حیث على ذوی المهن الطبیة جزء من مسؤولیة انتشار التعامل بالأدویة غیر المرخصة والمغشوشة وذلک عند قیامهم بالاستجابة لحملات المکاتب العلمیة مع علمهم بتعامل تلک المکاتب بمستلزمات طبیة غیر مرخصة ومغشوشة، فذوی المهن الطبیة بحکم طبیعة اختصاصهم وخبرتهم الطویلة یستطیعون تمییز الادویة المغشوشة والمزورة من غیرها ولکن الدافع المادی او نقص الخبرة و إدارة الصیدلیات ومذاخر الادویة من قبل غیر مختصین هو ما یؤدی الى تفاقم هذه المشکلة ،و جدیر بالذکر ان مجرد حیازة الادویة مجهزة من مصادر غیر معترف بها رسمیا من قبل المؤسسات الصحیة غیر الحکومیة ومن غیرهم اذا کانت بغرض المتاجرة یعد جریمة من جرائم المخلة بالشرف ومن جرائم الاقتصاد الوطنی([8]).
ومن الأسباب الأخرى لکثرة انتشار الادویة بصورة غیر أصولیة هو قیام المستورد بتقدیم نماذج منتقاة للمرکز الوطنی للرقابة والبحوث الدوائیة اذ یتم تسلمهم نماذج تنطبق علیها المعاییر المطلوبة على خلاف باقی البضاعة، کما ان ضعف الرقابة على المنافذ الحدودیة التی تدخل الادویة عن طریقها له دور لا یستهان به فی وصول هذه المشکلة الى أوجها([9])، فدخول جمیع شحنات المنتجات الصیدلانیة المستوردة یجب ان یتم من خلال مراکز جمرکیة او موانئ مخصصة لهذا الغرض کما ینبغی ان یعمل مع هذه الجهات مفتشین صیادلة او من ذوی الاختصاص ویکون العمل معها بدوام کامل([10]).
کما ذکرنا ان المهمة الأساسیة للمکتب العلمی لدعایة الادویة هی القیام بالدعایات الترویجیة والاعلانات ویقوم بمهمته هذه عن طریق مندوبی المکتب ،فالدور الذی یؤدیه المندوبون دور مهم وحیوی فی التعریف بالدواء و الامراض المستجیبة والشرکات المصنعة له وغیرها من المعلومات الضروریة التی یجب توضیحها للمعنیین بصرف الدواء، لذا نرى من الضروری ان یکون هؤلاء المندوبون المنتسبون الى المکاتب العلمیة من ذوی الاختصاص الطبی وذوی الخبرة فی التعامل بالدواء، وان لا یکونوا اشخاصاً بعیدین عن الاختصاصات الطبیة ولکن ما نجده ان تعلیمات المکاتب العلمیة لدعایة الادویة سمحت بان یکون هؤلاء من غیر ذوی المهن الطبیة على ان یکونوا من حملة الشهادات الجامعیة ([11])وهذا امر منتقد ،فمنتسبو المکاتب العلمیة یجب ان یکونوا على معرفة تامة بمکونات وخصائص الادویة والمعلومات الدوائیة والطبیة بما له من أهمیة بدقة المعلومات التی تقدم الى الصیادلة والأطباء و المراکز الصحیة والمستشفیات لذا لابد من تعدیل المادة 10 من تعلیمات المکاتب العلمیة باشتراط ان یکون هؤلاء المندوبون المنتسبون الى المکاتب العلمیة من ذوی الاختصاص الطبی وذوی الخبرة فی التعامل بالدواء.
خلاصة القول لابد ان یکون هنالک تفتیش دوری للمکاتب العلمیة لدعایة الادویة للتأکد من مدى صلاحیة الادویة والمنتجات الطبیة وفی حال وجود منتجات غیر مرخصة یجب ان تشترک فی تحمل المسؤولیة الجهات الموردة لها اذ یجب التحقیق فی کیفیة قیام الشرکة العامة لتسویق الادویة و المستلزمات الطبیة بتوریدها وان کان التورید بشکل غیر اصولی یجب معرفة منافذ عبورها والجهة الموردة لها فلابد من تشدید الرقابة على المنافذ الحدودیة وتخصیص منافذ خاصة لا یعبر الدواء الا من خلالها للحد من الدخول غیر المشروع للدواء وغیره من المنتجات الطبیة.
المطلب الثانی
مذاخر الادویة
بعد عملیة استیراد الدواء فان حفظ الادویة یتم فی مذاخر الادویة، ومذخر الدواء هو: (المحل المجاز بخزن وبیع الادویة للصیدلیات والمحلات المجازة فقط)([12]). ویجب ان تکون عملیة حفظ الدواء وتخزینه وأیضا نقله وفق الشروط الصحیة التی یجب مراعاتها لحفظ الادویة، فاذا تمت عملیة الحفظ فی أماکن غیر مؤهلة من حیث عدم ملائمة درجة الحرارة والرطوبة واستخدام طرق تخزین غیر صحیحة هذا کله قد یؤدی الى حدوث تغییر فی ترکیب المادة الکیمیائیة وبالتالی فقدان فاعلیة الخواص العلاجیة للدواء المخزون بطریقة غیر أصولیة ،لذا یجب ان یتم نقل الدواء بسیارات مخصصة وحفظه فی محل تتوفر فیه أجهزة تبرید ورفوف مناسبة وغیرها من الشروط الصحیة اللازم توفرها فی محلات خزن الادویة اذ یجب ان تتم مراعاة جمیع الشروط الصحیة المنصوص علیها([13])، ولتحقیق ذلک یجب ان لا تعطى إجازة فتح مذخر الدواء الا بعد التأکد من توفر الشروط الصحیة المطلوبة وأیضا لابد من متابعة دوریة و مستمرة من قبل الجهات المختصة بالتفتیش والتی تقوم بتفتیش أیة جهة تحفظ الادویة والعقاقیر الطبیة وتتعامل بها من مکاتب علمیة ومذاخر ادویة وصولاً الى الصیدلیات ومحلات بیع الأعشاب والنباتات الطبیة.
فمحلات العطارین وکل محل یتاجر بالنباتات الطبیة او یتعامل بأی منتجات ذات خصائص طبیة او صحیة او سامة یجب ان یخضع ایضا للتفتیش الذی یقوم به المفتشون المختصون([14])،فالرقابة على العطارین وبائعی الأعشاب ضروریة لنقص الخبرة و العلمیة اللازمة عند بعض الممارسین لهذه المهنة ،واستغلال ضعف الرقابة وحتى انعدامها أحیانا لتسویق منتجات طبیة غیر فعالة وحتى مضرة من اجل الحصول على ربح مادی([15])، کما ان العلاج بالنباتات الطبیعیة والاعشاب لا یؤدی الى علاج الامراض فی کثیر من الحالات، وذلک لضعف وعدم صحة عملیة التشخیص غالبا ًاذ یعتمد المتعاملون بالأعشاب والنباتات الطبیة على خبراتهم الشخصیة والمحدودة عند تشخیص المرض وعند صنع العلاج بینما العلاج بالطب الحدیث یعتمد على طرق وأجهزة حدیثة للتشخیص من قبل اشخاص لدیهم المهنیة والخبرة المطلوبة([16]).
واشترط المشرع فی تعلیمات تنظیم بیع الأعشاب الطبیة لعام 2019 ان یکون طالب اجازة بیع الأعشاب الطبیة حاصلا على شهادة جامعیة أولویة من (کلیة الصیدلة او الطب او العلوم او التمریض او الزراعة او التقنیات الصحیة والطبیة )او ما یعادلها من الشهادات او ان یکون حاصلا على شهادة من احد المعاهد الطبیة ذات العلاقة او ان یکون حاصلا على شهادة الإعدادیة على الأقل کما اشترط علیه ان یجتاز دورة فی طب الأعشاب وحدد امدها استنادا الى طبیعة شهادة طالب الاجازة([17])،اما بیع الادویة والمنتجات والاعشاب الطبیة من قبل اشخاص غیر مجازین فیعد جریمة متاجرة بالأدویة من غیر ترخیص یعاقب علیها القانون بعقوبة تصل الى الحبس و الغرامة([18]).
واتجه المشرع نحو الصواب عندما اشترط وجود درجة علمیة معینة فی طالب إجازة بیع الأعشاب الطبیة بعد ان کان فی التعلیمات السابقة یکتفی باشتراط ان یکون طالب الاجازة حاصل على الشهادة الابتدائیة فقط([19]) فحصول طالب الاجازة على درجة علمیة معینة او مستوى من الخبرة یجب ان یتوفر فی العاملین بهذه المهنة و هو ضروری لتأهیلهم للعمل فی هذا المجال.
المطلب الثالث
الصیدلیات
ان رقابة وتفتیش ومتابعة الصیدلیات لا تقل أهمیة عن متابعة باقی محلات الادویة([20]) ان لم تفقها أهمیة، فالصیدلیة هی مکان مباشرة الصیدلی لأعماله وحفظ ما یمتلک من عقاقیر وأدویة ونحوها([21]) وقد عرف المشرع العراقی الصیدلیة بأنها: (المحل الذی تحضر وتصرف فیه بالمفرد الوصفات والأدویة والمواد الکیمیاویة والسموم والمستحضرات الجاهزة المعترف بها فی العراق) والصیدلی هو (عضو النقابة المجاز بموجب قانون نقابة الصیادلة)([22]). ولکی تمنح إجازة المحل للصیدلی یجب ان تتوفر فیه شروط معینه نص علیها القانون([23])، کما لا یجوز للصیدلی ان یمتلک اکثر من اجازة محل واحدو اما عملیة ادارة الصیدلیة فتتم من قبل مدیر او اکثر ،والمدیر هو الصیدلی المسؤول الذی یقوم بإدارة المحل، وقد یکون المدیر صاحب الاجازة او قد یکون صیدلی اخر یتخلى صاحب الاجازة له عن إدارة المحل، فاذا تخلى الصیدلی صاحب الاجازة عن إدارة محله لآخر لا یجوز له إدارة محل ثانٍ، فمتى ما تخلى الصیدلی عن ادارته لمحله لصیدلی اخر فلیس بإمکانه إدارة محل غیر محله، کما لا یجوز لمدیر محل مجاز لصیدلی اخر ان یمتلک اجازة محل غیر المحل الذی یدیره([24]) ولکن بطبیعة الحال متى ما تخلى عن إدارة الصیدلیة المجازة لغیره، له ان یحصل على إجازة صیدلیة .
فاستناداً لقانون مزاولة مهنة الصیدلة العراقی کل محل مختص بالأدویة یجب ان یکون له مدیر والذی یشترط فیه ان یکون صیدلیاً([25])ویشمل ذلک الصیدلیات ومذاخر الادویة وکذلک المکاتب العلمیة([26]). فالصیدلیة یجب ان تتم ادارتها من قبل صیدلی سواء صاحب الاجازة نفسه او صیدلی اخر یتخلى صاحب الاجازة عن ادارتها له والذی یجب ان یکون متفرغا لإدارتها، والصیدلی الذی یکون مدیرا لصیدلیة مجازه لغیره لیس له امتلاک إجازة صیدلیة أخرى، وبذلک ضمن القانون عدم امتلاک الصیدلی إجازة أکثر من محل واحد وعدم إدارة کل صیدلی أکثر من صیدلیة واحدة کما ضمن تواجد دائم لصیدلی مختص داخل المحل.
وعلى الرغم من ان القانون سمح باستعانة الصیدلی بأشخاص اخرین من الذین یطلق علیهم لقب (معاون صیدلی- مساعد صیدلی) الا انه لم یجز بیع الادویة الا من قبل الصیدلی نفسه لتلافی مشکلة صرف الدواء من قبل شخص غیر مختص وما یترتب على ذلک من مشاکل کالخطأ فی صرف الدواء وتحدید الجرعة او عدم القدرة على قراءة ما مکتوب فی الوصفة الطبیة ووصف دواء مغایر لا یتناسب مع حالة المریض.
وقد أجاز القانون لمعاونی ومساعدی الصیادلة وأیضا الموظفین الصحیین و طلاب کلیة الصیدلة الذین هم تحت التدریب وذلک تحت اشراف المدیر، القیام بتحضیر الادویة أو تعبئتها أو کتابة البطاقات أو لصقها على أوعیتها أو قیدها فی سجلات الوصفات الطبیة([27]).
ولم یوضح المشرع الفرق بین مصطلحی معاون الصیدلی ومساعد الصیدلی کما انه اغفل ذکر المؤهل العلمی لمعاون الصیدلی ولکنه اشترط فی مساعد الصیدلی ان یکون حائزا على شهادة الدراسة المتوسطة او ما یعادلها ویجب ان یکون حاصلا على شهادة النجاح فی الامتحان الذی تجریه لجنة یؤلفها الوزیر فی امور الصیدلة او یکون من خریجی دورة مساعدی الصیادلة تعدها وزارة الصحة والتی یجب ان لا تقل مدتها عن ثمانیة عشر شهرا([28]) ونرى انه من الأفضل ان یطلق المشرع تسمیة معاون الصیدلی على خریجی المعهد الطبی التقنی الذی یمنح درجة دبلوم تقنی فی التخصصات الطبیة و أحد اقسامه قسم الصیدلة وذلک تلافیا للفراغ التشریعی ولکی یکون عمل خریجی المعهد المذکور فی الصیدلیات بصورة قانونیة.
ونلاحظ الیوم انتشارا واسعا لتواجد مساعدی الصیدلی فی الصیدلیات واختفاء الصیادلة من بعض الصیدلیات سواء الصیدلی صاحب الاجازة او المدیر، على الرغم من ان القانون لم یسمح لهم بإدارة الصیدلیة الا ان هنالک دراسات تثبت ان الصیدلی یعطی أهمیة قلیلة لموضوع إدارة الصیدلیة اذ یتم تفویض هذه المهمة الى العاملین فی الصیدلیة لانشغال الصیدلی بأمور أخرى یجدها اکثر أهمیة([29]). ویرجع سبب قلة تواجد الصیدلی او المدیر الى ضعف دور الرقابة والتفتیش على الصیدلیات مما أدى الى التساهل وعدم الالتزام بالقوانین والتعلیمات الخاصة بالصیدلیات ومراکز بیع الدواء من قبل المعنیین، ولکن من الممکن التقلیل من هذه الظاهرة عن طریق تفعیل دور الحملات التفتیشیة التی تؤدیها نقابة الصیادلة ووزارة الصحة العراقیة وتطبیق المساءلة القانونیة.
المبحث الثانی
الجهات المختصة بالتفتیش
تتعدد الجهات التی لها صلاحیات تفتیشیة على الصیدلیات وغیرها من المحلات التی تتعامل مع الادویة، فنجد ان دائرة التفتیش التابعة لوزارة الصحة لها مثل هذه الصلاحیات کما ان نقابة الصیادلة لها دور رقابی وتفتیشی مهم بالإضافة الى الدور الذی کان یؤدیه مکتب مفتش عام وزارة الصحة فی الرقابة والتفتیش، لذا خصصنا المبحث هذا لدراسة الجهات التفتیشیة المذکورة أعلاه ومن خلال ثلاثة مطالب.
المطلب الأول
دائرة التفتیش
تم استحداث دائرة التفتیش عام 1988 استنادا لقرار مجلس قیادة الثورة رقم 615 النافذ، ترتبط بوزیر الصحة مباشرة ([30])یتکون الهیکل التنظیمی للدائرة من الأقسام الاتیة : قسم تفتیش المؤسسات الصحیة الحکومیة وقسم تفتیش المؤسسات الصحیة الخاصة و أیضا قسم تقییم الاداء الصحی وقسم الشکاوى والتحقیقات وأیضا توجد اقسام تفتیش فی المحافظات یکون لها هیکل تنظیمی مشابه للهیکل التنظیمی لدائرة التفتیش([31]).
لدائرة التفتیش سلطة الرقابة والتفتیش على محلات ذوی المهن الطبیة جمیعاً من طبیب الاسنان والطبیب والصیدلانی([32]) والطبیب البیطری وکذلک لها صلاحیات الرقابة والتفتیش على المختبرات، إذ تقوم بالتعاون مع ممثل النقابة المعنیة بمراقبة توفر الشروط اللازمة فی الصیدلیات والعیادات والمختبرات والمحلات المجازة وبصورة دوریة للتأکد من صلاحیتها([33]).
فدائرة التفتیش لیست جهة مختصة بالتفتیش الدوائی على الصیدلیات ومخازن الادویة فقط وانما هی جهة تفتیشیة لمحلات ذوی المهن الطبیة بأجمعها من صیدلیات وعیادات وغیرها من المحلات الطبیة، فلها عند أداءها لدورها الرقابی وعند اکتشاف حصول مخالفة من صاحب المحل الخاضع للإجازة او الرقابة الصحیة سواء من الصیدلیات او مذاخر الادویة او غیرها من المحلات الخاضعة للرقابة الصحیة، (حذف) ان تتخذ بحقه الإجراءات التالیة:
ویکون لصاحب المحل حق الاعتراض على قرار الغلق ،اذ یقدم الاعتراض الى الجهة الصحیة التی اصدرت القرار و علیها ان ترسل الاعتراض خلال خمسة أیام من تاریخ تسجیل الاعتراض لدیها الى اللجنة الاستئنافیة التی یؤلفها وزیر الصحة ویکون قرار اللجنة المتخذ نهائیا، وقد اعتبر القانون التقریر المقدم من قبل الفرقة الصحیة التی قامت بالتفتیش دلیلا کافیا للإدانة ما لم یقم دلیل على خلاف ذلک وجدیر بالذکر ان المحاکم تمتنع من سماع أی دعوى ناشئة عن الاوامر الصادرة بغلق المحلات الخاضعة للإجازة او الرقابة الصحیة او بإتلاف المواد الغذائیة وذلک لأسباب تتعلق بالصحة العامة([34]).یؤخذ على نص المادة 96 من قانون الصحة العامة المذکور تحصینه لأوامر غلق المحل او اتلاف المواد من الطعن، فهذا یتناقض مع نص المادة (100) من الدستور العراقی لسنة 2005 الذی حظر التحصین من الطعن القضائی وکذلک التشریعات الصادرة بموجبه والتی الغت التشریعات المحصنة وبذلک یجب الغاء تحصین الدعاوی الخاصة بقانون الصحة العامة، فالقرارات الصادرة بموجبه هی قرارات اداریة لا بد ان تکون قابلة للطعن امام محاکم القضاء الإداری لذا لابد من تعدیل المادة 96 بإلغاء الفقرة التی تنص على ذلک التحصین.
من خلال قراءة نص المادة 96 السابق الذکر نلاحظ عدم تناسب العقوبة المفروضة من قبل دائرة التفتیش مع الفعل المرتکب، فأقصى عقوبة یمکن لدائرة التفتیش انزالها هی اغلاق المحل لثلاثة أشهر وفرض غرامة لا تزید على 250 ألف دینار، فما فائدة فرض عقوبة بهذا المبلغ الزهید على بضاعة من الادویة والمستلزمات الطبیة بالآلف الدولارات او اکثر یتم إدخالها بصورة غیر رسمیة، فحتى عقوبة مصادرة المواد الطبیة قد لا تؤدی الغرض إذا کانت البضاعة قد وزعت على العدید من المحلات المتعاملة مع الدواء من مذاخر وصیدلیات وغیرها قبل الضبط ،ولم ینص کذلک قانون مزاولة مهنة الصیدلة على عقوبة اشد مما هو مذکور اعلاه ،فأقصى عقوبة تقع على المستورد لمستحضرات طبیة ودوائیة غیر مستوفیة للأوصاف والشروط اللازمة هی قیام الوزیر بمصادرة تلک المواد واتلافها، اذ لم ینص القانون على عقوبة الحبس للمستورد([35])، کما فعل عند النص على عقوبة الأفعال التالیة:
(یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بغرامة لا تزید على ثلاثمائة دینارا او بهما معا کل: 1. من زوال مهنة الصیدلة بدون اجازة او حصل على اجازة بفتح محل بطریقة التحایل مع الحکم ببطلان الاجازة المذکورة.2. من استعار اسم صیدلی لغرض فتح محل وکذلک الصیدلی الذی اعار اسمه لذات الغرض مع الحکم بغلق المحل موضوع المخالفة. 3.شخص غیر مجاز بمزاولة المهنة یعلن عن نفسه بإحدى وسائل النشر إذا کان من شان ذلک ان یحمل الجمهور على الاعتقاد بان له الحق فی مزاولتها وکذلک کل صیدلی یسمح لشخص غیر مجاز بمزاولة المهنة باسمه فی الصیدلیة. 4. من غش او قلد أحد الادویة او المستحضرات الطبیة او المواد الکیمیاویة او باع شیئا منها مغشوشا او مقلدا 5. من باع او عرض للبیع أحد الادویة او المستحضرات الطبیة او المواد الکیمیاویة او النباتات الطبیة الفاسدة او التالفة – من صنع أحد الادویة او المستحضرات الطبیة بدون إجازة)([36]).
ان تطبیق نصوص المواد أعلاه ضروری لتقلیل الکثیر من المظاهر السلبیة السائدة فی الشارع العراقی کانتشار الادویة الفاسدة وغیر المرخصة وبیع الادویة من قبل غیر مختصین، فانتشار ظاهرة بیع الادویة على الرصیف من المظاهر الخطیرة التی لابد من معالجتها، فالأدویة التی یتم بیعها على الأرصفة تباع من قبل اشخاص غیر مرخصین وغالبا ما تکون ذات مصادر مجهولة او غیر مشروعة او تکون منتهیة الصلاحیة، بالإضافة الى عدم اتباع الطرق الصحیة فی حفظها وتخزینها.
من الجدیر الإشارة الى ان قانون مزاولة مهنة الصیدلة أغفل النص على عقوبة استیراد المنتجات الطبیة والادویة غیر الصالحة وهو نقص لا بد من تلافیه عن طریق إضافة نص قانونی یجرم هذا الفعل خاصة بعد انتشارها، اذ یتم المتاجرة بها من قبل مافیات تختص بتجارة الادویة غیر المرخصة وغیر معروفة المصدر، ونقترح ان یضاف النص الاتی الى المادة 50 اعلاه: (یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات او بغرامة لا تزید على ثلاثمائة دینارا او بهما معا کل: .....7- کل من قام باستیراد المنتجات الطبیة والأدویة غیر الصالحة).
هذا فیما یتعلق بعملیة استیراد الادویة والمستلزمات الطبیة ولکن ماذا عن حیازتها بقصد المتاجرة بها من قبل اشخاص غیر مرخصین بمزاولة مهنة الصیدلة، فقد استقر القضاء العراقی بالحکم على حائز الادویة والمنتجات الطبیة استنادا الى المادة (1\ج) من قرار مجلس قیادة الثورة المنحل السابق الذکر والذی ینص على ما یلی: (...ج - حیازة الادویة والمستلزمات ... بقصد المتاجرة بها إذا کانت هذه المواد غیر مجهزة من مصدر معترف به رسمیا ..... ویسری ذلک على المجاز بالتعامل فی هذه المواد وغیر المجاز). فنص المادة هذا یشترط ان تکون الحیازة بقصد المتاجرة بها وان تکون المواد الطبیة ذات مصادر غیر رسمیة، ولکن یؤخذ على اتجاه القضاء العراقی الحکم استنادا الى نص المادة أعلاه على کل من قام بحیازة الادویة والأجهزة الطبیة ولم یکن مرخصا بمزاولة مهنة الصیدلة حتى لو کانت تلک المواد مجهزة من مصادر مشروعة على الرغم من ان تطبیق نص المادة یستلزم توفر شرط تجهیز تلک المواد الطبیة من مصدر غیر معترف به سواء کان حائزها مجاز بالتعامل فی هذه المواد او غیر مجاز، فلتطبیق النص المذکور یجب توفر شرط تجهیزها من مصدر غیر رسمی ، ونلاحظ أیضا تصدیق محکمة التمییز الاتحادیة لتلک القرارات([37]).
ونرى بأنه سبب استناد المحکمة الى نص المادة (1\ج) من قرار مجلس قیادة الثورة هو عدم وجود نص فی التشریع العراقی یجرم حیازة المواد الطبیة بقصد المتاجرة من قبل غیر مختصین بمزاولة مهنة الصیدلة عندما یکون مصدر تلک المواد الطبیة مشروع، فنص المادة أعلاه جرم حیازة المواد الطبیة بقصد المتاجرة بها عندما یکون مصدرها غیر مشروع، لذا لابد من وجود نص یعالج هذه المسألة فحیازة الادویة والمستلزمات الطبیة من قبل اشخاص غیر مختصین بقصد المتاجرة بها لا یجرمه نص قانونی مالم یکن مصدر تلک المواد غیر مشروع ،وهذا نقص فی التشریع لابد من معالجته.
وما یسبب أیضا تفاقماً فی الادویة غیر المرخصة والمنتهیة الصلاحیة وغیر المطابقة للمواصفات المطلوبة هو ضعف وتلکؤ فی عملیات التفتیش على الصیدلیات ومذاخر الادویة و غیرها من الجهات المتعاملة بالدواء والذی بدوره یعود الى عدم ادراک اغلبیة إدارات اقسام التفتیش فی وزارة الصحة سواء فی بغداد او فی المحافظات لکیفیة اعداد الخطط وتنفیذها و تقییم ما یتحقق منها من نتائج و تحدید احتیاجات العاملین التدریبیة وکذلک عدم ادراک معظم العاملین فی اقسام التفتیش التابعة لوزارة الصحة لکیفیة اعداد وتنفیذ الخطط وفق الالیة المرسومة لها([38]).
فالرقابة ضروریة جدا خاصة مع الرخصة التی لدى الصیدلیات فی التعامل مع المواد العقلیة وکذلک المنومات والمنشطات لذلک من الضروری التأکد من عدم استخدام هذه المواد بصورة غیر مشروعة([39])، فالعقارات المخدرة لها استعمالات طبیة لعلاج بعض الالام والامراض وتبنتها دساتیر الادویة ونصت علیها تشریعات غالبیة الدول وسمحت للأطباء وصفها وللصیادلة صرفها ولکن سوء استخدام هذه الرخصة یؤدی الى عواقب وخیمة ([40])، لذا لابد من وجود تعاون مکثف بین وزارة الصحة والجهات المعنیة المسؤولة عن المنافذ الحدودیة وکذلک الأجهزة الامنیة واستخباراتیة للقیام بتحدید منافذ حدودیة مقرة لدخول الادویة والمستلزمات الطبیة واحکام السیطرة على ما یتم إدخاله من ادویة و مؤثرات عقلیة عبر تلک المنافذ.
ونرى من الضروری أیضا العمل على تقلیل التعقیدات والاعمال الروتینیة وإزالة العقبات التی تعترض الاستیراد النظامی للأدویة بتعلیمات واضحة ودقیقة تصدر لهذا الغرض للتقلیل من الدخول غیر الرسمی للأدویة، فکثرة التعقیدات والإجراءات الروتینیة المطولة تؤدی الى نتائج عکسیة وتکثر من الدخول غیر النظامی. مع ضرورة الحرص على صلاحیة الدواء او أی مستحضر طبی یراد استیراده عن طریق اجتیازه للفحص المختبری والتأکد من ان الشرکة المنتجة للدواء والمستحضر نفسه مسجلان لدى وزارة الصحة العراقیة.
فبیع ادویة غیر مرخصة وغیر مسجلة لدى وزارة الصحة العراقیة تترتب علیه مسؤولیة البائع، فاذا لحق المریض ضرر او تسمم معین نتیجة استخدام دواء غیر صالح وصفه له الصیدلی فان مسؤولیة الصیدلی تقوم فی هذه الحالة سواء کان الصیدلی هو من یقوم بعملیة ترکیب الدواء او اذا اقتصرت مهمته على بیع الدواء، فهو ملزم ببیع ادویة صالحة ولا تشکل خطرا على حیاة من یتعاطونها من المرضى فلا بد له من التحقق من مدى صلاحیة الدواء وسلامته قبل بیعه([41]). ومن الضروری أیضا وضع ضوابط ارشادیة من قبل وزارة الصحة وتوزیعها على جمیع الصیدلیات لکی یتم الالتزام بها من قبلهم وتحسین وزیادة عملیات التفتیش([42]).
ومن المظاهر الخطیرة المنتشرة أیضا هو اخراج المستلزمات الطبیة والأدویة من قبل العاملین فی المراکز الصحیة بصورة غیر رسمیة لغرض المتاجرة بها([43]).
لذا فان المسؤولیة التی تقع على قسم التفتیش التابع لوزارة الصحة کبیرة فلا بد ان یحکم قبضته على مراکز دخول الادویة والقیام بعملیات تفتیشیة دوریة ومستمرة على محلات ذوی المهن الطبیة وأماکن تخزین وبیع الدواء.
المطلب الثانی
نقابة الصیادلة
تتجلى أهمیة وجود نقابة الصیادلة فی وضع التعلیمات لتنظیم مهنة الصیدلة ومنح اجازات ممارسة المهنة وقبول الانتماء الى النقابة وتمثیل أصحاب المهنة وتامین الراتب التقاعدی والضمان الاجتماعی لهم فضلاً عن دورها الرقابی والتفتیشی.
ان مفتش نقابة الصیادلة یعین بقرار من وزیر الصحة او من یخوله مجلس نقابة الأطباء، یراقب تنفیذ احکام قانون نقابة الصیادلة([44])، اذ یقوم المفتش بتفتیش الصیدلیات کلما دعت الحاجة الى ذلک([45])، فقانون مزاولة مهنة الصیدلة لم یحدد جدولا دوریا یلتزم بموجبه المفتش بالتفتیش الدوری والمجدول وانما خول المفتش بالقیام بالتفتیش عند الحاجة فقط وهذا امر منتقد، فالتفتیش الدوری والمستمر بأوقات متغیرة وغیر ثابتة ضروری للحد من المخالفات المرتکبة من قبل الصیدلیات ومخازن الادویة ویوحی للجهات المختصة ببیع الدواء بوجود رقابة حقیقیة وفعالة.
ولا یقتصر دور المفتش على محلات الادویة وانما له أیضا صلاحیة تفتیش العطارین والمتجرین بالنباتات الطبیعیة وله أیضا صلاحیة تفتیش أی مکان یصنع او یخزن او یعرض للبیع او یوزع أی منتج له خصائص صحیة او طبیة او سامة، فالتزامات المفتش بالتفتیش لا تقتصر على الصیدلیات وانما له صلاحیة تفتیش العطارین ومحلات الأعشاب وای محل یتعامل بمنتجات صحیة او طبیة من مذاخر الادویة([46])وغیرها، أی ان مفتش نقابة الصیادلة مختص حصراً بتفتیش أی جهة تقوم ببیع منتجات دوائیة على خلاف ما وجدناه بالجهة التفتیشیة التابعة لوزارة الصحة والتی تقوم بتفتیش محلات ذوی المهن الطبیة جمیعها ومن ضمنها المحلات المختصة ببیع وتخزین المنتجات الدوائیة.
اذا عثر المفتش على نماذج مشتبه بها فیجب علیه ان یأخذ منها نموذجاً لغرض التحلیل وان یحفظ الباقی فی مکان خاص بالمحل بعد ان یتم ختمه وبذلک یکون المدیر وصاحب المحل مسؤولین عن سلامة ذلک الختم([47]). فالمفتش إذا اکتشف وجود مخالفات له ان یحیل الامر على لجنة انضباط النقابة([48]) او تحال الى المحاکم وحسب الاقتضاء.
للجنة الانضباط اختصاص نظر فی جمیع المخالفات المنصوص علیها فی قانون نقابة الصیادلة([49]) وتقوم بالتحقیق فی القضایا والشکاوى التی یحیلها مجلس نقابة الصیادلة علیها ولها فی سبیل ذلک ان تتبع القواعد الواردة فی قانون انضباط موظفی الدولة والقطاع العام (14)لسنة 1991 المعدل ،کما یمکنها بعد ان تقوم بتوجیه التنبیه فرض العقوبات التالیة:
(أ. الفات النظر. ب. الانذار. ج. الغلق لمدة لا تقل عن ثلاثة ایام ولا تزید على سبعة ایام وفی حال تم تکرار المخالفة لها ان تغلق الصیدلیة او المذخر لمدة خمسة عشر یوما مع حجب الحصة المقررة لها من الادویة لمدة شهر واحد)([50]).
ان العقوبات التی تفرضها لجنة الانضباط لا تتعدى کونها عقوبات إداریة وان سلطة نقابة الصیدلة على الصیدلیات ومحلات الدواء والدور التفتیشی والرقابی الذی تؤدیه ضعیف قیاسا بحجم الخروقات القانونیة الموجودة فی قطاع الصیدلیات وبیع الدواء، فأقصى عقوبة تستطیع لجنة الانضباط فرضها هی غلق المحل لمدة 15 یوما وحجب حصة الادویة المقررة له لشهر واحد، وهذه العقوبات الانضباطیة غیر کافیة لردع المخالفات المرتکبة.
اما صلاحیة التفتیش فقد حصرها قانون مزاولة مهنة الصیدلة فی المادة 21 منه بالمفتشین او بمصاحبتهم وقد عرف القانون نفسه المفتش بانه: (هو الطبیب او الصیدلی المعین بقرار من وزیر الصحة او من یخوله مجلس نقابة الصیادلة...)، فلا یجوز اجراء التفتیش على الصیدلیات من قبل جهات أخرى وذلک بموجب القانون ،إلا إنه فی عام 2004 ظهر المفتشون العمومیون کجهة أخرى لها صلاحیة تفتیشیة ورقابیة بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة والذی بموجبه تم انشاء مکتب للمفتش العام داخل کل وزارة من الوزارات العراقیة([51])منها وزارة الصحة.
المطلب الثالث
المفتش العام
إن مهمة تفتیش المؤسسات الصحیة کان ضمن مهام دائرة التفتیش واقسام التفتیش التابعة لوزارة الصحة فی بغداد والمحافظات حتى استحداث مکتب مفتش عام وزارة الصحة عام 2004 ،حیث أوکلت مهام التفتیش الى اقسام مکتب المفتش العام تحت مسمى قسم تفتیش ومراقبة المؤسسات الصحیة الحکومیة وقسم تفتیش ومراقبة المؤسسات الصحیة غیر الحکومیة([52])، لإخضاع أداء الوزارة لإجراءات التدقیق والتحقیق والمراجعة، لاحقاً وبعد ان کان القسمان المذکوران أعلاه تابعین لمکتب المفتش العام إلا انه تم فک ارتباطهما من مکتب المفتش العام و تم ربطهما بدائرة التفتیش التابعة لوزارة الصحة([53])،اذ تم استئناف العمل بدائرة التفتیش فی بدایة الشهر الخامس 2017([54]).
وخلال الفترة من تاریخ استحداث مکتب مفتش العام وزارة الصحة عام 2004 وحتى عام 2017 کانت نشاطات دوائر التفتیش التابعة لوزارة الصحة شبه منعدمة، فمثلاً عدد الزیارات التفتیشیة من قبل مکتب المفتش العام للرقابة على المخزون الاستیرادی للأدویة سواء فی مخازن الادویة او فی المؤسسات الصحیة الحکومیة فی بغداد والمحافظات لعام 2017 بلغت 180 زیارة لمخازن الادویة 420 زیارة لمنافذ الصرف فی المستشفیات والمراکز فی بغداد والمحافظات، بینما لم تقم اقسام التفتیش فی دوائر الصحة بأیة زیارة نهائیاً([55])، ومن ذلک نستطیع القول بان انشاء مکتب المفتش العام شل عمل دوائر التفتیش التابعة لوزارة الصحة ربما لتجنب التداخل فی الصلاحیات و الارباک فی العمل ،الى ان استؤنف العمل بها مجددا عام 2017 .
وقد اشار النظام الداخلی لمکتب مفتش عام وزارة الصحة والبیئة عام 2019 لمسؤولیات المکتب التفتیشیة حیث حدد مهام قسم التفتیش بما یلی: (تفتیش وتدقیق الاجراءات والانشطة الاداریة والفنیة فی الوزارة وتشکیلاتها من خلال الزیارات التفتیشیة الدوریة أو المفاجئة عند الضرورة وتقدیم التوصیات المناسبة بتحسین برامجها)([56]).
وعلى الرغم من استمرار دور مکتب المفتش العام فی تفتیش الصیدلیات ومذاخر الادویة باعتبارها ضمن تشکیلات وزارة الصحة الا ان ما نلاحظه ضعف دوره هذا منذ عام 2017 ،وقد تغیرت تشکیلات مکتب المفتش العام وزارة الصحة بموجب تعلیمات سنة 2019، وعلى الرغم من الدور الکبیر الذی لعبه مکتب المفتش العام وزارة الصحة فقد تم حله وحل جمیع مکاتب المفتشین العمومیین بالعراق واحالة جمیع موظفیهم الى الوزارات او الجهات غیر المرتبطة بوزارة التی یعد مکتب المفتش العام من التشکیلات التابعة لها([57]).
فمکتب مفتش عام وزارة الصحة أدى دورا لا یمکن انکاره فی الرقابة وتفتیش على الجهات التابعة للوزارة وذلک من تاریخ تأسیسه فی عام 2004 الى تاریخ حله عام 2019 ولکن ما نلاحظه هو ضعف أداء مکتب تفتیش وزارة الصحة خلال تلک الفترة حتى تاریخ انضمام مکتب المفتش العام الیه فی عام 2017، وذلک إشارة الى ان تعدد الجهات الرقابیة قد یؤدی الى تقلیل فاعلیة التفتیش والتداخل فی العمل.
ومن خلال ما ورد أعلاه نلاحظ أیضا تعدد الجهات المختصة بالتفتیش على الصیدلیات ومذاخر الادویة والمکاتب العلمیة وغیرها من المحلات المتعاملة مع الدواء والمنتجات الطبیة، فالجهات الرسمیة التی لها صلاحیة الرقابة والتفتیش هی أولاً دائرة التفتیش التابعة لوزارة الصحة والتی لها صلاحیات رقابیة وتفتیشیة على جمیع محلات ذوی المهن الطبیة من ضمنها الصیدلیات ومحلات الدواء، اما الجهة التفتیشیة الثانیة فهی نقابة الصیادلة من خلال مفتش معین لهذا الغرض وفق الصلاحیات المحددة له بموجب القانون والجهة الرسمیة الثالثة هی مکتب مفتش عام وزارة الصحة والبیئة. وقد وجه مکتب مفتش عام وزارة الصحة کافة مذاخر الادویة والمکاتب العلمیة والصیدلیات الاهلیة بان الجهة المخولة بالتفتیش هی مکتب المفتش العام وجهات التفتیش التابعة لوزارة الصحة وکذلک نقابة الصیدلة حصراً([58]) ولم یتم الغاء مکتب مفتش عام وزارة الصحة الا مؤخراً.
ان تعدد الجهات المسؤولة عن التفتیش هذا یؤدی الى حصول تضارب فی العمل وکذلک اعتماد هذه الجهات واحدة على الأخرى للقیام بالعملیات التفتیشیة مما ینتج عنه رقابة ضعیفة تصل الى الانعدام فی بعض الحالات، فنلاحظ ان قرار غلق الصیدلیات ومذاخر الادویة ممکن ان یصدر من دائرة تفتیش وکذلک من نقابة الصیادلة کما ان إجراءات التحقیق وفرض العقوبات على الصیدلیات تشترک بها نقابة الصیادلة ومکتب المفتش العام بالإضافة الى دائرة التفتیش وحتى وزیر الصحة لذا نجد من الضروری وضع قوانین وتعلیمات موحده ودقیقة تنظم بالتفصیل عملیة التفتیش والجهة المسؤولة عن تفتیش کل مؤسسة صحیة تتعامل بالأدویة ویفضل ان تکون الجهة التی تقوم بعملیة التفتیش واحدة یکون لها فروع متعددة بالمحافظات وکذلک الاقضیة والنواحی على ان تخضع لرقابة الجهة الاعلى.
تطبیقا لذلک لابد من تقسیم المناطق السکنیة على ان تکون کل منطقة او عدة مناطق خاضعة لرقابة وتفتیش الافرع التابعة للجهات التفتیشیة فی المحافظات ویجب ان یحدد أیضا جدولا دوریا لعملیات التفتیش بحیث تخضع کل صیدلیة او مذخر ادویة او أی جهة تتعامل بمنتجات دوائیة للتفتیش کل ثلاثة أشهر على الأقل لضمان استمراریة الرقابة والمتابعة على تلک الجهات وان یحدد لها وبصورة دقیقة الإجراءات العقابیة التی من الممکن اتخاذها فی مواجهة الصیدلیات المخالفة على ان یزال کل تداخل وتعارض فی الإجراءات ویجب ان تحدد جهة تفتیشیة رئیسة مسؤولة عن متابعة أداء عمل الجهات التفتیشیة المتفرعة منها بحیث یکون لها صلاحیة معاقبة ومحاسبة الجهات التفتیشیة الفرعیة فی حال عدم التزامها بواجبها الرقابی او تقصیرها بإجراء العملیات التفتیشیة بصورة دوریة وفق الجداول المرسومة لهذا الغرض.
فوجود التعدد والتضارب مع عدم وضوح اختصاصات الجهات المکلفة بالتفتیش والرقابة بصورة دقیقة ،یوحی لدى الجهات المتعاملة مع الدواء والخاضعة للتفتیش بضعف الرقابة وحتى انعدامها أحیانا مما یدفع الى تفاقم المشاکل المتعلقة بالدواء والمستلزمات الطبیة فی العراق منها وجود شحة فی الادویة وفی المستلزمات الطبیة فی دوائر الصحة کافة وفی عموم المؤسسات الصحیة، یرجع ذلک الى عدم وجود التخصیص المالی الکافی وعدم توفر الادویة والمستلزمات الطبیة المذکورة فی الشرکة العامة لتسویق الادویة لعدم وضوح السیاسة الدوائیة لوزارة الصحة وضعف التفتیش وعدم وجود انسیابیة فی تامین الادویة([59]) مما یؤدی تلقائیاً الى ارتفاع أسعار الادویة خاصة مع عدم تطبیق تسعیرة ثابتة للأدویة والذی من المفترض ان تنفذه وزارة الصحة ونقابة الصیادلة بجهود مشترکة، فوجود شحة فی الادویة الأساسیة والمنقذة للحیاة شائع فی المؤسسات الصحیة العراقیة ونسبة کبیرة من هذه الادویة کانت مفقودة تماما لسنوات عدة، یرجع ذلک أیضا الى عدم وجود خطة مرسومة مسبقا وغیاب الأولویات والسیاسة الاستیرادیة الواضحة([60]).
کما ان نسبة کبیرة من الادویة فی الصیدلیات والمذاخر کما ذکرنا لم یتم اخضاعها لفحوصات الرقابة الدوائیة ولم یتم إقرارها وتسجیلها ،وأیضا تورید الدواء یتم فی الکثیر من الحالات من جهات غیر مختصة وبطرق غیر نظامیة وقد أسهم فی تفاقم هذه الحالة ضعف السیطرة على المنافذ الحدودیة وضعف الرقابة والتفتیش علیها کذلک الإجراءات المطولة والمعقدة من وزارة الصحة فیما یتعلق بإصدار اجازات الاستیراد النظامیة وکذلک تسجیل الادویة، هذه المشاکل وغیرها سواء المتعلقة بالقطاع الصحی عموما او المتعلقة بالصیدلیات والمحلات المتعاملة مع الدواء قابلة للحل مع تفعیل الیات تفتیش صارمة ومتقنة.
الخاتمـة
وفی ختام بحثنا هذا وبعد ان تطرقنا الى المحلات المتعاملة مع الدواء والمنتجات الطبیة والى الجهات الرقابیة والتفتیشیة المختصة بالرقابة علیها وتفتیشها، واوردنا اهم الإشکالیات الموجودة بعد تحلیلنا للنصوص القانونیة ذات الصلة، لابد ان نشیر الى اهم النتائج والتوصیات التی توصلنا لها وکما یلی:
أولا: النتائج
ثانیا: التوصیات
The Authors declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English)
First: Books and Reports
1. Al-Mu'jam Al-Wasit (4th edition), Al-Sharooq International Library, Cairo.
2. Anfal Isam Ali. Al-Tandheem Al-Qanuni Limihnatt Al-Saydala, Zein's Legal Publications. 1st Edition, 2016.
3. Ahmed Hameed Al-Na'emi, Ahmed Ibrahim Ahmed, Ahkam Al-Shahada fil Fiqih wel Qanun 1st Edition, a comparative study, Dar Al-Mu'taz for Distribution and Publication, Jordan, 2016.
4. Ridha Mustafa Abdul Razzaq, Masadar Al-Ma'lumat Ghair Al-Taqlediah/ Dirasah Tattbiqiyh ALa Al-Nasharat Al-Dakhiliyah lil Adwiyah Al-bashariyah, (n.ed), Al-Arabi for Publication and Distribution, Cairo, 2011.
5. Abdul Mahdi Buaanah, Idaratt Al-Mustashfayat wel Mu'asasatt Al-Suhiayah, 1st ed, Dar Al-Hamid for Publication and Distribution, 2003.
6. Abdul Hamid Al-Shawarbi, Masu'liatt Al-Atibaa' wel Sayadila wel Mustashfayat Al-madaniyah wel Ta'debiyah, 2nd ed. Mensha' att AMa'arif in Alexandria, 2004.
7. Alaa Al-Din Alwan, Al-Wadh'a Al-Suhi fil Iraq, a report by the Iraqi Ministry of Health and Environment, 2019.
8. Al-Taqreer Al-Ahsaie Al-Sanawi of Iraqi Ministry of Health and environment, 2017.
9. Al-Taqreer Al-Sanawi li Maktab Mufatish Al-Aam of Iraqi Ministry of Health And Environment, 2017.
Second: Laws and Instructions
1. Iraqi Act of Pharmacy Practice No. 40 of 1970 (Amended).
2. Iraqi Act of Medicine Practice No. 1925 (Amended).
3. Syndicate of Pharmacists Act No. 112 for 1966 (Amended), published in Al-Waqi'a Al-Iraqia Newspaper No. 2845, 17/8/ 198.
4. Public Health Act No. 89 for 1981 (Amended).
5. Act No. 24 for 2019 Abrogation of the Coalition Provisional Authority (dissolved) Order No. 57 for 2004, Legislation date: 28/10/2019.
6. Instructions of the Scientific Offices for Medicine Advertisement No. 4 for 1999.
7. Instructions of Drug Stores issued under the Syndicate Council Resolution taken in Session No. 52 on 6/5/ 2013.
8. Instructions No.1 for 1997 Regulation of Medicinal Herbs Sale.
9. The Rules of Procedure of the Configurations of the Inspector General's Office in the Ministry of Health and Environment and its tasks No. 1 for 2019.
10. The Rules of Procedure of the State Company for Drugs and Medicinal Equipment No. 1 for 1999 (Amended).
11. Medical Practice Act No.11 for 1962.
12. Provisional Coalition Authority Order No. 57, Iraqi Inspectors General on 1/1/2004.
13. The Resolution of the Revolution Leadership Council (dissolved) No. 615, Integrating, Abrogating and Establishing Offices in the Ministry of Health for 1988.
14. The Resolution of the Revolution Leadership Council (dissolved) No. 39 for 1994 and amended by the same Council No. 135 for 1996.
15. The Ministerial Statement No. 177 on 13/7/ 2017.
16. Statement No. 37 for 2013 on Inspector General of the Ministry of Health.
Third: Judgment Decisions
1. The Decision of Basra Criminal Court/ the second Authority No. 525/ج
ه 2/2013 on 5/9/2013 validated by Federal Court of Cassation on the decision No. 16550 the second penal body/2013 on 13/11/2013 (Unpublished).
2. The Federal Court of Cassation No. 567/ the second penal body on 10/3/2013. (Unpublished)
3. Decision of Criminal Court of Nineveh/ the second body on 1/10/2012 in the lawsuit No. 908/ج 2012, which was validated by the Federal court of cassation on the decision No. 8966/ the second penal body/2012 on 17/12/2012. In Ahmed Hameed Al-na'emi, Ahmed Ibrahim Ahmed, Ahkam Al-Shahada fil-Fiqih wel Qanun 1st ed. A comparative study. Dar Al-Mu'taz for publication and Distribution: Jordan, 2016.
4. The Criminal Court of Muthana Decision No. 299/ج / 2012 on 24/6/2012 and validated by the federal Court of cassation No. 13404 / the second penal body/ 2012 on 23/9/2012, published on the official website of the Federal Court of Cassation https://www.hjs.iq/qview.1992 on 11/7/2020.
Fourth: The Electronic Sources
1. Marwa Atta Zuhair, An essay published in Al-Ta'akhi Journal. Retrieved from =12200http//altaakhipress.com/viewart.php?art on5122019 at 7:30 p.m.
2. Kadhim Abed Jassim Al-Zaidi, Penal Responsibility for the Mistakes in the Herbal medicine. Retrieved from https://hjc.iq/view.5595 on 9/1/2020, at 6:50 P.m.
3. The official Website of the Health Office in Basra, http://basrah-health.gov.iq. On 6/2/2020, at 8:45 a.m.
References (Enghlish)
Fourthly: Foreign sources:
اولاً: الکتب والتقاریر:
ثانیاً: القوانین والتعلیمات:
ثالثا: القرارات القضائیة
رابعا: المواقع الالکترونیة:
خامساً: المصادر الأجنبیة: