أصل المقالة
تعلیق على قرار قضائی
تعویض الشخص المعنوی عن الضرر الادبی
رقم القرار :- 2/ الهیئة العامة 2019
Comment on a judicial decision
Compensation of the moral person for literary damage
Resolution Number: - 2 / General Assembly 2019
د. فتحی علی فتحی العبدلی
Fathy Ali Alabdaly
کلیة الحقوق/ جامعة الموصل
College of Law/ University if Mosul
معرّف الوثیقة الرقمی (DOI)
10.33899/alaw.2021.168456
Received 2021-05-01 Accepted 2021-05-15
نوع الحکم :: مدنی([1])
رقم الحکم :: 2/ الهیئة العامة 2019
تاریخ اصدار الحکم :: 26/3/2019
جهة الاصدار :: محکمة التمییز الاتحادیة
مبدأ الحکم...
((لا یحق للشخص المعنوی المطالبة بالتعویض عن الضرر الادبی وتقتصر مطالبته بالتعویض المادی عما فاته من کسب وما لحقه من ضرر، ولا یمکن شموله بحکم المادة (1/205) من القانون المدنی لان الضرر الادبی ضرر شخصی بحت لصیق بالشخص الطبیعی فقط)) .
نص الحکم...
لدى التدقیق والمداولة من قبل الهیئة العامة لمحکمة التمییز الاتحادیة لوحظ بأن الطعن التمییزی مقدم فی مدته القانونیة قرر قبوله شکلاً. ولدى عطف النظر على الحکم الممیز وجد بانه صحیح وموافق لأحکام القانون لان المدعی الرئیس التنفیذی لشرکة اثیر لاتصالات العراق المحدودة إضافة لوظیفته قد اوضح فی عریضة دعواه البدائیة بانه المدعى علیه قام بالإساءة الى سمعة الشرکة بطریقة غیر اخلاقیة وغیر مهنیه ومنکلاً بها وذلک عن طریق قیامه بنشر ادعاءات کاذبة على مواقع التواصل الاجتماعی متهما الشرکة بانها تعمل على اساس المحسوبیة والعلاقات الشخصیة دون الاهتمام بالجانب العلمی وان نشر مثل هکذا ادعاءات کاذبة تسئ لسمعة الشرکة سواء من العاملین فیها او المتعاملین معها وتوثر بشکل سلبی على النشاط التجاری لها وقد تتخذ الشرکات المنافسة هذه الادعاءات وسیلة تستخدم ضد الشرکة لغرض التشهیر بها ومن ثم الإضرار اقتصادیاً بها. لذا طلب الحکم بإلزام المدعى علیه بعدم نشر أی منشور یسیء للشرکة والزامه بالتعویض المعنوی والمادی الذی اصاب الشرکة والذی یقدره بمبلغ خمسمائة ملیون دینار عراقی. وبعد سلسلة من المرافعات الحضوریة العلنیة أصدرت محکمة بداءة الکرخ حکمها بالعدد 2753/ب/2018 فی 14/11/2018 والذی قضى بإلزام المدعى علیه بتأدیته للمدعی إضافة لوظیفته مبلغ قدره ملیونا دینار تعویضاً له (عن جبر الخواطر) وفقاً لما جاء بتقریر الخبراء القضائیین الثلاثة ورد دعوى المدعی إضافة لوظیفته بالزیادة والذی ارتضى بهذا الحکم ولم یطعن به بخصوص رد دعواه بالمطالبة بالحکم له بالتعویض المادی وعدم النشر لمنشورات تسیء له. وأما المدعى علیه فانه قد طعن بالحکم البدائی الذی قضى بإلزامه بتسدید للمدعی إضافة لوظیفته مبلغ التعویض الادبی وبهذا تکون الدعوى قد انحصرت وترکزت التحقیقات فیها بمدى استحقاق المدعی إضافة لوظیفته باعتباره شخصاً معنویاً للتعویض عن الضرر الأدبی من عدمه. وبهذا الصدد أکملت محکمة الاستئناف تحقیقاتها واستفهمت من الخبراء الثلاثة عن التعویض الذی قدروه للمدعی إضافة لوظیفته أمام محکمة البداءة بموجب تقریرهم المؤرخ 24/10/2018 والبالغ ملیونا دینار (وذلک جبراً للخواطر) هل المقصود بهذا التعویض مادی أم التعویض الأدبی وقد اوضح الخبراء القضائیین الثلاثة بموجب ملحق تقریرهم المؤرخ 15/12/2018 بان المقصود بالتعویض الذی یستحقه المدعی إضافة لوظیفته هو التعویض الادبی ولیس التعویض المادی وقد قررت محکمة الاستئناف بعد بذلک فسخ الحکم البدائی ورد دعوى المدعی إضافة لوظیفته بالمطالبة بالتعویض الادبی لان المطالبة بهذا التعویض یقتصر على الاشخاص الطبیعیة دون الاشخاص المعنویة ولان الثابت قانوناً وفقهاً وقضاءٍ والذی لا اختلاف فیه بان التعویض عن الضرر المادی فی مجال المسؤولیة العقدیة ام المسؤولیة التقصیریة یشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من کسب. وهذا الامر لا وجود له فی التعویض عن الضرر الادبی. لان فلسفة هذا التعویض تکمن فی ان الضرر یصیب المضرور فی عاطفته وشعوره ویُدخل الى قلبه الغم والحزن والاسى والحسرة عن طریق الطعن بسمعته وقد یرتب ذلک جرحاً عمیقاً فی الفؤاد لا یندمل مطلقاً رغم توالی السنین ولا یجبره أی تعویض. اذاً فالضرر الادبی او المعنوی هو الضرر الذی یصیب المضرور فی شعوره او عاطفته او کرامته او أی معنى من المعانی السامیة التی یحرص عامة الناس علیها ایما حرص من الخدش او الانتهاک ولا یصیب هذا الضرر المضرور فی حق من حقوقه المالیة. فالضرر الادبی اذاً هو ضرر شخصی بحت لصیق بالإنسان الطبیعی ولا یمتد تحت أی ظرف او مبرر وبأی شکل من الاشکال الى الشخص المعنوی وهذه نتیجة طبیعیة. وذلک للاختلاف الجذری ما بین الشخصیة الطبیعیة عن الشخصیة المعنویة. وهذه الاخیرة هی مجموعة من الافراد او الاموال یعترف لها القانون بالشخصیة القانونیة وتتمیز عن الأفراد او الأموال المکونة لها. وبمعنى ادق لها ذمة مالیة مستقلة عن ذمة الافراد الذین تتکون منهم او من مجموعة الاموال ذاتها. المعترف لها بالشخصیة القانونیة وتقسم الشخصیة المعنویة الى شخصیة معنویة عامة کالدولة والمحافظات وشخصیة معنویة خاصة کالشرکات والجمعیات وقد عالج المشرع العراقی احکام الشخص المعنوی فی المادة(48) بفقراتها الست من القانون المدنی وبموجب الفقرات(1و3و4و5و6) من المادة اعلاه فأن لکل شخص معنوی ممثلاً عن ارادته وله ذمة مالیة مستقلة وله اهلیة الاداء وحق التقاضی وله موطن خاص به. وما نرکز علیه هو الفقرة(2) من المادة (48) مدنی التی نصت (ویتمتع الشخص المعنوی بجمیع الحقوق الا ما کان منها ملازماً لصفة الشخص الطبیعی وذلک فی الحدود التی یقررها القانون) ومن خلال صراحة هذا النص فلا تثبت للشخص المعنوی الحقوق الملاصقة لطبیعة الانسان. لان الشخص المعنوی لیس له جسد مادی ولا ارادة او ادراک ولیس له نفس واعیة ولا یمکن له ممارسة نشاطه مباشرة او ان یلتزم قانوناً الا عن طریق الشخص الطبیعی (الانسان) الذی یمثله والذی یضع فی خدمته (أی للشخص المعنوی) ادراکه وارادته ویمارس نشاطاً یحسب للشخص المعنوی عن طریق حکم القانون ویترتب على ذلک بان الشخص المعنوی لیس له أی حقوق کحق الشخص الطبیعی فی الاسرة ولیس له أی حق شخصی یهدف الى حمایة الکیان المادی کما هو علیه الحال فی الشخص الطبیعی الذی له الحق فی سلامة الجسد ولان الحقوق المعنویة والادبیة ملاصقة للشخص الطبیعی فقط لذا لا یمکن الشخص المعنوی للمطالبة بالتعویض عن الضرر الادبی وفقاً لقواعد المسؤولیة التقصیریة ویقتصر مطالبته بذلک على التعویض المادی فقط وذلک بما فاته من کسب وما لحقه من ضرر. وعن طریق هذا التعویض یتم جبر الضرر المادی الذی لحق به اذ لا یمکن شمول الشخص المعنوی بأحکام المادة (1/205) من القانون المدنی والتی نصت (یتناول حق التعویض الضرر الادبی کذلک فکل تعدٍ على الغیر فی حریته او فی عرضه او فی شرفه او فی سمعته او فی مرکزه الاجتماعی او فی اعتباره المالی یجعل المتعدی مسؤولاً عن التعویض) وبموجب هذا النص فان جمیع الحقوق التی تکون عرضةً للتعدی علیها ثابتة للشخص الطبیعی فقط دون الشخص المعنوی لان المقصود بمفردة الغیر التی وردت فی النص تنصرف الى الشخص الطبیعی سواء وقع فعل التعدی بأحد صوره علیه بصورة مباشرة او غیر مباشرة فالتعدی على الحریة او العرض او الشرف او السمعة او فی المرکز الاجتماعی او الاعتبار المالی تؤثر فی مشاعر وأحاسیس الشخص الطبیعی المتعدى علیه وهذه المشاعر و الأحاسیس لا وجود لها فی تکوین طبیعة الشخص المعنوی والذی لا یدرکه الحس بل یدرکه الفکر وما لا یدرکه الحس یکون عدیم الشعور والعاطفة ولا یتأثر معنویاً او ادبیاً عند وقوع الضرر وذلک لا یمکن التوسع فی تفسیر المادة (1/205) من القانون المدنی ابعد مما تحتمله من حکم بالتعویض الادبی للشخص الطبیعی فقط دون الشخص المعنوی وهذا لا یعنی التفریط وضیاع حقوق الشخص المعنوی. لان حقوقه محفوظة ویستحقها بالتعویض المادی عند ثبوت قیام الغیر بالتعدی علیه وتحقق ارکان المسؤولیة المدنیة فالمحکمة تحکم له بالتعویض المادی وذلک بما فاته من کسب وما لحقه من ضرر حاله حال الشخص الطبیعی. زد على ذلک فأن التعدی الذی یقع على الشخص المعنوی العام کالدولة او احد مؤسستها الرسمیة لا یمکن حمایته عن طریق اقامة الدعوى المدنیة. لان شرف الدولة واعتبارها المقدس هو المصلحة العامة التی یحمیها الحق العام عن طریق اقامة الدعوى العمومیة کما للشخص المعنوی الخاص اضافة الى المطالبة بالتعویض المادی من الذی تسبب بإلحاق الضرر به نتیجة التعدی. له الحق بإقامة وتحریک الشکوى الجزائیة ضده اذا کان الطعن الذی انصب علیه من قبل المتعدی یدخل فی دائرة الجریمة وما یترتب على ذلک من فرض عقوبة تتناسب والفعل الجرمی المرتکب. وصفوة القول مما سلف ذکره وبیانه فان دعوى المدعی اضافة لوظیفته باعتباره شخصاً معنویاً بالمطالبة بالتعویض الادبی عن الضرر الذی لحق به نتیجة قیام المدعى علیه بالتشهیر به فی مواقع التواصل الاجتماعی واجبة الرد وهذا ما قضى به الحکم الممیز والذی جاء متفقاً و احکام القانون. وتأسیساً على ما تقدم قررت المحکمة تصدیق الحکم الممیز ورد عریضة الطعن التمییزی مع تحمیل الممیز – إضافة لوظیفته رسم التمییز وصدر القرار بالأکثریة فی 19/ رجب /1440 هـ المـوافق 26/3/2019 م.
التعلیق على القرار اعلاه...
وهنا لنا أن نسأل، هل حقاً أن الضرر الأدبی یصیب الشخص الطبیعی ولا یصیب الشخص المعنوی کما جاء فی اجتهاد محکمة التمییز الموقرة؟؟ أم أن الضرر الأدبی ممکن أن یصیب الشخص المعنوی کما یصیب الشخص الطبیعی؟؟
الشخصیة الاعتباریة أو الشخص المعنوی: هی مجموعة من الأشخاص او الأموال التی تهدف إلى تحقیق غرض معین، ویمنح القانون لها الشخصیة القانونیة المستقلة بالقدر اللازم لتحقیق هذا الغرض. ویسمّیها البعض بالأشخاص الاعتباریة لأنّه لیس لها کیان مادی ملموس، وإنّما تقوم فی الذهن ونتصور وجودها معنویا فقط وقد اعترف المشرع للشخص المعنوی بالشخصیة القانونیة لضرورات عملیة وذلک بسبب تغیر العالم والتطورات الحاصلة فیه بعد عصر الصناعة وازدهار التجارة وظهور نظام الشرکات والمؤسسات ونظام الدولة والوزارات فأصبحت تلک الشخصیة المعنویة تصلح لاکتساب الحقوق وتحمل الواجبات.
وهذه الشخصیات تتکون من تجمع أشخاص لغرض تحقیق هدف معین انشأت من اجله تلک الشخصیة المعنویة ویحدد القانون طبیعة تلک الشخصیات القانونیة وطرق تأسیسها ووفق النظام الداخلی لها ویکون لتلک الشخصیة المعنویة ممثل یقوم بمباشرة أوجه النشاط المختلفة الخاصة بها وقد بین القانون([2]) الشخصیات المعنویة وهی کلا من (ا- الدولة ب-الإدارات والمنشآت العامة التی یمنحها القانون شخصیة معنویة مستقلة عن شخصیة الدولة بالشروط التی یحددها. ج. الالویة والبلدیات والقرى التی یمنحها القانون شخصیة معنویة بالشروط التی یحددها. د- الاوقاف....) یعدّ ضروریاً لنشوء الشخص المعنوی ن تعترف له الدولة بشخصیته المعنویة ومن هذا الرکن تبدأ الشخصیة المعنویة ویصبح بالإمکان القول بوجود نظام قانونی یصبح من خلاله الشخص المعنوی أهلا لاکتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وغیرها مما یترتب علیه من نتائج.
نتفق مع من یرى([3]). إن المادة 48 من القانون المدنی العراقی والتی تقضی بأنه: (ویتمتع الشخص المعنوی بجمیع الحقوق إلا ما کان منها ملازما لصفة الشخص الطبیعی وذلک فی الحدود التی یقررها القانون، لا تسعفها فیما ذهبت الیه بل هی دلیل على عدم صحة ما ذهبت الیه، فالنص صریح فی أن القاعدة العامة هی مساواة الشخص الطبیعی بالشخص المعنوی فی جمیع الحقوق والاستثناء هو عدم تمتع الشخص المعنوی بالحقوق الملازمة لصفة الشخص الطبیعی وذلک فی الحدود التی یقررها القانون، ولما کان الضرر الأدبی لا یقع على صورة واحدة وإنما تتعدد صوره بتعدد صور الحق الذی تم الاعتداء علیه من قبل الغیر، لذلک یجب البحث عن الحق الذی تم الاعتداء علیه من قبل الغیر؛ هل یثبت هذا الحق للشخص المعنوی ثبوته للشخص الطبیعی؟ ومن ثم نقرر بعد الإجابة على هذا التساؤل عن مدى استحقاق الشخص المعنوی التعویض عن الضرر الأدبی الذی أصابه. ولکن أین نجد هذا الحق الذی تم الاعتداء علیه؟
أن الفقرة الأولى من المادة 205 من القانون المدنی إشارة إلى ذلک بنصها: (یتناول حق التعویض الضرر الأدبی کذلک فکل تعد على الغیر فی حریته أو فی عرضه أو فی شرفه أو فی سمعته أو مرکزه الاجتماعی أو فی اعتباره المالی یجعل المتعدی مسؤولا عن التعویض). فهذا النص أشار إلى الحقوق التی یقع علیها التعدی والتی یثبت بعضها للشخص الطبیعی دون الشخص المعنوی کالحق فی الحریة والحق فی عدم الاعتداء على العرض أو الشرف، کما اشار إلى الحقوق التی تثبت للشخص الطبیعی والمعنوی على السواء کالحق فی السمعة والحق فی عدم الإضرار بالمرکز المالی. فمما لا خلاف فیه أن للشخص المعنوی الحق فی المحافظة على سمعته ومرکزه المالی من کل اعتداء یقع من الغیر، بل التعویض النتائج عن الضرر الأدبی فی هذه الصور من صور الاعتداء مما لا خلاف على تعویضه فی الفقه والقضاء المقارن حتى عند خصوم التعویض عن الضرر الأدبی، لأنه فی الغالب الأعم یأتی مختلطا بضرر مادی أو مقترنا به ویطلق الفقه الانجلیزی على هذا النوع من الضرر تسمیة الأضرار المثلیة، فالشرکة التی یتم تشویه سمعتها أو نشر معلومات کاذبة تؤثر فی مرکزها المالی أمام المتعاملین فی أسهمها تصاب بضرر مادی وأدبی لا محالة.
کما أن الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون المدنی تنص على أنه: (وتسترشد المحاکم فی کل ذلک بالأحکام التی اقرها القضاء والفقه فی العراق ثم فی البلاد الأخرى التی تتقارب قوانینها مع القوانین العراقیة). وبالرجوع إلى القضاء والفقه فی البلاد التی تتقارب قوانینها مع القوانین العراقیة نجد أن هذا القضاء وذاک الفقه متفق على تعویض الضرر الأدبی الذی یصیب الشخص المعنوی، فالأستاذ یوسف نجم جبران الرئیس الأول لمحکمة التمییز فی لبنان یقول فی مؤلفه فی النظریة العامة للموجبات ما نصه: "وحق المطالبة بالتعویض عن الضرر المادی والمعنوی یعود للأشخاص الطبیعیین کما یعود للأشخاص المعنویین وللأشخاص المعنویین ذوی الصفة العامة کالدولة والبلدیات الخ. ویقول الأستاذ حسین عامر المستشار السابق فی محکمة الاستئناف المصریة فی مؤلفه المسؤولیة المدنیة ما نصه: "ولیس یقتصر دفاع الشخص المعنوی عما یصیبه من ضرر مادی وحده، أو عما یسیء إلى المصالح العامة التی یمثلها، بل إن له ذمة معنویة، ما یمکن معه أن تصاب بضرر أدبی، وإنما فیما یتصل بالسمعة وما إلیها، وفیما عدا ما یتعلق بالعاطفة کالتعویض الذی تطلبه مصلحة البرید لإصلاح ما وقع من ضرر أدبی، باتهام أحد فروعها بالسرقة بغیر وجه حق. وعلى هذا النحو للنقابات المهنیة والشرکات والجمعیات التی تتمتع بشخصیة معنویة، أن تطالب بتعویض عما یمس اعتبارها بذاتیتها من ضرر أدبی([4]).
والخلاصة التی نستطیع الخروج بها:
إن للشخص المعنوی الحق فی المحافظة على سمعته ومرکزه الاجتماعی ومرکزه المالی من کل اعتداء یقع علیه من قبل الغیر، فالشرکة التی یتم تشویه سمعتها ، لها حق المطالبة بالتعویض الناتج عن الضرر الأدبی وهذه الصور من صور الاعتداء مما لا خلاف على تعویضه فی الفقه والقضاء المقارن حتى عند خصوم التعویض عن الضرر الأدبی، والاقرار بحق الشخص الاعتباری بالتعویض عن الضرر الادبی هی ضرورة یقتضیها اعمال صحیح القانون وحفظ مصالح المجتمع، بالنظر لما یمثله الشخص الاعتباری من أهمیة له سواء على المستوى الاقتصادی أم الاجتماعی.
تعارض المصالح
یعلن الباحث انه لا یوجد أی تعارض للمصالح فی کل ما یتعلق بهذا البحث
Conflict of interest
The Author declare that there are no conflicts of interest regarding the publication of this manuscript
©Authors, 2021, College of law, University of Mosul. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).