الملخص
غنی عن البیان أن الشرکة المساهمة تقوم على أساس رأس المال الذی یقدمه المساهمون لأنه یمثل الضمانة الوحیدة والفعلیة لدائنی الشرکة ، وتلجأ الشرکة المساهمة إلى استهلاک أسهم رأس مالها بشرط عدم المساس بثباته ولافرق بین فئات الاسهم فجمیعها قابلة للاستهلاک وأن الشرکة لا تستهلک أسهمها إلا فی الحالات التی یجیز فیها إصدار أسهم تمتع عوضاً عن الاسهم التی استهلکت أقیامها الاسمیة، ویعد الاستهلاک رد معجل لنصیب المساهم فی رأس مال الشرکة فهو عملیة استثنائیة وأمر جوازی یحتمل القبول أو الرفض تبعاً للنشاط الذی تقوم به الشرکة ، ولا یحصل إلا إذا کانت موجودات الشرکة مما یستهلک بالاستعمال ویزول بمرور الزمن أو أن الشرکة حاصلة على امتیاز وأن تحققه یکون مقروناً بتحقق شروط منها أن یکون منصوصاً علیه فی النظام الاساسی للشرکة وأن قیمته تدفع من الأرباح أو من الاحتیاطات القابلة للتوزیع ، لاسیما أن علاقة المساهم بالشرکة لا تزول وأن عضویته باقیة وله حق حضور الاجتماعات والتصویت والاشتراک فی الادارة .
الکلمات المفتاحیة: الشرکة المساهمة، رأس المال، الاستهلاک
الكلمات الرئيسة
الموضوعات
أصل المقالة
استهلاک أسهم الشرکة المساهمة -دراسة مقارنة-(*)-
Depreciation Of Shares Of The Joint Stock Company "A Comparative Study"
الباحث علاء سعید قاسم أیسر عصام داؤد کلیة الحقوق/ جامعة الموصل Researcher Alaa Saeed Qassem Ayser Essam Daoud College of law / University of Mosul Correspondence: Researcher Alaa Saeed Qassem E-mail: [email protected] |
(*) أستلم البحث فی 9/6/2019 *** قبل للنشر فی 3/7/2019.
(*) Received on 9/6/2019 *** accepted for publishing on 3/7/2019.
Doi: 10.33899/alaw.2019.125795.1008
© Authors, 2021, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
المستخلص
غنی عن البیان أن الشرکة المساهمة تقوم على أساس رأس المال الذی یقدمه المساهمون لأنه یمثل الضمانة الوحیدة والفعلیة لدائنی الشرکة، وتلجأ الشرکة المساهمة إلى استهلاک أسهم رأس مالها بشرط عدم المساس بثباته ولا فرق بین فئات الاسهم فجمیعها قابلة للاستهلاک وأن الشرکة لا تستهلک أسهمها إلا فی الحالات التی یجیز فیها إصدار أسهم تمتع عوضاً عن الاسهم التی استهلکت أقیامها الاسمیة، ویعد الاستهلاک رد معجل لنصیب المساهم فی رأس مال الشرکة فهو عملیة استثنائیة وأمر جوازی یحتمل القبول أو الرفض تبعاً للنشاط الذی تقوم به الشرکة، ولا یحصل إلا إذا کانت موجودات الشرکة مما یستهلک بالاستعمال ویزول بمرور الزمن أو أن الشرکة حاصلة على امتیاز وأن تحققه یکون مقروناً بتحقق شروط منها أن یکون منصوصاً علیه فی النظام الاساسی للشرکة وأن قیمته تدفع من الأرباح أو من الاحتیاطات القابلة للتوزیع، لاسیما أن علاقة المساهم بالشرکة لا تزول وأن عضویته باقیة وله حق حضور الاجتماعات والتصویت والاشتراک فی الادارة.
الکلمات المفتاحیة: الشرکة المساهمة، رأس المال، الاستهلاک.
Abstract
It is important to mention that a Joint stock company is based on the capital provided by the partners as it represents the sole and actual guarantee for the company's creditors. The company resorted to the consumption of its capital shares provided that it does not affect its stability and the difference between the classes of shares, all of which are expendable and that the company does not consume its shares except in cases where it is permitted .The issuance of shares shall be in favor of the shares that have consumed their nominal shares. Consumption is an accelerated response to the share of the shareholder in the company's capital. It is an exceptional process and an order that is likely to be accepted or rejected according to the activity of the company.
If the Company's assets are consumed by use and will expire over time or the Company has a concession and to achieve , it shall be accompanied by fulfillment of conditions, including to be stipulated in the Articles of Association of the Company and its value paid from profits or distributable reserves. The shareholder has the right to attend meetings, vote and participate in the administration.
Keywords: Shareholding Company, Capital, Consumption.
المقدمـة
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین، أما بعد ارتأینا أن تشتمل مقدمة بحثنا على ما یأتی :
أولاً: المدخل التعریفی بموضوع البحث
یعد رأس المال أحد الأرکان الخاصة واللازمة لقیام وجود أی شرکة بوجه عام لما ینطوی علیه من أهمیة بالغة بالنسبة للشرکاء والمساهمین فهو یمثل عنصراً من بین أهم العناصر الاساسیة التی تدفع بهم الى الانضمام للشرکة نتیجة الشعور بالاطمئنان فی قدرتها المالیة على تحقیق الغرض الذی أنشئت من أجله، وفی المقابل تظهر أهمیة رأس المال بالنسبة للدائنین فی الشرکة المساهمة لأنها تحظى بأهمیة بالغة نتیجة المسؤولیة المحدودة للمساهم فیها ونظراً لأن استهلاک الاسهم یمس حق الدائنین فی رأس مال الشرکة المساهمة على اعتبار أنه یتمثل برد قیمة السهم للمساهم خلال حیاة الشرکة ولکن الاستهلاک یعد عملاً استثنائیا لأن الاصل لا یجوز للشرکة رد قیمة الاسهم للمساهمین قبل انقضائها وتسدید ما علیها من دیون على أساس أن رأس المال یتکون منها ویعتبر ضماناً عاماً لدائنیها وردها الى المساهمین یؤدی الى الاخلال بهذا الضمان فلا یجوز لهم الاستیلاء علیها وترک الدائنین من دون مال یرجعون الیه وفاءً لدیونهم، لذا فإذا ما قررت الشرکة استهلاک أسهمها فإن الاستهلاک ینصب على الموجودات القابلة للزوال أو مما یهلک بالاستعمال کالطائرات والسفن مثلاً فیستحیل على المساهمین الحصول على قیم أسهمهم عند انقضائها فضلاً عن ذلک قد تکون الشرکة حاصلة على امتیاز من الحکومة لاستغلال مرفق عام کشرکات المیاه والکهرباء مثلاً لمدة معینة تؤول بعدها موجودات الشرکة بلا مقابل أو بمقابل ضئیل الى الجهة مانحة الامتیاز، ولاسیما إذا لم تلجأ الشرکة إلى استهلاک أسهمها فی أثناء حیاتها کان من المستحیل على المساهمین الحصول على قیم أسهمهم عند انقضائها.
ثانیاً: أهمیة موضوع البحث
یعد الاستهلاک من العملیات الهامة التی تقوم بها الشرکة أثناء فترة حیاتها وفقاً لضوابط قانونیة تختلف باختلاف طبیعة هذه العملیة سواء من حیث طرق الاستهلاک والشروط الواجب توافرها عند استهلاک الشرکة لأسهمها فضلاً عن ذلک طبیعة الاموال التی تعد محلاً لها ومدى المسؤولیة المترتبة على مخالفة الشروط التی یجب أن تراعیها الشرکة عند استهلاکها لأسهمها.
ثالثاً: مشکلة البحث
یعد استهلاک الاسهم من المواضیع التی لم یعالجها المشرع العراقی فی قانون الشرکات المعدل رقم (21) لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم (64) لسنة 2004، وعلى الرغم من ذلک أثرنا أن نعالج استهلاک الاسهم فی نطاق هذا البحث مستعینین بالقوانین محل المقارنة للخروج بحلول فعالة لموضوع استهلاک أسهم الشرکة المساهمة الخاصة.
رابعاً: منهجیة البحث
اعتمدنا فی دراستنا لهذا البحث على أسلوب الدراسة المقارنة لأن المشرع العراقی فی قانون الشرکات المرقم (21) لسنة 1997 المعدل بالقانون المرقم (64) لسنة 2004 لم یعالج استهلاک أسهم الشرکة المساهمة فی حین أن القوانین محل المقارنة عالجته ونظمته بنصوص قانونیة منها قانون الشرکات المساهمة المصری المرقم (159) لسنة 1981 المعدل، وقانون الشرکات الاردنی المرقم (34) لسنة 2017 المعدل، والقانون التجاری الجزائری المرقم (93ــــــ 08) لسنة 1993 المعدل.
خامساً: هیکلیة البحث
من أجل الإلمام بموضوع البحث من جمیع جوانبه تم تقسیمه الى ثلاثة مباحث وکما یأتی :
المبحث الاول : مفهوم استهلاک أسهم الشرکة المساهمة الخاصة وطبیعته القانونیة
المطلب الاول : مفهوم استهلاک رأس مال الشرکة المساهمة الخاصة
المطلب الثانی : الطبیعة القانونیة لاستهلاک أسهم الشرکة المساهمة الخاصة
المبحث الثانی : الشروط والطرق الواجب مراعاتها عند استهلاک الشرکة المساهمة الخاصة لأسهمها والآثار المترتبة علیها
المطلب الاول : الشروط الواجب توافرها عند قیام الشرکة المساهمة الخاصة باستهلاکها لأسهمها
المطلب الثانی : الطرق التی یجب أن تراعیها الشرکة المساهمة الخاصة عند استهلاکها لأسهمها
المطلب الثالث : الآثار المترتبة على قیام الشرکة المساهمة الخاصة لاستهلاکها لأسهمها
المبحث الثالث : علاقة شراء الشرکة المساهمة الخاصة لأسهمها بالاستهلاک
المطلب الاول : المقصود بشراء الشرکة المساهمة الخاصة لأسهمها (أسهم الخزینة)
المطلب الثانی : مدى جواز شراء الشرکة المساهمة الخاصة لأسهمها
الخاتمة : تتمثل بالنتائج والتوصیات
المبحث الاول
مفهوم استهلاک أسهم الشرکة المساهمة الخاصة وطبیعته القانونیة
یعد استهلاک السهم عملیة استثنائیة لأن السهم لا یستهلک لطالما أن الشرکة باقیة ویمثل السهم المساهمة المالیة المساهم ولیس من حقه أن یسترد أسهمه مادامت الشرکة قائمة، ولیس من حق الشرکة لطالما أنها لم تحل أن ترد للمساهم القیمة الاسمیة لأسهمه معنى ذلک حرمان المساهم من أحد الحقوق الاساسیة المقررة له وهو الحق فی البقاء فی الشرکة الى أن تنقضی بحلها وتصفیتها.
ویقتضی لبحث مفهوم استهلاک أسهم الشرکة المساهمة وطبیعته القانونیة بشیء من التفصیل تقسیم هذا المبحث الى مطلبین، نبحث فی المطلب الاول مفهوم استهلاک أسهم الشرکة المساهمة، ونخص المطلب الثانی لبحث الطبیعة القانونیة لاستهلاک الشرکة لأسهمها.
المطلب الاول
مفهوم استهلاک أسهم الشرکة المساهمة الخاصة
عرف أحد الفقهاء استهلاک الأسهم، بأنه (رد القیمة الاسمیة للمساهم فی أثناء حیاة الشرکة وقبل انقضائها)([1])، وقد عرف بأنه (رد قیمة الاسهم لمساهمیها فی أثناء حیاتها بحسب تقدیرها لمصلحة الشرکة فی إجرائه)([2])، کما لو کانت ممتلکات الشرکة مما یلحقه النقصان على توالی الزمن أو کانت الشرکة حاصلة على امتیاز من الحکومة یمنح لها مدة معینة تصبح بعدها موجودات الشرکة ملکاً للجهة مانحة الامتیاز([3]).
ویلاحظ على التعاریف التی أوردها الفقه أن استهلاک الاسهم ما هو إلا عملیة استثنائیة وأمر جوازی یحتمل القبول أو الرفض تبعاً للنشاط الذی تقوم به الشرکة وقد تجد من الضروری أن ترد قیمة الأسهم للمساهمین تقدیراً لمصلحتهم ولاسیما أن موجودات الشرکة مما قد یلحقها النقصان مع مرور الزمن أو أن الشرکة حاصلة على امتیاز ممنوح من الحکومة وأن موجوداتها تؤول فی النهایة الى الجهة مانحة الامتیاز تبعاً لذلک تقرر الشرکة استهلاک اسهمها تدریجیاً.
أما عن مفهوم الاستهلاک قانوناً، فمن قراءة نصوص قانون الشرکات العراقی النافذ المعدل والقوانین محل المقارنة لم نلاحظ تعریفاً لاستهلاک الاسهم، لأن مسألة أیراد التعاریف لیس من اختصاص المشرع العراقی والمقارن بل من اختصاص الفقه التی سبق وأن تم ایرادها آنفاً.
وبعد أن بحثنا مفهوم استهلاک الاسهم، تجدر الاشارة إلى أن نبحث خصائصه والتی یمکن إدراجها بالشکل الآتی :
أولاً: لا یقطع استهلاک السهم صلة المساهم بالشرکة بل یکون له الحصول على سهم تمتع([4]) بدلاً من السهم الذی أستهلک، لأن الاصل إذا استهلک السهم انقطعت کل علاقة بین المساهم والشرکة([5])، ویکون لحامل سهم التمتع حصة فی الارباح بالقدر المنصوص علیه فی نظام الشرکة([6]).
ثانیاً:تعد الشرکة المساهمة هی المیدان الوحید لتطبیق الاستهلاک وینصب الاستهلاک على الاسهم([7]).
ثالثاً:یجب أن یتم الاستهلاک على وجه تتحقق معه المساواة والعدالة بین المساهمین الذین سوف تستهلک أسهمهم والذین ینتمون الى طائفة واحدة من أنواع الاسهم([8]).
رابعاً: لیس استهلاک الاسهم إجباریاً لأن الشرکة لیست مدینة تجاه المساهمین بقیمة الأسهم إلا عند حل الشرکة، وقیام الشرکة باستهلاک الاسهم فی أثناء حیاتها وقبل حلها أمر جوازی لها([9]).
خامساً: لا یشکل استهلاک الاسهم تخفیضاً لرأس المال، لأن الاستهلاک لا یحصل إلا لأسباب ضروریة تتجلى إذا کانت موجودات الشرکة مما یستهلک بالاستعمال ویزول بمرور الزمن أو أن الشرکة قد حصلت على امتیاز ممنوح من الحکومة وأن موجوداتها تؤول فی النهایة الى الجهة مانحة الامتیاز لذا تقرر الشرکة استهلاک اسهمها تدریجیاً استثناءً([10]).
المطلب الثانی
الطبیعة القانونیة لاستهلاک الشرکة المساهمة الخاصة لأسهمها
ثار جدل فی الفقه حول الطبیعة القانونیة لاستهلاک الاسهم، ومن المقرر أن الاستهلاک لا یعد رداً لجانب من رأس المال الى بعض المساهمین فهو لا یحصل إلا من الارباح ویظل رأس المال سلیماً لأنه الضمان العام للدائنین، ویرى أحد الفقهاء أن الاستهلاک إنما هو توزیع لنصیب استثنائی من أرباح الشرکة على المساهمین بحیث یختص کل مساهم بجزء فی الارباح معادلة لمساهمته فی رأس المال مع بقاء حصته ممثلة فی رأس المال ومعرضة لأخطار المشروع حتى نهایة الشرکة([11])، ویؤخذ على هذا الرأی أن الشرکة لا یجوز لها إهدار مبدأ المساواة بین المساهمین أن تخص البعض بجزء استثنائی من الربح هذا إلى أن ما یحصل علیه المساهم لا یعد ربحاً خالصاً وإلا اقتضى ذلک أن یکون له عند نهایة الشرکة استرجاع حصة مماثلة لحصة باقی المساهمین الذین لم تستهلک أسهمهم فی حین أن سهم التمتع الذی یحصل علیه لا یخول له سوى حقوقاً أدنى([12])، ویرى رأی آخر أن استهلاک الاسهم هو رد معجل لنصیب المساهم فی رأس مال الشرکة([13])، وهذا الرای نتفق معه لان الاصل لا یجوز رد نصیب المساهم فی الشرکة أثناء حیاتها لأن الرد مقید بطبیعة النشاط الذی تمارسه الشرکة المساهمة مما یدفعها استثناءً الى رد قیمة الاسهم قبل انقضاء أجل الشرکة، وذهب رأی أخر فی الفقه إلى أن استهلاک الاسهم هو تخفیض مستتر لرأس مال الشرکة المساهمة اتخذ صورة توزیع إضافی للأرباح ومخالف لواجب الشرکة فی المحافظة على أموالها([14])، نجد أن هذا الرأی لیس جدیراً بالصواب لان هناک فارقاً بین عملیتی استهلاک الاسهم وتخفیض رأس المال لأن فی الاستهلاک تقتطع الشرکة جزءاً من أرباحها وتدفعه الى المساهمین ولا یترتب على ذلک تخفیض فی رأس المال، فی حین أن التخفیض هو تعدیل لرأس مال الشرکة سواء فی عقدها أو فی نظامها وهذا یحتاج الى قرار من الهیئة العامة للشرکة.
المبحث الثانی
شروط وطرق استهلاک الشرکة المساهمة الخاصة لأسهمها والاثار المترتبة على ذلک
یعد الاستهلاک عملاً استثنائیاً من حیث الاصل وأن الشرکة لا تلجأ الیه الشرکة إلا مراعاة لطبیعة نشاطها ولکی یکون الاستهلاک منتجاً یجب أن یقترن بشروط وطرق ینبغی على الشرکة اتباعها عند قیامها باستهلاک أسهمها وما ینتج عنها من آثار([15])، ولبحث الشروط والطرق التی یجب على الشرکة المساهمة أن تراعیها عند استهلاکها لأسهمها تقسیم المبحث الى ثلاثة مطالب، نبحث فی المطلب الاول شروط استهلاک الشرکة المساهمة الخاصة لأسهمها، ویخص المطلب الثانی لبحث طرق استهلاک الشرکة المساهمة الخاصة لأسهمها، ویترکز المطلب الثالث على الآثار المترتبة على استهلاک الشرکة المساهمة الخاصة لأسهمها.
المطلب الاول
شروط استهلاک الشرکة المساهمة الخاصة لأسهمها
ینصب الاستهلاک على الاسهم وأن الشرکة المساهمة الخاصة هی وحدها میدان تطبیق استهلاک الاسهم متى توافرت الشروط القانونیة للاستهلاک لأنه لا فرق بین فئات الاسهم فجمیعها قابلة للاستهلاک([16])، ولبحث هذه الشروط بشیء من التفصیل یقتضی تناولها على وفق النقاط الآتیة:
أولاً: یجب أن یکون الاستهلاک منصوصاً علیه فی النظام الأساس للشرکة
لا یجوز استهلاک أسهم الشرکة إلا إذا کان منصوصاً علیه فی نظامها الأساس فی أثناء قیامها وقبل انقضاء مدتها حتى یکون المساهمون على بینة منه منذ بدایة الأمر وعدم الإخلال بمبدأ المساواة بین المساهمین([17]).
ولکن التساؤل الذی یثار هل تستطیع الهیئة العامة فی الشرکة المساهمة أن تتخذ قراراً بتعدیل النظام الاساس لاحقاً والنص على استهلاک الاسهم إذا لم یکن قد نص علیه فی نظامها الأساس ابتداءً ؟
اختلف الفقه فی ذلک، ذهب جانب من الفقه بالقول أن الاستهلاک عملیة استثنائیة یشترط لکی یقع صحیحاً أن یکون منصوصاً علیه فی نظام الشرکة ابتداءً، فإن لم ینص علیه یجوز للهیئة العامة أن تقرر الاستهلاک عن طریق تعدیل النظام الأساس للشرکة لاحقاً([18])، وذهب رأی آخر لا یجوز للهیئة العامة وهی التی تمتلک حق تعدیل نظام الشرکة أن تقرر استهلاک الاسهم إذا لم یکن منصوصاً علیه منذ البدایة لأنه لم یدخل فی اعتبار المساهمین عند الاکتتاب، ویترتب على إدخاله على نظام الشرکة اختلاف طارئ فی معاملة المساهمین لا یرقى إلى احترام مبدأ المساواة بینهم بالطریقة التی اطمأنوا الیها عند دخولهم فی الشرکة وهی من الامور الاساسیة التی لا تستطیع الهیئة العامة أن تتعرض لها([19]).
ویلاحظ على موقف الفقه، بأن الرأی الاول القائل یجوز قیام الهیئة العامة فی الشرکة المساهمة بوصفها صاحبة القرار فی تعدیل نظام الشرکة أن تقرر تعدیل النظام الأساس بإدراج استهلاک الأسهم لاحقاً جدیر بالتأیید، لأنه لم یرد فی القوانین التی أجازت الاستهلاک ومنها قانون الشرکات المساهمة المصری فی المادة (35) والمادة (114) من اللائحة التنفیذیة للقانون نفسه، والمادة (709) من القانون التجاری الجزائری على حظر تعدیل نظام الشرکة وإدراج استهلاک الاسهم بل جاء النص مطلقاً باشتراط النص علیه فی النظام الأساس للشرکة سواء ابتداءً أو لاحقاً عند تعدیله، معنى ذلک إذا رأت الهیئة العامة المسوغ لاستهلاک الاسهم یجوز لها تعدیله لاحقاً.
ثانیاً: یجب أن تدفع قیمة الأسهم المستهلکة من الأرباح أو من الاحتیاطات القابلة للتوزیع
یتم استهلاک الاسهم من ارباح الشرکة بعد استقطاع المصاریف العامة والاحتیاطی القانونی، فلا استهلاک إن لم تحقق الشرکة ارباحاً أو تحتفظ باحتیاطی اختیاری قابل للتوزیع([20])، ولاسیما قبل أن تقوم الشرکة بتوزیع الارباح على المساهمین فیها تقوم بتحصیل الارباح الصافیة، وحتى تحصل هذه الارباح تقوم الشرکة بطرح المصاریف العامة جمیعها وتکالیف الشرکة والاحتیاطی القانونی، معنى ذلک أن استهلاک الاسهم یقع على الارباح الاجمالیة من دون الارباح الصافیة، ویقصد بالأرباح الاجمالیة بأنها (الزیادة الحقیقیة التی تنتج بعد إعداد الوثائق المالیة للشرکة والمعدة على وفق الأصول العلمیة والمحاسبیة المتعارف علیها والمؤیدة من مراقب الحسابات، أی هی الارباح التی تتمثل بالزیادة الحاصلة فی قیم أصول الشرکة بعد طرح الخصوم)([21])، فضلاً عن ذلک أن استهلاک الاسهم یقع على الاحتیاطی الاختیاری القابل للتوزیع الذی یتم تکوینه بناء على اقتراح من مجلس الادارة وبموافقة الهیئة العامة وأن المبرر من إنشائه إما لتغطیة نفقات تواجه الشرکة خلال حیاتها أو أن المسوغ یکون من أجل استهلاک الشرکة لأسهمها من خلاله([22])، فضلاً عن ذلک لا یجوز الاستهلاک من الاحتیاطی القانونی لأنه یمثل فی نظر الدائنین ضمانهم شأنه شأن رأس المال تماماً وإنما یتم الاستهلاک من الارباح أو من الاحتیاطی الاختیاری وإلا کان لدائنی الشرکة دعوى مباشرة قبل المساهمین للمطالبة بقیمة ما وزع لهم مقابل استهلاک الأسهم([23]).
ثالثاً: یجب أن تتوقف عملیة الاستهلاک إذا لم تحقق الشرکة فی السنة المالیة ربحاً ولم یکن لدیها احتیاطی قابل للتوزیع.
یخدم هذا الشرط الى حد بعید ثبات رأس المال وعدم المساس به إذ لا یتأثران بعملیة استهلاک الشرکة لرأس مالها، فمتى ما انعدمت الارباح أو الاحتیاطات القابلة للتوزیع کان لزاماً على الشرکة أن توقف عملیة الاستهلاک لأنه فی حال قیامها بذلک إذ یعد تصرفها خرقاً لثبات رأس المال وسیشکل ذلک تخفیضاً له من دون الاحتکام للشروط القانونیة المطلوبة فی ذلک الأمر والذی یعطی الحق لدائنی الشرکة الى مطالبة المساهم الذی قبض أسهمه بردها الى الشرکة لأن ذلک یشکل مساساً بحقوقهم([24]).
رابعاً: یجب أن تمتلک الشرکة الاسباب والدوافع الحقیقیة لقیامها باستهلاک الاسهم
معنى ذلک أن لجوء الشرکة الى استهلاک رأسمالها لا یکون إلا لأسباب محددة وضروریة ولاسیما فی الشرکات المساهمة التی یلحق ممتلکاتها النقصان على توالی الزمن کشرکات المناجم والمحاجر مثلاً أو کانت الشرکة حاصلة على امتیاز من الحکومة وأن هذا الامتیاز ممنوح لمدة معینة وبانتهاء المدة الممنوحة تؤول الموجودات الى الجهة مانحة الامتیاز بلا مقابل أو بمقابل قلیلمما تضطر الشرکة أثناء.
حیاتها وقبل انقضائها أن ترد للمساهم القیمة الأسمیة لما یمتلکه من أسهمه فیها([25]).
المطلب الثانی
طرق استهلاک الشرکة المساهمة الخاصة لأسهمها
یتم استهلاک رأس مال الشرکة المساهمة بطریقتین وحسب مایحدده نظام الشرکة، الاولى برد جزء من القیمة الاسمیة للأسهم التی یتم اختیارها سنویاً بطریق القرعة حتى نهایة مدة الشرکة، أما الثانیة فیتم رد جزء من القیمة الاسمیة لجمیع الاسهم سنویاً بحیث یتم الاستهلاک الکلی على المدى الزمنی الذی یحدده نظام الشرکة([26])، وعلى النحو الآتی :
أولاً: رد جزء من القیمة الاسمیة للأسهم التی یتم اختیارها سنویاً بطریق القرعة حتى نهایة مدة الشرکة
ذهب أحد الفقهاء إلى أن استهلاک الاسهم بطریقة القرعة فیها من المثالب بما یخل بمبدأ المساواة بین المساهمین بوصفه أحدى عناصر نیة المشارکة، وقد تؤدی هذه الطریقة الى إلحاق الضرر بأصحاب الاسهم التی لم تستهلک فی الحالة التی تقع فیها الشرکة بخسائر تمنعها من الاستمرار فی عملیة الاستهلاک، لأنه فی هذه الحالة یفقد هؤلاء حصصهم فی رأس مال الشرکة فی حین أن اولئک الذین استهلکت أسهمهم لا یتحملون شیئاً من هذه الخسارة لکونهم قد حصلوا مقدماً على قیمة الاسهم، فضلاً عن ذلک یمکن الادعاء ببطلان هذه الطریقة فی حالة إصابة الشرکة بالخسارة بوصفها منطویة وبصورة مقنعة على شرط الأسد([27]) الذی یهدم أحد الارکان الموضوعیة الخاصة للشرکة وهو رکن اقتسام الارباح والخسائر بالتساوی([28])، ولتفادی هذه المخاطر یرى أحد الفقهاء أنه یجب أن یتضمن نظام الشرکة فی حالة استهلاک الاسهم بطریق القرعة تخصیص نسبة مئویة من الربح السنوی الصافی للأسهم التی لم تستهلک لتوزع علیهم بالأولویة على أسهم التمتع وفی حالة انقضاء الشرکة قبل تمام الاستهلاک إذ یکون لأصحاب الاسهم التی لم تستهلک الاولویة فی الحصول على ما یعادل القیمة الاسمیة للسهم من موجودات الشرکة([29]). ونجد فی هذا الرأی جادة الصواب لأنه سیحقق المساواة بین المساهمین على اعتبار أن قیمة الاسهم التی استهلکت بطریق القرعة قد فقدت نسبة استحقاقها من توزیعات الارباح السنویة مما یتیح للمساهمین الاخرین الذین لم تستهلک قیمة أسهمهم بأن یحصلوا على حقوقهم من موجودات الشرکة قبل انقضائها.
أما عن موقف القوانین محل المقارنة، أجاز المشرع المصری فی اللائحة التنفیذیة لقانون الشرکات المساهمة أن یتم الاستهلاک بطریق القرعة([30]).
وتجدر الاشارة الى أنه([31]).
لقد حظر المشرع الجزائری استهلاک أسهم الشرکة المساهمة بطریقة سحب القرعة لأنها تخل بمبدأ المساواة فیما بین المساهمین مما قد یؤدی الى إلحاق الضرر بأصحاب الاسهم التی لم تستهلک([32]).
ثانیاً: رد جزء من القیمة الاسمیة للاسهم جمیعها سنویاً إذ یتم الاستهلاک الکلی على المدى الزمنی الذی یحدده نظام الشرکة
ذهب جانب من الفقه إلى أن استهلاک الشرکة لأسهمها بطریقة رد جزء من قیمة الأسهم للاسهم جمیعها لجمیع الاسهم سنویاً أکثر تحقیقاً للمساواة من طریقة القرعة، إذ یتم الاستهلاک على وجه المساواة بالنسبة لکل نوع من أنواع الأسهم([33])، ونتفق مع الفقه أن طریقة الوفاء برد جزء من قیمة الاسهم سنویاً طیلة حیاة الشرکة وقبل حلها فیها من العدالة بالمقارنة مع طریقة القرعة ولعل الحکمة من ذلک هو تحقیق المساواة بین المساهمین إذ سیتحقق الاستهلاک والاداء بمساواة واحدة حتى ولو منیت الشرکة بخسائر لطالما أن الاستهلاک قد تم تدریجیاً على المدى الزمنی بصورة متساویة.
فی هذا المحل ویثار التساؤل الآتی هل أن استهلاک الاسهم جمیعها کاملة بأیة طریقة من طرق الاستهلاک سواء بطریقة القرعة أو الاستهلاک بطریقة الرد الجزئی التدریجی مما یؤدی الى ان تکون الشرکة بغیر راس مال ؟
وللإجابة على هذا التساؤل یمکن القول أن استهلاک الاسهم جمیعها لا یعنی أن الشرکة تصبح من غیر رأس مال وتفقد عنصراً مهماً من عناصر وجودها وإنما یبقى فی الواقع رأس المال الاسمی ثابتاً لا ینقص لأن استهلاک الاسهم یتم من الارباح أو من الاحتیاطی الاختیاری القابل للتوزیع.
أما عن موقف المشرع العراقی من طرق الاستهلاک، لم یعالج المشرع العراقی هذه الطرق لأنه لم ینص على استهلاک الاسهم فی قانون الشرکات العراقی النافذ لذا ندعو مشرعنا العراقی الى تنظیم استهلاک الاسهم بنصوص قانونیة فی قانون الشرکات المعدل أسوة بالقوانین محل المقارنة التی أجازت استهلاک الاسهم فی الشرکات المساهمة محددة النشاط مع الأخذ بطریقة الاستهلاک الجزئی التدریجی لأنها تحقق العدالة والمساواة بین المساهمین بعیداً عن المساس بثبات رأس المال لطالما أنه یقتطع من الارباح الاجمالیة أو من الاحتیاطی الاختیاری والنص على أن استهلاک الاسهم لا یحصل إلا لأسباب ضروریة تتجلى إذا کانت موجودات الشرکة مما یستهلک بالاستعمال ویزول بمرور الزمن، وتتجلى أیضاً إذا کانت الشرکة حصلت على امتیاز وبانقضاء المدة الممنوحة للامتیاز لم تستهلک أسهمها فإنه یصعب على الشرکة رد قیمة الاسهم للمساهمین لذا تلجأ الشرکة الى الاستهلاک التدریجی برد قیمة الاسهم عاماً بعد عام حتى إذا ما انقضت مدة الامتیاز فإن الشرکة ردت قیمة الاسهم للمساهمین جمیعاً.
أما عن موقف القوانین محل المقارنة أجاز المشرع المصری فی اللائحة التنفیذیة لقانون الشرکات المساهمة المعدل أن یتم استهلاک الاسهم التدریجی بطریقة رد جزء من قیمة الاسهم الأسهم جمیعها سنویاً على المدى الزمنی المحدد وعلى وفق النظام الأساس للشرکة([34]).
وأجاز المشرع الجزائری هو الآخر استهلاک الاسهم بطریقة الرد الجزئی تدریجیاً بالرد المتساوی عن کل سهم ومن الصنف نفسه ولا یترتب عنه تخفیض رأس المال([35]).
المطلب الثالث
آثار استهلاک أسهم الشرکة المساهمة الخاصة
لا یترتب على استهلاک السهم انقطاع علاقة المساهم بالشرکة فلا تزول عضویته فی الشرکة بل تظل العلاقة بین المساهم والشرکة قائمة بعد الاستهلاک بوصفه شریکاً ویکون له حقوقه اللصیقة بالسهم کافة کحضور اجتماعات الهیئة العامة والتصویت على قراراتها وحقه فی الارباح التی تعادل الأسهم التی یمتلکها ونصیبه فی فائض التصفیة إلا أن حقه فی الارباح وفی فائض التصفیة اقل من أصحاب أسهم راس المال عملاً بقواعد توزیع الارباح بین أصحاب أسهم راس المال واصحاب الاسهم المستهلکة، ویحق للمساهم الذی استهلکت أسهمه الاشتراک فی إدارة الشرکة وهذا الحق من النظام العام فلا یجوز حرمانه من الادارة بحجة استرداد قیمة السهم الأسمیة ولا یجوز أن ینص فی النظام الأساس للشرکة على حرمانه من هذا الحق([36])، فضلاً عن ذلک فإن المساهم الذی تستهلک أسهمه یمنح أسهم تمتع کمقابل للاسهم التی تم استهلاکها([37])، ویقصد بأسهم التمتع هی (الأسهم التی تعطی للمساهم الذی أعیدت له قیمة أسهمه النقدیة فی أثناء حیاة الشرکة، على أن یبقى مالکها مساهماً فی الشرکة له نفس حقوق باقی المساهمین الاداریة والمالیة الذین یملکون أسهم رأس المال عدا الحق فی اقتسام موجودات الشرکة بعد الانتهاء من التصفیة([38]).
ویبدو مسوغ إصدار أسهم التمتع واضحاً عندما تؤسس الشرکة مشروع یخشى معه تعرض رأس مالها للهلاک مثل استغلال منجم لذا فإن الشرکة تسبق الاحداث وتعید أقیام الاسهم للمساهمین أثناء حیاتها، ویبدو مسوغاً تأسیس شرکة بناء على امتیاز تمنحه الدولة للشرکة فی إدارة مرفق عام خدمی لمدة معینة مثلاً مرفق الماء أو الکهرباء أو السکک الحدید على أن تعید الشرکة موجودات المشروع للدولة کاملة بعد انتهاء مدة الامتیاز([39]).
أما عن موقف المشرع العراقی من أسهم التمتع فی قانون الشرکات النافذ المعدل، فلم یرد لها ذکر وهو دلیل على عدم جواز إصدارها، ولکن نقترح على المشرع العراقی إدراجها ولاسیما إذا کانت الشرکة تستثمر امتیازاً أو مرفقاً عاماً لکی تتمکن الشرکة من الاستهلاک التدریجی لأسهمها وتمنح أسهم تمتع بدلاً من الاسهم المستهلکة لأن الحکمة من مقترحنا أن یحصل المساهمون على حصصهم من رأس مال الشرکة قبل انقضاء مدة الامتیاز الممنوح لها وإلا سوف تؤول أموال الشرکة الى الجهة مانحة الامتیاز.
أما عن موقف القوانین محل المقارنة من أسهم التمتع، فقد أجاز المشرع المصری إصدار أسهم تمتع ولکنه اشترط إصدار هذه الاسهم فقط بالنسبة للشرکات التی ینص نظامها على استهلاک أسهمها قبل انقضاء أجل الشرکة لتعلق نشاط الشرکة بالتزام استغلال مورد من موارد الثروة الطبیعیة أو مرفق من المرافق العامة ممنوح لها خلال مدة محدودة وقد یزول بعد مدة معینة([40]).
أما المشرع الاردنی فهو الأخر أجاز إصدار أسهم التمتع (أسهم الاسترداد) فی الشرکة المساهمة الخاصة([41]) دون الشرکة المساهمة العامة وعلى الوزیر إصدار التعلیمات اللازمة التی تحدد شروط إصدار هذا النوع من الاسهم وحالات استردادها.
وأجاز المشرع الجزائری أیضاً إصدار أسهم التمتع وعرفها بانها (الاسهم التی تم تعویض مبلغها الاسمی الى المساهم عن طریق استهلاک المخصوم إما من الارباح أو الاحتیاطات، ویمثل هذا الاستهلاک دفعاً مسبقاً للمساهم عن حصته فی تصفیة الشرکة فی المستقبل)([42]) .
ونستنتج من ذلک أن أسهم التمتع (الأسهم المستهلکة) هی البدیل لأسهم رأس المال غیر المستهلکة التی تعطی لحاملها نفس الحقوق التی یتمتع بها أصحاب أسهم رأس المال منها المالیة والاداریة عدا الحق فی اقتسام موجودات الشرکة بعد الانتهاء من التصفیة، فضلاً عن ذلک أن هذه الاسهم لا یمکن إصدارها إلا فی حالة ما إذا کان مشروع الشرکة یخشى معه تعرض رأس مالها للهلاک أو تؤسس شرکة بناء على امتیاز تمنحه الدولة للشرکة وبانتهاء مدته تؤول موجودات الشرکة للجهة مانحة الامتیاز على أن یتم استهلاک الاسهم بطریقة الرد الجزئی باستقطاع جزء من الارباح الاجمالیة أو من الاحتیاطی الاختیاری لما لهذه الطریقة من تحقیق المساواة بین المساهمین بدلاً من طریقة القرعة التی لا تحقق العدالة للمساهم ولاسیما إذ تمنى الشرکة بخسائر.
وبعد استعراض آثار الاستهلاک على أسهم الشرکة المساهمة، یثار تساؤل عن مدى تأثیر استهلاک الاسهم على ثبات رأس المال وعدم المساس به؟
وللإجابة على ذلک، یمکن القول أن الاستهلاک لا یعنی رد المال الذی قدمه المساهم للشرکة لأن رأس المال یعتبر الضمان العام لدائنی الشرکة فلا یمکن رده للمساهمین لذلک یمتنع أن یحصل الاستهلاک من رأس المال إعمالاً لمبدأ ثبات رأس المال وعدم جواز المساس به([43])، ویبنى مبدأ عدم المساس برأس مال الشرکة المساهمة على رکیزتین أولها عدم جواز توزیع أی جزء من المساهمات على المساهمین من الشرکة قبل انحلالها أو انتهاء الغرض الذی جاءت لأجله وتصفیتها، أما الثانیة فمفادها عدم جواز توزیع أرباح على المساهمین متى تکبدت الشرکة بخسائر تسببت فی تدهور حالتها المالیة ولم تتمکن من أداء التزاماتها النقدیة فی مواعیدها([44]) ، وبالنظر الى عملیة الاستهلاک باعتبارها رداً للقیمة الاسمیة للسهم الى المساهم قبل انقضاء الشرکة وحلها وأن الاستهلاک یعد استثناءً من الاصل المتمثل فی مبدأ عدم المساس، مما یدفعنا الى التساؤل هل الاستهلاک یمثل حقاً الاستثناء على ثبات رأس المال ومبدأ عدم المساس أو أنه بعید کل البعد عنه ؟
إن الاستهلاک فی ظاهره یعد استرجاعاً لقیمة السهم للمساهم خلال حیاة الشرکة وقبل انقضائها([45]) فهو أمر یتعارض من حیث الاصل مع ثبات رأس المال وتجاوزاً على مبدأ المساس به، لأن الاصل السهم لا یستهلک لطالما أن الشرکة باقیة، إلا أن حقیقة الأمر عکس ذلک لأن الاستهلاک یعتبر عملیة استثنائیة من الاصل وأن الشرکة لا تلجأ الیه إلا لأسباب ضروریة تتعلق حصراً بطبیعة النشاط التجاری الذی تمارسه الشرکة المساهمة وإذا کانت موجوداتها مما تستهلک بالاستعمال وتزول بمرور الزمن أو إذا کانت الشرکة حاصلة على امتیاز حکومی لمدة معینة وتؤول بعدها موجودات الشرکة بلا مقابل الى الجهة مانحة الامتیاز([46])، وفی تطبیق حکم المادة (35) من قانون الشرکات المساهمة المصری المعدل (یتم استهلاک الاسهم بموجب نص خاص فی نظام الشرکة وتدفع قیمة الاسهم المستهلکة من الارباح أو الاحتیاطیات القابلة للتوزیع)([47]).
وحصر المشرع الجزائری هو الآخر عملیة الاستهلاک فی المادة (715 مکرر 45) من القانون التجاری ونص على أن (استهلاک المخصوم یتم من الفوائد أو من الاحتیاطات ویمثل هذا الاستهلاک دفعاً مسبقاً للمساهم عن حصته فی تصفیة الشرکة فی المستقبل).
یستنتج من موقف المشرع المصری والجزائری أن الاستهلاک لا یعنی الاقتطاع من رأس المال ومن ثم فهو لا یعد خروجاً عن ثبات رأس مال الشرکة المساهمة أو تجاوزاً على مبدأ المساس به، ولطالما أن القوانین محل المقارنة حصرت وقوعه على الارباح أو على الاحتیاطات القابلة للتوزیع معنى ذلک أن یتم الاستهلاک على وجه تتحقق المساواة والعدالة بین المساهمین الذین سوف تستهلک أسهمهم وینتمون الى طائفة واحدة، فضلاً عن ذلک حمایة حقوق الدائنین من حیث بیان المجال الذی ینصب علیه الاستهلاک ألا وهو الارباح ولیس رأس المال.
المبحث الثالث
علاقة شراء الشرکة المساهمة الخاصة لأسهمها بالاستهلاک
تعد عملیة شراء الشرکة المساهمة لأسهمها من الموضوعات التی أثارت کثیراً من النقاش فی الفقه لما تنطوی علیه هذه العملیة من إیجابیات وسلبیات تتلخص فی المنافع والمساوئ القانونیة والاقتصادیة الناجمة عنها بالنسبة لدائنی الشرکة والمساهمین فیها حتى بالنسبة للشرکة نفسها وتتفاوت أهمیتها وخطورتها بحسب ما ترمی الیه الشرکة من وراء شرائها لأسهمها والغرض المراد تحقیقه من هذه العملیة، وإذا کانت بعض قوانین الشرکات قد أجازتها کالمصری والاردنی ولکن لم تجزها إلا بشروط وضوابط تضمن عدم انحراف الشرکة عن غرضها الحقیقی([48])، لذا یجب عدم الخلط بین شراء الشرکة لأسهمها وبین استهلاک الأسهم لأن کلا العملیتین استثنائیتین تماما وذلک بدلیل اختلاف کل عملیة وما یترتب علیها من تبعات([49])، منها ما یتعلق بعلاقة المساهم تجاه الشرکة ومنها ما یتعلق بالغایة المتوخاة من الشرکة للعملیتین کلتیهما.
ولتفصیل أکثر یقتضی تقسیم هذا المبحث الى مطلبین، ویقتضی لبحث المطلب الاول المقصود بشراء الشرکة لأسهمها (أسهم الخزینة)، ونخص المطلب الثانی سیترکز لبحث مدى جواز شراء الشرکة لأسهمها فی قانون الشرکات العراقی النافذ المعدل والقوانین المقارنة.
المطلب الاول
المقصود بشراء الشرکة المساهمة الخاصة لأسهمها (أسهم الخزینة)
عرف أحد الفقهاء شراء الشرکة لأسهمها بأنه (عقد بیع تحصل بمقتضاه الشرکة على الاسهم المباعة بسعرها فی سوق الاوراق المالیة، وبمجرد إتمام البیع لا یکون للبائع (المساهم) الحق فی الحصول على أسهم تمتع وذلک لانقطاع صلته کلیاً بالشرکة بمجرد بیع أسهمه لها)([50])، وقد عرف آخر شراء الشرکة لأسهمها، بأنها (عملیة استثنائیة قد تنطوی على تخفیض مستتر لرأس المال دون إتباع الاجراءات القانونیة)([51])، یلاحظ على التعاریف التی أوردها الفقه أن الاسهم التی تشتریها الشرکة ابتداءً یطلق علیها أسهم الخزینة([52]) ویتم شرائها بالسعر السائد فی سوق الاوراق المالیة إما بطریقة الشراء خلال السوق المالی أو بطریقة المناقصة وکلاهما من الطرق التی تنتهجها الشرکة المساهمة للقیام بشراء أسهمها.
أما فیما یخص الاسباب التی تدعو الشرکة لشراء أسهمها فیجد أحد الفقهاء أن هناک جمة أسباب تجعل من الشرکة تلجأ الى شراء أسهمها وتتجلى هذه الاسباب بالآتی([53]) :
أولا: استخدام الفائض النقدی المتاح لدى الشرکة التی لا تتوفر أمامها فرص لاستثماره.
ثانیاً: تستخدم بدیلاً لإجراء التوزیعات فی حالة توقع الادارة أن یکون لها تأثیر إیجابی فی أسعار أسهم الشرکة فی سوق الاوراق المالیة.
ثالثاً: تستخدم لخلق سوق للسهم أو لخلق طلب إضافی على أسهم الشرکة أو لتدعیم سعر السوق الحالی لأسهم الشرکة المتداولة وتلجأ الشرکات الى هذه الآلیة فی حالة انخفاض أسعار أسهمها لأسباب لا ترتبط بأداء الشرکة ذاتها.
رابعاً: لزیادة ربحیة السهم من خلال تخفیض مضاعف الربحیة مما یجعل سعر السهم ذات جاذبیة معینة للمستثمرین وزیادة نسبة التوزیعات حیث یزداد أرباح المساهمین الباقیین فی الشرکة أی ربحیة السهم.
خامساً: یساهم شراء الشرکة لأسهمها فی إثراء المساهمین عن طریق زیادة توزیعات الأرباح لتوزیع الارباح المحققة على عدد أقل من الاسهم القائمة.
سادساً: تستخدم فی حالة توزیع الارباح فی شکل أسهم مجانیة باستخدام أسهم الخزینة المتاحة لدیها عند التوزیع.
أما بالنسبة للعلاقة بین المساهم والشرکة من حیث استهلاک الاسهم ومن حیث شراء الشرکة لأسهمها، فبالنسبة لاستهلاک الاسهم فإن العلاقة فیما بین المساهم و الشرکة لا تنقطع إذ یحصل المساهم على أسهم تمتع تخوله ذات الحقوق التی تخولها أسهم رأس المال فیما عدا بعض الاستثناءات الخاصة التی سبق ذکرها آنفاً إذ لا تنقطع صلته بالشرکة طوال مدة بقائها ولا یترتب على استهلاک الاسهم تخفیض رأس المال، أما بالنسبة لعلاقة المساهم بالشرکة عند شرائها لأسهمها فأنه بمجرد البیع لا یکون للمساهم الحق فی الحصول على اسهم تمتع لانقطاع صلته کلیاً بالشرکة ویفقد المساهم صفته کمساهم فیها وما یتبعها من حقوق له([54]).
أما فیما یتعلق بتخفیض رأس المال، فسبق وأن ذکرنا أن استهلاک الاسهم لا یترتب علیه تخفیضاً لرأس المال لأن الاقتطاع التدریجی لاستهلاک الاسهم یتم إما من الارباح أو من الاحتیاطی الاختیاری لذا فهو لا یؤثر على ثبات راس المال ولا المساس به، بخلاف شراء الشرکة لأسهمها إذ لا یجوز للشرکة أن تکون مساهمة لنفسها وقد تنطوی هذه العملیة على تخفیض مستتر لرأس المال من دون إتباع الاجراءات القانونیة فهذا یقودنا للمساس بثبات راس المال وبدوره یشکل خرقاً له([55]).
المطلب الثانی
مدى جواز شراء الشرکة المساهمة الخاصة لأسهمها
لم یرد فی قانون الشرکات العراقی النافذ نصوصاً تعالج عملیة شراء الشرکة لأسهمها معنى ذلک أنه لم یمنعها أو یحظرها بصریح النص، لذا من الممکن تناولها بالنص علیها بتعدیل قانون الشرکات أسوة بالقوانین محل المقارنة على وفق الضوابط ذاتها المعمول بها.
أما موقف القوانین محل المقارنة من شراء الشرکة المساهمة لأسهمها، حیث اختلفت مواقف القوانین بین إجازة شراء الشرکة لأسهمها وفق شروط وضوابط کما فی قانون الشرکات المساهمة المصری، وقانون الشرکات الاردنی، ومنهم من حظرها کالقانون التجاری الجزائری ولکن مع ذلک فقد أورد المشرع الجزائری استثناءً من الاصل.
أجاز المشرع المصری للشرکة المساهمة شراء أسهمها ونصت المادة (48) المعدلة بالقانون رقم (4) لسنة 2018 على أنه (لا یجوز أن تحصل الشرکة بأی طریقة على جانب من اسهمها یجاوز (10%) من إجمالی الاسهم المصدرة، ویجب على الشرکة فی حالة حصولها على جانب من الاسهم فی الحدود المشار الیها إخطار الهیئة بذلک فی موعد لا یجاوز ثلاثة أیام عمل ویتعین علیها أن تتصرف فیها للغیر فی مدة لا تجاوز سنة من تاریخ حصولها علیها وإلا وجب علیها إنقاص رأس مالها بمقدار القیمة الاسمیة لتلک الاسهم وفقاً للإجراءات التی تحددها اللائحة التنفیذیة لهذا القانون، ویجوز للشرکة شراء بعض أسهمها لتوزیعها على العاملین بها کجزء من نصیبهم فی الارباح).
یفهم من مضمون النص أن جواز شراء الشرکة لأسهمها فی قانون الشرکات المساهمة المصری المعدل لیس مطلقاً بل ترد علیه القیود الآتیة :
أولاً: لا یجوز أن تحصل الشرکة بأیة طریقة على جانب من أسهمها یجاوز (10%) من إجمالی الاسهم المصدرة ویجب على الشرکة فی حالة حصولها على جانب من أسهمها إخطار الهیئة العامة بذلک فی موعد لا یتجاوز ثلاثة أیام عمل ویتعین علیها أن تتصرف فی هذه الاسهم للغیر فی مدة أقصاها سنة من تاریخ حصولها علیها، وإلا وجب علیها إنقاص رأس مالها بمقدار القیمة الاسمیة لتلک الاسهم، وإذا تقاعست الشرکة عن القیام بإنقاص رأس مالها تولت الهیئة اتخاذ إجراءات إنقاص رأس مال الشرکة بعد مضی ثلاثین یوماً من تاریخ إنذارها.
ثانیاً: یجوز للشرکة شراء أسهمها فی حال عدم التصرف فیها للغیر بتخفیض رأس المال بمقدار القیمة الاسمیة لتلک الاسهم بشرط إتباع الاجراءات المقررة أی بصدور قرار من الهیئة العامة للشرکة بموافقة الاغلبیة المطلوبة لتعدیل النظام([56]) وبشرط إلغاء الاسهم المشترات منعاً لمجلس الادارة من استخدامها فی التصویت على نحو معین([57]).
ثالثاً: یجوز للشرکة شراء بعض أسهمها لتوزیعها على العاملین بها بوصفها جزءاً من نصیبهم فی الارباح([58])، ویهدف هذا القید الى تشجیع المساهمة العمالیة فی رأس مال الشرکة.
ویتعین من الناحیة الإجرائیة متى ما حصلت الشرکة على جانب من أسهمها وجب علیها إخطار الهیئة العامة لسوق المال بذلک یتعین علیها عند إعداد قوائمها المالیة وفی حالات الافصاح جمیعها التی تنشرها أو تعلنها أن تبین ما حصلت علیه من أسهمها ونسبته الى رأس المال المصدر وتاریخ حصولها علیه([59]).
وفی هذا المقام یثار التساؤل الآتی ما مدى إمکانیة اکتساب الشرکة صفة المساهم خلال فترة احتفاظها بالأسهم وهل یجوز للشرکة أن تستعمل الحقوق المرتبطة بالأسهم ؟
للإجابة على ذلک یرى جانب من الفقه أن الشرکة عند شرائها لأسهمها فإنها لا تکتسب صفة المساهم خلال فترة احتفاظها بها، ولا یجوز لها أن تستعمل الحقوق المرتبطة بهذه الاسهم، فلیس لها أن تحصل على نصیب فی الارباح التی توزعها الشرکة، فضلاً عن ذلک تستبعد أسهم الخزینة من النصاب اللازم لصحة انعقاد الهیئة العامة ولا یکون لها صوت معدود فی مداولاتها([60]) هذا الرأی للفقه جدیر بالتأیید لأنه لا یصح للشرکة أن تستعمل الحقوق المرتبطة بأسهم الخزینة لعدم اکتسابها صفة المساهم وأن شراءها لها یعد طارئاً لذا فلابد علیها التصرف بها ضمن المدة المحددة لها استناداً الى نص المادة (48) المعدلة أنفاً وإلا وجب علیها تخفیض رأس مالها.
وأجاز المشرع الاردنی شراء الشرکة لأسهمها وبیعها وفق أحکام قانون الاوراق المالیة والانظمة والتعلیمات الصادرة بموجبه([61])، ویلاحظ على موقف المشرع الاردنی أنه أجاز شراء الشرکة لأسهمها ولکن لم ینظم أحکامها فی قانون الشرکات بل أحال تنظیمها لأحکام قانون الاوراق المالیة الاردنی([62]) وتعلیمات هیئة الاوراق المالیة بشأن شراء الشرکة المساهمة للاسهم الصادرة عنها (أسهم الخزینة) لسنة 2014، وتتمثل هذه التعلیمات بالشکل الآتی :
أولا: یجب على الشرکة التی ترغب بشراء أسهمها تقدیم طلب خطی لهیئة الاوراق المالیة موضحاً فیه قرار مجلس إدارة الشرکة بالتوصیة للهیئة العامة للشرکة بنیة شرائها لأسهمها([63]) ویصدر قرار هیئة الاوراق المالیة بالموافقة أو الرفض خلال (21) یوم من تاریخ تقدیم الطلب مستکملاً لکافة الشروط والمتطلبات ویتم الافصاح عنه خلال (4) أیام من تاریخ تبلغها بالموافقة على طلبها والاعلان فی صحیفتین یومیتین محلیتین مرتین على الاقل ویتضمن الاعلان موافقة الهیئة العامة للشرکة وتاریخ البدء بعملیة الشراء وشرکات الوساطة التی سیتم التنفیذ من خلالها، مع التقیید بحظر الشرکة البدء بتنفیذ عملیة الشراء قبل مرور سبعة أیام عمل من تاریخ أخر إعلان([64]).
ثانیاً: یشترط فی عملیة شراء الشرکة لأسهمها، الا یتجاوز عدد الاسهم المراد شراؤها (10%) من عدد الاسهم المکتتب بها للشرکة وأن لا یزید المبلغ المخصص لشراء الشرکة لأسهمها عن الارباح المدورة المتحققة والاحتیاطیات الاخرى عدا الاحتیاطی القانونی ولا یتم تمویل شراء أسهم الخزینة بالاقتراض وأن لا یکون لدى الشرکة إسناد قرض قائمة([65]).
ثالثاً: لا تتمتع أسهم الخزینة بأیة حقوق فی الارباح التی توزعها الشرکة على المساهمین وتستثنى من المشارکة والتصویت فی اجتماعات الهیئة العامة للشرکة والتمثیل فی مجلس الادارة([66]).
رابعاً: یجب على الشرکة أن لا تحتفظ بأسهم الخزینة أکثر من ستة أشهر من تاریخ آخر عملیة شراء ولا تزید عن ثمانیة عشر شهراً من نفس التاریخ([67]).
خامساً: لا یجوز للشرکة إصدار أی أوراق مالیة جدیدة خلال مدة احتفاظها بأسهم الخزینة([68]).
سادساً: فی حالة عدم بیع أسهم الخزینة خلال المدة المحددة أنفاً ولأسباب مسوغة أن تقرر الشرکة أما تخفیض رأس مالها برصید أسهم الخزینة على وفق الاجراءات المنصوص علیها فی قانون الشرکات خلال شهر من انتهاء هذه الفترة أو التوزیع على مساهمی الشرکة تنزیلاً من الارباح المدورة أو الاحتیاطی الاختیاری تکفی لتوزیع الاسهم المقررة على شرط أن یکون وضع سیولة الشرکة یسمح من دون الاضرار بحقوق دائنی الشرکة إذ یتم الحصول على إقرار من مجلس إدارة الشرکة بذلک([69]).
سابعاً: یحظر على الشرکة أن تنفذ أی عملیة شراء وبیع لأسهمها خلال الفترة من تاریخ مصادقة مدقق الحسابات على البیانات المالیة السنویة حتى تاریخ إقرارها والمصادقة علیها من الهیئة العامة للشرکة([70]).
وحظر المشرع الجزائری شراء الشرکة لأسهمها ولکن الحظر لم یأتی مطلقاً فقد أورد استثناءً یجوز فیه للهیئة العامة للشرکة إذا قررت تخفیض رأس المال غیر المسوغ بخسائر أن تسمح لمجلس إدارة الشرکة بشراء عدد معین من الاسهم بقصد إبطالها([71]).
یلاحظ على موقف المشرع الجزائری أنه من حیث الاصل حظر على الشرکة المساهمة شراء أسهمها باعتبار أنه لا یجوز للشرکة أن تحل بصفتها کمساهم خلال فترة احتفاظها بها أو أن تکون مساهمة لنفسها وهذا ما لا یجوز قانوناً، ولکن مع ذلک فإن المشرع الجزائری ذهب الى إیجاد استثناء من قاعدة الحظر وأجاز للهیئة العامة فی الشرکة المساهمة بناءً على طلب من مجلس إدارة الشرکة إذا رأت أن هناک ضرورة لتخفیض رأس مالها غیر المبرر بخسائر مما یعطی الحق لمجلس إدارة الشرکة أو مجلس المدیرین بشراء الأسهم ولکن قید قصد الشراء لإبطال الاسهم منعاً لمجلس الادارة من استخدامها فی التصویت على نحو معین فی الهیئة العامة للشرکة([72])، فضلاً عن ذلک المشرع الجزائری أورد استثناءً آخر بالنسبة للشرکات التی أسهمها مقبولة فی التسعیرة لبورصة الاوراق المالیة یمکنها شراء أسهمها الخاصة فی البورصة لتنظیم سعر السهم([73])، ولکن یجب على الهیئة العامة للشرکة أن تکون قد أعطت ترخیص للشرکة التی ترید شراء أسهمها الخاصة فی البورصة وأن تحدد السعر الاقصى للشراء والسعر الادنى للبیع، والعدد الاقصى من الاسهم الواجب حیازتها والاجل الذی یجب خلاله الحیازة، ویجوز للسلطة المکلفة بتنظیم عملیات البورصة ومراقبتها فی سوق المال أن تطلب من الشرکة التی ترید شراء أسهمها الخاصة فی البورصة کل التوضیحات والتبریرات التی تراها ضروریة وإذا لم تتم الاستجابة لهذه الطلبات کان على السلطة المکلفة بتنظیم عملیات البورصة ومراقبتها أن تتخذ کل الاجراءات لمنع تنفیذ الاوامر التی تصدرها هذه الشرکات بصفة مباشرة أو غیر مباشرة([74]).
بعد بحث جواز شراء الشرکة المساهمة لأسهمها وموقف القانون العراقی والقوانین المقارنة والتأرجح ما بین الجواز بشروط وضوابط وبین الحظر مع إیراد بعض الاستثناءات من قاعدة الحظر، یثار تساؤل ما هو أثر شراء الشرکة لأسهمها على ثبات رأس مال الشرکة المساهمة ومبدأ عدم المساس به ؟
للإجابة على ذلک، أن شراء الشرکة المساهمة لأسهمها من حیث الأصل محظوراً، لأنه لا یجوز للشرکة أن تکون مساهمة لنفسها، وتنطوی هذه العملیة على تخفیض مستتر لرأس مال الشرکة المساهمة من دون إتباع الاجراءات القانونیة([75])، والزمت القوانین محل المقارنة الشرکة المساهمة التی ترید شراء أسهمها أن یکون هناک ضرورة وأن هذه الضرورة إما أن یکون قصد شراء الاسهم لغرض إعادة بیعها خلال المدة المقررة قانوناً أو أن تلتزم الشرکة بإنقاص راس مالها بمقدار القیمة الاسمیة لتلک الاسهم المشترات هذا من جانب، ومن جانب آخر أن تکون الضرورة من شراء الاسهم لغرض تخفیض رأس مال الشرکة المساهمة غیر المبرر بخسائر وذلک بموافقة الهیئة العامة للشرکة وأن یکون القصد من الشراء هو لإبطال تلک الاسهم المشترات فإذا تحقق ذلک وأتبعت الشرکة المساهمة الخطوات المقبولة قانوناً فإن ذلک لا یؤثر على ثبات رأس المال ولا یعد مساساً به ونجد فیه جادة الصواب.
الخاتمـة
أولا: النتائج
1. إن الاستهلاک لا یعنی رد المال الذی قدمه المساهم للشرکة لأن رأس المال یعتبر الضمان العام لدائنی الشرکة فلا یمکن رده للمساهمین لذلک یمتنع أن یحصل الاستهلاک من رأس المال إعمالاً لمبدأ ثبات رأس المال وعدم جواز المساس لذلک أن استهلاک السهم یعد عملیة استثنائیة لأن السهم لا یستهلک لطالما أن الشرکة باقیة وأن السهم یمثل حصة المساهم ولیس من حقه أن یسترد حصته مادامت الشرکة قائمة، کما أنه لیس من حق الشرکة لطالما أنها لم تحل أن ترد للمساهم القیمة الاسمیة لأسهمه معنى ذلک حرمان المساهم من أحد الحقوق الاساسیة المقررة له وهو الحق فی البقاء فی الشرکة الى أن تنقضی بحلها وتصفیتها.
2. إن الاستهلاک أمر جوازی یحتمل القبول أو الرفض تبعاً للنشاط الذی تقوم به الشرکة وقد تجد من الضروری أن ترد قیمة الأسهم للمساهمین تقدیراً لمصلحتهم خاصةً أن موجودات الشرکة مما قد یلحقها النقصان مع مرور الزمن أو أن الشرکة حاصلة على امتیاز ممنوح من قبل الحکومة وأن موجوداتها تؤول فی النهایة الى الجهة مانحة الامتیاز تبعاً لذلک تقرر الشرکة استهلاک اسهمها تدریجیاً.
3. إن استهلاک الاسهم هو رد معجل لنصیب المساهم فی رأس مال الشرکة.
4. إن الشرکة المساهمة هی وحدها میدان تطبیق استهلاک الاسهم متى توافرت الشروط القانونیة للاستهلاک لأنه لا فرق بین فئات الاسهم فجمیعها قابلة للاستهلاک.
5. إن الاستهلاک یجب أن یکون منصوصاً علیه فی النظام الاساسی للشرکة ویجب أن تدفع قیمة الأسهم المستهلکة من الأرباح أو من الاحتیاطات القابلة للتوزیع وکذلک یجب أن تتوقف عملیة الاستهلاک إذا لم تحقق الشرکة فی السنة المالیة ربحاً ولم یکن لدیها احتیاطی قابل للتوزیع فضلاً عن ذلک أنه یجب أن تمتلک الشرکة الاسباب والدوافع الحقیقیة لقیامها باستهلاک الاسهم.
6. إن استهلاک الاسهم یتم بإحدى الطریقتین حسب ما یحدده نظام الشرکة، إما طریقة رد جزء من القیمة الاسمیة للأسهم التی یتم اختیارها سنویاً بطریق القرعة حتى نهایة مدة الشرکة، أو طریقة رد جزء من القیمة الاسمیة لجمیع الاسهم سنویاً بحیث یتم الاستهلاک الکلی على المدى الزمنی الذی یحدده نظام الشرکة.
7. إن استهلاک أسهم الشرکة المساهمة بطریقة القرعة فیها من المثالب مما یخل بمبدأ المساواة بین المساهمین باعتباره أحد عناصر نیة المشارکة وقد تؤدی هذه الطریقة الى إلحاق الضرر بأصحاب الاسهم التی لم تستهلک خاصة فی الحالة التی تمنى فیها الشرکة بخسائر تمنعها من الاستمرار فی عملیة الاستهلاک، لأنه فی هذه الحالة یفقد هؤلاء حصصهم فی رأس مال الشرکة فی حین أن اولئک الذین استهلکت أسهمهم لا یتحملون شیئاً من هذه الخسارة لکونهم قد حصلوا مقدماً على قیمة الاسهم، وقد حظرها المشرع الجزائری صراحة فی المادة (715 مکرر 46) من القانون التجاری الجزائری المعدل.
8. إن استهلاک الشرکة لأسهمها بطریقة رد جزء من قیمة الأسهم لجمیع الاسهم سنویاً أکثر تحقیقاً للمساواة من طریقة القرعة بین المساهمین، لاسیما أن الاستهلاک یتم بعیداً عن المساس بثبات رأس المال لطالما أنه یقتطع من الارباح الاجمالیة أو من الاحتیاطی الاختیاری فضلاً عن ذلک أنه وفقاً لهذه الطریقة یتم الاستهلاک والأداء على وجه المساواة بالنسبة لکل نوع من أنواع الأسهم.
9. لا یترتب على استهلاک السهم انقطاع علاقة المساهم بالشرکة فلا تزول عضویته فی الشرکة بل تبقى قائمة بعد الاستهلاک ویبقى المساهم کشریک ویکون له کافة حقوقه اللصیقة بالسهم کحضور الاجتماعات والتصویت وحقه فی الارباح ونصیبه فی فائض التصفیة وحقه فی الاشتراک فی إدارة الشرکة فضلاً عن ذلک إن المساهم الذی تستهلک أسهمه یعطى له سهم تمتع کمقابل للاسهم التی تم استهلاکها، إلا أن هذه الاسهم لا یمکن إصدارها إلا فی حالة ما إذا کان مشروع الشرکة یخشى معه تعرض رأس مالها للهلاک أو تؤسس شرکة بناء على امتیاز تمنحه الدولة للشرکة وبانتهاء مدته تؤول موجودات الشرکة للجهة مانحة الامتیاز.
10. یجب عدم الخلط بین شراء الشرکة لأسهمها وبین استهلاک الأسهم حیث لا یصح ذلک لأن کلا العملیتین استثنائیتین تماما وذلک بدلیل اختلاف کل عملیة وما یترتب علیها من تبعات، منها ما یتعلق بعلاقة المساهم تجاه الشرکة ومنها وما یتعلق بالغایة المتوخاة من الشرکة لکلتا العملیتین.
11. إن الاسهم التی تشتریها الشرکة المساهمة یطلق علیها أسهم الخزینة ویتم شراؤها بالسعر السائد فی سوق الاوراق المالیة إما بطریقة الشراء خلال السوق المالی أو بطریقة المناقصة وکلاهما یعتبران من الطرق التی تنتهجها شرکة المساهمة للقیام بشراء أسهمها وبمجرد بیع المساهم لأسهمه للشرکة لم یبق للمساهم الحق فی الحصول على أسهم تمتع وذلک لانقطاع صلته بالشرکة، وبالنسبة للشرکة لیس لهذه الاسهم الحق فی توزیع الارباح أو الحق فی التصویت خلال فترة ملکیة الشرکة لها.
ثانیاً: التوصیات
1. لم یعالج المشرع العراقی فی قانون الشرکات النافذ المعدل موضوع استهلاک الاسهم أسوة القوانین محل المقارنة التی أجازته فی الشرکة المساهمة محددة النشاط، لذا ندعو مشرعنا العراقی الى تنظیم استهلاک الاسهم خاصة للشرکات المساهمة محددة النشاط التجاری أسوة بالقوانین محل المقارنة مع اعتماد طریقة الاستهلاک الجزئی التدریجی لقیمة ألاسهم لأنها تحقق العدالة والمساواة بین المساهمین بعیداً عن المساس بثبات رأس المال لطالما أنه یقتطع من الارباح الاجمالیة أو من الاحتیاطی الاختیاری وأن الاستهلاک لا یحصل إلا لأسباب ضروریة تتجلى إذا کانت موجودات الشرکة مما یستهلک بالاستعمال ویزول بمرور الزمن، وإذا کانت الشرکة حاصلة على امتیاز وبانقضاء المدة الممنوحة للامتیاز ولم تستهلک أسهمها فإنه یصعب على الشرکة رد قیمة الاسهم للمساهمین لذلک تلجأ الشرکة الى الاستهلاک التدریجی برد قیمة الاسهم عاماً بعد عام حتى إذا ما انقضت مدة الامتیاز فإن الشرکة ردت قیمة الاسهم لجمیع المساهمین.
2. لم یرد فی قانون الشرکات العراقی النافذ المعدل ذکر لأسهم التمتع ولکن بالرغم من عدم النص علیها لا یعنی حظرها، لذا نجد من الممکن جوازها ونقترح على المشرع العراقی إدراجها خاصة فی حالة إذا کانت الشرکة تستثمر امتیازاً أو مرفقاً عاماً ولکی تتمکن الشرکة من الاستهلاک التدریجی لأسهمها تمنح للمساهمین أسهم تمتع بدلاً من الاسهم المستهلکة لأن الحکمة من مقترحنا أن یحصل المساهمون على حصصهم من رأس مال الشرکة قبل انقضاء مدة الامتیاز الممنوح لها وإلا سوف تؤول أموال الشرکة الى الجهة مانحة الامتیاز.
The Authors declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English)
First: legal books
1.Dr. Abu Zaid Radwan, Joint Stock Companies and Public Sector, Dar Al Fikr Al Arabi, Cairo, 1983 .
2. Prof. Akram Yamlaki, Corporate Law Comparative Study, First Edition, Jihan National University, Erbil,2012.
3. Dr. Samiha Al-Qalioubi, Commercial Companies, fifth edition, Dar Al-Nahda Al Arabiya, Cairo, 2011.
4.Abdul-Aual Abdeen Mohamed Bassiouni, Principle of free circulation of shares in joint stock companies Comparative Jurisprudence, University Thought House, Alexandria, 2008.
5. Dr. Ashour Abdel Gawad Abdel Hamid, Commercial Companies, second edition, Dar El Nahda El Arabia, Cairo , 2013.
6. Dr.. Ali Hassan Younis, Trading Companies Limited Liability Companies and Companies Shareholding and recommending shares, Wahba Hassan Press, Cairo, 1990.
7. Abbas Marzouk Falih Al Obeidi, subscription to the share capital of the company, Dar Al-Thaqafa and Publishing and Distribution, Jordan, 1998.
8. Dr. Faisal ibn Mansur al-Fadil d. Saleh bin Awad Al-Balawi, mediator in the Companies Law Saudi, first edition, King Fahd National Library of Publishing, Saudi Arabia, 2016.
9. Dr. Mohammed Ahmed Swailem, Al-Wazeez in commercial companies in the light of the Saudi corporate system New, first edition, International Publishing House for Publishing and Distribution, Riyadh, 2017.
10. Dr. Mohammed Farid Al-Areeni, d. Mohamed El Sayed El Feky, Commercial Law Business Traders Commercial Companies, second edition, Halabi Rights Publications, Lebanon, 2012.
11. Dr. Mohamed Hussein Ismail, Legal Protection of Capital Stability in Fund Companie Saudi Arabia, Comparative Study, Institute of Public Administration, Riyadh, 2002.
12. Dr. Mohammed Farid Al-Areeni, a commercial companies trading enterprise between a collective frame Legal and Numerical Forms, New University Publishing House, Alexandria, 2009.
13. Dr. Mustafa Kamal Taha, Commercial Companies, National Center for Legal Supplies, Cairo , 2018.
14. Dr. Mohamed Mustafa Abdel Sadeq, Commercial Companies in light of the Egyptian Companies Law And the New Saudi Companies Law, first edition, Dar Al Fikr and Law, Cairo, 2018.
15. Dr. Hani Dweider, Commercial Law, Commercial Law, first edition, Halabi Rights Publications, Lebanon, 2008.
Second: thesises and university dissertations
16. Boushaba Halima, Legal Regulation for Consumption and Reduction of Shareholding Capital, Thesis Master of Laws and Political Science, University of Setif, Algeria, 2017.
17. Ghatmi Adel, Qaroumi Ibtisam, The Legal System of the Capital of the Joint Stock Company, Thesis Master degree in Law and Political Science, University of Mohamed Bougherra Boumerdes, Algeria , 2014.
18. Fian Youssef Nouri, Legal System of Profit in Joint Stock Company Comparative Study, Thesis Master 's degree to the Faculty of Law, Mosul University, 2002.
19. Satisfied Satisfaction, Ordinary Performance of Joint Stock Company, Master Thesis Submitted to College Law and Political Science, University of Qasidi, Marbah, Ouargla, Algeria, 2014.
20. Maan Abdul Rahim Abdul Aziz Jawihan, Legal system for reducing the capital of the money companies Special comparative study, doctoral dissertation submitted to the Faculty of Law Faculty of the University Mosul, 2005.
Third: Legal Research
21. Dr. Abdul Baki Mohammed Al-Faki, Purchase of the Company's Shares in UAE Law, Research published in the Journal of the University of Sharjah for Sharia and Legal Sciences, Folder 12, number 2, December, 2012.
Fourth: Laws
22. Iraqi Companies Law No. (21) for the year 1997 amended by Law No. (64) for the year 2004.
23. Egyptian Companies Law No. (159) for the year 1981 amended.
24. Jordanian Companies Law No. (34) for the year 2017 amended.
25. Algerian Commercial Law No. (93/08) for the year 1993 amended.
Fifth: Regulations and Instructions
26. The Implementing Regulations No. (96) for the year 1982 regarding the amended Egyptian Companies Law.
27. Regulations No. (278) for the year 2016 for the Kuwaiti Companies Law No. (1) for the year Adjusted.
28. Jordan Securities Commission Instructions for the year 2014.