الملخص
المخالفة الانضباطیة لموظف الخدمة الجامعیة تحتل مکانة مهمة فی النظام الانضباطی وکما هو معلوم فإن مبدأ الشرعیة الجزائیة وفیما یتعلق (لا جریمة إلا بنص) لا یسری فی میدان انضباط الموظف بشکل عام، وتأتی أهمیة دراسة المخالفة الانضباطیة نظراً لأهمیة مرکز موظف الخدمة الجامعیة ذاته وأن له من الواجبات ما یختلف عن واجبات غیره من الموظفین، إذ أنه فضلا عن واجبات الوظیفة بشکل عام فإن علیه من الواجبات الأخرى ما هو نابع من طبیعة عمل الخدمة الجامعیة .
وقد توصلنا لدراسة جملة من الاستنتاجات والتوصیات لعل من أبرزها أن المشرع العراقی لم یکن موفقاً فی بیان بعض المصطلحات التی تثیر إشکالات کبیرة عند التطبیق کمصطلح (التقالید الجامعیة), علیه فإننا نوصی بالمشرع العراقی أن یحدد المقصود بذلک وإن کان على شکل أمثلة لأبرز هذه التقالید إن کان عصیا علیه جعلها تحت تحدید واحد أو وضع ضابط محدد لهذه التقالید.
الكلمات الرئيسة
الموضوعات
أصل المقالة
المخالفة الانضباطیة لموظف الخدمة الجامعیة فی العراق -دراسة مقارنة-(*)-
Disciplinary offence of faculty members in Iraq - comparative study -
الباحث لمیاء شاکر أحمد یاسین أحمد محمود أحمد الربیعی کلیة الحقوق/ جامعة الموصل Researcher Lamia Shaker Ahmed Yassin Ahmed Mahmoud Ahmed Al-Rubaie College of Law / University of Mosul College of Law / University of Mosul Correspondence: Researcher Lamia Shaker Ahmed Yassin E-mail: |
(*) أستلم البحث فی 15/5/2018 *** قبل للنشر فی 24/6/2018.
(*) Received on 15/5/2018 *** accepted for publishing on 24/6/2018.
Doi: 10.33899/alaw.2021.167844’
© Authors, 2021, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
المستخلص
المخالفة الانضباطیة لموظف الخدمة الجامعیة تحتل مکانة مهمة فی النظام الانضباطی وکما هو معلوم فإن مبدأ الشرعیة الجزائیة وفیما یتعلق (لا جریمة إلا بنص) لا یسری فی میدان انضباط الموظف بشکل عام، وتأتی أهمیة دراسة المخالفة الانضباطیة نظراً لأهمیة مرکز موظف الخدمة الجامعیة ذاته وأن له من الواجبات ما یختلف عن واجبات غیره من الموظفین، إذ أنه فضلا عن واجبات الوظیفة بشکل عام فإن علیه من الواجبات الأخرى ما هو نابع من طبیعة عمل الخدمة الجامعیة .
وقد توصلنا لدراسة جملة من الاستنتاجات والتوصیات لعل من أبرزها أن المشرع العراقی لم یکن موفقاً فی بیان بعض المصطلحات التی تثیر إشکالات کبیرة عند التطبیق کمصطلح (التقالید الجامعیة), علیه فإننا نوصی بالمشرع العراقی أن یحدد المقصود بذلک وإن کان على شکل أمثلة لأبرز هذه التقالید إن کان عصیا علیه جعلها تحت تحدید واحد أو وضع ضابط محدد لهذه التقالید.
الکلمات المفتاحیة: المخالفة الانضباطیة ، النظام الانضباطی، موظف الخدمة.
Abstract
A disciplinary offence of the university employee occupies an important position in the disciplinary system. It is also known that the principle of penal legality and in relation to the crime of stating in the field of discipline of the employee in general .The importance of studying the disciplinary violation in view of the importance of the position of the university employee himself and that his duties are different from the duties of other employees as well as the duties of the Job in general . The other duties of what stems from the natural work of university services ,the goal of the study lies in the statement of these duties precisely enough.
We have come to study a number of arguments and recommendations .Perhaps the most prominent of which is that the Iraqi legislator was not successful in the statement of some of the terms that raise great problems when applied as the term of the university tradition .We recommend that the legislator has to determine the intended purpose ,even in the from examples of the most prominent of these traditions , if he is unable to make them under one limitation or put a specific control for these traditions.
Keywords: Disciplinary Offense, Disciplinary System, Service Officer.
المقدمـة
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وصحبه أجمعین وبعد..
أولاً: التعریف بالموضوع:
یقع على عاتق موظف الخدمة الجامعیة العدید من الواجبات بمقتضى القوانین والتعلیمات سواء الواردة فی القوانین الخاصة التابعة لموظف الخدمة الجامعیة أو فی قوانین الوظیفة العامة التی یجب علیه الالتزام بها کما یقع على عاتقه تجنب الوقوع فی المحظورات التی أوجب المشرع علیه تجنبها، وإن أی إخلال من قبل موظف الخدمة الجامعیة بتلک الواجبات أو الوقوع فی المحظورات یشکل مخالفة انضباطیة ضده تستوجب العقاب الانضباطی علیه من قبل السلطة المختصة بفرضها.
ثانیاً: أهمیة الدراسة
تنبع أهمیة البحث من کون المخالفة الانضباطیة هی المحور الأساسی الذی یستوجب العقاب علیه فلابد من معرفة مفهوم المخالفة الانضباطیة وکیف یتجنبها الموظف من خلال عدم ارتکاب المحظورات من خلال الامتثال للواجبات بصورة صحیحة وتطبیق القوانین بصورة سلیمة وهل أن لموظف الخدمة الجامعیة ذات الواجبات المفروضة على الموظف العام ام أن له واجبات تفوق ذلک.
ثالثاً: هدف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى بیان تحدید نطاق المخالفة الانضباطیة من خلال بیان الخاضعون للنظام التأدیبی ومن ثم عرض صور المخالفة الانضباطیة التی تتجسد بعدم ارتکاب موظف الخدمة الجامعیة وواجباته بصورة دقیقة أو عدم امتثاله للواجبات الوظیفیة وبالتالی وقوعه فی المخالفات الانضباطیة .
رابعاً: نطاق الدراسة
تنحصر نطاق الدراسة فی بیان المخالفة الانضباطیة فی کل من العراق والدول المقارنة فرنسا ومصر.
خامساً: إشکالیة الدراسة
تکمن مشکلة البحث فی أن المخالفة الانضباطیة غیر محددة بصورة دقیقة مما یؤدی إلى تعسف الإدارة فی بعض الحالات ضد موظف الخدمة الجامعیة مرتکب المخالفة الانضباطیة نظراً لأن مصطلح التقالید الجامعیة مصطلح فضفاض وواسع والذی قد یدفع الإدارة إلى التعسف فی تکییف فعل ما على أنه مخالفة انضباطیة وهی على خلاف ذلک.
سادساً: فرضیة الدراسة
إن قانون وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی رقم 40 لسنة 1988(المعدل) وقانون الخدمة الجامعیة رقم 23 لسنة 2008(المعدل) لم یکونا کافیین لتحدید صور المخالفات الانضباطیة لموظفی الخدمة الجامعیة.
سابعاً: نطاق البحث
سیتم الاعتماد على المنهج التحلیلی للنصوص التشریعیة بین قوانین العراق والدول المقارنة فرنسا ومصر لعرض صورة أوضح للمخالفة الانضباطیة تلک.
ثامناً: هیکلیة البحث
تتضمن هیکلیة البحث ما یأتی:
المبحث الأول: مفهوم المخالفة الانضباطیة لموظف الخدمة الجامعیة.
المطلب الأول: تعریف المخالفة الانضباطیة .
المطلب الثانی: أرکان المخالفة الانضباطیة .
المبحث الثانی: نطاق المخالفة الانضباطیة لموظف الخدمة الجامعیة.
المطلب الأول: الخاضعون للنظام الانضباطی.
المطلب الثانی: صور المخالفة الانضباطیة .
المبحث الأول
مفهوم المخالفة الانضباطیة
إن أی إخلال من موظف الخدمة الجامعیة بالواجبات الوظیفیة المفروضة علیه تؤدی إلى وقوعه فی المخالفات الانضباطیة وبالتالی تستوجب العقاب ضده ومن أجل بیان ذلک سنتعرف فی هذا المبحث على مفهوم المخالفة الانضباطیة فی المطلب الأول، وبیان أرکانها فی المطلب الثانی وکما یأتی :
المطلب الأول
المخالفة الانضباطیة
لقد تعددت مسمیات المخالفة الانضباطیة واختلفت بین القانون العراقی الذی عرفت فیه بالمخالفة الانضباطیة ، والقانون المصری الذی أطلق علیها مسمیات عدة (الجریمة التأدیبیة أو الخطأ أو الذنب الإداری أو المخالفة التأدیبیة), وبین القانون الفرنسی الذی استعمل مصطلح (الجریمة التأدیبیة أو الجریمة العمدیة )([1])،ومهما اختلفت المسمیات فالمسمى واحد، لذلک فإننا سنتناول مفهوم المخالفة الانضباطیة من خلال تعریف المخالفة کلاً فی فرع مستقل کما یأتی:
الفرع الأول: تعریف المخالفة الانضباطیة لغةً.
الفرع الثانی: تعریف المخالفة الانضباطیة اصطلاحاً.
الفرع الأول
تعریف المخالفة الانضباطیة لغةً
تعرف المخالفة الانضباطیة لغةً([2]): المخالفة (أسم): مصدر خالف عن، مخالفة القانون :ارتکاب عمل مضاد للقانون، ومخالفة سیر: ارتکاب عمل یخل بقوانین السیر محضر مخالفة، وانضباطیة (أسم): أسم مؤنث منسوب إلى انضباط ، تسری بین الموظفین روح انضباطیة: حالة من التقید بالنظام والواجب تتطلب کفاءة الإنتاج الانضباطیة فی التنفیذ.
الفرع الثانی
تعریف المخالفة الانضباطیة اصطلاحاً
لم تورد التشریعات المختلفة تعریف محدد للمخالفة الانضباطیة فی الدول المقارنة وإنما ترکت ذلک لاجتهاد الفقه والقضاء وکما یأتی:
أولاً- فرنسا : قد عرفت المخالفة الانضباطیة بأنها( کل فعل ینتهک فیه الموظف الواجبات التی تفرض علیه الصفة الوظیفیة)([3]).
ثانیاً- مصر: بینما یلاحظ فی مصر عرفتها على أنها(کل تقصیر فی أداء الواجب أو إخلال فی حسن السلوک والأدب من شأنه أن یترتب علیه امتهان المهنة او الحط من کرامتها او الخروج عن الالتزامات المفروضة على الموظفین)([4])، ویمکن القول أن الحط من کرامة الوظیفة یتمثل بای فعل یقلل من مکانة الموظف والوظیفة کالشجار بین الاساتذة أو التفوه بألفاظ جارحة أو تزویر توقیع أعضاء لجنة الامتحانات ([5]).
ثالثا- العراق: أما ما یخص العراق فإنه لم یضع تعریفاً محدداً للمخالفة الانضباطیة ونلاحظ عند استقراء قانون الخدمة الجامعیة لم ینص کذلک على هذا بل اکتفى بالإحالة إلى قانون انضباط موظفی الدولة والقطاع العام رقم(14) لسنة 1991(المعدل) وفقاً لنص المادة الأولى، ونجد تعریف المخالفة الانضباطیة فی مجلس الانضباط (محکمة قضاء الموظفین حالیا)([6]) فی العراقبأنها (إخلال الموظف بواجبات وظیفته وخروجه على مقتضیاتها وعدم مراعاته التعلیمات والقواعد الحسابیة وتقصیر فی أداء واجباته والذی یکون سببا لمعاقبته تأدیبیا)([7]) ونحن نؤید تعریف محکمة قضاء الموظفین وذلک یحدد عملیة إخلال الموظف بواجباته الوظیفیة وخروجه عن مقتضیات الوظیفة.
کما یمکن تعریف المخالفة الانضباطیة من جانبنا بأنها (کل فعل أو امتناع عن فعل یصدر من موظف الخدمة الجامعیة ویشکل إخلالا بالواجبات الملقاة على عاتقة).
المطلب الثانی
أرکان المخالفة الانضباطیة
المسؤولیة الانضباطیة تقوم على عنصرین وهما، العنصر الأول الموظف الذی یرتکب تلک المخالفة الانضباطیة إی لابد من توفیر الصفة الوظیفیة (الموظف العام) الذی یخضع للعلاقة التنظیمیة التی تحکم الموظف ممثلة بدوائرها ومؤسساتها العامة، والعنصر الثانی وهی المخالفة الانضباطیة التی لها ذاتیتها الخاصة فهی تنص على أرکان ومقومات غیر تلک التی تنهض علیها الجرائم الجزائیة([8]) واما أرکان المخالفة الانضباطیة فهی تتکون من رکنین وهما الموظف، والخطأ أو الذئب الإداری الذی یقع فیه الموظف([9]) واللذان یتمثلان بالرکن المادی، والرکن المعنوی وسنتناولهما فی فرعین کالآتی:
الفرع الأول
الرکن المادی
ویتحقق الرکن المادی للمخالفة الانضباطیة بارتکاب الموظف المخالفة وتکون بوضع ملموس تتجسد بالخروج على مقتضى الواجب الوظیفی او إتیانه أی فعل من الافعال المحظورة قانوناً، فإن القانون لا یعاقب على النوایا والافکار والأعمال التحضیریة مادام هذا التفکیر لیس له مظهر خارجی إذ لا عقاب على الموظف فی تلک الحالة فی القانون الانضباطی أسوةً بنظیره القانون الجنائی الذی لا یعاقب على تلک الامور بوصفها مرحلة من مراحل ارتکاب الجریمة مالم تکن تلک الأعمال مستقلة بذاتها([10]) وأن الافعال التی تشکل مخالفة انضباطیة غیر محددة على سبیل الحصر وغیر قائم على عبارات فضفاضة، لذلک فإن کل فعل یتمثل بإخلال الموظف بواجباته الوظیفیة کالقیام بعمل أو الامتناع عن العمل أو فی تراخی عن الأعمال المنوط بها ویعنی هذا العمل وجود ظاهرة سلبیة أو إیجابیة، فالسلبیة تتمثل بالامتناع عن أداء عمل، والإیجابیة تتمثل فی التعدی بالقول أو الفعل على الرئیس الإداری، وأن کل فعل من قبیل ذلک یکون مرتکبه قد أخطأ ویستحق بالتالی معاقبة انضباطیة([11]).
الفرع الثانی
الرکن المعنوی
لا تکفی لقیام المسؤولیة الانضباطیة وجود الرکن المادی فحسب بل لابد من وجود رکن الإرادة والتی تتمثل بالرکن المعنوی وهذه الإرادة تکون آثمة وغیر مشروعة للموظف فی اقتراف الفعل ولا یقبل به التذرع بعدم العلم أو عدم الاطلاع، ولا یسأل الموظف عن فعل من غیر اختیاره کصدور أمر الرئیس مکتوب رغم تنبیه الرئیس کتابة بالمخالفة فی هذه الحالة یعفى الموظف المخالف من العقوبة الانضباطیة وعلى العکس مما تقدم فإن الموظف یسال تأدیبیاً إذا ارتکب مخالفة انضباطیة وداعى بجهله بالقوانین واللوائح لأن مثل هذا الادعاء لا یصلح للإعفاء من المسؤولیة التأدیبیة ، أما فی حالات الضرورة والإکراه والقوة القاهرة یعفى وفی حالة الضرورة على سبیل المثال یعفى الموظف من قیام المسؤولیة التأدیبیة ضده بسبب أنه قام بذلک الفعل بحیث یتعذر علیه مواجهة ذلک الخطأ بصورة أخرى ومن أهم الشروط لتوافر حالات الضرورة ما یأتی([12]):
1- تعذر دفع هذا الخطر بالوسائل القانونیة العادیة .
2- أن یکون هدف الموظف من تصرفها تحقیق الصالح العام.
3- أن یکون تصرف الموظف فی الحدود التی تقتضیها الضرورة تلک ویکون هدف الحفاظ على النظام العام.، کما یعفى من قیامه من المسؤولیة فی حالة قیامه بواجب أسمى من الواجبات الوظیفیة کالاشتراک فی القتال ضد الذین احتلوا فرنسا وذلک وفقاً لما صدر عن مجلس الدولة الفرنسی([13]).
المبحث الثانی
نطاق المخالفة الانضباطیة لموظف الخدمة الجامعیة
إن التفرقة فی الخضوع للنظام الانضباطی أهمیته التی تنبع من طبیعة اختلاف الواجبات المکلف بها موظف الخدمة الجامعیة وبالتالی اختلاف صور المخالفات الانضباطیة فی العراق والدول المقارنة، ولذلک سنعمد إلى تقسیم هذا المطلب إلى فرعین نتناول فی المطلب الأول الخاضعون للنظام الانضباطی، ونخصص المطلب الثانی لصور المخالفات الانضباطیة کما یلی:
المطلب الأول
الخاضعون للنظام الانضباطی
تتعدد طوائف الخاضعین للنظام الانضباطی وتتنوع أشکالهم باختلاف الأنظمة والتشریعات الحاکمة لهم وهذا ما سنتناوله بالدراسة وکما یأتی:
الفرع الأول
فی فرنسا
فی فرنسا حددت المواد (30-32) من القانون رقم 68-789 (المعدل)، القائمین بالتدریس فی الجامعة الفرنسیة داخل الجامعات الفرنسیة والمؤسسات العلمیة وهم([14]) .
1- الأساتذة 2- المدرسون 3- المدرسون المساعدون ومن یمثلهم من نفس درجاتهم.
وطبقا للمرسوم رقم 92_657الصادر فی 13یولیه (المعدل) المنظم للإجراءات التأدیبیة ومساءلة العاملین فی مؤسسات التعلیم العالی الفرنسی([15])، وأن النظام التأدیبی فی فرنسا یطبق على المعیدین أیضاً غیر أن لهم تشکیل خاص بالمجالس التأدیبیة([16])، أما فیما یتعلق برئیس الجامعة الفرنسیة (المدیر) فإنه لا یخضع للنظام التأدیبی کذلک لا یخضع للمحاکمة أمام تلک المجالس وهذا ما نصت علیه المادة (9) من مرسوم الإجراءات التأدیبیة الصادرة فی 13 یولیه لسنة 1992الخاص بأعضاء التعلیم العالی الفرنسی([17]).
من ذلک یتبین لنا أن الأشخاص الخاضعون للنظام التأدیبی فی فرنسا هم (الأساتذة - الأساتذة المساعدون- المدرسون والمدرسون المساعدون ومن هم من نفس درجاتهم).
الفرع الثانی
فی مصر
أن الخاضعین للنظام التأدیبی بموجب القانون المصری هم الذین تم ذکرهم فی المادة (64) من قانون تنظیم الجامعات المصری رقم (49) لسنة 1972(المعدل) والمتمثلین بـ([18]) :
1- الأساتذة.
2- الأساتذة المساعدون.
3- المدرسون.
وکذلک یشمل هذا القانون الفئات التالیة وهم (أمین المجلس الأعلى للجامعات([19])، رؤساء الجامعة ونوابهم([20])، عمداء الکلیات أو المعهد، ووکلائهم([21])،ورؤساء مجالس الأقسام فی الکلیات، أعضاء هیئة التدریس من الأجانب([22])، الأساتذة المتفرغونوغیر المتفرغون([23]) والزائرین.
ومما تجدر الإشارة الیه فی هذا الصدد أن هناک فئات مستثناة من تطبیق قانون تنظیم الجامعات المصری رقم 49 لسنة 1972 (المعدل) وتتمثل هذه الفئات کما یأتی:
1- أعضاء هیئة التدریس فی الجامعات المصریة الأهلیة والخاصة فإنهم یخضعون للقانون رقم 101 لسنة 1992([24]) .
2- أعضاء هیئة التدریس فی أکادیمیة الفنون الجمیلة یخضعون للقانون رقم (158) لسنة 1981([25]).
الفرع الثالث
فی العراق
نصت المادة (1) الفقرة ثالثاً منه على شمول من یقوم بمهمة التدریس الجامعی وإجراء البحوث والدرجات والاستشارات العلمیة وکذلک من یقومون بالأعمال الإداریة فی دیوان وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی ممن تتوفر فیهم شروط الهیئة التدریسیة الوارد ذکرها فی قانون وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی رقم (40) لسنة 1988 (المعدل) ویعتبر هذا القانون وقانون انضباط موظفی الدولة رقم 14لسنة 1991(المعدل) وقانون الخدمة المدنیة رقم (24) لسنة 1960(المعدل) مکملاً فیما لم یرد فیه نص فی قانون الخدمة الجامعیة وبناء على ذلک فإن المشمولین بقانون الخدمة الجامعیة وهم کلاً من([26]):
1- الأساتذة 2- الأساتذة المساعدون 3- المدرسون 4- المدرسون المساعدون.
وهؤلاء کلهم ممن یمارسون مهمة التدریس الجامعی، وأضاف للفئات التی ذکرت فهناک فئات أخرى تم ذکرها یعتبرون من أعضاء هیئة التدریس وهم للأستاذ المتمرس والمعید، والأستاذ المتفرغ وغیر المتفرغ، کما یشمل التدریسی الباحث –الذی یقصد به عضو الهیئة التدریسیة الجامعیة المعین على الملاک مرکز البحث العلمی أو الوحدة البحثیة([27]).
مما تقدم نلاحظ أن المشمولین بقانون الخدمة الجامعیة رقم (23) لسنة 2008(المعدل) هم الأساتذة والأساتذة المساعدون، والمدرسون والمدرس المساعد فضلاً عن الفئات الأخرى الملحق بهم أمثال الأستاذ المتمرس(المتفرغ) .
المطلب الثانی
صور المخالفة الانضباطیة
الاتجاه الغالب أن المخالفة الانضباطیة لا ترد على سبیل الحصر([28]) وبالتالی فإن صور المخالفة الانضباطیة لا تعدو إلا أن تکون مجرد امثلة، ومن ثم فالسلطة التقدیریة للإدارة([29]) التی تعرف على أنها(هی القدرة من الحریة الذی یترکه المشرع للإدارة کی تباشر وظیفتها الإداریة على أکمل وجه) وتلعب دوراً کبیراً فی تکییف تلک المخالفة وبیان خطورتها، وتنبع صور المخالفة الانضباطیة تلک من عدم التزام موظف الخدمة الجامعیة بجملة من الواجبات التی منها القیام بعمل وهی تکون الواجبات الإیجابیة، والاجتناب عن فعل ذلک العمل والتی تسمى بالواجبات السلبیة (المحظورات) لذا فإننا سنبحث واجبات موظف الخدمة الجامعیة وصور المخالفات الانضباطیة کلاً فی فرع مستقل وکما یأتی:
الفرع الأول
واجبات موظف الخدمة الجامعیة
یقصد بالواجبات هی تلک المهام التی یقوم بها موظف الخدمة الجامعیة أیاً کانت المکانة التی یشغلها ذلک الموظف فی الجامعة بصفته فئة من فئات الموظفین العامین ویکمن جوهر وجود الواجبات فی نصوص عدد من المواد فی التشریعات المختلفة حسب طبیعة کل دولة من الدول المقارنة، ومن اجل الإحاطة بتلک الواجبات سنتولى دراستها فی الدول المقارنة کلاً على حدة وکما یأتی:
المقصد الأول
الواجبات المفروضة على عضو هیئة التدریس فی فرنسا
إن واجبات عضو هیئة التدریس فی الجامعات الفرنسیة یمکن استخلاصها من نصوص القوانین الواردة على سبیل المثال لا الحصر والتی منها کما یأتی:
1- یقع على عاتق عضو هیئة التدریس المحافظة على الالتزام بالتقالید الجامعیة([30]) ویعد مصطلح التقالید الجامعیة مصطلحاً فضفاضاً یستعصی علیه الحصر، لأنه یشمل کل الأفعال التی تراها الجامعة ماسة بشرف موظف الخدمة الجامعیة أو عضو هیئة التدریس کما یطلق علیه فی الدول المقارنة، کما فی إقامة علاقة مشبوهة مع الطالبات، أو التزویر فی نتائج الامتحانات بوضعه علامة فی الدفتر أو الشجار بین الأساتذة، واستناداَ إلى المادة (34) من قانون التعلیم العالی الفرنسی رقم 68-978الصادر فی 12 یونیه 1968(المعدل).
2- کما یقع على عاتق مدیر المؤسسات التعلیمیة – مدیر الجامعة مدیر الوحدات التعلیمیة والبحثیة الالتزام بحفظ النظام داخل هذه المؤسسات الجامعیة الفرنسیة استناداً إلى المادة (37) من قانون التعلیم العالی الفرنسی([31]) آنف الذکر.
3- کما یقع على عاتق عضو هیئة التدریس الالتزام بالواجبات الملقاة على عاتق الموظف العام التی یمکن ان نذکر منها الالتزام بسلوکه وتعبیراته ومظهره بعدم إثارة الشک لدى المنتفعین بخدمات المرفق ومنها مرفق التعلیم فعلى الموظف العام ان لا یأتی من التصرف ما یجعل المنتفعین یشکون فی حیاده وإذا کان الموظف العام خارج نطاق المرفق یسترد کأصل عام حریته فی التعبیر عن أی أراء ومعتقدات دینیة أو سیاسیة وأن یحرص الموظف على التصرف داخل المرفق العام بحیادته بما فی ذلک عدم ارتداء الشارات الدینیة ذات المغزى الدینی وهذا ما انتهى إلیه مفوض الحکومة Remy Schwartz)) جوابا على استفسار المحکمة الإداریة الفرنسیة حول ما جاء بالدعوى المقامة من قبل الأنسة (مارتو-Marteaux)، أمام المحکمة المذکورة طالبة الغاء قرار الفصل الصادر بحقها کمدیرة لمدرسة خارجیة بزعم أنها ترتدی الحجاب الإسلامی فی مرفق التعلیمی معلنة بذلک عن عقیدتها الإسلامیة داخل مرفق التعلیم وهذا یخل بحیادتها حیث برر مفوض الحکومة بأن مبدأ حریة العقیدة وإن کان من الحقوق الدستوریة والتشریعیة فی فرنسا فإن مبدأ علمانیة الدولة وحیاد مرافقها العامة أیضا من المبادئ الدستوریة والتشریعیة فی فرنسا، وان مبدأ العلمانیة یحول بین الموظف وبین ما یتمتع به من حریة التعبیر عن عقیدته الدینیة داخل نطاق المرفق وبالتالی فإن إبداء الموظف أثناء ممارسة الوظیفیة انتماءه الدینی وخاصة ارتداء الشارات الممیزة یعتبر خطأ وظیفی یثیر المساءلة التأدیبیة وقد اخذ مجلس الدولة الفرنسی بهذا الرأی([32]).
ویرى الباحث أن مجلس الدولة الفرنسی کان غیر موفقاً باعتباره تلک الشارات الممیزة خطأ وظیفی أذ تعتبر خطأ شخصی وکان من الاجدر بمجلس الدولة الفرنسی العدول عن رأیه هذا لتعبیر کل طائفة عن عقیدته الدینیة فی أی بلد کانت وحتى إن کانت داخل المرفق العام أیًّا کانت طبیعته.
المقصد الثانی
واجبات أعضاء هیئة التدریس والأجهزة المعاونة فی مصر
هناک عدد من الواجبات الملقاة على عاتق أعضاء هیئة التدریس وأخرى ملقاة على عاتق الأجهزة المعاونة وسنعرض کل ذلک کما یأتی :
أولاً- واجبات أعضاء هیئة التدریس فی مصر:
هناک عدد من الواجبات بعضها محددة والبعض الأخر منها غیر محددة وسنتولى دراستها فی فقرتین کما یأتی:
1- الواجبات المحددة:
1. التفرغ للعمل الجامعی، والعمل على خدمة المجتمع القیام والالتزام بالقوانین والأنظمة والتعلیمات والالتزام فی المحاضرات والعمل على ضبطها تقدیم تقریر سنوی عن الأنشطة العملیة والإداریة التی یقوم بها عضو هیئة التدریس([33]).
2. المشارکة فی أعمال المجالس واللجان والمشورات م(99) ([34]) .
3. حظر إعطاء دروس خصوصیة وعدم جواز مساءلة المهنةخارج الجامعة أو داخلها فی غیر أوقات الدوام دون ترخیص من رئیس الجامعة، کما لا یجوز لأعضاء هیئة التدریس القیام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء الإستشارة فی موضوع معین إلا بترخیص من رئیس الجامعة([35]).
4. حظر الاشتغال فی التجارة أو الاشتراک فی إدارة عمل تجاری أو مالی أو صناعی م(104)([36]).
5. کما لا یجوز لأعضاء هیئة التدریس إلقاء دروس فی غیر جامعتهم أو الإشراف على ما تعطی بها من دروس إلا بترخیص من رئیس الجامعة وأن یکون التدریس والإشراف على مستوى الدراسة الجامعیة([37]).
2- الواجبات غیر المحددة:
هناک عدد من الواجبات الغیر محددة تقع على عاتق أعضاء هیئة التدریس والتی منها:
1. ضرورة الالتزام بالقیم والتقالید الجامعیة الأصیلة ومن الأمثلة على ذلک التزام موظف الخدمة الجامعیة بالسلوک القویم وعدم التفوه بکلمات غیر لائقة أو النقل من المؤلفات العلمیة دون الإشارة الى مؤلفیها (الاستلال العلمی)([38]).
2. یجب أن یکون العضو محمود السیرة وحسن الأخلاق والسلوک استناداً المادة([39])(66/2). کما یتعین على عضو هیئة التدریس الالتزام بالامتحان، ومنها التصحیح، والعمل بالکونترول، ولجنة الأسئلة فی ضوء ما کشفت عنه التحقیقات من أخطاء یقع فیها العدید من أعضاء هیئة التدریس، ویتعین على من یضع امتحان الطلبة مراعاتها([40]).
ثانیاً- واجبات الأجهزة المعاونة: الزام قانون تنظیم الجامعات المصری أعضاء الأجهزة المعاونة بالعدید من الواجبات المحددة الواردة على سبیل المثال، فضلا عن التزامه بالقیم والتقالید الجامعیة والعمل على بثها فی روح ونفوس الطلبة ومن اهم الواجبات ما یأتی([41]) :
أ- یلتزم المبعوث بقضاء المدة المحددة بها بعد العودة من الحصول على الدرجة العلمیة وهذا الالتزام لا یتحقق الا إذا عمل المبعوث بخدمة الجهة التی أوفدته فعلا م(90).
ب- حظر الاشتغال بالتجارة م(104).
ج- کما لا یجوز للمعیدین والمدرسین إلقاء الدروس فی غیر الجامعة التی یتبعونها م(152).
د- لا یجوز المعیدین والمدرسین المساعدین التسجیل للحصول على درجة جامعیة فی غیر تخصص أقسامهم (149).
وبجوار الواجبات المنصوص علیه فی قانون تنظیم الجامعات المصری رقم (49) لسنة 1972(المعدل)، سواء أکانت لأعضاء هیئة التدریس أو الأجهزة المعاونة یخضع فی مصر للواجبات والمحظورات المنصوص علیها فی المادة (76/77) مع مراعاة طبیعة وظیفته والمرفق الذی یعمل فیه کما سبق القول، وبالتالی لا یخضع لبعض الواجبات اذا کانت تتعارض مع وظیفتهوتجدر الإشارة أن من بین تلک الواجبات أن عضو هیئة التدریس فی الجامعات المصریة غیر مقید بأوقات عمل محددة مثل بقیة الموظفین العامین بل یلاحظ أنه ملتزم فقط فی الأوقاتالمحددة للدوام والقاء محاضراته ودروسه على طلابه مالم یکلف بأمور أخرى تنسجم مع وظیفته کأمور تکلیفه بأعمال إداریة وإلى غیر ذلک([42]) وتبرز اهم الواجبات بما یأتی:
- یلتزم بأداء أعماله الوظیفیة بنفسه وبدقه وأمانة کذلک واجب الحفاظ على المال العام وصیانته وواجب إطاعة الرؤساء، فضلا عن المحظورات التی نص علیها قانون العاملین المدنیین رقم 47لسنة 1987(المعدل) .
المقصد الثالث
واجبات موظف الخدمة الجامعیة فی العراق
هناک عدد من الواجبات الواردة فی قانون الخدمة الجامعیة وأخرى فی قانون انضباط موظفی الدولة والقطاع العام ویجب على موظف الخدمة الجامعیة القیام بها بصفته إحدى فئات الموظف العامین أیضا، وبتجنب المحظورات کما سنرى فی الفرع الثانی من هذا المطلب وبذلک سنتولى هذه الواجبات کما یأتی :
أولاً- الواجبات الواردة فی قانون الخدمة الجامعیة :
وتشمل العدید من الواجبات سواء ما تعلق منها اتجاه المؤسسة التعلیمة أو اتجاه عمل البحوث العلمیة وإلى غیر ذلک والتی سنذکرها فی عدد من الفقرات کما یأتی:
أ- التزام موظف الخدمة الجامعیة بالقوانین والأنظمة والتعلیمات والتقالید الجامعیة: وهیالتی تعد جوهر التزام موظف الخدمة بواجبات وظیفته([43]) على الرغممن عدم تحدید التقالید الجامعیة بشکل محدد.
ب- القیام بالبحوث العلمیة: وتشمل إجراء البحوث فی کافة المناهج وحسب الاختصاص لتطویر المؤسسة العلمیة والتعاون مع مؤسسات أخرى.([44])
ج- واجبات إداریة: التی تکلف الوزارة بها أو المؤسسة العلمیة التی یعمل بها وهذا ما نصت علیه الفقرة (1/2) من المادة رابعاً من تعلیمات هیکل عمل عضو هیئة التدریس رقم 72لسنة 1993.
د- تقدیم تقاریر سنویة: یلزم عضو الهیئة التدریسیة أیاً کانت درجته المدرس أو الأستاذ أو الأستاذ المساعد بتقدیم تقاریر کل فصل بما أعده وما أکمله من مفردات وما اعترضته من مشکلات([45]).
ح- الإسهام فی النشر والتألیف والترجمة ([46]) والإسهام فی تطویر الأقسام العلمیة فکریاً وتربویاً وعلمیاً، وتقدیم الدراسات والبحوث والتقاریر والخطط والمناهج الدراسیة([47])، وتنفیذاً للمادة (19)([48]).
ج- التزام موظف الخدمة الجامعیة بالتواجد العلمی فی المؤسسة الجامعیة العراقیة: إذ حدد هذا التواجد بما لا یقل عن 30ساعة أسبوعیا([49])، وأن نصاب موظف الخدمة الجامعیة قد تم تحدیده بالنسبة للأستاذ بـ(6ساعات) تدریسیة فیما حدد للأستاذ المساعد بـ(8ساعات) والمدرس (10ساعات)، أما المدرس المساعد (12 ساعة)، وإلى جانب الضوابط المذکورة، فضلا أن هناک عدد من التعلیمات عالجت موضوع هیکل عمل موظف الخدمة الجامعیة، والتی منها:
- تعلیمات هیکل عمل عضو الهیئة التدریسیة رقم (72) لسنة 1993([50]).
یلاحظ فی هذا الشأن أن ضوابط قانون الخدمة الجامعیة رقم (23) لسنة 2008 المعممة بموجب کتاب وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی/ الدائرة القانونیة والإداریة ذی الرقم 13860 الصادرة فی 25/6/2008 قد احتوت على العدید من المثالب منها خلو دیباجته من ذکر السند القانونی الذی استندت إلیه الوزارة فی اصدرا ضوابطها تلک إذ بالرجوع إلى المادة (19) من قانون الخدمة الجامعیة رقم (23) لسنة 2008 (المعدل) التی تخول وزیر التعلیم العالی اصدرا تعلیمات ولیس ضوابط لتسهیل تنفیذ القانون المذکور، وثانی تلک المثالب التی تم تأشیرها على الضوابط المذکورة أنها صدرت بتوقیع وکیل الوزارة خلافا لما تقتضی المادة (19) من القانون المذکور.
- تعلیمات هیکل عمل الباحث فی مرکز البحث العلمی والوحدات البحثیة فی وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی رقم (148) لسنة 2002([51])، وبالرجوع للمادتین نجد أن هناک تضارب إذ ما هو النصاب الواجب إزاء الاختلاف بین ضوابط الخدمة الجامعیة من جهة، والقوانین الواردة وهی التعلیمات رقم 72 لسنة 1993، والتعلیمات رقم (148) لسنة 2002من جهة أخرى.
أذ نصت "یکون نصاب التدریسی الباحث فی المرکز أو الوحدة البحثیة من ساعات العمل البحثیة مساویاً لنصاب عضو هیئة التدریس الموازی له فی المرتبة العلمیة أو المنصب الإداری ویعامل مدیر المرکز معاملة العمید ویعامل مدیر الوحدة البحثیة ورئیس القسم فی المرکز معاملة رئیس القسم العلمی فی الکلیة ([52]).
ونوصی بالمشرع العراقی إیراد نص تشریعی فی قانون الخدمة الجامعیة رقم 23 لسنة 2008(المعدل) یمکن من خلالها وزیر التعلیم العالی إصدار تعلیمات محکمة ورصینة تنظم عمل موظف الخدمة الجامعیة بکافة درجاته وتساوی بین التدریسی والباحث بدل من المادة (6/1) من قانون الخدمة الجامعیة رقم (23) لسنة 2008(المعدل) والتی تم الاستعاضة عنها بنص فی قانون الخدمة الجامعیة سالفة الذکر إذ یکون النص المقترح (...یتساوى التدریسی الباحث مع التدریسی غیر الباحث بکل الحقوق والمزایا التی یتمتع بها زمیله التدریسی من اجل الارتقاء فی عمل البحوث التی تکون لخدمة التعلیم ذاته وعدم التمیز فقط بالاستثناء على ساعات العمل البحثی).
ر- الإسهام فی الأنشطة الجامعیة: وذلک من خلال الاشتراک فی الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسیة داخل العراق وخارجه ([53]) والقیام بالواجبات العلمیة والأکادیمیة: تشمل القیام بالدراسات النظریة والعملیة والتطبیقیة والمیدانیة والإشراف على البحوث والرسائل([54]).
ز- تنظیم امتحانات الطلبة وإجرائها ومراقبة حسن سیرها([55]): تطبیق التعلیمات الامتحانیة فیما یتعلق بنسب السعی والامتحانات النهائیة وتحدید مواعید الامتحانات الفصلیة والسنویة للدور الأول والثانی والالتزام بمواعید الامتحانات([56]) کما یقع على عاتق موظف الخدمة الجامعیة واجب عدم تسریب أو إفشاء وإذاعة أو تداول أسئلة الامتحانات بصورة غیر مشروعة حیث یعاقب موظف الخدمة الجامعیة الذی ارتکب هذا الفعل بالحبس مدة لا تزید عن سنة وتشدد العقوبة إذا کان من ضمن أعضاء لجان الامتحانات واضعی الأسئلة أو مکلف بنقلها أو الحفاظ علیها أو تغلیفها أو بترجمتها مده لا تقل عن 7سنوات کما هناک جرائم اعتبرها المشرع العراقی مخلة بالشرف([57]) ومما تجدر الإشارة إلیه أن ما قام به المشرع العراقی من اعتبار موظف الخدمة الجامعیة الذی یساعد فی الغش فی الامتحانات أو التلاعب بالدفاتر الامتحانیة أو الأروق المستخدمة فی الإجابة علیها واعتبرها جرائم مخلة بالشرف، ینظر البند(أولاً/ثانیا/ ثالثا،/ رابعا) من قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم (132) فی (20/11/1996) والمنشور فی جریدة الوقائع العراقیة العدد (3646) فی (2/12/996).
کما یقع على عاتق موظف الخدمة الجامعیة عدد من الواجبات التی منها([58]) ما قام به المشرع العراقی الجنائی من عقاب من یقوم بالأضراب سواء أکان موظف عام أو موظف خدمة جامعیة فی قانون العقوبات العراقی 111 لسنة 1969فی المادة (364) منه بعقوبة الحبس مدة لا تزید عن سنتین وبغرامة لا تزید على مائتی دینار أو بإحدى هاتین العقوبتین وفی حالة امتنع عمداً عن واجب من واجبات وظیفته متى کان من شأن الامتناع أن یجعل حیاة الناس أو صحتهم أو أمنهم فی خطر...).
ک- العمل فی المراکز أو المکاتب الاستشاریة المتخصصة التابعة للوزارة أو مؤسساتها التعلیمیة: وهو ما نصت علیه المادة(2/ثانی عشر) من قانون الخدمة الجامعیة رقم(23) لسنة 2008 (المعدل)، والحقیقة نرى أن هذا المرکز أو العمل لیس إجباری هذا من جانب أما من جانب آخر فإن العمل فیه من شأنه زیادة خبرات موظف الخدمة الجامعیة.
ثانیاً- واجبات موظف الخدمة الجامعیة الأخرى المشترکة بین الموظف العام وموظف الخدمة:
تقع على عاتق موظف الخدمة الجامعیة الأخرى عدد من الواجبات التی منها کما یأتی:
أ- الواجبات الواردة فی قانون انضباط موظفی الدولة والقطاع العام رقم(14) لسنة 1991 (المعدل)، إذ یلتزم الموظف الجامعی بهذه الواجبات کون موظف الخدمة الجامعیة أحد فئات الموظفین العامین، ویمتنع عن المحظورات استناداً إلى المادة(5) من القانون المشار إلیه آنفاً ویترتب على عدم البعد عن المحظورات قیام المسؤولیة ضده وسنؤجل الکلام عن ذلک فی المقصد الثالث من الفرع الثانی فیما بعد.
ب- کما یلتزم موظف الخدمة الجامعیة المتمتع بالتفرغ العلمی وذلک بالاستناد إلى المادة (7/رابعاً)من قانون الخدمة الجامعیة رقم 23 لسنة 2008 (المعدل) بالواجبات الآتیة:
1. إنجاز بحث علمی واحد فی الأقل فی موضوع تفرغه وأن یقدم ما یثبت قبول نشره فی مجلة علمیة.
2. إلقاء محاضرة فی القسم او الکلیة عن طبیعة عمله خلال مده التفرغ والإنجاز.
3. إلقاء محاضرة فی القسم او الکلیة عن طبیعة عمله خلال مده التفرغ والإنجازات التی حققها فی تلک الفترة وتقدیم تقریر عن کل ذلک.
4. تقدیم تقریر کل (3) اشهر عن مراحل إنجاز البحث والنتائج التی توصل الیها فی بحثه إلى الجهة المشرفة([59]).
ج- کما یقع على عاتق الأستاذ المتمرس القیام بالواجبات الآتیة:
1. التدریس وإلقاء المحاضرات المنهجیة وغیر المنهجیة والإسهام فی التألیف والترجمة وإعداد المناهج الدراسیة .
2. إبداء المشورة فی مجلس القسم أو الکلیة أو الجامعة فی کل ما یتعلق بشؤونها([60]) والإشراف على رسائل وأطروحات الدراسات العلیا.
د. یلتزم موظف الخدمة الجامعیة المجاز دراسیاً استناداً لأحکام المادة (50/أولاً)من قانون الخدمة المدنیة رقم (24) لسنة 1960المعدل بعدد من الواجبات کما یأتی:
1. تقدیم کفالة عقاریة أو کفالة شخص ضامن تتضمن ما یعادل جمیع النفقات والرواتب المصروفة علیها خلال مدة إجازته الدراسیة.
2. یقع على عاتق الموظف المجاز دراسیا الحصول على الشهادة المتعاقد علیها داخل العراق أو خارجه وفی حالة فشله تسترد کل الرواتب والمخصصات المصروفة علیها مالم یکون سبب الفشل المرض قوة قاهرة.
هـ- التزام موظف الخدمة الجامعیة الذی یشغل منصب وزیر أو من هم بدرجتهم ووکلائهم أو من الذین یشغلون درجة خاصة کرئیس الجامعة والمدراء العامین ومن بدرجتهم بتقدیم تقریر الکشف عن الذمة المالیة استناداً للمادة(17) من قانون هیئة النزاهة رقم(30) لسنة (2011).
الفرع الثانی
صور المخالفات الانضباطیة
تتنوع صور المخالفة الانضباطیة حسب طبیعة کل دولة من الدول وفی حالة نص المشرع على صور تلک المخالفة الانضباطیة فهی لا تعدو أن تکون مجرد أمثلة لأن المخالفة واردة على سبیل المثال لا الحصر([61]) ومن الصعب حصر تلک المخالفة فی قالب تشریعی محدد وجامد، ومن ثم یقع على عاتق السلطة التقدیریة تقدیر([62]) تلک المخالفة وتکییفها من مکان إلى آخر ومن زمان إلى آخر لأنه قد تعتبر مخالفة انضباطیة فی وقت ما فی حین تعتبر عملا مباحا فی وقت آخر، وهکذا جاءت غالبیة الأنظمة الانضباطیة الخاصة بموظفی الخدمة الجامعیة خالیة من تقنین المخالفات الانضباطیة تلک ومتنوع حسب طبیعة تلک الدول وسنتناول دراسة کل ذلک بشی من التفصیل کما یأتی:
المقصد الاول
فی فرنسا
من خلال رجوعنا إلى قانون التعلیم العالی الفرنسی رقم 68-978الصادر فی 12 یولیه1968 (المعدل)، لاحظنا أن هناک عدد من النصوص التی یمکن من خلالها التعرف على عدد من صور المخالفة التأدیبیة التی تکمن فی نصوص المواد(34/35/37) من القانون سالفة الذکر، فقد نصت المادة (34) من قانون التعلیم العالی على أن (یتمتع أعضاء هیئة التدریس باستقلالهم التام وممارسة حریاتهم فی التعبیر أثناء ممارسة وظائفهم التعلیمیة والبحثیة بشرط مراعاة ما تفرضه التقالید الجامعیة والنصوص القانونیة، والموضوعیة والتسامح)، وهذا یعنی أن المحور الأساسی للمخالفة التأدیبیة هی المحافظة على التقالید الجامعیة، والتصرف بموضوعیة دون الاکتراث بالمنافع والأغراض الشخصیة وهذا ما نصت علیه المادة (57)من القانون رقم84-52 الصادر فی26ینایر1984، وفی إطار المادة (34) الذی فرضت على عضو هیئة التدریس التسامح والتصرف بموضوعیة ، نجد المادة (36) من القانون ذاته ([63]) قد أقرت وبصورة واضحة أنه من غیر الملائم ممارسة أی شکل من أشکال الترویج والدعایة داخل الجامعة أو المؤسسة العلمیة وضرورة الابتعاد عن أی تأثیر سیاسی أو اقتصادی)([64])، کما یعد مدیر المؤسسات العلمیة والجامعات الفرنسیة ومدیر الوحدات البحثیة والتعلیمیة، بدوره مسؤولا عن حفظ النظام داخل هذه المؤسسة الجامعیة فی إطار القانون واللوائح العامة واللوائح الداخلیة، بینما نلاحظ المادة (37) قد قررت أن الأفعال التی تعکر صفو النظام الجامعی من قبل عضو هیئة التدریس تؤدی إلى تعرضه للمساءلة التأدیبیة إذ جاء فیه( أن کل فعل أو التحریض على ارتکاب فعل من شأنه أن یمثل اعتداء على الحریات أو النظام العام داخل الجامعة یعرض من ارتکبه للمساءلة التأدیبیة)، وهو ما نصت علیه المادة 27/3من قانون 26ینایر 1984 التی قررت أن رئیس الجامعة مسؤول عن حفظ النظام داخل الجامعة .
کما تبین أن صور المخالفة فی فرنسا لابد لنا من الإشارة إلى أن الجهة المختصة بتحریک الدعوى هی نفسها الجهة التی وقعت فیها المخالفة التأدیبیة([65]).
المقصد الثانی
فی مصر
بإمعان النظر فی قانون تنظیم الجامعات المصریة رقم 49لسنة 1972 (المعدل)، یلاحظ أن المخالفة الوحیدة التی حدد لها المشرع جزاء محدد هی تلک المتعلقة بإعطاء الدروس الخصوصیة بمقابل أو دون مقابل، إذ أوجب المشرع توقیع عقوبة العزل فی حالة ثبوتها على عضو هیئة التدریس المرتکب المخالفة التأدیبیة تلک إذ نص (کل فعل یزری بشرف عضو هیئة التدریس أو من شأنه أن یمس نزاهته -الفقرة الأخیرة من نص المادة110من قانون تنظیم الجامعات المصری، والمجلس التأدیبی سلطة تقدیریة کبیرة([66])، ومن أمثلة الأفعال المزریة بالشرف والماسة بالنزاهة کإقامة علاقة مشبوهة مع الطالباتأو التزویر فی نتائج الامتحانات) وتعد الفقرة الأخیرة من نص المادة 110هی الوحیدة المقننة، وذلک لأن المشرع المصری لم یعمد إلى تقنین المخالفات التأدیبیة لأنها تمثل عائقا أمام جهة الإدارة فضلا عن المخالفات التی تکون بعضها ذات طابع أخلاقی لبعض الواجبات([67])، وأن عضو هیئة التدریس مثلما یلتزم بالواجبات المنصوص علیها فی قانون تنظیم الجامعات المصری وهی التی تفرض علیه القیام بعمل إیجابی وهی ما نصت علیه نصوص المواد من 95-99من قانون تنظیم الجامعات المصری وفی نفس الوقت علیه تجنب القیام بعمل سلبی وهی ما یمتنع علیه القیام بصورة مطلقة بتلک المحظورات مثل إعطاء دروس خصوصیة، کما لا یمکن مباشرة بعض الأعمال إلا بترخیص من السلطات الجامعیة المصریة، وهذه المحظورات نصت علیها نصوص المواد (100-104) من قانون تنظیم الجامعات المصری([68]).
کما أن لرئیس الجامعة أن یمنع أی عضو من أعضاء هیئة التدریس من أی عمل یرى أنه یتعارض مع واجباته الوظیفیة، وبجوار الواجبات والمحظورات المنصوص علیها فی قانون تنظیم الجامعات والسابق الإشارة إلیه، فإن عضو هیئة التدریس یخضع للواجبات والمحظورات المنصوص علیها فی قانون العاملین المصری المنصوص علیها فی(76/77)([69]) مع مراعاة طبیعة وظیفته والمرفق الجامعی الذی یعمل فیه([70]) ویمکن أن نقول أن المخالفات الوظیفیة العامة یمکن أن تندرج تحت بند الخروج على التقالید الجامعیة وامتهان کرامة الوظیفة والإساءة إلیها بالشتائم والسباب وغیرها.
وإن الانقطاع عن العمل یعد مخالفة تأدیبیة وفق نص المادة (117) من قانون تنظیم الجامعات المصری([71]) وفی حالة أن یعود ویقدم عذراً مقبولاً أو أن تکون له قوة قاهرة تمنعه عن الحضور إلى العمل تحسب مدة الانقطاع کإجازة خاصة بمرتب فی الشهرین الأولین وبدون مرتب الأربعة اشهر التالیة وذلک خلال مده الستة الأشهر الأولى لانقطاعه، اما إذا عاد خلال الأشهر الستة المذکورة ولم یقدم عذراً لم یقبل فیعتبر غیابه انقطاعاً لا یدخل ضمن مده الخدمة المحسوبة فی المعاش ولا ضمن المدة المنصوص علیها فی المادتین(69/أولاً) و(70/أولاً) وذلک دون إخلال بقواعد التأدیب ولا یجوز الترخیص له من بعد فی اعارة او مهمة علمیة أو إجازة تفرغ علمی.
المقصد الثالث
فی العراق
یجب أن نعلم فی الوهلة الأولى أن القاعدة التی تحکم العراق والدول المقارنة بشأن المخالفة الانضباطیة أنها لا تخضع لمبدأ (لا جریمة إلا بنص) المعمول به فی القانون الجنائی، على الرغم من وجود صلة وثیقة بین المخالفة الانضباطیة والجنائیة([72]) وتکمن هذا الصلة من خلال ان المخالفة الانضباطیة تتصل بسلوک الموظف العام فی حین ان الجریمة الجزائیة تتعلق بخروج الفاعل على القیم السائدة واقترفه فعل مجرم بنص القانون ولها عقوبات محددة، وهناک عدد من مظاهر الارتباط والاختلاف أیضاً بین المخالفة الانضباطیة والجریمة الجنائیة نلاحظ هذا الترابط من خلال قیام کل من المخالفة الانضباطیة والجریمة الجنائیة على أعمال محضورة ویتوجب الامتناع عنها، وکذلک تخضع المخالفة الانضباطیة والجریمة الجنائیة لإجراءات التحقیق، ویشترط فی الاثنین توفیر کافة الضمانات کحق الدفاع والتناسب بین العقوبة والجزاء، کما یخضعان الاثنان لنظام العفو، ألا أن هناک اختلاف بینهما من حیث الشرعیة فالجرائم الجنائیة مقننة بنص "لا جریمة إلا بنص" بینما المخالفة الانضباطیة لا تحدد بنص، ومن حیث العقوبة فالأولى تکون ماسة حیاته وماله، بینما المخالفة الانضباطیة تمس المرکز الوظیفی للموظف فقط وفی العادة یلجأ المشرع إلى تحدید الواجبات والمحظورات الوظیفیة فی المخالفة الانضباطیة تارکاً للإدارة سلطة تقدیریة فی تکیف المخالفة الانضباطیة والعقوبة الانضباطیة المفروضة على الموظف، إذ القاعدة المطلقة هی عدم تقنین المخالفات الانضباطیة لسهولة تکیف المخالفة الانضباطیة وأن من شان تقنین تلک المخالفات الانضباطیة هی صعوبة مواکبة المرفق العام ومستجداته، وهکذا جاءت غالبیة الأنظمة الانضباطیة خالیة من تقنین المخالفات الانضباطیة ، ومن هذه الأنظمة الانضباطیة الخاصة بفئة موظفی الخدمة الجامعیة فقد سبق وأن ذکرنا بأن تأدیب موظف الخدمة الجامعیة یخضع للشریعة العامة لانضباط الموظفین وهو قانون انضباط موظفی الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) (المعدل)، الذی اکتفت المادة (4) منه بذکر الواجبات التی یجب على الموظف الالتزام بها کأداء أعمال وظیفته بأمانة وشعور بالمسؤولیة والتقید بمواعید العمل وعدم التغیب عنه إلا بأذن واحترام الرؤساء اذ یقع على الموظف الحضور فی أوقات الدوام الرسمی کلیاً أو جزئیاً وأن عدم الحضور، تتحقق حالة الغیاب التی تعد مخالفة صریحة لأحکام المادة (ثانیاً /4) من قانون انضباط موظفی الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 (المعدل) والتی تعد مخالفة إداریة([73]) وإلى غیر ذلک، ومن جانب اخر نصت المادة (5) من نفس القانون على بعض المحظورات التی یترتب على إتیانها من قبل الموظف ارتکاب مخالفة انضباطیة تستوجب العقاب حیث یحظر على الموظف ما یأتی([74]):
أ- الجمع بین وظیفتین بصفة أصلیه أو الجمع بین الوظیفة وبین أی عمل اخر إلا بموجب إحکام القانون.
ب- عدم مزاولة الأعمال التجاریة وتأسیس الشرکات والعضویة فی مجلس إدارتها.
وإلى جانب کل ذلک فقد أورد قانون الخدمة الجامعیة بعض الواجبات التی یترتب عدم الالتزام بها إخلال بهذه الواجبات فیقع فی مخالفة انضباطیة تستوجب قیام المسؤولیة الانضباطیة لموظف الخدمة الجامعیة ومن صور المخالفات تلک الواردة على سبیل المثال لا الحصر یمکن ان نذکر منها ما یأتی:
- عدم رعایة الطلبة فکریاً وتربویاً، وعدم الإسهام فی الترجمة، وعدم التواجد العلمی فی ما لا یقل عن (30) ساعة فی الأسبوع([75]) وعدم قیام المدرس المساعد تدریس طلبة الدراسات العلیا والإشراف على بحوثهم ورسائلهم([76]).
- عدم التزام موظف الخدمة الجامعیة بالقوانین والأنظمة والتعلیمات والتقالید الجامعیة.
الخاتمـة
بعد الانتهاء بحمد الله من دراسة المخالفة الانضباطیة لموظف الخدمة الجامعیة توصلنا إلى العدید من الاستنتاجات والتوصیات والتی سوف ندرجها کما یأتی:
أولاً: الاستنتاجات
1- للمخالفة الانضباطیة مسمیات عدیدة ففی فرنسا تسمى بالجریمة التأدیبیة وفی مصر بالمخالفة التأدیبیة وفی العراق بالمخالفة الانضباطیة ومهما تعددت المسمیات فالمسمى هو واحد ویدخل تحت إطار ارتکاب موظفة الخدمة الجامعیة للمخالفة الانضباطیة تلک.
2- المخالفة الانضباطیة هی کل فعل أو امتناع عن فعل یصدر من موظف الخدمة الجامعیة ویشکل إخلالاً بالواجبات الملقاة على عاتقه.
3- للمخالفة الانضباطیة رکنان هما الرکن المادی والرکن المعنوی کما تبین لنا أن الخاضعون للنظام الانضباطی هو کلاً من الأساتذة والمدرسون والمدرسون المساعدون باستثناء مصر التی أخرجت المدرس المساعد من تلک الطوائف.
4- تبین لنا أن هناک عدد من الواجبات یجب الامتثال لها من قبل موظف الخدمة الجامعیة والتی تکون غیر محددة والتی تدخل تحت إطار الحرم الجامعی وضمن إطار ما یسمى التقالید الجامعیة.
5- تبین أن هناک صور المخالفة الانضباطیة فی العراق والدول المقارنة وتکون تلک المخالفات غیر مقننة باستثناء المشرع المصری الذی فرض عقوبة العزل على المدرس الذی یقوم بإعطاء دروس خصوصیة.
ثانیاً: التوصیات
1- نوصی المشرع العراقی تحدید مصطلح (التقالید الجامعیة ) بصورة أوضح کی نتجنب تعسف الإدارة فی بعض الحالات فی استخدام سلطاتها وبالتالی یؤدی إلى الوقوع فی عقوبة مقنعة تفرض من قبل الجامعة على موظف الخدمة الجامعیة.
2- نوصی المشرع العراقی إیراد نص تشریعی فی قانون الخدمة الجامعیة رقم 23 لسنة 2008(المعدل) یمکن من خلالها وزیر التعلیم العالی إصدار تعلیمات محکمة ورصینة تنظم عمل موظف الخدمة الجامعیة بکافة درجاته وتساوی بین التدریسی والباحث بدل من المادة (6/1) من قانون الخدمة الجامعیة رقم (23) لسنة 2008(المعدل) وتم الاستعاضة عنها بنص فی قانون الخدمة الجامعیة سالفة الذکر إذ یکون النص المقترح (...یتساوى التدریسی الباحث مع التدریسی غیر الباحث بکل الحقوق والمزایا التی یتمتع بها زمیله التدریسی من اجل الارتقاء فی عمل البحوث التی تکون لخدمة التعلیم ذاته وعدم التمیز فقط بالاستثناء على ساعات العمل البحثی).
The Authors declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English)
First: legal books
1-Dr. Ismail Zaki, Guarantees of employees in Appointment, Promotion and Discipline, PhD thesis submitted to the Faculty of Law, Cairo University, 1958.
2-Bilal Amin Zain Al-Din, Administrative Discipline, a jurisprudential study in light of the rulings of the Supreme Administrative Court, Dar Al-Fikr University, 1st Edition, 2012.
3-Dr. Tharwat Abdel-Aal Ahmed, Disciplinary issue Procedures and Guarantees for Faculty Members, Publishing and Distribution House, Assiut University, 1995.
4- Sri Harith Al-Shawi, The Legal System for University Service Employees (Comparative Study), 1st Edition, Adnan Library for Publishing and Distribution, Al-Mutanabi Street, Baghdad, 2013.
5-Suleiman Muhammad Al-Tamawy, Administrative Judiciary - Disciplinary Judiciary, C3, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Cairo, 1979.
6-Dr. Sabri Muhammad Al-Senussi, The disciplinary system for faculty members in universities (a comparative study), Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 2013.
7-Dr. Rifaat Obeid Sayed, Freedom of clothing in the education facility, an analytical and critical study of administrative judiciary rulings in France and Egypt regarding the issue of Islamic dress, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, without a year of printin..
8-Dr. Majid Ragheb Al-Helou, Administrative Court, Technical for Printing and Publishing, 1985.
9-Marceau Long, Pierre Delphofia, Bruce Ville, and others, Major Decisions in the Administrative Judiciary, 1st Edition, Glory of the University Foundation for Studies, Publishing and Distribution, Beirut, Lebanon, 2009.
10-Mossadegh Adel Taleb, Mediator in University Service, a Comparative Analytical Study of Iraqi Legislation, Al-Sanhouri Library, 1st Edition, Baghdad, 2012.
11-Dr. Mohamed Fouad Abdel-Basit, Administrative Law, House of Thought, Alexandria University, without a year of publication.
12-Dr. Muhammad Mukhtar Muhammad Othman, Disciplinary Crime between Administrative Law and Public Administration Science, a comparative study, Dar Al Fikr Al Arabi, 1st Edition, 1973.
13-Dr. Hamed Jawdat Al-Malat, Disciplinary offense for Public Employee, International Press, Cairo.
14-Mahmoud Ahmad Taha, Rights and duties of faculty members, inspection equipment, and university workers, Al Maarif Establishment, 1st Edition, 2006.
15-Dr. Haitham Ghazi Halim, Disciplinary Councils, Arab Thought House, Alexandria, 2010.
Second: Letters and Theses:
1-Ahmed Salim Al-Ahmad, Disciplinary court Guarantees, a Comparative Study, Master Thesis submitted to Al-Ahliyya Amman University, 2010.
2-Dr. Khalifa Salem Al-Jahmi, Control over the proportionality between punishment and the crime and the criminal method, a doctoral thesis submitted to Ain Shams University, Cairo University, without a year of printin.
3-Tariq Faisal Ghanem, The Relationship between Disciplinary Crime and Criminal Crime, Master Thesis submitted to An-Najah National University, Nablus, Palestine, 2016.
4-Dr. Abdel-Halim Abdel-Fattah Abdel-Barr, Disciplinary Guarantees in Public office, a comparative study, master's thesis submitted to Cairo University, 1978.
5-Faiz Mutlaq Al-Sulaimat, Disciplinary Guarantees for Public Employees in the Jordanian Legal System, Master Thesis submitted to Amman University, Faculty of Law, 2013.
6-Mossadegh Adel Taleb, Occupational Strike for Workers and Its Effects, Master Thesis submitted to the College of Law, University of Baghdad, 2005.
Third: Research and periodicals
1-Dr. Khaled Rashid Ali, The employee's duty to attend during official working hours and his violation of that (university service employee in Iraq as a model), research published in the Journal of Legal and Political Sciences, Volume 4, Issue 1, Koya University, 2001.
3-Dr. Bashar Jahem Ajami Hasan, The Legal Regulation of University Service Employee Discipline in Iraq (A Comparative Study), a research published in Anbar University Journal of Legal and Political Sciences, 7th Issue, 2013.
Fourth: Laws and Regulations
1-Decree of Disciplinary Procedures for the French Higher Education Law No. 68-789 (amended) issued on June 12, 1968.
2- Egyptian Universities Organization Law no 49 of 1972 (as amended).
3-State Employees Dscipline Law No 14 of 1991 (amended).
University Service Law No. 23 of 2008 as amended 4-
Fifth: Judicial decisions.
1-The Supreme Administrative Court ruling, Appeal No 1409 for the year 26 BC, in the session 1/30/1986, MG for the year 531, p 314.
Sixth: World Wide Web Sources
1-Disciplinary offense in the language, indicated in the Collective Dictionary of Meanings - an Arabic dictionary published on the Internet on the website.
www.aImaany.com Date of visit 15/1/2018.
References (Enghlish)
Seventh: Sources in a foreign language
1-Voir-J.o.no163 du 16JuiIIet, 1992.
المصادر
أولاً: الکتب القانونیة
1- د. إسماعیل زکی، ضمانات الموظفین فی التعیین والترقیة والتأدیب، أطروحة دکتوراه مقدمة إلى کلیة الحقوق جامعة القاهرة، 1958.
2- بلال أمین زین الدین، التأدیب الإداری، دراسة فقهیة فی ضوء أحکام المحکمة الإداریة العلیا، دار الفکر الجامعی، ط1، 2012.
3- د. ثروت عبدالعال أحمد، إجراءات المساءلة التأدیبیة وضماناتها لأعضاء هیئة التدریس، دار النشر والتوزیع ، جامعة أسیوط ، 1995.
4- سرى حارث الشاوی، النظام القانونی لخدمة موظفی الخدمة الجامعیة (دراسة مقارنة)، ط1، مکتبة عدنان للنشر والتوزیع، شارع المتنبی، بغداد، 2013.
5- سلیمان محمد الطماوی، القضاء الإداری– قضاء التأدیب، ک3، دار الفکر العربی، القاهرة ،1979.
6- د. صبری محمد السنوسی، النظام التأدیبی لأعضاء هیئة التدریس فی الجامعات (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربیة ، 2013.
7- د. رفعت عبید سید، حریة الملبس فی مرفق التعلیم، دراسة تحلیلیة ونقدیة لأحکام القضاء الإداری فی فرنسا ومصر بخصوص مسألة الزی الإسلامی، دار النهضة العربیة، دون سنة طبع.
8- د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداری، الفنیة للطباعة والنشر،1985.
9- مارسو لونغ, بیار دلفوفیة، بروسیر فیل، واخرون، القرارات الکبرى فی القضاء الاداری، ط1، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 2009.
10- د. ماهر صالح علاوی الجبوری ، مبادئ القانون الإداری، دراسة مقارنة، دار الکتب للنشر والتوزیع، الموصل، دون سنة طبع .
11- مصدق عادل طالب، الوسیط فی الخدمة الجامعیة دراسة تحلیلیة مقارنة فی التشریعات العراقیة، مکتبة السنهوری، ط1، بغداد ، 2012.
12- د. محمد فؤاد عبد الباسط ، القانون الإداری، دار الفکر، الجامعة الإسکندریة، دون سنة نشر.
13- د. محمد مختار محمد عثمان، الجریمة التأدیبیة بین القانون الإداری وعلم الإدارة العامة، دراسة مقارنة، دار الفکر العربی، ط1، 1973.
14- د. محمد جودت الملط، المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام، المطبعة العالمیة، القاهرة.
15- د. محمد رفعت عبد الوهاب ، القضاء الإداری، الکتاب الأول، منشورات الجلبی الحقوقیة، بیروت، 2003.
16- محمود أحمد طه ، حقوق وواجبات أعضاء هیئة التدریس والأجهزة المعاونة والعاملین بالجامعة، منشاة المعارف، ط1، 2006.
17- د. هیثم غازی حلیم، مجالس التأدیب، دار الفکر العربی، الإسکندریة، 2010.
ثانیاً: الرسائل والأطاریح:
1- أحمد سلیم الأحمد، ضمانات المحاکمة التأدیبیة دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر مقدمة إلى جامعة عمان الأهلیة،2010.
2- د. خلیفة سالم الجهمی، الرقابة على التناسب بین العقوبة والجریمة فی مجال التأدیب، أطروحة دکتوراه مقدمة إلى جامعة عین شمس جامعة القاهرة ، دون سنة طبع .
3- طارق فیصل غنام ، العلاقة بین الجریمة التأدیبیة والجریمة الجنائیة، رسالة ماجستیر مقدمة الى جامعة النجاح الوطنیة ،نابلس فلسطین، 2016.
4- د. عبد الحلیم عبد الفتاح عبد البر، الضمانات التأدیبیة فی الوظیفیة العامة، دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر مقدمة إلى جامعة القاهرة، 1978.
5- فائز مطلق السلیمات، ضمانات تأدیب الموظف العام فی النظام القانونی الأردنی، رسالة ماجستیر مقدمة إلى جامعة عمان کلیة الحقوق، 2013.
6- مصدق عادل طالب ، الإضراب المهنی للعمال وأثاره، رسالة ماجستیر مقدمة إلى کلیة القانون جامعة بغداد، 2005.
ثالثاً: البحوث والدوریات
1- د. خالد رشید علی، واجب الموظف الحضور فی أوقات العمل الرسمی وأثار مخالفته ذلک (موظف الخدمة الجامعیة فی العراق نموذجا)، بحث منشور فی مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، المجلدة 4،العدد الأول، جامعة کویه ، 2001 .
1- د. بشار جاهم عجمی حسن ، التنظیم القانونی لانضباط موظف الخدمة الجامعیة فی العراق (دراسة مقارنة )، بحث منشور فی مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد السابع، 2013.
رابعاً: القوانین والأنظمة
1- مرسوم الإجراءات التأدیبیة لقانون التعلیم العالی الفرنسی رقم 68-789 (المعدل) الصادر فی 12 یونیو 1968.
2- قانون تنظیم الجامعات المصری رقم 49 لسنة 1972(المعدل).
3- قانون انضباط موظفی الدولة رقم 14 لسنة 1991(المعدل).
4- قانون الخدمة الجامعیة رقم 23 لسنة 2008 (المعدل).
خامساً: القرارات القضائیة
1- حکم المحکمة الإداریة العلیا الطعن رقم 1409لسنة 26 ق بجلسة 30/1/1986، مج لسنة 531، ص314.
سادسا: مصادر الشبکة العنکبوتیة:
1- المخالفة الانضباطیة فی اللغة، مشار إلیه فی معجم المعانی الجامع– معجم عربی منشور على الأنترنیت على الموقع الالکترونی. www.aImaany.com تاریخ الزیارة 15/1/2018
سابعا: المصادر باللغة الاجنبیة: