الملخص
تعد الاحکام القضائیة من أهم المراحل الاساسیة فی الدعوى المدنیة, ففی غیر حالة الطعن فی الاحکام نلاحظ فی الدوریات والمجلات القانونیة فقرة خاصة بالتعلیقات على الاحکام القضائیة, مهمة هذه الفقرة هی اظهار مزایا وعیوب الاحکام القضائیة الصادرة من کافة المحاکم بکافة درجاتها, وفی مجال التعلیق على الاحکام القضائیة ظهرت فی الوقت الحاضر ونتیجة للتطور الحاصل فی التواصل الالکترونی والتواصل الاجتماعی عبر الوسائل الالکترونیة المختلفة والمتنوعة صفحات خاصة بالتواصل الاجتماعی والمنتدیات القانونیة قیام اشخاص بمهمة التعلیق على الاحکام القضائیة قد یکونون غیر مختصین اساسا فی المجال القانونی مما یستوجب بیان اشکالیات هذا الوسیلة فی التعلیق على الاحکام القضائیة واقتراح حلول ومعالجات قانونیة بشأنها
الكلمات الرئيسة
الموضوعات
أصل المقالة
التعلیق على الاحکام القضائیة عبر وسائل التواصل الاجتماعی -دراسة تحلیلیة مقارنة-(*)-
Commenting on Judicial Provisions via social media ( A Comparative Analysis)
فرات رستم أمین أحمد محمد صدیق کلیة القانون والعلوم السیاسیة/ جامعة کرکوک کلیة القانون والعلوم السیاسیة/ جامعة کرکوک Furat Rustom Amin Ahmed Muhammed Seddiq College of Law and Political Sciences College of Law and Political Sciences / Kirkuk of University / Kirkuk of University Correspondence: Furat Rustom Amin E-mail: [email protected] |
(*) أستلم البحث فی 13/1/2021 *** قبل للنشر فی 8/3/2021.
(*) Received on 13/1/2021 *** accepted for publishing on 8/3/2021.
Doi: 10.33899/alaw.2021.129334.1125
© Authors, 2021, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
المستخلص
تعد الاحکام القضائیة من أهم المراحل الاساسیة فی الدعوى المدنیة, ففی غیر حالة الطعن فی الاحکام نلاحظ فی الدوریات والمجلات القانونیة فقرة خاصة بالتعلیقات على الاحکام القضائیة, مهمة هذه الفقرة هی اظهار مزایا وعیوب الاحکام القضائیة الصادرة من کافة المحاکم بکافة درجاتها, وفی مجال التعلیق على الاحکام القضائیة ظهرت فی الوقت الحاضر ونتیجة للتطور الحاصل فی التواصل الالکترونی والتواصل الاجتماعی عبر الوسائل الالکترونیة المختلفة والمتنوعة صفحات خاصة بالتواصل الاجتماعی والمنتدیات القانونیة قیام اشخاص بمهمة التعلیق على الاحکام القضائیة قد یکونون غیر مختصین اساسا فی المجال القانونی مما یستوجب بیان اشکالیات هذا الوسیلة فی التعلیق على الاحکام القضائیة واقتراح حلول ومعالجات قانونیة بشأنها
الکلمات المفتاحیة: التعلیقات, القضاء, الحکم, التواصل الاجتماعی, اشکالیة.
Abstract
Judicial provisions are one of the most essential stages in a civil case. We usually notice a paragraph concerning comments on judicial decisions in periodicals and legal magazines in case of repeal against judgments. The aim of this paragraph is to show the advantages and disadvantages of judicial provisons of all decrees issued by all courts. The development in electronic and social communication through various electronic means, in the present times has enabled(facilitated) special platforms (opportunities) pages for social communication and legal forums, where people comment on judicial provision. However, since these people may not mainly be specialized in the legal field, there is a possibility of their comments on judicial provisions causing problems. This might require clarifications in addition to proposing legal solutions, and suggestive remedies regarding them.
Keywords: comments, judiciary, judgment, social communication, problems.
المقدمـة
اولا: موضوع البحث واهمیته
تعد الاحکام القضائیة من أهم المراحل الاساسیة فی الدعوى المدنیة, فبمجرد صدور الحکم القضائی یخرج النزاع بین اطراف الدعوى من ولایة المحکمة وتنتهی الخصومة بین اطراف الدعوى عندما یکتسب الحکم القضائی الدرجة القطعیة بعد استنفاد طرق الطعن فی الاحکام, ولکی یکون الحکم القضائی صحیحاً وعادلاً لا تکون فیه شائبة الخطأ او عدم تحقیق العدالة وجدت عدة آلیات حصریة لغرض الرقابة على الاحکام القضائیة منها طرق الطعن فی الاحکام والتی تعد محصورة فقط بمحاکم الاستئناف والتمییز, ولکن فی غیر حالة الطعن فی الاحکام نلاحظ فی الدوریات والمجلات القانونیة فقرة خاصة بالتعلیقات على الاحکام القضائیة, مهمة هذه الفقرة هی اظهار مواطن القوة والضعف فی الاحکام القضائیة الصادرة من کافة المحاکم, ففی بعض الاحیان تکون التعلیقات صادرة من اساتذة جامعیین مختصین فی القانون بکافة فروعه, وتکون فیها افکار وتعلیقات مهمة بخصوص الحکم القضائی الصادر من محکمة محددة.
وعلى الرغم من أهمیة موضوع التعلیق على الأحکام، إلا أننا لاحظنا عدم إعطائه حقه بالکتابة فیه وبیان منهجیة واضحة حتى تکون منهجیة التعلیق على الأحکام القضائیة مفهومة, فإن کتابة التعلیق على الأحکام لها أهمیة کبیرة، فقد فرضت طبیعة العمل واختلاف الآراء ضرورة ماسة لتدخل أهل العلم والمعرفة لیقولوا کلمتهم، حتى أصبح التعلیق على الأحکام لونا من ألوان النشاط العلمی له قواعده الصارمة وأسالیبه المعروفة, ولکن وفی نفس الوقت ونتیجة للتطور الالکترونی الحاصل فی مجال التواصل الاجتماعی فقد ظهرت مشکلة معمقة بسبب قیام البعض بالتعلیق على الاحکام القضائیة عبر هذه الوسائل دون اتباع المنهجیة العلمیة الصحیحة بهذا الخصوص.
ثانیا: هدف البحث
نحاول فی هذه الدراسة ان نبین المنهج والاصول القانونیة والمنهجیة المتبعة فی التعلیق على الاحکام القضائیة بصورة عامة, حتى لا تکون مهمة التعلیق على الاحکام القضائیة دون اصول او منهج محدد, ونبین ایضا من هم الذین لهم الحق بالقیام بمهمة التعلیق على الاحکام القضائیة, فلا یجوز ان یکون الاضطلاع بهذه المهمة لکل شخص, وکذلک یجب الترکیز فی ان التعلیق على الاحکام القضائیة یکون فی الجانب الشکلی والمضمون ایضا لذلک نحاول ان نبین اهمیة الجوانب الشکلیة فی الحکم القضائی وامکانیة التعلیق علیه ایضا دون الترکیز فقط فی التعلیق على الجانب الموضوعی فی الحکم القضائی.
ومن جانب آخر، یتوجب ان یکون هناک تنظیم قانونی لبیان کیفیة التعلیق ومن هم الذین لهم الحق بالقیام بهذه المهمة فبالرجوع الى نصوص قانون المرافعات العراقی رقم 83 لسنة 1969 والقوانین العراقیة على قدر تعلق الامر بموضوعنا وکذلک القوانین المقارنة العربیة نلاحظ عدم وجود تنظیم قانونی لهذه المهمة مما جعل التعلیق على الأحکام القضائیة غیر واضح المعالم وادى ان یصل بأمر التعلیق على الاحکام الى المنصات الإلکترونیة للتواصل الاجتماعی وبکافة انواعها بدون قیود, لذلک نحاول ان نصل الى ان نبین الضوابط القانونیة للتعلیق على الاحکام القضائیة عبر وسائل التواصل الاجتماعی.
ثالثاً: مشکلة البحث
من خلال اطلاعنا لبعض الصفحات الخاصة بالتواصل الاجتماعی والمنتدیات القانونیة لاحظنا وجود اشخاص یقومون بمهمة التعلیق على الاحکام القضائیة قد یکونون غیر مختصین اساسا فی المجال القانونی, او قد یکون هدفهم المس بهیبة القضاء عن طریق تقلیل مکانة القضاة والقضاء امام المجتمع, فیقومون بمهمة التعلیق بشکل قد یکون فیه اساءة وهذا بحد ذاته یعد مشکلة یواجهها المجتمع لأنه یؤدی الى المساس بهیبة القضاء, وبالتالی یخلق شعوراً لدى افراد المجتمع بعدم التوجه للقضاء لأنهاء نزاعاتهم الناشئة فیما بینهم.
رابعا: منهجیة البحث
نظرا لقلة المصادر المختصة فی موضوع التعلیق على الاحکام القضائیة حاولنا قدر الامکان ان نتبع منهجیة خاصة عن طریق القیاس والتحلیل فی الموضوع وفی الآراء التی قیلت بصدده, ونحاول قدر الامکان ان نرجع الى النصوص القانونیة فی قانون المرافعات المدنیة العراقیة والقوانین العراقیة المساعدة لقانون المرافعات او التی من الممکن أن ترتبط بموضوعنا کقانون العقوبات وقانون الخدمة الجامعیة وکذلک نحاول ان نبین موقف القضاء المصری وکذلک موقف قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصری بخصوص هذا الموضوع.
خامسا:- تساؤلات البحث
نطرح مجموعة من التساؤلات منها :-
1- هل هناک منهجیة خاصة فی التعلیق على الاحکام القضائیة ؟
2- هل یستطیع کل شخص ان یقوم بمهمة التعلیق على الاحکام القضائیة ام ان هناک اشخاصاً محددین لهم الحق فقط بالتعلیق على الاحکام؟
3- هل ان عدم اتباع منهجیة قانونیة سلیمة بالتعلیق على الاحکام القضائیة یؤدی للمساس بهیبة ومکانة القضاء والقضاة؟
4- هل یستوجب ان یکون هناک منصات او مجلات او دوریة خاصة لإمکانیة نشر التعلیقات على الاحکام ام ان هناک حریة فی تحدید الوسیلة الخاصة بنشر التعلیقات؟
5- ماهی وسائل التواصل الاجتماعی التی من الممکن ان یدرج فیها التعلیق على الاحکام القضائیة؟ وهل تنطبق نفس الاصول الخاصة بالتعلیق على الاحکام القضائیة على التعلیق عبر وسائل التواصل الاجتماعی؟ وهل هناک اشکالیات تظهر فیما اذا تم اللجوء لهذه الوسائل الحدیثة للتواصل الاجتماعی على هیبة وسمعة القضاء والقضاة؟
6- هل من الممکن ان یتم ادراج نصوص خاصة بموضوع التعلیق على الاحکام القضائیة فی القوانین المرافعات والقوانین المرتبة بها کقانون التنظیم القضائی وقانون مجلس القضاء الاعلى وغیرها؟
سادسا : خطة البحث
ستکون دراستنا مقسمة الى مبحثین ولکل مبحث مطلبان وکالاتی:-
المبحث الأول/ مفهوم التعلیق على الاحکام القضائیة
المطلب الأول / قواعد التعلیق على الاحکام القضائیة
المطلب الثانی / أهداف وتقسیمات التعلیق على الاحکام القضائیة
المبحث الثانی / طرق التعلیق على الاحکام القضائیة عبر وسائل التواصل الاجتماعی واشکالیاته
المطلب الأول / وسائل وطرق التعلیق على الاحکام عبر وسائل التواصل الاجتماعی
المطلب الثانی / اشکالیات التعلیق عبر وسائل التواصل الاجتماعی
المبحث الأول
مفهوم التعلیق على الاحکام القضائیة
نحاول فی هذا المبحث ان نبین ما هو التعلیق على الأحکام القضائیة من حیث التعریف والشروط وکذلک یستوجب بیان اهداف وحدود وتقسیمات التعلیقات على الأحکام القضائیة وهو ما یشتمل علیه هذا المبحث فی مطلبین نبین فی المطلب الأول قواعد التعلیق على الاحکام وفی الثانی نبین اهداف التعلیق وتقسیماته فتکون الخطة کالآتی:-
المطلب الأول / قواعد التعلیق على الاحکام القضائیة
المطلب الثانی / اهداف التعلیق على الاحکام القضائیة وتقسیماته
المطلب الأول
قواعد التعلیق على الاحکام القضائیة
نبین ومن خلال فرعین تعریف التعلیق على الاحکام القضائیة بشکل عام وکذلک نبین شروط التعلیق على الاحکام القضائیة وذلک من خلال فرعین وکالآتی:
الفرع الاول
تعریف التعلیق على الاحکام القضائیة
یقصد بالتعلیق على الاحکام القضائیة قیام المعلق بعملیة ذهنیة هی عبارة عن قراءة الحکم او القرار بجمیع اجزائه وتحلیله وتأصیله وذلک لتحدید معناه ومرماه ثم تقییمه وصیاغة الرای العلمی القانونی للمعلق بشأن الحکم ویشمل ذلک الرای وقائع الحکم واسانیده واسبابه وما انتهى الیه من نتیجة نهائیة او رای قضائی نهائی (منطوق الحکم) ومدى اتفاق ذلک مع القانون والمنطق والنظریات العلمیة والقانونیة السائدة فی المجتمع([1]).
من خلال هذا التعریف یتبین لنا ان التعلیق على الاحکام القضائیة یعد من الانشطة العلمیة المهمة ویستوجب ان لا یکون القیام بهذه المهمة مسموحاً لکل شخص, فهو یعد نوعا من انواع البحث العلمی, وإن التعلیق على الأحکام القضائیة لیس الهدف منه إیجاد الحلول للقضیة المرفوعة عنها الدعوى امام القضاء باعتبار ان القضاء قد بت فیها ولکنه طریقة للتأمل وفهم ودراسة اتجاه المحکمة فی القضیة.
ویوجد رأی یذهب الى اعتبار التعلیق على الاحکام القضائیة من الدروس التطبیقیة التی تستوجب تمرین طلبة القانون ضمن محاضراتهم (حذف وتعدیل) کنوع من تحفیز وتطویر الطالب فی جانب الاستدلال القانونی والتی تختلف عن التعلیقات التی تتم من قبل اساتذة متخصصین فی الموضوع الذی صدر الحکم المعلق علیه بشأنه، فالطالب یعلق حسب افکاره وبحریة تامة حسب عناصر الحکم الذی یتضمنه([2]).
فالتعلیق على الاحکام القضائیة افضل وسیلة لترسیخ المعلومات النظریة فی ذهن الطالب الدارس فی کلیة القانون بحیث یتم تمرینه وتهیئته فی استخدام المعلومات فی معرض حل القضایا التی تعرض علیه بمناسبة تطبیق القواعد القانونیة التی تعد من مهام المتخصصین بتطبیق القانون من القضاة والمحامین([3]).
فإذا کان البحث العلمی هو عبارة عن "الفحص والتقصی للحقائق اللذان یرمیان إلى إضافة معارف جدیدة إلى ما هو متوفر منها فعلا, والبحث العلمی یهدف الى تطبیق المعرفة والحقائق والقواعد العامة فی حل الإشکالات التی تعترض سبیل الإنسان الحیاتیة والمستقبلیة([4]), ونرى ان التعلیق على الأحکام هو نوع من أنواع البحث العلمی؛ لأنه یمثل اداة من ادوات المتابعة والتقییم والرقابة بشکل مرکز لموضوع معین یتناوله الحکم القضائی واقتراح الحلول المناسبة فیما اذا کان الحکم القضائی فیه اشکالیات معینة تمس صحته.
الفرع الثانی
شروط التعلیق على الاحکام القضائیة
یستوجب ان تتوفر مجموعة من الشروط فیمن یتولى مهمة التعلیق على الاحکام القضائیة منها([5]) :
1- ان یکون للمعلق الإلمام التام بالأسس العلمیة لموضوع التعلیق، ولن یتحقق ذلک إلا إذا کان کاتب التعلیق متخصصا فی موضوعه ولدیه من الخبرة العلمیة والعملیة ما یؤهله للکتابة فیه.
2- یجب ان یکون المعلق مطلعا اطلاعاً کاملاً سواء فی مجال القانون، أو فی المجالات الأخرى المرتبطة به, ومن جانب اخر یجب ان یکون المعلق مطلعا على أحدث ما صدر من تشریعات وکتب ودوریات متعلقة بموضوع التعلیق، حتى یضمن الکاتب عدم تکرار ما کتبه الآخرون.
3- الأمانة العلمیة عند عرض آراء الآخرین، بحیث لا ینسبها إلى نفسه، وأن یقوم بعرضها غیر مبتورة او مشوهة, وکذلک یجب ان یکون المعلق امینا بخصوص الرجوع إلى المصادر العلمیة سواء کانت التشریعات او الآراء الفقهیة الموجودة فی الکتب, ومن ثم یستوجب ان یکون ذا حیاد علمی عند تباین الآراء حول موضوع معین (أی ان یکون موضوعیاً)، وفی حالة إبداء کاتب التعلیق رأیا شخصیا علیه أن یوضح الأسانید العلمیة لذلک
4- إتقان اللغة العربیة لیتمکن الکاتب من التعبیر بأسلوب سلیم من الناحیة اللغویة وبسیط ومقنع دون اللجوء إلى المبالغة أو التهویل.
5- الإلمام بالمصطلحات القانونیة بمعنى وجوب ان یصدر التعلیق(حذف)من شخص متخصص فی العلوم القانونیة ومن غیر الممکن ان یکون المعلق على الحکم من غیر المختصین بالقانون, فهل یجوز لأساتذة القانون ان یتناولوا موضوعا متعلقا بالطب والهندسة والکیمیاء وغیرها من الاختصاصات؟ وهل یمکن للطبیب مثلا ان یعلق على فتوى شرعیة صادرة من هیئة مختصة؟ طبیعی لا یجوز ان یتم هذا الامر, فکیف یجوز اذن لغیر المختص بالقانون التعلیق على الحکم القضائی.
وتجب الملاحظة ان موضوع التعلیق على الاحکام القضائیة لم یعالجه المشرع العراقی فی قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969 ولا المصری فی قانون المرافعات المدنیة والتجاریة رقم 13 لسنة 1968 بأحکام خاصة مما یستوجب الرجوع الى نصوص القوانین الخاصة الاخرى وتحلیل النصوص القانونیة التی من الممکن ان نستفید منها وعلى ضوئها نعالج الموضوع, والرجوع الى القواعد العامة لغرض الاستفادة منها وایجاد ما یسعفنا فی موضوعنا.
فمن خلال بیان مفهوم التعلیق یتبین لنا ان اللجوء الى التعلیق على الاحکام القضائیة لا یجب ان یقوم به کل شخص وانما هو مخصص فقط لذوی الاختصاص سواء من الاکادیمیین اساتذة الجامعات فی اختصاص القانون او القضاة المتقاعدین, فلا یجوز مثلا للصحفیین او لشخص غیر مختص فی مجال القانون فی ای اختصاص اخر القیام بمهمة التعلیق على الاحکام القضائیة لحساسیة الامر ودقته وتعلقه بنشاط سلطة مهمة الا وهی السلطة القضائیة, ویکون نشر هذه التعلیقات حصرا فی المجلات العلمیة الدوریة المتخصصة والتی تصدر من کلیات القانون فی الجامعات العراقیة, والدوریات العلمیة القانونیة التی تصدرها مجالس القضاء الاعلى کالنشرة القضائیة التی تصدر من مجلس القضاء الاعلى العراقی او المنصة الالکترونیة الخاصة بمجلس القضاء الاعلى العراقی التی خصصت نافذة خاصة بالبحوث والتقاریر وحسب الضوابط والاصول العلمیة فی التعلیق, »لأن التعلیق علی الأحکام القضائیة یکون أساساً من رجال القانون « أساتذة القانون فی کلیات الحقوق، القضاة السابقین المتقاعدین»، هؤلاء یمکن أن یزنوا الأمور وزناً سلیماً یبتعد عن الهوى ویقترب من الموضوعیة ولیس معنى هذا أن التعلیق على الأحکام القضائیة یحرم على غیر هؤلاء، ولکن غیرهم یجب علیهم أن یحتاطوا لما یقولون حتى لا توردهم أقوالهم موارد التهلکة أو یقعوا تحت طائلة القانون«([6]), والغایة من حصر التعلیق فقط للقضاة المتقاعدین فی انه لو سمح لکل القضاة او اعضاء الادعاء العام المستمرین بالخدمة بالتعلیق على الأحکام القضائیة لخالف قواعد السلوک القضائی السلیم وادى الى اثارة نزاع وتوتر ما بین القضاة([7]).
اما بخصوص تعلیق المحامین او کبار المحامین ممن لدیهم سنوات طویلة فی عمل المحاماة فیجب ان نبین انه لا یجوز ان یعطى الحق للمحامی بصورة مطلقة, فیجب ان یتقید بالقواعد الموجودة فی قانون المحاماة العراقی رقم 157 لسنة 1964 المعدل الذی اوجب على المحامی ان یتقید بمبادئ الشرف والاستقامة وکذلک احترام القضاء بشکل عام ومن الطبیعی ان یشمل ایضا ما یتعلق بالتعلیق على الاحکام القضائیة اذ نصت المادة (32) من القانون على انه »على المحامی أن یتقید فی سلوکه بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وان یقوم بواجبات المحاماة المنصوص علیها فی هذا القانون وان یلتزم بما تفرضه علیه تقالید المحاماة وآدابها« وکذلک المادة (42) التی نصت على انه »على المحامی أن یسلک تجاه القضاة مسلکا محترما یتفق وکرامة القضاء.... «مما یستوجب على المحامی التقید بهذه القواعد عند قیامه بمهمة التعلیق على الاحکام القضائیة
وکذلک یتقید المحامی بالواجبات المنصوص علیها فی قواعد السلوک المهنی وتعدیلاتها لسنة 2016 والصادرة من نقابة المحامین العراقیین استناداً لأحکام المادة (171) من قانون المحاماة العراقی رقم (173) لسنة 1965 المعدل اذ من الممکن الاستناد إلى نصوص هذه القواعد بخصوص اصول التعلیق على الاحکام القضائیة اذ نصت المادة (رابعا/1) ومن ضمن واجبات المحامی تجاه القضاء (حذف) أنه »على المحامی ان یسلک مسلکا محترما یتفق وکرامة القضاء وهیبته وان یبتعد عن کل ما یخل بذلک او بسیر العدالة.... «, ونعتقد بوجوب ان یکون التعلیق على الاحکام القضائیة فی المجلة الرسمیة التی تصدر من نقابة المحامین العراقیین وهی مجلة (القضاء) والتی تعد المجلة الرسمیة للنقابة.
ولکن الاشکالیة تحصل فیما اذا کان الحکم القضائی صادرا من محکمة المحافظة التی یعمل فیها المحامی او المحافظة التی یکون المحامی عضوا فی فرع نقابة المحامین فیها لذا نرى انه لا یجوز للمحامی التعلیق على الأحکام القضائیة فی هذه الحالة وذلک لعدم خلق جو متوتر مع قضاة المحکمة وذلک تطبیقا لقواعد السلوک المهنی للمحامی التی تلزمه بواجب احترام القضاة وزملائه المحامین فإن السماح بالتعلیق فی هذه الحالة یؤدی الى حصول منازعات ومشاحنات بین المحامین وخروج مهمة التعلیق على الاحکام عن الغایة المرسومة لها.
المطلب الثانی
أهداف وتقسیمات التعلیق على الاحکام القضائیة
لابد للتعلیق على الاحکام القضائیة بشکل عام ان یکون له اهداف وضمن حدود واضحة, وهنالک تقسیمات متعددة لهذا التعلیق, لذا نحاول فی هذا المطلب ان نبین ماهیة هذه الاهداف ومن ثم نبین التقسیمات الخاصة بالتعلیق على الأحکام القضائیة وذلک من خلال فرعین وکالآتی:-
الفرع الأول
اهداف وحدود التعلیق على الاحکام القضائیة
هناک اهداف محددة للقیام بمهمة التعلیق على الاحکام القضائیة خاصة من قبل فقهاء واساتذة القانون حیث انها تعد افضل وسیلة لترسیخ علم القانون وفقا لواقع الحیاة العملیة ومن ثم یعد التعلیق على الاحکام القضائیة محققا للأهداف الاتیة:-
1- تنمیة الثقافة القانونیة لأساتذة الجامعات والمحامین والعاملین فی الوظیفة القضائیة والقانونیة من غیر القضاة والمحامین کالحقوقیین
2- اعتماد القضاء على النظریات الفقهیة العلمیة التی تظهر نتیجة لقیام المتخصصین من القانونیین کالفقهاء واساتذة الجامعات بالتعلیق على الاحکام القضائیة ومن ثم یحدث مزج ما بین الحقیقة الواقعیة والحقیقة القضائیة للوصول الى التطبیق السلیم للقانون([8]), اذ ذهبت محکمة التمییز العراقیة الاتحادیة فی قرار قدیم لها «ان القانون الأصلح للمتهم هذا الذی یخفف الحد الأعلى بالنسبة للقانون الذی سبقه وأن یرفع الحد الأدنى استناداً الى الرأی الراجح لدى علماء القانون«([9]), اذا یتبین ان القضاء العراقی فی احکامه اخذ بآراء الفقهاء وله اثر على القضاء فی اصدار احکام قضائیة.
3- الارتقاء بمستوى التعلیم القانونی فی الجامعات والمعاهد القضائیة.
4- الربط بین نظریة القانون وبین الواقع القانونی([10]).
5- تشجیع المشرع بالأخذ بالآراء الفقهیة ورؤیة الفقهاء التی تظهر نتیجة قیام فقهاء القانون بمهمة التعلیق على الاحکام القضائیة.
6- من الممکن ان یکون هناک عدول من قبل القضاء عن اتجاهه القضائی الى اتجاه جدید یتفق مع اصول القانون والواقع الاجتماعی.
7- وتتجلى أهمیة التعلیق على الأحکام باعتباره مظهرا من مظاهر الاتصال بین الجانب العملی والجانب النظری وعن طریقه یفتح الباب للباحثین لتناول مواضیع جدیدة غیر التی تم بحثها ومعالجة مشکلاتها، کما أنه یسهم فی تطویر القوانین النافذة، وهو بمثابة العین البصیرة للقضاء للمساهمة فی تفسیر القواعد القانونیة الساریة([11]).
8- عمل القاضی هو البحث عن الحلول القضائیة للقضایا والنزاعات المطروحة امامه فهو لا یصنع النظریات الفقهیة مثل الفقیه, فقد تتعارض هذه الحلول مع النظریات القانونیة القائمة فی الفقه فهنا یأتی دور المعلق على الحکم فی تحقیق هدف تقدیر الحکم واظهار مزایاه وعیوبه وابراز مدى اتفاقه او اختلافه مع ما موجود من النظریات الفقهیة والقضائیة([12]).
ولابد ایضا ان نحدد الحدود والقیود المتعلقة بالتعلیق على الاحکام القضائیة, اذ یستوجب على المعلق مهما کانت صفته او مکانته العلمیة ان یلتزم بالقیود الآتیة مع التقید بالشروط المتعلقة بالتعلیق السابق ذکرها:-
1- ان یلتزم بالقیود والحدود القانونیة حتى لا یکون الهدف من التعلیق تحقیق اهداف شخصیة تمس مکانة القاضی ویتعدى على شخصیة القاضی والقضاة, فعندما یتم ابداء النقد یجب ان لا یکون هناک مساس بشخص القاضی بغیة التشهیر او الحط من کرامته فاذا تجاوز هذا الحد وجبت مساءلته عن جریمة سب وقذف.
2- ان لا تکون هناک إهانة او تعدٍ على هیبة القضاء عندما یمارس المختص مهمة التعلیق على الاحکام القضائیة.
3- استخدام العبارات التی تظهر احترام مکانة القاضی حتى لو وجدت اخطاء ارتکبها القاضی او القضاة فی الاحکام الصادرة منهم کأن یتم استخدام عبارة (نرى لو قام القاضی بهذا الامر لکان افضل) او (کنا نفضل ان یقوم القاضی بکذا) و (نرجح الرأی...) و (یتبین لنا ان الأخذ بالرأی ....) و (یبدو لنا أن اتجاه ....) وهکذا.
الفرع الثانی
تقسیمات التعلیق على الاحکام القضائیة
من الممکن تقسیم التعلیق على الاحکام القضائیة الى عدة تقسیمات:-
1- یقسم من حیث بیان صحته من العدم بأن یثنی المعلق على توجه القضاء او ان یبین المعلق جوانب النقص وعدم الصحة.
2- وقد یکون مقسما من حیث الاشخاص الذین یقومون بالتعلیق بأن یکونوا من القضاة او المحامین او الفقهاء واساتذة الجامعات.
3- یقسم من حیث غایته بأن یکون الهدف من التعلیق البحث العلمی او الفنی او الرقابة على حسن قیام القضاة وأعضاء الادعاء العام بمهامهم القضائیة المنصوص علیها فی القانون([13]).
4- أما من حیث المناهج المعتمدة للتعلیق فتقسم الى التعلیق على الاحکام طبقا لمنهج الشرح على متون الاحکام, التعلیق على الاحکام طبقا لمنهج التحلیل او الاستقراء, التعلیق على الاحکام طبقا للمنهج التأصیلی او الاستنباطی([14]).
5- تقسیمه من حیث وسیلة نشر التعلیق على الاحکام القضائیة, فقد یکون التعلیق بصورة شفویة, او ان یتم نشره عن طریق تقدیمه للدوریات والمجلات الدوریة القانونیة العلمیة التابعة للمؤسسات الاکادیمیة او التابعة لنقابة المحامین, او أن یتم نشر التعلیق بواسطة الوسائل الالکترونیة کالأنترنت او بواسطة وسائل التواصل الاجتماعی کالفیس بوک او التویتر او ای وسیلة الکترونیة اخرى.
والغایة من بیان تعداد لتقسیمات التعلیق على الاحکام القضائیة هی الوصول الى بیان المناهج التی من الممکن الاعتماد علیها فی التعلیق على الاحکام القضائیة فغیر هذه التقسیمات بحسب راینا المتواضع من المحتمل ان تصل بنا الى طریقة غیر علمیة فی التعلیق على الاحکام القضائیة, والوسیلة الاخیرة سوف نرکز علیها فی هذه الدراسة باعتبارها من الوسائل التی تحدث مجموعة من الاشکالات ویلزم طرح مجموعة من الحلول لتجنب الاشکالات الحاصلة وهذا ما سوف نرکز علیه فی المبحث الثانی
المبحث الثانی
طرق التعلیق على الاحکام القضائیة عبر وسائل التواصل الاجتماعی واشکالیاته
ظهرت فی الوقت الحاضر ونتیجة للتطور الحاصل فی التواصل الالکترونی والتواصل الاجتماعی عبر الوسائل الالکترونیة مواقع وتطبیقات خاصة تنشر احکام قضائیة, هذه المواقع الالکترونیة متنوعة ولا تقتصر على وسیلة واحدة وانما هی متعددة وقد توجد فی جمیع الوسائل التواصل الاجتماعی صفحات خاصة بنشر الاحکام القضائیة, میزة هی الصفحات ان فیها فقرة التعلیق على الاحکام القضائیة من الجمهور, فی البدء یستوجب القول ان التعلیق بهذه الوسائل لا یختلف عن التعلیق الذی یتم بغیر هذه الوسائل اذ یستوجب اتباع الاصول العلمیة نفسها فی کیفیة التعلیق على الاحکام القضائیة ووجوب أن یصدر التعلیق عن نفس الاشخاص الذین بیناها فی المبحث الاول من هذا البحث, لکن لو دققنا فی الامر لوجدنا حالات وظواهر یستوجب طرحها باعتبارها مشکلة توجب على المشرع والقضاء التدخل لوضع حدود وقواعد التعلیق بهذه الوسائل, لذا لابد ان نبین فی هذا المبحث طرق التعلیق على الاحکام بهذه الوسائل وکذلک نبین ماهیة الاشکالیات والمعالجات التی تحد من هذه الاشکالیات, وهذا ما تکون علیة خطة بحثنا لهذا المبحث، نقسمه الى مطلبین وکالآتی:-
المطلب الأول / طرق التعلیق على الاحکام عبر وسائل التواصل الاجتماعی
المطلب الثانی/ اشکالیات التعلیق عبر وسائل التواصل الاجتماعی
المطلب الأول
طرق التعلیق على الاحکام عبر وسائل التواصل الاجتماعی
نحاول من خلال فرعین ان نبین تعریف وسائل التواصل الاجتماعی ومن ثم نبین اهم طرق التعلیق على الاحکام عبر هذه الوسائل وکالآتی:
الفرع الاول
تعریف وسائل التواصل الاجتماعی
قبل بیان طرق التعلیق على الاحکام القضائیة عبر وسائل التواصل الاجتماعی لابد من بیان تعریف مختصر لوسائل التواصل الاجتماعی فهناک تعاریف عدیدة بخصوص وسائل التواصل الاجتماعی, فعرفها بعض الفقهاء بأنها «منظومة من الشبکات الالکترونیة تسمح للمشترک فیها انشاء موقع خاص به ومن ثم ربطه عن طریق نظام اجتماعی الکترونی بأعضاء اخرین لدیهم نفس الاهتمامات والهوایات»([15])، وعرف أیضا بأنه «مجموعة من المواقع الإلکترونیة، الموجودة على شبکة الإنترنت، هدفها الرئیسی هو بناء تواصل بین مجموعة من الأشخاص، فی مختلف أنحاء العالم»([16]).
وتعرفها ایضا الوثائق الصادرة عن اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة الاوربیة بأنها «خدمات على شبکة الانترنت تهدف إلى إنشاء مجموعات من الاشخاص والى الربط بینها حیث یتشارک هؤلاء الاشخاص نشاطات أو اهتمامات مشترکة أو یرغبون ببساطة معرفة الاشیاء المفضلة أو نشاطات الاشخاص الاخرین وتضع هذه الخدمات تحت تصرف هؤلاء مجموعة من الوظائف تسمح بالتفاعل بینهم»([17]) .
وهناک عدة نماذج للتواصل الاجتماعی یمکن من خلالها التعلیق على الاحکام القضائیة نبین اشهرها وهی الفیس بوک (facebook) والذی یعد من أشهر هذه المواقع الخاصة للتواصل الاجتماعی([18]), وکذلک تطبیق الیوتیوب (youTube) الذی من الممکن ان یتم التعلیق من خلاله على الاحکام بصورة فیدویة ویعرف بأنه «عبارة عن موقع إلکترونی یعرض فیدیوهات متنوّعة فی شتّى المجالات، ویسمح لمستخدمیه من مشاهدة حیّة للفیدیوهات التی یعرضها بشکل مباشر کما ویمنح مشاهدیه فرصة التعبیر عن رأیهم بالفیدیو عن طریق إبداء إعجابهم به أو عدمه، أو عن طریق إضافة تعلیقهم على الفیدیو الذی یشاهدونه»([19]), تیلیجرام أو تلغرامTelegram) ) «ومستخدمو تیلیجرام یمکنهم تبادل الرسائل بإمکانیة تشفیر عالیة بما فی ذلک الصور والفیدیوهات والوثائق حیثُ یدعم کافّة الملفات«([20]), وفی نفس نمط التیلکرام ایضا تطبیق الواتساب.
الفرع الثانی
طرق التعلیق على الاحکام عبر وسائل التواصل الاجتماعی
من خلال الوسائل والتطبیقات الالکترونیة للتواصل الاجتماعی السابق ذکرها فی الفرع الاول من الممکن ان تتعدد اسالیب التعلیق على الأحکام عبر وسائل التواصل الاجتماعی, بأن یتم نشر احکام قضائیة على شکل ملفات او صور او فیدیوهات ویتم تفعیل میزة التعلیق من قبل ای فرد یتابع هذه الوسائل ان یقوم بمهمة التعلیق على الاحکام القضائیة, وقد تتعدد اختصاصات هؤلاء المعلقین منهم من یکون متخصصاً فی مجال القانون ومنهم من لا یکون متخصصاً وهنا تظهر المشکلة فی ان یقوم شخص غیر متخصص بمهمة التعلیق, فنظرا لعدم خبرته قد یکون التعلیق غیر موضوعی بل یصل الى مرحلة الفوضى والطعن بالقضاء, مما یستوجب ان یتم اصدار نصوص قانونیة خاصة تبین کیفیة التعلیق على الاحکام القضائیة فی قانون المرافعات او قانون المحاماة وقانون التنظیم القضائی وحتى قانون الخدمة الجامعیة او اصدار تعلیمات خاصة من قبل مجلس القضاء الاعلى او نقابة المحامین تحدد کیفیة التعلیق عبر هذه الوسائل وکیفیة انشاء المجامیع القانونیة الخاصة فی هذه الوسائل الالکترونیة.
وحتى یکون التعلیق على الحکم القضائی سلیما وصحیحا یجب على الشخص الذی یروم التعلیق على الاحکام القضائیة ان یکون ملمّا بجمیع النصوص القانونیة التی تتعلق بموضوع النزاع الذی صدر الحکم القضائی بشأنه, وکذلک الإلمام بالتوجهات أو الآراء الفقهیة القدیمة والحدیثة التی تتعلق بالمسالة وبالاجتهادات الذی تتعلق بالمسالة والنزاع , فکل هذه الامور لا توجد لدى کل شخص یروم التعلیق على الحکم ماعدا الشخص المتخصص فاذا سمحنا بالتعلیق على الاحکام عبر هذه الوسائل وبدون الشروط المذکورة لأدى ذلک الى ان یکون التعلیق مشوها وغیر صحیح.
المطلب الثانی
اشکالیات التعلیق عبر وسائل التواصل الاجتماعی
نحاول فی هذا المطلب ان نبین أهم المشاکل التی من الممکن ان تحدث بسبب هذا الاسلوب للتعلیق ونحاول ایضا ان نقترح مجموعة من المعالجات عسى ان تکون سببا لتنظیم هذا الاسلوب فی التعلیق على الاحکام القضائیة نبینها کالآتی ومن خلال فرعین:-
الفرع الأول
مشاکل التعلق فی وسائل التواصل الاجتماعی
أظهرت التطورات التکنلوجیة مجموعة من الوسائل الالکترونیة أدت الى حدوث سهولة بعملیة التواصل الاجتماعی بین الافراد والشعوب والدول, وبنفس الوقت سهلت ابداء الافراد وبکامل الحریة لآرائهم بواسطة هذه الوسائل, ومن وسائل التواصل الاجتماعی (الفیس بوک, تویتر, کروبات التیلکرام, الواتس أب, والفایبر. أو ای وسیلة أخرى), فنلاحظ قیام اشخاص قد یکونون متخصصین فی القانون او لا بنشر الاحکام القضائیة الصادرة من المحاکم الوطنیة او العربیة او الاجنبیة, سواء کانت الاحکام صادرة من المحاکم المدنیة او الجنائیة او الاداریة او الدستوریة او محاکم الاستئناف او التمییز, وتوجد خاصیة التعلیق وابداء الآراء بواسطة الوسائل اعلاه والتی یتم نشر الاحکام والقرارات القضائیة فیها.
ومن خلال ملاحظتنا لهذا الاسلوب الخاص بالنشر نجد ان هناک نوعا من عدم التقید بالأسس الخاصة فی القیام بعملیة التعلیق على الاحکام القضائیة, فبمجرد قیام شخص بنشر حکم قضائی فی هذه الوسائل نجد کل من المتخصصین او غیر المتخصصین یبدی رأیه ویبین مزایا وعیوب الحکم القضائی, فقد یکون الحکم معیبا ونجد ادراج لتعلیقات غیر صحیحة بخصوص صحته, واذا وجد تعلیق ینتقد الحکم نرى المبالغة من قبل المعلقین بإبداء هذا النقد بصورة قد تمس مکانة وهیبة القاضی والحکم القضائی, بل قد یصل الامر الى اعتباره جریمة قذف وسب بحق القاضی ومکانته وهیبته.
ویجب ایضا الملاحظة ان من اسس التعلیق على الاحکام القضائیة هو وجوب نشر التعلیقات بوسیلة معترف بها ومعتمدة علمیا وقضائیا بأن یتم حصرا عن طریق نشر التعلیقات بالدوریات والمجلات العلمیة, وان یقوم بمهمة التعلیق على الاحکام القضائیة اشخاص متخصصون فی مجال القانون على خلاف ما نلاحظه فی التعلیقات الحاصلة عن طریق وسائل التواصل الاجتماعی فنجد فی بعض الاحیان طلاب القانون او الصحفی او اشخاص من اختصاصات اخرى یعلقون بتعلیقات مبنیة على اسس غیر صحیحة وغیر سلیمة.
وبالنسبة للغة المستخدمة للتعلیق نجد فی بعض الاحیان استخدام عبارات لا تلیق ومکانة القضاء والحکم القضائی کاستخدام عبارة (کارثة او مصیبة) وکأن الحکم القضائی صادر بدون اتباع للأسس العلمیة القانونیة واتباع الاجراءات القانونیة المنصوص علیها فی قانون المرافعات او ای قانون آخر ذی صلة, بینما لو اطلع علیه المختص فی القانون لوجد ان الحکم القضائی سلیم ولا توجد فیه ایة اشکالیة قانونیة لکن لأسباب شخصیة او نقد شخصی ومس کرامة القاضی او القضاء ینشر بعض الاشخاص تعلیقات غیر سلیمة للأحکام القضائیة.
الفرع الثانی
اقتراح المعالجات
من خلال بیان المشکلة فی الفقرة السابقة نحاول قدر الامکان طرح مجموعة من معالجات الخاصة بإشکالیة النشر عن طریق وسائل التواصل الاجتماعی وکالاتی:-
1- ادراج تعلیمات خاصة بالتعلیق على الاحکام القضائیة من قبل مجلس القضاء الاعلى بأن یکون الاصل بنشر التعلیقات على الاحکام القضائیة فی المجلات القانونیة والدوریات العلمیة القانونیة الصادرة من قبل الجامعات والمؤسسات العلمیة التابعة لوزارة التعلیم العالی والبحث العلمی ووزارة العدل او التی تصدر من نقابة المحامین واتحاد الحقوقیین او ایة مؤسسات او مراکز قانونیة مشکلة بموافقة الجهات ذات العلاقة, بأن یتم نشر بیان فی الجریدة الرسمیة وهی مجلة الوقائع العراقیة یبین الاشخاص الذین لهم الحق فی التعلیق على الاحکام القضائیة وکیفیتها واسلوب التعلیق.
ونوصی ان یتم اصدار بیان بخصوص هذا الموضوع مثلما فعل المجلس الاعلى المصری للقضاء بتاریخ 23/9/2007 الذی اصدر بیانا جاء به :-«"اولاً:- إن التعلیق على احکام القضاء فی الصحف والمجلات مدحاً او قدحاً غیر جائز بعامة، وإذا کان الحکم مطعوناً علیه بخاصة، إذ یعد فی هذه الحالة ضرباً من ضروب التأثیر فی القضاة والتدخل فی عملهم، الامر الممتنع علیه قانوناً بل والمعاقب علیه جنائیاً. وثانیاً:- إن القوانین تحظر التعلیق على الأحکام القضائیة أو التعرض لها إلا بإحدى وسیلتین. الأولى : الطعن على الحکم وتعییبه أمام محکمة الطعن والثانیة : هی التعلیق العلمی على الأحکام. وهی وسیلة مشروطة بضوابط عدیدة أهمها : أن یکون التعلیق من متخصص. وأن یتناول حکماً استنفدت طرق الطعن علیه. تفادیاً لمظنة التأثیر على قضاء الطعن. وألا یناقش التعلیق إلا المبادئ التی شید علیها الحکم بناءه دون أدنی تعرض للهیئة التی أصدرته أو التفتیش فی خبایا النوایا أو مکنون الضمائر. وأن یتم التعلیق من خلال مطبوعة قانونیة متخصصة. وبغیر هاتین الوسیلتین یحظر التعلیق علی أحکام القضاء. ویضحی التعلیق جریمة ویُوقع صاحبه تحت طائلة العقاب. خاصة إذا تجاوز للمساس بشخص القاضی والتعرض لأسرته وحرمة حیاته الخاصة...الخ»([21]).
و قرر مجلس القضاء الاعلى المصری أیضا بتاریخ 8/1/2017 قرارا یخص نشر التعلیقات اذ جاء فیه «حظر نشر ای اخبار تتعلق بشئون القضاء والقضاة تشمل التعلیق على الاحکام القضائیة او اهانة او سب القضاء او نشر اخبار تمس مرتبات القضاة او شئون اعمالهم، على المواقع الالکترونیة ومواقع التواصل الاجتماعی»([22]).
2- اذا وجد منصات لوسائل التواصل الاجتماعی تختص بمهمة نشر الاحکام القضائیة الصادرة من المحاکم العراقیة او العربیة والاجنبیة بکافة درجاتها فیلزم التقید بالأسس الخاصة بمهمة التعلیق على الاحکام القضائیة التی بیناها من خلال هذه الدراسة, ومن ثم یعد التعلیق بهذه الصورة استثناء على الاصل ویوجب ان یکون هناک تقید صارم من قبل اصحاب هذه الصفحات او الوسائل بالتمسک بالأسس الخاصة بالتعلیق على الاحکام والا تعرض لجزاء قانونی وملاحقة قضائیة اذا وجد تعلیقات تمس مکانة وهیبة القضاء وتقع تحت طائلة القانون.
3- اصدار تعلیمات خاصة من قبل مجلس القضاء الاعلى بعدم السماح لغیر المختصین فی مجال القانون بمهمة التعلیق على الاحکام القضائیة, اذ ان التعلیق على الاحکام یکون عن طریق عرض وتحلیل ومناقشة ما قدم أمام المحاکم، ومدى سلامة الحکم من الناحیة القانونیة، أی بمعنى أن یقوم کاتب التعلیق باستحضار المعلومات التی اطلع علیها من خلال المرجع لإمکانیة قیاس مدى تطابق الحکم مع النصوص القانونیة، وهل تفسیره لهذه النصوص کان موفقا؟ أم أنه(حذف) تفسیر غیر مناسب مع فحوى ومضمون هذه النص([23]), وهذا الامر من غیر الممکن ان یقوم به اشخاص غیر مختصین فی مجال القانون.
قیام مجلس القضاء الاعلى بإنشاء منصة خاصة او موقع الکترونی خاص بالرد على التعلیقات على الاحکام القضائیة فیما اذا کان التعلیق القضائی منشوراً على الوسائل الالکترونیة ووسائل التواصل الاجتماعی خاصة التعلیقات التی یکون فیها تجریح وقذف للقضاة والقضاء بشکل عام, واذا کان التعلیق صادراً من اشخاص عادیین ومن غیر المتخصصین فی القانون وکان التعلیق فیه اهانة وقذف للقضاة فانهم یعدون مرتکبین جریمة سب وشتم بحق القضاء وینطبق علیهم قانون العقوبات العراقی رقم 111 لسنة 1969, اما اذا کان التعلیق من اساتذة الجامعات والقضاة واعضاء الادعاء العام فانهم یخضعون للقوانین الخاصة بخصوص التعلیق على الاحکام القضائیة وسوف نبین فی التوصیات مجموعة من النصوص بخصوص هذا الموضوع وقدر تعلق الامر بالأشخاص المذکورین اعلاه واذا وصل التعلیق الى حد جریمة شتم وسب للقضاة والقضاء ففی هذه الحالة یخضع مرتکب الفعل والجریمة لقانون العقوبات.
4- قیام مجلس القضاء الاعلى بالرد والتوضیح کتابیا على کل التعلیقات المنشورة فی وسائل التواصل الاجتماعی أو الدوریات والمجلات القانونیة والتی یکون فیها نقد للأحکام القضائیة فإذا کان النقد صحیحا تثنی علیه واذا کان النقد غیر صحیح تقوم المحکمة بالرد علیه, فقد قام القضاء المصری بالرد على احد اساتذة القانون بخصوص التعلیق على حکم قضائی عندما قام احد اساتذة القانون العام فی إحدى کلیات الحقوق بتخطئة حکم صادر من قبل المحکمة الاداریة العلیا وقد ردت علیه المحکمة الاداریة العلیا عملیا «بأن اصدرت الحکم فی مسالة قانونیة کانت مستقرة فی فرنسا ومصر ولکن یبدو ان الاستاذ الجامعی لم یمر على فرنسا او یفتح الکتب المصریة او الفرنسیة الموجودة فی مصر وکان محرکه الوحید هو دافع شخصی هو ان الحکم محل التعلیق والذی قام بتخطئة الحکم استاذ جامعی دون وجه حق صادر ضد کلیة الحقوق التی یعمل فیها»([24]), فإذا کان التعلیق صادر من استاذ جامعی وکان رد القضاء المصری بهذا الاسلوب فکیف اذا کان التعلیق من شخص عادی وغیر مختص فی القانون, لذا نرى بوجوب ابداء اهمیة کبیرة بخصوص الرد على التعلیقات من قبل مجلس القضاء الاعلى حفاظا على کرامة ومکانة وهیبة القضاء.
الخاتمـة
نحاول بعد اتمامنا للموضوع ان نبین اهم النتائج ونبین مجموعة من التوصیات بخصوص الموضوع:
أولاَ: النتائج
ثانیا: التوصیات
نوصی المشرع العراقی وفی عدة قوانین بإدراج قواعد خاصة بخصوص التعلیق على الاحکام القضائیة ومن الطبیعی ان یشمل التعلیق عبر وسائل التواصل الاجتماعی فنبین التوصیات حسب القوانین وکالآتی:
أ- التعلیق على الاحکام القضائیة وسیلة قانونیة لتدقیق الاحکام ولا یستطیع ای شخص القیام بها الا من کان متخصصا فی مجال القانون والعلوم المساعدة له.
ب- یجب التعلیق على الاحکام القضائیة عبر الدوریات والمجلات العلمیة الصادر من الجهات الاکادیمیة الخاصة بالنشر العلمی.
ج- یحظر التعلیق على الاحکام القضائیة بالوسائل الالکترونیة للتواصل الاجتماعی الا باتباع الاصول العلمیة للتعلیق.
أ- یمنع للقضاة واعضاء الادعاء العام ممن یکونون مستمرین بالوظیفیة من التعلیق على الاحکام القضائیة سواء بالوسائل التقلیدیة او عبر وسائل التواصل الاجتماعی.
ب- یجوز للقضاة واعضاء الادعاء العام ممن یحالون الى التقاعد ان یعلقوا على الاحکام القضائیة مع التقید بالضوابط الموجودة فی قانون التنظیم القضائی العراقی بخصوص منع افشاء الاسرار اذا کانت الغایة منها الاستفادة من خبراته القضائیة.
أ- یجب على المحامی ان یتقید بمبادئ الشرف والاستقامة وکذلک احترام القضاء عند قیامه بالتعلیق على الاحکام القضائیة.
ب- لا یجوز التعلیق على الاحکام الا عبر الدوریات الصادرة من قبل نقابة المحامین واذا نشر التعلیق عبر وسائل التواصل الاجتماعی فیجب التقید بالأصول العلمیة بالتعلیق على الاحکام القضائیة.
ج- یمنع المحامی من التعلیق على الاحکام القضائیة سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعی او عبر الوسائل التقلیدیة اذا کان الحکم القضائی صادرا من محکمة المحافظة التی یعمل فیها المحامی او المحافظة التی یکون المحامی عضوا فی فرع نقابة المحامین فیها تجنبا لأحداث توتر ومشاحنات بین المحامین.
The Authors declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English)
First: books
1. Roger Mandari, Commentary on the Judicial Decision on Private Law Issues, translated by Dr. Saadi Ismail Al-Barzanji. The Paths of Law Series, from Saladin University Publications, Erbil, Iraq, 1982.
2. Abdul Aziz Abdul Rahman bin Ali Al-Rabiah. Scientific Research: its Truth, Sources, Material, Methods, Writing, Printing and Discussion. Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, without publishing house, 1998.
3. Abdel Fattah Mourad, Commentary on the New in the Egyptian Court of Cassation. Without a Publishing House, 2004.
4. Abdel Fattah Murad. The Correct Rules of Ethics, Values and Judicial Traditions: A comparative study in man-made laws and Islamic law. Copyright reserved to the author, Edition 1, 2007.
5. Abdel Fattah Murad. Encyclopedia of Prosecutions, Applied and Technical Criminal Investigation and Interrogation Management. Part 6, Without Publishing House, 2004.
6. Abd al-Qadir al-Sheikhly. Scientific Research Rules. House of Culture for Publishing, Jordan Amman, 2nd Edition, 2012.
7. Omar Al-Toumi Al-Shaibani, "Social Research Curricula," Al-Fateh Complex for Universities, Tripoli, 3rd Edition, 1989.
8. Mohamed Al-Arouousi. The Compendium on Legal Methodology. Al-Khattab Press for Printing, Meknes, Morocco, 2009.
9. Wasim Shafiq Al-Hajjar. The Legal System for Social Media. Published by the Arab Center for Legal and Judicial Research of the Council of Arab Justice Ministers, First Edition, 2017.
Second: Research, studies and articles
1. Ahmed Abu Issa Abdel Hamid, Methodology for Commenting on Judicial Decisions, Sabratha University Scientific Journal, 4th Issue, December, 2018.
2- Zahir Radi. The Use of Social Media in the Arab World. Education Journale, Issue 15, Al-Ahliyya Amman University, Amman, 2003.
3- Salem Roudhan Al-Mousawi. Legal Center to Create a Page on the Social Networking Site "Facebook" as a Model (A search available on the World Wide Web, withdrawn from the site: https://www.iraqfsc.iq. The Civilized Dialogue - Issue: 5876-2018. / 5/18 - 11:39 Axis: Legal studies and research
4- Adel Youssef Shoukry. How to write legal scientific research and comment on legal texts and judicial decisions, Kufa Journal of Legal and Political Sciences, 2013, Volume 1, Issue 16.
5- Abd Al-Fattah Murad. Principles of Commentary on Legal Texts and Judicial Decisions. A research published in the Journal of Justice and Law issued by the Palestinian Center for the Independence of Advocacy and Judiciary (Musawah), September 2007.
6- Yahya El-Gamal. An article published in the online newspaper Al-Masry Al-Youm, issue on Monday 9/22/2008 Issue No. 1562, available on 3/20/2017 today.almasryalyoum.com.
Third: Internet sites
1- Social media definition. A study available on the global information network, withdrawn from the website https://mawdoo3.com
2- The website of Al-Mal Al-Masry newspaper, www.almalnews.com
3- Al Watan Electronic Gate, https://www.elwatannews.com
Fourth: Laws
1- Amended Iraqi Lawyer Law No. (173) of 1965.
2- The Egyptian Civil and Commercial Procedure Law No. 13 of 1968.
3- Amended Iraqi Civil Procedure Law No. 83 of 1969.
4- Amended Iraqi Penal Code No. 111 of 1969.
5- The Amended Judicial Organization Law No. (160) of 1979.
6- Amended Iraqi University Service Law No. (23) of 2008.
7- Rules of Professional Conduct and its amendments for the year 2016
8- The Iraqi Judicial Supervision Authority Law No. (29) of 2016.
Fifth: Judicial decisions
1- The decision of the Iraqi Court of Repeal No. (734) of 6/9/1970 was published in the Judicial Bulletin, Issue Two, 1971.
المصـادر
اولا: الکتب
ثانیاً: البحوث والدراسات والمقالات
today.almasryalyoum.com.
ثالثا: مواقع الانترنیت
رابعا: القوانین
خامساً: القرارات القضائیة