الملخص
یتناول البحث موضوع الادارة السلیمة بیئیاً للنفایات الخطرة وفقاً لما تم تبنیه من مبادئ دولیة رسخت واقرت مفاهیم عدیدة ابرزها منع وقوع الاضرار، التنمیة المستدامة، المسؤولیة عن الادارة السلیمة بیئیاً، کذلک الحق فی الوصول إلى المعلومات والمشارکة العامة فی صنع القرار البیئی.. وغیرها من المبادئ، فضلاً عن التطرق لمفهوم النفایات الخطرة واثارها السلبیة على الصحة والبیئة.
کما بین البحث القواعد القانونیة الدولیة التی نصت علیها اتفاقیة بازل 1989 والتی من ابرزها الالتزامات ذات الطابع الوطنی والدولی الغرض منها ضمان وجود ادارة سلیمة بیئیة تستطیع منع أو خفض تولید النفایات الخطرة وغیرها من النفایات الاخرى، فضلاً عن التخلص منها أو معالجتها، على ان یتبع ذلک تعاون دولی فعال یأخذ بالاعتبار الادارة السلیمة بیئیاً اثناء حرکة النفایات الخطرة عبر الحدود والتی تشمل دول عبور تلک النفایات ودول التصدیر والاستیراد...
الكلمات الرئيسة
الموضوعات
أصل المقالة
الادارة السلیمة بیئیاً للنفایات الخطرة فی إطار اتفاقیة بازل لسنة 1989-(*)-
The safe management of hazardous waste under Basel convention 1989
نواف حازم خالد کلیة الحقوق/ جامعة الموصل Nawaf Hazem Khaled College of law / University of Mosul Correspondence: Nawaf Hazem Khaled E-mail: |
(*) أستلم البحث فی 8/5/2020 *** قبل للنشر فی 16/6/2020.
(*) Received on 8/5/2020 *** accepted for publishing on 16/6/2020.
Doi: 10.33899/alaw.2020.127069.1069
© Authors, 2020, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
المستخلص
یتناول البحث موضوع الادارة السلیمة بیئیاً للنفایات الخطرة وفقاً لما تم تبنیه من مبادئ دولیة رسخت واقرت مفاهیم عدیدة ابرزها منع وقوع الاضرار، التنمیة المستدامة، المسؤولیة عن الادارة السلیمة بیئیاً، کذلک الحق فی الوصول إلى المعلومات والمشارکة العامة فی صنع القرار البیئی.. وغیرها من المبادئ، فضلاً عن التطرق لمفهوم النفایات الخطرة واثارها السلبیة على الصحة والبیئة.
کما بین البحث القواعد القانونیة الدولیة التی نصت علیها اتفاقیة بازل 1989 والتی من ابرزها الالتزامات ذات الطابع الوطنی والدولی الغرض منها ضمان وجود ادارة سلیمة بیئیة تستطیع منع أو خفض تولید النفایات الخطرة وغیرها من النفایات الاخرى، فضلاً عن التخلص منها أو معالجتها، على ان یتبع ذلک تعاون دولی فعال یأخذ بالاعتبار الادارة السلیمة بیئیاً اثناء حرکة النفایات الخطرة عبر الحدود والتی تشمل دول عبور تلک النفایات ودول التصدیر والاستیراد...
الکلمات المفتاحیة: نفایات خطرة، تعاون دولی، تلوث.
Abstract
The research is conducted to illustrate the effect of environmental management of hazardous wastes, according to the international principles, that include preventing damages, sustainable development, and the responsibility on the environmental management safety, the right to gain information and participation in environmental decisions, in addition to raise the awareness of the influence of the biohazards and its effect on public health.
The research also discussed the rules included in the Basel Convention 1989, the main commandment with national and international content, aimed to ensure the existence of safe environmental management that can ensure the application of environmental standards, to reduce, recycle and eliminate of Biohazards materials. For this an international collaboration is required to establish and maintain successful environmental management. Especially the transportation of the hazardous materials through the borders of the import and exports countries.
Keywords: Hazardous waste, International cooperation, pollution
المقدمـة
یشکل موضوع تدهور البیئة مشکلة تُلقی بظلالها على العدید من دول العالم؛ نتیجة الاثار السلبیة لهذا التدهور الذی ادى إلى حدوث کوارث بیئیة، واختلال فی التوازن الطبیعی لنظم بیئیة عدیدة فی العالم، والإضرار بالمکونات الطبیعیة وصحة الإنسان وبیئته المحیطة به، فی ظل وجود تراخی واضح من قبل الدول المعنیة بالتصدی لهذه الخروقات التی باتت تنخر فی جسد البیئة...
ولعل من ابرز المشاکل البیئیة ما حدث ومازال یحدث من نتائج کارثیة ملموسة متعلقة بالنمو الصناعی للدول، فعلى الرغم من کون هذا النمو حقق طفرات اقتصادیة صبت فی تطور وتقدم الصناعة والتبادل التجاری ما بین الدول لاسیما المتقدمة منها، لکن فی المقابل کان الثمن باهظاً تجاه هذه الدول، فهذه الصناعة خلفت نفایات خطرة ناتجة عن انشطة المعامل والمصانع... الخ، الامر الذی یستلزم بعد استفحال اثارها السلبیة على الصحة والبیئة البحث عن حلول موضوعیة للتخلص منها قدر الامکان أو على الاقل الحد منها...
ولذلک اتجهت معظم الدول إلى التخلص من النفایات الخطرة الناتجة عن العملیات الصناعیة بعدة طرق ووسائل تقلیدیة منها الطمر فی التربة أو الحقن فی باطن الارض أو تسریبها إلى المیاه العذبة أو المالحة أو المسطحات المائیة ... وغیرها، ولکن هذا الامر ادى مع مرور الوقت إلى حدوث مشاکل نتیجة التلوث بهذه النفایات، والتی أثرت على التربة وباطن الارض والمیاه الجوفیة المخزونة فیها، فضلاً عن سطح الارض والمجاری المائیة وشواطئ البحار...
وعلى اثر ذلک وبفعل تنامی الوعی البیئی والمخاطر التی جلبتها الطرق والوسائل التقلیدیة على النظم البیئیة وصحة وحیاة الانسان، اصدرت عدة دول ولاسیما المتقدمة صناعیاً التشریعات التی تمنع التخلص من الملوثات ومنها النفایات الخطرة بالطرق التقلیدیة المذکورة، إدراکاً منها بخطورة الوضع.
وفی المقابل حاولت بعض هذه الدول من جهة اخرى تصدیر مشاکلها البیئیة بما فیها نفایتها الخطرة إلى دول اخرى وبالتحدید النامیة منها أو الفقیرة للتخلص من التبعات الضارة لوجودها؛ مما اوجد کوارث بیئیة فی الدول الاخیرة لا تستطیع معالجتها على المدى القریب...، وذلک نظراً لإمکانیاتها المحدودة وحاجتها الماسة للأموال فی مجالات تعتقد انها أهم من الحفاظ على النظم البیئیة او حمایتها.
وعلى هذا الاساس تبلورت لدى المجتمع الدولی لاسیما منظمة الامم المتحدة وبرنامجها للبیئة (UNEP) فکرة إیجاد إطار قانونی ملزم دولیاً لإدارة النفایات الخطرة حول العالم بصورة سلیمة بیئیاً، وبالفعل تم سنة 1989 ابرام اتفاقیة فی مدینة بازل السویسریة سمیت باتفاقیة بازل بشأن التحکم فی نقل النفایات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.
شکلت اتفاقیة بازل نطاقاً هاماً للعمل الدولی الجاد لوضع قواعد قانونیة لحمایة البیئة ابرزها (الادارة السلیمة بیئیاً) فیما یتعلق بمعالجة ونقل هذه النفایات عبر حدود الدول والتخلص منها، فی ظل وجود طرق تقلیدیة غیر ناجحة من الناحیة البیئیة جلبت معها ویلات بیئیة وصحیة مدمرة على الدول الصناعیة ومن بعدها للدول النامیة بعد تصدیرها إلیها.
اهمیة البحث: السیطرة على النفایات الخطرة امر هام کونه یمثل احد الطرق المتبعة دولیاً وداخلیاً بالنسبة للدول المعنیة للحد من التلوث الحاصل فی البیئة والاثار السلبیة على صحة الانسان، وتکمن اهمیة هذه الدراسة انها تناولت اتفاقیة بازل للتحکم فی نقل النفایات الخطرة والتخلص منها عبر الدول سنة 1989 ضمن إطار قواعد إدارة هذه النفایات الخطرة بشکل سلیم بیئیاً کونها تمثل خارطة عمل دولیة یمکن للدول المعنیة لاسیما النامیة منها تبنیها لإنقاذها من المخاطر المتزایدة للنفایات الخطرة على النظم البیئیة للتربة والمجاری المائیة وشواطئ البحار...، فضلاً عن التخفیف عن کاهلها الاقتصادی بالاستفادة من الوسائل العلیمة والاداریة والمادیة التی توفرها الاتفاقیة المذکورة لها.
اهداف البحث: یهدف البحث إلى تسلیط الضوء على مدى خطورة النفایات الخطرة، ومدى امکانیة استخدام الادارة السلیمة بیئیاً کوسیلة فعالة للحد من مخاطر النفایات الخطرة عند التخلص منها داخل الدول أو عند استیرادها أو تصدیرها بشکل رسمی أو عند الاتجار بها بشکل غیر مشروع، وذلک ضمن إطار قانونی دولی شامل لهذا الموضوع وهو اتفاقیة بازل بشأن التحکم فی نقل النفایات الخطرة والتخلص منها عبر الدول لسنة 1989...
اشکالیة البحث: باتت طرق معالجة النفایات الخطرة تشکل معضلة لاسیما للدول النامیة التی باتت تتلقى هذه النفایات سواء عن طریق الاتجار بها بشکل غیر شرعی أو عبر اتفاقیات رسمیة، فضلاً عن عجز بعض هذه الدول فی اتباع التکنولوجیا المطلوبة للتخلص من النفایات وادارتها بشکل سلیم بیئیاً، ولذلک تشکل اتفاقیة بازل علاجاً فعالاً للدول النامیة للاستفادة من مزایاها لإعادتها إلى الطریق الصحیح فی الإدارة السلیمة بیئیاً للنفایات الخطرة.
ولکن الموضوع لا یخلو من إشکالیة، (حذف) تتمثل بمدى التطبیق الفعلی لبنود الاتفاقیة التی تهدف إلى حمایة البیئة والإدارة السلیمة بیئیاً لحرکة النفایات العابرة للحدود، وهل بالفعل غطت اتفاقیة بازل کل متطلبات الإدارة البیئیة المتعارف علیها وفقاً للمعاییر الدولیة والوطنیة فی هذا المجال، والتی ینبغی ان تراعی الاسس المعنیة بصحة الانسان والنظم البیئیة المتعددة، فضلاً عن مدى تجاوب التشریعات الوطنیة مع قواعد الاتفاقیة وتنفیذها ضمن الاستراتیجیات المعدة لهذا الغرض...
منهجیة البحث: تم تناول البحث على اساس المنهج العلمی التحلیلی الذی یسلط الضوء على المواد القانونیة الموجودة فی اتفاقیة بازل لسنة 1989 لاسیما الخاصة بالإدارة السلیمة بیئیاً، وخطط العمل والمقررات الدولیة، کذلک تحلیل القواعد القانونیة للتشریعات الوطنیة البیئیة التی تناولت موضوع النفایات الخطرة والطرق الاداریة المتبعة فی التخلص منها، فضلاً عن اللجوء للمقارنة العلمیة بین القواعد القانونیة المعنیة بالموضوع سواء من ناحیة الاتفاقیات وخطط العمل الدولیة او التشریعات الوطنیة البیئیة، ومدى ملائمتها لمبادئ الادارة السلیمة بیئیاً...
هیکلیة البحث: تم تقسیم البحث إلى مبحثین:
المبحث الاول: مفهوم النفایات الخطرة ومبادئ ادارتها بشکل سلیم بیئیاً.
المطلب الاول: المفهوم القانونی للنفایات الخطرة واثرها على الصحة والبیئة.
المطلب الثانی:مبادئ الادارة السلیمة بیئیاً للنفایات الخطرة.
المبحث الثانی: قواعد الادارة السلیمة بیئیاً فی إطار اتفاقیة بازل لسنة 1989.
المطلب الاول: الالتزامات العامة.
المطلب الثانی: التعاون الدولی لتحسین وتحقیق الادارة السلیمة بیئیاً.
المبحث الاول
مفهوم النفایات الخطرة ومبادئ إدارتها بشکل سلیم بیئیاً
حتى یکون هناک إلمام واسع بموضوع النفایات الخطرة، لابد من تناول المفهوم القانونی لهذه النفایات وفقاً للتشریعات البیئیة الوطنیة واتفاقیة بازل، کذلک اثر النفایات الخطرة على الصحة البشریة وما تخلفه من امراض متعددة، فضلاً عن ما تسببه من اضرار للنظم البیئیة، وهذا ما اشار الیه المطلب الاول من هذا المبحث.
بینما رکز المطلب الثانی على مبادئ الادارة السلیمة بیئیاً للنفایات الخطرة، والتی تُعد اساس عمل ای ادارة بیئیة فی مجال تعزیز الادارة السلیمة بیئیاً، ومن ابرزها الاجراء الاحتیاطی، المنع، التنمیة المستدامة، المسؤولیة عن التلوث، والوصول إلى المعلومة البیئیة...
المطلب الاول
المفهوم القانونی للنفایات الخطرة واثرها على الصحة والبیئة
اولاً: المفهوم القانونی للنفایات الخطرة:
یقصد بالنفایات بشکل عام المادة التی لا یوجد لها قیمة فی الاستعمال، ای المواد المهملة أو المتروکة، ولکن عند النظر للموضوع من زاویة قانونیة لابد من استیعاب هذا المفهوم ضمن إطار قانونی لیسهل وضعه فی نطاق حمایة البیئة والصحة العامة، وذلک من ناحیة خزن هذه النفایات او إتلافها...، ومدى تأثیرها على البیئة المحیطة وبالتحدید الانسان.
ولذلک عمدت التشریعات البیئیة الوطنیة إلى التطرق لمفهوم النفایات کما بین القانون الفرنسی لسنة 1975 عندما وضحت المادة الاولى ان النفایات تمثل المخلفات التی تنتج عن العملیات الخاصة بالإنتاج والصناعة، ومن ثم تُعد اشیاء متروکة أو مهملة، کذلک ما اشار الیه القانون التونسی رقم (41) لسنة 1996 ان النفایات تشکل الاشیاء أو المواد التی "یتخلص منها، أو یُنوى التخلص منها، أو التی یُلزم بالتخلص منها أو بإزالتها بناءٍ على احکام هذا القانون".
وقد بینت اتفاقیة بازل بشأن التحکم فی نقل النفایات الخطرة والتخلص منها عبر الدول لسنة 1989 ان المقصود بالنفایات "هی مواد أو اشیاء یجری التخلص منها أو یعتزم التخلص منها أو مطلوب التخلص منها بناء على احکام القانون الوطنی".
وبالنسبة لمفهوم النفایات الخطرة ذکرت اتفاقیة بازل ان وصف النفایات بکونها خطرة لأغراض هذه الاتفاقیة یستلزم ان تکون:
- وفقاً للمادة (1/ا) منتمیة لأی من الفئات الواردة فی الملحق الاول، (على شرط ان تتمیز بالخواص المذکورة فی الملحق الثالث).
- وکذلک النفایات التی لا تغطیها المادة (1/ا)، ای التی لم تذکر فی الملحق الاول من اتفاقیة بازل، والتی تُعد خطرة وفقاً للتشریعات الداخلیة للدولة سواء کانت من طرف مصدر أو مستورد(حذف) تعبر فی اقلیمه النفایات الخطرة، وبذلک ترکت الاتفاقیة المجال واسعاً امام الدول الاطراف لتحدید النفایات الخطرة استناداً لتشریعاتها الوطنیة فی خطوة منها لتوسیع نطاق حمایة البیئة والصحة، ومراعاة لخصوصیة الدول وانظمتها الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة...
ومن اجل تنظیم "التعاریف الوطنیة للنفایات الخطرة" فی إطار التشریعات الوطنیة للدول الاطراف بینت اتفاقیة بازل ضرورة إبلاغ الاطراف امانة الاتفاقیة ضمن مدة 6 اشهر من تاریخ کونها طرفاً فی الاتفاقیة بالمعلومات التی تبین قوائم النفایات الخطرة المعتمدة لدیها بموجب تشریعاتها وحرکة هذه النفایات عبر الحدود والاجراءات المتخذة بهذا الشأن حتى وان لم تکن منتمیة للفئات المدرجة فی الملحق الاول، فضلاً عن الملحق الثانی الخاص بفئة النفایات الأخرى.
وبالنسبة للنفایات الخطرة المشعة فإنها لا تدخل ضمن نطاق النفایات المدرجة فی اتفاقیة بازل والتی تخضع لأحکامها، وبینت الاتفاقیة بانها تخضع لتنظیم واتفاقیات دولیة اخرى، وکذلک بالنسبة للنفایات التی تنجم عن حرکة السفن والمعنیة بها الاتفاقیات الدولیة الخاصة بتلوث السفن، وإن کان من المفضل هنا شمول جمیع انواع النفایات الخطرة ضمن نطاق اتفاقیة بازل، وذلک لکونها اتفاقیة شاملة لکل ما یخص النفایات الخطرة وغیرها من النفایات، والقواعد التی جاءت بها اتفاقیة بازل یمکن ان تصاغ بالشکل الذی لا تتعارض فیه مع برامج وخطط الاتفاقیات الاخرى معها، فضلاً عن امکانیة مراعاة خصوصیة النفایات المشعة أو النوویة فی هذا الشأن...
ویلاحظ من تطرق اتفاقیة بازل لمفهوم النفایات الخطرة انه یستوعب فئات عدیدة للمخلفات والمواد، وما تراه الدول الاطراف وفقاً لتشریعاتها الداخلیة، وهذا یُعطی انطباعاً انه لم تقم اتفاقیة بازل بوضع تعریف واضح عام للنفایات الخطرة، وبالتحدید توضیح مفهوم کلمة الخطرة، بل اتجهت مباشرة إلى وضع فئات للنفایات الخطرة فی ملاحقها المرفقة بالاتفاقیة...
وفی المقابل عند النظر لاتفاقیة باماکو لسنة 1991 الخاصة بمنع استیراد النفایات الخطرة إلى داخل افریقیا نرى انها اعتمدت تعریف واضح ومحدد لمفهوم النفایات الخطرة، فهی وفقاً لهذه الاتفاقیة النفایات التی لا یتم التعامل معها بموجب الاجراءات الحکومیة المعتادة من تسجیل أو تداول أو رفض أو تم الغاء التعامل معها، وذلک بسبب کونها ذات اثار ضارة على الصحة والبیئة، وتوسعت هذه الاتفاقیة فی فئات النفایات الخطرة لتشمل النفایات المشعة أو النوویة على الرغم من کون اغلب مواد هذه الاتفاقیة تم وضعها استناداً لما ورد فی اتفاقیة بازل، ویُعد هذا التوسع فی مفهوم ونطاق النفایات الخطرة فی اتفاقیة باماکو طبیعی کون هذه القارة تعانی من تنامی وجود وتصدیر النفایات الخطرة الیها باستمرار.
وفی نطاق القوانین الوطنیة بین قانون المحافظة على الموارد والاسترداد الامریکی لسنة 1976 ان النفایات الخطرة هی التی تشکل خطراً جسیماً، وذلک نتیجة ترکیزها أو بسبب ما تحمله من خصائص فیزیائیة أو کیمیائیة، وکذلک تؤدی إلى التأثیر على صحة الانسان وحیاته بشکل واضح وخطیر کحالات الوفاة أو العجز أو الامراض التی لا یرجى شفاؤها، فضلاً عن النفایات التی لها تأثیر سلبی على البیئة فی حالة عدم معالجتها أو إدارتها بطریقة سلیمة بیئیاً.
وعرف قانون البیئة المصری لسنة 1994 النفایات الخطرة بأنها "مخلفات الانشطة والعملیات المختلفة أو رمادها والمحتفظة بخواص المواد الخطرة التی لیس لها استخدامات تالیة اصیلة أو بدیلة..." وبین القانون المصری فی ذات الوقت امثلة عدیدة لها کالنفایات الناتجة عن الادویة والمستحضرات الطبیة والانشطة العلاجیة و الاصباغ والاحبار... وغیرها.
وفی ذات السیاق بین قانون حمایة وتحسین البیئة العراقی رقم (27) لسنة 2009 ان المقصود بالنفایات الخطرة "النفایات التی تُسبب أو یُحتمل أن تسبب نتیجة لمحتویاتها من المواد ضرراً خطیراً للإنسان أو البیئة"، واکد على ذات المفهوم تعلیمات ادارة النفایات الخطرة رقم (3) لسنة 2015 والتی اضافت لمفهوم النفایات الخطرة المذکور فی قانون حمایة وتحسین البیئة النفایات التی یتسبب تحللها خطراً على البیئة والانسان، فضلاً عن النفایات التی یدخل فی مکوناتها خلیط من نفایات غیر خطرة بالأساس.
وعلى هذا الاساس یمکن تعریف النفایات الخطرة بانها تلک (النفایات أو المواد التی تشکل فی طبیعتها أو عند تحللها أو نقلها أو خزنها أو دفنها أو حرقها أو اغراقها أو معالجتها ...، أو ادارتها بطریقة غیر سلیمة بیئیاً إلى حدوث ضرر خطیر لدرجة کبیرة على صحة الانسان وحیاته أو النظم البیئیة).
ثانیاً: اثر النفایات الخطرة على الصحة والبیئة:
یشکل وجود النفایات الخطرة وتسببها بتلوث خطیر معضلة تعانی منها کافة دول العالم، إذ یستلزم الامر معالجة اثارها ومنع حدوث اضرار من جرائها، ووفقاً لذلک لابد تکون هناک معالجة سریعة استناداً لإدارة سلیمة بیئیة تساعد على الحد من مخاطر هذه النفایات، وقد اکدت اتفاقیة بازل على حقیقة الخطر المحدق بصحة الإنسان والبیئة فی ظل وجود أو تولید النفایات الخطرة والنفایات الاخرى، کذلک حرکة هذه النفایات عبر الحدود مما ساهم فی تهدید دول اخرى.
1- اثر النفایات الخطرة على الصحة البشریة، ویکمن خطر النفایات الخطرة على الصحة البشریة انها ناتجة عن عملیات صناعیة متعددة ابرزها کیمیائیة ونوویة، وکذلک صناعات متعلقة بالدواء والمستلزمات الطبیة ومعامل الاسمنت والمواد التی تدخل فی الصناعات الانشائیة والاحبار وغیرها التی یدخل فیها الرصاص والزنک والزئبق ...وغیرها، ومن ثم یصبح لدینا بفعل هذه الصناعات کمیات کبیرة من المواد والنفایات السامة التی تشکل خطر حقیقی على صحة الانسان وحیاته والکائنات الحیة الاخرى بفضل وجودها ضمن إطار بیئته التی یعیش فیها أو حرکتها، وفی کثیر من الاحیان تستمر آثار هذه النفایات لتطال عدة اجیال بفعل سمیتها، وفی المحصلة النهائیة تنتشر الامراض الفتاکة التی تصاحب انتشارها وتنقلها وخزنها کالعجز والإعاقة الدائمة أو المؤقتة، وکذلک الامراض التی تصیب جهاز المناعة والسرطان بکافة انواعه.
2-اثر النفایات الخطرة على البیئة، سُجلت عدة کوراث بیئیة فی مناطق عدیدة فی العالم بسبب وجود النفایات الخطرة فی النظم البیئیة أو تسربها إلیها أو نقلها أو الاتجار غیر المشروع بها، وکذلک کثرة اللجوء إلى الصناعة المجردة عن إدارة النفایات بشکل سلیم بیئیاً من قبل الجهات المختصة، والتی صاحبها الاعتماد بشکل متزاید على المواد الکیمیائیة فی مشاریع الاعمار والتنمیة وتطویرها، وخطر هذه النفایات بدأ بالازدیاد بعد تسربها للطبیعة بشکل ملفت للنظر، وما یحمله ذلک من اضرار مدمرة للبیئة.
ان مصادر النفایات الخطرة متنوعة وشاملة لمواد ذات طبیعة غازیة أو سائلة أو صلبة، ولذلک فهی تسبب التلوث لکافة النظم البیئیة المائیة والتربة والهواء...، وعلى هذا الاساس ای عملیة للتخلص منها بشکل سلبی یقود لمشکلة بیئیة، کما فی حالة دفنها فی التربة مما یشکل عامل تهدید لمکونات التربة وتخریباً قد یستمر لمدة طویلة لها ومانعاً لزراعتها، وإذا تمت زراعتها تحمل فی داخل المنتجات الزراعیة مخاطر تهدد الانسان، وملوثاً خطراً للمیاه الجوفیة، بفعل عناصر المواد الکیمیائیة والسامة التی تحملها هذه النفایات، کما هو حال مجمع (کلارک فورک) فی الولایات المتحدة الامریکیة الذی یُعد من اکبر مناطق الطمر للنفایات الخطرة فی العالم نتیجة استخدامه لمدة 125 سنة تقریباً فی استخراج الفضة والنحاس وصهرها، وقد جرت عدة محاولات لاستصلاح هذا المجمع ولکنها لم تکن بالنتیجة المرجوة بفعل الاثار السلبیة بعیدة المدى للنفایات الخطرة.
وفی ذات السیاق یؤدی تسرب النفایات الخطرة إلى البیئة المائیة إلى حدوث اضرار بیئیة ذات تأثیر سلبی خطیر على التوازن الطبیعی للمیاه، ومن ابرز هذه الحوادث "حادثة مدینة بازل" بعد عدم السیطرة على تسرب نفایات خطرة من احد المصانع المعنیة بإنتاج مواد کیمیائیة فی المدینة المذکورة الواقعة فی سویسرا إلى نهر الراین؛ مما تسبب بأضرار بیئیة لوثت النهر وامتدت آثارها الى دول مجاورة تشترک مع سویسرا بنهر الراین کألمانیا وفرنسا؛ الامر الذی ادى لحصول مشاکل بین الدول المذکورة حول من یتحمل المسؤولیة عن الاضرار البیئیة فی هذه الدول وآلیة التعویض المترتبة على ذلک، فضلاً عن غیرها من الکوارث البیئیة التی کان لها بالغ الأثر فی تدمیر النظم البیئیة لمناطق معینة فی العالم لاسیما حوادث التخلص من النفایات الخطرة عبر الدول الصناعیة المتقدمة ونقلها إلى اراضی دول افریقیة بطریقة مشروعة أو غیر مشروعة.
المطلب الثانی
مبادئ الادارة السلیمة بیئیاً للنفایات الخطرة
الادارة البیئیة اداة هامة لتحقیق الحمایة المطلوبة للنظم البیئیة من التلوث المسبب للأضرار التی تلحق بها، ولذلک تسعى المنظمات الدولیة والجهات الداعمة للبیئة فی العالم إلى تأکید دور الادارة المذکورة لتوجیه الجهات والمؤسسات المعنیة فی الدول لوضع الاسس اللازمة للسیاسات والخطط البیئیة التی على الادارة اتباعها فی هذا الشأن.
ولذلک کان التوجه فی تسعینات القرن الماضی إلى تبنی الادارة البیئیة لاسیما فی الخطط المعدة للتنمیة الصناعیة للتأکید على ذلک فی عمل المصانع والمنشآت التی یدخل فی نشاطها استخدام المواد الکیمیائیة فی الانتاج لغرض مراعاة الاثر البیئی الذی قد یترتب على هذا الاستخدام.
ویقصد بالإدارة البیئیة الآلیة المتبعة لتنفیذ السیاسات والخطط البیئیة المعدة وفقاً لإجراءات معینة ومحددة لغرض تحسین عمل المصانع والمنشآت والمعامل ...، وذلک لخفض الاثار التی قد تضر بالبیئة من جراء نشاطها الصناعی والسیطرة علیها وتقییمها، ودعم التکنولوجیا الحدیثة النظیفة بیئیاً التی تعمل على المحافظة على الوضع الطبیعی للنظم البیئیة.
وفیما یخص الادارة البیئیة للنفایات الخطرة اشار قانون البیئة المصری لسنة 1994 الى ان مفهوم ادارة النفایات یشمل عملیة "جمع النفایات و نقلها وإعادة تدویرها والتخلص منها"، وهذا یستلزم بالتالی وجود إدارة بیئیة فعالة تستطیع تنفیذ الآلیات القانونیة والاداریة لتحقیق المطلوب منها ضماناً لمراعاة المتطلبات والمعاییر البیئیة...
وقد اشارت اتفاقیة بازل إلى موضوع ادارة النفایات الخطرة التی لابد ان یتم اعتمادها من قبل اطرافها، إذ ذکرت ان المقصود بإدارة النفایات الخطرة أو النفایات الاخرى فی نطاق الاتفاقیة بانها عملیة جمع النفایات ونقلها، فضلاً عن التخلص منها والذی یشمل ایضاً العنایة المطلوبة للمواقع التی جرى فیها التخلص من هذه النفایات.
واوضحت اتفاقیة بازل ان المقصود بالإدارة السلیمة بیئیاً للنفایات الخطرة أو النفایات الأخرى "اتخاذ الخطوات العلمیة لضمان ادارة النفایات الخطرة والنفایات الاخرى بطریقة تحمی الصحة البشریة والبیئة من الاثار المعاکسة التی قد تنتج عن هذه النفایات"، وبذلک تکون الاتفاقیة قد بینت اهمیة (حذف) الادارة السلیمة للبیئة کونها الاداة المناسبة لمعالجة الاثار السلبیة التی سمتها (المعاکسة) لإنتاج ونقل وحرکة النفایات الخطرة، والتی تشکل تهدیداً مباشراً على صحة الانسان وحیاته وکذلک البیئة.
وشددت اتفاقیة بازل فی هذا المجال على ضرورة مباشرة الدول الاطراف اتخاذ "التدابیر الضروریة" التی تؤدی إلى ادارة النفایات الخطرة وغیرها من النفایات الاخرى وبالشکل الذی یتوافق مع حمایة الصحة والبیئة عند التخلص منها فی ای مکان أو اثناء حرکتها عبر الحدود، وما بینته اتفاقیة بازل فی هذا الشأن یتوافق مع توجهات الادارة البیئیة المطلوبة فی نطاق خطط واهداف التنمیة المستدامة لدول العالم، والتی تشمل التنمیة الاقتصادیة المرتبطة بتطویر القطاع الصناعی، الذی یجب ان یراعى فیه احترام البیئة ومواردها الطبیعیة، مع دمج تلک الادارة السلیمة بیئیاً فی الخطط الاقتصادیة لتصبح شریکاً رئیساً فی تنفیذها وفرض الرقابة علیها.
ان الادارة السلیمة بیئیاً بشکل عام والتی تشمل ایضاً النفایات الخطرة لها مبادئ واسس تمثل عنصراً هاماً ینبغی على ای ادارة بیئیة ان تراعیه بالشکل المطلوب عند وضع ای قواعد قانونیة لتنفیذ برامجها المعنیة، وهذا ما بینه مؤتمر الاطراف فی اتفاقیة بازل بشأن التحکم فی نقل النفایات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود فی اجتماعه الثانی عشر فی مدینة جنیف (4-15 ایار 2015)، وذلک ضمن نطاق مناقشة مجموعة الادلة العملیة المعنیة بتعزیز الإدارة السلیمة بیئیاً للنفایات، والتی تناولت العدید من المبادئ، والتی من ابرزها على سبیل المثال:
اولاً الاجراء الاحتیاطی: ویدور هذا المبدأ حول نقطة جوهریة مفادها ان عدم التیقن بشکل قاطع من الناحیة العلمیة لحدوث اضرار بیئیة محتملة الوقوع لا یمنع من اتخاذ الاجراءات الاحتیاطیة کافة لغرض تجنب حدوث هذه الاضرار، ومن ثم لا یجوز تجاوز مثل هکذا اجراءات لضمان عدم التعرض للضرر الناتج عن النفایات الخطرة وحرکتها، فهذه النفایات وجودها فی الاساس خطر فکیف اذا ما تم نقلها أو ادارتها بشکل غیر سلیم بیئیاً، ولذلک یعد هذا المبدأ الخطوة الاساس الاولى فی إطار الادارة السلیمة بیئیاً للنفایات الخطرة التی على الدول المعنیة تبنیها عند اتخاذها التدابیر الضروریة فی هذا الشأن.
ثانیاً المنع: وفقاً لهذا المبدأ على الجهات المعنیة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع حدوث الاضرار (منع وقوع الاضرار)، وهذا ما اشارت الیه اتفاقیة بازل بانه ینبغی على الدول الاطراف فی الاتفاقیة ان تتخذ التدابیر المطلوب منها، وضمن إطار الادارة السلیمة بیئیاً لضمان تخفیض تولید النفایات الخطرة والنفایات الاخرى إلى ادنى حد ممکن منعاً لوقوع الاضرار التی تصیب البیئة من جرائها، مع مراعاة الجوانب والاثار الاقتصادیة والتکنولوجیة والاجتماعیة فی هذا النطاق.
ثالثاً التنمیة المستدامة: ویشکل هذا المبدأ رکناً هاماً لکل الاستراتیجیات والخطط الخاصة بحمایة البیئة والحفاظ علیها، وتعنی ان استخدام الموارد الطبیعیة للأجیال الحاضرة ینبغی ان لا یؤدی إلى استنزافها أو تدمیرها بالشکل الذی یسلب الاجیال القادمة فرصة الاستفادة منها، ولذلک لابد ان یکون استخدام الموارد الطبیعیة فی مشاریع التنمیة بشکل معقول مع مراعاة العلاقة الوثیقة بین البیئة الطبیعیة والبیئة البشریة المشیدة من قبل الانسان، وفی نطاق الادارة السلیمة بیئیاً یستلزم الامر ان تتخذ الخطوات المناسبة من قبل الاجیال الحالیة لمراعاة استمرار استدامة الصحة والتنوع البیولوجی والنظم البیئیة لمصلحة الاجیال القادمة ضماناً لمستقبلها.
رابعاً المسؤولیة عن التلوث: ان الذی یلوث ویسبب الضرر للبیئة علیه ان یتحمل تکالیف معالجة التلوث الذی حدث بسببه، وهذا یشمل بطبیعة الحال کافة مصادر التلوث ومن بینها النفایات الخطرة، کذلک من جانب اخر على الدولة المعنیة التی یتم تولید النفایات الخطرة فیها ان تتحمل کامل المسؤولیة عن الادارة السلیمة بیئیاً لتلک النفایات، وفی هذا النطاق یمکن ان نشیر إلى نوعین من المسؤولیة:
1- مسؤولیة الملوث، وعلى هذا الاساس على الملوث ان یدفع کل التکالیف الخاصة بمنع التلوث ومکافحته وما یتعلق بها من ادوات ومعدات ومستلزمات، وکذلک التکالیف الخاصة بالتدابیر الاداریة التی من المفروض ان یتخذها الملوث لتقلیل التلوث البیئی، ویشمل ایضاً تغطیة التکالیف التی تقوم بها السلطات الحکومیة المعنیة نتیجة للتلوث کتکالیف التحلیل والرقابة، وفی مجال النفایات تستطیع السلطات ان تطالب الفئات الصناعیة المنتجة للنفایات من تسدید التکالیف الاداریة التی تغطی إدارة تلک النفایات بشکل یتلاءم مع البیئة والحفاظ علیها، فضلاً عن ذلک تشمل التکالیف التی على الملوث ان یدفعها عن الاضرار التی تسبب بها.
ووفقاً لذلک اتجهت الاطراف فی اتفاقیة بازل سنة 1999 إلى إقرار بروتوکول بشأن المسؤولیة والتعویض عن الضرر الناجم عن نقل النفایات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لمعالجة حالات المسؤولیة والتعویض للأضرار البیئیة وضحایا التلوث، وذلک استناداً لما تناولته المادة (12) من اتفاقیة بازل التی دعت الاطراف فیها إلى اعتماد بروتوکول "یحدد القواعد والإجراءات الملائمة فی میدان المسؤولیات والتعویض..."، وبدوره بین البروتوکول ان الهدف منه إعداد "نظام شامل للمسؤولیة والتعویض الکافی والفوری عن الضرر الناجم" عن نقل النفایات الخطرة وکذلک النفایات الاخرى ومن ضمنها الاتجار غیر المشروع لهذه النفایات.
2- المسؤولیة عن الادارة السلیمة بیئیاً: وفی هذا الإطار لا یمکن لدولة یتم تولید النفایات الخطرة داخلها ان تنقل أو تتخلى عن مسؤولیتها فی الإدارة السلیمة بیئیاً لهذه النفایات لدولة اخرى، وهذا ما اشارت الیه اتفاقیة بازل واکدته بعدم جواز قیام الدول التی تتولد فیها النفایات الخطرة وکذلک النفایات الاخرى بنقل التزاماتها بإدارتها لتلک النفایات بطریقة بیئیة سلیمة إلى دول العبور و الاستیراد، ای بمعنى اخر لا یجوز التخلی عن مسؤولیتها فی هذا الشأن.
سادساً الوصول إلى المعلومات والمشارکة العامة فی صنع القرار: الوصول للمعلومات البیئیة یمثل حق للأفراد لابد ان تقوم السلطات المعنیة تسهیله وتوفیره بکافة السبل المتاحة، ومن بین ذلک المعلومات المتعلقة بالنفایات الخطرة وغیرها من النفایات الاخرى ونقلها وخزنها وادارتها ومخاطرها وسبل تجنب اثارها السلبیة تجاه الصحة والبیئة لیکون الافراد على علم ومعرفة وإطلاع حول ذلک، فضلاً عن حقهم فی معرفة ایة مستجدات حول النفایات المذکورة، مع مراعاة خصوصیة بعض المعلومات التی قد تمس مصالح الدول وامنها والتی لا یمکن البوح بها...
وفیما یخص مشارکة المجتمع فی صنع القرار البیئی، فهذا الامر یشکل اهمیة کبیرة تمثل جانب داعم للبیئة وادارتها السلیمة، لاسیما اذا کانت هذه المشارکة تأتی من جهات لها صلة وحریصة على الحفاظ على البیئة ونظمها، على ان تتم هذه المشارکة فی إطار ما تسمح به التشریعات الوطنیة للدول المعنیة بالموضوع.
المبحث الثانی
قواعد الادارة السلیمة بیئیاً فی إطار اتفاقیة بازل لسنة 1989
وضعت اتفاقیة بازل لسنة 1989 قواعد قانونیة عدیدة، تتمثل بالتزامات عامة، وقواعد للتعاون الدولی تهدف الى الادارة السلیمة بیئیاً للنفایات الخطرة للحد من الاثار السلبیة لتلک النفایات، المطلب الاول من هذا المبحث یتناول الالتزامات العامة والتی تقسم إلى التزامات وطنیة رکزت على تدابیر تهدف إلى خفض تولید النفایات الخطرة، وتهیئة المرافق اللازمة للتخلص من النفایات والتزام ادارة النفایات فی الدول الاطراف بمنع التلوث، وکذلک هنالک التزامات اقلیمیة ودولیة تسعى لخفض حرکة النفایات الخطرة عبر الحدود، وعدم السماح بتصدیر او استیراد النفایات الخطرة اذا کان هنالک شک فی عدم ادارتها بطریقة سلیمة بیئیاً، وفی ذات السیاق لا یمکن اغفال التزام الاطراف فی الاتفاقیة بمنع الاتجار غیر المشروع للنفایات الخطرة، وما یشکله هذا الالتزام من خطوة ضروریة لتعزیز الادارة السلیمة بیئیاً.
اما المطلب الثانی فهو معنی بقواعد التعاون الدولی لتحسین وتحقیق الادارة السلیمة بیئیاً، والتی من ضمنهاإتاحة المعلومات، والتعاون فی مجال رصد الاثار المترتبة على ادارة النفایات الخطرة على الصحة والبیئة، وایضاً امکانیة تطویر قدرات الدول فی مجال ایجاد تکنولوجیا جدیدة تکون سلیمة بیئیاً لا سیما بالنسبة للدول النامیة، وامکانیة وضع مبادئ او مدونات توجیهیة تعزز من الادارة السلیمة بیئیاً للنفایات الخطرة...
المطلب الاول
الالتزامات العامــة
الاساس فی هذه الالتزامات التسلیم بحق الدول السیادی فی قیامها بحظر دخول النفایات الخطرة وکذلک النفایات الاخرى إلیها من قبل دول اجنبیة أو التخلص من هذه النفایات، وهذا الحق تم إقراره لمنع الدول الصناعیة من تصدیر أو عبور أو دفن النفایات الخطرة وغیرها إلى الدول النامیة دون موافقتها أو استغلالاً لوضعها الاقتصادی والتنموی، ویأتی ذلک سعیاً ورغبة من الاتفاقیة للحد من تزاید المخاطر الصحیة والبیئیة على مواطنی تلک الدول، وهذا ما اکدت علیه دیباجة اتفاقیة بازل.
وبشکل عام هذه الالتزامات تستند فی تنفیذها إلى أسباب عدیدة ابرزها مراعاة الشواغل الصحیة والبیئیة فیما یخص عملیة ادارة النفایات الخطرة بطریقة سلیمة بیئیاً، کذلک الاخذ بنظر الاعتبار الجوانب الاقتصادیة ومدى قدرتها على تغطیة متطلبات الادارة البیئیة المطلوبة وبالتحدید الجانب المادی وضرورة توفیر الموارد المالیة الکافیة لهذا الشأن.
ویمکن تقسیم هذه الالتزامات العامة فی اتفاقیة بازل إلى التزامات وطنیة، والتزامات اقلیمیة ودولیة فیما یخص مسار وحرکة النفایات الخطرة وضمان ان تکون متوافقة مع الادارة السلیمة بیئیاً لها، والتی على الاطراف فی هذا المجال "اتخاذ التدابیر المناسبة" لتنفیذها بشکل فعال، فضلاً عن التزام هام اخر رکزت علیه الاتفاقیة وهو منع الاتجار غیر المشروع للنفایات الخطرة لدوره فی تعزیز الادارة السلیمة بیئیاً لتلک النفایات.
اولاً الالتزامات الوطنیة، على الاطراف اتخاذ التدابیر المناسبة فیما یخص تولید وحفظ وخزن ومعالجة النفایات الخطرة ضمن نطاق اقلیمها، وهذه التدابیر هی:
1- خفض تولید النفایات الخطرة وغیرها من النفایات الاخرى إلى ادنى حد ممکن، والذی ذکرته المادة (4) فی الفقرة (2/ا) من اتفاقیة بازل، وهذا ما یتوافق مع مبدأ منع النفایات الخطرة أو الإقلال منها إلى ادنى حد فی إطار زیادة مراعاة نظافة الانتاج والحد من حرکة تلک النفایات بما یتوافق مع الادارة السلیمة بیئیاً لها، وهنا یقع العبء على بلد المنشأ الذی علیه اتخاذ التدابیر المطلوبة فی هذا الشأن، وهذا ما بینه الفصل العشرین من جدول اعمال القرن 21، واقتران ذلک بطبیعة الحال بإیجاد نوع من الرقابة لمنع حدوث التلوث بفعل تلک النفایات، وکما اکدت على ذلک اتفاقیة 1992 المعنیة بحمایة بحر البلطیق من التلوث بالمواد الخطرة والمشعة بفرض رقابة شدیدة لمنع حدوث ای تلوث یهدد بیئة منطقة بحر البلطیق بفعل تلک المواد.
ویقع على عاتق الدول وضع التشریعات الوطنیة الموائمة للاتفاقیة الدولیة فی مجال النفایات الخطرة، کذلک تفعیل الإدارة السلیمة بیئیاً فی هذا الجانب باشتراط حمایة الصحة والبیئة دوماً فی التشریعات الوطنیة مع فرض الرقابة اللازمة والغرامات بالنسبة لمن یخالف القواعد المذکورة، وعلى هذا الاساس بینت تعلیمات ادارة النفایات الخطرة رقم (3) لسنة 2014 الصادرة استناداً لقانون حمایة وتحسین البیئة العراقی لسنة 2009 الزام المنتج للنفایات الخطرة بتقلیل حجم النفایات الخطرة من حیث الکم والنوع بعد تحدید انواعها لغرض معالجتها فی مکان انتاجها ووفقاً لطرق سلیمة بیئیاً.
ویمکن للسلطات المعنیة فی الدول الاطراف وضع القواعد اللازمة فی مجال الخفض أو التقلیل من تولید النفایات الخطرة التی تضر بالبیئة بان تستخدم عدة طرق اشار إلیها الاجتماع الثانی لسنة 1994 لمؤتمر الدول الاطراف لاتفاقیة بازل فی جنیف تصب فی تحقیق الاهداف المطلوبة للإدارة السلیمة بیئیاً للنفایات الخطرة، ومنها "إعادة تدویر النفایات الخطرة" وبالشکل الذی ینسجم مع الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة للدول، کذلک یمکن اللجوء إلى استخدام التکنولوجیا النظیفة التی تراعی عدم الاضرار بالبیئة لغرض منع النفایات الخطرة وغیرها من النفایات الاخرى أو خفضها على اقل تقدیر، وقد اکد على اعادة تدویر النفایات وعملیة التخلص منها إعلان بازل بشأن الادارة السلیمة بیئیاً لسنة 1999 الذی کان نتاج للاجتماع الخامس لمؤتمر الاطراف فی اتفاقیة بازل والذی شدد على مواصلة خفض انتاج النفایات الخطرة، وبشکل عام اتجهت دول عدیدة إلى تطبیق الالیات التقنیة المطلوبة لتدویر النفایات الخطرة، فلیست کل النفایات قابلة للتدویر إذ یحتاج الامر إلى عملیة فرز للنفایات، کما هو الحال بالنسبة للهند التی قسمت نفایاتها إلى اقسام عدیدة منها ما یمکن اعادة تدویرها، والتی بلغت نسبتها ما یقارب 50% من مجموع النفایات الخطرة، ومن جانب اخر فإنّ هذا التقسیم هام لتقدیر کمیة النفایات الخطرة الاخرى التی لا یمکن تدویرها ویتطلب الامر معالجتها، ومدى الامکانیات المتوفرة لدى الجهات المختصة للقیام بهذه المعالجة.
2- القیام بما یلزم من اجل ضمان إتاحة المرافق الکافیة داخل المکان المخصص للتخلص من النفایات الخطرة کلما کان ذلک ممکناً، وذلک لأغراض الادارة السلیمة بیئیاً لتلک النفایات، وقد اشار مؤتمر الاطراف فی اتفاقیة بازل فی الاجتماع الحادی عشر سنة 2013 إلى ضرورة ان تکون مرافق إدارة النفایات الخطرة مستوفیة للمتطلبات الاساسیة لضمان الادارة السلیمة بیئیاً للنفایات وتحسینها بشکل مستمر، ومن ضمن هذه المتطلبات تخطیط ووضع المرفق وتشغیله وتفکیکه ومعالجة الحوادث التی قد تقع فیه من تسرب وغیرها من الحالات، فضلاً عن تطهیر الموقع بشکل نهائی بعد الانتهاء من العمل فیه.
وفی هذا النطاق یقع على عاتق الادارة البیئیة فی الدول المعنیة تفعیل ما جاءت به اتفاقیة بازل، کما هو الحال فی العراق وبموجب ما بینته المادة (2) من قانون حمایة وتحسین البیئة العراقی بضرورة قیام (مجلس حمایة وتحسین البیئة) بتوجیه الدوائر المعنیة فی العراق بتوفیر (حذف) المستلزمات، وتسخیر (حذف) الجهود لاعداد المرافق اللازمة لمعالجة النفایات الخطرة وفقاً للمعاییر التی تطلبها اتفاقیة بازل وغیرها من المواصفات المطلوبة دولیاً لهذه المرافق ضمن خطط وبرامج تعمل على اساس سلیم بیئیاً.
3- على من یشترک فی إدارة النفایات الخطرة وغیرها من النفایات الاخرى ان یضمن اتخاذ التدابیر الضروریة لمنع التلوث الذی قد یحدث بفعل تلک النفایات والناجم عن هذه الادارة، وخفض ما ینتج من آثار عن هذا التلوث إن حدث على الصحة والبیئة إلى ادنى حد ممکن.
وهذا ما یتوافق مع اهداف الادارة السلیمة بیئیاً، فضلاً عن قواعد اتفاقیة بازل، فالإدارة المسؤولة عن الانشطة الصناعیة علیها التزام قانونی وواجب اخلاقی فی اتخاذ ما یلزم من اجل منع أو الحد من التلوث الذی قد یصاحب الوسائل الاداریة المتبعة فی تولید النفایات الخطرة أو خزنها أو التخلص منها أو معالجتها، وفی هذا الشأن اشار قانون حمایة وتحسین البیئة العراقی لسنة 2009 فی الفقرة خامساً من المادة (20) إلى منع الانشطة المعنیة بمعالجة النفایات الخطرة إلا بالشکل الذی "یضمن عدم حدوث اضرار بالبیئة"، والحصول على الترخیص الرسمی من قبل الجهات ذات العلاقة.
ثانیاً الالتزامات الاقلیمیة والدولیة، على الاطراف فی اتفاقیة بازل اتخاذ التدابیر المناسبة لغرض متابعة الادارة السلیمة بیئیاً لحرکة النفایات الخطرة عبر الحدود وعند تصدیرها أو القیام باستیرادها، وهذه التدابیر هی:
1- على الاطراف مراعاة ان تجری حرکة النفایات عبر الحدود بالشکل الذی یوفر الحمایة المطلوبة للصحة والبیئة من ای اثار ضارة قد تحدث بفعل هذه الحرکة، وان تضمن خفض حرکة النفایات الخطرة وغیرها عبر الحدود من النفایات الاخرى بالشکل الذی یتوافق مع الادارة السلیمة بیئیاً لتلک النفایات، وما اشارت الیه هذه الفقرة فی اتفاقیة بازل امر هام، إذ على الاطراف فی الاتفاقیة ان تتمسک بمعاییر الادارة المطلوبة من الناحیة البیئیة خارج اقلیمها، وذلک اثناء حرکة النفایات عبر الحدود، الامر الذی یستلزم تقلیل نقلها ومراعاة قرب المسافة، کذلک وجود ادارة فعالة تتمتع بکفاءة فی میدان الادارة البیئیة، وایجاد وسائل بدیلة متوافقة مع المواصفات البیئیة.
وقد اشار قانون حمایة وتحسین البیئة العراقی لسنة 2009 فی هذا المجال إلى منع حرکة النفایات الخطرة والاشعاعیة (ادخال ومرور) إلى اراضی العراق أو اجوائه أو مجاله البحری إلا بموجب اشعار یسبق حرکة تلک النفایات، ووجود موافقة رسمیة من الجهات المختصة، وهذا ما شدد علیه ایضاً قانون البیئة المصری لسنة 1994 الذی حظر السماح بمرور السفن التی على متنها نفایات خطرة فی المجال البحری لمصر إلا بموجب تصریح من الجهات الاداریة ذات العلاقة.
2- الدول الاطراف ملزمة باتخاذ تدابیر لعدم السماح بعملیة تصدیر النفایات الخطرة وغیرها من النفایات الاخرى إلى دولة أو مجموعة من الدول التی تنتمی إلى "منظمة تکامل اقتصادی و/أو سیاسی" تکون اطرافاً فی اتفاقیة بازل، وبالتحدید إلى الدول النامیة التی تحظر اصلاً الواردات التی تشمل تلک النفایات وفقاً لتشریعاتها الوطنیة، وکذلک فی حالة الاعتقاد بأن هذه النفایات لن تتم ادارتها بشکل سلیم بیئیاً، وتأتی هذه التدابیر تماشیاً مع توجه الاتفاقیة فی حمایة وضع الدول النامیة من توجه الدول الصناعیة المتقدمة التی تسعى لتصدیر مشاکلها البیئیة الیها.
3- على الاطراف فی الاتفاقیة منع استیراد النفایات الخطرة وغیرها من النفایات الاخرى اذا کان لدیها سبب یدعوها للاعتقاد بان تلک النفایات لا یمکن ادارتها بطریقة سلیمة بیئیاً، وهذه التدابیر تلقی بالمسؤولیة على عاتق الطرف الذی یقوم بالاستیراد الذی علیه ان یتحقق من وضع النفایات من حیث حجمها ونوعها ومواصفاتها ومدى تأثیرها على الصحة والبیئة فی حرکتها ونقلها عبر الحدود لغایة استقرارها، ومتى ما حصل اعتقاد لدى أحد الأطراف بأن هذه النفایات لا یمکن ان تدار بشکل سلیم بیئیاً علیه مباشرة منع استیرادها.
وبینت المادة (8) من اتفاقیة بازل انه فی حالة عدم امکانیة إکمال حرکة النفایات الخطرة عبر الحدود، وتبین انه قد "تعذر وضع ترتیبات بدیلة للتخلص منها بطریقة سلیمة بیئیاً"، فیمکن لدولة الاستیراد إعادة تلک النفایات إلى دولة التصدیر، وعلى الاخیرة ضمان قیام المصدر بإعادة النفایات إلیها خلال 90 یوماً من تاریخ إبلاغ دولة الاستیراد امانة الاتفاقیة ودولة التصدیر، أو أی فترة زمنیة اخرى یتم الاتفاق علیها بین الاطراف المعنیة، وهنا تلتزم دولة التصدیر وای طرف عبور بعدم إعاقة أو منع أو الاعتراض على إعادة تلک النفایات.
وبشکل عام على کل طرف وفقاً لاتفاقیة بازل ان یشترط ان تکون النفایات الخطرة وغیرها من النفایات والتی سیتم تصدیرها ان تدار بطریقة سلیمة بیئیاً فی الدولة التی تقوم باستیرادها أو ای طرف اخر تمر عبر حدوده تلک النفایات.
4- ضرورة حصول الدول المعنیة على المعلومات الخاصة بحرکة النفایات الخطرة المقترحة وغیرها من النفایات الاخرى عبر الحدود، مع تحدید اثار هذه الحرکة على الصحة والبیئة، وهذه المعلومات یجب تقدیمها على شکل إخطار وتشمل: مصدر النفایات ومولد النفایات وموقعها وسبب تصدیرها، وناقلی النفایات ودولة التصدیر ودولة الاستیراد ودول العبور وحجمها وطریقة تعبئتها والتأمین علیها، والعقد المبرم حولها وغیرها من المعلومات التی تخص حرکة وحالة النفایات.
5- على الاطراف فی اتفاقیة بازل اتخاذ التدابیر اللازمة للتعاون فیما بینهم بشکل مباشر أو عن طریق امانة الاتفاقیة فی الانشطة التی تغطی الاتفاقیة، ومنها نشر المعلومات المتعلقة بحرکة النفایات الخطرة والنفایات الاخرى، وذلک لغرض تحسین الادارة السلیمة بیئیاً لتلک النفایات ومنع الاتجار غیر المشروع بها.
ویشکل توفیر المعلومات ونشرها وتسهیل الحصول علیها فی هذا النطاق امر یصب فی مصلحة الحفاظ على صحة الانسان ونظامه البیئی، وهذا ما اکده قرار مجلس حقوق الانسان رقم 18/11 فی سنة 2011، والذی طلب فیه من المقرر الخاص لحقوق الانسان ان یستمر بنشاطه فی "إدراج معلومات شاملة عن الاثار الضارة" التی قد تکون ناتجة عن التخلص من النفایات الخطرة وغیرها من النفایات أو ادارتها بطریقة غیر سلیمة بیئیاً، ومدى تأثیرها على تمتع الانسان بکامل حقوقه، وبین القرار ان هذه المعلومات تشمل مسائل نطاق التشریعات الوطنیة التی تعالج الاثار السلبیة على تمتع الانسان بحقوقه وتأهیل ضحایا انتهاکات حقوق الانسان فیما یخص إدارة النفایات الخطرة ومعالجتها، وآلیة تقدیم المساعدة المطلوبة لهم.
ثالثاً منع الاتجار غیر المشروع: یمثل الاتجار غیر المشروع للنفایات الخطرة عائقاً کبیراً امام تحقیق الادارة السلیمة بیئیاً لحرکة النفایات الخطرة، وهذا الالتزام له طابع وطنی وکذلک دولی، فالدول المعنیة ملزمة بوضع التشریعات الوطنیة الداخلیة المناسبة لمنع الاتجار غیر المشروع للنفایات الخطرة والعقوبات التی تتوافق مع هذا الاتجار، ومن جانب اخر یقع على عاتق الدول الاطراف فی الاتفاقیة منع هذا الاتجار الذی یقع خلافاً لقواعد اتفاقیة بازل، والذی یُعد خرقاً لقواعد القانون الدولی ویقع بموجبه الطرف المعنی تحت طائلة المسؤولیة والتجریم...
وقد بینت اتفاقیة بازل فی الفقرة (1) من المادة (9) ان المقصود بالإتجار غیر المشروع ای حرکة للنفایات الخطرة او النفایات الاخرى تتم عبر الحدود دون اخطار او موافقة الدول المعنیة او بشکل لا یتوافق مع وثائق تلک النفایات، کذلک الحصول على الموافقة ولکن عن طریق الغش او التزویر او الادعاء الکاذب، وای حالة للتخلص من النفایات المذکورة بالشکل الذی یتعارض مع قواعد اتفاقیة بازل ومبادئ القانون الدولی العامة.
وبشکل عام الزمت اتفاقیة بازل الاطراف المعنیة بموضوع الاتجار غیر المشروع معالجة الوضع المترتب على هذه التجارة بالشکل الذی یتوافق مع قواعد الاتفاقیة، ففی الحالة التی تُعد حرکة النفایات الخطرة اتجاراً غیر مشروع نتیجة لتصرف قام به مولد تلک النفایات او المصدر لها، یقع هنا على عاتق دولة التصدیر ان تضمن قیام مولد او مصدر النفایات بإعادتها، وعند اللزوم دولة التصدیر ذاتها تقوم بإعادتها، واذا ما تعذر اعادة النفایات المذکورة یتم التخلص منها بطریقة سلیمة بیئیاً وبالشکل الذی یتوافق مع احکام اتفاقیة بازل، وفی الحالة الاخرى التی تُعد حرکة النفایات الخطرة اتجاراً غیر مشروع نتیجة لتصرف قام به مستورد هذه النفایات او المتخلص منها، فعلى دولة الاستیراد ضمان قیام مستورد النفایات او المتخلص منها، او الدولة ذاتها عند الضرورة التخلص منها " بطریقة سلیمة بیئیاً ...".
وذکرت الفقرة (4) من المادة (9) من اتفاقیة بازل انه اذا لم یکن بالإمکان اسناد مسؤولیة الاتجار غیر المشروع الى ای طرف معین، تقوم الاطراف المعنیة او الاطراف الاخرى فی الاتفاقیة بالتعاون فیما بینها للتخلص من النفایات الخطرة وفقاً لقواعد الاتفاقیة وبطریقة سلیمة بیئیاً وفی المکان المتاح لذلک...
المطلب الثانی
التعاون الدولی لتحسین وتحقیق الادارة السلیمة بیئیاً
یشکل التعاون الدولی احد القواعد الدولیة التی تنص علیها الاتفاقیات الدولیة کونها تمثل رکیزة اساس لتنفیذ اهدافها لاسیما فیما یخص الاتفاقیات البیئیة، إذ بدون آلیات التعاون بین الدول الثنائیة أو متعددة الاطراف لا یمکن تحقیق المطلوب، ولذلک اکدت عدة مؤتمرات واتفاقیات دولیة على هذا التعاون، فمؤتمر ستوکهولم للبیئة البشریة سنة 1972 اشار فی المبدأ (24) منه إلى انه على جمیع الدول ان تتحلى بروح التعاون لمعالجة المسائل المعنیة بالبیئة استناداً للترتیبات المتعددة الاطراف أو الثنائیة أو غیرها من الترتیبات المناسبة فی هذا المجال، کذلک بین المبدأ (14) من اعلان مؤتمر ریودی جانیرو حول البیئة والتنمیة لسنة 1992 انه على الدول التعاون بشکل فعال لمنع أو الحد من تغییر المواقع أو الانشطة أو المواد التی تؤثر بشدة على البیئة وصحة الانسان ونقلها الى دول اخرى، وفی حد ذاته یتوافق هذا المبدأ مع منع حرکة النفایات الخطرة وغیرها وتصدیرها إلى الدول الاخرى ومکافحة الاتجار غیر المشروع بها لما لها من آثار ضارة.
وفی ذات السیاق اشارت اتفاقیة لندن بشأن منع التلوث البحری الناجم عن إغراق النفایات والمواد الأخرى لسنة 1972 إلى اهمیة التعاون بین الدول الاطراف والمنظمات الدولیة ذات الصلة لتوفیر التجهیزات اللازمة لمعالجة النفایات الخطرة والتخلص منها بطریقة سلیمة بیئیاً.
تطرقت المادة (10) من اتفاقیة بازل لموضوع التعاون الدولی بین اطراف الاتفاقیة من اجل تعزیز مفهوم الادارة السلیمة بیئیاً لنفایات الخطرة، والقضاء على الاتجار غیر المشروع لتلک النفایات، وبذلک تبنت الاتفاقیة التعاون الدولی لیکون عاملاً مکملاً لحمایة الصحة والبیئة، وعلى اساس الالتزام بإدارة النفایات الخطرة للحد من مخاطرها، ووفقاً لذلک على اطراف اتفاقیة بازل التعاون فی عدة مجالات ابرزها:
1- إتاحة المعلومات عند طلبها على اساس ثنائی أو متعدد الاطراف من قبل الاطراف فی الاتفاقیة ضمن إطار تعزیز الادارة السلیمة بیئیاً للنفایات الخطرة وغیرها من النفایات الاخرى، والتی من ضمنها "المعاییر والممارسات التقنیة" التی تتوافق مع الادارة السلیمة لتلک النفایات.
2- التعاون فی مجال رصد الاثار المترتبة على ادارة النفایات الخطرة على الصحة والبیئة، ولابد ان یکون هذا الرصد فعال للآثار المترتبة على انتاج النفایات وادارتها بشکل سلیم بیئیاً وفقاً لمعاییر الجودة العالمیة فی إطار معالجة النفایات، وما یتبعها من اجراء مراقبة منتظمة، وهذا یتطلب اجراء الدراسات اللازمة حول رصد النفایات عبر تحلیل عملیة التخلص من النفایات وفعالیة إعادة تدویر تلک النفایات، ولذلک على الدول لاسیما النامیة ان تسعى للتعاون مع الدول المتقدمة فی هذا المضمار، کما فعلت رومانیا التی استطاعت إنشاء شبکة متکاملة من المحطات التی تقوم بالرصد لغرض متابعة الاثار السلبیة تجاه الصحة والبیئة، فضلاً عن جمع المعلومات والبیانات اللازمة حول المناطق التی تعانی من التلوث، والتی حددتها الشبکة المذکورة بــ (25) منطقة متوزعة فی رومانیا.
وفی إطار التعاون الدولی والاقلیمی بهذا الشأن، تم انشاء مرکز تنسیق اوربی فی مدینة بودابست فی المجر، والذی یمثل شبکة اتصال وتعاون، وکذلک لتقدیم المساعدة للدول المعنیة فیما یخص الحد من الحوادث الصناعیة ورصدها، وذلک استناداً للاتفاق الاوربی المعنی بحمایة الصحة والبیئة من الآثار السلبیة لحوادث الصناعیة والتی تمتد اثارها عبر الحدود، والذی تم المصادقة علیه سنة 2000.
3- تتعاون الدول استناداً لتشریعاتها وانظمتها وسیاساتها الوطنیة، فی "استحداث وتطبیق" تکنولوجیا جدیدة تکون سلیمة بیئیاً، وکذلک تحسین الموجود منها لغرض تفعیل وزیادة کفاءة الادارة السلیمة بیئیاً والقضاء قدر الامکان على تولید النفایات الخطرة وغیرها من النفایات الاخرى، مع دراسة مدى ملائمة اعتماد التکنولوجیا الجدیدة أو المحسنة للأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئیة للدول المعنیة، کذلک یشمل التعاون فیما بین الاطراف المتعاقدة نقل التکنولوجیا الحدیثة ونظم الادارة المتعلقة بالإدارة السلیمة بیئیاً للنفایات الخطرة وغیرها من النفایات، وتنمیة القدرات فی المجال التقنی لاسیما بالنسبة للدول التی تحتاج وتطلب مثل هکذا مساعدة تقنیة وفنیة.
4- وفی إطار التعاون الدولی الذی یراعی احتیاجات الدول النامیة شجعت الاتفاقیة التعاون بین اطراف الاتفاقیة والمنظمات المختصة من اجل تنمیة الادارة السلیمة بیئیاً للنفایات الخطرة وغیرها من النفایات، فضلاً عن تبنی تکنولوجیا جدیدة نظیفة بیئیاً کذلک تعزیز الوعی العام بمخاطر النفایات الخطرة، ومن ابرز المنظمات الدولیة التی یمکن الرکون إلیها فی التعاون المفضی لتطویر واقع الدول النامیة فی هذا الشأن منظمة الوکالة الدولیة للطاقة الذریة (LAEA) و منظمة الصحة العالمیة (OMS)، فضلاً عن برنامج الامم المتحدة للبیئة (UNEP).
وما طرحته اتفاقیة بازل فی هذا المجال یتماشى مع ضرورة النهوض بواقع الدول النامیة التی تطمح إلى خفض تولید النفایات الخطرة، ومساعدتها من ناحیة إدخال التکنولوجیا الحدیثة للقضاء على الاثار السلبیة المدمرة لبیئتها التی تعانی فی الاصل من التدهور والاهمال نتیجة نقص الاموال اللازمة وعدم القدرة على تنمیة بناء قدراتها الاداریة فی نطاق الادارة السلیمة بیئیاً.
ان عملیة انتاج النفایات ترتبط بعدة ظروف اقتصادیة اجتماعیة وصحیة وبیئیة تؤثر على الدول کافة، ولکن العبء المالی یعد اکثرها تأثیراً، لاسیما فیما یخص ادارة تلک النفایات التی تصل قیمة الانفاق علیها فی دول منظمة التعاون والتنمیة إلى حوالی 120 ملیار دولار سنویاً فقط بالنسبة للنفایات البلدیة، و150 ملیار دولار سنویاً على النفایات الصناعیة، ولذلک تلجأ الى الادارة الفعالة لغرض تغطیة هذه التکالیف ومنها فرض الرسوم الضریبیة الاضافیة مثلاً على الضرائب العقاریة، کذلک یمکن اضافتها إلى فواتیر الکهرباء أو المیاه، والامر فی نطاق الدول النامیة یختلف فهی تعانی صعوبة فی تطویر القدرات لبناء ادارة سلیمة بیئیاً تکون ذات فعالیة واضحة فی هذا الخصوص، فهی غیر قادرة على توفیر الموارد المالیة حتى وان تم وضع الرسوم الضریبیة المطلوبة التی لا یمکنها تغطیة الخدمات المقدمة فی جمع النفایات ومعالجتها، ولا تغطی جمیع السکان حتى فی المناطق الحضریة، وهذا ما اظهره تقییم اجرته منظمة الصحة العالمیة فی 22 دولة نامیة سنة 2002، والذی بین ان 18 إلى 64% من "مرافق الرعایة الصحیة" لا تراعى فیها أو تستخدم معاییر السلامة البیئیة للتخلص من النفایات؛ مما یسبب امراضاً عدیدة فضلاً عن التلوث البیئی، وهذا عائد إلى الادارة غیر الفعالة التی لا تراعی معاییر السلامة بیئیاً.
وفی ذات السیاق على الدول ان تتعاون فیما بینها من اجل إیجاد السبل المناسبة لمساعدة الدول النامیة فی تطبیق وتنفیذ الالتزامات العامة التی اشارت الیها المادة (4) فی فقراتها (ا،ب،ج،د) من اتفاقیة بازل فیما یخص ضمان خفض تولید النفایات الخطرة وغیرها من النفایات الى الحد الادنى، واتخاذ الخطوات الضروریة لمنع التلوث فی مجال إدارة تلک النفایات، مع توفیر المرافق الکافیة للتخلص منها، کذلک ضمان خفض حرکة النفایات الخطرة عبر الحدود، وهذا ما بینته الفقرة (3) من المادة (4) من اتفاقیة بازل.
5- ویمتد التعاون بین اطراف الاتفاقیة وفقاً للفقرة (2/ه) من المادة (10) من اتفاقیة بازل فی وضع المبادئ التوجیهیة التقنیة أو "مدونات قواعد الممارسات"، ومن ضمن هذه المبادئ والمدونات مشروع إطار للإدارة السلیمة بیئیاً للنفایات الخطرة وغیرها من النفایات الذی اعده فریق الخبراء التقنی فی کانون الثانی 2013.
وقد ترکت اتفاقیة بازل فی مجال التعاون الدولی الباب مفتوحاً للدول والمنظمات الدولیة المعنیة لوضع ما تراه مناسباً فی مجال الادارة السلیمة بیئیاً للنفایات الخطرة من مبادئ أو مدونات تسعى لوضع القواعد القانونیة الموجودة فی اتفاقیة بازل موضع التطبیق العملی وتفعیل مشارکة المنظمات ذات الصلة المهتمة بحمایة البیئة.
ومن الجدیر بالذکر ان الیات التعاون الدولی من رصد الاثار المترتبة على ادارة النفایات الخطرة، وتبادل المعلومات، وکذلک ضع المبادئ التوجیهیة التقنیة وغیرها من الالیات التی بینتها المادة (10) من اتفاقیة بازل تساعد وبشکل فعال فی تنمیة قدرات الدول لاسیما النامیة منها للمضی قدر الامکان فی الحد من الاتجار غیر المشروع للنفایات الخطرة وتفعیل الادارة السلیمة بیئاً لها، وکذلک تمثل احد الضمانات اللازمة لتطبیق مبادئ و قواعد الاتفاقیة على ارض الواقع...
وفی ذات الاطار ولغرض تعزیز وتشجیع التعاون الدولی بشکل واسع سمحت اتفاقیة بازل لأطرافها الدخول فی "اتفاقیات او ترتیبات ثنائیة او متعددة الاطراف او اقلیمیة"، وکما بینت ذلک الفقرة (1) من المادة (11) من الاتفاقیة فیما یتعلق بحرکة النفایات الخطرة وغیرها من النفایات عبر الحدود مع اطراف اخرى من اتفاقیة بازل او اطراف لیست طرفاً فی الاتفاقیة المذکورة على شرط ان لا تنتقص من قواعد الادارة السلیمة بیئیاً للنفایات الخطرة فی اتفاقیة بازل.
الخاتمـة
اولاً النتائج:
1- ان وجود النفایات الخطرة وغیرها من النفایات الاخرى، وحرکتها عبر حدود الدول اصبح واقعاً على الدول المعنیة التعامل معه نظراً لخطورة الموضوع لما یمثله من تهدید حقیقی على صحة الانسان والنظم البیئیة؛ ونتیجة لذلک برزت اهمیة وضرورة اقرار اتفاقیة بازل لسنة 1989 التی وضعت قواعد قانونیة دولیة فیما یخص الحد من حرکة النفایات الخطرة بین الدول والادارة السلیمة بیئیاً لتلک النفایات بالشکل الذی یراعی حمایة البیئة والحفاظ علیها.
ویمکن القول ان اتفاقیة بازل نجحت عن طریق هذه القواعد القانونیة فی تسلیط الضوء على المخاطر والکوارث البیئیة التی تصاحب عدم التقید بالمعاییر البیئیة فی هذا الجانب، وهذا ما یتوافق مع الاهداف التی تبنتها الاتفاقیة فی اطار القضاء على حرکة النفایات الخطرة والنفایات الاخرى او الحد منها على اقل تقدیر.
ولکن المأخذ على اتفاقیة بازل انها لم تفرض حظراً شاملاً على حرکة النفایات الخطرة ومنع تصدیرها أو استیرادها بشکل نهائی، وهذا یعکس محاولة الاتفاقیة ایجاد نوع من التوافق بین متطلبات الدول الصناعیة ومخاوف الدول النامیة من مخاطر النفایات الخطرة.
2- بشکل عام لا یمکن الحدیث عن ای التزام وطنی أو اقلیمی أو دولی بخصوص الادارة السلیمة بیئیاً للنفایات الخطرة دون اقترانه بخطوات ملموسة من قبل الدول الاطراف فی اتفاقیة بازل بالشکل الذی یعزز من وضع الجهات المعنیة بإدارة البیئة بموجب تشریعاتها الوطنیة، وضرورة دعم تلک الادارة بالموارد البشریة والمادیة اللازمة لضمان تحقیق الهدف الرئیس، وهو حمایة صحة الانسان من الامراض وکذلک النظم البیئیة.
ثانیاً التوصیات:
1- یستلزم الموضوع توفیر قاعدة معلومات وبیانات شاملة حول وضع النفایات الخطرة وتصنیفها وحرکتها لتسهیل رصد الاثار السلبیة لها، وادارتها بالشکل الصحیح، وقد شجعت اتفاقیة بازل الدول على التعاون الدولی فی هذا المجال، ولکن کان الاجدر بالاتفاقیة ربط هذا التعاون الثنائی أو متعدد الاطراف الذی دعت إلیه الاتفاقیة بشکل اوثق وتحت اشراف ورقابة مؤتمر اطراف الاتفاقیة ضماناً لحقوق الدول فی الحصول على المعلومات اللازمة التی هی فی حاجة لها لإدارة النفایات بالشکل المناسب.
2- کذلک یتطلب الامر وجود الوعی الکافی لدى مواطنی الدول الاطراف فی اتفاقیة بازل بأهمیة الادارة السلیمة بیئیاً للنفایات الخطرة وغیرها من النفایات فی ظل تنامی المخاطر التی تهدد حیاة المواطنین ووضع بیئتهم المحیطة بهم لان عدم تجاوب هؤلاء المواطنین مع الخطط الموضوعة لإدارة نفایاتهم سیشکل عائقاً کبیراً امام خطط دولهم فی السعی للحد من تولید النفایات والسیطرة على معالجتها وحرکتها.
3- حتى نکون امام ادارة سلیمة بیئیاً للنفایات الخطرة تکون فعالة وتؤدی إلى نتائج ملموسة على المستوى الدولی والوطنی ینبغی على الدول المعنیة تأسیس شراکات دولیة مع المنظمات الدولیة المختصة وأمانة اتفاقیة بازل وغیرها من الاتفاقیات الدولیة والاقلیمیة ذات الصلة بموضوع النفایات الخطرة، وذلک من اجل تعزیز ادارتها لتلک النفایات وفقاً للمعاییر البیئیة المعتمدة فی هذا الصدد، مع تطویر قدراتها البیئیة بالشکل الذی ینمی القطاع البیئی ودمجه فی خطط وبرامج التنمیة المستدامة، والذی یصب فی المحصلة النهائیة فی حمایة الصحة والبیئة...
4- ان وجود الادارة السلیمة بیئیاً یتطلب فرز النفایات کماً ونوعاً لتحدید خطورتها وآلیة معالجتها وخفض تولیدها وضبط حرکتها فی داخل الدول وعبر الحدود وبشکل علمی مدروس، لاسیما فی الدول النامیة التی تفتقد فی غالبیتها لمثل هکذا ادارة فعالة تکون صاحبة قرار وتتمتع بمساحة واسعة من الصلاحیات تستطیع الاستناد إلیها لتطویر وسائلها التقلیدیة نحو تبنی طرق حدیثة فی الادارة ولمواجهة الازمات وحالات الطوارئ التی تحدث للبیئة، مع وجود تکنولوجیا متقدمة تمکنها من توجیه الامکانیات نحو السیطرة بشکل کامل على تولید ومعالجة النفایات الخطرة وغیرها والتخلص منها، وتوجیه حرکتها عبر الحدود ومراقبتها، وهذا الکلام ینطبق على إدارة مجلس حمایة وتحسین البیئة فی العراق الذی یقع على عاتقه إدارة النظم البیئیة وفقاً للتشریعات ذات الصلة، ودراسة امکانیة نقل واقع هذا المجلس من کونه جهاز استشاری إلى جهاز إداری له صلاحیات ونوع من الاستقلالیة لتسهیل اندماجه مع القواعد والخطط والبرامج التی تدعوا إلیها اتفاقیة بازل فیما یخص تنفیذ الدول الاطراف لالتزاماتها الدولیة.
The Author declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English)
Sources
Arab sources
Books:
-Ashraf Arafat Abu Hgaza. The principle of polluter pays. Dar Alnahda Al Arabiya, Cairo, 2006.
-Jaber Sassi Dhehimi. Environmental Management and Sustainable Development. Dar Al-Ayyam of Publishing and Distribution, First Editions, Amman, Jordan, 2015.
-Mustafa Salama Hussein and Medus Falah al-Rashidi, International Law of the Environment, Scientific Publishing Council. Kuwait University, University Book Press, 2007.
-Mustafa Fadel Al-Suwayadi, International Responsibility for the Transport of Hazardous Waste in light of the Basel Convention 1989, Zain Human Rights Publications, Beirut, First Edition, 2018.
-Mustafa Kamal Talib, Saving Our Planet Challenges, and opes (State of the World Environment, 1972-1992) - United Nations Program. Center for Arab Unity Studies, Beirut, Second Edition, 1995.
-Muammar Ratib Abdel Hafiz, International Responsibility for the Transport and Storage of Hazardous Wastes. Dar Alnahda Al arabiya, Cairo, 2004.
University Letters:
-Ben Shaban Mohamed Fawzi, Protecting the Environment from Hazardous Waste Pollution in Light of the Basel Convention of 1989, PhD Thesis, College of Law- University of Algiers 1 Ben Youssef Ben Khada, Algeria, 2018.
Conventions and laws:
-Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, 1989.
-Basel Protocol on Liability and Compensation for Damage Resulting from Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal, 1999.
-Egyptian Environment Law No. (44), 1994.
-Iraq's Environmental Protection and Improvement Act No. (27), 2009.
-Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal No. (3) 2011: Al Waqa’a Iraqi Chronicle, Issue 4175, 31 January 2011.
-Instructions for Iraqi Hazardous Waste Management No. (3) 2015.
UN documents:
-United Nations - General Assembly, Human Rights Council, Eighteenth Session, Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural rights, Including The Right to Development- Meeting 36, Resolution 18/11, Mandate of the Special Rapporteur on the Implications for Human Rights of the Environmentally Sound Management and Disposal of Hazardous Substances and Wastes, 29 September 2011, Document: A/HRC/RES/18/11.
-United Nations, Economic and Social Council - Commission on Sustainable Development, Eighteenth Session, Review of the Implementation of Agenda 21 and the Johannesburg Plan of Implementation: Waste Management, May 3-14, 2010, Document: E/CN.17/2010/6.
-United Nations, UNEP, Conference of the Parties to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, 13th Meeting - General Technical Guidelines on The Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of,Containing or Contaminated With Persistent Organic Pollutants, Geneva 24 April- 5 May 2017, Document: UNEP/chw.13/6/Add/Rev.1.
-UNITED NATIONS, UNEP, Conference of the Parties to the Basal Convention on the Control of the Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal - 12TH Meeting, Follow-up to the Country Initiative led by Indonesia and Switzerland to Improve the Effectiveness of the Basel Convention, Technical guidelines on the Environmentally sound Management of Wastes, Geneva, 4-15 MAY 2015, Document: UNEP/CHW.12/3/Add.2.
United Nations, UNEP, Conference of the Parties to the Basal Convention on the Control of the Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, 11th Meeting, Follow-up of the Country Initiative led by Indonesia and Switzerland to improve the effectiveness of the Basel Convention - draft Framework for the Environmentally Sound management of Hazardous Waste and other Wastes, Geneva, April 28- May 10, 2013, Document:
UNEP/CHW.11.3/Add.1.
-Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Resolutions taken by the Conference - Rio de Janeiro, Volume 1, June 3-14, 1992, United Nations, New York, 1993,Document: A/CONF.151/26/Rev.1 (Vol.1).
Foreign sources
-UNEP,Guidelines for national Waste Management strategies, moving from Challenges to Opportunities, 2013.
-UNITED NATIONS,UNEP,BS Conference of the Parties to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal Twelfth meeting Geneva, Committee for Administering the Mechanism for Promoting Implementation and Compliance of the Basel Convention, 4–15 May 2015 : UNEP/CHW.12/9/Add.1
المصـادر
المصادر العربیة
الکتب
الرسائل
الاتفاقیات والقوانین:
وثائق الامم المتحدة: