الملخص
تتحدد مسؤولیة المصاب الناقل لعدوى فیروس کورونا بسبق وجود واجب قانونی فی قانون الصحة العامة المقتضی التزام العزل واتخاذ اجراءات السلامة الصحیة ویتنوع اساس مسؤولیة المصاب الناقل للفیروس إما عن خطأ ثابت فیلقى بعبء الاثبات على المتضرر بخروج المدعى علیه عن مسلک الشخص المعتاد، اما الثانی فهو على اساس الخطأ المفترض کما فی مسؤولیة الدولة عن اهمالها عن تفشی وباء کورونا ویتمثل الضرر فی هذه المسؤولیة بالضرر الجسدی والمادی والمعنوی وتکون العلاقة السببیة فی هذه المسؤولیة عندما یکون ضرر المصاب سببه اهمال المصاب الناقل لعدوى الفیروس وتنتفی بالسبب الاجنبی المتمثل بخطأ المتضرر نفسه وبالقوة القاهرة وفعل الغیر.
الكلمات الرئيسة
الموضوعات
أصل المقالة
المسؤولیة التقصیریة للمصاب بفیروس کورونا عن نقل العدوى -(*)-
Tortious Liability for covid19 Transmission
صهیب عامر سالم کلیة الحدباء الجامعة/ قسم القانون Suhaib Amer Salem College of Law/ Al-Hadba University College Correspondence: Suhaib Amer Salem E-mail: |
(*) أستلم البحث فی 23/7/2020 *** قبل للنشر فی 17/9/2020.
(*) Received on 23/7/2020 *** accepted for publishing on 17/9/2020.
Doi: 10.33899/alaw.2020.127726.1095
© Authors, 2020, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
المستخلص
تتحدد مسؤولیة المصاب الناقل لعدوى فیروس کورونا بسبق .وجود واجب قانونی فی قانون الصحة العامة المقتضی التزام العزل واتخاذ اجراءات السلامة الصحیة ویتنوع اساس مسؤولیة المصاب الناقل للفیروس إما عن خطأ ثابت فیلقى بعبء الاثبات على المتضرر بخروج المدعى علیه عن مسلک الشخص المعتاد، اما الثانی فهو على اساس الخطأ المفترض کما فی مسؤولیة الدولة عن اهمالها عن تفشی وباء کورونا ویتمثل الضرر فی هذه المسؤولیة بالضرر الجسدی والمادی والمعنوی وتکون العلاقة السببیة فی هذه المسؤولیة عندما یکون ضرر المصاب سببه اهمال المصاب الناقل لعدوى الفیروس وتنتفی بالسبب الاجنبی المتمثل بخطأ المتضرر نفسه وبالقوة القاهرة وفعل الغیر.
الکلمات المفتاحیة: فیروس کورونا، نقل عدوى، المسؤولیة، القانون المدنی.
Abstract
The legal liability for transmitting the disease found its basis in the duty in the Public Health Law that requires social distancing and following safety measures. the basis of the responsibility for the infected person carrying the Coronavirus varies according to the following criteria. First, it is either fault-based liability in which the burden of proof is placed on the injured party. Secondly, it is based on the strict liability system, as in the state’s responsibility for its negligence for the spread of the Corona pandemic. damage in such cases could be physical, material and moral. The causality in responsibility when the victim's injury is caused by negligence of the infected person who is transmitting the virus infection. This will be rejected by the foreign cause represented by the fault of the affected person himself, and the force majeure and the action of others.
Keywords: Corona Virus؛ ؛Infection Transfer؛ ؛Liability؛ ؛؛ ؛ ؛Civil Law
المقدمـة
الحمد لله على نعمه ظاهرها وباطنها والحمد له أن خلق الانسان فی احسن تقویم، والصلاة والسلام على الرسول (صلى الله علیه وسلم)، القت ازمة ظهور فایروس کورونا على مجتمعات العالم بالکثیر من الآثار والتبعات، إذ أعلنت أغلب الحکومات حالة الطوارئ وطبقت اجراءات استثنائیة للحیلولة دون خطر انتشار فیروس کورونا والى جانب ذلک تمنى الدول بخسائر بشریة تتمثل بارتفاع معدل الاصابات والوفیات الناتجة عن فشل معالجة المرض وبسبب تلک الازمة واستمرارها طفت الکثیر من الدراسات والبحوث فی الکثیر من المجالات سواء العلوم الصرفة کالطب والکیمیاء او فی العلوم الانسانیة کالاقتصاد والقانون وکل ذلک فی سبیل ایجاد الوسائل العلاجیة للحد من الضرر الذی یسببه هذا الفیروس بالنسبة للمصاب او بالنسبة للمجتمع، لذلک ارتأینا بحث مسؤولیة الشخص الناقل للإصابة على اعتبار ان إهمال المصاب هو من ابرز العوامل التی تواجه المجتمع العلمی والطبی فی مواجهة اکتساح فیروس کورونا وکذلک هو المجتمع القانونی کما سنبینه فی مدرجات بحثنا، والله من وراء القصد.
اهمیة البحث: تأتی اهمیة البحث بِعدهِ رافداً مهماً من روافد البحث القانونی الذی یصب نحو ایجاد الوسائل القانونیة الکفیلة بمنع انتشار هذا الوباء من خلال الحکم بمقصریة ومن ثم بمسؤولیة من تسبب بنقل الإصابة، ومن الناحیة الاکادیمیة فالبحث بهذا الموضوع غیر مسبوق للظهور المستجد لهذا الفیروس فی محاولة منا لإیجاد القواعد القانونیة الواجبة التطبیق على هذه المسؤولیة ومدى کفایة القواعد العامة فی المسؤولیة المدنیة للقول بمسؤولیة الناقل لعدوى فیروس کورونا.
منهجیة البحث: یستند البحث على المنهج التحلیلی لنصوص احکام القانون المدنی وقانون الصحة العامة وتطبیقها وتبیان مدى ملاءمتها وکفایتها فی ایجاد الحکم القانونی على ظواهر المرض الجدید.
اشکالیة البحث: تستند اشکالیة البحث من حیث ان المسؤولیة التقصیریة للمصاب عن نقل العدوى الى غیره هی الأولى من نوعها لذلک سیبین البحث بعد بیان ارکان هذه المسؤولیة مدى انطباق القواعد العامة المؤدیة الى الحکم بمسؤولیة المصاب لنقل العدوى وما مدى ملاءمة الاحکام العامة للمسؤولیة فی جبر الضرر سیما ان هذا الضرر ینتقل بالخفاء بین الاشخاص المصابین لعدة ایام قبل ان تظهر اعراضه.
خطة البحث: انقسم البحث الى ثلاثة مطالب وکما یاتی:
المطلب التمهیدی: التعریف بفایروس کورونا.
أولاً: تعریف المرض الانتقالی.
ثانیاً: تعریف عدوى مرض فایروس کورونا.
المطلب الأول: رکن الخطأ فی مسؤولیة المصاب عن نقل عدوى فایروس کورونا.
الفرع الأول: مدى التزام المصاب بفیروس کورونا بالامتناع عن نقل العدوى.
الفرع الثانی: المقصود بخطأ المصاب بفیروس کورونا عن نقل العدوى الى غیره.
الفرع الثالث: الأساس القانونی للمسؤولیة التقصیریة عن الاصابة بفایروس کورونا.
المطلب الثانی: رکن الضرر فی مسؤولیة المصاب عن نقل عدوى فایروس کورونا.
الفرع الأول: الضرر غیر المباشر.
الفرع الثانی: الضرر المباشر.
المطلب الثالث: رکن العلاقة السببیة.
الفرع الأول: العلاقة السببیة فی المسؤولیة عن نقل عدوى فایروس کورونا.
الفرع الثانی: نفی العلاقة السببیة بالسبب الاجنبی.
الخاتمة.
أولاً/ النتائج.
ثانیاً/ التوصیات.
المصادر.
المطلب التمهیدی
التعریف بفایروس کورونا
لما کان مرض فایروس کورونا هو مرض معدٍ انتقالی ینتقل من شخص مصاب الى اخر معافى منه لذلک یستلزم الامر بنا تعریف المرض الانتقالی ثم التعریف العلمی بهذا الفیروس.
أولاً/ تعریف المرض الانتقالی. عرف بعض العلماء العراقیین الأمراض الانتقالیة بأنها (هی الأمراض التی تحدث نتیجة الإصابة بکائنات معدیة أو سمومها والتی تنتقل بطریق مباشر أو غیر مباشر من مصادر العدوى إلى الشخص السلیم القابل للعدوى بإحدى طرق الانتقال الخاصة بمسبب کل مرض. اذ انها تشمل (حذف) مجموعة الامراض التی تنتقل من مصادر العدوى الى الشخص السلیم اما بطریقة مباشرة او بطریقة غیر مباشرة اذ یمکن ان تنتقل عن طریق التنفس او البلع او التلامس او الجلد او عن طریق نقل الدم او عن طریق المشیمة. ترجع خطورة هذه الامراض الى انها تؤدی الى مضاعفات خطیرة کالعمى او الشلل وقد تسبب عقد اجتماعیة کالجذام کما أنها تؤدی الى الوفاة بسن مبکرة ومن هذه الامراض التهاب الکبد الفایروسی و الطاعون وداء الکلب والحصبة الالمانیة وغیرها). وأورد قانون الصحة العامة العراقی رقم (89) لسنة 1981تعریفاً للمرض الانتقالی فی المادة (44) منه بأن (المرض الانتقالی هو المرض الناجم عن الإصابة بعامل معد او السموم المولدة عنه والذی ینتج عن انتقال ذلک العامل من المصدر الى المضیف بطریقة مباشرة او غیر مباشرة).
وقد اعتبر العراق کما هو شأن اغلب دول العالم ان فیروس کورونا هو وباء معدٍ وانتقالی وقد اتخذت بشأنه الاجراءات العاجلة والضروریة حیث شکلت خلیة ازمة مرکزیة وخلیة أزمة لکل محافظة من المحافظات العراقیة تتخذ فیها القرارات اللازمة فی ضوء مستجدات انتقال العدوى وخطورتها.
ثانیاً/ تعریف فایروس کورونا. وهو کما عرفته منظمة الصحة العالمیة باعتباره من الامراض المعدیة والانتقالیة بأنه (فیروسات کورونا هی فصیلة کبیرة من الفیروسات التی قد تسبب المرض للحیوان والإنسان. ومن المعروف أن عدداً من فیروسات کورونا تسبب لدى البشر حالات عدوى الجهاز التنفسی التی تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسیة والمتلازمة التنفسیة الحادة الوخیمة (السارس). ویسبب فیروس کورونا المُکتشف مؤخراً مرض فیروس کورونا کوفید-19.).
المطلب الأول
رکن الخطأ فی مسؤولیة المصاب عن نقل عدوى فایروس کورونا
الخطأ فی هذه المسؤولیة یکاد یکون اهم رکن فیها من حیث ان المسؤولیة لا تنعقد الا لو کان المصاب هو المسؤول عن الاصابة لغیره وتأتی اهمیة هذه المسؤولیة من أن السبب الأول لتفشی هذا الوباء هو فی اهمال المصابین اهمالاً لا یقتصر على تطور تداخلات هذا المرض الفیروسی جسم المریض بل یتعداه الى نقل الاصابة الى غیره فیکون المصاب من الرعونة الى الحد الذی ینقل الى غیره عدوى هذا الفیروس. لذلک سنبین فی هذا المطلب فی ثلاثة فروع الأول لمدى التزامه لضمان عدم انتقال العدوى منه الى غیره ثم للمقصود بفعل المصاب بفیروس کورونا عندما یکون فعله بنقل العدوى خطأً تقصیریاً ثم وفی الفرع الثالث للأساس القانونی لهذه المسؤولیة.
الفرع الأول
مدى التزام المصاب بفیروس کورونا بالامتناع عن نقل العدوى
إن مشکلة تحدید خطأ المصاب لا تقف عند اکتشاف اصابته بفیروس کورونا (COVID19) سیما وانه من ملاحظة النصوص التی تفرض واجب الحجر والعزل على حالة الاصابة لا تکون الا عند العلم او الإخطار بوقوع خطر الاصابة والکشف عنها.
فالتساؤل الذی یطرق هنا اذا لم یکن المصاب على علم بکونه حاملاً لهذا الفیروس فکیف یمکن حمله على الالتزام بواجب الحجز الصحی والاعتزال عن الطرق التی تسبب نقل العدوى.
خاصة ان تقاریر منظمة الصحة العالمیة تؤکد ان فیروس (COVID19) یبقى فترة حضانة وهو مصطلح یطلق على بقاء الفیروس اعلاه فی جسم الانسان مدة تقدر ما بین یوم واحد الى اربعة عشر یوماً قبل ان یتم اکتشاف الاصابة بالعدوى.
إذن فالقدر الذی یلتزم فیه المصاب بالحجر والعزل الصحی والامتناع عن کل ما قد یؤدی الى انتقال العدوى الى غیره لیس واحداً ویختلف بین حالة علم المصاب بکونه حاملاً للفیروس وبین عدم علمه بکونه مریضاً، وإذا قلنا بخطأ المصاب عند علمه بالمرض واخلاله بالتزامه بالحجر والعزل والملامسة، فهل ننفی عنه قرینة الخطأ بعدم العلم بالإصابة؟
نعتقد فی الإجابة عن هذا التساؤل هو ان الشخص المصاب بفیروس (COVID19) إذا علم بکونه مصاباً بهذا المرض فیلقى علیه عبء الالتزام بإجراءات الحجر والعزل الصحی فی حالة علمه بإصابته بالمرض وتشخیصه من قبل السلطات الصحیة او الشک فی کونه مصاباً بفیروس کورونا ولکنه والسلطات الصحیة الحاجرة له بانتظار نتیجة الفحوصات المخبریة.
أما فی حال کونه لم یعلم بأنه حامل للعامل الناقل لهذا المرض فمع بدء الحملات العالمیة المتمثلة بإجراءات الحکومات فی فرض الاغلاق التام لکل المرافق الرسمیة واعلان حظر التجوال وفرض وانتشار التوعیة الصحیة بوسائل الاعلام المختلفة تخلق واجباً عاماً على الناس کافة بالامتناع عن کل ما یؤدی الى انتشار هذا الفیروس بالمصافحة والملامسة وغیرها.
وهو ما حصل فعلاً عندما اعلنت الحکومة العراقیة(حذف) بالأمر الدیوانی (55) لسنة 2020 عدداً من الاجراءات الطارئة والمستندة الى قانون الصحة العامة وهو نصت علیه المادة (46) بانه (أولا - یجوز لوزیر الصحة او من یخوله أن یعلن ببیان یصدره أیة مدینة او ایة جزء منها منطقة موبوءة بأحد الأمراض الخاضعة للوائح الصحیة الدولیة .
ثانیا - للسلطات الصحیة فی هذه الحالة اتخاذ جمیع الإجراءات الکفیلة بمنع انتشار المرض ولها فی سبیل ذلک : -
أ - تقیید حرکة تنقل المواطنین داخل المنطقة الموبوءة والدخول إلیها او الخروج منها . ب- غلق المحلات العامة کدور السینما والمقاهی والملاهی والمطاعم والفنادق والحمامات وأی محل عام آخر خاضع للإجازة والرقابة الصحیة وکذلک المؤسسات التعلیمیة والمعامل والمشاریع ودوائر الدولة والقطاع الاشتراکی والمختلط والخاص .
ج- منع بیع الأغذیة والمشروبات والمرطبات والثلج ونقلها من منطقة الى أخرى وإتلاف الملوث منها .
د- عزل ومراقبة ونقل الحیوانات والبضائع .
ثالثا – لوزیر الصحة تکلیف أی من ذوی المهن الطبیة والصحیة بتقدیم الخدمات الطبیة للمواطنین عند حدوث الأوبئة وفی حالات الطوارئ وللمدد التی تتطلبها تلک الحوادث والحالات).
وکذلک تنص مواد العمل غیر المشروع فی القانون المدنی کالمادة (202)(کل فعل ضار بالنفس من قتل او جرح او ضرب او أی نوع آخر من انواع الایذاء یلزم بالتعویضات من احدث الضرر) وکذلک المادة (204) التی تنص بأنه (کل تعد یصیب الغیر بأی ضرر آخر غیر ما ذکر فی المواد السابقة یستوجب التعویض). فالذی نستخلصه من ذلک ان المسؤولیة التقصیریة للمصاب لا تبنى على مجرد علمه بکونه حاملاً للعامل الناقل لفیروس کورونا ولکن إذا کان الالتزام بالحجر الصحی هو ذاته سواء علم المصاب بکونه مصاباً بالفایروس أو جهل بکونه مصاباً فإننا نرى ان مقدار الالتزام لیس واحداً فی الحالتین أی ان الالتزام بالامتناع عن الحاق الضرر بنقل الاصابة بالنسبة لجهل المصاب لیس کمن عَلِمَ بإصابته. وفقاً لمضمون التزام کلاً من هذین المصابین بین الالتزام ببذل عنایة والتزام بتحقیق نتیجة.
وذلک مما سنبینه فی الفرضین الآتیین ثم نعرض من خلالهما الدلیل على اللجوء الى هذا المعیار فی تقدیر التزام کل مصاب بهذا الجانب.
الأول/ التزام المصاب ببذل العنایة اذا جهل اصابته. ان الواجبات القانونیة المعلنة من الحکومة الى الاشخاص کافة تؤدی الى خلق قدر کبیر من الاحساس بالمسؤولیة الجماعیة وذلک بوجوب التزام الحظر والعزل والامتناع عن کل ما یؤدی الى انتقال العدوى والاصابة بالفیروس ومن المؤکد وجود الکثیر من (حذف) حاملی عامل الاصابة بهذا المرض دون ان یدرکوا إصابتهم لذلک فإن جهل من کان مریضاً بفیروس (COVID19) لا یعفیه لا من الالتزام بالتوقی واحترام العزل الصحی ولا من خطئه التقصیری عند اخلاله بواجب العزل الصحی وهو خطأ ثابت یقاس بمعیار الشخص العادی حیث یوضع بظروف مماثلة للشخص المصاب وعلى ضوئه یتبین خروج المصاب عن هذا السلوک الذی ینبغی علیه حذوه بمثل هذه الظروف.
الثانی/ التزام المصاب بتحقیق نتیجة اذا علم بإصابته. یتحقق علم المصاب بکونه حاملاً لفیروس کورونا (COVID19) من خلال التشخیص بالفحوص المختبریة ولیس بمجرد إصابته بأعراض قد تتشابه مع مرض آخر کالإنفلونزا الموسمیة بعد ذلک یتم اعلام المریض بحالته وجسمه الحامل للفیروس. وسواء قامت السلطات الصحیة بواجبها بحجر المریض وهو ما یفترض ان یحصل او اهملت فرض الحجر علیه فهو ملزم قانوناً بحجر نفسه والابتعاد عن کل ما یؤدی الى انتقال العدوى لغیره من افراد اسرته او المحیطین به وغیرهم، ونرى ان واجب هذا المصاب العالم بحالته المرضیة هو التزام بنتیجة ویتضمن واجبه عزل (حذف) نفسه بشکل یضمن عدم انتقال خطر الاصابة الى الغیر إذن فالتزام المصاب فی هذا الفرض هو التزام بنتیجة متى کان بمقدور المصاب على ذلک وله امکانیة التجنیب والتوقی ولم تکن مستحیلة علیه طالماً انه ملتزم بواجبات الحجر والعزل وبقیة اجراءات السلامة الصحیة. مالم یثبت ان هذا الفیروس سینتقل للغیر ولو تم اتباع اجراءات السلامة والتوقی- کما سنبین ذلک فی رکن العلاقة السببیة فی هذه المسؤولیة.
إن سعینا فی هذا التکییف الذی فیه التشدید على عاتق المصاب هو لحمایة الجماعة لما فی القدرة المهولة لهذا الفایروس على الانتقال الى جسم آخر معافى.
لذلک نقترح على المشرع العراقی النص فی قانون الصحة العامة على مسؤولیة المصاب عند اخلاله بواجباته بالحظر والعزل الصحی وعدم اجتنابه اجراءات التباعد الاجتماعی وتطبیقه لإجراءات السلامة الصحیة ونقترح النص الآتی واعتباره الفقرة رابعاً من المادة (46) من قانون الصحة العامة وبالصیاغة الاتیة: (تتحقق مسؤولیة الشخص عن نقل العدوى لغیره لعدم التزامه بالواجبات والاجراءات المنصوص علیها فی الفقرات – أولاً وثانیاً وثالثاً من هذه المادة ولو لم یعلم بإصابته بأی من الامراض المعدیة مالم یثبت انه اتخذ العنایة اللازمة لمنع انتقال المرض الى غیره او کان لابد من انتقال عدوى الإصابة).
ومن خلال هذا النص المقترح یتحقق ما یلی:
1- انه یرتب الجزاء المدنی المترتب على الإخلال بالتزاماته بالحجر والتباعد عند انتشار الوباء.
2- انه یحدد التزام المصاب الذی یجهل بحالته الصحیة بقدر الالتزام بعنایة وهو اتخاذ الاحتیاطات اللازمة لمنع انتقال الاصابة.
3- کما ان النص المقترح یحدد التزام المصاب الذی یعلم بحالة اصابته بکونه ملزماً بمنع انتقال الضرر للغیر مالم ینتقل بالسبب الاجنبی بدلیل عبارة - او کان لابد من انتقال عدوى الإصابة.
الفرع الثانی
المقصود بخطأ المصاب بفیروس کورونا بنقل العدوى الى غیره
ینبغی لاعتبار فعل المصاب بنقل عامل الاصابة الى غیره السلیم المعافى للقول بمسؤولیة المصاب تحدید فیما اذا کان فعل نقل عامل الاصابة خطأ تقصیریاً. ویعرف الفقه الخطأ فی المسؤولیة التقصیریة بأنه اخلال بالتزام قانونی سابق ومن خلال هذا التعریف یتحدد فیما اذا کان الفعل الذی قام به المدعى علیه خطأ ام لا فیما اذا کان قد نفذ الالتزام القانونی او اخل به، وقد انتقد هذا التعریف على اساس ان الالتزام الذی یقع على عاتق الاشخاص لتفادی احداث الضرر هو التزام غیر محدد أی انه یکون التزاماً عاماً یتضمن اخذ الحیطة والحذر والتبصر اضافة الى الصعوبة التی تعترض تطبیقه للقول بأن الفعل الضار هو خطأ حیث یتوجب على المشرع ان یضع سلفاً الواجبات القانونیة التی یفترض تقیدهم بها وهذا الوضع قد یکون مستحیلاً.
قد یبدو هذا المعیار وهو سبق وجود التزام قانونی سهلاً فی بعض الفروض خاصة عندما نجد مجموعة من النصوص القانونیة التی حددها قانون الصحة حیث ذکرت المادة (52) بأنه (أولا - عند الاشتباه بأی شخص کونه حاملا لمسبب مرض او انه فی دور حضانة احد الأمراض الانتقالیة بما فیها الأمراض الخاضعة للوائح الصحیة الدولیة فللجهة الصحیة الحق فی اتخاذ التدابیر الکفیلة لمراقبته او عزله او حجره لغرض فحصه للتأکد من خلوه من المیکروبات المرضیة ومعالجته عند ثبوت کونه حاملا لهذه المیکروبات او مصابا بالمرض لحین سلامته منه). وکذلک تنص المادة (54) بأنه: (یمنع الشخص المصاب بأحد الأمراض الانتقالیة من الدوام فی المؤسسة التعلیمیة او محل العمل للفترة التی تحددها الجهة الصحیة المختصة فی کل حالة مرضیة ویکون الرئیس الإداری مسؤولا عن تنفیذ او أمر الجهة الصحیة). ومع وجود الواجب القانونی على المصاب بالحجر والعزل ولو کان مشتبهاً بکونه حاملاً للفیروس وإخلاله بواجب الحجر الصحی والاعتزال عن دوامه الرسمی فی الاماکن التی تشکل وسطاً ینتقل المرض منه الى غیره بشکل یؤدی هذا الاخلال بهذه الموجبات الى الحکم بکونه خطأ تقصیریاً.
إذن یتحدد خطأ المصاب عند نقل عدوى الفیروس الى غیره بشرطین وهما:
1- وجود واجب قانونی على المصاب او من یُشک بإصابته بالتزامه بالحجر الصحی والعزل وهذا الواجب القانونی هو مسبق وتم تحدید شکله فی قانون الصحة العامة.
2- وقوع الاخلال من المصاب او من المشتبه بإصابته بالواجب المفروض علیه والمحدد علیه القیام به سلفاً.
والاساس القانونی لهذا الواجب أی واجب الحجر الصحی وعزل المصابین او المشتبه بإصابتهم بهذا الفیروس هو حمایة المصلحة العامة وتغلیبها على المصلحة الخاصة تلک الحمایة التی تقتضی اهدار کل حریة للمریض فی الخضوع الارادی للعلاج بإجباره على الحجر الصحی ومن باب منع اساءة استخدام الحامل لهذا الفیروس حریته فی جسده بشکل ینقل معه الاصابة الى غیره وذلک کله لمنع تفشی الوباء فی المجتمع.
وإلى جانب ذلک نجد انه من الممکن ان یکون خطأ المصاب بنقل عدوى فیروس (COVID19) عمدیاً او اهمالاً، وإذا علمنا ان الخطأ العمدی هو تعمد الشخص الإضرار بالغیر فیکون خطأ المصاب على هذه الصورة عندما یتعمد نقل الاصابة الى غیره بقصد الحاق الضرر به أما لو قصر بواجب الحیطة والحذر فی نقل العدوى دون ان تنصرف نیته نحو الحاق الضرر فعلاً فذلک الخطأ من المصاب یتخذ شکل الاهمال فی الحیلولة دون انتقال المرض.
والاختلاف بین نقل الاصابة عمدا وبین نقلها اهمالاً ذا اثر قانونی فی قانون العقوبات حیث رتب قانون العقوبات العراقی رقم (111) لسنة 1969 وتحت الفصل السابع المسمى بالجرائم المضرة بالصحة العامة العقوبة عن الخطأ الجنائی فی نقل الاصابة اهمالاً بینما تشدد فی العقوبة عندما تکون جریمة نقل العدوى عمداً.
ورغم الاختلاف فیما بین الصورتین لا یفرق فقه القانون المدنی بینهما لان الالتزام بالتعویض عن العمل غیر المشروع هو واحد ولا یثمر عن ثمرة من التفریق بینهما سواء اتجهت نیة المدعى علیه المصاب بالحاق الضرر بالمتضرر ام لا وذلک ما ینص علیه القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 فی المادة (186) بانه (2- وإذا اجتمع المباشر والمتسبب ضمن المتعمد او المتعدی منهما فلو ضمنا معاً کانا متکافلین بالضمان). وقد یثار التساؤل حول مسؤولیة المصاب إذا کان صغیراً خاصة إذ لا یمتلک الادراک والتمییز ومن ثم لا یعتد باتجاه نیته نحو الإضرار بالغیر فهل تنهض مسؤولیته عند تعمده نقل الإصابة الى غیره ؟ وللإجابة عن ذلک التساؤل ذهب الفقه بأن التعمد وهو احداث الفعل الضار عن إدراک ونیة ومساءلته عن تعمده لا تجوز قانوناً إلا ان القانون المدنی العراقی فی المادة (218) یکتفى من الصغیر مجرد صدور الفعل الضار للقول بمسؤولیته.
ولکن النقطة التی نکون قد وصلنا الیها هی فائدة کون فعل المصاب فی نقل عامل الاصابة الى غیره عمدا او اهمالاً هو خطأ مدنی یوجب التعویض من خلال العقاب على هذا الفعل واستناداً الى الرأی الذی یجمع علیه الفقه المدنی من کون کل خطأ جنائی هو خطأ مدنی إذا لحقه ضرر للغیر والخطأ الجنائی متى صدر حکم الادانة به یؤدی تبعاً الى اعتباره کذلک خطأ مدنیاً.
الفرع الثالث
الأساس القانونی للمسؤولیة التقصیریة عن الاصابة بفایروس کورونا
الأصل فی الاساس القانونی لهذه المسؤولیة هو الخطأ الثابت ولکن من الممکن ان یکون الخطأ فی هذه المسؤولیة قائماً على اساس خطأ مفترض کما فی فرض مسؤولیة المتبوع عن اعمال تابعیه وفیما یلی الکلام عن هذین الاساسین لتلک المسؤولیة.
أولاً/ الخطأ الثابت. ونقصد بالخطأ الثابت هو الخطأ الذی یکلف المتضرر بإثباته. ویقاس الخطأ هنا بمعیار الشخص المعتاد فإذا صدر من الشخص المصاب بالفایروس فعل فیقاس على هذا المعیار بمثل الظروف التی احیطت بالفاعل فإن خرج المصاب عن السلوک المعتاد بعدم التزامه بإجراءات العزل والسلامة الصحیة کان عندئذ مخطئاً فوجبت مسؤولیته. وصورة هذه المسؤولیة خاصة للمصاب الذی یجهل بأمر اصابته لفیروس کورونا لعدم بذله العنایة الواجبة علیه والنزول عنها واخلاله بالامتناع عن المخالطة المؤدیة للضرر ویقع على المتضرر عبء اثبات خطأ المصاب بخروجه وانحرافه عن السلوک المألوف لشخص مصاب مثله. وذلک بإثبات عدم التزامه بما یجب علیه واستخفافه واهماله فی التجنیب والتوقی بالشکل الذی نقل المرض للمدعی.
علیه فإن شروط المسؤولیة عن الخطأ الثابت للمصاب بفایروس کورونا هی:
1- وجود الواجب القانونی بضرورة الالتزام بالحظر والعزل الصحی والامتناع عن کل ما یؤدی الى انتقال الجرثومة الى الغیر وسائر اجراءات السلامة الصحیة. وتلک الواجبات لا تقتصر على مجرد نصوص وضعیة فی قانون الصحة العامة وغیرها من التشریعات الخاصة بهذا الصدد بل یلزم اعلان تلک الواجبات من قبل السلطات الصحیة بالدولة عند اعلان الجائحة وسریان الفیروس فی اوساط المجتمع وذلک یتبع السلطة التقدیریة للمختصین من الاطباء فی الدولة التی تشیر على الحکومة اعلان حالة الطوارئ وفرض الواجب المحمل بالنصوص القانونیة الواردة فی قانون الصحة العامة. إذن فیلزم فی الواجب القانونی بعد النص التشریعی هو اعلان تکلیفه الى الاشخاص کافة. وبغیر اعلان الواجب القانونی لا یکون المصاب الجاهل بمرضه مسؤولاً.
2- ان ینزل المصاب عن القدر اللازم من العنایة الواجبة علیه وذلک بإخلاله بإجراءات السلامة الصحیة وخرقه للحظر والامتناع عن العزل وهذا الشرط هو العنصر المکون لخطأ المصاب الموجب لمسؤولیته المدنیة.
ویقع على المتضرر عبء اثبات إخلال المدعى علیه المسؤول بواجب العنایة اللازمة، أی ان المدعى علیه لم یقم بالتزامه بالعنایة بالشکل الذی ترتب علیه انتقال الاصابة الى المتضرر. ونعتقد ان طریقة المتضرر بإثبات اخلال المدعى علیه بواجب العنایة هو بإثبات الوقائع المادیة المتضمنة اخلاله بواجب الحظر والعزل وانتهاک إجراءات السلامة الصحیة.
ثانیاً/ الخطأ المفترض. وهو فی حالة مسؤولیة المتبوع عن حالة تابعیه وتکون فی الفرض الذی تتحقق فیه مسؤولیة الدولة عن اهمالها بالقیام بواجباتها فی ادارة المرفق الصحی فی وقت انتشار الأوبئة ومنها انتشار فایروس کورونا وتنص المادة (219) من قانوننا المدنی بأن: (1 – الحکومة والبلدیات والمؤسسات الاخرى التی تقوم بخدمة عامة وکل شخص یستغل احد المؤسسات الصناعیة او التجاریة مسؤولون عن الضرر الذی یحدثه مستخدموهم، اذا کان الضرر ناشئاً عن تعد وقع منهم اثناء قیامهم بخدماتهم.
2- ویستطیع المخدوم ان یتخلص من المسؤولیة اذا اثبت انه بذل ما ینبغی من العنایة لمنع وقوع الضرر او ان الضرر کان لا بد واقعاً حتى لو بذل هذه العنایة).
ویمکن تصور مسؤولیة الدولة إذا اهملت بما ینبغی علیها من الواجبات بشکل ادى إلى تفشی الوباء وذلک بتوافر شرطین اذا وجدا انعقدت مسؤولیة الدولة الأول وهو تحقق العلاقة التبعیة وهی السلطة الفعلیة للدولة فی الرقابة والتوجیه والشرط الثانی صدور خطأ من التابع وهو الموظف المکلف بالمهام المناطة به للحیلولة دون تفشی الوباء او حصره بأضیق نطاق ممکن.
المطلب الثانی
رکن الضرر فی مسؤولیة المصاب عن نقل عدوى فیروس کورونا
بعد ان عرضنا لرکن الخطأ الذی یتصور وقوعه من المصاب بقی ان نبین رکن الضرر وانواعه، الضرر هو مناط المسؤولیة المدنیة والشخص المتضرر هو صاحب المصلحة فی دعوى المسؤولیة علیه فإن ای انحراف للشخص المسؤول عن عنایة الشخص المعتاد المتمثل بمخالفته للواجب القانونی الذی ینبغی التزامه وینشأ عنه الضرر یجعله مسؤولاً، وعادة ما یکون المتضرر فی هذه المسؤولیة هو الانسان الذی ستنتقل الیه عدوى فیروس کورونا (COVID19) وهو ما سیکون - محل بحثنا – إلا ان نطاق الضرر لا یقتصر على الانسان وحده (الشخص الطبیعی) بل على الاشخاص المعنویة کذلک کما هو الحال بالنسبة لشرکة الخطوط التونسیة حیث تکبدت خسائر بمبلغ (30) الف دینار تونسی بسبب هروب مسافر مصاب بفیروس کورونا حیث یعلم بإصابته بالفیروس وفر من تونس الى مدینة سترازبورغ الفرنسیة.
ومسؤولیة المصاب عن نقل الاصابة بفایروس کورونا بحسبانها مسؤولیة تقصیریة یقسم الضرر فیها الى ضرر مباشر وضرر غیر مباشر، وکما یلی.
الفرع الأول
الضرر غیر المباشر
من الثابت تشریعاً ان الضرر الواجب للتعویض عنه هو الضرر المباشر حسب ما تنص علیه المادة (207) من قانوننا المدنی بأنه (تقدر المحکمة التعویض فی جمیع الاحوال بقدر ما لحق المتضرر من ضرر... بشرط ان یکون هذا نتیجة طبیعیة للعمل غیر المشروع). أی ان الضرر حتى یستحق المتضرر التعویض عنه یجب ان یکون نتیجة طبیعة للخطأ أما الضرر الذی یکون سببه الضرر الأول المباشر فهذا لا یکون محلاً للتعویض عنه. ویمکننا تخیل الضرر غیر المباشر فی مسؤولیة الناقل لعدوى فیروس کورونا فلو افترضنا ان المصاب (A) قد نقل العدوى الى شخص آخر وهو (B) والأخیر بدوره نقل العدوى الى افراد عائلته أو أی شخص آخر. ووفقاً لشروط المسؤولیة التقصیریة لا یمتد الحکم بالتعویض فی هذه الحالة لان الاضرار المتعاقبة والمتولدة عن الضرر المباشر لا تکون محلاً للتعویض.
ومن هنا ندرک اهمیة محاسبة المسؤول الناقل للإصابة عن ضرر الاصابة التی انتقلت الى الغیر بسبب المتضرر وهل انتقل فیروس کورونا إلا بتعاقب الاصابات وانتقالها من شخص لآخر وکان انتقال الفیروس من المؤکد بشکل اهمل المصاب الناقل للفیروس إجراءات السلامة الصحیة.
وما قیل قدیماً من المعیار الذی طبقه القضاء المصری واعتمده من بعده القانون المدنی المصری فی أن الضرر المباشر هو الضرر الذی لم یکن فی استطاعة المصاب ان یتوقاه لو بذل جهداً معقولاً.
وبرأینا نجد من الأفضل اعتماد المعیار الذی قال به العلامة الدکتور حسن علی الذنون بان الضرر المباشر هو کل ضرر التزم المدعى علیه بمنع تحققه حتى اذا تحقق هذا الضرر کان مباشراً ولا یجوز له الدفع بأن الضرر الذی حصل هو ضرر غیر مباشر.
لذلک نامل من المشرع ان یضمن نصاً فی قانون الصحة العامة یقضی بمسؤولیة الناقل للعدوى عن أی ضرر تسبب به ضرر انتقال الإصابة ونقترح النص الاتی لیکون الفقرة الخامسة من المادة (46) من قانون الصحة العامة وبالصیاغة الاتیة: (یکون المصاب الناقل للعدوى مسؤولاً عن أی ضرر تسبب به ضرر انتقال الإصابة متى کانت الإصابة ناشئة عن عدم التزام المصاب الناقل بواجب العزل الطبی وإخلاله بواجبات السلامة الصحیة).
الفرع الثانی
الضرر المباشر
والضرر المباشر یکون ضرراً مباشراً متوقعاً وضرراً مباشراً غیر متوقع ویتمثل الضرر المباشر غیر المتوقع ان یسبب الفیروس اصابات فی بعض أعضاء جسم المتضرر تؤدی بدورها الى التأثیر سلباً على الأداء الوظیفی لأعضاء معینة او حتى لأضرار أخرى. والمثال على ذلک اذا کان المتضرر عداء اولمبی فالضرر الذی سیولده فیروس کورونا من تلف فی انسجته الرئویة سیقعده عن نجومیته وحضوره الدولی وربما تقاعده عن ریاضته برمتها.
ولما کان الضرر المباشر سواء کان متوقعاً او غیر متوقع فی المسؤولیة التقصیریة عن نقل ضرر الاصابة بفایروس کورونا وقعه فی جسد الانسان لذا ارتئینا الأخذ بالتقسیم الحدیث للضرر الى ضرر جسدی وضرر مادی وضرر معنوی لذلک سنتولى بیان اقسام الضرر فی هذه المسؤولیة وکما یأتی بیان کل منها.
أولاً/ الضرر الجسدی. ویقصد به الضرر الذی یصیب المتضرر جراء اصابته بعدوى الفایروس کورونا وتتعدد اقسام الضرر الجسدی بحسب تأثیر الفایروس على صحة المصاب وهی تختلف من متضرر الى آخر ویکون الضرر الجسدی بین الوفاة الى اصابة المریض بعجز دائم او مؤقت. وسند المتضرر فی المطالبة بالتعویض هو ما تنص علیه المادة (202) من القانون المدنی العراقی بأنه: (کل فعل ضار بالنفس من قتل او جرح او ضرب او أی نوع آخر من الایذاء یلزم بالتعویضات من احدث الضرر).
1- الوفاة. وفقاً لأبحاث واحصاءات منظمة الصحة العالمیة فإن الاصابة بعدوى فیروس کورونا تؤدی الى وفاة 2% من نسبة الذین یصابون بعدوى الفیروس. ویتمثل ضرر الوفاة بأنه اکثر اشکال الضرر تأثیراً لأنه اعتداء على حق الانسان فی الحیاة. وتنص المادة (203) بأنه (فی حالة القتل وفی حالة الوفاة بسبب الجرح او أی فعل ضار آخر یکون من احدث الضرر مسؤولاً عن تعویض الاشخاص الذین کان یعیلهم المصاب وحرموا من الاعالة بسبب القتل او الوفاة). وبمقتضى هذا النص یکون التعویض لمن تسبب الفعل الضار فی حرمانهم من الاعالة بسبب وفاة المتضرر أما لو کان لهم شخص آخر یتولى اعالتهم بعد وفاة المصاب فلا یترتب التعویض لعدم حرمانهم من الاعالة.
2- العجز الدائم. یؤدی فیروس کورونا بحسب دراسة ونشرتها صحیفة الدیلی میل البریطانیة بأن المتعافین من المرض المذکور یصابون وعلى وجه دائم من قصور فی وظائف القلب لأنه یؤدی الى نسیج ندبی یجبره على العمل بجهد اکبر لتداول الدم والاوکسجین ویمکن ان یکون الضرر دائمیاً أما ضرره على الرئتین فهذا الفیروس یترک ندوباً فی الرئتین تؤدی الى تدهور عملیة التنفس فی المستقبل وعدم قدرتهم على المشی بسبب ضیق التنفس – حسبما افادت دراسة فی هونغ کونغ - اضافة الى تشوش الرؤیة وکذلک اعراض الصداع والاوجاع والالام بمناطق مختلفة من الجسم وتصلب المفاصل وتورم الغدد.
3- العجز المؤقت. لم یعرف علمیاً حتى الآن الاضرار الجانبیة الدائمیة التی تنتج عن الاصابة بمرض فیروس کورونا فی الفرض الذی یتماثل فیه المصاب للشفاء، لکن ما هو متیقن منه حالیاً – حسب ما افاد به علماء الامراض فی کلیة الطب لجامعة شیکاغو - ان الاشخاص المصابین والمتعافین من المرض عند استعانتهم بأجهزة التنفس الاصطناعی سیحتاجون الى أشهر لاستعادة وظائف الرئة وقد لا یستعیدون تلک الوظائف بسبب ما تخلفه تلک الفیروسات من تلیف فی رئات المصابین اضافة الى تأثیرها على صحة القلب والاوعیة الدمویة بشکل عام. وعلى ذلک متى ظهرت من الاثار الجانبیة نتیجة الاصابة بالمرض وثبت علمیاً وعلى وجه الدقة انها من اثار المترتبة على الاصابة بفیروس کورونا تنهض عندئذ تلک الأضرار مناطاً للمسؤولیة عن نقل الاصابة لشخص المتضرر.
وجمیع ما یعانیه المصاب من اضرار جسدیة سواء کانت دائمة او مؤقتة هی فی حقیقة کل منها آلام مبرحة یعانی المتضرر منها الامرین.
ثانیاً/ الضرر المادی. ویتمثل الضرر المادی بالأضرار المالیة التی لحقت بالمصاب بعد انتقال العدوى بفیروس کورونا الیه وتتمثل بما لحقه من خسارة وما فاته من کسب کمصاریف الادویة والتشخیص والاقامة فی المستشفى مالم تلتزم الدولة وتتکفل هی بمصاریف العلاج والتداوی کما هو حاصل فی اغلب الدول لکن المتضرر عاجلاً ام آجلاً سیتکبد هو مصاریف العلاج المتمثلة بالآثار الجانبیة حتى بعد شفائه من الفیروس واقتلاعه منه المتمثل بقصور بعض الاعضاء عن اداء واجباتها المعتادة ولیس کما سبق اصابته، والى جانب ذلک هنالک اضرار اخرى تتمثل بقعود المریض فی المستشفى وانقطاعه عن عمله وخسارته للأجر الیومی او للأرباح المتوقع جنیها التی لن تقع لو لم یتم نقل عدوى الفیروس الى المتضرر.
ثالثاً/ الضرر الأدبی. یقع ان تنتج عن الاصابة بفیروس کورونا اضرار ادبیة ایضاً من حیث تشویه سمعة المصاب تتمثل بالنظرة المجتمعیة الدنیا له وبالإساءة لشخصه وهو ما نشاهده على وسائل التواصل الاجتماعی حیث یلام المصاب على تقصیره فی تجنب عدوى الاصابة وتوجه الیه المثلبة واحیانا السباب والشتائم. فهل ترقى تلک الوقائع ان تکون ضرراً ادبیاً یستحق المصاب التعویض عنه؟ الحقیقة انه مما لاشک فیه ان تلک الحقائق تمثل أسهماً تضرب فی سمعة المصاب وتثقله حملاً فوق مصیبته وتؤدی الى تدهور حالته النفسیة وبشکل قد یعرقل عملیة علاجه بل ونجاته من المرض. اما فی اعتبار المصاب الناقل لعدوى فیروس کورونا مسؤولاً عن تلک الاضرار الماسة بسمعته فأمر محل نظر لان المدعى علیه غیر مسؤول عن النظرة المجتمعیة الدونیة ولم یکن متسبباً لها، کما یمکن له نفی مسؤولیته عن ما حاق به من ضرر ادبی بفعل الغیر – کما سنأتی على تفصیل ذلک فی العلاقة السببیة وسبل نفیها- فی الفرع الثانی من هذا المبحث.
بقی ان نبین لمدى انتقال التعویض عن الضرر الادبی للمصاب المتوفى الى ورثته وتنطبق بذلک القواعد العامة فی انتقال التعویض الواردة فی نص المادة (205) مدنی عراقی بأنه (1 – یتناول حق التعویض الضرر الادبی کذلک فکل تعد على الغیر فی حریته او فی عرضه او فی شرفه او فی سمعته او فی مرکزه الاجتماعی او فی اعتباره المالی یجعل المتعدی مسؤولاً عن التعویض.
2 – ویجوز ان یقضی بالتعویض للأزواج وللأقربین من الاسرة عما یصیبهم من ضرر ادبی بسبب موت المصاب.
3 – ولا ینتقل التعویض عن الضرر الادبی الى الغیر الا اذا تحددت قیمته بمقتضى اتفاق او حکم نهائی). ویشترط لتطبیق هذا النص شرطین الأول ان یکون المستحقین للتعویض هو للأزواج والاقربین وقد علق الفقه على لفظة الاقربین من کونها عبارة غیر محددة وتؤدی الى تضارب الرأی حول اعتبار الشخص من المقربین لیستحق التعویض أما الشرط الثانی فهو بانتقال التعویض الى الغیر حیث یقید باتفاق المصاب مع المسؤول او بصدور حکم نهائی.
المطلب الثالث
رکن العلاقة السببیة
وضحنا فی المطلبین السابقین لرکنی الخطأ والضرر فی مسؤولیة المصاب عن نقل العدوى للغیر لکن کأی مسؤولیة لابد لها من رابطة سببیة بین الخطأ والضرر لذا سنوضح فی هذا المطلب لمفهوم العلاقة السببیة فی هذه المسؤولیة ثم لنفی هذه الرابطة.
الفرع الأول
العلاقة السببیة فی المسؤولیة عن نقل عدوى فیروس کورونا
لکی تقام المسؤولیة التقصیریة على الفاعل المسؤول یتوجب اقامة الرابطة السببیة بین فعله وبین ضرر الاصابة الذی الحقه بالمتضرر ولا شیء جدید یقال بالنسبة لرکن العلاقة السببیة فی هذه المسؤولیة حیث تطبق القواعد العامة من وجوب قیام الرابطة السببیة وتکلیف المتضرر بإثبات هذه العلاقة بین اخلال المدعى علیه بواجبات الحظر والعزل وبین ضرر الاصابة الذی لحق بالمتضرر ویکون للمدعى علیه ان ینفی المسؤولیة عنه وذلک بإثبات قیامه بواجب العنایة الواجب علیه. أما لو کان التزام المصاب بنتیجة وذلک بالفرض الذی یعلم بحالته فلا یقدر على دفع المسؤولیة عن نفسه إلا لو اثبت قیامه بالتزامه المفروض علیه أو بإثبات السبب الاجنبی.
الفرع الثانی
نفی العلاقة السببیة بالسبب الاجنبی
ویعرف الفقه السبب الاجنبی بأنه کل فعل او حادث لا یسند الى المدعى علیه ویجعل من منع وقوع الضرر أمر مستحیلاً. ونصت المادة (211) من القانون المدنی العراقی بانه: (اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبی لا ید له فیه کآفة سماویة او حادث فجائی او قوة قاهرة او فعل الغیر او خطأ المتضرر کان غیر ملزم بالضمان ما لم یوجد نص او اتفاق على غیر ذلک). وبإسقاط هذا النص على مسؤولیة المصاب الناقل لعدوى فیروس کورونا نلحظ بأنها تنتفی إما بالقوة القاهرة والحادث الفجائی وإما بخطأ المتضرر وإما بفعل الغیر وهو کما سنبینه بالاتی:
أولاً/ خطأ المصاب المتضرر. وهو أکثر سبب اجنبی یمکن حصوله ویتمثل بإخلال المتضرر هو الآخر بإجراءات السلامة الصحیة والعزل فیقوم بمخالطة المصاب إهمالاً منه على وجه یجعل من انتقال عدوى فیروس کورونا أمراً سهلاً کمصافحة المصاب او تقبیله او الحدیث معه بمکان قریب جداً رغم علمه بإجراءات الحظر والعزل فإهماله خطأ قد یؤدی الى انتفاء مسؤولیة المدعى علیه الناقل لفیروس کورونا حتى لو کان المتضرر یجهل بکون الفاعل المدعى علیه هو حامل للفیروس فلا یکفی عذراً للمتضرر ان یدفع بعدم علمه بکون المدعى علیه مصاباً إذ ان المتضرر هو الآخر یلقى علیه واجب الحجر الصحی وتجنب الاختلاط والتباعد وغیر ذلک من الاحتیاطات وإذ ینتهک واجبه هذا فیکون بخطئه قد عرض نفسه لخطر العدوى. وبهذا نصت المادة (210) من القانون المدنی العراقی بأنه (یجوز للمحکمة ان تنقص مقدار التعویض او الا تحکم بتعویض ما إذا کان المتضرر قد اشترک بخطئه فی احداث الضرر او زاد فیه او کان قد سوأ مرکز المدین).
ولکن یجدر بنا ان نذکر ملاحظتین فی هذا الجانب الاولى هی عن تعمد المدعى علیه نقل الإصابة الى المتضرر والثانیة هی ضعف الحالة الصحیة للمتضرر.
الأولى/ تعمد المدعى علیه نقل عدوى الاصابة الى المتضرر. قلنا بأن عدم علم المتضرر بحالة المصاب لا تثنی القول من کونه مخطئاً على وجه تنتفی به مسؤولیة المدعى علیه ولکن فی الفرض الذی یعلم فیه المدعى علیه بکونه حاملاً للفیروس ومع ذلک یتعمد (حذف) الاتیان بسلوک ینتقل من خلاله الفیروس کمصافحة المتضرر لغرض الإضرار به فیکون خطأ المدعى علیه العمدی مستغرقاً لخطأ المتضرر بالإهمال وبذلک تتحقق مسؤولیة المدعى علیه کاملة ولا ینفیها خطأ المتضرر، ذلک لان الثابت فقهاً ان خطأ المدعى علیه العمدی یستغرق خطأ المتضرر المهمل.
الثانیة/ ضعف الحالة الصحیة للمتضرر. تشیر الابحاث الطبیة حول فیروس کورونا بأن الاشخاص المصابین أصلاً بأمراض مزمنة بالرئتین کالربو وداء السکری وأمراض القلب والاوعیة الدمویة ومرضى السرطان وکبار السن هم من اکثر الاشخاص عرضة للإصابة بفیروس کورونا من غیرهم بسبب ضعف الجهاز المناعی لدیهم مما یسهل تسلل الفیروسات الى اجسامهم ویسبب لهم اضرار اکثر من غیرهم عند نقل العدوى الیهم والتساؤل هنا هل یمکن للمدعى علیه دفع المسؤولیة عنه بسبب ضعف البنیة المناعیة للمصاب والتی سهلت اصابته بالفایروس والتی لا یمکن للعدوى ان تنتقل لغیره لو کان بصحة جیدة؟ وللإجابة یرى الفقه بأنه یشترط فی فعل المضرور لکی یعفى المدعى علیه من المسؤولیة ان یکون مخطئاً ومن ثم لا یجوز للمدعى علیه التستر وراء حالة المضرور للتخلص من مسؤولیته طالما ان الأخیر لم یخرج عن معیار الشخص المعتاد. لذلک لا نجد دفع المدعى علیه بتدهور الحالة الصحیة للمصاب سبیلاً لنفی مسؤولیته.
ثانیاً/ القوة القاهرة. هی کل حادث یستحیل على المدین دفعه ولا یمکن توقعه. ویرى استاذنا الدکتور (أکرم محمود البدو) تکییف انتشار فایروس کورونا على انه آفة سماویة ولیس جائحة کما ورد فی تعبیر منظمة الصحة العالمیة وبناء على هذا التکییف یعتبر فایروس کورونا بحد ذاته قوة قاهرة. ولکن نرى بأنه لا یمکن للمدعى علیه الناقل للإصابة ان یقف وراء هذا التکییف لان هذا الدفع یکون مبناه فی بعض الالتزامات العقدیة المبرمة قبل انتشار هذا الفیروس ویشکل قوة قاهرة حالت دون تمکن الملتزم بالعقد من تنفیذ التزامه بسبب انتشار الوباء المذکور.
ولکن متى یمکن للمدعى علیه ان ینفی مسؤولیته بالقوة القاهرة؟ والإجابة یمکنه ذلک اذا اثبت ان الضرر لابد ان یکون واقعاً حتى لو بذل المدعى علیه ما یمکنه بذله من العنایة الواجبة لمنع انتقال الفیروس ولکن اعتماد الفاعل المسؤول على نفی السببیة بالقوة القاهرة بهذه الطریقة ضعیف جداً.
ثالثاً/ فعل الغیر. ویمکن تصوره اذا اثبت المدعى علیه ان المتضرر المصاب قام بمخالطة اکثر من شخص ناقل للعدوى. کما یمکن ان المتضرر نفسه من الغیر بالنسبة لمسؤولیة المدعى علیه تجاه من انتقلت الیه العدوى بواسطة المتضرر وهو ما یعرف بصورة الضرر غیر المباشر التی سنبینها أدناه.
الخاتمـة
فی خاتمة البحث نبین اهم النتائج التی توصل الیها البحث والتوصیات التی یأمل الأخذ بها.
أولاً/ النتائج:
1- تتحدد مسؤولیة المصاب الناقل لعدوى فیروس کورونا بسبق وجود واجب قانونی فی قانون الصحة العامة المقتضی التزام العزل واتخاذ اجراءات السلامة الصحیة.
2- یکون التزام المصاب الذی یجهل اصابته بالفیروس التزاماً ببذل العنایة من خلال تقییده بالعزل الصحی ویقاس التزامه بمعیار الشخص المعتاد بمثل ظروفه اما بالنسبة للمصاب الذی یعلم او یشک بحالة اصابته فیلقى علیه التزامه بعزل نفسه بشکل یضمن عدم نقل عدوى فایروس کورونا الى غیره والتزامه بهذا الصدد هو التزام بنتیجة.
3- یتنوع اساس مسؤولیة المصاب الناقل للفیروس إما عن خطأ ثابت فیلقى بعبء الاثبات على المتضرر بخروج المدعى علیه عن مسلک الشخص المعتاد، أو عن خطأ مفترض وذلک فی فرض مسؤولیة المتبوع عن اعمال تابعیه کما فی مسؤولیة الدولة عند اهمالها فی حصر اثار الفایروس وتفشیه فی انحاء الدولة.
4- یکون الضرر الجسدی الذی یصیب المتضرر هو ابرز صور الضرر واعمقها تأثیراً وهی قد تصل الى وفاة المصاب من شدة تأثره بأعراض الفایروس او اصابته بعجز دائمی او مؤقت وصولاً الى الأضرار المالیة المتمثلة بخسارته اللاحقة والکسب الفائت الذی اقعده المرض ومنعه من مزاولة مهنته.
5- تکون العلاقة السببیة فی هذه المسؤولیة عندما یکون ضرر المصاب سببه اهمال المصاب الناقل لعدوى الفیروس وتنتفی إما بإثبات المدعى علیه قیامه بما یتوجب علیه من التزام الحجر الصحی والتباعد والتجنیب لتلافی خطر الإصابة او بالسبب الاجنبی المتمثلة بخطأ المتضرر نفسه عند إهماله بواجب التباعد الاجتماعی وبإجراءات السلامة الصحیة. وتنتفی کذلک مسؤولیة المصاب بالقوة القاهرة وفعل الغیر.
ثانیاً: التوصیات.
1- نقترح النص الآتی واعتباره الفقرة رابعاً من المادة (46) من قانون الصحة العامة وبالصیاغة الاتیة: (تتحقق مسؤولیة الشخص عن نقل العدوى لغیره لعدم التزامه بالواجبات والاجراءات المنصوص علیها فی الفقرات – أولاً وثانیاً وثالثاً من هذه المادة ولو لم یعلم بإصابته بأی من الامراض المعدیة مالم یثبت انه اتخذ العنایة اللازمة لمنع انتقال المرض الى غیره او کان لابد من انتقال عدوى الإصابة).
2- نامل من المشرع ان یضمن نصاً فی قانون الصحة العامة یقضی بمسؤولیة الناقل للعدوى عن أی ضرر تسبب به ضرر انتقال الإصابة ونقترح النص الاتی لیکون الفقرة الخامسة من المادة (46) من قانون الصحة العامة وبالصیاغة الاتیة: (یکون المصاب الناقل للعدوى مسؤولاً عن أی ضرر تسبب به ضرر انتقال الإصابة متى کانت الإصابة ناشئة عن عدم التزام المصاب الناقل بواجب العزل الطبی وإخلاله بواجبات السلامة الصحیة).
The Author declare That there is no conflict of interest
المصـادر
أولاً/ الکتب
1- د. احمد حشمت ابو ستیت، نظریة الالتزام فی القانون المدنی المصری، مطبعة مصر، القاهرة، 1945.
2- د. حسن علی الذنون، المبسوط فی المسؤولیة المدنیة، ج1، الضرر، شرکة التایمس للطبع، بغداد، دون سنة طبع، ج1.
3- د. حسن علی الذنون ، المبسوط فی المسؤولیة المدنیة، ج2، الخطأ، مطبعة العزة، بغداد، 2001.
4- د. حسن علی الذنون ، المبسوط فی المسؤولیة المدنیة، الرابطة السببیة، ج3 ط1، دار وائل للنشر، عمان، 2001.
5- د. سلیمان مرقس، محاضرات فی المسؤولیة المدنیة – القسم الأول- معهد الدراسات العربیة العالیة، القاهرة، 1985.
6- منیر القاضی، ملتقى البحرین، المجلد الأول، مطبعة العانی، بغداد، 1951-1952.
7- د. منذر الفضل، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ط1، مطبعة ئارآس، اربیل، 2006.
8- د. عبدالحی حجازی، النظریة العامة للالتزام وفقا للقانون الکویتی، ج1- مصادر الالتزام، مطبوعات جامعة الکویت، 1402هـ ، 1982م.
9- د. عبدالرزاق السنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی، ج1، ط3، منشورات الحلبی الحقوقیة، لبنان، 2000.
10- د. عبدالرشید مأمون، علاقة السببیة فی المسؤولیة المدنیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، دون سنة طبع.
ثانیاً/ البحوث والمقالات.
1- د. اکرم محمود البدو، کورونا آفة سماویة أم جائحة، مقال منشور على صفحته الشخصیة فی موقع فیسبوک، المنشورة بتاریخ 29/3/2020:
https://www.facebook.com/drakrammahmod.
2- د. اکرم محمود البدو، مسؤولیة الدولة عن تعویض الاضرار الناشئة عن تفشی آفة فایروس کورونا المستجد، مقال منشور على صفحته الشخصیة فی موقع فیسبوک، المنشورة بتاریخ 14/4/2020.
3- د. ایمن ابو العیال، المسؤولیة التقصیریة عن نقل العامل المسبب لمرض نقص المناعة المکتسب (فیروس الإیدز)، بحث منشور فی مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، العدد الأول، المجلد (21)، 2005.
4- د. عباس حسین مغیر الربیعی، الامراض الانتقالیة، مقالة منشورة على الموقع الالکترونی لکلیة التربیة الاساسیة لجامعة بابل:
http://www.uobabylon.edu.iq/.
5- د. عبدالسلام بنی حمد، المسؤولیة التقصیریة لناقل عدوى (فیروس کورونا) فی القانون الاردنی، مقال منشور على الموقع الالکترونی:
6- د. مجدی حسن خلیل، مدى فعالیة المریض فی العقد الطبی، بحث منشور فی مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، تصدر عن جامعة عین شمس، العدد الأول، السنة الثالثة والاربعون، ینایر، 2001.
ثالثاً/ التشریعات.
1- القانون المدنی المصری رقم (131) لسنة 1947.
2- القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951.
3- قانون العقوبات العراقی رقم (111) لسنة 1969.
4- قانون الصحة العامة العراقی رقم (89) لسنة 1981.
رابعاً/ المواقع الالکترونیة.
1- الموقع الالکترونی لمنظمة الصحة العالمیة:
2- mapnr.blogspot.com.
3- الموقع الالکترونی لصحیفة الشرق: m.al- sharq.com.
4- الموقع الالکترونی: https://www.alroeya.com/.
5- الموقع الالکترونی: https://www.dw.com/ar.
6- www.facebook.com.