الملخص
تعود مشکلة ظهور السکن العشوائی إلى بدایات القرن العشرین فی الوقت الذی بدأ فیه التوسع العمرانی السریع للمدن مع تمرکز الخدمات والمصالح الحکومیة فی المدن الرئیسة وظهور العدید من الصناعات الحدیثة مما أدى بدوره إلى زیادة الهجرة الداخلیة للأفراد والنزوح من الریف إلى المدن سعیاً وراء الحصول على فرص العمل، حیث ان العراق یعانی من السکن العشوائی, وقد انتشرت العشوائیات فی مختلف مدنه مهما کان مستوى التطور والتقدم فی هذه المدینة أو تلک.
حیث اصبحت هذه ظاهرة تنتشر فی اغلب المدن العراقیة لتشکل أحزمة تحیط بالمناطق الحضریة مما تسبب فی تداعیات خطیرة جداً , بعضها یمکن معالجته , لکن الاغلب من المشاکل یصعب معالجتها لتأثیرها فی البنیة الحضاریة للمدن, بحیث أصبحت العشوائیات سمة تتسم بها المدن العراقیة فی مرحلة التحول العمرانی، مما أدى الى تشوه المدن العراقیة التی أثرت بدورها فی التنمیة الحضریة المستدامة بصورة مباشرة وغیر المباشرة من خلال تعارض العشوائیات مع أهم أرکان التنمیة المستدامة وهو عدم توریث المشاکل للأجیال القادمة.
وقد أراد الشارع الحکیم التخفیف عن الزوجة المطلقـة حدة الفراق بینها وبین زوجها ومنحها مـن الحقـوق التـی یمکن أن تخفف عنها مصیبتها، ویُعد السکن أحد تلک الحقوق التی تحفظ للزوجة به کرامتها وعزتها، لذلک اقتضت حکمة الله (سبحانه وتعـالى) الحکم بأحقیتها فی السکن بمقتضى آیات قرآنیة کریمة، وأحادیث نبویة شریفة رویت عن الرسول (صلى الله علیه وسلم) بشأن حق الزوجة المطلقة فی السکن.
وعمل المشرع العراقی فیما بعد لاعتبارات من العدالة التی تقضی بمنح الزوجة المطلقة التی لیس لها مسکن یؤویها بعد طلاقها حق السکن فی الدار أو شقة الزوجیة، فضلاً عن دفع الضرر الذی یمکن أن یقع علیها، ولکن ممارسة الزوجة المطلقة حقها فی السکن یشترط فیه بأن تفصح عن رغبتها أمام المحکمة التی تنظر دعوى طلاقها، وتصدر محکمة الموضوع فی ختام الدعوى قرارا ً بإبقائها فی الدار أو الشقة الزوجیة من دون الزوج، ولکن یقتضی ذلک حتماً عدم إلحاق الزوجة المطلقة أی ضرر بالغیر سواء أکانوا أشخاصاً عامة أم خاصة، لذلک عمد المشرع العراقی الى تشریع قانون حق الزوجة المطلقة فی السکنى بموجب القانون رقم 77 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1994ضمن شروط معینة.
الكلمات الرئيسة
الموضوعات
أصل المقالة
العشوائیات وملاءمتها لسکن المطلقة
Informal housing and its suitability under the right of divorced women to housing
نشوان زکی سلیمان کلیة الحقوق/ جامعة الموصل Nashwan Zaki Suleiman College of law / University of Mosul Correspondence: Nashwan Zaki Suleiman E-mail: |
(*) أستلم البحث فی *** قبل للنشر فی
(*) Received on *** accepted for publishing on .
Doi: 10.33899/alaw.2020.166863
© Authors, 2020, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
المستخلص
تعود مشکلة ظهور السکن العشوائی إلى بدایات القرن العشرین فی الوقت الذی بدأ فیه التوسع العمرانی السریع للمدن مع تمرکز الخدمات والمصالح الحکومیة فی المدن الرئیسة وظهور العدید من الصناعات الحدیثة مما أدى بدوره إلى زیادة الهجرة الداخلیة للأفراد والنزوح من الریف إلى المدن سعیاً وراء الحصول على فرص العمل، حیث ان العراق یعانی من السکن العشوائی, وقد انتشرت العشوائیات فی مختلف مدنه مهما کان مستوى التطور والتقدم فی هذه المدینة أو تلک.
حیث اصبحت هذه ظاهرة تنتشر فی اغلب المدن العراقیة لتشکل أحزمة تحیط بالمناطق الحضریة مما تسبب فی تداعیات خطیرة جداً , بعضها یمکن معالجته , لکن الاغلب من المشاکل یصعب معالجتها لتأثیرها فی البنیة الحضاریة للمدن, بحیث أصبحت العشوائیات سمة تتسم بها المدن العراقیة فی مرحلة التحول العمرانی، مما أدى الى تشوه المدن العراقیة التی أثرت بدورها فی التنمیة الحضریة المستدامة بصورة مباشرة وغیر المباشرة من خلال تعارض العشوائیات مع أهم أرکان التنمیة المستدامة وهو عدم توریث المشاکل للأجیال القادمة.
وقد أراد الشارع الحکیم التخفیف عن الزوجة المطلقـة حدة الفراق بینها وبین زوجها ومنحها مـن الحقـوق التـی یمکن أن تخفف عنها مصیبتها، ویُعد السکن أحد تلک الحقوق التی تحفظ للزوجة به کرامتها وعزتها، لذلک اقتضت حکمة الله (سبحانه وتعـالى) الحکم بأحقیتها فی السکن بمقتضى آیات قرآنیة کریمة، وأحادیث نبویة شریفة رویت عن الرسول (صلى الله علیه وسلم) بشأن حق الزوجة المطلقة فی السکن.
وعمل المشرع العراقی فیما بعد لاعتبارات من العدالة التی تقضی بمنح الزوجة المطلقة التی لیس لها مسکن یؤویها بعد طلاقها حق السکن فی الدار أو شقة الزوجیة، فضلاً عن دفع الضرر الذی یمکن أن یقع علیها، ولکن ممارسة الزوجة المطلقة حقها فی السکن یشترط فیه بأن تفصح عن رغبتها أمام المحکمة التی تنظر دعوى طلاقها، وتصدر محکمة الموضوع فی ختام الدعوى قرارا ً بإبقائها فی الدار أو الشقة الزوجیة من دون الزوج، ولکن یقتضی ذلک حتماً عدم إلحاق الزوجة المطلقة أی ضرر بالغیر سواء أکانوا أشخاصاً عامة أم خاصة، لذلک عمد المشرع العراقی الى تشریع قانون حق الزوجة المطلقة فی السکنى بموجب القانون رقم 77 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1994ضمن شروط معینة.
الکلمات المفتاحیة: العشوائیات، المرأة المطلقة، السکن.
Abstract
The problem of informal housing dates back to the beginnings of the twentieth century in which the rapid urban expansion of cities began with the concentration of government services in big cities and the emergence of many modern industries that lead to increased internal migration, referring to migration from the countryside to big cities in pursuit of employment opportunities, and as such most countries suffer from informal housing, and squatter areas spread in many developing countries.
This has become a phenomenon that spreads in most Iraqi cities to form belts surrounding the urban areas, which has caused very serious repercussions, some of which can be addressed, but most of the problems are difficult to address because they affected the civilizational structure of cities, and the slums have become a characteristic of Iraqi cities in the stage of urban transformation. It makes the distortions of Iraqi cities, which in turn have affected sustainable urban development directly and indirectly through slums conflict with the most important pillars of sustainable development, which is not inheriting problems for future generations.
Thus, to mitigate the severity of the separation , Islam grants women the right to stay at matrimonial home after divorce. This right is stated in Quran and sunnah. for social justice considerations of justice, the Iraqi legislator recognizes the right of divorced women, if she does not have a home to shelter after her divorce, the right to live in the marital home. However, this right can only be exercised if a divorced women requires to stay in the marital home before the court, but this inevitably requires that it does not cause any harm to others, whether they are public or private persons, so the Iraqi legislator baptized Legislating the law of the right of a divorced wife, p Residential under Law ( 77/1983) as amended by Law ( 2 / 1994) under certain conditions.
Keywords: informal housing, divorced woman, right to housing, personal status law, marital home.
المقدمـة
لاحظ المشرع العراقی أن کثیرا ً من الزوجات یبقین بلا مأوى بعد طلاقهن أو تفریقهن وان العدالة تقضی بأن تمنح الزوجة التی یصدر حکم بطلاقها أو تفریقها حق البقاء فی الدار أو الشقة التی کانت تسکنها مع زوجها مدة ثلاث سنوات متواصلة تکفیها لتهیئة سکن لها یؤویها، باعتبار أن الزوج هو الأقدر على تهیئة سکن له، لذلک رتب المشرع العراقی بموجب القانون رقم 77 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1994 الحق للزوجة المطلقة فی السکنىوبقائها بعد الطلاق أو التفریق فی الدار أو الشقة التی کانت تسکنها مع زوجها بصورة مستقلة سواء أکانت مملوکة له أم مستأجرة من قبله، دون أن تتضمن النصوص الواردة فیه الحق فی السکن العشوائی، ولکن القضاء العراقی کان له رأی فی هذا الأمر، وفی کل الأحوال فان حق الزوجة المطلقة فی السکنى هی خطوة تشریعیة وقضائیة جریئة وفریدة من نوعها عن باقی التشریعات العربیة الأخرى.
مشکلة الدراسة:
تعد ظاهرة السکن العشوائی واحدة من المشکلات الکبیرة التی ینجم عنها آثار سلبیة متعددة، فهی ظاهرة خطیرة یعانی منها المجتمع العراقی، فقد شهدت نمواً سریعاً دون أن تخضع لأی نوع من انواع المعاییر المطلوبة فی الإسکان، باعتبار أن السکن العشوائی له علاقة وثیقة الصلة بالنظافة والبیئة والصحة العامة، لما یمکن أن تخلفه مبانی العشوائیات من مظاهر سلبیة تؤثر مباشرة فی البیئة، من حیث الجمال، والصحة، وکثرة التلوث، وتردی البیئة الطبیعیة، وقلة المساحات الحضریة، والساحات الخضراء، الذی یؤدی الى تشوه المشهد الحضری.
والذی یعنینا بأن المشرع العراقی قد حدد عدة شروط لتمتع الزوجة المطلقة بحق السکن وحالات حرمانها منه کما بیّن مدة السکن ابتداءً وانتهاءً، إلا أنه ومن خلال التطبیقات القضائیة تبین أن هناک جوانب من الخلل والقصور فی هذا القانون تحتاج إلى بیان وتوضیح لا سیما إذا کان سکن الزوجیة من العشوائیات وأبدت الزوجة بعد طلاقها رغبتها فی السکن فیه، مما حدى بنا إلى اختیار هذا الموضوع للدراسة والبحث.
منهجیة الدراسة:
اعتمدنا فی منهجیة البحث تحلیل نصوص قانون حق الزوجة المطلقة فی السکنى رقم 77 لسنة 1983، وقانون الأحوال الشخصیة العراقی رقم 188 لسنة 1959 قدر تعلق الأمر بموضوع البحث ومناقشتها وبیان الجوانب الإیجابیة والسلبیة فیه، ولم نغفل الجانب التطبیقی من خلال الاستشهاد بقرارات محکمة التمییز الاتحادیة ومناقشتها ومن ثم اقتراح ما یمکن اقتراحه من نصوص قانونیة للمشرع العراقی تخدم مصلحة النساء المطلقات فی المجتمع العراقی وحقهنَ فی سکن الزوجیة.
خطة الدراسة:
المبحث الأول/ مفهوم العشوائیات وتمییزها عن سکن الزوجیة ومشروعیتهما
المطلب الأول: مفهوم العشوائیات وسکن الزوجیة
الفرع الأول: تعریف السکن العشوائی
الفرع الثانی: تعریف سکن الزوجیة
المطلب الثانی: مشروعیة العشوائیات وسکن الزوجیة وأسبابهما
الفرع الأول: مشروعیة السکن العشوائی وأسبابه
الفرع الثانی: مشروعیة سکن الزوجیة وأسبابه
المبحث الثانی/السکن العشوائی ومدى ملاءمته لشروط والتزامات سکن الزوجیة
المطلب الأول: العشوائیات وشروط سکن الزوجة المطلقة
الفرع الأول: شروط سکن الزوجة المطلقة
الفرع الثانی: العشوائیات ومدى ملائمتها شروط سکن الزوجیة
المطلب الثانی: التزامات ومعالجات السکن العشوائی والزوجیة
الفرع الأول: التزامات ومعالجات السکن العشوائی
الفرع الثانی: التزامات الزوجة المطلقة بسکن الزوجیة
الخاتمة/ النتائج والتوصیات
المبحث الأول
مفهوم العشوائیات وتمییزها عن سکن الزوجیة ومشروعیتهما
لبیان مفهوم العشوائیات والسکن ومشروعیتهما لا بد من تقسیم المبحث الى مطلبین، نتناول تعریف العشوائیات والسکن ومشروعیتهما فی المطلب الأول، ثم تمییز العشوائیات عن السکن الشرعی فی المطلب الثانی.
المطلب الأول
مفهوم العشوائیات وتمییزها عن سکن الزوجیة
إن دراسة أی موضوع فی مجال البحث الشرعی أو القانونی یتطلب منا بیان معناه الاصطلاحی, مما یستلزم تعریف العشوائیات والسکن فی الفرع الأول,، ثم مشروعیة کل من العشوائیات وسکن الزوجیة فی الفرع الثانی.
الفرع الأول تعریف السکن العشوائی
العشوائیات لغة: والعشوائی فی مقاییس اللغة أنه (لا أمة لبنی فلان أی لیس لهم وجه یقصدون إلیه لکنهم یخبطون خبط عشواء)، وقالَ الجَوْهَرِیّ وهی النّاقَةُ الَّتِی فی بَصَرها ضَعْفٌ تَخْبِطُ إِذا مَشَتْ لا تَتَوَقَّى شیئاً وهو مَجازٌ، وعشواء اللیل ظلمته، والعشواء من النوق التی کأنها لا تبصر ما أمامها فتخبط کل شیء بیدیها، قالوا وإنما یکون ذلک من حدة قلبها.
وأما السکن العشوائی اصطلاحاً: فقد عرفت المساکن العشوائیة بأنها (المناطق السکنیة غیر المنتظمة، التی بنیت فی الغالب من دون ترخیص من الجهات الرسمیة، وتفتقر لأبسط مقومات الحیاة الکریمة) وعرفت بأنها (المبانی المُقامة بلا تخطیط أو نظام، خارج نطاق خطط التنمیة السکّانیّة للحکومة، وتفتقر إلى بعض الخدمات الأساس على الأغلب).
وعرف البعض المساکن العشوائیة بأنها (مناطق أقیمت مساکنها بدون ترخیص، وفی أراض تملکها الدولة، أو یملکها آخرون، وغالبا ما تقام هذه المساکن خارج نطاق الخدمات الحکومیة لعدم اعتراف الدولة بها).
الفرع الثانی
مفهوم سکن الزوجیة
السکن لغة: جمعه مساکن ومصدر فعله أسکن وأصل مادته سکن، وسکن الشیء سکوناً إذا ذهبت حرکته والسکنى هی السکون فی المکان على طریق الاستقرار ولا یکون السکون على هذا الوجه إلا بما یسکن به عادةً من أهل ومتاع یتأثث به ویستعمله فی منزله.
وأما السکن اصطلاحاً: فإن السکن لدى الفقهاء المسلمین یعنی الغرفة أو المسکن وتوابعه بصورة مستقلة، وأیضاً الدار کمجموعة من غرف مستقلة عن غیرها بسیاج خاص بها.
وفی ذلک عن السرخسی قوله:(والمعلوم بالعرف کالمشروط بالنص وله أن یسکنها ویسکن من شاء لأن السکنى لا تتفاوت فیها الناس ولأن سکناه لا تکون إلا بعیاله وأولاده ومن یعولهم من قریب أو أجنبی وکثرة المساکن فی الدار لا تضر بها بل تزید فی عمارتها لأن خراب المسکن بأن لا یسکنه أحد وله أن یضع فیها ما بدا له من الثیاب والمتاع والحیوان لأن سکناه لا تتم إلا بذلک فإن ذلک معلوم بالعرف ویعمل فیها ما بدا له من الأعمال یعنی الوضوء وغسل الثیاب وکسر الحطب ونحو ذلک لأن سکناه لا تخلو عن هذه الأعمال عادة فهی من توابع السکنى).
والمسکن أو المنزل هی ألفاظ عامة تطلق على الغرفة والشقة والدار، وتظهر أهمیة استخدام هذه المفردات عند تحدید حجم السکن الشرعی للزوجین الذی یقع على عاتق الزوج إعداده لزوجته، فالبیت عند الفقهاء المسلمین هو المسکن الشرعی للزوجین.
وعن الامام مالک قوله: (والمطلقة أنها لا تبیت إلا فی بیتها الذی فیه متاعها إنما وجه قول مالک أن جمیع المسکن الذی هی فیه من حجرتها واسطوانها وبیتها الذی تکون فیه لها أن تبیت حیث شاءت من ذلک (قلت) فلو کانت مقصورة هی فیها فی الدار وفی الدار مقاصیر لقوم آخرین والدار تجمعهم کلهم أیکون لها أن تبیت فی حجر هؤلاء وتترک حجرتها والدار تجمع جمیعهم فی قول مالک (قال) لیس لها ذلک ولا تبیت إلا فی حجرتها وفی الذی فی یدیها من الذی وصفت لک ولیس لها أن تبیت فی حجر هؤلاء لأنها لم تکن ساکنة فی هذه الحجرة یوم طلقها زوجها وهذه الحجرة فی یدی غیرها لیس فی یدیها).
وعرف البعض من الفقه الاسلامی المسکن الشرعی، بأنه السکن الذی یؤمن راحة الزوجة بأن یکون خاصاً بها لا یشارکها فیه أحد ویکون مشتملاً على المرافق الضروریة وکل ما یلزم ویکون مستوراً بحیث تأمن الزوجة على نفسها ومالها وعرضها ویتناسب مع حالة الزوج الاجتماعیة.
وقد استخدم المشرع العراقی مفردة (الدار أو الشقة) ضمن نصوص قانون حق الزوجة المطلقة فی السکنى رقم 77 لسنة 1983، أما قانون الأحوال الشخصیة رقم188 لسنة1959 المعدل فان اللفظ الشائع الاستعمال فی التشریع العراقی فقد تضمن مفردات (البیت والدار الزوجیة)، والذی یعبر فیه عن المکان الذی یقیم فیه الزوجان.
نستدل مما تقدم بأن المقصود بسکن الزوجیة ( المکان الذی یکون مشتملاً على کل ما یلزم للسکن من أثاث وفراش ومرافق وغیرها مما تحتاج إلیه الأسرة، وتراعى فی ذلک حالة الزوج من یسار وإعسار ووضعه الاجتماعی).
المطلب الثانی
مشروعیة العشوائیات وسکن الزوجیة وأسبابهما
ان ظهور العشوائیات لها أسبابها و لها مشروعیتها، هذا ما نتناوله فی الفرع الاول، والسکن الشرعی واسباب مشروعیته فی الفرع الثانی.
الفرع الأول
مشروعیة السکن العشوائی وأسبابه
أولاً:– مشروعیة السکن العشوائی:
إن السکن العشوائی یقوم بتخطیطه وتشییده الأهالی بأنفسهم، على الأراضی الزراعیة والصحراویة أو أراضی الدولة، وغالباً ما تکون هذه الأراضی على أطراف المدینة، وهی غیر مخططة، وغیر خاضعة للتنظیم، ولا یسمح بالبناء علیها، وعادة ما تکون عبارة عن بیوت صغیرة أو أکواخ تبنى من الحجر، أو الخشب، أو الصفیح، أو الطین، وأحیاناً باستخدام الأقمشة البالیة والکارتون. وتأخذ عادة شکل تجمعات متلاصقة من العشش المتراصَّة بجانب بعضها فی اتجاه طولی، ونتیجة لذلک کان من الطبیعی أن تکون هذه المناطق محرومة بشکل کلی أو جزئی من أنواع المرافق والخدمات الأساس من میاه وکهرباء، بل لیس بها نقطة لمرکز شرطة أو مرکز صحی، أو مدرسة أو مواصلات، ولا تستطیع أن تمر بها عربة إسعاف أو سیارة مطافئ، ونتیجة لهذا الحرمان من الحد الأدنى للمعیشة انتشرت بین سکان هذه المناطق الأمراض المستوطنة، وتفشی الجهل، وسادت الأمیة، وانتشرت حوادث السرقة والسطو، وظهرت بها على الأغلب فئات خارجة عن القانون.
فالاعتراف بمشروعیة السکن العشوائی قد یؤدی الى مشاکل کبیرة کون هذه المناطق لم تشید ضمن المخطط الاساس الذی یضمن تفاعلها ضمن البیئة الحضریة للمدینة فاغلب هذه المناطق تم تشییدها على أراض زراعیة أو فی مناطق مصممة داخل المخطط الاساس ولکن لمشاریع اخرى تحتاجها المدینة وبالتالی سببت مشاکل للمدینة المحیطة بها ومن جانب آخر فان هناک الکثیر من المشاکل داخل هذه المناطق، لان تشیید السکن العشوائی لا یلتزم بالمعاییر التخطیطیة، فضلاً عن أن الاعتراف بها سیشجع المزید من التجاوزات على الاراضی الحکومیة والخاصة ویمکن اعتباره مکافأة للأشخاص المتجاوزین.
واذا ما اعتبرنا السکن العشوائی غیر شرعی واتبعنا سیاسة إزالة السکن العشوائی فأننا سنترک شریحة کبیرة جداً بلا مأوى کون الوحدات السکنیة فی المناطق العشوائیة تُعد کرصید کبیر بالنسبة الى المتجاوزین فی العراق، لأن الرصید السکنی فی الوضع الحالی فی العراق غیر قادر على توفیر البدیل.
ثانیاً:– أسباب ظهور السکن العشوائی:
الحقیقة أنه لا یرغب عموم الناس بالعیش فی العشوائیات، سواء أکان بصفة مؤقتة أم دائمة إلا المضطرون على ذلک، لأسباب مختلفة منها تحول مناطقهم إلى ساحة للاقتتال الداخلی أو الحروب الخارجیة، أو تهدُّم بیوتهم نتیجة لحدوث بعض الکوارث الطبیعیة، کالسیول والزلازل، والأعاصیر. أو الهجرة من الریف إلى المدینة للبحث عن فرص للعمل أو الفقر ومحدودیة الدخل، وعدم القدرة على العیش فی المدن، وارتفاع إیجارات المساکن، فضلاً عن أن ضعف النظام السیاسی والقانونی یتیح للأفراد أن یبحثوا عن مناطق تؤمن لهم سکنا إضافیا أو سبباً فی ممارسة التجارة المشروعة وغیر المشروعة، کما أن ارتفاع معدل الزیادة الطبیعیة للسکان وضعف التخطیط العمرانی، أدى الى عجز العراق على الرغم من الوفرة المالیة المتحققة له فی السنوات الماضیة بسبب ارتفاع أسعار البترول آنذاک من توفیر سکن لائق لشرائح واسعة من المجتمع تتصف بضعف دخلها، کذلک فان من الأسباب التی أدت إلى انتشار ظاهرة العشوائیات هی التصامیم الأساس غیر المکتملة للمدن، والتأخر فی إکمال مشاریع الخدمات، وتنفیذ الشوارع، وزراعة المناطق الخضراء، مما أدى إلى ترک مساحات فارغة سهلت التجاوز علیها، واستغلالها خلافا للضوابط والقوانین، وفی الواقع کانت وما زالت المناطق العشوائیة السکنیة بالتحدید هی محط جدل کبیر لیس على المستوى الوطنی، فحسب، إنما على المستولى الدولی، لا سیما الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة التی تعنى بالسکن، والمنظمات الإنسانیة التی تعنى بمجال حقوق الإنسان وحریاته الأساس.
هذا فضلا عن الرؤیة الدینیة القائمة فی المجتمع العراقی على أساس حریة الإنسان فی البناء والعمارة، فمن شاء أن یعمر الأرض بأیة کیفیة تکون له، باعتبار أن الإنسان فی ظل الإسلام کان یتخذ ما شاء من الأرض المباحة غیر المملوکة للأشخاص، وأن یبنی فیها ما یرید من بیت أو محل أو معمل أو مسجد أو حسینیة أو مدرسة أو مستوصف أو مستشفى أو ما شابه ذلک بکل حریة، لا سیما بالنسبة الى الاراضی الموات، لأنه من أحیى أرضاً مواتاً فهی له
لما روى عن هشام بن عروة عن أبیه عن سعید بن زید عن النبی (صلى الله علیه وسلم)قال: (من أحیا أرضا میتة فهی لهولیس لعرق ظالم حق)، وإن تطبیق هذا الحکم فی الأرض والعمران کان کفیلاً بالتأکید لسد حاجات الناس فی السکن وقلة أزمة السکن الشائعة فی العراق، لأنه بدون شک أن الدولة بمؤسساتها کافة تکون مسؤولة عن حمایة مواطنیها، وتوفیر الأمن والأمان لهم، ولا أمن ولا أمان لهم إلا بوجود سکن لائق لکل مواطن یقطن فیه وعیاله، لأن الدولة ملزمة من الناحیة الدستوریة والقانونیة بتوفیر السکن له، ولو فی الحد الأدنى، بما یوفر له حیاة کریمة ومستقرة، ولیس ثمة شک أیضاً من أن الدولة بمؤسساتها کافة هی المسؤولة عن المحافظة على البیئة والعمران والحضارة، وتطبیق القوانین والأنظمة، فهی من تتحمل بالدرجة الأولى مسؤولیة الحد من التجاوزات على أملاک الآخرین، سواء أکانت الأملاک المتجاوز علیها عامة أم خاصة، فان مثل هذه التجاوزات مخالفة قانونیة، ینبغی أن تتصدى لها أجهزة الدولة التنفیذیة، وتحد منها، کما أن من مسؤولیة أی سلطة توفیر بیئة آمنة للسکان المحلیین، للعیش بهدوء وسلام، والتصدی للجرائم والمحاسبة علیها، وعلیه فان أی تجمعات سکانیة تقام بطریقة غیر قانونیة وغیر حضاریة وغیر نظامیة، یتوجب التصدی لها لا سیما أنها ستکون مرتعاً للجریمة، ومأوى للعملیات الإرهابیة، وعنواناً من عناوین الفوضى، ومظهرا للفقر والجهل والأمیة والمرض.
الفرع الثانی
مشروعیة سکن الزوجیة وأسبابه
إن سکن الزوجة له مشروعیته واسبابه الشرعیة، فضلاً عن مشروعیته وأسبابه القانونیة وکالآتی:
أولاً:–مشروعیة سکن الزوجیة وأسبابه شرعاً:
ان ابرام عقد الزواج الصحیح بین الزوجین یرتب حقوقاً للزوجة على زوجها بمقتضى العقد وفی مقدمتها النفقة التی تشتمل ما تحتاج إلیه الزوجة فی معیشتها من طعام وکسوة ومسکن وخدمة وکل ما یلزم لها حسبما تعارفه الناس.
وقد ثبت وجوب نفقة الزوجة على زوجها ولو کانت میسورة الحال من الکتاب والسنة والإجماع والمعقول.
وجاء فی مفاتیح الغیب فی تفسیره للآیتین قوله: (الأول إذا قیل من فی قوله مِنْ حَیْثُ سَکَنتُم ما هی نقول هی التبعیضیة أی بعض مکان سکناکم إن لم یکن لکم غیر بیت واحد فأسکنوها فی بعض جوانبه والثانی ما موقع مّن وُجْدِکُمْ نقول عطف بیان لقوله مِنْ حَیْثُ سَکَنتُم وتفسیر له أی مکاناً من مسکنکم على قدر طاقتکم).
ومن السنة النبویة: فقد وردت أحادیث عدیدة تفید هذا الوجوب منها ما روى عن جابر رضی الله عنه عن النبی (صلى الله علیه وسلم) قال: ((فَاتَّقُوا اللهَ فِی النِّسَاءِ، فَإِنَّکُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِکَلِمَةِ اللهِ، وَلَکُمْ عَلَیْهِنَّ أَنْ لَا یُوطِئْنَ فُرُشَکُمْ أَحَدًا تَکْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِکَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَیْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَیْکُمْ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَکْتُ فِیکُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، کِتَابُ اللهِ)).
واما الاجماع: کما ثبتت النفقة بالإجماع فقد أجمع الفقهاء المسلمون على وجوب نفقة الزوجة على زوجها ومن بینها السکن ولم یخالف فی ذلک احد.
ومن المعقول: فان عقد الزواج الصحیح یوجب على الزوجة حبس نفسها لمصلحة زوجها وهذا یمنعها من التصرف والاکتساب فوجبت نفقتها على زوجها، فضلاً عن تفرغها للحیاة الزوجیة وقیامها بمتطلبات بیت الزوجیة ورعایة وتربیة الأولاد فی مسکن الزوجیة.
ثانیاً:–مشروعیة سکن الزوجیة وأسبابه قانوناً:
لقد شرع قانون حق الزوجة المطلقة فی السکنى لمعالجة أوضاع اجتماعیة خاصة، لذا یعد من القوانین الاستثنائیة التی لا یمکن التوسع فی تفسیر نصوصها والتی تعرف بالقوانین المحددة التی یحدد المشرع فترة نفاذها لأجل معین وذلک نظراً لظروف استثنائیة معینة، وهذا ما ذهبت الیه محکمة التمییز العراقیة فی قرار لها جاء فیه (لأن حق السکنى الذی جاء به القانون رقم 2 لسنة1994 قد ورد استثناء من القواعد العامة وقد أملته ظروف لا سیما وانه لا یجوز التوسع فی تفسیر القوانین أو القرارات الاستثنائیة).
ولکن هناک من الباحثین من یرى بأن مثل هذا القانون یجب أن یکون دائمیا لأنه یلبی حاجة المجتمع لا سیما العنصر النسوی من الزوجات المطلقات، باعتبار أن الحق فی السکن، هو حق مستمد من روح العدالة حسبما جاء فی الاسباب الموجبة لهذا القانون، وتختلف أحکامه عن أحکام الشریعة الاسلامیة، ویعد من جملة القوانین الخاصة النافذة التی تقید بدورها من أحکام القانون العام کقانون الأحوال الشخصیة وقانون ایجار العقار رقم 87 لسنة 1979.
فضلاً عن أن قانون حق الزوجة المطلقة یُعد بانه قید لحق الزوج فی الطلاق أو التفریق بدون رضا الزوجة باعتباره عقوبة له تتمثل فی إلزام الزوج کعقوبة مبطنة له بتخلیته الدار أو الشقة التی یملکها أو جزءا منها أو یمتلک منفعتها لمدة ثلاث سنوات بدون بدل مما یرهق کاهل الزوج فی البحث عن مسکن آخر له یقیم فیه مما یترتب علیه أعباء مالیة ونفقات اضافیة تتبع الطلاق أو التفریق تجعل من الزوج التروی فی إیقاع الطلاق أو التفریق.
المبحث الثانی
العشوائیات ومدى ملاءمتها لشروط والتزامات سکن الزوجیة
ان مطالبة الزوجة المطلقة بسکن الزوجیة له من الشروط التی حددها المشرع العراقی لها والسکن العشوائی له من الشروط هذا ما نتناوله فی المطلب الأول، کما على الزوجة المطلقة لتمتعها بسکن الزوجیة علیها من الالتزامات
المطلب الأول
العشوائیات وشروط سکن الزوجة المطلقة
ان سکن الزوجة المطلقة لکی یکون ملائماً وتنطبق علیه شروط الدار الشرعی لا بد من توافر شروط عدیدة، هذا ما نتناوله فی الفرع الأول، ولکن هل من الممکن أن تنطبق الشروط التی یتطلبها السکن الشرعی على السکن العشوائی، هذا ما نبحثه فی الفرع الثانی.
الفرع الأول
شروط سکن الزوجة المطلقة
لا بد للزوجة المطلقة کأحد الشروط الخاصة من إبداء رغبتها فی السکن،، وان تکون الدار أو الشقة الزوجیة مملوکة للزوج أو مستأجرة منه، وهذا ما نتناوله کالآتی:
أولاً: رغبة الزوجة المطلقة فی السکن:
یشترط المشرع العراقی لبقاء الزوجة المطلقة فی السکن فی الدار أو الشقة رغبتها فی البقاء، على المحکمة التی تنظر فی دعوى الطلاق أو التفریق أن تسال الزوجة عما إذا کانت ترغب فی البقاء ساکنة بعد الطلاق أو التفریق فی الدار أو الشقة التی کانت تسکنها مع زوجها قبل الطلاق بصورة مستقلة إذا کانت مملوکة له کُلا ً أو جزءا ً أو کانت مستأجرة من قبله وتفصل المحکمة فی هذه النقطة مع الحکم الفاصل فی الدعوى.
وهذا یعنی أن المحکمة لا تستطیع أن تحکم من تلقاء نفسها للزوجة بحق السکن کما لو أبدت الزوجة عدم رغبتها بحق السکن فی دار الزوجیة أو إذا کانت المرافعة تجرى غیاباً بحقها وصدر حکم غیابی بتصدیق الطلاق أو التفریق، وهذا ما قضت به محکمة التمییز الاتحادیة فی قرار لها جاء فی حیثیاته (ان الحکم الممیز غیر صحیح ومخالف للقانون لأن الحکم بحق السکنى یتم بطلب من الزوجة بعد التحقق عن عائدیة الدار وصفة الاشغال وتحدید رقمه بمــــــا یزیل الجهالة عند التنفیذ ).
لأن الواجب تصدی محکمة الموضوع أثناء نظر دعوى تصدیق الطلاق لموضوع السکن والفصل فیه مع الحکم الفاصل فی الدعوى الأولى وأن ذهول المحکمة عن ذلک لا یمنح الزوجة حق المطالبة بحق السکن فی الدار الزوجیة بدعوى مستقلة.
ومن وجهة نظری أجد أن الاتجاه السابق لمحکمة التمییز الاتحادیة الذی کان یجیز للزوجة المطالبة بحق السکن فی الدار الزوجیة فی دعوى مستقلة هو الأولى بالاعتبار، لأن من المحتمل جداً أن تجهل الزوجة مثل هذا الحق ویکون من اعتبارات العدالة إعطاءها الحق بإقامة دعوى مستقلة للمطالبة به اذا کانت الزوجة لم تسقط حقها فی السکن لا سیما وأن أغلب المطلقات یجهلن وجود هذا الحق، إلا ان هذا الحق یجب أن لا یکون مطلقا ً، إنما یحدد بمدة سقوط یراها المشرع مناسبة حتى لا یبقى الزوج تحت رحمة الزوجة فی المطالبة بهذا الحق.
وهذا الاتجاه قد ذهبت الیه من قبل محکمة التمییز الاتحادیة قبل أن تعدل عنه فی قرار لها جاء فیه إن الحکم الممیز غیر صحیح لأن المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 1994 أوجبت على المحکمة التی تنظر دعوى الطلاق أو التفریق أن تسأل الزوجة عما اذا کانت ترید التمسک بحق السکن من عدمه فإن حسمت الدعوى دون أن تسقط الزوجة حقها فی السکن إسقاطا" صریحا فلها أن تقیم دعوى مستقلة بحق السکن وفی حالة حضور الزوجة دعوى الطلاق والتفریق أمام المحکمة تکون المحکمة ملزمة بالسؤال من الزوجة عن رغبتها فی السکن فی الدار الزوجیة وإلا سیکون قرار محکمة الموضوع معرضا للنقض من محکمة التمییز الاتحادیة.
ویُذکر بأن الزوجة المطلقة یمکن لها أن تستفاد من الحق فی السکن وان کان طلاقها أو تفریقها قبل الدخول، باعتبار أن النص قد جاء مطلقا ً والمطلق یجری على إطلاقه، لذلک لا یوجد ما یمنع من الحکم للزوجة غیر المدخول بها بحق السکن فی الدار أو الشقة السکنیة ما دامت مملوکة للزوج أو مستأجرة من قبله، فضلاً عن أن للمطلقة حق الاستفادة من السکنى سواء أکان الطلاق رجعیا أم بائنا بنوعیه البینونة الصغرى أم الکبرى، ذلک أن النص ورد مطلقاً والمطلق یجری على إطلاقه هذا من جهة ومن جهة اخرى، فان الطلاق إذا کان رجعیا أم بائنا بینونة صغرى، لعل صفاء الزوجیة ورابطتها تعود بینهما وما یؤید ذلک، قوله تعالى: ((یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَلَا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ وَتِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِی لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِکَ أَمْرًا)).
لذلک نقترح على المشرع العراقی الغاء القانون الخاص بحق الزوجة المطلقة فی السکنى رقم 77 لسنة 1983 المعدل لیس لکونه قانوناً سلبیاً، بل لأنه قانون استثنائی وقتی وتم إصداره وفق ظروف معینة، ونقترح نقل کل ما یحمله من نصوص ایجابیة تخص الزوجة المطلقة الى قانون الأحوال الشخصیة بشکل تشریع دائمی تحت باب حق الزوجة المطلقة فی السکن وتکون نصوصه بالشکل الآتی:
1– للزوجة المطلقة قبل الدخول أو المطلقة طلاقا رجعیا أوبائنا بینونة صغرى أو کبرى الاستفادة من الحق فی السکنى.
ثانیاً: الدار أو الشقة مملوکة للزوج أو مستأجرة من قبله
ینشأ حق الزوجة المطلقة فی السکن عند وجود دار أو شقة یملکها الزوج کلا ً أو جزءا ً ملکاً صرفاً أو یکون الزوج مالکاً لمنفعتها أی مستأجرة من قبله، وهذا یعنی أن المشرع العراقی اشترط أن تکون الدار أو الشقة التی تطلب الزوجة المطلقة السکن فیها مملوکة للزوج سواء کانت مملوکة له بالکامل أم کان یملک سهاماً شائعة فیها مهما کانت حصته فیها، ویکون الزوج مالکاً للدار أو الشقة إذا کانت مسجلة لدى الدائرة المختصة باسمه فی سجلات دائرة التسجیل العقاری، حیث استقر العمل القضائی لدى المحکمة التی تنظر فی موضوع الطلاق أو التفریق وعند إبداء الزوجة المطلقة فی السکن بالدار الزوجیة ان تطلب صورة قید للعقار للتأکد من عائدیة ملکیته للزوج وربطها فی الدعوى، أما إذا کان الزوج قد اشترى الدار أو الشقة بموجب عقد ابتدائی خارجی ولم تسجل بعد باسمه، فانه لا موجب لتطبیق أحکام قانون حق الزوجة المطلقة فی السکن، لأنه لا یمکن اعتباره مالکاً، کذلک لا مجال لمطالبة الزوجة المطلقة بالسکن إذا کانت الدار او الشقة التی کانوا یشغلها الزوجان قبل الطلاق أو التفریق مغصوبة من قبل الزوج وتعود ملکیتها للغیر أو کان الزوج یشغلها على سبیل الإباحة لأنه لا یعدّ مالکاً أو مستأجراً من جهة، ولأن الإباحة تنتهی بالمطالبة القضائیة من جهة أخرى.
وکذلک الحال اذا کان الزوج قد حصل على حکم بتملیک الدار أو الشقة السکنیة والذی یطلق علیه قضاءً بقرار التملیک وفق قرار مجلس قیادة الثورة المنحل المرقم 1198 لسنة 1977 والمعدل بالقرار 1426 لسنة 1983 حتى إن لم تکتمل معاملة تسجیله فی دائرة التسجیل العقاری.
ولکن ماذا لو کانت الزوجة قبل طلاقها أو تفریقها عن زوجها هی من قامت بتأجیر الدار أو الشقة الزوجیة باسمها من المؤجر فهل یلزم الزوج بدفع بدلات الایجار بعد طلاق زوجته?
إن الأمر مختلف فی هذه الحالة فإذا کانت الزوجة هی المستأجرة للدار أو الشقة فلا یمکن تطبیق أحکام قانون حق الزوجة المطلقة فی السکنى، لأن عقد الایجار بینها وبین المؤجر لا یتأثر بانتهاء العلاقة الزوجیة بینها وبین زوجها، وهذا ما ذهبت الیه محکمة التمییز الاتحادیة فی قرار لها جاء فیه (إن الحکم الممیز غیر صحیح ومخالف لأحکام القانون بالنسبة للفقرة الحکمیة الخاصة بإعطاء الحق للمعترضة (الممیزة) بالسکن فی الدار المستأجرة وانتقال الحقوق والالتزامات کافة لعقد الإیجار إلیها حیث کان على المحکمة إجراء تحقیقاتها بشأن هذا الموضوع من خلال استجواب الطرفین شخصیاً وان اقتضى الأمر إدخال مالک العقار شخصاً ثالثاً للاستیضاح منهم عما یلزم لحسم الدعوى فإذا تأکد للمحکمة بأن الزوجة هی التی استأجرت الدار وتدفع بدلات الإیجار إلى المؤجر فانه یکون خارج موضوع الدعوى والقانون رقم 77 لسنة1983).
والسؤال هنا ما هی المدة التی یمکن أن تشغلها الزوجة المطلقة فی الدار أو الشقة الزوجیة المستأجرة من الزوج بعد الطلاق أو التفریق بینهما ?
نصت المادة الأولى من قانون حق الزوجة المطلقة بالسکنى على أن: (تصدر المحکمة التی تنظر فی دعوى طلاق الزوجة أو تفریقها قراراً بناء على طلبها بإبقائها بعد الطلاق أو التفریق ساکنة من دون زوجها فی الدار أو الشقة التی تسکنها معه اذا کانت مملوکة له، ویصدر هذا القرار ضمن الحکم بالطلاق أو التفریق).
ومن النص أعلاه یتبین بأن المشرع العراقی قد حدد المدة التی تسکنها المطلقة بثلاث سنوات إذا کانت الدار أو الشقة مملوکة للزوج قبل أن یطلقها، إلا أنه لم یحدد المشرع العراقی الحد الاقصى لبقاء الزوجة المطلقة فی الماجور بعد أن حلت محل الزوج فی إشغاله المأجور بصفة مستأجرة، لذلک أجد انه من الممکن أن تستمر الزوجة المطلقة بإشغال المأجور الى أن یتحقق سبب من أسباب التخلیة المنصوص علیها فی المادة (17) من قانون ایجار العقار وفی مثل هذه الحالة یحق للمؤجر إقامة الدعوى أمام محکمة البداءة یطلب فیها تخلیة الماجور طبقاً للعقد المبرم بینه وبین المستأجر السابق وهو زوج المطلقة.
ومن الجدیر بالذکر ان المؤجر إذا ما کان قد استحصل حکماً بالتخلیة ضد زوج المطلقة قبل إیقاعه الطلاق أو التفریق بزوجته فان هذه الأخیرة لا یحق لها المطالبة بالسکن فی الدار أو شقة الزوجیة المستأجرة، باعتبار أن العقد بین المؤجر والزوج المستأجر قد فسخ بموجب حکم التخلیة الصادر من المحکمة بحقه واکتسابه الدرجة القطعیة.
الفرع الثانی
العشوائیات ومدى ملاءمتها شروط سکن الزوجیة
تُعد أزمة السکن أحد أهم المشکلات التی عجزت کل الحکومات المتعاقبة فی العراق على حلها، وفشلت کل السیاسات المرتبطة بالقطاع من تخفیف حدتها، فالعشوائیات تُعد أحد أهم عوامل التوتر الاجتماعی ومصدر کثیر من الاحتجاجات التی شهدها العراق. وقد اعتمدت الدولة على سیاسة وطنیة لمحاصرة هذه المشکلة فی مستویات مقبولة، فانتهجت منذ البدایة سیاسة سکنیة اجتماعیة لتمکین کل أبناء الشعب من الحصول على سکن، باعتباره نوعا من الوفاء لتضحیات هذا الشعب، خصوصا فی المناطق التی کانت الأکثر تضرراً من سیاسة الغزو الامریکی التی قامت على مبدأ الأرض المحروقة، وانطلاقا من الوعی الکامل بضرورة وضع وتنفیذ سیاسة سکانیة مندمجة ومتعددة القطاعات، ومنسجمة مع قیمنا الإسلامیة وطبیعة بیئتنا الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، ومستجدات المتغیرات الوطنیة والإقلیمیة، بادر المشرع العراقی إلى التفکیر بشکل جدی فی وضع الإطار المناسب لرصد وإعداد وبلورة صیاغة آلیات تتبع السیاسة السکانیة.
ولکن السؤال الذی یهمنا فی هذا الصدد هل أن للزوجة التی کانت تسکن قبل طلاقها أو تفریقها مع أهل الزوج فی سکن عشوائی لها الحق فی المطالبة بهذا السکن التی کانت تشغلها مع زوجها وأهله ?
اذا ما رجعنا الى الشروط التی تطلبها المشرع العراقی فی قانون حق الزوجة المطلقة فی السکنى
ومن النص أجد أنه لا یمکن للزوجة المطلقة أو المفرق بینها وبین زوجها الحق فی السکن العشوائی الذی کانت تعیش فیه قبل الطلاق أو التفریق مع زوجها وأهله فی مسکن واحد وان کان هناک استقلال فی بعض المستلزمات الشخصیة والعائلیة کالأثاث الزوجیة وبعض المستلزمات الأخرى لأنه لا یمکن ان یعد سکنا مستقلا للزوجة قبل طلاقها.
ولکن اذا کانت الزوجة قبل طلاقها أو تفریقها من زوجها کانت تعیش بشکل مستقل فی سکن عشوائی هل یحق لها المطالبة بالسکن به بعد طلاقها أو تفریقها?.
اعتقد أن أهم شرط من شروط تمتع الزوجة المطلقة بحق السکنى أن یکون هذا السکن مملوکا للزوج قبل الطلاق أو التفریق وان لم یکن مسجلاً باسمه فی دائرة التسجیل العقاری ویکفی حصوله على قرار بتملیک العقار وفق قرار مجلس قیادة الثورة المنحل، فضلاً عن طرق التملیک الأخرى کإزالة الشیوع أو الانتقال، فاذا کان الزوج یمتلک دارا أو شقة أو مشتملا على وجه الشیوع بین عدة ورثة أو قد انتقلت الیه عن طریق الترکة أسهم فی مسکن یحق للزوجة وفق ما تقدم المطالبة بالحق فی السکن إذا کانت تعیش مع زوجها قبل الطلاق أو التفریق بصورة مستقلة.
وترى محکمة التمییز الاتحادیة ان کون الزوج مالکا ًللمنشآت کافِ للحکم بحق السکن للزوجة المطلقة وان لم یکن مالکا ً للأرض المشید علیها تلک المنشآت فی الدار أو الشقة، وهذا ما ذهبت الیه محکمة التمییز الاتحادیة فی قرار لها جاء فیه (.... لا یشترط الحکم للزوجة بحق السکن وفق المادة الأولى من قانون حق الزوجة المطلقة فی السکنى رقم 77 لسنة 1983 أن یکون الزوج مالکا ًلقطعة الأرض المشید علیها الدار المطالب بالسکن فیها إنما یشترط لذلک أن یکون الزوج مالکا ًلتلک المنشآت وحیث أن الثابت من وقائع الدعوى أن الممیز (الزوج) یملک المنشآتلذا قررتصدیق الحکم الممیز).
وهذا یعنی أن السکن العشوائی بموجب ما ذهبت الیه محکمة التمییز الاتحادیة یمکن أن یکون سکنا شرعیا تستطیع الزوجة المطلقة إبداء رغبتها والمطالبة للسکن فیه إذا کانت المنشآت التی شیدت لهذا السکن العشوائی تعود ملکیتها للزوج المطلق وان کانت الارض المشید علیها لا تعود ملکیتها له.
وأجد أنه على الرغم من أن القرار المذکور ینسجم مع أهداف القانون واعتبارات العدالة بالنسبة الى الزوجة المطلقة إلا أنه یؤدی إلى ترتیب حق للزوجة على ارض الغیر ویغل ید مالک الأرض سواء کان ملکاً خاصاً أم عاماً عن التصرف فی ملکه ویضفی نوعا ً من الشرعیة على تصرف الزوج المتجاوز على ملک الغیر، إلا أن الاتجاه القضائی لمحکمة التمییز أعلاه یمکن القیاس علیه (بالرغم من أن القضاء العراقی لا یأخذ بمبدأ السابقة القضائیة) بأن الزوج المطلق اذا کان مستأجراً لسکن عشوائی من قبل شخص قد تجاوز على ملک الغیر وقام بتشیید بناء علیه ثم قام بتأجیره الى الزوج المطلق قبل إیقاعه الطلاق، فان زوجته بعد الطلاق أو التفریق تستطیع المطالبة والتمتع بالسکن العشوائی المستأجر من قبل الزوج.
وأجد أنه من وجهة نظری ان الزوجة المطلقة من الممکن أن تتمتع بالسکن العشوائی بعد طلاقها أو التفریق بینها وبین زوجها بصورة وقتیة الى الوقت الذی تقرر فیه الدولة اذا کانت الأرض المتجاوز علیها تعود لها بإزالة المشیدات التی بنیت علیها باعتبارها من الدومین العام متى کانت الدولة بحاجة الى إزالة المنشآت المشیدة وهدمها.
أما بالنسبة للدور والشقق المملوکة لدوائر الدولة والتی شیدت من قبل مؤسسات الدولة الحکومیة والتی تخصصها لمنتسبیها وفق ضوابط خاصة فنرى أنها غیر مشمولة بأحکام قانون حق الزوجة المطلقة بالسکنى، إذ أنها لیست مملوکة للزوج أو مستأجرة من قبله إنما یشغلها على سبیل التخصیص من قبل الدائرة الحکومیة ووفق ضوابط خاصة لا تسمح لغیر منتسبی تلک الدائرة بإشغالها، لذلک نقترح على المشرع العراقی النص فی قانون الأحوال الشخصیة فی الباب الخاص بحق الزوجة المطلقة بالسکنى الذی سبق اقتراحه لیکون بالشکل الآتی:
2– لا یحق للزوجة المطلقة فی المطالبة بسکن الزوجیة ما لم یکن السکن مملوکاً للزوج المطلق بإحدى طرق التملیک المقررة قانوناً.
المطلب الثانی
التزامات ومعالجات السکن العشوائی والزوجیة
إن السکن العشوائی فی المجتمعات له من الالتزامات التی کان لها تأثیراتها السلبیة کما فی المجتمع العراقی ومقابل هذه السلبیات کان لا بد من إیجاد الحلول والمعالجات للعشوائیات، هذا ما نتناوله فی الفرع الأول، وهناک من الالتزامات التی تقع على الزوجة المطلقة عند التمتع بسکن الزوجیة، وهذا ما نتناوله فی الفرع الثانی.
الفرع الأول
التزامات ومعالجات السکن العشوائی
أولاً: التزامات السکن العشوائی
بعد تطور الأمر فی العراق وقیام المواطنین بالاستحواذ على مناطق واسعة من الأراضی الزراعیة والصحراویة، فی جمیع المحافظات منها العاصمة بغداد، وتحویلها إلى مدن کبیرة، وبیوت بمساحات مختلفة، بعضها مبنی على الطراز الحدیث یضاهی مبانی المناطق السکنیة القانونیة، لأن ساکنیها من الطبقات المیسورة، وبعضها مبنی بطریقة بسیطة وعشوائیة، لأن ساکنیها من الطبقات الفقیرة، وبعض العشوائیات فیها من الخدمات، وبعضها الآخر تفتقر الى أدنى الخدمات، وعادة ما یتولى المتجاوزون فی المناطق العشوائیة توفیر حاجاتهم الأساس من الخدمات العامة بأنفسهم، بعیدا عن مؤسسات الدولة الرسمیة، مع الاستعانة ببعض موظفی المؤسسات ذات العلاقة، مقابل أجور وهدایا تدفع لهم على الأغلب بشکل غیر رسمی.
ولکن مقابل کل هذه السلبیات ألا یوجد حلول ومعالجات حقیقیة للسکن العشوائی?
ثانیاً: معالجات السکن العشوائی
تنوعت المشکلات التی أدت إلى ظهور السکن العشوائی فی العراق، فکان من الصعب تحدید سیاسات او برامج نموذجیة لحل هذه المشکلات، لکن یمکن تقسیم الحلول والمعالجات الى اتجاهین رئیسین:-
الاتجاه الأول
الارتقاء
تشمل تأهیل المناطق العشوائیة وتزویدها بخدمات البنیة التحتیة والخدمات الاجتماعیة اللازمة وایضا الارتقاء الحضری ویتضمن أیضًا إعادة تخطیط هذه المناطق لإنعاش المنطقة والمجتمع من جهة، ووضع استراتیجیة تعمل على ربط هذه التجمعات بخطة شاملة من جهة أخرى، ضمن إطار لرفع المستوى العام الذی یشمل جمیع النواحی الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة, ضمن إطار استراتیجی لمعالجة مشکلة السکن العشوائی بشکل جذری وفعال.
کما تشمل ایضا سیاسة الإحلال ای قیام الدولة بوضع خطة عمل مدروسة بالتعاقد مع إحدى الشرکات المنفذة لمثل هکذا مشاریع ای انتخاب منطقة عشوائیة معینة یتم فیها العمل على مراحل، بمعنى إزالة السکن العشوائی وإحلال سکن منظم یحل محله، أی القبول بهذه المناطق ومنحها الصفة القانونیة مع الترکیز على ادخال الخدمات للبنى التحتیة الفنیة والاجتماعیة الیها وهی احدى الطرائق الرئیسة فی سیاسات التخطیط الحضری التی طُورت لحل مشکلة مناطق المتجاوزین العشوائیة من خلال وضع آلیات لضمان حیازة ملکیة الارض للمتجاوزین، ولکن محاولة إصلاح مناطق السکن العشوائی بعد انتشارها یمثل عملیة صعبة من النواحی الفنیة والتخطیطیة فضلاً عن ان تکالیفها باهظة مقارنة بالمناطق التی یتم تنمیتها طبقا للقواعد والمعاییر التخطیطیة السلیمة .
الاتجاه الثانی
الإزالة والهدم
ان استخدام سیاسة الهدم والازالة للمشیدات العشوائیة کافة، باعتبار أن القاعدة هی ما بنی على باطل فهو باطل، وأن بناء السکن العشوائی بحد ذاته قد تم بناؤه من دون أدنى حدود للسلامة الإنشائیة أو الشروط الصحیة أو الخدمیة، على الرغم من اختلاف الآراء بشأن مصیر السکن العشوائی بعد الازالة، ومن هذه الآراء، هناک من یرى بأنه یجب توفیر وحدات سکنیة مؤقتة للمتجاوزین وترتیب وضعهم السکنی من قبل الدولة او تعویضهم ببدلات نقدیة او ترک المتجاوزین العشوائیین بدون أی تعویضات.
وان کل ما یطرحه أصحاب هذا الرأی بشأن الهدم وما وضعوه من برامج لتطویر واعادة التأهیل لم یکن رادعاً لنمو وتوسع العشوائیات, اذ یقوم سکنة الاراضی التی تم ضمان حق الانتفاع بها او ملکیتها ببیعها او اعادة تأجیرها الى سکان المدینة, وفی نهایة المطاف تزداد قیمة هذه الاراضی ویبحث بعض هؤلاء المتجاوزین عن اراض جدیدة لیشیدوا مناطق علیها وهکذا تحصل حلقه مفرغة من إقامة وتشیید للمساکن العشوائیة أو معالجتها.
وأعتقد أن نوع المعالجة للعشوائیات یرتبط بعوامل عدیدة تختلف من مکان الى آخر المراد معالجة هذه الظاهرة فیه، وتعتمد عوامل المعالجة على حجم ونمط انتشار العشوائیات، کذلک نوع المساکن التی شیدت علیها فی هذه المناطق والمستوى الثقافی والاقتصادی لسکانها، لذلک فان انواع المعالجات الملائمة یمکن أن تتغیر بتغیر الزمان والمکان.
الفرع الثانی
التزامات الزوجة المطلقة بسکن الزوجیة
یقع على الزوجة المطلقة بعض الالتزامات عند تمتعها بسکن الزوجیة یمکن إیجازها کالآتی:
أولاً:– عدم تأجیر الدار او الشقة الزوجیة کلاً أو جزءاً:
أراد المشرع العراقی فی قانون حق الزوجة المطلقة فی السکنى حمایة الزوجة المطلقة أو المفرق بینها وبین زوجها من التشرد والضیاع دون مأوى لذلک ألزمها بعدم تأجیر الدار او شقة الزوجیة کلاً أو بعضاً أو الانتقال منها الى دار أخرى أو تأجیر اجزاء منها کغرفة او اکثر مع بقائها فی الدار حتى إن کان الدار یتسع لأکثر من عائلة، سواء کان ذلک بمقابل مادی أم بدون مقابل، وسواء أکانت هذه الدار أم الشقة مملوکة للزوج المطلق أم مستأجرة من قبله فإن مثل هذا التصرف معناه انتفاء حاجتها الى الدار کما انه یؤدی الى زیادة الاعباء على السکن من حیث سرعة استهلاکه، مما یؤدی الى إحداث اضرار فیه وبالتالی سقوط حق الزوجة المطلقة بالسکن فی الدار أو شقة الزوجیة واعادة المسکن للزوج تبعاً لذلک اذا کان من حقه الاحتفاظ به قانوناً .
ثانیاً:– ان لا تسکن معها فی مسکن الزوجیة أی شخص عدا من کانوا تحت حضانتها:
لا یحق للزوجة المطلقة أو المفرق بینها وبین زوجها أن تسکن معها فی الدار أو الشقة المملوکة للزوج أو المستأجرة منه بعد أن تمتعت بالحق فی السکن أی شخص کأولاد الزوج من زوجة اخرى، ولکن یستثنى من هذا الشرط حسبما جاء فی الفقرة الثانیة من المادة (2) من قانون حق الزوجة المطلقة فی السکنى، بانه للزوجة ان تسکن معها أحد محارمها کوالدها او أخیها بشرط ان لا توجد انثى تجاوزت سن الحضانة بین من یعیلهم الزوج وممن یقیمون معها فی الدار او الشقة، وحکمة المشرع العراقی من هذا الاستثناء للزوجة المطلقة بان وجود أحد محارمها معها یوفر لها بعض الأمان والاستقرار. وإذا کان للزوج أولاد کبار کانوا ساکنین مع زوجة ابیهم قبل طلاقها أو التفریق بینها وبین أبیهم فعلیهم إخلاء الدار أو شقة الزوجیة حتى تتمکن الزوجة المطلقة من السکن بشکل مستقل.
ثالثاً: عدم الاضرار بالدار او شقة الزوجیة وتنفیذ عقد الایجار
ینبغی على الزوجة المطلقة أو المفرق بینها وبین زوجها التی حکمت لها المحکمة السکن فی الدار أو شقة الزوجیة سواء کانت مملوکة للزوج أم مستأجرة من قبله أن تلتزم أن تستعمل هذا الدار أو الشقة استعمالاً عادیاً وان تبذل من العنایة للشخص المعتاد وان لا تغلو فی الاستعمال وتحدث أضراراً فی الدار أو شقة الزوجیة غیر الأضرار البسیطة نتیجة الاستعمال الاعتیادی، فاذا أخلت الزوجة بالتزامها فی المحافظة على الدار أو شقة الزوجیة وأحدثت ضرراً جسیماً بهِا سواء کان ذلک بتعمد أم بإهمال منها، وقد یکون ذلک بفعل الزوجة المطلقة أو بفعل الغیر من الاشخاص الذین سمح لهم المشرع العراقی السکن معها ویعود تقدیر کون الضرر جسیماً ام بسیطاً إلى القضاء الذی له الاستعانة بالخبراء او اجراء المعاینة فی الدار موضوع النزاع، ففی مثل هذه الحالة یمکن للزوج المطلق اذا کان الدار أو الشقة مملوکة له من رفع دعوى قضائیة ضد الزوجة المطلقة أمام محکمة البداءة یطالبها بتخلیة الدار أو الشقة نتیجة إخلال الزوجة المطلقة بالتزامها فی المحافظة بحقها فی التمتع بالسکن، وکذلک اذا استعملت الدار او شقة الزوجیة خلافاً للغرض الذی کان یهدف المشرع العراقی من ورائه من استعمالها وهو حمایة الزوجة المطلقة من الضیاع والتشرد، مما قد یترتب علیه اساءة لسمعة الزوج المطلق کاستعمالها الدار للدعارة مثلاً.
وأما اذا کان الدار أو شقة الزوجیة مستأجرة من الزوج فیکون من حق المؤجر أن یقیم دعوى تخلیة ضد الزوجة المطلقة لإضرارها بالمأجور وهو أحد أسباب التخلیة قی قانون ایجار العقار رقم 87 لسنة 1979 المعدل.
ومن الجدیر بالذکر أن الزوجة المطلقة اذا صدر حکم من محکمة البداءة بتخلیتها الدار أو شقة الزوجیة فلا یحق للزوجة المطلقة الاستفادة من السکن مرة اخرى فی الدار أو شقة الزوجیة البالغة ثلاث سنوات فی حال تحقق الشروط التی نصت علیها المادة (2) من قانون حق الزوجة المطلقة فی السکنى.
واذا کانت الدار أو شقة الزوجیة مستأجرة من قبل الزوج المطلق فان حقوق والتزامات عقد الایجار تنتقل من ذمة الزوج المستأجر الأصلی الى ذمة الزوجة المطلقة أو المفرق بینها وبین زوجها، بمعنى أن الزوجة المطلقة تکون هی المسؤولة عن دفع بدلات الایجار للمالک المؤجر، لأنها تحل محل زوجها المستأجر فی عقد الایجار بحکم القانون ویکون ذلک دون حاجة الى استحصل موافقة المؤجر أو إذنه بعد ادخاله کطرف ثالث فی الدعوى المقامة أمام المحکمة المختصة، وعلى الزوجة دفع بدلات الایجار الى المؤجر، من مالها الخاص لتمتعها هی بمنفعة السکن خلال مدة سکنها البالغة ثلاث سنوات، لأنه فی هذه الحالة تنتقل الحقوق والالتزامات المقررة فی عقد الإیجار إلیها.
وأجد أن فی دفع بدلات الایجار الى المؤجر من قبل الزوجة المطلقة تحمیل لها ما لا تطیق لا سیما وانها قد تکون بأمس الحاجة الى المال ولیس لها معیل بعد طلاقها وانقطاع نفقتها بعد طلاقها من زوجها باستثناء نفقة العِدة لمدة ثلاثة أشهر، لذلک نقترح على المشرع العراقی النص فی قانون الأحوال الشخصیة بفقرة خاصة تلزم الزوج المطلق بدفع بدلات ایجار الدار أو الشقة لمدة ثلاث سنوات لیکون النص بالشکل الآتی:
3– اذا قضت المحکمة بإبقاء الزوجة ساکنة بعد الطلاق او التفریق فی الدار او شقة الزوجیة المستأجرة فتنتقل الحقوق والالتزامات المقررة فی عقد الایجار المبرم مع الزوج الیها.
4– یلتزم الزوج المطلق بدفع بدلات إیجار الدار أو شقة الزوجیة اذا کانت مستأجرة عوضاً عن زوجته المطلقة لمدة ثلاث سنوات اذا لم یکن لها أولاد منه، أما اذا کانت حاضنة لأولاده فیستمر الأب بدفع بدلات الایجار الى أن تتزوج ابنته ویصل ابنه الى الحد الذی یکتسب فیه أمثاله.
5– یکون سکن الزوجة المطلقة فی الدار أو شقة الزوجیة مدة ثلاث سنوات بدون بدل یدفع الى الزوج المطلق.
وتحتسب مدة الثلاث سنوات بالتقویم المیلادی، حیث یحق للزوجة المطلقة أن تتمتع بالسکن فی الدار أو الشقة الزوجیة من تاریخ صدور قرار الحکم بالسکنى، ولکن لا تحتسب مدة الثلاث سنوات إلا بعد التنفیذ وإخلاء الزوج المطلق الدار أو الشقة الزوجیة فعلیاً لأنه قد یتراخى الزوجان المطلقان من تنفیذ القرار ومن غیر الممکن احتساب مدة الثلاث سنوات بحق الزوجة المطلقة دون أن تکون قد شغلت الدار أو شقة الزوجیة، إلا أن الزوجة المطلقة متى ما سکنت الدار أو شقة الزوجیة وانتفعت منها مدة الثلاث سنوات فلا یحق لها الانتفاع بالسکن أکثر من هذه المدة، کما لا یحق لها ان تتمتع بمدة المهلة القانونیة للتخلیة البالغة تسعین یوما التی یمنحها المنفذ العدل للمستأجر الذی یخلی الدار المستأجرة وفق قانون ایجار العقار.
ومن الجدیر بالذکر أن الزوجة المطلقة أو المفرق بینها وبین زوجها اذا اخلت بالتزاماتها المشار الیها یکون للزوج أن یقیم الدعوى ضد الزوجة المطلقة یطالبها بإخلاء الدار أو شقة الزوجیة التی انتفعت من السکن فیها وتسلیمها له خالیة من الشواغل واذا صدر الحکم بحق الزوجة المطلقة فلا یحق لها السکن فی الدار أو الشقة وإن لم تکمل المدة القانونیة البالغة ثلاث سنوات.
6– تحرم الزوجة المطلقة من حق السکن فی الدار أو شقة الزوجیة فی احدى الحالات الاتیة:
أ– اذا کان سبب الطلاق او التفریق خیانتها الزوجیة أو نشوزها.
ب– اذا رضیت بالطلاق او التفریق، إلا إذا أثبتت تضررها من استمرار العلاقة الزوجیة ویعود تقدیر ذلک للقاضی.
ج– اذا حصل التفریق بین الزوجین نتیجة المخالعة.
د– اذا کانت تملک على وجه الاستقلال دارا او شقة سکنیة.
7– یترتب على الزوجة المطلقة عند التمتع بحق السکن فی الدار أو شقة الزوجیة الالتزامات القانونیة الآتیة:–
أ– ان لا تؤجر الدار او الشقة الزوجیة کلا او جزءا
ب– ان لا تسکن معها فیها ای شخص عدا أولادها ممن کانوا تحت حضانتها.
ج– ان لا تحدث ضررا بالدار او الشقة عدا الاضرار البسیطة الناجمة عن الاستعمال الاعتیادی.
د– استثناء من حکم الفقرة (1– ب) یجوز للزوجة ان تسکن معها أحد محارمها بشرط ان لا توجد انثى تجاوزت سن الزواج.
8– لا تنفذ بحق الزوجة المطلقة او المفرق بینها وبین زوجها التصرفات التی یقوم بها الزوج احتیاطاً قبل سنة من وقوع الطلاق او من تاریخ اقامة دعوى التفریق الى یوم وقوع ای منهما اذا أدت تلک التصرفات الى نقل ملکیة الدار أو الشقة بین من یعیلهم الزوج المطلق ممن یقیمون معهما فی الدار او الشقة الزوجیة المنصوص علیها فی الفقرة (1) من هذه المادة الى الغیر او ترتیب ای حق من الحقوق العینیة الاصلیة او التبعیة علیها اذا کان من شان تلک الحقوق حرمان الزوجة المطلقة من التمتع بحقها فی السکن بالدار او شقة الزوجیة.
9– تنفذ فی مدیریة التنفیذ المختصة الفقرة الحکمیة التی تقضی بإبقاء الزوجة المطلقة فی الدار او شقة الزوجیة، وتقوم الدائرة بإخلائها من الزوج المطلق أو ممن لا یجوز ان یسکنوا معها عدا من یعیلهم الزوج وکانوا مقیمین معهما فیها وتبدا مدة السنوات الثلاث من تاریخ الإخلاء
10– اذا اخلت الزوجة المطلقة بأحد الشروط المنصوص علیها فی المادة السادسة فللزوج المطلق ان یقیم الدعوى لإخلاء الدار او الشقة وتسلیمها له خالیة من الشواغل، واذا صدر الحکم بالإخلاء فلا یکون لها الحق فی مدة اخرى للسکن.
11– اذا تأخر الزوج المطلق عن اخلاء الدار بعد تبلیغه من مدیریة التنفیذ بلزوم إخلائها وتسلیمها خالیة من الشواغل وفق احکام قانون التنفیذ، یصدر المنفذ العدل قرارا بتغریمه عشرة آلاف دینار عراقی عن کل یوم من أیام التأخیر تستحصل منه تنفیذا.
الخاتمـة
بعد أن انتهینا من بحث العشوائیات وملاءمتها لسکن الزوجة المطلقة توصلنا الى بعض النتائج والتوصیات الآتیة:–
أولاً:–النتائج:
ثانیاً :–التوصیات:
أ– اذا کان سبب الطلاق او التفریق خیانتها الزوجیة أو نشوزها.
ب – اذا رضیت بالطلاق او التفریق، إلا إذا أثبتت تضررها من استمرار العلاقة الزوجیة ویعود تقدیر ذلک للقاضی.
ج – اذا حصل التفریق نتیجة المخالعة.
د – اذا کانت تملک على وجه الاستقلال دارا او شقة سکنیة.
أ– ان لا تؤجر الدار او شقة الزوجیة کلا او جزءا
ب– ان لا تسکن معها فیها ای شخص عدا أولادها ممن کانوا تحت حضانتها.
ج– ان لا تحدث ضررا بالدار او الشقة عدا الاضرار البسیطة الناجمة عن الاستعمال الاعتیادی
د– استثناء من حکم الفقرة (1– ب) یجوز للزوجة ان تسکن معها أحد محارمها بشرط ان لا توجد انثى تجاوزت سن الزواج.
المصـادر
أولاً: معاجم اللغة
ثانیاً: التفسیر والأحادیث والشروح والاصول:
ثالثاً: الفقه الإسلامی:
الفقه الحنفی:
الفقه المالکی:
الفقه الشافعی:
الفقه الحنبلی:
1- ابن قدامة, موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسی الحنبلی, المغنی, تحقیق الدکتور عبد الله بن عبد المحسن الترکی، وآخرون, عالم الکتب للنشر، الریاض،1417هـ.
رابعاً: کتب الفقه المعاصر والقانون الحدیث:
1- ابراهیم المشاهدی، المبادئ القانونیة فی قضاء محکمة التمییز، قسم الاحوال الشخصیة، مطبعة اسعد، بغداد، 1989م.
2- أورفلی، علی، الأمن الصناعی المعاصر، دار الهاشم للنشر، بیروت، دون سنة نشر.
3- حسن محمد حسن زنکنة، العشوائیات السکنیة، دراسة فی جغرافیة المدن، دار الفراهیدی للنشر، بغداد،2013م.
4- ریاض محمد، نسیج الناس فی المکان والزمان ومشکلاتها فی الحاضر والمستقبل. دار الشروق للنشر، القاهرة، 2001م.
5- سلام اسماعیل زیدان القاضی، شرح قانون حق الزوجة المطلقة فی السکنى رقم (77) لسنة 1983المعدل وتطبیقاته العملیة، بغداد،ط2، 2012م.
6- عبدالله العلی النعیم، الاحیاء العشوائیة وانعکاساتها الامنیة، دار المعرفة للنشر،القاهرة،2004م.
7- فوزی کاظم المیاحی المحامی، صدیق المحامی فی دعاوى الاحوال الشخصیة، مکتبة صباح للنشر، بغداد 2011م
8- میلاد حنــا الأسکان والمصیدة المشکلة والحل دار المستقبل العربی للنشر، القاهرة، دون سنة نشر.
9- هادی عزیز علی، المبادئ القانونیة فی قضاء محکمة استئناف بغداد بصفتها التمییزیة، قانون التنفیذ، مطبعة الزمان، بغداد،1999م.
خامساً: المقالات و البحوث المنشورة فی المجلات وشبکة الانترنت:
1- احسان عباس جاسم، تأثیر المناطق العشوائیة على الاستدامة الحضریة آلیات تخطیطیة مقترحة للتطویر، مقال منشور على شبکة البرید الالکترونی بتاریخ 25/3/2020م.
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=117984
2- رفل ابراهیم طالب وشیماء رزاق فاضل، التباین المکانی للعشوائیات فی وحدة بلدیة بغداد الجدیدة، بحث منشور فی مجلة التربیة للبنات، جامعة بغداد، المجلد 26 السنة 2015م.
3- عصمت عبد المجید بکر، حق الزوجة المطلقة فی السکنى، بحث منشور فی مجلة العدالة، وهی مجلة فصلیة تصدرها وزارة العدل العراقیة، العدد الأول، السنة 1999م.
سادساً: المجلات الدوریة:
1- النشرة القضائیة التی یصدرها رعد طارش عبید المحامی، العدد (1)، نیسان 2007م.
2- مجلة القضاء، مجلة دوریة تصدرها نقابة المحامین فی العراق، العدد (1)، السنة 1997م.
سابعاً: القوانین العراقیة:
1- قانون الأحوال الشخصیة العراقی رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
2- قانون ایجار العقار العراقی رقم 87 لسنة 1979 المعدل.
3- قانون حق الزوجة المطلقة فی السکنى رقم 77 لسنة 1983 المعدل.
The Author declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English)
References
Holy Quran
First: hadiths, annotations and foundations:
1 – Ibn al-Mundhir al-Nisaburi, unanimity, Editting bu by al-Sagheer Ahmad bin Muhammad Hanif, al-Muslim Publishing House, without a year of publication.
2- Muslim, Ibn Al-Hajjaj Abu Al-Hussein Al-Qushairi Al-Nisaburi, Sahih Muslim, editing by by Muhammad Fouad Abdel-Baqi, Arab Heritage Revival House, Beirut, without publication year.
Second: Islamic jurisprudence:
Hanafi fiqh:
1- Al-Zayla'i, Fakhr Al-Din Bin Othman Al-Zayla'i Al-Hanafi, The facts show an explanation of the treasure of the minutes, Islamic Books House, Cairo, 1313 AH.
2- Al-Sarkhasi, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Al-Sarkhasi Al-Hanafi, Al-Mabsout, Dar Al-Maarefa Publishing, Beirut, 1398 AH.
3 – Al-Sewasi, Muhammad Bin Abdul Wahid Al-Sewasi Ibn Al-Hamam Al-Hanafi, Sharh Fateh Al-Qadir, Dar Al-Fikr, Beirut, 1365 AH.
4- Al-Kasani, Bada'i Al-Sanai’a in Arranging Sharia, Dar Al-Kitab Al-Arabi, Beirut, 1982.
Maliki Fiqh:
1 – Al-Dardeer, Abu Al-Barakat Ahmad Al-Dardeer Al-Maliki, The Little Explanation on the Nearest Paths to the Doctrine of Imam Malik, House of Scientific Books, Beirut, 1417 AH
2 – Ibn Arafa El-Desouky, Mohamed Ibn Ahmed Ibn Arafa El-Desouky, footnote to El-Desouki on the great explanation Dar Al-Fikr for Publishing, Beirut, without a year of publication, c 2, p. 217.
Shafi’i jurisprudence:
1 – El-Sherbiny, Shams El-Din Mohamed Ibn Ahmed El-Khatib El-Sherbiny El-Shafei, singer in need of knowledge of the word curriculum, Dar Al-Kutub Al-Alami for Publishing, Cairo, 1994
2 – Al-Shirazi, Ibrahim bin Ali bin Yousef Al-Shirazi Abu Ishaq, the polite in the jurisprudence of Imam Al-Shafi’i, Dar Al-Fekr for publishing, Beirut, without the year of publication
3 – Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin Yahya Sharaf Al-Nawawi Al-Shafi’i, Rawdat Al-Talebine and Mayor of Muftis, Islamic Publishing Office, Amman, 1412 AH.
Hanbali jurisprudence:
1- Ibn Qudamah, Muwaffaq al-Din Abdullah bin Ahmed bin Muhammad al-Maqdisi al-Hanbali, al-Mughni, investigation by Dr. Abdullah bin Abdul Mohsen al-Turki, and others, The Books World for Publishing, Riyadh, 1417 AH.
Third: Contemporary jurisprudence and modern law:
1- Ibrahim Al-Mashhadi, the legal apprentice in the Court of Cassation, Personal Status Department, Asaad Press, Baghdad, 1989.
2- Orfali, Ali, Contemporary Industrial Security, Dar Al-Hashem Publishing, Beirut, without publication year.
3- Orfali, Ali, Contemporary Industrial Security, Dar Al-Hashem Publishing, Beirut, without publication year.
4- Hassan Muhammad Hassan Zangana, Al-Ashaylit Residential, a study in the geography of cities, Al-Farahidi Publishing House, Baghdad, 2013.
5- Hassan Muhammad Hassan Zangana, Al-Ashaylit Residential, a study in the geography of cities, Al-Farahidi Publishing House, Baghdad, 2013.
6- Riad Mohamed, The Fabric of People in Place and Time and Their Problems in the Present and the Future. Al-Shorouk Publishing House, Cairo, 2001.
7 - Abdullah Al-Ali Al-Naeem, random neighborhoods and their security implications, Cairo, 2004.
8 - Judge Salam Ismail Zidan, Explanation of the Right to Divorced Wife Right to Residence No. (77) of 1983 as amended and its practical applications, Baghdad, 2nd edition, 2012 AD.
9 – Milad Hanna, the housing, the trap, the problem, and the solution.
10- Hadi Aziz Ali, Legal Principles in the Judiciary of the Baghdad Court of Appeal in its discriminatory capacity, Law of Implementation, Al-Zaman Press, Baghdad, 1999 AD.
Fourth: Researchs and articles published in journals and the Internet:
1- Ihssan Abbas Jasim, The Impact of Slums on Urban Sustainability, Suggested Planning Mechanisms for Development, an article published on the e-mail network on 3/25/2020. . https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=117984
2- Raffle Ibrahim Taleb and Shaima Razak Fadel, The Spatial Variation of Slums in the New Baghdad Municipal Unit, Research published in the Journal of Education for Girls, University of Baghdad, Volume 26 of the year 2015 AD.
3- Ismat Abdel-Majid Bakr, the right of a divorced wife to live, a research published in the Justice journal, a quarterly magazine issued by the Iraqi Ministry of Justice, first issue, year 1999 AD.
Fifth: Periodicals:
1- Judicial Bulletin of Attorney Raad Tarish Obaid, No. 1, April 2007.
2- Judicial Magazine, a periodical issued by the Bar Association of Iraq, No. 1, 1997
Sixth: Iraqi laws:
1- Iraqi Personal Status Law No. 188 of 1959, as amended.
2- Iraqi Real Estate Rent Law No. 87 of 1979 amended.
3- The law of the divorced wife's right to housing No. 77 of 1983.
المصـادر
أولاً: معاجم اللغة
ثانیاً: التفسیر والأحادیث والشروح والاصول:
ثالثاً: الفقه الإسلامی:
الفقه الحنفی:
الفقه المالکی:
الفقه الشافعی:
الفقه الحنبلی:
1- ابن قدامة, موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسی الحنبلی, المغنی, تحقیق الدکتور عبد الله بن عبد المحسن الترکی، وآخرون, عالم الکتب للنشر، الریاض،1417هـ.
رابعاً: کتب الفقه المعاصر والقانون الحدیث:
1- ابراهیم المشاهدی، المبادئ القانونیة فی قضاء محکمة التمییز، قسم الاحوال الشخصیة، مطبعة اسعد، بغداد، 1989م.
2- أورفلی، علی، الأمن الصناعی المعاصر، دار الهاشم للنشر، بیروت، دون سنة نشر.
3- حسن محمد حسن زنکنة، العشوائیات السکنیة، دراسة فی جغرافیة المدن، دار الفراهیدی للنشر، بغداد،2013م.
4- ریاض محمد، نسیج الناس فی المکان والزمان ومشکلاتها فی الحاضر والمستقبل. دار الشروق للنشر، القاهرة، 2001م.
5- سلام اسماعیل زیدان القاضی، شرح قانون حق الزوجة المطلقة فی السکنى رقم (77) لسنة 1983المعدل وتطبیقاته العملیة، بغداد،ط2، 2012م.
6- عبدالله العلی النعیم، الاحیاء العشوائیة وانعکاساتها الامنیة، دار المعرفة للنشر،القاهرة،2004م.
7- فوزی کاظم المیاحی المحامی، صدیق المحامی فی دعاوى الاحوال الشخصیة، مکتبة صباح للنشر، بغداد 2011م
8- میلاد حنــا الأسکان والمصیدة المشکلة والحل دار المستقبل العربی للنشر، القاهرة، دون سنة نشر.
9- هادی عزیز علی، المبادئ القانونیة فی قضاء محکمة استئناف بغداد بصفتها التمییزیة، قانون التنفیذ، مطبعة الزمان، بغداد،1999م.
خامساً: المقالات و البحوث المنشورة فی المجلات وشبکة الانترنت:
1- احسان عباس جاسم، تأثیر المناطق العشوائیة على الاستدامة الحضریة آلیات تخطیطیة مقترحة للتطویر، مقال منشور على شبکة البرید الالکترونی بتاریخ 25/3/2020م.
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=117984
2- رفل ابراهیم طالب وشیماء رزاق فاضل، التباین المکانی للعشوائیات فی وحدة بلدیة بغداد الجدیدة، بحث منشور فی مجلة التربیة للبنات، جامعة بغداد، المجلد 26 السنة 2015م.
3- عصمت عبد المجید بکر، حق الزوجة المطلقة فی السکنى، بحث منشور فی مجلة العدالة، وهی مجلة فصلیة تصدرها وزارة العدل العراقیة، العدد الأول، السنة 1999م.
سادساً: المجلات الدوریة:
1- النشرة القضائیة التی یصدرها رعد طارش عبید المحامی، العدد (1)، نیسان 2007م.
2- مجلة القضاء، مجلة دوریة تصدرها نقابة المحامین فی العراق، العدد (1)، السنة 1997م.
سابعاً: القوانین العراقیة:
1- قانون الأحوال الشخصیة العراقی رقم 188 لسنة 1959 المعدل.
2- قانون ایجار العقار العراقی رقم 87 لسنة 1979 المعدل.
3- قانون حق الزوجة المطلقة فی السکنى رقم 77 لسنة 1983 المعدل.