الملخص
تعد التجاوزات على عقارات الدولة من الظواهر السلبیة التی انتشرت فی الآونة الاخیرة ولم یضع المشرع العراقی حلولا قانونیة اذ لا تکفی القواعد العامة الواردة فی القانون المدنی العراقی الذی عد المتجاوز غاصباً بل نحتاج الى اعادة نظر بهذا القانون ووضع النصوص القانونیة التی تعالج حالات التجاوز بأنواعها سواء اکانت تجاوزاً على الاراضی ام الابنیة المملوکة للدولة مع ضرورة المحافظة على وظیفة المال العام وازالة العشوائیات.
فضلا عن ذلک فان جهاز الادعاء العام هو الجهاز المکلف بحمایة المشروعیة والحفاظ على اموال الدولة لذلک لابد ان یکون له دور فاعل فی حمایة عقارات الدولة من خلال تحریک الدعاوى المدنیة عند حصول التجاوز والطعن لمصلحة القانون عند الاضرار والتجاوز على املاکها والحضور الفعلی فی الدعاوى التی تکون الدولة طرفا فیها لذلک فنحن بحاجة لتفعیل دور الادعاء العام بهذا المجال لیحقق الغایات التی رسمها المشرع له.
الكلمات الرئيسة
الموضوعات
أصل المقالة
التجاوز على عقارات الدولة حلول ومقترحات دراسة تحلیلیة -(*)-
Trespassing on state Properties: Possible and proposed Solutions (Analytical Study)
زینة غانم یونس تیماء محمود فوزی کلیة الحقوق/ جامعة الموصل کلیة الحقوق/ جامعة الموصل Zina Ghanem Younes Taima Mahmoud Fawzy College of law / University of Mosul College of law / University of Mosul Correspondence: Zina Ghanem Younes E-mail: |
(*) أستلم البحث فی *** قبل للنشر فی
(*) Received on *** accepted for publishing on .
Doi: 10.33899/alaw.2020.166859
© Authors, 2020, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
المستخلص
تعد التجاوزات على عقارات الدولة من الظواهر السلبیة التی انتشرت فی الآونة الاخیرة ولم یضع المشرع العراقی حلولا قانونیة اذ لا تکفی القواعد العامة الواردة فی القانون المدنی العراقی الذی عد المتجاوز غاصباً بل نحتاج الى اعادة نظر بهذا القانون ووضع النصوص القانونیة التی تعالج حالات التجاوز بأنواعها سواء اکانت تجاوزاً على الاراضی ام الابنیة المملوکة للدولة مع ضرورة المحافظة على وظیفة المال العام وازالة العشوائیات.
فضلا عن ذلک فان جهاز الادعاء العام هو الجهاز المکلف بحمایة المشروعیة والحفاظ على اموال الدولة لذلک لابد ان یکون له دور فاعل فی حمایة عقارات الدولة من خلال تحریک الدعاوى المدنیة عند حصول التجاوز والطعن لمصلحة القانون عند الاضرار والتجاوز على املاکها والحضور الفعلی فی الدعاوى التی تکون الدولة طرفا فیها لذلک فنحن بحاجة لتفعیل دور الادعاء العام بهذا المجال لیحقق الغایات التی رسمها المشرع له.
الکلمات المفتاحیة: الادعاء العام، الإجراءات، العقارات.
Abstract
The violations of state real estate are among the negative phenomena that have spread recently and the problem has not been addressed by the legislator, and the only rules set in the Iraqi civil law, which considers the transgressor a usurper, need to be reviewed by this law and the legal texts that deal with cases of abuse of all kinds, whether they are Trespassing on state-owned lands or buildings with the need to preserve the public money function and remove slums. In addition, the Public prosecution Authority is the body charged with protecting legality and preserving state funds, so it must have an active.
Need to preserve the public money function and remove slums. In addition, the public prosecution authority is the body charged with protecting legality and preserving state funds, so it must have an active role in protecting state real estate by leaving civil lawsuits when abuse and appeals occur in the interest of the law when damages and encroachment on their properties and actual attendance in cases that the state is a party to, therefore, we need to activate the role of the public prosecution in this area to achieve the goals.
Keywords: public prosecution, procedures, real estate, trespass public properties, Iraqi law.
المقدمـة
اولا: نبذة عن الموضوع
تعد عقارات الدولة من الاموال العامة وحرص الدستور والقانون العراقی على حمایتها وتقدیس حرمتها, لکن مع ذلک لایزال المواطنون یتجاوزون على العقارات الخاصة بالدولة, ویعد ذلک من الظواهر السلبیة التی تتطلب معالجات قانونیة خاصة, والمتجاوز یعد فی حکم الغاصب وفقا لأحکام القانون المدنی العراقی الا ان هذا الحکم لا یکفی فلابد من التمییز بین حالات التجاوز فیما اذا وردت على الاراضی المملوکة للدولة او وردت على ابنیة الدولة ومنشاتها, وکلا الحالتین تتطلب حکماً قانونیاً خاصاً.
ویبرز الادعاء العام بوصفه الجهاز المکلف بالمحافظة على المشروعیة وحمایة اموال الدولة, اذ یفترض ان یکون له دور فاعل فی حمایة عقارات الدولة من التجاوز سواء من حیث تحریک الدعوى المدنیة ام الحضور فی الدعاوى التی تخص عقارات واملاک الدولة ام الطعن لمصلحة القانون, من اجل الحفاظ علیها وتحقیق الاهداف التی من شانها شرع هذا الجهاز. مما یدفعنا للتساؤل عن حقیقة دوره وفقا للقانون الجدید الذی صدر مؤخرا وکان مشوبا بالکثیر من الثغرات والسلبیات, الامر الذی سنسلط الضوء علیه فی هذا البحث.
ثانیا : مشکلة البحث
1- کثرة التجاوزات على عقارات الدولة .
2- عدم وجود قانون خاص یعالج هذه المسألة فتارة نلجأ الى احکام القانون المدنی وتارة اخرى الى قرارات مجلس قیادة الثورة المنحل, فضلا عن ندرة الکتابات القانونیة بهذا المجال.
3- على الرغم من صدور قانون الادعاء العام الجدید الا انه لم ینص بشکل واضح على دوره بحمایة عقارات الدولة.
ثالثا: اهداف البحث
1- معالجة مشکلة التجاوز على عقارات الدولة باقتراح تشریع قانون خاص ینظم هذه المسالة تحت مسمى قانون ازالة التجاوزات على عقارات الدولة.
2- تفعیل دور الادعاء العام بوصفه المکلف بحمایة اموال الدولة من خلال معالجة الثغرات التی وردت فی هذا القانون والتی تؤثر على هذا الدور ولعل ابرزها عدم اعطائه ای دور یذکر لتحریک الدعوى المدنیة فی حال حصول التجاوز على عقارات الدولة.
رابعا :منهجیة البحث
اعتمدنا فی هذا البحث على المنهج التحلیلی لنصوص القوانین العراقیة المختلفة سواء تعلقت بالقانون المدنی ام قانون التسجیل العقاری ام قانون الادعاء العام الجدید فضلا عن قراری مجلس قیادة الثورة المنحل رقم (154)و (156) لسنة 2001
خامسا : هیکلیة البحث
قسمنا هذا البحث الى المباحث الاتیة:-
المبحث الاول:- التعریف بالتجاوز على عقارات الدولة
المطلب الاول :- تعریف التجاوز على عقارات الدولة
المطلب الثانی :- انواع عقارات الدولة
المبحث الثانی :- الحلول القانونیة للتجاوز على عقارات الدولة
المطلب الاول :- الحلول القانونیة فی ضوء القانون المدنی وقراری 154و 156من قرارات مجلس قیادة الثورة المنحل
المطلب الثانی :- تفعیل دور الادعاء العام فی حمایة عقارات الدولة
وانهینا هذا البحث بخاتمة بینا فیها اهم النتائج والتوصیات التی توصلنا الیها.
المبحث الاول
التعریف بالتجاوز على عقارات الدولة
تتعد انواع عقارات الدولة بین عامة وخاصة وقبل القاء الضوء علیها لابد من بیان المعنى اللغوی للتجاوز والمعنى القانونی الامر الذی سنتناوله فی هذا المبحث بحسب المطالب التالیة:
المطلب الاول :- تعریف التجاوز على عقارات الدولة
المطلب الثانی :- انواع عقارات الدولة
المطلب الاول
تعریف التجاوز على عقارات الدولة
من اجل الوصول إلى حقیقة التجاوز على عقارات الدولة وماهیتها فی اللغة لابد من الرجوع إلى الأصل الثلاثی لکلمتی التجاوز والعقارات .
فالأصل الثلاثی لکلمة التجاوز فی اللغة هو ( جوز) و ( جاز) بمعنى جاز الموضوع سلکهُ وسار فیه ِ یجوز جوازاً وأجازه خلَفهُ وقطعهُ .
واجتاز بمعنى سلک وجاز الشیُ إلى غیرهِ وتجاوزهُ بمعنى أجازه, وتجاوز الله عنهُ أی یأتی بمعنى عفا عنهُ وجوز له ما صنع تجویزاً وأجازه لهم أی سوغ لهُ ذلک وتأتی بمعنى أخر لغوی وهی تجوز فی صلاتهِ أی خفف وتجوز فی کلامه أی انه ُ تکلم بالمجاز ویقال جعل ذلک الأمر مجازاً إلى حاجته أی طریقاً ومسلکاً.
کما یقال اللهم تجَوز عنی وتجاوز عنی, والجوز کلمة فارسیة معربة ومفردها جوزه وجمعها جوزات وارض مجازة بالفتح بمعنى فیها أشجار الجوز.
أما الأصل الثلاثی لکلمة عقارات فی اللغة فهو (عقر) وعقرهُ یعنی جَرحهُ وبابه ضرب فهو (عقید) و(عقری) کجریح وجرحى وکلبُ عقور والعقور أکثر من العقر والعقاقیر أصول الأدویة واحدها عقار بوزن عطار والعقار بالفتح هی الأرض والضیاع والنخیل ویقال فی البیت عقار حسنٌ أی متاع و اداءة والمعقر بوزن المعسر الکثیر العقار وقد أعفَر أما العُقار تأتی بمعنى إدمان شرب الخمر.
یتضح لنا مما سبق أن کلمتی التجاوز والعقار فی اللغة تتعلق بالأرض فقط, فی حین أن هاتین الکلمتین لهما مفهوم أوسع فی نطاق القانون فکلمة عقار کما نعلم لا تتعلق بالأراضی فقط إنما تشمل الأراضی والمشیدات فی البناء هذا ما نصت علیه م 62/ ف 1 من القانون المدنی العراقی والتی جاء فیما یلی (العقار کل شیء له مستقر ثابت بحیث لا یمکن نقله أو تحویلهُ دون تلف فتشمل الأرض والبناء والغراس والجسور والسدود والمناجم وغیر ذلک من الأشیاء العقاریة).
مع تحفظنا على هذا النص کونهُ أورد تعریفاً للعقار وهذا لیس من مهام المشرع کان الأولى بمشرعنا أن یترک التعاریف للفقهاء والشراح والکتاب المختصین بالقانون ویکتفی بوضع مبدأ عام فقط, إلا أن المشرع بموجب هذا النص قد وسع من مفهوم العقار ولم یقتصر على الأرض وإنما شمل البناء والغراس والجسور والسدود والمناجم وأعطى مرونة أکثر لیشمل هذا المصطلح عدا ما تم ذکره بأدراجه لعبارة (وغیر ذلک من الأشیاء العقاریة) بل أکثر من ذلک حیث شمل المنقول الذی یضعهُ مالکه فی عقار مملوک لهُ رصدا على هذا العقار واستغلالهِ أو ما نسمیهِ بالعقار بالتخصیص.
بمعنى أخر إن العقار فی القانون لا یشمل الأراضی فقط بل یشمل الأراضی والأبنیة المقامة علیها حتى الغراس والجسور والسدود والمناجم والمنقول المخصص لخدمة العقار کالأجهزة والمعدات الزراعیة على سبیل المثال المخصصة لخدمة الأرض الزراعیة فهی فی حکم العقار.
علیه ومن اجل أن نحدد نطاق بحثنا المتواضع هذا یمکننا القول بأن العقارات تشمل الاراضی المملوکة للدولة والأبنیة والمشیدات المقامة علیها والعقار بالتخصیص وکل شیء له مستقر ثابت ومتصل بالأرض اتصال قرار لا یمکن نقله وتحویله دون تلف.
أما عن مفهوم التجاوز فی القانون فقد تم تحدیده فی قرار مجلس قیادة الثورة المنحل والمرقم 154 لسنة 2001 حیث جاء فی المادة -1- منه ما یلی:
(یعد تجاوزاً التصرفات التالیة الواقعة على العقارات العائدة للدولة والبلدیات ضمن حدود التصامیم الأساسیة للمدن دون الحصول على موافقة أصولیة:
أولا:- البناء سواءً أکان موافقاً أم مخالفاً للتصامیم الأساسیة للمدن.
ثانیا:- استغلال المشیدات
ثالثا:- استغلال الأراض)
فبموجب هذا النص تم تحدید مفهوم التجاوز لعدم الحصول على الموافقة الأصولیة فی بناء أو استغلال المشیدات أو أراضی الدولة سواءً کان البناء موافقاً للتصامیم الأساسیة للمدن أم مخالفا لها
من کل ما تقدم یمکننا تعریف التجاوز على عقارات الدولة فی الشکل التالی:
یعد البناء على الأراضی المملوکة للدولة أو استغلال مشیداتها تجاوزاً سواءً کان ذلک وفقاً للتصمیم الأساسی للمدن أم مخالفا لها
وعلیه فأن هذا التعریف جاء مانعاً جامعاً للتجاوز على عقارات الدولة وذلک للأسباب التالیة:
انه جاء بمفهوم واسع للعقار فلم یشمل الأرض فقط إنما شمل المشیدات والأبنیة التی تقام علیها کالدور الرئاسیة والدوائر والمؤسسات الحکومیة على سبیل المثال:
یعد تجاوزا سواءً تم ذلک وفقا للتصمیم الأساس للمدینة أم مخالفا له ٌ بمعنى انه لو تم البناء بشکل أصولی و موافق للتصمیم الأساس للمدینة فلا یعطیه ذلک الشرعیة بل یبقى تجاوزاً بمفهوم القانون.
المطلب الثانی
انواع عقارات الدولة
تتنوع عقارات الدولة بین العامة والخاصة وتکون مخصصة للمنفعة العامة لذلک لها قدسیة خاصة الا انه لوحظ فی الآونة الاخیرة کثرة التجاوزات علیها مما یتطلب عرض انواعها لیتم توفیر الحمایة لها الامر الذی سنلقی الضوء علیه فی هذا المطلب وکما یلی:
تعد العقارات المملوکة للدولة احد مفردات الأموال العامة التی نص علیها القانون المدنی اذ نصت المادة(71) منه (تعد اموالا عامة العقارات والمنقولات التی للدولة او للأشخاص المعنویة والتی تکون مخصصة للمنفعة العامة بالفعل او بمقتضى القانون).
وهذه الاموال ومن بینها العقارات لها حرمة خاصة کونها مخصصة للمنفعة العامة الامر الذی اکده الدستور العراقی اذ نصت المادة (27) منه (اولا- للأموال العامة حرمة وحمایتها واجب على کل مواطن .ثانیا – تنظم بقانون الاملاک الخاصة بحفظ املاک الدولة وادارتها وشروط التصرف فیها والحدود التی لا یجوز فیها النزول عن شیء من هذه الاموال).
وتنقسم اراضی الدولة الی قسمین الاملاک العامة والاملاک الخاصة وتعرف الاملاک الخاصة للدولة بانها (القسائم التی قامت الدولة ممثلة بمؤسساتها بتوزیعها على الملاک فی عقود وشروط خاصة ومنها المزارع القسائم الصناعیة).
اما الاملاک العامة للدولة (فهی جمیع اراضی الدولة الفضاء خارج حدود التنظیم و داخل حدود التنظیم مثل الساحات المختلفة فی المناطق الصناعیة والتجاریة والسکنیة والاستثماریة).
3- ویمکن تقسیم الاملاک العامة للدولة التی یجوز استغلالها الى قسمین:
اولاً:- املاک الدولة العامة التی یجوز استغلالها حسب الشروط التی وضعها القانون او تلک التی تصدر تراخیص بشأنها مثل الحدائق فی الساحات العامة.
ثانیاً- اراضی املاک الدولة داخل الدولة التی لا یجوز استغلالها مثل المنشآت الملاصقة للمبانی الحکومیة المدارس والمحولات داخل الجمعیات التعاونیة والمنشآت الزراعیة.
ثالثاً- اراضی املاک الدولة خارج الدولة وهذه لا یمکن استغلالها الا بعد الحصول على الموافقات والتراخیص
وتجدر الاشارة الى ان قانون التسجیل العراقی قد عدّ الاراضی الامیریة وهی التی تکون رقبتها مملوکة للدولة من ضمن عقارات الدولة وقسمها الى عدة انواع اراضٍ امیریة صرفة واراضٍ امیریة مفوضة بالطابو واراضٍ امیریة ممنوحة باللزمة, کما عرف الاراضی المتروکة بانها العقارات العائدة للدولة والمخصصة لأغراض المنفعة العامة او لمنفعة اهالی قریة او قصبة معینة.
وعلیه یمکن تقسیم العقارات المتجاوز علیها الى ثلاثة اقسام:
1- عقارات ذات القیمة العالیة - مثل المراکز الحکومیة و القصور الرئاسیة -
2- البنایات الحکومیة التابعة لمؤسسات الدولة والتی تم الاستیلاء علیها من قبل بعض الجهات المتنفذة ببناء الدور السکنیة علیها.
3- الاراضی الزراعیة و الفارغة التی تجاوز علیها الافراد.
المبحث الثانی
الحلول القانونیة للتجاوز على عقارات الدولة
عالج القانون المدنی وقرارات مجلس قیادة الثورة مسألة التجاوز على عقارات الدولة والسؤال المطروح هل تکفی هذه القوانین ام نحتاج الى قانون خاص؟ .کما عالج قانون الادعاء العام حمایة الاموال العامة للدولة مما یدفعنا للتساؤل عن دوره فی حمایة عقارات الدولة وهل تکفی هذه النصوص لمعالجة ذلک الامر الذی سنسلط الضوء علیه من خلال المطلبین التالیین :
المطلب الأول
الحلول القانونیة فی ضوء القانون المدنی وقراری 154و156 من قرارات مجلس قیاده الثورة المنحل
بات التجاوز على عقارات الدولة متزایدا فی الوقت الحالی من اجل بناء دور سکنیة عشوائیة من قبل المواطنین وذلک من اجل حل أزمة السکن مما یحرم الدولة من المردود الاقتصادی لعقاراتها واستثماراتها فی إقامة المشاریع الضخمة والحصول على واردات هذه العقارات لإدخالها ضمن المیزانیة العامة للدولة فقد یلجا الافراد إلى بناء دور سکنیة داخل حدود المدینة او خارجها لحل ازمتهم او استغلال المنشآت والابنیة التابعة للدولة وتحویلها إلى دور لسکناهم هذه الظاهرة السلبیة تتطلب العدید من الحلول والمعالجات القانونیة حفاظا على المال العام.
ومن اجل وضع الحلول القانونیة المناسبة یجب إن نبین طبیعة ید الافراد على اراضی الدولة ومنشاتها فی القانون المدنی العراقی و القرارات الخاصة المتعلقة بالموضوع:
فبالنسبة للقانون المدنی العراقی وبالرجوع الى نص المادة 197 منه والتی نصت على ما یلی:
(المغصوب إن کان عقارا یلزم الغاصب رده إلى صاحبه مع اجر مثله واذا تلف العقار او طرأ على قیمته نقص ولو بدون تعد من الغاصب لزمه الضمان).
یتضح لنا مما سبق بأن ای تجاوز على العقارات عموما, والذی یهمنا فی نطاق بحثنا المتواضع هذا هی العقارات المملوکة للدولة سواء کانت اراضٍ أم منشآت من قبل الافراد لا یمکن تکییفها الا بالغصب وذلک من نص المادة 197 التی جاءت مطلقة عندما ذکر فیها کلمة العقار بمعنى انها تشمل الاراضی والمنشآت فأی تجاوز علیها سیرتب اثراً قانونیاً وهو رد العقار إلى صاحبه وهنا المالک الدولة فیجب رد العقار أرضا کانت أم ابنیة إلى الدولة مع اجر المثل فی حال کان العقار قائما، اما اذا تلف العقار او حصل به نقص فهنا یلتزم الغاصب بالضمان.
وعلیه لو غصب الافراد ارضا مملوکه للدولة وبنوا علیها دارا سکنیا فالمال المغصوب هنا تغیر عند الغاصب ا من ارض إلى دار وبالرجوع إلى احکام القانون المدنی فی م 194 والتی جاء فیها ما یلی:
1- اذا تغیر المغصوب عند الغاصب فالمغصوب منه بالخیار إن شاء استرد المغصوب عینا مع التعویض عن الاضرار الاخرى وان شاء ترک المغصوب ورجع على الغاصب بالضمان 2- اما اذا غیر الغاضب المال المغصوب بحیث یتبدل اسمه کان ضامنا وبقى المال المغصوب له فمن غصب حنطة غیره وزرعها فی ارضه کان ضامنا للحنطة وبقى المحصول له 3- واذا غیر الغاصب بعض اوصاف المغصوب بزیادة شیء علیه من ماله فالمغصوب منه مخیر إن شاء اعطى للغاصب قیمة الزیادة واستردّ المغصوب عینا مع التعویضات الاخرى وان شاء ترک المغصوب ورجع على الغاصب بالضمان).
نجد إن هذا النص القانونی قد اعطى الحق للدولة باعتبارها المغصوب منه أن تختار اما أن تسترد عقارها المغصوب مع الاحتفاظ بحقها فی المطالبة بالتعویض عن الاضرار التی اصابتها, أو أن تترک العقار المغصوب للغاصب وتطالبه بالضمان ای أن المتجاوز على عقارات الدولة هنا یتملکها مع التزامه بالضمان ولکن اذا غیّر الافراد اوصاف العقار کأن تکون ارضا وتم تحویلها إلى دار سکنیة ففی هذا الفرض قد اضاف الغاصب زیادة على العقار المغصوب من امواله وفقا لأحکام الفقرة 3 من المادة اعلاه تبین انها اعطت الخیار للمغصوب منه وهی الدولة اما أن تعطی للغاصب قیمة الزیادة وتسترد عقارها عینا مع الاحتفاظ بالمطالبة بحقها بالتعویض او أن تختار الدولة ترک العقار المغصوب للغاصب مقابل المطالبة بحقها بالضمان.
هذا هو موقف القانون المدنی العراقی ولکن بالرجوع إلى القرارات الخاصة بالتجاوز على عقارات الدولة نجد أن التعلیمات الخاصة بإزالة التجاوز الواقع على العقارات العائدة للدولة والبلدیات وفقا لقرار مجلس قیادة الثورة رقم 154 لسنة 2001 المنحل قد حدد هذا القرار فی المادة (1) منه ما یعد تجاوزا والتی جاء فیها ما یأتی:
یعد تجاوزاً التصرفات التالیة الواقعة على العقارات العائدة للدولة والبلدیات ضمن حدود التصامیم الاساسیة للمدن دون الحصول على موافقة اصولیة:
اولاً: البناء سواء اکان موافقا ام مخالفا للتصامیم الاساس للمدن.
ثانیاً: استغلال المشیدات
ثالثاً: استغلال الاراضی
فهذا النص جاء واضحا فی تحدیده للتجاوز حیث عد کل استغلال لمشیدات الدولة او اراضیها او البناء علیها سواءً کان موافقا ام مخالفا للتصامیم الاساس للمدن تجاوزا على عقارات الدولة لکن السؤال الذی یطرح نفسه هو ما هو حکم هذا التجاوز؟
وفقا لهذا القرار فی م (3) الفقرة ثانیا منه الزمت اللجان الفرعیة فی المحافظات منع وقوع التجاوز وازالته على نفقة المتجاوز مع استحصال التکالیف والنفقات من المتجاوز صفقة واحدة.
وفی حالة تعذر رفع التجاوز من قبل اللجنة الفرعیة یتم ازالته من قبل لجنة تشکل بقرار من المحافظة فی کل قضاء وناحیة خلال مدة لا تزید عل (15) یوما من تاریخ ورود الایعاز بإزالته وعلى نفقة المتجاوز مع مطالبة قیمة الاضرار الناجمة عنه وضعف اجر المثل صفقة واحدة خلال مدة لا یتجاوز 10 ایام وفی حالة عدم التسدید یتم حجزه بقرار من رئیس الوحدة الاداریة ولا یطلق صراحه الابعد تسدیده کامل المبلغ صفقة واحدة.
فهذا القرار ألزم المتجاوز على اراضی ومنشآت الدولة بإزالتها مع تحمل المتجاوز النفقات بالکامل صفقة واحدة مع الاحتفاظ بحق الدولة بالمطالبة بالتعویض عن الاضرار التی اصابتها مضافة الیها ضعف اجر المثل هذا کله صفقة واحدة فی حین أن القانون المدنی العراقی حدد المطالبة باجر المثل لا ضعفها ولو رجعنا إلى قرار مجلس قیادة الثورة المنحل المرقم 156 لسنة 2001 والذی کان محدداً حالات التجاوز السکنیة التابعة للدولة قبل تاریخ 1/1/2001 حیث ملّکَ هذا القرار المتجاوزین على اراضی الدولة الارض بقیمتها الحقیقیة وقت تقدیم الطلب الخاص بالتملّک مع الزام المتجاوزین بدفع ضعف اجر المثل عن مدة التجاوز ولکن وفقا للشروط الاتیة:
1- أن تکون الارض ضمن المناطق السکنیة ووفقا للتصمیم الاساس للمدن
2- یکون البناء المشید علیها من الطابوق او الحجر.
3- أن یکون طالب التملیک هو شاغل العقار الفعلی او ورثته المکلف بإعالتهم
4- أن یقدم الطلب الخاص بالتملک إلى مدیریة البلدیة فی موقع العقار خلال مدة لا تتجاوز 90 یوما ولا یجوز تملکه اکثر من قطعة واحدة ویجب أن لا تزید مساحتها عن 300 م2 بتوافر هذه الشروط تسجل الارض المتجاوز علیها باسم المتجاوز فی دائرة التسجیل العراقی فهذا القرار خاص بالدور السکنیة, بمعنى انه لا یجوز التملیک بأغراض اخرى غیر السکن واذا تم التجاوز لأغراض اخرى فهنا الزم القرار بإزالة التجاوز بتسجیل المنشآت باسم الدولة المالکة للأرض دون تعویض یعطى للمتجاوز.
بعد أن استعرضنا موقف القانون المدنی وقراری مجلس قیادة الثورة المنحل والمرقمین 154 و156 لسنة 2001 فلابد أن نضع الحلول المناسبة للحد من حالات التجاوز على عقارات الدولة.
وهذا لا یکون الا بتشریع خاص یمکن أن نسمیه قانون إزالة التجاوز على عقارات الدولة بدلا من الرجوع إلى احکام القانون المدنی تارة او الرجوع إلى القرارات الخاصة تارة اخرى ونأمل من القانون المقترح التمییز بین حالتین:-
الحالة الاولى: اذا کان التجاوز من خلال استغلال منشآت وابنیة الدولة کدور للسکن.
الحالة الثانیة: اذا کان التجاوز من خلال بناء دور سکنیة على اراضی الدولة مع اعطاء کل حالة حکم قانونی وکالتالی:
فاذا کان التجاوز على عقارات الدولة متمثلة باستغلال الابنیة والمشیدات المملوکة لها کدور للسکن وهذا ما یعکسه الواقع الذی نعیشه فاغلب المؤسسات الحکومیة والمدارس المملوکة للدولة یقوم الافراد باستغلالها کدور سکنیة لها من اجل حل ازمة السکن ففی هذا الفرض نقترح على المشرع العراقی معالجة هذه الظاهرة وفقا للنص التالی:
(یلتزم المتجاوز الساکن فی منشآت الدولة بتخلیتها على الفور مع دفع اجر المثل عن مدة التجاوز وتعویض الدولة عن الاضرار التی اصابتها).
فالنص المقترح الزم المتجاوزین على ابنیة الدولة بضرورة تخلیتها مع الزامهم بدفع اجر المثل عن مدة التجاوز مع احتفاظ الدولة بحقها فی المطالبة بالتعویض عن الاضرار التی اصابت منشاتها, فوضع هکذا نص ضروری من اجل تحقیق وظیفة هذه الابنیة والمنشآت من خلال تقدیم المنفعة العامة وازالة السکن العشوائی الذی لا یتلاءم مع التصمیم الاساس للمدن.
اما اذا کان التجاوز على عقارات متمثلا ببناء دور سکنیة عشوائیة على الاراضی المملوکة للدولة, ففی هذا الفرض نقترح على المشرع العراقی معالجة هذه الظاهرة بموجب النص المقترح الذی یقضی بالتالی:
(اذا أنشأ المتجاوز دورا سکنیة على الاراضی المملوکة للدولة فللأخیرة الخیار اما ازالة التجاوز على نفقة المتجاوز مع الزامة بدفع اجر المثل مدة التجاوز والتعویض او ابقاء البناء مع الزامه بدفع قیمة الارض المتجاوز علیها واجر المثل مدة التجاوز والاحتفاظ بحقها بالتعویض عن الاضرار التی اصابتها).
فوفقا لهذا النص المقترح اذا أقام المتجاوز دورا للسکن فی الاراضی المملوکة للدولة فان من حق الدولة هنا اما أن تختار ازالة البناء المشید على اراضیها وعلى نفقة المتجاوز مع ضرورة عدم الاضرار بالأراضی التابعة للدولة اضافة إلى الزامه بدفع اجر المثل من تاریخ اقامة البناء واستغلاله للأرض إلى حین ازالة البناء فضلا عن حق الدولة بالمطالبة بالتعویض عن ما اصابها من اضرار, او أن تختار الدولة ابقاء البناء على اراضیها مع الزام المتجاوز بدفع قیمة الارض بعد تقییمها مضافا الیها اجر المثل خلال مده التجاوز وتحتسب الاجرة من وقت البناء إلى یوم تملکه للأرض فضلا عن حقها فی المطالبة بالتعویض عن ما اصابها من اضرار وفی هذا الفرض الاخیر تسجل الارض مع منشاتها باسم المتجاوز فی دائرة التسجیل العقاری.
لکن السؤال الذی یطرح نفسه فی هذا المجال هو:
ماحکم القانون فی حالة امتناع المتجاوز عن دفع قیمة الارض واجر المثل والتعویض؟
فی هذا الصدد نقترح النص الاتی للإجابة على التساؤل المطروح ونامل من المشرع العراقی اخذه بنظر الاعتبار عند تشریع قانون ازالة التجاوز على عقارات الدولة على أن یکون النص بالشکل التالی:(اذا امتنع المتجاوز عن دفع قیمة الارض مع اجر المثل والتعویض یلتزم بتخلیة العقار وللدولة الحق بمطالبته اما بإزالة البناء على نفقته او ابقائه وتملکها البناء دون تعویض یدفع له).
فهذا النص المقترح عالج حالة امتناع المتجاوز على اراضی الدولة بدفع قیمة الارض التی اقام علیها البناء واجر المثل والتعویض وفی هذا الفرض یکون للدولة الحق اما بمطالبته بإزالة البناء وعلى نفقته هو او ابقائه دون ای تعویض یدفع له.
فبموجب هذه النصوص المقترحة یمکن معالجة حالات التجاوز التی ترد على اراضی الدولة ومنشاتها والحد منها.
المطلب الثانی
تفعیل دور الادعاء العام فی حمایة عقارات الدولة
یمارس الادعاء العام دورا مهما فی حمایة الدولة وامنها ومصالحها الا ان السؤال الذی یطرح نفسه هو ما مدى دور هذا الجهاز فی حمایة عقارات الدولة وهل تکفی النصوص الحالیة فی قانون الادعاء العام ام نحتاج الى تعدیلها, وقبل الاجابة عن هذا السؤال لابد ان نبین اولا معنى الادعاء العام الامر الذی سنبینه فی هذا المطلب فی فرعین نتناول فی الفرع الاول تعریفه والثانی دوره فی حمایة عقارات الدولة وکما یلی:-
الفرع الاول
تعریف الادعاء العام
لم یعرّف المشرع العراقی الادعاء العام وحسنا فعل فی ذلک لان التعاریف من مهمة الفقه ولیس القانون.
وقد اختلف الفقهاء فی تعریفه فهناک من عرّفه بانه طائفة من الموظفین التابعین لوزارة العدل لهم دور کبیر فی مراقبة المشروعیة واحترام تطبیق القانون فضلا عن السهر على الامن فی المجتمع وحمایة نظام الدولة وامنها.
فی حین عرفه اخر بانه (احد مکونات السلطة القضائیة الاتحادیة وله استقلال مالی واداری.
اما المدعی العام فهو (المحامی العام فی المجتمع یتولى حمایة حقوقه من الهدر والضیاع وهو فی الوقت ذاته یتولى معاونة القضاء علی تیسیر مهمته واداء رسالته).
اما اعضاء الادعاء العام فهم (موظفون منصبون من قبل السلطة من اجل وقایة الحقوق العامة فی الامور العدلیة وظیفتهم الاصلیة هی تامین حسن مجرى الاحکام القانونیة من اجل حفظ الامن والحقوق العمومیة.
الفرع الثانی کما یعرف بانه (هیئة خاصة ومستقلة وتستمد سلطتها من الدستور وتنحصر وظیفتها فی الرقابة على مشروعیة الاعمال والتصرفات القانونیة المختلفة الصادرة من الاشخاص الطبیعیة والمعنویة حمایة للحق العام وحفاظا على مصلحة المجموع).
الفرع الثانی
دور الادعاء العام فی حمایة عقارات الدولة
یساهم الادعاء العام فی حمایة عقارات الدولة من خلال دوره فی ابداء الرای او تحریک الدعوى المدنیة او الطعن لمصلحه القانون الامر الذی سنفصله و کما یلی.
اولاً: ابداء الرأی
لقد جاءت المادة (5-ف6)من قانون الادعاء العام بنص عام اعطت من خلاله للادعاء العام دورا واضحا فی حمایة اموال الدولة اذ نصت (الحضور فی الدعاوى المدنیة التی تکون الدولة طرفا فیها او متعلقة الحقوق المدنیة الناشئة للدول من الدعاوى الجزائیة وبیان اقواله ومطالعته ومراجعة طرق الطعن فی القرارات والاحکام الصادرة فی تلک الدعوى ومتابعته).
نلاحظ ان المشرع العراقی بهذا النص قد اختلف عن النص السابق الملغی الذی جعل تدخل الادعاء العام جوازیاً فی هذه الحالات الا انا نجد ان هذا النص الزمه بالحضور اذ نصت المادة على کلمة (الحضور) و حسنا فعل المشرع فی ذلک لحمایة هذه الحقوق والاموال الا أن ما یعاب على هذا النص انه لم ینص على الزام المحاکم بتبلیغ الادعاء العام فی حال ورود ای قضیة تکون الدولة طرفا فیها الامر الذی اخذ به القانون السابق ما یدفعنا الى التساؤل عن سبب ذلک؟ لذلک ندعو المشرع العراقی الى تعدیل هذا النص بإضافة فقرة ب لتصبح (ب- على المحکمة تبلیغ الادعاء العام فی القضایا المشار الیها فی الفقرة (ا) قبل نظرها بمدة مناسبة) فضلاً عن ذلک فان هذا النص لم یعط الادعاء العام الحریة لتحریک الدعوى المدنیة ونجد هذه الوسائل وسیلة تکون فعالة اکثر فی حمایة هذه الاموال وذلک لأهمیتها لذلک نقترح اضافة الفقرة التالیة لهذه المادة لتکون ج وکما یلی (ج-یقیم نائب الادعاء العام الدعاوى التی تتعلق بعقارات الدولة على المتجاوزین علیها ویتولى تقدیم اللوائح والطلبات والمرافعة الى اخر درجة فیها, وان الدعاوى التی تقام ضد الحکومة تقام على المدعی العام بوصفه ممثلا عنها).
علیه فأی دعوى تتعلق بعقارات الدولة وفقا لقانون بیع وایجار اموال الدولة یحق للادعاء العام التدخل لحمایة اموال الدولة.
ویثور الخلاف بشان طبیعة هذه الدعوى هل هی ذات طبیعة اداریة ام مدنیة على الرغم من کونها من العقود المسماة التی تخضع القانون المدنی الا انه یلاحظ ان الادارة تتمتع بإجراءات وسلطات واسعة فی هذا المجال .فظهر اتجاه حدیث نادى بإلغاء التفرقة بین المال العام والخاص للدولة واعتبر کل بیع او ایجار یرد علیها یتم بطریق اداری لذلک اصبحت اقرب للعقود الاداریة اذ نصت المادة الثانیة من قانون بیع وایجار اموال الدولة (لا یجوز بیع او ایجار اموال الدولة ما لم یقرر الوزیر المختص او رئیس الجهة غیر المرتبطة بوزارة او من یخوله ای منهما بیعها او ایجارها عند تحقق المصلحة العامة).
وندعو المشرع العراقی الى تعدیل قانون بیع وایجار اموال الدولة بإیراد نص صریح یجوز من خلاله للادعاء العام التدخل لحمایة اموال الدولة ونقترح اضافة النص الاتی الى المادة (1) منه لتکون الفقرة ثالثا منه وعلى النحو الاتی (ثالثا - یبلغ جهاز الادعاء العام بإجراءات البیع والشراء المنصوصة علیها فی الفقرة أ من هذه المادة).
ثانیا - تحریک الدعوى المدنیة من قبل الادعاء العام.
لم یعط المشرع العراقی للادعاء العام على الرغم من تعدیل القانون ای دور یذکر فی تحریک الدعوى المدنیة بالرغم من دوره الواضح فی تحریک الدعوى الجزائیة ویعد ذلک محل نظر اذ لابد ان یکون له دور فی ذلک, لحمایة اموال الدولة بوصفه الطرف المحاید فی هذا النزاع فهو لا یدافع عن حقوقه الشخصیة اذ یتمتع بمیزات لا یتمتع بها القاضی نفسه اذ لا یتقید بطلب مقدم من الخصم کما هو الحال بالنسبة للقاضی فضلا عن تقید القاضی فی حال وجود مخالفة للقانون بالطعن فی الحکم الامر الذی لا یتقید به الادعاء العام وبذلک نجد ان دوره سیکون اکثر فعالیة اذ سمح له بتحریک الدعوى المدنیة لاسیما فی حالة وجود انتهاک او تجاوز على عقارات الدولة, لذلک نقترح على المشرع العراقی اضافة النص التالی الى قانون الادعاء العام (یقیم الادعاء العام الدعوى المدنیة فی حالة حصول ای خرق او تجاوز على عقارات الدولة من شأنه أن یضر بالمصالح العامة للدولة).
ثالثا- الطعن لمصلحة القانون
لرئیس الادعاء العام الحق بالطعن لمصلحة القانون فی الحالات التی یحصل فیها خرق للقانون من شأنها الاضرار بمصلحة الدولة او اموالها
ویقصد بالخرق للقانون مخالفة القاعدة القانونیة بحیث تشکل خطرا جسیما یمسّ المصلحة العامة والشعور بالأمن القانونی.
وقد نص المشرع العراقی فی المادة السابعة منه(یتولى رئیس الادعاء العام اتخاذ الاجراءات التی تلافی خرق القانون او انتهاکه وفقا للقانون).
وبذلک یکون لرئیس الادعاء العام حصرا ممارسة هذه المهمة من دون الاعضاء اذا ما تبین له حصول خرق للقانون ونجد ان هذا النص قد جاء على سبیل الالزام.
کما نصت الفقرة الثانیة من المادة اعلاه (اذا تبین للادعاء العام حصول خرق للقانون فی حکم او قرار صادر عن ای محکمة عدا المحاکم الجزائیة او فی ای قرار صادر من لجنة قضائیة او من مدیر عام دائرة رعایة القاصرین او مدیر رعایة القاصرین المختصة او المنفذ العدل من شانه الاضرار بمصلحة الدولة او القاصر او اموال ای منهما او مخالفة النظام العام یتولى عندها الطعن فی الحکم او القرار لمصلحة القانون رغم فوات المدة القانونیة للطعن اذا لم یکن احد من ذوی العلاقة قد طعن فیه او قد تم الطعن فیه ورد الطعن من الناحیة الشکلیة.
ب- لا یجوز الطعن لمصلحة القانون وفق احکام الفقرة( أ) من هذا البند اذا مضت (5) سنوات على اکتساب الحکم او القرار الدرجة القطعیة).
نلاحظ من النص اعلاه انه جاء عاما لکل ما یتعلق بأموال الدولة دون تحدید وبذلک نجد انه یمکن للادعاء العام التدخل لحمایة عقارات الدولة وذلک عن طریق الطعن لمصلحة القانون فی ای دعوى من شانها ان تمس وتضر بأموال الدولة ولکن قید ذلک بعدة شروط :
فی حال عدم وجود لطعن سابق بهذه الدعوى او یتم الطعن فعلا لکن یرد من الناحیة الشکلیة وتجدر الاشارة الى ان الطعن یرد شکلا اذا تبین انه کان خارج المدة القانونیة او خارج الاسباب التی حددها القانون.
کذلک اشترط القانون ان لا تمضی مدة خمس سنوات على اکتساب الحکم الدرجة القطعیة وبذلک اختلف عن القانون السابق الذی جعل هذه المدة ثلاث سنوات, وحسنا فعل فی ذلک لکی یضمن حمایة اطول لأموال الدولة لکنه لم ینص على الیة هذا الطعن ولمن یوجه الامر الذی نصّ علیه قانون الادعاء العام السابق لذلک نقترح على المشرع العراقی النص على هذه المسالة فی قانون الادعاء العام الحالی.
الخاتمـة
بعد الانتهاء من هذا البحث توصلنا الى جملة من النتائج والتوصیات ندرجها فیما یلی:
اولا- النتائج
1- مفهوم التجاوز على عقارات الدولة أوسع قانونا من اللغة کون اللغة حصرته بالأراضی فقط بینما القانون شمل الأراضی والمنشآت.
2- یعد المتجاوز على عقارات الدولة بحکم الغاصب للعقار سواء کان بناء أم ارضاً.
3- یعد البناء على الأراضی المملوکة للدولة أو استغلال مشیداتها تجاوزاّ سواء کان ذلک وفقا للتصمیم الأساسی للمدن أم مخالفا له.
4- اختلف قانون الادعاء العام الحالی عن القانون السابق فی مسالة الالزام بالحضور فی الدعاوى التی تکون الدولة طرفا فیها اذ جعل القانون الجدید حضوره الزامیا لإبداء الرأی فی حین کان الحضور جوازیاً فی القانون السابق وحسنا فعل المشرع العراقی بذلک.
5- لم یتضمن قانون الادعاء العام ای نص لتبلیغ الادعاء العام بالدعاوى التی تکون الدولة طرفا فیها او الحالات التی یحصل فیها تجاوز على عقاراتها کذلک لم یعط هذا القانون ای دور للادعاء العام لتحریک الدعاوى المدنیة فی حال حصول التجاوز على عقاراتها.
6- یحق للادعاء العام الطعن لمصلحة القانون فی ای دعوى تتعلق بأموالها العامة او التجاوز على عقاراتها على ان لا تمضی مدة تتجاوز الخمس سنوات على اکتساب الحکم الدرجة القطعیة علما ان المدة کانت فی القانون السابق 3 سنوات وحسنا فعل المشرع فی اطالة المدة لضمان حمایة اموالها.
ثانیا – التوصیات
1- نأمل من المشرع العراقی تشریع قانون خاص یمکن أن نسمیه بقانون إزالة التجاوزات على عقارات الدولة من اجل معالجة هذه الظاهرة السلبیة والمحافظة على المال وأدائه وظیفته التی خُصص من اجلها على أن یتضمن هذا القانون النصوص التالیة:-
أ- (یلتزم المتجاوز الساکن فی منشآت الدولة بتخلیتها على الفور مع دفع اجر المثل عن مدة التجاوز وتعویض الدولة عن الأضرار التی إصابته).
ب- (اذا قام المتجاوز ببناء دورٍ سکنیة على الأراضی المملوکة للدولة فللأخیرة الخیار إما إزالة التجاوز على نفقته مع إلزامه بدفع اجر المثل مدة التجاوز والتعویض أو إبقاء البناء مع إلزامه بدفع قیمة الأرض المتجاوز علیها واجر المثل مدة التجاوز مع الاحتفاظ بحقها بالتعویض عما أصابها من أضرار).
ج- (اذا امتنع المتجاوز عن دفع قیمة الأرض مع اجر المثل والتعویض یلتزم بتخلیة العقار, وللدولة الحق بمطالبته إما بإزالة البناء على نفقته أو إبقائه وتملکها البناء دون تعویض یدفع له).
2- ندعو المشرع العراقی الى تعدیل المادة (5) من قانون الادعاء العام الجدید بإضافة الفقرة التالیة:
(ب-علی المحکمة تبلیغ الادعاء العام فی القضایا المشار الیها فی الفقرة(ا) قبل نظرها بمدة مناسبة).
3- نقترح على المشرع العراقی اعطاء دور للادعاء العام لتحریک الدعوى المدنیة فی حال حصول تجاوز على اموال وعقارات الدولة لذلک نقترح اضافة الفقرة الاتیة الى المادة الخامسة منه لتصبح ج.
ج- یقیم نائب الادعاء العام الدعاوى التی تتعلق بعقارات الدولة على المتجاوزین علیها ویتولى تقدیم اللوائح والطلبات والمرافعة الى اخر درجة فیها, وان الدعاوى التی تقام ضد الحکومة تقام على المدعی العام بوصفه ممثلا عنه).
4- ندعو المشرع العراقی الى تعدیل قانون بیع وایجار اموال الدولة بإیراد نص صریح یجوز من خلاله للادعاء العام التدخل لحمایة اموال الدولة ونقترح اضافة النص التالی الى المادة (1) منه لتکون الفقرة ثالثا منه وعلى النحو التالی (ثالثا - یبلغ جهاز الادعاء العام بإجراءات البیع والشراء المنصوصة علیها فی الفقرة أ من هذه المادة).
5- نقترح على المشرع العراقی اضافة النص الاتی الى قانون الادعاء العام (یقیم الادعاء العام الدعوى المدنیة فی حالة حصول ای خرق او تجاوز على عقارات الدولة من شانه ان یضر بالمصالح العامة للدولة).
6- نقترح على المشرع العراقی اضافة نص الى قانون الادعاء العام یبین اجراءات الطعن لمصلحة القانون والجهة التی یقدم لها فی حال حصول ای خرق بالقانون یتعلق بأموال وعقارات الدولة.
The Authors declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English)
Sources first –
1-Ibn Manzoor Language sources – Dictionary of Lisan Al – Arab Al Muheet – Volume two – House of Lisan al-Arabiya Beirut under a year.
2- Muhammed bin Abi Bakr Abd al-Qadir al-Razi – Mukhtar al-Sahah star of the message Kuwait –1983
2 second – Legal source.
3-Dr. Abd Al-Razzaq Ahmad Al-Sanhouri sources of the right to Islamic Jurisprudence – part 1 without place and year of printing
4-dr.tayma mahmoud fawzi al sarraf ,the role of the publick prosecutor in the civil case derayah comparison 1 st floor al- hamed publishing and distributionhouse jordan 2010
5-D. Abbas Al-Aboudi explanation of the provisions of the civil procedure law comparative study of dar Al-Kutub for printing and publishing – Mosul 2000
6-Abd Al – Majeed Al-Hakim and others Al-Wajeez in the theory of commitment in sources of commitment the whip of the ministry of higher education and scientific research press 2011. 7-d. Fathi Wali, mediator in civil judicial law , Cairo University Press and University book ,.1987
3 third - the sources published on the international information network
Hussein bin Mahmoud shawat and Dr. Abdul Haq
-Lamish – Definition , rulings and rulings of the cane, an article published on. www.alukah.net
hoda salem Al-Atarqji article titled public prosecution ,published on the international network www.muhadharaty.com
Meshaal Al-Salama article published on the international information network and on the website www.alraimed.com
an article titled state real estate decisions and abuses on the international information network and on the website www.annabaa.com
Fourth:
Laws and decisions
1-the Iraqi constitution in effect
2- Iraqi civil law 40 of 1951 and its amendments- prosecution.
3 the law 0f selling and renting state funds(32) for 1986
4- Iraqi Public Law(49)0f 2017
5- res0lution of the revolutionary command council no
.154 of 2001 dissolved
6- - res0lution of the revolutionary command council no
156 of 2001 dissolved