الموضوعات
أصل المقالة
مراجعة مؤلف
سلطة الإدارة فی حمایة الآداب العامة وأثرها على الحریات العامة -دراسة مقارنة-للمؤلف کریمة رجب مفتاح عون-(*)-
Book Review
The Administration's Authority in Protecting Public Morals and its Impact on Civil Liberties
A Comparative study( Karima Rajab Miftah Aoun)
لمیاء هاشم سالم قبع کلیة الحقوق/ جامعة الموصل Lamia Hashem Salem Qaba College of law / University of Mosul Correspondence: Lamia Hashem Salem Qaba E-mail: |
(*) مقال مراجعة الموضوع.
Doi: 10.33899/alaw.2020.165782
© Authors, 2020, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
تضطلع الادارة فی ممارسة نشاطها بأعباء متعددة ومتنوعة فهی مطالبة بإشباع الحاجات العامة والمحافظة على النظام العام، بما یمثله من حمایة للمصالح الاساسیة للمجتمع من ناحیة وتحقیق التوازن والتناسب بین هذه المصالح ورعایة الحقوق والحریات العامة للأفراد من ناحیة اخرى .
ولما کان من الثابت اهتمام الادارة بحمایة الآداب العامة جزء من النظام العام وان من اهم وظائف الدولة واولى واجباتها وظیفة الضبط الاداری وهی ضرورة لازمة فی ذلک من حفظ القیم ومبادئ الدولة وصونها واجب غیر مشکوک فی وجوده ....
والحریات هی هدف الشعوب وهی اسمى ما فی الوجود، وحریة الانسان مقدمة کحیاته تماماً . وبالحریة تتأکد ادمیة الانسان وتصان کرامته .
الکتاب فیه مبحث تمهیدی وفصلین فی المبحث التمهیدی ماهیة الآداب العامة للمجتمع والفصل الاول یختص ببیان الاساس القانونی لسلطة الادارة فی حمایة الآداب العامة فیما جاء الثانی تحدید اثر سلطة الادارة فی حمایة الآداب العامة على الحریات العامة، والآداب العامة هی جزء من اخلاق المجتمع واهم مقوماته ومن هنا کان الاعتداء علیها اعتداء على القیم الاخلاقیة والاجتماعیة، اذ ان الآداب العامة متصلة اتصالاً مباشراً بالشعور العام لجمیع ابناء المجتمع، ذلک الشعور الذی یشکل ضمیر الامة جمعاء، وحتى تنعم الامة بحیاة مستقرة هادئة لا بد من المحافظة على شعور ابنائها، وحتى تتحقق هذه الغایة کان لازماُ ان یتدخل المشرع القانونی الى جانب القواعد الاجتماعیة والقواعد الدینیة لتحدید الآداب العامة وحمایتها .
والفرع الثانی من المبحث التمهیدی یتضمن خصائص الآداب العامة وهی نسبیة الآداب العامة حیث انه لیس من الیسیر تحدید فکرة الآداب العامة نظراً لان هذه الفکرة غیر ثابتة تتغیر بتغیر المحیطات المتصلة بها، وهی العادات والتقالید، حیث ما یعد آداباً فی مکان معین لا یعد ذلک فی مکان اخر. مثال ذلک اختلاف مواقف الشعوب ازاء مسألة الحجاب والسفور فنجد بعض الشعوب تحرص على الحجاب وتستهجن السفور وتراه قبیحاً فاذا خلعت احدى نسائها حجابها فانهم یقولون بانها ارتکبت عملاً غیر اخلاقی ولکن نجد شعوباً اخرى تستنکر الحجاب وقد تمنعه، کما هی الحال فی فرنسا بالنسبة للطالبات، وکذلک فمن الصعوبة ان لم نقل الاستحالة تحدید الآداب العامة الواجب احترامها فی المجتمع ویشترط فی الآداب العامة کی یعتد بها وتعمل الادارة على حمایتها ان یتصف بالعمومیة والعمومیة تعنی کل ما یهم عموم الناس ویشیر الى مصالحهم وتعنی فی هذا الصدد کل ما یتعلق بالآداب العامة مجموعة غیر محددة من الافراد، ولکن ما یثار هنا یکون المقصود بها المجموع او الجماعة او الاغلبیة ام ان المراد بها هی المجتمع باسره لا سیما ان تحدید ذلک له اهمیة کبیرة فی بیان تطبیقها ومن ثم معرفة مدى اختصاص الادارة للتدخل فی حمایة الآداب العامة.
کما تناول المؤلف موضوع مساهمة المجتمع فی صنع الآداب العامة (المطلب الثالث من المبحث التمهیدی) حیث تشکل الآداب العامة فی حیاة المجتمعات المختلفة رکیزة اساسیة من رکائز استمرار الافراد فی اوطانهم واماکن سکناهم فالآداب العامة هی تلک الآداب التی تم التعاون علیها بین الافراد فی المجتمعات المختلفة وتتضمن الآداب العامة ادأب التعامل بین الناس فی مختلف الاوقات والمواقف .
والآداب العامة تکون فی کثیر من الاحیان الوعاء الذی یستمد منه القانون مادته وموضوعه فالبغاء والاعتداء على العرض والتحریض على الفسق مثلاً اعمال تجرمها قواعد الاخلاق قبل ان یجرمها القانون ولکن یجب ملاحظة ان الآداب تبقى محتفظة بذاتیتها الخاصة والمستقلة عن القانون ولا تصبح قواعد قانونیة الا بإرادة المشرع- متأثراً فی ذلک بالواقع الاجتماعی – الذی ینقلها من المجال الخلقی الى مجال القانون الوضعی.
ومن اجل ذلک یجب بیان الاساس القانونی لسلطة الادارة فی حمایة الآداب العامة ویتضمن ماهیة الاساس القانونی لسلطة الادارة فی حمایة الآداب العامة (المبحث الاول فی الفصل الاول) حیث ان الدستور هو الذی یحدد السلطات وهو الذی یوزعها وینظمها وعندما یمنح الادارة اختصاصاً معیناً فان ذلک یعنی انه یمنحها سلطة لممارسة ذلک الاختصاص وان هذا الاختصاص یکون مقیداً بهدف معین وهو المحافظة على النظام العام وحمایة مصالح الدولة وکیانها الاجتماعی والاقتصادی والسیاسی والاخلاقی مما یجعل هذه السلطة ضرورة لا غنى عنها ولا بدیل لها لانتظام سیر المجتمع.
وقیود سلطة الادارة فی حمایة الآداب العامة والرقابة القضائیة علیها (المبحث الثانی من الفصل الاول) حیث انه من واجب الادارة حمایة الآداب العامة للمجتمع باعتبار ان ذلک یدخل ضمن واجبها فی حمایة النظام العام . ویمکننا ان نلخص القیود القانونیة بوجود مراعاة الادارة مبدأ المشروعیة وذلک ینطبق على الدول کافة بغض النظر عن اتجاهاتها السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ومبدأ المشروعیة بمعناه العام خضوع الحکام والمحکومین للقانون او سیادة احکام القانون فی ظل الدولة القانونیة ولکن یقصد به فی مجال القانون الاداری سیادة حکم القانون على الادارة فی تصرفاتها کافة او بعبارة اخرى وجوب ان تکون تصرفات الادارة فی حدود القانون بمعناه العام.
وتعد الرقابة القضائیة على سلطة الادارة فی حمایة الادارة العامة ضمانة مهمة ورئیسیة لحمایة حقوق الافراد وحریاتهم ویتحقق ذلک عن طریق الزام الادارة الخضوع لحکم القانون ولذلک لا نکون مبالغین اذا ما قلنا عدم وجود ضمانة لحقوق الافراد وحریاتهم من دون وجود رقابة قضائیة على اعمال الادارة وقراراتها وعلیه تعد الرقابة القضائیة هی الضمان الفعلی للأفراد فی مواجهة تجاوز الادارة حدود وظیفتها وتعسفها فی استخدام سلطتها وخروجها عن حدود مبدأ المشروعیة . والمشرع فی مصر نص على اخضاع اعمال الادارة للرقابة القضائیة ونظم هذه الرقابة على وجه یحقق رقابة فعالة وحاسمة فی مواجهة الاعمال المخالفة للمشروعیة.
وجاء الفصل الثانی بعنوان اثر سلطة الادارة فی حمایة الآداب العامة على الحریات العامة تناول المؤلف فیه ماهیة الحریات العامة (فی المبحث الاول) حیث ان الحریة من اصعب المفاهیم التی تواجه الفکر الانسانی واکثرها تعقیداً على الاطلاق حیث تعد من القیم القلیلة التی کان لها عظیم الاثر وکبیر المنزلة فی افئدة البشر على مر القرون، ومع ذلک لم یتقف الفقهاء بل لم یصلو الى تعریف محدد لها . فالحریة فی المفهوم الفنی او القانونی تعنی انها امتیاز یخول لصاحبه اذا اراد منفذاً للوصول الى مراکز قانونیة فی اطار هذه الحریة .
اما فی (المبحث الثانی) تطرق المؤلف الى اثر سلطة الادارة فی حمایة الآداب العامة على الحریات الفکریة وغیر الفکریة حیث ان الحریات بجمیع انواعها واشکالها تتأثر بالسلطة التی تملکها الادارة عموماً فی حمایة النظام العام وفیما یضمن تحقیق نوع من التوافق بین الحریة والنظام العام وتتعلق الحریات الفکریة بالجانب المعنوی او الذهنی للإنسان ویقصد بها حریة الانسان فی افکاره وآرائه فی التعبیر عنها او کتمانها عن الناس وقد حرصت المواثیق الدولیة والاقلیمیة على الاهتمام بمحایة الحقوق والحریات الفکریة من خلال النص علیها واقرارها فی هذه المواثیق والدساتیر فتنص الدساتیر المقارنة على کفالة الحریات الفکریة وتؤکد عدم جواز کبتها ومنعها فقد نص الاعلان الدستوری الصادر فی سنة 2011 عن المجلس الانتقالی اللیبی فی مادته (14) على قیام الدولة بکفالة وحریة الرأی وحریة التعبیر الفردی والجماعی وحریة البحث العلمی والصحافة ووسائل الاعلام والطباعة والنشر وحریة التنقل، اما الحریات غیر الفکریة فتظهر اثر سلطة الادارة وتختفی بحسب نوع الحریة او صنفها فلا نجد لسلطة الادارة فی حمایة الآداب العامة تأثیراً فی جمیع الحریات الشخصیة او السیاسیة او الاقتصادیة او الاجتماعیة اذ ان هناک من الحریات ما لا یمکن ان تتأثر بسلطة الادارة فی حمایة الآداب العامة لعدم وجود علاقة او ارتباطها بینهما کالحق فی المساواة او الامن وعدم التعرض للتعذیب او الحق فی محاکمة عادلة.
الکتاب یقع فی 255 صفحة رجع فها المؤلف الى 131 مرجعاً، و13 رسالة قانونیة بالإضافة الى العدید من المقالات والقرارات والاعلانات والمواثیق والقوانین والاحکام القضائیة بالإضافة الى المواقع الالکترونیة، المؤلف خرج فی النهایة بمجموعة من التوصیات المهمة التی یجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار، ویعد هذا الکتاب اضافة جدیدة للمکتبة القانونیة العراقیة والعربیة .
The Author declare That there is no conflict of interest