الموضوعات
أصل المقالة
تعلیق على نص المادة 10 من قانون ضریبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل النافذ (نقل مصدر الدخل)-(*)-
Comments on Article 10 of the Iraqi Income Tax Act ( 113/ 1982)
زینب منذر جاسم کلیة الحقوق/ جامعة الموصل Zainab Munther Jassim College of law / University of Mosul Correspondence: Zainab Munther Jassim E-mail: |
(*) مقال مراجعة الموضوع.
Doi: 10.33899/alaw.2020.165781
© Authors, 2020, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
تتعلق هذه الورقة البحثیة بمناقشة نص المادة 10 من قانون ضریبة الدخل العراقی رقم 113 لسنة 1982 المعدل النافذ التی اختصت ببیان حکم حالة معینة جاء على ذکرها المشرع العراقی وهی حالة نقل مصدر الدخل وکیفیة التعامل معها لأغراض ضریبة الدخل حیث جاء فیها "اذا نقل مصدر الدخل او قسم منه من شخص لآخر واقتنعت السلطة المالیة بأن الانتقال لن یبدل وضعه الحقیقی لبقاء ادارته بید المکلف الذی کانت له السیطرة مباشرة او بالواسطة باقتناء الاسهم او بأیة طریقة اخرى فللسلطة المالیة عندئذ ان تنزل من دخل المکلف الذی انتقل الیه مصدر الدخل ما کان یمکن تنزیله وفق الفقرة (4) من المادة الثامنة ویعتبر ای شخص له قرابة من الدرجة الاولى او الثانیة او الثالثة مع المکلف الناقل فی الحالات المبینة اعلاه کالناقل نفسه"
ولدى قراءة هذا النص تتبادر الى الاذهان جملة من التساؤلات هی :
- ما هی مصادر الدخل التی تخضع لهذا النص، وکیف یتبدل الوضع الحقیقی لمصدر الدخل ؟
- من هو المکلف الناقل لمصدر الدخل ؟
- ما هی المعالجة الضریبیة التی تترتب على ثبوت الانتقال وتبدل وضع مصدر الدخل ؟
هذه التساؤلات اجاب علیها النص المذکور اعلاه کالاتی :-
اشار الى حالتین لتبدل الوضع الحقیقی للدخل وهما :
- الحالة الاولى هی حالة السیطرة المباشرة على مصدر الدخل ای بقاء ادارة المصدر بید المکلف وهذه الحالة یمکن ان تشمل عملیة تحول الملکیة دون الادارة اذ قد یکون مالک مصدر الدخل من غیر ذوی المهن او اصحاب الاختصاص فی ادارة مصدر الدخل مثل انتقال راس المال الثابت والموجودات المادیة فی الشرکات دون ان یؤثر ذلک على الحقوق والالتزامات الخاصة بالشرکة کشخص معنوی حیث یفضل الابقاء على ادارة المصدر بید المکلف الاصلی او قد یکون الانتقال للملکیة بسبب المیراث او ای صورة من صور النیابة القانونیة فی قانون ضریبة الدخل کالولی والوصی حیث تتحقق هذه الصفات لدى المکلف الاصیل .
- الحالة الثانیة هی حالة السیطرة غیر المباشرة (بالواسطة )وهی تتحقق بحسب النص من خلال انتقال جزء من مصدر الدخل او بعض السهام (الحصص) منه او ایة طریقة اخرى تجعل المکلف الاصیل مسیطرا علیه بصورة غیر فکرة الادارة.
- اما عن تحدید المکلف الناقل فهو الشخص الذی ترجع الیه ملکیة مصدر الدخل کاسهم الشرکات او ملکیة المکائن والعدد والادوات وهذه الحالة یمکن ان نحدد المکلف فیها بالأشخاص المعنویة وهی الشرکات وتحدیدا شرکات الاموال وشرکات المساهمة المحدودة وشرکة المشروع الفردی کما انها یمکن ان تشمل الاشخاص الطبیعیة من ذوی المهن او حتى المشارکات التی تحمل معنى شرکات الاشخاص فی قانون ضریبة الدخل .
وهنا اعتبر المشرع العراقی ان کل من له صلة قرابة بالمکلف الناقل لمصدر الدخل من الدرجة الاولى والثانیة والثالثة بحکم الناقل نفسه ونعتقد ان هذا التوسع من جانب المشرع العراقی فی تحدید مفهوم الناقل جاء لیفسح المجال لمن یحل محل المکلف الاصیل فی اداء الواجبات الضریبیة والقانونیة الاخرى کالولی والوصی کما لو کان المکلف الاصیل صغیرا او مصاب بعیب من عیوب الارادة او حتى وکیلا او مفوضا بالبیع او غیر ذلک مما تضمنه قانون ضریبة الدخل العراقی بهذا الخصوص .
- اما عن المعالجة التی جاء بها هذا النص فهی ان المشرع عامل عملیة نقل مصدر الدخل بالسماح بتنزیل ما یمکن تنزیله من اقساط بدل الاندثار للموجودات المادیة التی یتم استهلاکها بسبب الاندثار او الاستهلاک جراء استعمالها، لکن المشرع العراقی قید عملیة التنزیل بشرط اساسی هو ان تتکون قناعة لدى السلطة المالیة بان عملیة الانتقال لن تبدل الوضع الحقیقی لمصدر الدخل بمعنى ان المشرع اخذ بعین الاعتبار ان استمرار ادارة المصدر من المکلف الاصیل سواء بصورة مباشرة او غیر مباشرة لن تؤثر على نشاطه وعلى ارباحه والا فانه اذا کان الامر بخلاف ذلک فلا یجوز ان یتم التنزیل.
من خلال یمکن ان نستشف من النص حرص المشرع العراقی على عدم ضیاع الفائدة من حسن ادارة المکلف الاصیل لمصدر الدخل والحکمة من ذلک هو ان هذا الاخیر قد یکون معتمدا سیاسة معینة فی ادارة مصدر الدخل والاعمال التی ینطوی علیها والتی تؤدی الى تحقیق الدخل الخاضع للضریبة وهذا یصب فی صالح المکلف الذی انتقل الیه مصدر الدخل خاصة اذا کان صغیرا او فاقد للأهلیة او لیس من ذوی الخبرة والاختصاص فی ادارة العمل، کما انه یراعی فیه المشرع کون الموجودات غیر المادیة هی بالنسبة لنشاطها تکون طاقتها فی تناقص مستمر بخلاف ما اذا کان هناک موجودات ثابتة من العقارات والابنیة او الموجودات غیر المادیة التی تتزاید قیمتها مع مرور الزمن.
The Author declare That there is no conflict of interest