الملخص
من اجل تعاون دولی واستراتیجیة متکاملة ومتوازنة لمواجهة ظاهرة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات وبروح المسؤولیة المشترکة، ازداد عدد البلدان التی اتخذت خطوات ملموسة صوب تعزیز قدراتها الوطنیة على مراقبة المخدرات امتثالاً للآلیات الدولیة التی وضعتها ونظمتها الاتفاقیات الدولیة، والتی تحدد المتطلبات الدنیا اللازمة لضمان توافر المواد الخاضعة للمراقبة الدولیة للأغراض الطبیة والعلمیة ومنع تسریبها الى قنوات غیر مشروعة وقد اسهم تنفیذ الحکومات لهذه الاتفاقیات الى منع تسریبها وایقافها بشکل شبه کامل.
الكلمات الرئيسة
الموضوعات
الجديد في البحث
یسلط بحث الالیات الدولیة لمکافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات الضوء على اسباب عدم فاعلیة الاتفاقیات الدولیة فی مواجهة ظاهرة انتشار التجارة غیر المشروعة فی المخدرات ومحاولة مساعدة الدول فی تجاوز غزو حدودها بهذه الافة التی اصبح من الصعب مواجهتها الا بتظافر کافة الجهود الوطنیة والدولیة وتفعیل الالیات الدولیة لمعاقبة الدول التی لا تلتزم باتفاقیات مواجهة المخدرات
أصل المقالة
الآلیات الدولیة لمکافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات-(*)-
International mechanisms to prevent and control drug trafficking
شیماء عبد الستار جبر کلیة الحقوق/ جامعة الموصل Shaima AbdalSattar Jabr College of law / University of Mosul Correspondence: Shaima AbdalSattar Jabr E-mail: |
(*) أستلم البحث فی 10/6/2019 *** قبل للنشر فی 22/7/2019.
(*) Received on 10/6/2019 *** accepted for publishing on 22/7/2019.
Doi: 10.33899/alaw.2020.165776
© Authors, 2020, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
المستخلص
من اجل تعاون دولی واستراتیجیة متکاملة ومتوازنة لمواجهة ظاهرة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات وبروح المسؤولیة المشترکة، ازداد عدد البلدان التی اتخذت خطوات ملموسة صوب تعزیز قدراتها الوطنیة على مراقبة المخدرات امتثالاً للآلیات الدولیة التی وضعتها ونظمتها الاتفاقیات الدولیة، والتی تحدد المتطلبات الدنیا اللازمة لضمان توافر المواد الخاضعة للمراقبة الدولیة للأغراض الطبیة والعلمیة ومنع تسریبها الى قنوات غیر مشروعة وقد اسهم تنفیذ الحکومات لهذه الاتفاقیات الى منع تسریبها وایقافها بشکل شبه کامل.
الکلمات المفتاحیة :- المخدرات، التعاون الدولی، الجریمة المنظمة، التسلیم المراقب
Abstract:
The aim of the current multilateral conventions is to ensure strategic international cooperation that represses the unlawful traffics of drugs and to adopt suitable measures of preventing drug traffecing. Thus, these instruments have addressed the production, the commerce and the use of drugs and other substances.In compliance with the international treaties, the number of countries that took concrete steps towards strengthening their national drug control capacities has increased. These international instruments have also set out the requirements for the availability of internationally controlled substances for medical purposes. This paper argues that governments implementation of these conventions has contributed to the prevention of diversion and almost complete suspension.
keywords: System، instructions, Iraq Constitution, academic promotion, Iraqi law, promotion process
المقدمـة
ان خطر المخدرات کبیر وممتد وتزداد خطورته یوماً بعد یوم فی ظل التطورات العالمیة الحدیثة وتکنلوجیا المعلومات التی جعلت من مهمه الترویج للمخدرات وتوزیعها یتم بصیغ واسالیب الکترونیة تقلل کثیراً من خطر القاء القبض على المتاجرین بها، ورغم التنظیم الدولی لآلیات مواجهة هذا الخطر ورغم دقته الا أن التطورات المتجددة والصیغة الجدیدة للمتاجرة تستلزم دوما اعادة النظر بالاتفاقیات الدولیة وضرورة عقد مؤتمرات دوریة تناقش الالیات المستحدثة لمواجهة هذا الخطر الداهم، ویمکن القول بان هکذا معاهدات واتفاقیات دولیة تعتمد بشکل کبیر على الدول فی تطبیقها تطبیقاً فاعلاً وبتنسیق عالی المستوى بین الدول الاقلیمیة من اجل تظافر کافة الجهود لإلقاء القبض على شبکة مروجی المخدرات هذا التعاون الدولی وهذه الالیات کانت محور بحثنا هذا الذی حاولنا تسلیط الضوء فیه على الالیات الدولیة لمواجهة خطر المخدرات.
اشکالیة البحث:- انتشرت ظاهرة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات فی الآونة الاخیرة بشکل کبیر على الرغم من الجهود الکبیرة المبذولة على الصعید الدولی لمکافحتها ومن هنا فقد ظهرت على السطح مشکلة الوقایة من المخدرات والعمل على عدم وقوع الکثیرین فی دائرة الادمان وبالتالی تتلخص اشکالیة البحث فی ان هنالک اتجاراً غیر مشروع بالمخدرات ومع ذلک لم تتمکن الالیات الدولیة من الحد من خطر المخدرات الامر الذی یتطلب توفیر الیات عملیة للوقایة والعلاج من المخدرات سواء اکان ذلک عن طریق تفعیل التعاون الدولی القضائی والقانونی او بواسطة الإجراءات العلاجیة المتمثلة بتسلیم المجرمین والمصادرة .
اهمیة البحث:- تتجسد اهمیة البحث فی هذا الموضوع بالنظر لوجود قصور فی الدراسات التی تناولت بالبحث مسالة مکافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات ولذلک حاول هذا البحث تسلیط الضوء على الالیات التی جاءت بها الاتفاقیات الدولیة وحث الدول على ضرورة الالتزام بها وتفعیلها ومحاسبة الدول لرعایاها والحث على التعاون الدولی المثمر فی القضاء على هذه الافة، بعد ان تفاقم خطر المخدرات فی العدید من المجتمعات وبشکل کبیر بحیث اصبح بإمکانیة ای شخص ان یقتنی هذه المخدرات وان یتعاطاها، واصبحت اسواق المخدرات اسواق رائجة وتتحکم فی اقتصادیات دول عدیدة وتوجهها، بعد ان تخفی المتحصلات المالیة الناتجة من التجارة غیر المشروعة بوسائل عدیدة عن طریق غسل هذه الاموال لذا استلزم البحث عن الیات مواجهة هذا الخطر وایجاد الثغرات الکامنة فیه.
فرضیة البحث :-انطلق بحثنا من فرضیة مؤداها ان التنظیم الدولی لمکافحة المخدرات وان کان دقیقاً، فانه لا یمکن ان یکون کافیاً فی القضاء على التداول غیر المشروع بالمخدرات، بل لابد من ایجاد الیات للتعاون الدولی الفعال والحث على هذا التعاون عبر الاجهزة الدولیة المعنیة بمکافحة المخدرات.
منهجیة البحث :- تم الاعتماد ببحثنا هذا على المنهج التحلیلی الاستقرائی للاتفاقیات الدولیة التی تناولت المخدرات، بالإضافة الى الاعتماد على المنهج النقدی لبیان مواطن القصور وعدم الفاعلیة فی تطبیق هذه الاتفاقیات الدولیة.
هیکلیة البحث:- تم تقسیم البحث الى المطالب التالیة
المطلب الاول:-مفهوم المخدرات واهمیة التعاون الدولی لمواجهتها
الفرع الاول:- مفهوم المخدرات
الفرع الثانی:- اهمیة التعاون الدولی لمواجهة خطر المخدرات
المطلب الثانی:- المسؤولیة الدولیة المشترکة فی مواجهة خطر المخدرات
المطلب الثالث:- الالیات الدولیة الوقائیة والعلاجیة للمخدرات
الفرع الاول:- الالیات الوقائیة الدولیة لمکافحة المخدرات
الفرع الثانی:- الالیات العلاجیة الدولیة لمکافحة المخدرات
المطلب الرابع:- ضمانات التزام الدول باتفاقیات الاتجار غیر المشروع بالمخدرات
المطلب الاول
مفهوم المخدرات واهمیة التعاون الدولی لمواجهتها
فی خضم هذا المطلب سنتناول مفهوم المخدرات وذلک فی الفرع الاول وبعد ذلک وفی الفرع الثانی سنتناول ماهی اهمیة التعاون الدولی او الاسباب الدافعة له لمواجهة خطر المخدرات.
الفرع الاول
مفهوم المخدرات
یمکن القول انه من الصعوبة بمکان وضع تعریف دقیق للمخدرات حیث انه ولحد الان لا یوجد تعریف متفق علیه وان تطور العلم والاکتشافات الحدیثة لاتزال تضیف الجدید دائماً، ولکن هنالک بعض التعریفات التی توصل الیها الباحثون فی هذا المجال سنحاول تسلیط الضوء علیها بشی من الایجاز.
فقد عرف التخدیر لغة بان خدر العضو خدراً من باب تعب واسترخى فلا یطیق حرکة، والخدر الکسل والفتور.
وفی القاموس المحیط عرف المخدر بانه تخدر وافتر والخدر بکسر الخاء یعد لجاریة من ناحیة البیت واسترخى وکسل. والخدر من الشراب والدواء هو فتور یعتری الشارب والضعف وعلیه یمکن القول ان لفظ المخدر هی کلمة تطلق على الضعف والکسل والخدر والخمول والظلمة وهی کلها صفات متحققة فی المخدرات.
اما اصطلاحا فقد عرفت المخدرات بانها "ای مادة خام او مستحضر یحتوی على منبهات او مسکنات من شأنها اذا استخدمت فی غیر الاغراض الطبیة والصناعیة ان تؤدی الى حالة من التعود والادمان علیها مما یضر بصحة الفرد جسمیاً او نفسیاً او اجتماعیاً".
کما تم تعریف المخدرات بانها "مجموعة المواد التی تسبب الادمان عند تناولها من قبل المتعاطی وتؤدی الى صدور افعال وتصرفات تؤذی النفس البشریة سواء على مستوى المتعاطی او المدمن وانعکاس تلک السلوکیات الضارة على الاخرین بحیث تؤدی الى الاضرار بالمجتمع وبالأفراد وهی مواد محضور تصنیعها وزراعتها وترکیبها صیدلانیاً بدون تراخیص طبیة ".
اما على الصعید القانونی فقد عرفت المخدرات فی العدید من الاتفاقیات الدولیة والقوانین فقد عرفها المشرع العراقی فی قانون المخدرات بانها "المخدر هو کل مادة طبیعیة او ترکیبیة او من المواد المرفقة فی الجداول الملحقة بالقانون". ویمکن القول ان المشرع العراقی بتعریفه هذا قد اورد نماذج من المخدرات وارفقها بالجداول الملحقة بالقانون کما اعطى المشرع العراقی سلطة تقدیریة للقاضی فی امکانیة عد ای مادة طبیعیة او ترکیبیة هی مادة مخدرة حتى ولو لم یتم ادراجها فی الجداول المرفقة بالقانون،ویمکن القول ان المادة الثالثة حددت نطاق سریان هذا القانون واضافت الى الجداول الملحقة ما تضمنته اتفاقیة 1962 من مخدرات أخرى والتی نصت على ((تسری احکام هذا القانون على المواد الاتی :
1. جمیع المخدرات المبینة فی الجداول 1 و 2 و 3 و 4 الملحقة بهذا القانون مع مراعاة نص الشرح الوارد فی الجدول الثالث.
2. المخدرات الاخرى التی تسری علیها احکام الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات المصدقة بالقانون رقم /16/ لسنة 1962)).
اما على صعید القانون الدولی فقد عرفت الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة 1961 والمعدلة ببروتوکول 1972 فی المادة (1/ی) المخدر بانه "المخدر هو کل مادة طبیعیة او ترکیبیة من المواد المدرجة فی الجدولین الاول والثانی وفی المادة (1/ش) ونصت الاتفاقیة على انه یقصد بتعابیر الجدول الاول والجدول الثانی والجدول الثالث والجدول الرابع قوائم المخدرات او المستحضرات التی تحمل هذه الارقام والمرفقة بهذه الاتفاقیة.
فی حین عرفتها اتفاقیة الامم المتحدة لمکافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة لسنة 1988 فی المادة (1/ن) بالقول "یقصد بتعبیر المخدر ایه مادة طبیعیة او اصطناعیة من المواد المدرجة فی الجدول الاول والجدول الثانی من الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة 1961". وبالتالی یمکن القول ان هاتین الاتفاقیتین قد انتهجتا نهجا ضیقاً فی تحدید المقصود بالمخدرات وهذا هو منهج القانون العراقی.
من کل ما تقدم یمکننا تعریف المخدرات بانها:- ای مادة طبیعیة او کیمیائیة اذا ما تم استخدامها بغیر وصفة طبیة من الممکن ان تسبب حالة من التعود علیها ویکون لها تأثیرات صحیة ونفسیة واجتماعیة کبیرة.
الفرع الثانی
التعاون الدولی ودوره فی مواجهة خطر المخدرات
لقد ازدادت اهمیة مواجهة خطر المخدرات فی الآونة الاخیرة واستلزمت ضرورة التعاون الدولی وذلک لارتباطها فی العدید من الجرائم الاخرى کالجریمة المنظمة والارهاب والفساد وغیرها من الجرائم الاخرى العابرة للوطنیة والتی لا تستطیع الدول بإمکانیاتها الفردیة (حذف) مواجهتها، سنحاول فی هذا الفرع تسلیط الضوء على بعضها.
اولاً :- المخدرات والجریمة المنظمة :-
ان العلاقة ما بین الاتجار بالمخدرات والجریمة المنظمة قد ازدادت وتیرتها مع نهایة الثمانینیات وبدایة التسعینیات حیث ان هنالک حالیاً العدید من الانشطة لجماعات الجریمة المنظمة التی لم تکن موجودة قبل عقود ویمکن لتجارة المخدرات ان تکون الحاضنة لها، ولاتزال المخدرات تضطلع بدور هام بالنسبة الى جماعة الجریمة المنظمة التی وجدت طرق جدیدة لبیع منتجاتها واخفاء ارباحها وتخویف منافسیها، کما ازداد التنوع فی اوساط الجریمة المنظمة ففی تقدیرات مکتب الشرطة الاوربی (الیورو بول ) لعام 2013 (حذف) ان اکثر من 30% من جماعات الجریمة المنظمة تضطلع بأکثر من مجال اجرامی واحد وان حوالى 50% منهم یعملون بتجارة المخدرات .وحدد الیورو بول ان (5000 ) جماعة اجرامیة منظمة فی الاتحاد الاوربی یعمل اکثر من ثلثها فی الاتجار بالمخدرات وهذا ما یدل على ان الاتجار بالمخدرات یکتسح بقیة الانشطة الاجرامیة الاخرى کالإتجار بالبشر وتهریب المهاجرین وغیرها من الانشطة غیر المشروعة.
ثانیاً :- المخدرات وارتباطها بجریمة غسیل الاموال
یعرف غسیل الاموال بانه "کل تصرف یهدف الى اظهار الاموال المتحصلة من الانشطة الاجرامیة على انها اموال ناتجة من نشاط مشروع حتى تنأى عن ایدی اجهزة العدالة الجنائیة ".
ویمکن القول بان الجهود التقلیدیة لمکافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات کانت تتجه نحو القبض على الاشخاص المتاجرین بالمخدرات والمواد التی یتاجرون بها، اما المکافحة الحدیثة للمخدرات فهی تتجه الى عناصر عدیدة وتأتی الاموال المتحصلة من المخدرات فی مقدمتها فالمال هو الغایة الاساسیة من العدید من الجرائم ومنها جرائم المخدرات بشکل خاص وتستخدمه عصابات الاتجار فی المخدرات فی تقویتها ودعمها بأحدث الاجهزة ووسائل الانتقال وبنفس هذا المال یتم نشر الفساد ودعم الارهاب ومن هذا المنطلق کان لابد من حرمان العصابات الاجرامیة من عنصر المال الذی یمثل ثمرة نشاطاتها الاجرامیة.
الشکل رقم (1) ابرز اسالیب غسیل الاموال المتحصلة من الاتجار غیر المشروع بالمخدرات فی منطقة الشرق الاوسط وشمال افریقیا.
ثالثاً :- المخدرات والتدفقات المالیة غیر المشروعة :-
ان عائدات الاتجار بالمخدرات تصل الى بلایین الدولارات، ویمکن القول ان الطریقة التی یستغل بها تجار المخدرات هذه العوائد یمکن ان یکون لها تأثیر کبیر فی الاقتصادین المحلی والعالمی، فقد یهرب هؤلاء التجار المبالغ المالیة الى خارج بلدانهم وقد یستغلونها فی شراء العقارات من اجل غسل هذه الاموال او اخفاء ارباحها فی مراکز مالیة خارجیة، ورهنا بالطریقة التی یمکن اختیارها یمکن ان تتمثل النتائج فی تشویه اسعار العقارات، وایجاد منافسة غیر عادلة وابعاد المؤسسات القانونیة وانتشار الفساد، وافساح المجال الجاذب للاستثمارات الدولیة مما یؤدی فی نهایة المطاف الى تقویض سیادة القانون، وزعزعة الاستقرار الاقتصادی وتشیر بعض التقدیرات العالمیة الى ان عائدات الاتجار بالمخدرات مثلت ما یزید عن ربع اجمالی ایرادات الجریمة المنظمة فی عام 2014 حیث تراوح التقدیر بین خمس وثلث تلک التقدیرات وفی السنوات الاخیرة یمکن القول ان دخل المخدرات مثل ثانی اکبر مصدر للدخل من الجریمة المنظمة - بعد تزییف طائفة واسعة من البضائع – عبر جماعة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة.
جدول رقم (1) الایرادات من الاسواق غیر المشروعة کل عام (بلایین الیوروهات)
السوق غیر المشروعة |
سبعة بلدان فی أوروبا الغربیة |
الاتحاد الاوربی |
المخدِّرات غیر المشروعة |
7،27 |
2،20 |
الاتّجار بالبشر |
التقدیر غیر متاح |
|
الاتّجار غیر المشروع بالأسلحة الناریة |
- |
0،4 |
التجارة غیر المشروعة فی منتجات التبغ |
5،2 |
9،4 |
التزییف |
21،6 |
24،7 |
القمار غیر القانونی |
التقدیر غیر متاح |
|
الابتزاز |
التقدیر غیر متاح |
|
الربا |
التقدیر غیر متاح |
|
الاحتیال بعدم دفع القیمة المضافة داخل
|
16،9 |
29،3 |
سرقة الشحنات |
0،36 |
0،42 |
المجموع |
64،2 |
190،9 |
|
|
|
أ:- اسبانیا، ایرلندا، ایطالیا، فرنسا، فلندا، المملکة المتحدة، هولندا
رابعاً:- تکنلوجیا المعلومات ودورها فی ایجاد اسواق مخدرات منخفضة الخطورة:-
اثارت ثورة الاتصالات بالهواتف النقالة فرصاً لتجار المخدرات للتواصل (حذف) فلم یعودوا بحاجة الى التواصل الشخصی فیما بینهم، فبدلاً من ذلک یمکن لسعاة من مستوى ادنى تحصیل المبالغ النقدیة ویمکن للموزعین توزیع بضائعهم عبر رسائل نصیة مشفرة یوضحون فیها اماکن التقاط بضائعهم حیث اتاحت شبکة (dark net) للمتعاطین شراء ما یحتاجونه من المخدرات بعملیة مشفرة مثل (البت کوین) حیث تسلم لهم مشتریاتهم بطریقة خفیة. وبالتالی فان الامر یتطلب تعاون دولی معلوماتی واستخباراتی عبر شبکات عملاقة یمکن من خلالها کشف تحرکات تجار المخدرات المشبوهة.
خامساً :- التأثیر المتبادل بین الفساد والمخدرات ورواج التجارة غیر المشروعة
یعزز الفساد والمخدرات احدهما الاخر ویمکن القول ان الفساد مرافق لتجارة المخدرات بمختلف مراحله ابتداءً بإنتاجه مرورا بتسویقه وانتهاءً بإنتاجه ویؤثر على طائفه واسعة من المؤسسات کطواقم الابادة، ومشاریع التنمیة البدیلة واجهزة انفاذ القانون والشرکات الکیمیائیة والصیدلیات ویمکن القول ان اتفاقیة الامم المتحدة لمکافحة الفساد یمکن لها ان توفر لنا الالیات التی یمکن من خلالها الخروج من هذه الحلقة المفرغة حیث وفرت الیات استعراضیة یمکن من خلالها ان توفر الیات تساعد البلدان فی القضاء على الفساد المرتبط بالمخدرات حیث الزمت الدول بضرورة الفحص السلیم للموظفین الرئیسیین، والتدریب على مکافحة الفساد وتوفیر دخل لائق للأشخاص المعرضین للفساد، وتناوب الموظفین فی الوحدات الاداریة لکی لا یکون الموظفین على صله دائمة مع جماعة الجریمة المنظمة وفرض جزاءات قانونیة على الفساد وتهیئة مناخ لا یتسامح مع المفسدین.
سادساً:- ارتباط تجارة المخدرات بالعنف المولد للجریمة
ان الفرص الاقتصادیة التی توفرها تجارة المخدرات تزید من وتیرة المنافسة بین تجار المخدرات، وتزید من استعدادهم ومقدرتهم على استخدام العنف من اجل حمایة تجارتهم غیر المشروعة بالمخدرات، کما ان النزاعات على مناطق النفوذ وتسویة الحسابات فیما بینهم والترهیب الذی ینتهجونه کلها عوامل تؤدی الى استخدام العنف من اجل حمایة تجارتهم غیر المشروعة، وینطبق ذلک اکثر ما ینطبق على المجتمعات المحلیة التی ینتشر فیها الاتجار غیر المشروع بالمخدرات، وهنالک ایضاً الکثیر من بلدان العبور التی یقع فیها العنف بسبب الاتجار غیر المشروع بالمخدرات وقد یشتد العنف حینما تکون هنالک منافسة او تحدی بین احدى عصابات الاتجار بالمخدرات وعصابة اخرى او عندما تتحدى العصابات سلطة الدولة وعندما تتشابک تجارة المخدرات مع النزاعات السیاسیة فقد یصل العنف الى درجات مرعبة لأنها ان استشرت فی وسط الشباب تؤدی الى عدم الاستقرار الامنی للدولة لان المتعاطی او المدمن یمکن ان یرتکب ایه جریمة من اجل الحصول على مبتغاه، لذلک یمکن القول ان لبعض ابعادها خطراً على الامن الوطنی للدولة. وباعتقادنا ان العنف المرتبط بالمخدرات لا یقتصر فقط على حمایة التجارة والمنافسة بین التجار فقط بل ان مجرد تعاطی الشخص للمخدرات من الممکن ان یجعل منه انساناً غیر سوی وعدائی، ویتسبب بمظاهر للعنف فی حالة عدم تمکنه من الحصول على جرعات المخدر سواء اکان هذا العنف مع افراد العائلة ام مع الاخرین.
ویمکن القول کذلک ان هنالک ارتباطاً وثیقاً کذلک بین تجارة المخدرات والصراعات الدولیة والمحلیة فتجارة المخدرات تستخدم فی تمویل هذه الصراعات وتغذیتها، کما انها من الممکن ان تستخدم فی مآرب استراتیجیة او دبلوماسیة کان تستخدم فی تشویه سمعة خصم سیاسی.
المطلب الثانی
المسؤولیة الدولیة المشترکة فی مکافحة المخدرات
شهدت حقبة الستینیات والسبعینیات من القرن الماضی تغیرات اقتصادیة واجتماعیة کبرى فی جمیع انحاء العالم فقد شهد العالم فی تلک الفترة اعتماد اتفاقیتین الاولى عام 1961 والثانیة 1971 وکان نظام الرقابة الدولیة للمخدرات یرتکز على ما یأتی:-
1- المسؤولیة الفردیة لکل دولة على حده فی تطبیق الاتفاقیات الدولیة.
2- اتسم العقدان بالترکیز فی سیاسة مراقبة المخدرات على انفاذ القانون وابادة المحاصیل غیر المشروعة والمحاصیل البدیلة.
3- ظهر بوضوح خط سیاسی فاصل استمر حتى تسعینیات القرن الماضی بین ما کان یسمى "بلدان الجنوب المنتجة للمخدرات " و" بلدان الشمال المستهلکة للمخدرات" وکان الحد من الطلب غیر المشروع على المخدرات وعواقبه الصحیة السیئة من الشؤون الداخلیة التی لا تتطلب مسؤولیة دولیة مشترکة.
ویمکن الاستدلال على ما اوردناه فی اعلاه ان اتفاقیة 1961 اعطت لکل دولة على حده مسؤولیة خفض الطلب غیر المشروع على العقاقیر المخدرة من خلال تدابیر هی "الوقایة، العلاج، الرعایة اللاحقة، واعادة التأهیل، واعادة الادماج الاجتماعی".
لکن المسؤولیة الفردیة فی مواجهة خطر المخدرات لم تعد تجدی نفعاً فقد واصلت مستویات انتاج المخدرات وتعاطیها بالارتفاع غیر المسبوق وخاصة فی عقدی الثمانینات والتسعینات من القرن الماضی واصبح للجماعات الاجرامیة المنظمة تأثیر عالمی لاسیما فی أوربا وامریکا الشمالیة وجنوب شرق اسیا والاهم من هذا وذاک بروز ظاهرة تعاطی المخدرات عن طریق الحقن مما ادى الى طرح تحدیات جدیدة فی مجال الصحة العامة مثل انتشار فایروس نقص المناعة البشریة والتهاب الکبد الفایروسی، کما شهدت تلک الفترة انفتاح فی التجارة العالمیة ووسائل الاعلام والنمو الهائل فی تکنلوجیا المعلومات.
هذه الاسباب وغیرها جعلت مسألة مواجهة المخدرات بجهود دولیة فردیة لا تجدی نفعاً بل لابد من تظافر کافة الجهود الدولیة والتعاون الدولی الحثیث لوقف هذا الخطر الممتد من هنا کان للمجتمع الدولی ممثلاً بالأمم المتحدة العدید من الخطوات صوب تحویل المسؤولیة الفردیة فی مواجهة المخدرات الى مسؤولیة مشترکة لعل اهمها:-
1- البدایة کانت صوب اعتماد الاستراتیجیة الدولیة لمکافحة اساءة استعمال العقاقیر 1981 باعتبارها اول اجراء من نوعه تتخذه الجمعیة العامة اقراراً منها بالحاجة الملحة لاتباع نهج عالمی فعال وشامل لمواجهة خطر المخدرات.
2- فی عام 1984شددت الجمعیة العامة على المسؤولیة الجماعیة بإقرارها بالعلاقة الوثیقة ما بین المخدرات والتنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة.
3- وفی الدورة الاستثنائیة السابعة عشر للأمم المتحدة فی عام 1990 اکدت على المسؤولیة المشترکة عن مراقبة المخدرات واکدت على التعاون الدولی فی مکافحة انتاج العقاقیر المخدرة والمؤثرات العقلیة وعرضها والطلب علیها والاتجار بها وتوزیعها على نحو غیر مشروع کما اعتمدت اعلاناً سیاسیاً تم الاتفاق بموجبه بین الدول لتکثیف التعاون الدولی والعمل المتضافر استناداً الى مبدأ المسؤولیة المشترکة.
4- وکان مفهوم المسؤولیة المشترکة هو محور الدورة الاستثنائیة العشرین للجمعیة العامة المعقودة فی عام 1998 حول موضوع تضافر الجهود الدولیة فی مواجهة مشکلة المخدرات ومما استدعى ذلک انه لم یعد هنالک فرق بین البلدان المنتجة للمخدرات والبلدان المستهلکة فالبلدان المنتجة قد اصبحت مستهلکة کذلک والبلدان المستهلکة اصبحت منتجة وتجسد الاقرار بهذا الواقع باعتماد الجمعیة العامة الاعلان السیاسی الذی اقرت فیه الدول الاعضاء بان مسؤولیة التصدی لمشکلة المخدرات العالمیة هی مسؤولیة عامة ومشترکة.
ولکن ماذا یقصد بمبدأ المسؤولیة المشترکة فی مواجهة المخدرات ؟
ان مبدأ المسؤولیة المشترکة فی مواجهة المخدرات یشیر الى جملة من الالتزامات الملقاة على عاتق الدول الاعضاء فی المجتمع الدولی بضرورة مراعاتها من اجل مواجهة خطر المخدرات والتی تتمثل بالتالی:-
1- الحاجة الى التعاون الدولی والعمل المتضافر.
2- ضرورة اتباع منهج یکون شاملاً ومتوازناً یؤدی الى خفض عرض المخدرات والطلب علیها.
3- احترام مبادئ میثاق الامم المتحدة والقانون الدولی بما فی ذلک احترام سیادة الدول وسلامة اراضیها ومبدأ عدم التدخل فی الشؤون الداخلیة وحقوق الانسان والحریات العامة.
المطلب الثالث
الالیات الدولیة الوقائیة والعلاجیة للمخدرات
الفرع الاول :- الالیات الوقائیة الدولیة لمکافحة المخدرات
یمکن القول ان الاتفاقیات الدولیة التی تولت مهمة وضع حد لتعاطی وتداول المخدرات قد وضعت بعض الالیات التی یمکن من خلالها الوقایة من خطر المخدرات والحد منها ومن اولى هذه الالیات الوقائیة هی :-
اولاً:- الرقابة الدولیة
یمکن القول انه وبموجب الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لعام 1961، فقد وافقت واعترفت الدول الاعضاء بهذه الاتفاقیة على اختصاص الامم المتحدة بمراقبة المخدرات وقد عهدت الامم المتحدة ممثلة بأمینها العام بهذه المهمة الى المجلس الاقتصادی والاجتماعی التابع للأمم المتحدة والهیئة الدولیة لمراقبة المخدرات. وبموجب هذه الاتفاقیة فقد وضعت عدة التزامات رقابیة یقع على عاتق الدول الاطراف الالتزام بها نوجزها بالتالی :-
1- تحدید انواع المخدرات المحظور تداولها، الا فی حدود معینة وارفاقها بالاتفاقیات الدولیة لإلزام الدول بالحد من تداولها الى اقصى حد حیث الزمت الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لعام 1961 الدول الاعضاء بمراقبة المخدرات التی تم ارفاقها بها واعطت الدول الصلاحیة التامة باتخاذ ای تدبیر تراه الدولة مناسباً لحمایة الصحة العامة فیها وحضر تناول هذه المخدرات الا للأغراض الطبیة والسریریة.
2- الزمت الدول بموجب الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات بان تبذل قصارى جهدها لمراقبة الانواع الاخرى من المواد المخدرة والتی لم یتم ادراجها فی الاتفاقیات الدولیة والتی من الممکن ان تستخدم فی صناعة المخدرات وفی حال رغبت احدى الدول او منظمة الصحة العالمیة ادخال ای تعدیل على المواد المخدرة المرفقة بالاتفاقیات الدولیة وذلک بإضافة مواد جدیدة من الممکن ان تکون قد تم اکتشافها حدیثاً بان تعلم الامین العام للأمم المتحدة الذی یشعر بدورة منظمة الصحة العالمیة والدول الاطراف للنظر فی امکانیة ادراج هذه المواد ضمن المواد المحظور تداولها.
ثانیاً :- تطبیق نظام التقدیرات
من اجل ضمان ایجاد نظام یتسم بالدقة فی مراقبته للمخدرات تقرر اقرار نظام التقدیرات الذی تلزم بموجبه الدول الاعضاء بالاتفاقیة الدولیة للمخدرات بتزوید الهیئة الدولیة للمخدرات التی تم انشاؤها بموجب هذه الاتفاقیة بتقدیر احتیاجاتها من المواد المخدرة التی تحتاجها للأغراض الطبیة والعلمیة، وفی حال تخلف الدولة المعنیة عن اعطاء التقدیرات اللازمة تقوم الهیئة قدر الامکان بوضع التقدیرات بنفسها وبالتعاون مع الدولة المعنیة وبعد ذلک تقوم الهیئة بإقرار التقدیرات، ویجوز للدولة المعنیة تعدیل التقدیرات بالاتفاق مع الهیئة. وبموجب نظام التقدیرات هذا تزود الدول الاعضاء الهیئة الدولیة سنویاً بالتقدیرات التی تطلبها من المخدرات ووفق الاستمارات التی تعدها والتی تتضمن ما یأتی.
أ:- کمیة المخدرات التی ستستهلک للأغراض الطبیة والعلمیة.
ب:- کمیة المخدرات التی ستستعمل لإنتاج مخدرات اخرى وکمیة المخدرات المخزونة لدیها ومساحة الاراضی التی تستخدم فی زراعة الافیون وکمیة الافیون التی ستنتج وعدد المصانع التی ستنتجه.
ج:- على کل دولة ان تقدم خلال السنة تقدیرات اضافیة مشفوعة ببیان الظروف التی استلزمتها وتقوم الدول باطلاع الهیئة على الطریقة المتبعة فی تقدیر کمیة المخدرات السابقة وابلاغها بای تغییر یطرأ على هذه الطریقة.
ثالثاً :- تطبیق نظام البیانات الاحصائیة
اقر نظام البیانات الاحصائیة والمراد به تحدید انواع العقاقیر المخدرة وبیان اوجه استهلاکها وسیتم بموجب هذا النظام اخضاع کافة المستحضرات الصیدلانیة المحتویة على نسبة معینة من المخدرات للرقابة وتقدیم تقاریر دوریة للهیئة الدولیة للمخدرات کل ثلاثة اشهر وهذه البیانات الاحصائیة قسمت الى قسمین الاول احصائیات الزامیة واخرى اختیاریة ففیما یتعلق بالإحصائیات الالزامیة فهی تتعلق بتقدیم بیانات احصائیة عن العقاقیر المخدرة وتصنیعها والمواد التی تستخدم فی انتاج مواد اخرى مخدرة ومعلومات عن قش الخشخاش والمستحضرات الصیدلانیة الواردة فی الجدول الثالث الملحق باتفاقیة الحد من العمل غیر المشروع بالمخدرات کما تتضمن الاحصائیات حجم التعامل المشروع وغیر المشروع بالعقاقیر المخدرة اما فیما یتعلق بالإحصائیات الاختیاریة وتتضمن المساحة المزروعة من الافیون والمواد المخدرة المستورة وکمیة المواد التی تستخدم لسد حاجة مدمنی المخدرات وقد حاولت لجنة المخدرات جعلها الزامیة ولکنها قوبلت بالرفض من الدول المعنیة.
رابعاً :- تطبیق نظام الاجازة وترخیص التداول
بموجب هذا النظام تم اخضاع صنع المواد والعقاقیر الطبیة المحتویة على المخدرات لنظام الاجازة فالمنشآت والاماکن التی یتم تصنیع المخدرات فیها الزمت بالحصول على الاجازة المسبقة کما تم الزام صناع المخدرات المجازین بضرورة الحصول على تراخیص دوریة للمستحضرات التی یحق لهم تداولها کما الزمت بموجب هذا النظام الدول بمراقبة من یتاجر بهذه المواد مع تحدید الکمیة المسموح له التداول فیها.
خامساً:- التعاون الدولی
یمکن القول ان من الالیات الوقائیة التی یمکن من خلالها الحد من تداول المخدرات هو التعاون الدولی فبدون تکاثف الجهد الدولی فی الحد من انتشار هذه المخدرات لن یتمکن المجتمع الدولی من التخلص من افة المخدرات هذه، ویمکن القول ان اهم ما جاءت به الاتفاقیات الدولیة المعنیة بالمخدرات حول الحث على التعاون الدولی لمواجهتها یتلخص بالتالی:-
1- الزمت الاتفاقیة الدولیة بضرورة تعاون الدول الاعضاء باتفاقیة الحد من المخدرات مع اللجنة الدولیة وفیما بینها على قصر زراعة وتدول وانتاج المخدرات على الاغراض الطبیة فقط.
2- یمکن للهیئة الدولیة لمکافحة المخدرات ان تقوم بناء على طلب الدولة المعنیة او بالاتفاق معها بالطلب من الامم المتحدة والاجهزة المتخصصة التابعة لها بتقدیم المساعدة التقنیة والمالیة للدولة المعنیة للاضطلاع بمهامها فی مکافحة المخدرات.
ویمکن القول ان من اولى صور التعاون الدولی ومن اهمها هو التعاون القضائی الدولی والتعاون القانونی والتسلیم المراقب وهو ما سیتم تناوله فی الفقرة التالیة :-
أ:- التعاون القانونی
یمکن القول ان للتعاون القانونی الدور الکبیر فی تحقیق نتائج فضلى فی امکانیة ملاحقة مرتکبی جرائم الاتجار بالمخدرات وایقاع القصاص العادل بحقهم ویمکن القول ان الاتفاقیات الدولیة کان لها دور کبیر فی ایجاد تنظیم قانونی دقیق یکفل هذا التعاون حیث نصت اتفاقیة مکافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات على ان تقدم الاطراف المتعاقدة بعضها لبعض المساعدة القانونیة المتبادلة فی ای تحقیقات او ملاحقات قضائیة. (کأخذ شهادة الشهود، وتبلیغ الاوراق القضائیة، وفحص الاشیاء، وتفقد المواقع، وتوفیر النسخ الاصلیة والصور من المستندات والسجلات بما فیها السجلات المصرفیة وسجلات الشرکات والعملیات التجاریة). کما نصت الاتفاقیة على انه فی حال تقدم ای دولة بطلب للمساعدة القانونیة ان تسهل هذا الطلب الى المدى الذی یتفق وقوانینها الداخلیة، کما نصت الاتفاقیة على انه لا یجوز لأی طرف ان یمتنع عن تقدیم المساعدة القانونیة بحجة سریة المعاملات المصرفیة، کما نصت الاتفاقیة على انه لا یخل تطبیق هذه الاتفاقیة مع ای اتفاقیة ثنائیة او متعددة الاطراف ، ومن اجل تطبیق افضل للمساعدة القانونیة نصت الاتفاقیة على ان تقوم کل دولة طرف بتعیین سلطة او سلطات تکون مسؤولة ومخولة لتنفیذ طلبات المساعدة القانونیة المتبادلة او لإحالتها الى السلطات المختصة ویتعین ابلاغ الامین العام بالسلطة المعینة لهذا الغرض.
ب:- التعاون القضائی
یمکن القول انه هنالک اعتقاد راسخ فی العقود التی تلت اتفاقیة سنة 1988 بان التعاون القضائی بین الدول ضروری جداً لمکافحة العدید من الجرائم سواء الاتجار بالمخدرات ام مکافحة غسیل الاموال المتحصلة منها وغیرها من الجرائم ویمکن القول بان امر التوقیف الاوربی* مثال جید على المسؤولیة المشترکة فی مجال التعاون القضائی على امور عدة من جملتها التعاون فی مکافحة المخدرات فاستخدام امر التوقیف یزید من سرعة وسهولة تسلیم المطلوبین داخل الاتحاد الاوربی لأنه یلغی الاجراءات التی کانت ضروریة فی النظام السابق لتسلیم المطلوبین فی أوربا.
وفیما یتعلق بموقف الاتفاقیات الدولیة من مسألة التعاون القضائی هذا فانه یمکن القول بان الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالمخدرات لم تغفل الدور الکبیر الذی یلعبه التعاون الدولی فی هذا المجال ومن اهم التدابیر التی تم النص علیها فی هذا الشأن ما یأتی:-
- تقدیم المعلومات المتعلقة بالتهریب والاتجار غیر المشروع وبکل ماله صله بجرائم المخدرات من تحقیقات وملاحقات واجراءات قضائیة.
- اجراء التحریات المتعلقة بقضایا المخدرات المعروضة امام القضاء بغیة التوصل الى معرفة هویة الاشخاص المشتبه فی تورطهم فی جرائم المخدرات، وضبط حرکة المتحصلات او الاموال المستمدة من جرائم المخدرات.
- تحدید الاختصاص القضائی فی الدعاوی التی قد تحدث التباساً بشأن الاختصاص القضائی فیها.
- السماح للدول بتطبیق القانون الدولی فیما یتعلق بالعملیات التی یتم ضبطها عن طریق الجو والبحر.
- للدول الحق فی تطبیق قوانینها الوطنیة اذا ما تم الاتجار غیر المشروع فی مناطق التجارة الحرة والموانئ.
ج :- التسلیم المراقب
التسلیم المراقب هو مصطلح دولی حدیث نسبیا یهدف فی النهایة الى تحقیق نتائج ایجابیة متمثلة فی التعرف على الوجهة النهائیة للشحنات التی تحمل مواد غیر مشروعة وبالتالی کشف کافة المتورطین بالعملیة من منظمین وممولین ومحاسبتهم وهذا هو الهدف النهائی من التسلیم المراقب. وعرفت اتفاقیة الامم المتحدة لمکافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة التسلیم المراقب بانه " اسلوب السماح للشحنات غیر المشروعة من المخدرات والمؤثرات العقلیة او المواد المدرجة فی الجدولین الاول والثانی المرفقین بهذه الاتفاقیة او المواد التی حلت محلها لمواصلة طریقها الى خارج اقلیم بلد او اکثر والمرور عبره او الى داخله، على ان یتم ذلک بعلم السلطات المختصة وتحت رقابتها للکشف عن هویة الاشخاص المتورطین فی ارتکاب الجرائم المنصوص علیها فی الفقرة الاولى من المادة الثالثة ".
وبالتالی یعد التسلیم المراقب طریقة فعالة لضبط تجار المخدرات وکافة المتورطین بها فلا یکفی القبض على احد التجار بل لابد من الوصول الى رؤساء العصابات الاجرامیة ومحاسبتهم وهذا یتطلب جهد دولی وتنسیق عالی المستوى بین العدید من الدول والتی لابد لها من السماح لهؤلاء التجار بالعبور عبر حدودها واجتیازها وهی على علم مسبق بانهم تجار مخدرات.
وللتسلیم المراقب صورتان:-
- التسلیم المراقب الداخلی :- وهو مرور الشحنات التی تحمل المواد المخدرة عبر مدن الدولة الواحدة تمهیدا لتسلیم الشحنة الى باقی افراد العصابة، ویمکن القول ان هذا النمط من التسلیم لا یثیر ایه مشکلة باعتبار ان الشحنة لا تجتاز الدولة المتواجدة فیها الى دولة اخرى وبالتالی فهی تخضع الى تشریع واحد.
- التسلیم المراقب الدولی :- وهو السماح لشحنة المخدرات والمؤثرات العقلیة باجتیاز الحدود والعبور الى دولة اخرى وذلک بعلم کلا الدولتین ومراقبتهم بغیة التوصل الى کشف کافة اعضاء العصابة والمتاجرین بالمخدرات.
وخلال التنفیذ العملی لمهام التسلیم المراقب یمکن القول ان هنالک العدید من الخیارات امام اجهزة مکافحة المخدرات لتنفیذ هذه المهمة وتتمثل بالتالی:-
- السماح بمرور الشحنة بحالتها الاصلیة واجتیازها الحدود تحت الرقابة السریة.
- الاستبدال الکامل للشحنة غیر المشروعة بأخرى مشروعة.
- الاستبدال الجزئی للشحنة ضمانا لاستمرار العملیة ولتوفیر ادلة للقضاء بعدم شرعیة الشحنة .
ولکن هل هنالک عقبات قد تحول دون تطبیق نظام التسلیم المراقب رغم اهمیته ؟ نعم یمکن القول ان هنالک العدید من العقبات التی تتمثل بالتالی.
- عدم تضمن تشریعات المخدرات للعدید من الدول على تطبیق نظام التسلیم المراقب.
- عدم وجود اتفاقیات ثنائیة بین البلدان المتجاورة وبلدان الانتاج والاستهلاک للمخدرات على تطبیق نظام التسلیم المراقب.
- عدم وجود عقوبات رادعة على تجار المخدرات فی بعض الدول تقلل من اهمیة تطبیق نظام التسلیم المراقب.
- عدم وجود کوادر مدربة ومؤهلة لتطبیق هذا النظام بکفاءة.
نتوصل من کل ما تقدم ان التسلیم الدولی المراقب یتطلب تضافر جهود العدید من الدول وذلک بتعدیل تشریعاتها الوطنیة بحیث تسمح بتطبیق نظام التسلیم المراقب وعقد اتفاقیات ثنائیة وجماعیة تضمن فاعلیة تطبیق النظام، وهی غالباً ما تکون محکومة بالثقة المتبادلة ما بین الدولتین وبعدالة النظام القضائی الاجنبی.
الفرع الثانی
الالیات العلاجیة الدولیة لمکافحة المخدرات
سنحاول فی خضم هذا الفرع تناول الالیات العلاجیة التی تضمنتها الاتفاقیات الدولیة التی تولت مهمة مکافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات.
اولاً:- تسلیم المجرمین تسلیم المجرمین هو "ان تتخلى دولة عن شخص موجود فی اقلیمها الى دولة اخرى بناءً على طلبها، لتحاکمه عن جریمة یعاقب علیها القانون الدولی، او لتنفذ فیه حکماً صادراً علیه من محاکمها" وهذا ما یعنی اعطاء مزیه لمرتکب الجریمة ذلک ان محاکمة المجرم امام قاضی الدولة الطالبة بالاسترداد یعنی محاکمته امام قاضیه الطبیعی فلن یحاکم وفق قوانین غریبة عنه، کما ان فیه مزیه للدولة المطلوب منها التسلیم اذ انها بتسلیمه سوف تتقی شره وتتخلص منه.
ویمکن القول ان الاتفاقیات الدولیة لمکافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات قد اعتبرت ان جرائم المخدرات من الجرائم التی یجوز فیها تسلیم المجرمین، وتتعهد الاطراف التی ترتبط بمعاهدات لتسلیم المجرمین بإدراج هذه الجریمة فی عداد الجرائم التی یجوز التسلیم فیها.
ولکن السؤال الذی یطرح نفسه فی حال طلب احدى الدول من دولة اخرى (غیر مرتبطة معها باتفاقیة لتسلیم المجرمین) تسلیم احد مجرمی المخدرات فهل تلزم الأخیرة بهذا التسلیم ؟للإجابة على ذلک نقول ان الدولة طالما کانت عضوة فی اتفاقیة الامم لمتحدة لمکافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات فیه ملزمة بتسلیم المطلوبین لدیها حتى ولو لم تکن مرتبطة مع الدولة طالبة التسلیم باتفاقیة لتسلیم المجرمین.
ویمکن القول ان الاتفاقیات الدولیة قد طلبت من الدول ان تسعى بکل جهدها الى تعجیل اجراءات التسلیم، مع اعطاء الحق للدولة المطلوب منها التسلیم رفض طلب التسلیم اذا کانت تعتقد ان وراء الطلب هذا دواعی تکمن فی محاکمة شخص بسبب معتقداته الدینیة او العرقیة.....وغیرها.
ثانیاً :- المصادرة
لم تکتف الاتفاقیات الدولیة بتجریم الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة، بل سعت جاهدة الى تأمین وسائل من خلالها یمکن حرمان الاشخاص الذین یتاجرون بهذه المخدرات من المخدرات التی بحوزتهم او الاموال المتحصلة من بیعها والزمت فی سبیل ذلک الدول الاعضاء بالتالی:-
1- یخول کل طرف محاکمة الخاصة او سلطاته المختصة ان تأمر بتقدیم السجلات المصرفیة او المالیة او التحفظ علیها، ولا یجوز لأی جهة ان ترفض التسلیم بحجة سریة التعاملات.
2- اذا قدم لدولة عضو طلب مصادرة من دولة اخرى فعلى الدولة المطلوب منها المصادرة ان تقوم بالتحفظ على المطلوبات استناداً الى امر المصادرة الصادر من الدولة الاخرى، او تمهیدا لصدور هکذا امر، وشجعت الاتفاقیات الدولیة الاطراف المتعاقدة ان تسعى فیما بینها لعقد معاهدات تنظم امر المصادرة وکیفیة تنفیذه.
3- اجازت الاتفاقیات الدولیة للأطراف المتعاقدة وبناءً على اتفاقیات تعقد فیما بینها ان تتبرع بالأموال المتحصلة من تجارة المخدرات الى احدى الهیئات الدولیة الحکومیة المتخصصة بمکافحة المخدرات، او اقتسام هذه المتحصلات او الاموال مع اطراف اخرى على اساس منظم او کل حالة على حدة.
و تأسیساً على ما تقدم ینبغی على الدول اطراف الاتفاقیات الدولیة ان تعمل على توحید تشریعاتها فیما یتعلق بمصادرة الاموال والادوات والمعدات المستحصلة من المخدرات وذلک من اجل سد الثغرات التی تشوب هذه التشریعات والعمل على حرمان تجار المخدرات من العائدات المالیة الضخمة التی یجنونها من التجارة غیر المشروعة بالمخدرات.
ولکن فی حالة اختلاط الاموال المطلوب مصادرتها بأموال اخرى اکتسبت من مصادر مشروعة فهل یجوز مصادرتها جمیعاً؟ یمکن القول ان هذه الاموال خاضعة للمصادرة فی حدود ما یعادل القیمة المقدرة للمتحصلات المختلطة وذلک دون الاخلال بای اجراء یتعلق بالتحفظ علیها او تجمیدها.
هذا ویذهب الدکتور محمد عباس منصور الى انه على الدول ان تتقاسم عائدات الاموال المستحصلة من مصادرة المخدرات لتدعیم وتعزیز الاجهزة القائمة على مکافحة المخدرات او التبرع بجزء منها للجان والوکالات الدولیة العاملة فی نطاق المکافحة للقضاء على قدرات الشبکات الاجرامیة المالیة من غسیل الاموال المستحصلة من جرائم المخدرات.
المطلب الرابع
ضمانات التزام الدول باتفاقیات الاتجار غیر المشروع بالمخدرات
بغیة رصد امتثال الدول الاعضاء بالاتفاقیات الدولیة لمکافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات بما جاءت به هذه الاتفاقیات، فان الهیئة الدولیة للمخدرات تدرس الاجراءات التی تتخذها الدول بغیة تنفیذ بنود هذه الاتفاقیات، والتی تهدف بالمحصلة الى تحقیق هدف هذه المعاهدات وهو القضاء على المخدرات، وتحقیقاً لهذه الغایة فقد عکفت هیئة المخدرات على مر سنوات عده بتعزیز احکام المعاهدات الدولیة بتدابیر رقابیة لضمان امتثال الدول لأحکام المعاهدات الدولیة، هذه الضمانات والمعوقات التی تواجهها ستکون محور بحثنا هنا.
الفرع الاول :- منع تسرب المواد الخاضعة للمراقبة
یتوجب على الدول ان تضمن تواؤم وتوافق امتثال التشریعات الوطنیة التی تتضمن حضر او تقیید استیراد وتصدیر بعض المواد المخدرة مع احکام المعاهدات الدولیة لمراقبة المخدرات کما ان علیها التزاماً بتعدیل قوائم المواد الخاضعة للمراقبة على الصعید الوطنی عند ادراج ای مادة جدیدة فی قوائم المعاهدات الدولیة کمادة مخدرة، او نقلها من جدول الى اخر، ویمکن القول ان ای قصور فی هذا الجانب من شأنه ان یؤدی الى تسریب مواد غیر مشروعه الى الاسواق المحلیة.
الفرع الثانی :- تقدیر الاحتیاجات السنویة من المواد الخاضعة للمراقبة
یمکن القول بان تطبیق نظام التقدیرات السنویة للمواد المخدرة یمثل حجر الزاویة لنظام المراقبة الدولیة للمخدرات ویمکن القول بان الهیئة قد الزمت الدول من اجل ضمان تنفیذها للاتفاقیات الدولیة ان تراجع وتحدث تطبیق النظام الالکترونی لأذونات الاستیراد والتصدیر حیث لابد لها ان تحدث تقدیراتها من المواد المخدرة مرة واحدة على الاقل کل ثلاثة سنوات.
الفرع الثالث :- تطبیق النظام الالکترونی لإصدار اذونات الاستیراد والتصدیر
فی اطار سعی الهیئة الدولیة للمخدرات لتسخیر التقدم التکنلوجی لضمان فعالیة اصدار اذونات الاستیراد والتصدیر فقد نوهت الهیئة بان یتم تطبیق النظام الالکترونی ((I2ES وهو تطبیق على الانترنت ابتکرته الهیئة الدولیة للمخدرات بالتعاون مع مکتب الامم المتحدة المعنی بالمخدرات والجریمة وبالتعاون مع الدول الاعضاء ویتیح هذا النظام للدول الاعضاء اصدار اذون الاستیراد والتصدیر للمواد المخدرة المشروعة الکترونیا وامکانیة تبادل هذه الاذونات انیاً، والتحقق من مشروعیة کل معاملة على حده، ومدى توافقها مع الاتفاقیات الدولیة، ویحد هذا النظام کثیرا من تسریب المخدرات الى القنوات غیر المشروعة.
الفرع الرابع :- الاشعارات السابقة للتصدیر بشأن السلائف الکیمیائیة
تجیز اتفاقیة عام 1988 وتحدیداً الفقرة (10) أ من المادة 12 منها لحکومات البلدان المستوردة ان تلزم البلدان المصدرة ان تبلغها بای سلائف تعتزم تصدیرها الیها وتتاح للبلد المستورد فرصة التحقق من مشروعیة الشحنة باستخدام الاشعار السابق للتصدیر الذی یتلقاه، وقد طلب عدد کبیر من الدول اذونات التصدیر للسلائف الکیمیائیة قبل الدخول لأراضیها، ومع ذلک فان هنالک عدد اخر من الدول التی لم تطلب هذا الاذن من الدول المصدرة وبالتالی فهی معرضة لإمکانیة دخول سلائف غیر مشروعه الى اراضیها، ومن اجل تسهیل تطبیق نظام الاذونات هذا فقد استحدثت هیئة المخدرات نظام (بن اونلاین) فی عام 2006 ویسمح هذا النظام لمستخدمیه ان یوجهوا اشعارات فی حالة الاشتباه فی مشروعیة ای شحنة ویمکن القول انه بلغ عدد الدول المسجلة بالنظام ولحد عام 2007 حوالی (151) بلداً وعلى الرغم ان هذا الرقم فی تزاید فانه یمکن القول ان هنالک العدید من الدول التی لم تسجل بالنظام على الرغم من طلب الدولة المستوردة الحصول على اذونات التصدیر من الدولة المصدرة لذلک فان الهیئة تحث الدولة على التسجیل فی هذا النظام.
الخاتمـة
بعد ان انتهینا من کتابة بحثنا هذا والذی کان منصباً حول الالیات الدولیة لمکافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات نستطیع ایجاز ابرز ما توصلنا الیه من نتائج وتوصیات وکالاتی:-
اولاً :- النتائج
1- ان مصطلح المخدرات هو مصطلح نسبی حیث لا یوجد اتفاق على حصر کافة انواع المواد المسببة للخدر وان الاکتشافات العلمیة الحدیثة یمکن ان تضیف الى قوائم المواد المخدرة مستحضرات جدیدة.
2- لقد ازداد خطر المخدرات فی الآونة الاخیرة واصبح التعاون الدولی لمواجهتها ضرورة ملحة فی خضم العولمة المالیة والتکنلوجیا الحدیثة ونظام التشفیر للرسائل الالکترونیة التی جعلت من مهمة ترویج المخدرات اسهل بکثیر عما کانت من قبل، اضافة الى ارتباطها بالعدید من الجرائم الاخرى کالجرائم العابرة للوطنیة وغسیل الاموال، بل ان تجار المخدرات اصبح بإمکانهم التحکم باقتصادیات العدید من الدول وتوجیه حرکة رؤوس الاموال والتدفقات المالیة والاستثمار الدولی.
3- هذه التطورات الحدیثة استلزمت ایجاد نهج شامل ومتکامل لمواجهة المخدرات حیث ان مواجهة المخدرات عن طریق تشریعات وطنیة داخلیة لم یعد یفی بالغرض مما تطلب احداث تحول فی استراتیجیة مواجهة المخدرات وتحویل المسؤولیة الدولیة الفردیة فی مواجهة المخدرات الى مسؤولیة دولیة مشترکة.
4- ان النهج الشامل والمتکامل لمواجهة المخدرات یتطلب تطبیق الیات دولیة على مرحلتین المرحلة الاولى تتضمن اجراءات وقائیة متمثلة بالزام الدول بتقدیم تقاریر دوریة وبیانات احصائیة عن حاجتها من المواد المخدرة للأغراض المشروعة اضافة الى التعاون الدولی فی القاء القبض على المجرمین المتاجرین بالمخدرات، وفی حال کون ان هذه الاجراءات لم تف بالغرض وتم تسریب شحنات من المواد غیر المشروعة فلابد من الیات علاجیة تستلزم تعاون دولی فی القبض على هذه الشحنات ومصادرة الاموال المتحصلة منها اضافة الى تسلیم المجرمین الى الدولة صاحبة الاختصاص للقیام بمحاکمتهم.
ثانیاً :- التوصیات
1- ان مواجهة خطر المخدرات یستلزم تعاون دولی عالی المستوى وهذا التعاون الدولی لا یتجسد فقط بانضمام الدول للاتفاقیات الدولیة المعنیة بمکافحة المخدرات وانما الامر یستلزم احداث تعدیلات فی تشریعاتها الداخلیة لکی تتوائم مع الاتفاقیات الدولیة والا ما فائدة الانضمام مع عدم فاعلیة التطبیق.
2- ان التسلیم المراقب رغم ادراکنا بأهمیته الکبیرة وفاعلیة فی امکانیة القبض على تجار المخدرات، الا انه یتطلب تعاون دولی وتنسیق بین اطراف عدة لذلک لابد للدول ان تعقد اتفاقیات متعددة الاطراف مع دول الجوار تسمح هذه الاتفاقیات بمرور الشحنات من اجل الوصول الى نهایة السلسة الاجرامیة وعدم افلات أی شخص من العقاب.
3- ضرورة ایجاد کوادر مدربة وکفوءة ومعدة مسبقاً لتنفیذ الیات مکافحة الاتجار بالمخدرات بالاعتماد على الخبرات الدولیة بعقد مؤتمرات عالمیة تتناول استراتیجیات المکافحة واخضاع اشخاص مؤهلین لدورات عالمیة مع الترکیز على التوعیة الدولیة بمخاطر المخدرات وخطرها الممتد.
The Author declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English) and References (English)
First: Dictionaries
1-Abu Mansour Mohammed bin Azhar Al-Harawi, known as Azhari, language refinement, House of Revival of Arab heritage, Beirut, I, 2001.
2-Ahmed bin Hamad Ali al-Masri, the light bulb, Library of Lebanon, Volume (1), 1987.
3-Majd al-Din al-Taher Muhammad ibn Yathoub al-Fayrouz Abadi, who died in 867 AH, and the separation of Khair Bab al-Ra'a, fourth edition, Dar Al-Ma'mun, 1938.
Second: Books
4-Issa Saleh Saeed and Samir Abdul Jabbar, drugs (death creeping), Press Ministry of Higher Education and Scientific Research, 2005.
Third: Periodicals
1-Prof. Barra Munther Kamal and Dr. Fatima Hassan Shabib, International Criminal Cooperation in the Field of Controlled Delivery, Tikrit University Journal of Law, Volume 8, vol. 3, No. 29, March 2016.
2-Dr. Hamid Yaser Yasiri, The Phenomenon of Drugs and Transnational Organized Crime, Journal of Geographical Research, No. 21, Faculty of Education, Wasit University.
3-Abdelkader Boukirat, International Mutual Assistance for Extradition, Algiers Journal of Legal, Economic and Political Sciences, No. (1), University of Algiers, 2009.
4-Dr. Othman Al-Nour Al-Haj, Drugs "A Vision of the Puritan and Legitimate, Journal of Sharia and Law, No. (28), 2016.
5-Dr. Aloush Farid, International Cooperation through the Extradition and Controlled Delivery Systems, Journal of the Thinker, No. 14, Faculty of Law and Political Science, University of Muhammad Khader Biskra.
7-a. Mujahideen Ibrahim, Mechanisms of International and National Law for the Prevention and Treatment of Narcotic Drugs, Journal of the Academy of Social and Human Studies, No. 5, 2011, Saad Dahlab University, Balbilde, Algeria.
Fourth: International conventions
1-The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, United Nations Publication, New York, 1979.
2-United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988, United Nations Publications, New York, 1991.
Fifth: International reports and documents
1-Report on Illicit Traffic in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Money Laundering Financial Action Group for the Middle East and North Africa Region Manama, Kingdom of Bahrain, 2011.
2-Report of the International Narcotics Control Board, 2015, United Nations, New York, 2016.
3-Compendium, conclusions and policy implications, World Drug Report 2017, First Handbook, United Nations Office on Drugs and Crime, United Nations, May 2017.
4-Drug problem, organized crime and illicit financial flows, corruption and terrorism, World Drug Report 2017 (Handbook V), unodc United Nations Office on Drugs and Crime.
5-Contribution of the International Narcotics Control Board to international cooperation towards an integrated and balanced strategy to counter the world drug problem.
6-Official Records of the Economic and Social Council, 1981, Supplement No. 4 (El1981l24), annex II.
7-Contribution of the International Narcotics Control Board to international cooperation towards an integrated and balanced strategy to counter the world drug problem.
Sixth: Laws
1-The Iraqi Narcotics Act No. 68 of 1965, published in the Iraqi Gazette No. 1117 on 24/4/1965, part one, article 1, paragraph 8.
Seventh: Foreign sources
Savona and Riccardi, eds., From Illegal Markets to Legitimate Businesses: the Portfolio of Organized Crime in Europe: