الملخص
وجود المعلومات المتاحة عن نشاط التجار والشرکات وتحدید نطاقها یسهم بشکل واسع واکید فی توسعة ونشر الانشطة التجاریة المتنوعة والمختلفة سواء على المستوى المحلی ام الاقلیمی ام الدولی، وسیساهم بشکل کبیر فی تحسین بیئة العمل التجاریة والاستثماریة والتقلیل من المخاطر التی تواجه منح الائتمان والتسهیلات المصرفیة.
ان ترسیخ وجود معلومات متاحة ذات طبیعة ائتمانیة عن کافة انواع الانشطة التجاریة له مزایا عدیدة تحققها مثل هذه المعلومات والتی لابد ان تکون متوفرة وسهلة الوصول الیها لذوی الشأن من التجار او غیرهم من داخل الدولة او خارجها، مما یحقق قفزة نوعیة اکیدة فی تطور النشاط التجاری والاستثماری، من خلال توفیر هذه المعلومات الدقیقة والصحیحة وفقا للقانون.
الكلمات الرئيسة
الموضوعات
الجديد في البحث
الموضوع یتعلق بنظام جدید ومتطور جدا وهی تجربة فریدة من نوعها فی العراق الا وهی التعامل فی المعلومات الائتمانیة للاشخاص طبیعیین ام معنویین حیث تعد المعلومة الائتمانیة هی الهویة الاساسیة للمتعاملین فی نطاق التجارة والاستثمار والاقتصاد، لغرض الحصول على التسهیلات المصرفیة المهمة والقروض وغیرها من العملیات المصرفیة القائمة على الائتمان العالی.
لذا اقر البنک المرکزی العراقی نظام تبادل المعلومات الائتمانیة منذ عام 2014 کخطوة اولى فی هذا المجال اسوة ببقیة الدول المحیطة بنا.
أصل المقالة
السجل الائتمانی الالکترونی –دراسة مقارنة-(*)-
مصطفى ناطق صالح کلیة الحقوق/ جامعة الموصل Mustafaa Natiq Salih College of law / University of Mosul Correspondence: Mustafaa Natiq Salih E-mail: |
(*) أستلم البحث فی 10/6/2019 *** قبل للنشر فی 12/7/2019.
(*) Received on 10/6/2019 *** accepted for publishing on 12/7/2019 .
Doi: 10.33899/alaw.2019.165244
© Authors, 2020, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
المستخلص
وجود المعلومات المتاحة عن نشاط التجار والشرکات وتحدید نطاقها یسهم بشکل واسع واکید فی توسعة ونشر الانشطة التجاریة المتنوعة والمختلفة سواء على المستوى المحلی ام الاقلیمی ام الدولی، وسیساهم بشکل کبیر فی تحسین بیئة العمل التجاریة والاستثماریة والتقلیل من المخاطر التی تواجه منح الائتمان والتسهیلات المصرفیة.
ان ترسیخ وجود معلومات متاحة ذات طبیعة ائتمانیة عن کافة انواع الانشطة التجاریة له مزایا عدیدة تحققها مثل هذه المعلومات والتی لابد ان تکون متوفرة وسهلة الوصول الیها لذوی الشأن من التجار او غیرهم من داخل الدولة او خارجها، مما یحقق قفزة نوعیة اکیدة فی تطور النشاط التجاری والاستثماری، من خلال توفیر هذه المعلومات الدقیقة والصحیحة وفقا للقانون.
الکلمات المفتاحیة: معلومات، ائتمانیة، تقاریر، شرکة، تبادل
Abstract
The availability and availability of information on the activity of merchants and companies contributes widely and certainly to the expansion and dissemination of diverse and varied commercial activities at the local, regional or international levels.
The establishment of the existence of available information of a credit nature for all types of business activities has many advantages achieved by such information, which must be available and accessible to stakeholders from traders or others inside or outside the country, thus achieving a definite qualitative leap in the development of commercial and investment activity , By providing this accurate and correct information in accordance with the law.
Keywords: information, credit, record, company, exchange
المقدمـة
اولا: التعریف بالموضوع واهمیته: یعد الائتمان أحد أساسیات العمل التجاری على اختلاف انواعه؛ نظرا لما یمنحه من قوة واساس فی التعامل بین التجار، کأشخاص طبیعیین ام معنویین، فالائتمان هو الثقة المستقرة فی الواقع التجاری لکی یکون العمل التجاری ناجحا بکل الاتجاهات ویطمئن له اصحاب المصالح الاخرى.
وبالتالی لابد من توفیر المعلومات ذات الطبیعة الائتمانیة عن الاشخاص المتعاملین فی النشاط التجاری لکشف حقیقة اهلیتهم الائتمانیة تجاه المصارف وغیرها من المؤسسات المالیة المتنوعة.
وبالفعل تم ذلک من خلال انشاء انظمة الکترونیة حدیثة تتعامل بالمعلومات الائتمانیة، وانشاء شرکات او مراکز خاصة للمعلومات الائتمانیة لدى العدید من الدول خدمة للعمل التجاری والاستثماری، ولتحقیق قفزة نوعیة مؤکدة فی تطویر اقتصادیات الدول ویجعلها منفتحة بشکل کبیر امام اقتصادیات العالم، من خلال توفیر هذه المعلومات الدقیقة والصحیحة وفقا للقانون.
وسیحقق ذلک تقلیل المخاطر الائتمانیة الخاصة بعدم تسدید مبالغ القروض وغیرها من التسهیلات الائتمانیة الممنوحة من المصارف لزبائنها من خلال توفر هذه المعلومات الائتمانیة لهؤلاء المقترضین ومرکزهم المالی الدقیق.
علیه فان هذه المعلومات الائتمانیة المتاحة الکترونیا وفقا لأنظمة خاصة ستساعد ذوی الشأن فی التعاقدات ومنح الائتمان للمشروعات وتوفیر واقع عملی معلوماتی عن النشاطات التجاریة فی البلد.
ثانیا: هدف الموضوع: یتعلق الهدف الاساس من البحث فی تسلیط الضوء بالتحلیل القانونی المقارن على ما استجد من تعلیمات البنک المرکزی العراقی بهذا الشأن والاطلاع على تجربة مملکة البحرین فی هذا المجال، واثراء الدراسات القانونیة بهکذا موضوعات نظرا لحداثة التجربة على مستوى العراق، وضعف الکتابات الفقهیة القانونیة بهذا الشأن.
ثالثا: مشکلة الموضوع: تتعلق مشکلة البحثفی ان التعلیمات الصادرة من البنک المرکزی العراقی بشأن نظام تبادل المعلومات الائتمانیة لعام 2014 لم تکن واضحة بما یکفی، ویشوبها النقص فی الکثیر من احکامها بالمقارنة مع التشریعات التی نظمت هذه الامور فی دول اخرى کما فی البحرین والامارات وغیرها، وایضا العراق لا توجد فیه نوعیة جدیدة من الشرکات او المراکز المتخصصة فی مجال المعلومات الائتمانیة، کما هو الحال فی الدول سالفة الذکر، وضعف التعامل الالکترونی من خلال الوسائل المتاحة عالمیا فی مجال القطاع المصرفی والتی لها مساس کبیر بالمعلومات الائتمانیة.
رابعا: تساؤلات الموضوع: سنحاول الاجابة فی البحث عن التساؤلات التالیة: ما هو الائتمان؟ وما هو سجل الائتمان؟ وماهی المعلومات الائتمانیة ومن المسؤول عن هذه المعلومات وجهة ادارتها ومتابعتها والرقابة علیها، وکیف تطلب هذه المعلومات؟ وکیف یتم تجمیع المعلومات الائتمانیة من التجار أو الشرکات والمؤسسات التجاریة المتنوعة؟ وهل هناک الزام بإعطائها ام لا؟ هل یتولى التجار طبیعیین ام معنویین اضافة هذه المعلومات بأنفسهم ام لا؟ وهل یمکن اتاحتها لعامة الناس من خلال نشرها؟ وهل توجد معالجة وافیة لذلک وفقا للتشریع العراقی والقانون المقارن بهذا الشأن؟وهل تکون هذه المعلومات متاحة لأی شخص ام تقتصر على مجموعة من الاشخاص فقط؟
خامسا: فرضیة الموضوع: ان توفیر السجل الائتمانی الالکترونی بالاعتماد على التقنیات الحدیثة والتکنولوجیة یحقق تطورا مهما ذا ثقل بالغ ومهم فی الواقع التجاری والاستثماری، فضلا عن ایجاد نوع من الشرکات او المراکز ذات الاغراض الخاصة للتعامل مع هذه المعلومات المهمة جدا، لتحقق اهداف انشائها.
سادسا: نطاق الموضوع: نظرا لتشعب الموضوع فسیتم الترکیز على هذا السجل الائتمانی الالکترونی کما جاءت به تعلیمات تبادل المعلومات الائتمانیة الصادرة من البنک المرکزی العراقی عام (2014)، لمعرفة ما جاءت به هذه التعلیمات من حیث الماهیة واهم الاحکام الخاصة به، وکیفیة تنفیذها للمشروع.
سابعا: منهج البحث وهیکلیته: سیتم معالجة الموضوع من خلال المنهج التحلیلی والمقارن بین القانون العراقی من خلال التعلیمات الخاصة بتبادل المعلومات الائتمانیة لعام (2014) الصادرة من البنک المرکزی العراقی، وقانون مصرف البحرین المرکزی والمؤسسات المالیة رقم 64 لسنة 2006 المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2015، ووفقا للخطة الاتیة:
المبحث الاول: مفهوم السجل الائتمانی الالکترونی.
المطلب الاول: التعریف بالسجل الائتمانی الالکترونی واهمیته.
المطلب الثانی: تأسیس السجل الائتمانی الالکترونی.
المبحث الثانی: الاحکام القانونیة للسجل الائتمانی الالکترونی.
المطلب الاول: الیة عمل السجل الائتمانی الالکترونی.
المطلب الثانی: اثار السجل الائتمانی الالکترونی.
المبحث الاول
مفهوم السجل الائتمانی الالکترونی
ان معرفة ای موضوع تحتاج لتوضیح ماهیته والتعرف علیه، لذا لابد من التطرق لتعریف هذا السجل، وتوضیح اهمیته وطریقة ظهوره للوجود من خلال تأسیسه من الجهات المعنیة، ووفقا للمطلبین التالیین:
المطلب الاول : التعریف بالسجل الائتمانی الالکترونی واهمیته.
المطلب الثانی: تأسیس السجل الائتمانی الالکترونی.
المطلب الاول
التعریف بالسجل الائتمانی الالکترونی واهمیته
لابد هنا من التطرق الى تعریف السجل الائتمانی الالکترونی من خلال التعرف علیه وفقا لعدة مفاهیم، ومن ثم بیان اهمیة وجوده، وهذا ما سیتم بیانه فی الفرعین التالیین:
الفرع الاول: تعریف السجل الائتمانی الالکترونی.
الفرع الثانی: اهمیة السجل الائتمانی الالکترونی.
الفرع الاول
تعریف السجل الائتمانی الالکترونی
عرفت کلمة سجل من الناحیة اللغویة بانها: "السِّجِلّ: وهو الذی یُدَوَّن فیه ما یُرَاد حفظه والجمع : سِجِلاَّت، وسجل: هو وثیقة تحتوی على نتائج أو مخرجات أخرى من عملیة أو نشاط معین، و السجلات تمثل أدلة على حقیقة أن النشاط قد حدث، وقد تکون سجلات ورقیة أو إلکترونیة، على سبیل المثال: سجل حادثة، أو محاضر الاجتماعات"، ویقول الله تعالى: "یَوْمَ نَطْوِی السَّمَاءَ کَطَیِّ السِّجِلِّ لِلْکُتُبِ.....".
وعرف الائتمان لغة بانه: "اصله أَمنَ وتعنی الامانة والامان والامنة وهو الذی یثق بکل احد". ویأخذ الائتمان معنى: "الوفاء والودیعة والطمأنینة والامانة ضد الخیانة".
اما فی الاصطلاح الفقهی فیلاحظ ان مثل هذه المصطلحات لها عدة معانی وتتعلق بأکثر من علم کما فی علم الاقتصاد وعلم القانون، حیث یورد احدهم تعریفا اقتصادیا للائتمان بانه: "الحصول على البضائع والخدمات مقابل اعطاء وعد بدفع قیمتها بالنقود حین الطلب بوقت محدد فی المستقبل"، وعرف ایضا بانه: "التزام جهة لجهة اخرى بالإقراض او المداینة".
وعرفه احدهم بانه: "علاقة مدیونیة تظهر بین طرفین دائن ومدین ویقوم الائتمان على عنصر الثقة ومن دون الاخیرة یصعب منحه أصلا ویکون منحه بأجل وهی الفترة الزمنیة بین تاریخ منحه وتاریخ تسدیده لاحقا" .
وفی علم القانون ینصرف الائتمان للثقة العالیة والتسهیلات التی تمنح لشخص التاجر الطبیعی او المعنوی عندما یمارس التجارة بحیث تمنحه وزناً وثقة أکبر فی السوق واثناء التعاملات التجاریة.
أما على سبیل الخصوص عرف الائتمان المصرفی بانه: "ثقة یولیها المصرف لشخص ما طبیعیا أو معنویا من خلال وضع تحت تصرفه مبلغا من النقود أو یکلفه لفترة محددة یتفق علیها بین الطرفین یقوم فی النهایة بالوفاء بالتزامه نتیجة لما یتمتع به من سمعة طیبة واحترام لتعهداته لقاء عائد معین یحصل علیه المصرف"(یراجع النص المؤشر بالأصفر لطفا لاحتمال وجود خطأ فی النقل).
وفی التشریعات عرف الائتمان وفقا للمادة (1) من قانون المصارف العراقی رقم 94 لسنة 2004 النافذ بانه: "صرف او التزام بصرف مبلغ نقدی مقابل حق سداد المبلغ المصروف المستحق ودفع الفائدة او ایة رسوم اخرى على هذا المبلغ سواء اکان مضمونا ام غیر مضمون وای تمدید لموعد استحقاق دین أو حق اخر لدفع مبلغ نقدی للتکفل بدفع الفائدة اما مباشرة أو بسعر شراء الخصم"، ولابد من الاشارة هنا الى ان قانون البنک المرکزی العراقی رقم 64 لسنة 1976 الملغى کان قد عرف الائتمان بانه: "التسهیلات والقروض والسلف النقدیة بأشکالها واجالها المختلفة التی تقدمها المصارف والمؤسسات المالیة الوسیطة".
والملاحظ من جانب اخر ان قانون البنک المرکزی العراقی النافذ رقم 56 لسنة 2004 اطلق لفظ (الاعتماد) على (الائتمان) مع ایراده تعریفا مشابها لما جاء فی قانون المصارف العراقی سابق الذکر.
ونجد ان التعریف الوارد فی قانون المصارف العراقی سالف الذکر اعلاه جاء بصیاغة غیر واضحة وبعیدة عن السیاقات القانونیة والمفردات الدقیقة فی القانون؛ وسبب ذلک ان القانون تم تشریعه باللغة الإنکلیزیة ومن ثم ترجم للغة العربیة، فلابد على المشرع العراقی تدارک الامر وتعدیل النص.
اما تعلیمات تبادل المعلومات الائتمانیة العراقی لسنة 2014 فعرفت الائتمان بانه: "أی التزام بصرف مبلغ نقدی مقابل حق سداد المبلغ المصروف وفوائد وعوائد وایة رسوم اخرى مترتبة على الصرف اضافة الى الائتمان التعهدی (خطاب الضمان والاعتماد المستندی) ومنتجات الصیرفة الاسلامیة".
ونجد من خلال المفاهیم السابقة، ان الائتمان یتطلب وضع قواعد وسیاسات ثابتة ومحددة لکی تکون هناک معاییر واسس ثابتة وفق شروط خاصة لکی یتم منح الائتمان للجهات التی تطلبه لغرض تسییر المشاریع التجاریة والاستثماریة على اختلاف انواعها ویساعد الاطراف فی العملیة التجاریة فی اتخاذ القرارات وتقلیل المخاطر الائتمانیة.
اما کلمة الالکترونی لغة: فمن المعلوم ان هذه اللفظة لا تحتویها کتب اللغة العربیة او المعاجم والقوامیس اللغویة لحداثتها، وتوجد بعض المعانی أو الشروحات لمعنى هذه الکلمة فهی "دقیقة ذات شِحْنَة کهربائیة سالبة ، شحنتها هی الجزء الذی لا یتجزأ من الکهربائیة" .
وبناء على ما سبق، ومن خلال انشاء سجل ائتمانی الکترونی فلقد عرفت تعلیمات تبادل المعلومات الائتمانیة العراقی فی المادة(1/2) نظام تبادل المعلومات الائتمانیة بانه: "نظام الکترونی یدیره البنک یقوم بتجمیع ومعالجة معلومات الائتمان للشخص وتحدیثها فی قاعدة معلومات مرکزیة یوفرها للمستفید فی صورة تقاریر ائتمانیة من خلال الاستعلام الائتمانی على ان تربطه علاقة فعلیة أو مرتقبة مع الشخص الذی تقدم المعلومات بخصوصه وتمکن البنک من الحصول على تقاریر ومؤشرات خاصة بالقطاع المصرفی والائتمانی تساعده على اداء دوره الرقابی والاشرافی ووضع السیاسات المالیة".
وعرفت التعلیمات ایضا معلومات الائتمان بانها: "معلومات الشخص المؤثرة على قرار منح الائتمان أو فتح الحساب أو اصدار دفتر صکوک سواء اکانت معلومات سلبیة ام ایجابیة وتشمل المعلومات الشخصیة والائتمانیة والاستعلام والمعلومات المتوفرة من السجلات العامة للزبون والکفیل" .
ونستنتج مما سبق ان نظام تبادل المعلومات الائتمانیة فی العراق یتولاه ویشرف علیه البنک المرکزی العراقی من خلال ایجاد قاعدة بیانات مرکزیة الکترونیة متکاملة یوفرها البنک للمستفیدین لأغراض الاستعلام وتقدیم التقاریر الائتمانیة المطلوبة.
وعرف أیضا السجل الائتمانی فی التشریع البحرینی بانه: "السجل المعد من قبل المرکز والذی یتضمن المعلومات والبیانات الائتمانیة للعملاء ویتم انشاء السجل الائتمانی على اساس المعلومات والبیانات الائتمانیة للعملاء کما هی مقدمة من اعضاء المرکز لیتم حفظها فیه وتصنیفها وتحلیلها فیما بعد".
وعرفت المعلومات الائتمانیة بانها: "المعلومات والبیانات المتعلقة بالالتزامات المالیة للعمیل ویشمل ذلک المعلومات والبیانات المتعلقة بجمیع أنواع مدیونیات العمیل والتسهیلات الائتمانیة الممنوحة له والبیوع بالآجل المبرمة معه والبیع بالتقسیط، وأیة مطالبات أخرى مستحقة على العمیل، وتواریخ استحقاقها والأحکام والشروط والضمانات المتعلقة بها وآلیة تسدیدها ومدى التزامه بها، وکذلک المعلومات والبیانات المتعلقة بمستحقات الجهات الحکومیة على العمیل من رسوم وأقساط وغرامات، وأیة مطالبات أخرى مستحقة علیه لهذه الجهات".
ونجد فیما سبق ان المشرع البحرینی اوجد مرکزا خاصا للتعامل مع هذه المعلومات الائتمانیة وهو مرکز البحرین للمعلومات الائتمانیة-سیتم الحدیث عنه فیما بعد یتلى المرکز هذا العدید من الامور الخاصة فی هذا المجال وهو اصلا مرخص له من مصرف البحرین المرکزی ومن المؤسسات المساندة للقطاع المالی.
الفرع الثانی
اهمیة السجل الائتمانی الالکترونی
یتمثل الائتمان بالتسهیلات والمنح التی یتم توفیرها من جهات متخصصة للزبائن والشرکات، (حذف ) والجهة الرئیسة فی السیطرة وادارة مثل هذه المعلومات هو البنک المرکزی فی الدولة الذی یعد الرقیب والمسیطرة على منح الائتمان ووفقا للوضع الاقتصادی والمالی فی الدولة.
وعلیه فان المعلومات الائتمانیة تمنح الثقة للعملاء لغرض الحصول على مبلغ من النقود لاستخدامه أو أیة تسهیلات مصرفیة لفترة محددة وعلى اساس هذه المعلومات یتم منح العمیل الائتمان.
ان الاهمیة الکبرى لوجود معلومات متاحة وتحت تصرف من یطلبها من ذوی الشأن یحقق مزایا واهمیة کبرى فی المجال التجاری، ویتمثل توفر المعلومات الائتمانیة فی التالی:
1- ایجاد قاعدة بیانات حدیثة ومتطورة عن کل زبائن المصرف الذی یتعامل معه.
2- تقلیل نسبة المخاطرة الناجمة عن منح القروض.
3- مساعدة اصحاب القرار فی منح التسهیلات لاتخاذ القرار المناسب.
4- حث الافراد و المؤسسات التجاریة على الالتزام بسداد التزاماتها دون تأخیر.
5- تزوید القطاعات الاقتصادیة بالمعلومات ذات العلاقة.
6- الحصول على المعلومات والاحتفاظ بقاعدة بیانات کبیرة عن کافة عملاء الجهاز المصرفی.
7- تطویر عملیة الاستعلام الإلکترونی عن عملاء الجهاز المصرفی، ومنح رمز الکترونی لکل عمیل یتمیز بانه لا یتکرر یساعد على التمییز بین العمیل والاخر فی حالة تشابه الاسماء.
8- ان وجود هذا السجل وتوفیر الاستعلام الدقیق عن المعلومات المطلوبة للأشخاص او الاموال سیحقق نتیجة مهمة للکشف عن مصدر الاموال وعملیات غسیل الاموال وتحویلاتها لأی دولة اخرى مما سیقلل من هذه الاعمال غیر القانونیة ویکشف اصحابها للقضاء على هذه الظاهرة الخطیرة.
وتتمثل الاهمیة الکبرى من وجود نظام خاص للسجل الائتمانی باعتباره الضمان الاکبر لعدم تعثر التجار والمصارف والمؤسسات المالیة الاخرى من خلال اتاحة المعلومات المطلوبة قبل الدخول بای صفقة من خلال وجود هذه المعلومات الائتمانیة لمن یطلبها من التجار اشخاصا طبیعیین او معنویین؛ وبذلک تعتبر بمثابة الوسائل الوقائیة لإنقاذ التاجر من الإفلاس.
ان وجود جهات متخصصة لإتاحة المعلومات الائتمانیة للأفراد او الشرکات وتفعیل مبدأ أساسی ومهم فی هذا الشأن الا وهو مبدا (اعرف عمیلک) والذی یتم من خلاله جمع المعلومات واتاحتها فیما بعد تفصیلیا من خلال اتاحة المعلومات الائتمانیة عن طریق شرکات متخصصة تتولى جمعها وتنظیمها لإتاحتها لذوی الشأن حیث ان هذا المبدأ اعلاه یساعد على معرفة العملاء لغرض اتخاذ القرارات المناسبة له والحصول على کافة البیانات الخاصة بالعملاء فی المیدان التجاری ولغرض مساعدة المصرف فی معرفة ومتابعة کل مسائل الائتمان واعطاء صورة واضحة عن العملیة الائتمانیة فی الواقع التجاری والاستثماری.
ومن جانب اخر سوف یساعد وجود مثل هذه الشرکات المتخصصة باقتصاد الدولة من خلال جمع المعلومات الکافیة عن الزبائن والشرکات التی تعمل فی الدولة أو التی ستعمل فیه مستقبلا ومتابعة تنفیذ الزبائن والشرکات لمشاریعها والقضاء على حالات التعثر التی قد تظهر عند تنفیذ المشروعات على اختلاف انواعها، وان وجود مثل هذه الشرکات هو اعطاء صورة دقیقة وواضحة عن ائتمانات الفرد أو الشرکات التی تطلب الائتمان ومن خلال وضع الالیات لمنح القروض وطلبات الائتمان المتعددة ومواعید منحها وسدادها من قبل الجهات أو المؤسسات التی تمنح هذا الائتمان للمتعاملین فی سوق الأوراق المالیة و السوق التجاری للأفراد والشرکات.
المطلب الثانی
تأسیس نظام السجل الائتمانی الالکترونی
ینشأ السجل من خلال اجراءات خاصة یتم وضعها من قبل جهات متخصصة لهذا الغرض ویعد هو المشرف على سیاسة الدولة المالیة والنقدیة بالکامل من خلال السیطرة والرقابة على عملیات الائتمان بمجموعها.
وفی حالة العراق بهذا الشأن نلاحظ انه لا یوجد ای توجه لإنشاء شرکة ذات غرض خاص او مراکز خاصة تتولى التعامل مع المعلومات الائتمانیة اسوة بالدول الاخرى، التی استخدمت الاسالیب الحدیثة التکنولوجیة وتوظیفها فی اطار التعامل الالکترونی من خلال تأسیس شرکات خاصة او حتى مراکز مهتمة بهذا الموضوع
ومع ذلک ولحداثة التجربة العراقیة فی موضوع المعلومات الائتمانیة وتنفیذه، فقد اعدت لجنة خاصة فی قسم تکنولوجیا المعلومات فی البنک المرکزی العراقی وبالمشارکة مع الوکالة الامریکیة للتنمیة الدولیة على تأسیس مکتب الاستعلام الائتمانی حیث تم شراء برنامج الاستعلام الائتمانی من قبل البنک المرکزی وسیمکن هذا النظام مکتب الاستعلام الائتمانی الجدید تزوید العمیل بالمعلومات لتطویر مفهوم کامل للبنک المرکزی لإدارته سجل الائتمانی وسجل الضمانات ومکتب الاستعلام الائتمانی والتی توفر رقابة کاملة على عملیة الاقراض فی المصارف.
ان جمع هذه المعلومات عن الزبائن والشرکات العاملة فی مختلف القطاعات فی الواقع التجاری یحقق معرفة وشفافیة عالیة جدا فی الحصول على صحة ودقة المعلومة قدر الامکان، ومن خلال انشاء هذا السجل یمکن تعدیل المعلومات المرسلة من الجهات المستفیدة لقاعدة بیانات البنک المرکزی المتعلقة بالنظام حیث انه من الممکن التعدیل علیها او تحدیثها وارفاق ما یدل على هذه التحدیثات او التغییرات الحاصلة.
وتم الاطلاع على تجربة مصرف لبنان من قبل البنک المرکزی العراقی فی مجال مکتب الاستعلام الائتمانی والاطلاع على التعلیمات المنظمة لهذه العملیة.
وتم بالفعل تطبیق نظام تبادل المعلومات الائتمانیة العراقی بین المصارف الحکومیة والمصارف الخاصة من جهة، وبین تلک الجهات والبنک المرکزی العراقی من جهة اخرى فی 6/12/2016 حیث تم تشغیل النظام وتأسیس قسم تبادل المعلومات الائتمانیة فی المدیریة العامة لمراقبة الصیرفة والائتمان بالبنک المرکزی العراقی.
وعلیه ومن خلال تعریف نظام تبادل المعلومات الائتمانیة اعتبر هذا النظام الالکترونی والذی یدیره البنک المرکزی العراقی هو الذی یتولى جمع وتصنیف وترتیب هذه المعلومات واتاحتها للجهات المستفیدة منها والمرخص لها وبالتالی تنشا قاعدة بیانات معلوماتیة ومرکزیة قابلة للتحدیث بین فترة واخرى لغرض الحصول على ادق المعلومات واحدثها.
وعلیه یضع البنک المرکزی العراقی هذه البیانات الالکترونیة الواردة ضمن قاعدة البیانات الخاصة بالنظام تحت تصرف المستفیدین، والذین لابد ان یعتبروا جهات مخولة ومرخص لها فی استخدام هذا النظام وفقا لقرار صادر من البنک المرکزی، ونجد هنا ان المستفید لابد ان یکون شرکة او مرکزا خاصا للمعلومات الائتمانیة تتولى تزوید المعلومات لمن یطلبها، الا ان تعلیمات تبادل المعلومات الائتمانیة لم تفصح صراحة عن الشکل القانونی للمستفیدین من نظام تبادل المعلومات الائتمانیة.
ونجد انه من الافضل على البنک المرکزی العراقی بیان المستفید هنا وهو لابد ان یکون شرکات تتعامل بالمعلومات یرخص لها وتکون خاضعة لنظام خاص واعتبارها من الشرکات الوسیطة للبنک المرکزی العراقی وخاضعة لإشرافه ورقابته.
ومما یدعم التوجه الحدیث ایضا بناء على ما سبق، اعتراف المشرع العراقی بوسائل التقدم العلمی فی مجال التکنولوجیا والتعامل الالکترونی الحدیث بعدما اقر قانوناً خاصاً بذلک حیث عُرفت الوسائل الالکترونیة بانها: "اجهزة أو معدات أو ادوات کهربائیة أو مغناطیسیة أو ضوئیة او کهرومغناطیسیة أو ایة وسائل اخرى مشابهة تستخدم فی انشاء المعلومات ومعالجتها وتبادلها وتخزینها"، وبیّن القانون الوسیط الالکترونی بانه: "برنامج الحاسوب أو ایة وسیلة الکترونیة اخرى تستخدم من اجل تنفیذ اجراء أو الاستجابة لإجراء بقصد انشاء أو ارسال أو استلام رسالة معلومات"، وحدد القانون نظام معالجة المعلومات بانه: "النظام الالکترونی أو برامج الحاسوب المستخدمة لإنشاء المعلومات أو ارسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزینها الکترونیا" .
وبالتالی فان وجود هذا التنظیم القانونی اعلاه یدعم (حذف) التجربة الحدیثة للبنک المرکزی العراقی، ویساعد الاخیر على الاستفادة منها فی التطویر والاسراع فی تقدیم الخدمات المصرفیة لدیه.
ومادام العمل یتم فی بیئة الکترونیة خاصة فلا بد من الجهات المستفیدة المرخص لها من البنک المرکزی ان توفر جمیع الوسائل المتاحة والتجهیزات المطلوبة لیتم اتاحة المعلومات والاطلاع علیها بکل وضوح ودقة وسهولة، وهذا یحتاج ان یکون هناک نظام الکترونی امن وقوی لحمایة البیانات المدخلة والمخرجة من النظام وتأمینها على النظام والموقع الالکترونی مع ضرورة ایجاد موقع بدیل اخر للبیانات فی حال حدوث خلل او خرق للموقع الاصلی، واعلام البنک المرکزی بکل الکشوفات المتکاملة لأی مشکلة تحصل بهذا الخصوص.
وبالتالی فان نظام تبادل المعلومات الائتمانیة یتم العمل به من قبل اشخاص طبیعیین یعملون لدى الجهة المستفیدة والذین یملکون صلاحیات الدخول والاطلاع والاستعلام عن المعلومات ویتم من خلال نظام الاستعلام ایضا تحدید مرجع المعلومات وتصنیفها واصدار التقاریر الائتمانیة والتحدیث لها والتصحیح للبیانات المتعلقة بالأشخاص.
ومن البدیهی انشاء مثل هذا السجل الذی یقع تحت تصرف البنک المرکزی العراقی فلابد من الحصول على المعلومات والبیانات الصحیحة والدقیقة، فیجوز للبنک المرکزی العراقی ان یحصل على المعلومات من المصارف العاملة فی العراق والمصارف المراسلة، والمؤسسات المالیة غیر المصرفیة المقدمة للائتمان وشرکات التامین بکافة انواعها وهیئة الاوراق المالیة والشرکة العراقیة للمشاریع الصغیرة والمتوسطة والشرکة العراقیة للکفالات المصرفیة ومنظمات المجتمع المدنی المجازة والمانحة للائتمان والهیئة العامة للضرائب او ایة جهات اخرى یقررها البنک المرکزی مستقبلا، وان الجهات التی تدخل للسجل هی المصارف الحکومیة والخاصة فقط، وان مسالة ادارة السجل ورقابته حکرا على البنک المرکزی العراقی، وهذا یستنتج من مضمون تعلیمات البنک المرکزی العراقی بهذا الشأن
وبالتالی یلاحظ ان هذه القطاعات والمؤسسات المحددة قانونا لها مساس کبیر جدا بالعمل التجاری والاستثماری للزبائن والشرکات على حد سواء ویمکن من خلالهم الحصول على ای معلومات تهم البنک المرکزی وتتلاءم مع سجل الائتمان الالکترونی للاستعلام المباشر وتقدیم التقاریر الائتمانیة المطلوبة بهذا الخصوص.
اما فی القانون المقارن فنجد ان العدید من الدول عالجت هذا الموضوع بدقة ووضوح اکثر مما جاءت به تعلیمات البنک المرکزی العراقی فیلاحظ ان قانون مصرف البحرین المرکزی والمؤسسات المالیة رقم 64 لسنة 2006 والمعدل بموجب المرسوم رقم 34 لسنة 2015 قد اضاف فصلا جدیدا للقانون اعلاه وهو الفصل السابع والذی جاء تحت عنوان "مراکز المعلومات الائتمانیة" بحیث اجاز القانون اعلاه (حذف) انشاء مؤسسات مالیة تسمى مراکز المعلومات الائتمانیة باعتبارها مؤسسات مساندة للقطاع المالی مرخصة من المصرف المرکزی وتقوم بجمع المعلومات والبیانات الائتمانیة من العملاء وحفظها وتحلیلها وتصنیفها واعداد تقاریر الائتمان لغرض تلبیة طلبات ای جهة تطلب مثل هذه المعلومات الائتمانیة.
واشار القانون الى ان العمیل هو: "ای شخص من عملاء اعضاء مراکز المعلومات الائتمانیة الذی یحتفظ بمعلومات کاملة عنهم لدى المرکز".
وبالمقارنة مع القانون البحرینی نجد المصرف المرکزی یحدد الجهات المرخص لها والمستفیدة من المراکز لغرض قیامها بتزوید المراکز بالمعلومات التی یطلبها المصرف المرکزی، ویحق للمصرف المرکزی الزام ای شخص بتزوید المراکز بما لدیه من معلومات خاصة بصفقاته وتعاملاته واتفاقیاته التجاریة والاستثماریة مع غیره، وان تبادل المعلومات هذه لابد ان تتم وفق اتفاقیة معدة مسبقة بین مرکز المعلومات الرئیس المتمثل بالمصرف المرکزی والاعضاء الاخرین فی مراکز المعلومات کجهات حکومیة او الجهات المستفیدة والحاصلة على ترخیص، واعطى القانون لمراکز المعلومات الائتمانیة ان تتبادل بالمعلومات مع ای مراکز معلومات ائتمانیة تقع خارج البحرین وبموافقة المصرف المرکزی على ذلک؛ بغیة الاطلاع على المعلومات الائتمانیة للعملاء الذین یمارسون اعمالهم داخل وخارج البلد، والتأکد من استقرار الائتمان للتاجر المتداولة معلوماته بهذه الحالة.
وبالفعل تم تأسیس "مرکز البحرین للمعلومات الائتمانیة"والذی یمارس عمله وفقا لشرکة خاصة تؤسس لهذا الغرض فی البحرین اطلق علیها شرکة "بنفت شرکة مساهمة مقفلة" وتم اعتمادها من قبل مصرف البحرین المرکزی، وان هذه الشرکة هی من الشرکات المساندة للقطاع المالی وذلک بموجب الترخیص الصادر لها من المصرف المرکزی البحرینی وفقا للمرسوم رقم 34 لسنة 2015؛ وذلک لتلقی المعلومات الائتمانیة للعملاء وتقدیمها للأعضاء وفقا للضوابط والاحکام الصادرة من المصرف المرکزی.
ویتضمن المرکز اعلاه قاعدة بیانات الکترونیة تضم الملفات الائتمانیة للعملاء وتشمل المعلومات والبیانات التی یتلقاها المرکز من الاعضاء والتی قام المرکز بجمعها وتحلیلها وحفظها.
ویحق للمرکز واعضائه استخدام المعلومات الائتمانیة لأغراض الاحصاءات والدراسات مع الحفاظ على سریة وشخصیة اصحابها.
ویعد من اغراض مرکز المعلومات الائتمانیة فی البحرین هو تلقی المعلومات الائتمانیة وحفظها وتحلیلها وتصنیفها، ومن ثم اعداد التقاریر الائتمانیة بشأنها وتزوید اعضاء المرکز بناء على طلب منهم بتلک التقاریر.
ولابد ان یتضمن السجل الائتمانی المعلومات التالیة: 1-"اسم العمیل ورقم هویته وبیانته ومحل عمله واقامته وایة معلومات عن حالته الشخصیة، وعند الشخص المعنوی لابد ان تتضمن المعلومات الترخیص بمزاولة النشاط، ورقم سجله التجاری وعنوانه وای معلومات اخرى مسجلة لدى اعضاء المرکز".
2- "المعلومات الخاصة بکل مدیونیة للعمیل وای تسهیلات ائتمانیة منحت له والبیوع الآجلة والمطالبات الاخرى المستحقة على العمیل وتواریخ استحقاقها ومدى التزام العمیل بمستحقات الجهات الحکومیة من رسوم واقساط وغرامات وایة مطالبات اخرى".
3- "ای دعاوى ذات صفة ائتمانیة اقیمت على العمیل والاحکام الصادرة بشأنها".
4- "ای دعوى اعسار او افلاس او تصفیة اقیمت على العمیل والاحکام الصادرة باسم المصفی وامین التفلیسة".
5- "ایة استعلامات تمت على التقریر الائتمانی".
6- "التصنیف الائتمانی للعمیل وای معلومة تؤثر على الملاءة الائتمانیة للعمیل".
7- "بیانات الجهة المقدمة للمعلومات والبیانات وطبیعة نشاطها وعنوانها".
الغرض من استخدام التقاریر والمعلوماتهو کشف الحالة الائتمانیة وتقییمها للعمیل لیتمکن المرکز واعضائه من دراسة حالته بناء على ذلک فی منح الائتمان او سحبه او تجدیده وغیرها، ووفقا للصورة الائتمانیة الوافیة لحالة العمیل، ولابد ان تتم (حذف) عملیات تقدیم واستلام التقاریر والمعلومات الائتمانیة بسریة تامة وعدم افشائها سواء عند التعامل مع العمیل او الشرکات او تعامل الموظفین والعاملین بالمرکز بهذا الشأن.
ومما سبق نجد القصور واضحا فی تعلیمات البنک المرکزی العراقی الخاصة بتبادل المعلومات الائتمانیة مقارنة مع الموقف البحرینی الذی کان واضحا فی ایجاد شرکات متخصصة فی هذا المجال واعداد سجل ائتمانی ببیانات ومعلومات دقیقة وواضحة.
المبحث الثانی
الاحکام القانونیة للسجل الائتمانی الالکترونی
ان وجود مثل هذا السجل المهم فی الواقع التجاری سیخدم قطاعات مختلفة على المستوى المالی والتجاری والاستثماری، وعلیه سیوفر معلومات وبیانات کبیرة وذات اهمیة للجهات المستفیدة منه، وعلیه سیتم هنا بیان اهم الاحکام القانونیة التی ستظهر بعد تأسیس السجل وتفعیل نظام تبادل المعلومات الائتمانیة من خلال التعرف على ألیة العمل وفقا لنظام السجل او شرکات المعلومات الائتمانیة، وبیان اهم الاثار المترتبة على ذلک ووفقا للمطلبین التالیین:
المطلب الاول : آلیة عمل السجل الائتمانی الالکترونی.
المطلب الثانی: اثار السجل الائتمانی الالکترونی.
المطلب الاول
آلیة عمل السجل الائتمانی الالکترونی
ان وجود مثل هذا السجل سیؤدی حتما الى ضرورة التعرف على المراحل التی یمر بها بدءا من طلب المعلومات والجهات التی تطلبها وصولا الى ادخالها فی النظام وحفظها وطریقة التعامل معها عند اصدار التقاریر الائتمانیة.
ووفقا لتعلیمات تبادل المعلومات الائتمانیة الصادرة من البنک المرکزی العراقی نجد ان الاخیر یرتبط وضمن تعاقدات خاصة لهذا الغرض مع الجهات المستفیدة من النظام باستخدام تقاریر الائتمان وفقا للغرض المعد والمصدر لها، ویقوم المستفید بالاستعلام عن الزبائن المحتملین والحالیین، وان هذا الاستعلام یکون عن الزبائن او الشرکاء المتضامنین أو أی شخص طبیعی مالک لمشروع فردی أو ای اشخاص ذوو صلة وفقا لقانون المصارف العراقی رقم 94 لسنة 2004 وتعلیمات البنک المرکزی العراقی بهذا الخصوص.
وتجدر الاشارة الى أنّ الاستعلام لا یکون نوعا واحدا بل یکون على انواع عدیدة وهی: الاول: الاستعلام الائتمانی وهو الذی یکون کنظام متکامل ویتیح بموجبه البنک المرکزی للمستفیدین المعلومات الائتمانیة الخاصة بالزبائن ومعلوماتهم الشخصیة لغرض اعداد تقاریر الائتمان والتقلیل من المخاطر الائتمانیة، وهناک نوع ثانٍ: وهو الاستعلام التفصیلی ویقدم الاستعلام هنا من المستفیدین الى نظام سجل المعلومات الائتمانی فی البنک المرکزی والخاصة بالزبائن الجدد عند تقدیمهم طلبات للحصول على ایة خدمات مالیة مصرفیة أو منتجات مصرفیة اخرى، وهناک نوع ثالث من الاستعلام الا وهو الاستعلام العام ویقدم هذا الاستعلام من المستفیدین الى نظام سجل المعلومات الائتمانی الالکترونی عن الزبائن الذین سبق وان تعاملوا وحصلوا على قروض أو ائتمانات متنوعة وعلیه فهو یتعلق بتحدیث المعلومات بالتعدیل او الاضافة والحذف.
ومن خلال ما سبق یتضح لنا ان تقدیم الاستعلام یکون بطلب من المستفید ویصدر هذا الاستعلام ورقیا او الکترونیا متضمنا المعلومات المطلوبة وفقا لطلب المستفید.
ومن البدیهی القول هنا وکما سبق بیانه ان المسیطر على هذا السجل هو البنک المرکزی العراقی فهو الذی یملک حق الادارة والرقابة علیه، والطرف الرئیس فیه وذلک لأنه هو الذی انشاه ویدیر نظامه بالارتباط مع الجهات الاخرى، من اطراف السجل والمستفیدین منه التی یمنحها البنک المرکزی ترخیصا فی استخدام النظام لغرض اتاحته فیما بعد لأیة جهة او جهات اخرى تطلبه.
اما الزبون فهو العمیل الذی یتقدم الى الجهات المستفیدة وفقا لتعلیمات تبادل المعلومات الائتمانیة لغرض طلب ائتمان معین او فتح حساب او الحصول على أیة خدمات مالیة او استثماریة متنوعة، وهذا الزبون هو الذی یعد محور السجل الائتمانی؛ لان ما یدرج فی هذا السجل من معلومات تکون متعلقة به وتکشف عن قوة او ضعف ائتمانه السوقی، وان هذه المعلومات تکشف عن شخصیة الزبون وکیفیة تعامله فی السوق، فضلا عن ان الحصول على المعلومات الائتمانیة یمکن ان یتم بمقابلة الزبون الشخصیة او من خلال ادراج بیانات معینة عنه فی استمارة طلب الائتمان.
ولابد من توفر مرکز جمع ومعالجة المعلومات الائتمانیة فی البنک المرکزی العراقی والذی یتکون من اجهزة ومعدات برمجیة وقواعد معلومات وبیانات تعمل بشکل موحد من اجل تنسیق وتصنیف المعلومات المرسلة من المستفیدین، وقد تخضع بعض هذه المعلومات والبیانات للمعادلات الریاضیة الخاصة بها او المعادلات الاحصائیة وغیرها لاستخراج المعلومة المطلوبة بدقة وعلمیة عالیة ولیتم على اساسها تقدیر جدارة الزبون الائتمانیة من خلال ملف المعلومات،ومن ثم ارسالها للنظام ومکتب الاستعلام الائتمانی لغرض اصدار التقاریر الائتمانیة عن معلومة معینة والاحصاءات عن الزبائن حیث ان هذا الاستعلام یسیطر علیه البنک المرکزی الکترونیا ویتیح للمستفیدین الاستعانة بخدماته للإفادة حول ای معلومة عن الزبائن وصفقاتهم المتنوعة، وبالفعل تم تأسیس وحدة تبادل المعلومات الائتمانیة وحمایة الجمهور التابعة لدائرة مراقبة الصیرفة فی البنک المرکزی العراقی.
ومن البدیهی ان تکون الجهات المستفیدة (حذف) اشخاصاً معنویة تمتلک القدرة والامکانیات فی التعامل مع هکذا نظام خاص للمعلومات الائتمانیة، ووجود اشخاص طبیعیین یتولون استخدام النظام والاستعلام والاطلاع على المعلومات وطلبها وتحدیثها واصدار التقاریر المطلوبة للزبائن من خلال نظام تبادل المعلومات الائتمانیة.
ومن باب تحدیث المعلومات ومراقبتها لابد ان یراعى ما اطلقت علیه التعلیمات برسائل الاخطاء والتی هی عبارة عن توجیه واشعار بوجود اخطاء بالمعلومات المتعلقة بالزبائن والتی سبق ارسالها لمرکز جمع ومعالجة المعلومات فی النظام، فیلتزم المستفید بتصحیحها وارسال المعلومات المصححة لمرکز معالجة المعلومات خلال مدة اسبوع لکی یقوم المرکز بمعالجتها ومراجعتها واعتمادها او رفضها من قبل مرکز المعالجة وهذه الفرضیة تکون عند اکتشاف الخطأ فی المعلومات من الجهة المستفیدة، اما اذا قدم الزبون طلبا للبنک المرکزی لتصحیح المعلومات فیقع على المستفید النظر فی الطلب وتصحیح الخطأ ان وجد خلال مدة 15 یوما من خلال الیة تصحیح المعلومات.
اما القانون البحرینی فلقد جاء التعدیل واطلق مسمى اعضاء مراکز المعلومات الائتمانیة بالنسبة للجهات الحکومیة وأیة جهة مستفیدة رخص لها للعمل بموجب هذه المراکز.
وبالتالی یعد المصرف المرکزی البحرینی هو الجهة الاساسیة والاولى فی النظام، والاطراف الاخرى المشترکة معه هی ما اطلق علیها بمراکز المعلومات الائتمانیة بالمعنى المتقدم اعلاه.
ویعد العمیل وفقا لهذا القانون هو الشخص الذی یتعامل مع ای عضو من اعضاء مراکز المعلومات الائتمانیة والذی تتوفر لدیها معلومات کاملة ووافیة عنه لدى هذه المراکز، ویتولى اصدار التقاریر الائتمانیة تتضمن معلومات عن العمیل وعن قدرته الاستثماریة ویکون التقریر صادرا من ای مرکز من مراکز المعلومات الائتمانیة وفقا لطلب العمیل ذاته او ای عضو من اعضاء المرکز.
ومن الملاحظ ان الشکل القانونی لهذه الشرکات أو المراکز بانها تتأسس فی شکل شرکة وبشکل صریح بعکس التعلیمات الصادرة من البنک المرکزی العراقی فإنها لم تکن واضحة فی هذا الامر.
ونلاحظ وفقا لمرکز البحرین للمعلومات الائتمانیة أن العقد المبرم بین المرکز واعضاء المرکزینص على تقدیم وتلقی وتبادل المعلومات الائتمانیة الخاصة بالعملاء، حیث لابد من ان تکون هذه المعلومات صحیحة وکاملة ودقیقة عند ادراجها للمرة الاولى ومع ضرورة ان یتم تحدیثها وتعدیلها کلما طرأ تغییر علیها یومیا أو کحد اقصى شهراً واحداً.
وبینت قواعد مرکز البحرین للمعلومات الائتمانیة بأن العلاقة بین المرکز واعضائه قائمة اساسا على عقد یبرم بین المرکز والأعضاء مقدمی المعلومات والبیانات، ولابد وفقا للعقد ان یتم تقدیم هذه المعلومات للمرکز بشکل دقیق وصحیح فی اوقاتها المحددة وتحدیثها یومیا او شهریا کحد اقصى .
المطلب الثانی
اثار السجل الائتمانی الالکترونی
ان وجود السجل الائتمانی الالکترونی یرتب اثارا ونتائج قانونیة مهمة یتم تحدیدها من خلال ما تظهره اهم الحقوق والالتزامات التی یرتبط بها المسیطر على النظام مع بقیة الاطراف من زبائن ومستفیدین.
فالبنک المرکزی العراقی هنا یعد جهة اساسیة غرضها ایجاد هذا النظام الخاص بتبادل المعلومات واتاحته للمستفیدین منه لغرض تحقیق اهدافه وان هذه الخدمات التی سیقدمها البنک هنا هی بعوض ای مقابل عمولة لهذه الخدمات.
وعلى المستفید الالتزام باتباع إجراءات الاستعلام الدقیقة والمشروطة وفقا للتعلیمات، من خلال التأکد من المستندات وتواقیع الزبون وابلاغ الزبون بحقوقه وفقا للتعلیمات وبأی رفض یتعلق بطلباته مع بیان سببه بشکل دقیق للزبون، ویلتزم المستفید بأهم التزام قانونی الا وهو ارساله للمعلومات المتعلقة بالزبائن بعد ان یقوم بجمعها وتصنیفها وترتیبها وارسالها الى مرکز جمع المعلومات ضمن مرکز المعالجة فی النظام، ومن البداهة التأکد من صحة المعلومات المقدمة بعد ان یتم تسلیم ای اثباتات علیها.
وبالمقابل فان الزبائن عند تعاملهم مع هذه المعلومات أو حاجتهم لها فانهم لابد ان یتقدموا بطلب تحریری للمستفید للحصول على التقریر الائتمانی او التقدم مباشرة للبنک المرکزی ولمرة واحدة فی السنة وبشکل مجانی، وکذلک للزبون الحق فی معرفة اسباب رفض الطلب، وکذلک یثبت للزبون الحق بتقدیم طلب تصحیح المعلومات الخاطئة وعلى البنک المرکزی متابعة الموضوع مع الجهات المستفیدة بشان هذه المعلومات وعلى الجهة المستفیدة الرد خلال اسبوع من تسلم طلب الاعتراض وبعدها یقوم البنک المرکزی بالرد على الزبون خلال 15 یوما من تاریخ تسلم طلب التعدیل او الاعتراض.
ووضع البنک المرکزی العراقی اجورا خاصة لاستیفائها نظیر هذه الخدمات وهی 15 الف دینار کأجور استعلام للتقاریر الائتمانیة.
ویقع التزام على المستفید بالحفاظ على سریة وامن المعلومات والتقاریر الائتمانیة الخاصة بالزبائن، وایضا لا یحق له تداول هذه المعلومات خلافا للتعلیمات .
ولتحقیق امن المعلومات والحفاظ على السریة لابد ان یتخذ الاجراءات المطلوبة لهذا الشأن ووجود اشخاص لهم خبرة وکفاءة فی مجال التعامل بوسائل الاتصالات والتقنیات المتطورة الالکترونیة وتوفیر کل الضمانات التی تحمی اسرار العملاء فی النظام وعدم التسبب بای اضرار شخصیة او مادیة بحقهم نتیجة ای تقصیر او خلل فی النظام نجم عن عدم بذل العنایة المطلوبة فی هذا المجال من قبل الجهات المتخصصة .
ومن المعلوم ان هذه المعلومات على الرغم من کونها الکترونیة الا انه لابد ان تتم ازالتها وحذفها بالکامل ضمن مدة محددة کأصل عام وهی سبع سنوات مع أن البنک المرکزی العراقی یملک سلطة تقدیریة فی الابقاء على المعلومات ذات الفئة الخاصة لفترة اکثر من سبع سنوات کما فی الافلاس والحجوزات عند فرضهما.
ومن الاثار المهمة ایضا لنظام تبادل المعلومات الائتمانیة العراقی وان لم تشر التعلیمات لذلک، هو التعرف من خلال هذا النظام المعلومات التی یتضمنها فی اعداد الدراسات الاحصائیة والدراسات العلمیة الاکادیمیة للکشف عن التطور أو التراجع الحاصل فی قطاع الائتمان لدى المؤسسات المالیة وبشرط الحفاظ على سریة معلومات الزبائن الشخصیة وعدم الافصاح بها.
ونجد ان قانون مصرف البحرین المرکزی والمؤسسات المالیة النافذ والمعدل اشار لضرورة قیام مرکز المعلومات الائتمانیة بوضع نظام خاص لتوعیة العملاء بأنشطته ومجالاتها ونظاما خاصا لحمایة حقوق العملاء والاعضاء وبموافقة مصرف البحرین المرکزی على ذلک.
واعطى قانون مصرف البحرین المرکزی النافذ والمعدل الحق للعمیل بالحصول على تقریر ائتمانی خاص به من مرکز المعلومات الائتمانیة بلا مقابل مرة واحدة فی السنة، ویمکنه الحصول على تقریر ائتمانی اخر من مرکز البحرین بعد سداد رسم قدره 4 دنانیر، واعطى القانون للعمیل الطلب من ای عضو بمرکز المعلومات بضرورة تحدیث بیاناته بشرط تقدیم ما یثبت ذلک، ویحق له بالمقابل ان یتقدم بای شکوى او اعتراض یتعلق بالبیانات الخاصة به من خلال التقریر الائتمانی الذی سبق منحه له.
ولقد وضعت قواعد خاصة اساسیة لتنظیم العلاقة بین مرکز البحرین واعضاء المرکز، حیث یعمل المرکز على حفظ المعلومات الائتمانیة الخاصة بعملاء الاعضاء فی قاعدة البیانات الالکترونیة، واتاحتها للأعضاء لغرض منح قرار الائتمان أو تجدیده أو اعادة النظر فیه أو هیکلیته، ولأغراض تقییم الحالة الائتمانیة للعمیل فی الاحوال الاخرى التی یتم بموجبها بیع السلع أو تقدیم الخدمات لأی شخص مقابل تعهد بالدفع اللاحق.
ووضع القانون ایضا نظاما خاصا لغرض تلقی الشکاوى والاعتراضات ومتابعتها والرد علیها لیتم تسییر الامور المتعلقة بالنظام بشکل امثل ودقیق، وتکون هناک متابعة مستمرة لعملیة ادخال وتحدیث المعلومات بین فترة واخرى.
(حذف)ولا یحق للمرکز ان یحتفظ بای معلومات ائتمانیة عن حسابات العملاء یمکن ان یکون لها اثر سلبی بمنح ائتمان العمیل بعد مرور اکثر من خمس سنوات من تاریخ اقفال تلک الحسابات الائتمانیة، أو من التاریخ الذی تکون فیه تلک الحسابات قد استعادت وضعها الطبیعی وتنطبق هذه النصوص على العملاء من الافراد فقط .
اما (حذف) قانون مصرف البحرین المرکزی والمؤسسات المالیة النافذ والمعدل فقد اعتبر من بین المعلومات السریة (حذف) البیانات الخاصة بالعملاء والمعلومات الائتمانیة وتقاریر الائتمان، وعدم جواز تداول هذه المعلومات مع ای شخص او اعطاء حق الاطلاع علیها للغیر.
الخاتمـة
من خلال الاطلاع على هذا الموضوع نستخلص جملة من النتائج والمقترحات الاساسیة وهی کالتالی:
اولا: النتائج:
1- یعد الائتمان بشکل عام من اهم الرکائز الاساسیة فی العمل التجاری.
2- ان منح الائتمان والتعرف عن قرب على الاحصائیات والمعلومات الدقیقة حوله یساعد کثیرا فی السیطرة على مخاطر العمل التجاری وتقلیلها.
3- ان استخدام الأنظمة الالکترونیة المتطورة والحدیثة فی العمل التجاری یحقق مزایا السرعة والامانة واتاحة المعلومات للأشخاص المرخصین بطلبها.
4- ان وجود خدمة الاستعلام من خلال نظام تبادل المعلومات الائتمانیة من قبل البنک المرکزی العراقی فی الدولة یعد خطوة رئیسة فی مجال منح الائتمانات والسیطرة على المخاطر الخاصة به والتعرف على الوضع المالی والاقتصادی.
5- ان اصدار البنک المرکزی العراقی تعلیمات خاصة بشان تنظیم المعلومات الائتمانیة بسجل الکترونی خاص یعد خطوة فی اتجاه صحیح .
6- لم تضع التعلیمات النافذة اطارا لتأسیس شرکة عامة تتبع البنک المرکزی غرضها المعلومات الائتمانیة، مما یعد نقصا کبیرا مقارنة مع العدید من الدول التی تبنت مثل هذا النظام.
ثانیا: التوصیات.
1- نوصی المشرع العراقی بتأسیس شرکة عامة لها استقلالها المالی والاداری من البنک المرکزی العراقی وتکون متخصصة فی مجال تبادل المعلومات الائتمانیة جمعا وتصنیفا وادارة مع غیرها من المؤسسات المالیة.
2- نقترح على البنک المرکزی العراقی اصدار دلیل خاص توضیحی حول تبادل المعلومات الائتمانیة لیوضح فیه بعض الامور الغامضة التی وردت فی التعلیمات النافذة.
3- نقترح على المشرع العراقی إعداد نظام خاص بالتصنیف الائتمانی للأشخاص والشرکات؛ لما له من اهمیة وارتباط کبیر مع نظام تبادل المعلومات الائتمانیة النافذ حالیا.
4- نوصی الجهات ذات العلاقة (وزارة المالیة، البنک المرکزی، هیئة اسواق الاوراق المالیة) بالقیام بإجراءات توعیة حول المعلومات الائتمانیة وهذا النظام الخاص بها واهمیة الائتمان على مستوى اکبر من خلال اقامة التوعیة الثقافیة او الدورات التدریبیة للمتخصصین بالشأن المالی والتجاری للترکیز على اهمیته فی الواقع العملی.
The Author declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English)
The sources
First: books.
1. Dr. Ibrahim Medkor, Intermediate Dictionary, C1, I2, Dar al-Amwaj, Beirut, 1990.
2. Ismail Bin Hammad Al-Jawhari, Dictionary of AL Sehah, I1, Dar al-Maaarefa, Lebanon, 2005.
3. Dr. Bushra Khaled Turki, Bank Credit Guarantees, Law Books, Egypt, 2015.
4. Dr. Samer Masher, Finance Industry in Islamic Banks and Financial Institutions, I1, Shuaa Publishing and Distribution, Aleppo, 2010.
5. Abdul Ghani Abu Al-Azm, the rich dictionary, with no publishing house and no state.
6. Dr. Faraj Khairallah, Bank Credit Department, I1, Amjad Publishing and Distribution House, Amman, 2016.
7. Lawyer Musa Fadhil Al-Abboudi, Bankruptcy of Banks with Credit Risk, I1, Dar al-Zia Printing, Najaf Al-Ashraf, 2011.
8. A.D. Mohammed Al-Sarafi, Banking Operations Department, I1, Al Fajr Publishing and Distribution House, Cairo, 2016.
9. Mohammed Kamal Afaneh, Bank Credit Department, Dar Al-Yazouri, Amman-Jordan, no year.
10. The Intermediate Upholsterer in Contemporary Arabic, I1, Dar al-Mashreq, Beirut, 2003.
11. Nabil Dhanoun Al-Sayegh, Bank Credit, Scientific Books House, Lebanon, without a year.
Second: research.
1. Fatih Al-Sharif Yusuf Al-Taher and Nour al-Huda Mohammedin, Credit Coding and Its Role in Reducing Bank Credit Risk in Sudan, Research journal economicscience, University of Sudan, Issue 14, 2013.
2. A. Madani Ahmed, Role of Credit Rating Agencies in The Crisis Industry in Financial Markets and Reform Requirements, Journal of the Academy for Social and Humanitarian Studies, Issue 10, June, 2013.
Third: scientific messages.
1. Mervat Ali, Modern Credit Risk Management in Banks in accordance with International Standards Basel II, Master's Thesis, Faculty of Commerce, Islamic University of Gaza, 2007.
Fourth: Web sites.
1- Ayman Hamza, Read credit information law No. 82 of 2003 (what should and should not be), 2004, http://alrai.com/article/84489.html last visit: 1/7/2018
2. Dr. Dalah Saeed Yahia, Contract for The Exchange of Credit Information, Concept and Legal Nature, available on the website:
https://www.researchgate.net/...Yahya/...tbadl.../576e731008ae62194746b758 last visit 6/7/2018.
3. Samir Al-Nassiri, Iraqi Banking Sector Challenges and Reform Strategy, 2015, available on the website:
https://cbi.iq/page/37 last visit is 14/12/2018.
4- Central Bank of Iraq website: https://cbi.iq/
Fifth: Legislation and instructions.
Legislation:
1- Iraqi Banking Law No. 94 of 2004
2- The Law of the Central Bank of Iraq No. 64 of 1976.
3- The Law of the Central Bank of Iraq in force No. 56 of 2004.
4- Iraqi Trade Law No. 30 of 1984.
5- Iraqi Electronic Signature and Electronic Transactions Law No. 78 for 2012.
6- The Law of the Central Bank of Bahrain and financial institutions No. 64 of 2006 and amended by Law No. 34 of 2015.
Legal instructions and rules:
1- Instructions for the exchange of Iraqi credit information issued by the Central Bank of Iraq in 2014.
2- The rules of reference for the practice of working in the Bahrain Credit Information Center issued on 1/6/2016