الموضوعات
أصل المقالة
قراءة فی تعدیل قانون الشرکات العراقی رقم 21 لسنة 1997 الصادر فی عام 2019-(*)-
Reading in the amendments of the Iraqi Company Law ( 21 /1997) issued in 2019
ریان هاشم حمدون رضوان هاشم حمدون کلیة القانون والعلوم السیاسیة/ جامعة کرکوک کلیة الحقوق/ جامعة الموصل Rayan Hashem Hamdoun Radwan Hashem Hamdoun College of law / University of Mosul College of law / University of Mosul Correspondence: Rayan Hashem Hamdoun E-mail: |
(*) مقال مراجعة الموضوع.
Doi: 10.33899/alaw.2020.164615
© Authors, 2020, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
صدر فی العام الماضی بتاریخ 27/6/2019 عن مجلس النواب العراقی تعدیلاً لقانون الشرکات العراقی رقم 21 لسنة 1997، إذ أقر هذا التعدیل نوعاً خاصاً من الشرکات فی النظام التشریعی العراقی هی الشرکات القابضة حیث جاء فی الأسباب الموجبة الخاصة بهذا التعدیل لبروز الحاجة الى تأسیس الشرکات القابضة بما یسهم بدعم الاقتصاد الوطنی وبغیة تنظیم الاحکام القانونیة الخاصة بها ولتسهیل إجراءات تقدیم طلب تأسیس الشرکات، وبغیة تنظیم مساهمة رأس مال الأجنبی فی الشرکات المساهمة والمحدودة ومن أجل زیادة المبالغ التی تستوفى بموجب القانون وتمکین وزیر التجارة من إعادة النظر بها، ولغرض توفیر الفرص للشرکات العراقیة فی التنافس فضلاً عن نقل التکنلوجیا والتقنیات الى الشرکات العراقیة شرع هذا القانون ، ویعد اهم ما صدر فی هذا التعدیل إقرار نظام الشرکة القابضة، إذ عرّف المشرع الشرکة القابضة فی المادة (7) مکررة أولاً/ أ على انه (الشرکة القابضة هی شرکة مساهمة أو محدودة تسیطر على شرکة أو شرکات مساهمة أو محدودة تدعى الشرکات التابعة بإحدى الحالتین:
1. ان تمتلک اکثر من نصف رأس مال الشرکة إضافة الى السیطرة على إدارتها. 2. أن تکون لها السیطرة على مجلس إدارتها فی الشرکات المساهمة).
فوفقاً لهذا التعریف لا تعد الشرکة القابضة نوعا جدیداً من أنواع الشرکات انما هو نظاماً قانونیاً للشرکات التی تعمل بالتبعیة لشرکة ام مسیطرة على مجموعة من الشرکات، حیث ان تعریف الشرکة القابضة یظهر بأنها قد تکون شرکة مساهمة أو شرکة محدودة مسیطرة على شرکة او مجموعة من الشرکات المساهمة أو المحدودة، وقد قضت الفقرة (ب) من ذات المادة التی عرفت الشرکة القابضة فی القانون العراقی بوجوب اقتران اسم الشرکة بالإضافة الى نوعها کلمة (قابضة) واوجبت ذکر ذلک فی جمیع الأوراق والاعلانات والمراسلات التی تصدر عن الشرکة ، وأشارت الفقرة ثانیاً من هذه المادة أیضاً إلى أن الشرکة القابضة تهدف الى دعم الاقتصاد الوطنی ولها القیام بما یأتی :
أ- تملک الأموال المنقولة وغیر المنقولة فی إطار نشاط الشرکة.
ب- تأسیس الشرکات التابعة لها وإدارتها أو المشارکة فی إدارة الشرکات الأخرى التی تساهم فیها.
ج – استثمار أموالها فی الأسهم والسندات والأوراق المالیة.
د- تقدیم القروض والکفالات والتمویل للشرکات التابعة لها.
هـ- تملک براءات الاختراع والعلامات التجاریة وحقوق الامتیاز وغیرها من الحقوق المعنویة واستغلالها وتأجیرها للشرکات التابعة لها أو لغیرها.
کما نصت الفقرة ثالثاً/أ من ذات المادة على أنه: (یحظر على الشرکة التابعة تملک أسهما فی الشرکة القابضة ویعد باطلا کل تصرف من شانه نقل ملکیة الأسهم من الشرکة القابضة الى الشرکة التابعة)، فلا یجوز وفقاً لذلک للشرکة التابعة التعامل على اسهم الشرکة القابضة وأی تعامل من هذا القبیل یکون باطلاً بحکم القانون، واوجبت الفقرة ثالثاً/ ب على الشرکة القابضة تعیین ممثلین عنها فی مجلس إدارة الشرکة التابعة بنسبة مساهمتها فیها، وأوجبت الفقرة رابعاً على الشرکة القابضة فی نهایة کل سنة مالیة اعداد میزانیة مجمعة وبیانات الأرباح والخسائر لها ولجمیع شرکاتها التابعة مشفوعاً بالإیضاحات والبیانات المقررة وفقاً لما تتطلبه المعاییر المحاسبیة الدولیة، کما اقرت الفقرة خامسا بخضوع لشرکة القابضة للأحکام المذکورة فی قانون الشرکات رقم (21) لسنة 1997 وفقا لنوع الشرکة الذی اتخذته ما لم یوجد نص فی هذا القانون یقضی بخلاف ذلک.
ووفقاً لهذا التعدیل اصبح بالإمکان للشخص الطبیعی أو المعنوی الأجنبی الحق فی اکتساب العضویة بصفة مؤسس أو مساهم فی الشرکات المساهمة أو المحدودة على ان لا تقل نسبة مساهمة العراقی عن 51% من رأس مال الشرکة وفقا لنص المادة (2) والتی الغت المادة (12) من القانون وحل محلها ما سبق ذکره، والملاحظ على هذه الفقرة أن التعدیل جاء لغرض تحدید نسبة مساهمة الشخص العراقی، ففی السابق لم یکن محددا بموجب التعدیل السابق.
وفیما یتعلق بمستلزمات تأسیس الشرکات فقد الغى التعدیل الحالی احدى مستلزمات تأسیس الشرکات وهی وثیقة الاکتتاب الصادرة من قبل مؤسسی الشرکة والموقعة منهم کإحدى متطلبات تأسیس الشرکات والخاصة بالشرکة المساهمة فقد ذهبت المادة (3) بإلغاء نص المادة (17) وحل محلها الآتی : یقدم طلب التأسیس الى المسجل ویحل محله ما یأتی:
وابقى التعدیل على النسب المنصوص علیها فی الفقرتین اولاً وثانیاً من نص المادة (28) والمتعلقة بالحد الأدنى لراس مال الشرکة وهی ملیونی دینار للشرکة المساهمة، وملیون دینار للشرکة المحدودة وخمسمائة الف دینار لباقی الشرکات، ولا تزید نسبة المطلوبات الى مجموع راس مال الشرکة وحقوق المالکین الأخرى عن 300%، إلا انه اعطى لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر التجارة تعدیل المبالغ والنسبة المنصوص علیهما فی الفقرتین أولاً وثانیاً من المادة بما یکفی لتحقیق نشاطها.
وقد الغى التعدیل بموجب المادة (5) نص المادة (91) السابق وحل محلها ما یأتی:
اولا- للعضو توکیل الغیر بوکالة مصدقة للحضور والمناقشة والتصویت فی اجتماعات الهیئة العامة کما یجوز له انابة غیره من الاعضاء لهذا الغرض. .
ثانیا- تحدد هیئة الاوراق المالیة ضوابط شکل سند الانابة ومحتویاته وکیفیة اعداده ومسؤولة عن صحته. ثالثا- یجب ان تودع الوکالات والانابات لدى هیئة الاوراق المالیة قبل ثلاثة ایام فی الاقل من الموعد المحدد للاجتماع وعلى الهیئة تدقیقها للتأکد من صحتها وتبقى الوکالة والانابة نافذتین لأی اجتماع ثان یؤجل الیه الاجتماع الاول.
حیث یلاحظ على هذا النص انه حدد الجهة المختصة بتحدید ضوابط سند الانابة والجهة التی تودع لدیها الوکالات والانابات وتدقیقها وهی هیئة الأوراق المالیة فی موعد أقصاه ثلاثة أیام من موعد الاجتماع المحدد فی الشرکة ، وکانت الجهة المختصة بذلک فی السابق هو مسجل الشرکات ،والجهة التی تودع لدیها الوکالات والانابات وتدقیقها فی السابق کانت هو المرکز الإداری للشرکة .
وقد اضافت المادة (6) من التعدیل بنداً جدیداً وهو البند ثالثاً الى المادة (121) اجازت بموجبه ان یکون لکل شرکة نائبً للمدیر المفوض یمارس صلاحیات المدیر المفوض عند غیابه یعین بنفس الطریقة التی یتم فیها تعیین المدیر المفوض .
والغت المادة (7) من التعدیل نص المادة (122) من القانون وحل محلها ما یأتی:
أولاً : یعفى المدیر المفوض بقرار مسبب من الجهة التی عینته.
ثانیاً: یعفى نائب المدیر المفوض بقرار مسبب من الجهة التی عینته.
والملاحظ على هذه المادة انها اضافت فقط طریقة اعفاء نائب المدیر المفوض حیث ان المادة فی السابق کانت تبین طریقة اعفاء المدیر المفوض فی فقرة واحدة فقط دون أی تغییر.
وفیما یتعلق بأسباب انقضاء الشرکات فقد جاء فی التعدیل بإلغاء البندین الأول والثانی من نص المادة (147) بتعدیل المدة التی لم تباشر الشرکة فیها نشاطها أو تتوقف فیها الشرکة عن مزاولة نشاطها فقد کانت سنة واحدة ، أما الآن فقد أصبحت سنتین وعلى وفق ما یلی:
أولاً: عدم مباشرة الشرکة نشاطها على الرغم من مرور سنتین على تأسیسها دون عذر مشروع.
ثانیاً: توقف الشرکة عن ممارسة نشاطها مدة متصلة تزید على السنتین دون عذر مشروع.
وقد اعادت المادة (9) من التعدیل العمل بالبند الثانی من المادة (158) المعلق بموجب امر سلطة الائتلاف رقم 64 لسنة 2004 واعادت النص کما هو والخاص بصدور قرار بتصفیة الشرکة من قبل المسجل، إلا ان هذا التعدیل أضاف عبارة دون الاخلال بآلیة التصفیة المحددة فی عقد الشرکة ان وجدت، وعلى وفق النص الآتی:
ثانیاً- إذا لم تصدر الشرکة توصیة بتصفیتها على الرغم تحقق سبب من الأسباب المنصوص علیها فی البنود (أولاً) و(ثانیاً) و(ثالثا)ً من المادة (147) من هذا القانون ومرور ستین یوماً على تنبیه المسجل لها، وجب علیه اصدار قرار التصفیة مباشرة ما لم یعطها إمهالاً لتدارک أوضاعها أن وجد مسوغاً لذلک. وفی الأحوال کلها یکون للشرکة حق الاعتراض على قرار التصفیة لدى المحکمة المختصة خلال ثلاثین یوماً من تأریخ تبلیغها به ویکون قرار المحکمة قابلًا للتمییز لدى محکمة الاستئناف بصفتها التمییزیة ولا یخضع قرارها للطعن بطریق تصحیح القرار التمییزی دون الاخلال بآلیة التصفیة المحددة فی عقد الشرکة إن وجدت.
وشددت المادة (10) من التعدیل العقوبة المفروضة على من یمارس نشاطاً باسم شرکة مساهمة او محدودة او تضامنیة او مشروع فردی دون استحصال شهادة تأسیس، إذ الغت هذه المادة نص المادة (215) وحل محلها الآتی :
أولاً: کل من مارس نشاطاً باسم شرکة مساهمة أو محدودة أو تضامنیة أو مشروع فردی دون استحصال شهادة تأسیسها یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (ثلاثة أشهر) ولا تزید على سنة وبغرامة لا تقل عن (3000000) ثلاثة ملایین دینار ولا تزید على (5000000) خمسة ملایین دینار أو بإحداهما، کل ذلک مع مراعاة الفقرة /2 من المادة 21 من القانون.
ثانیاً: یعاقب بالعقوبة المنصوص علیها بالبند (أولا) من هذه المادة کل من مارس نشاطاً باسم فرع شرکة أجنبیة دون استحصال إجازة التسجیل.
حیث اضافت هذه المادة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزید عن السنة کعقوبة جنائیة بالإضافة الى الغرامة، والتی عدّل مبلغها فکانت فی السابق لا تزید عن ثلاثة ملایین دینار.
والغت المادة (11) من التعدیل نص المادة (216) من القانون والتی کانت تقضی باستیفاء غرامة مالیة لا تزید عن عشرة ملایین دینار لعدم التزام الشرکة بإعداد السجلات المنصوص علیها بموجب القانون تبعاً لفداحة المخالفة ، وقد اصحبت المادة کما یلی:
(یستوفى مبلغ لا یقل عن (1000000) ملیون دینار ولا یزید على (10000000) عشرة ملایین دینار من کل شرکة لم تهیء السجلات الواجب مسکها بموجب القانون وفقاً لفداحة المخالفة) ویلاحظ على هذا النص انه حدد الح الأدنى للغرامة وهو ما لم یتم تحدیده فی السابق.
وقد الغت المادة (12) من التعدیل نص المادة (217) من القانون والتی کانت تلزم الشرکة التی لا تقدم البیانات والمعلومات المطلوبة والواجب تقدیمها إلى جهة رسمیة مختصة فی الأوقات المحددة بموجب القانون بدفع غرامة لا تزید عن ثلاثمائة الف عن کل یوم تأخیر وفقاً لفداحة المخالفة دون تحدید حد اعلى یقف عنده المبلغ ، فقد اصبح النص کالاتی:
(یستوفى عن کل یوم تأخیر مبلغ لا یقل عن (50000) خمسین ألف دینار ولا یزید على (250000) مائتین وخمسین ألف دینار من کل شرکة تأخرت عن تقدیم البیانات والمعلومات الواجب تقدیمها الى جهة رسمیة مختصة فی الأوقات المحددة بموجب أحکام هذا القانون على ألا یزید مجموع الغرامة عن(5000000) خمسة ملایین دینار). حیث اوجب هذا النص ان لا یزید مجموع مبلغ الغرامات المتراکمة عن أیام التأخیر عن خمسة ملایین دینار.
أما المادة (13) من التعدیل فقد جاءت بفقرتین نصت الفقرة أولا منها على تعدیل تسمیة (جدول الرسوم) الملحق بالقانون الى(جدول الأجور) وتحل کلمة (الأجور) محل کلمة (الرسوم) حیثما ذُکرت فی الجدول، أما الفقرة ثانیاً فقد اعطت لوزیر التجارة تعدیل مبالغ الأجور التی ذکرت فی (جدول الأجور) وإضافة خدمات جدیدة وتحدید مبالغ الأجور التی تستوفى عنها.
أما المواد المتبقیة فقد اضافها التعدیل الجدید کمواد قانونیة جدیدة مضافة إلى احکام القانون وهی کالتالی:
مادة (14) تضاف مادة جدیدة الى هذا القانون وکما یأتی:
أولا: یعاد تخصیص الاجور المستوفاة من قبل دائرة تسجیل الشرکات على وفق النسب الاتیة:
ثانیا- یعمل به اعتبارا من السنة المالیة القادمة.
المادة (15) تضاف مادة جدیدة الى هذا القانون وکما یأتی :
تعطى الاولویة فی التعاقدات الحکومیة بکافة انواعها الى الشرکات العراقیة بما فیها المتشارکة مع الشرکات الاجنبیة.
المادة (16) تضاف مادة جدیدة الى هذا القانون وکما یأتی:
قبول التداول الالکترونی واعتماد البرید السریع لکافة المراسلات والمخاطبات وتقدیم البیانات والمسائل الاجرائیة فی کل ما یتعلق بالمعاملات امام مسجل الشرکات على ان یقوم الاخیر بتهیئة المتطلبات والمستلزمات الضروریة لعمل النظام الالکترونی.
المادة (17) ینفذ هذا القانون من تاریخ نشره فی الجریدة الرسمیة.
The Author declare That there is no conflict of interest