الملخص
یعد عقد البیع بالمرابحة من بیوعات الأمانة التی تؤسس على ثقة المشتری بالبائع واطمئنانه بالسعر الذی عرضه علیه هذا البائع، فعقد البیع بالمرابحة هو البیع بمثل الثمن الأول مع زیادة ربح، یؤسس هذا العقد على الثقة والأمانة والصدق التی یتحلى بها البائع والتی اطمأن المشتری إلیها فلجأ إلى التعاقد معه، یقسم عقد البیع بالمرابحة إلى قسمین، القسم الأول المرابحة العادیة ویقصد بها أن یشتری شخص ما سلعة بثمن ثم یبیعها لآخر بالثمن الأول مع زیادة ربح فهو هنا یشتری لنفسه طلب مسبق ثم یقوم بعرضها للبیع مرابحة، أما القسم الثانی المرابحة للآمر بالشراء ویقصد بها أن یطلب أحد المتعاقدین من الآخر شراء سلعة معینة مسماة وموصوفة ثم یعده بشرائها منه وتربیحه فیها، فیقوم المأمور فی حال الاتفاق المبدئی بشراء السلعة المطلوبة وذلک وفق مواصفاتها ثم یقوم بعرضها على طالبها بتکلفتها على المأمور وزیادة ربح مسمى وهو ما اتفق علیه منذ البدایة، فإذا قبل الآمر بالشراء هذا العرض انعقد البیع مرابحة بین الطرفین.
وأخیراً انتهى البحث بخاتمة تضم النتائج والتوصیات.
الكلمات الرئيسة
الموضوعات
أصل المقالة
ماهیة عقد البیع بالمرابحة -دراسة مقارنة-(*)-
ضحى محمد أیوب یسرى ولید إبراهیم کلیة الحقوق/ جامعة الموصل Duha Muhammad Ayoub Yousry Walid Ibrahim College of law / University of Mosul Correspondence: Duha Muhammad Ayoub E-mail: |
(*) أستلم البحث فی 3/9/2018 *** قبل للنشر فی 16/9/2018.
(*) Received on 3/9/2018 *** accepted for publishing on 16/9/2018.
Doi: 10.33899/alaw.2020.163914
© Authors, 2019, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
المستخلص
یعد عقد البیع بالمرابحة من بیوعات الأمانة التی تؤسس على ثقة المشتری بالبائع واطمئنانه بالسعر الذی عرضه علیه هذا البائع، فعقد البیع بالمرابحة هو البیع بمثل الثمن الأول مع زیادة ربح، یؤسس هذا العقد على الثقة والأمانة والصدق التی یتحلى بها البائع والتی اطمأن المشتری إلیها فلجأ إلى التعاقد معه، یقسم عقد البیع بالمرابحة إلى قسمین، القسم الأول المرابحة العادیة ویقصد بها أن یشتری شخص ما سلعة بثمن ثم یبیعها لآخر بالثمن الأول مع زیادة ربح فهو هنا یشتری لنفسه طلب مسبق ثم یقوم بعرضها للبیع مرابحة، أما القسم الثانی المرابحة للآمر بالشراء ویقصد بها أن یطلب أحد المتعاقدین من الآخر شراء سلعة معینة مسماة وموصوفة ثم یعده بشرائها منه وتربیحه فیها، فیقوم المأمور فی حال الاتفاق المبدئی بشراء السلعة المطلوبة وذلک وفق مواصفاتها ثم یقوم بعرضها على طالبها بتکلفتها على المأمور وزیادة ربح مسمى وهو ما اتفق علیه منذ البدایة، فإذا قبل الآمر بالشراء هذا العرض انعقد البیع مرابحة بین الطرفین.
وأخیراً انتهى البحث بخاتمة تضم النتائج والتوصیات.
الکلمات المفتاحیة: عقد التمویل، المصارف الإسلامیة، عقد البیع.
Abstract
That selling contract with gaining consider one of the secretarial selling which depend on confidence in treating between the seller and buyer in the price which showed by the buyer, this contract is buying with the same first price with an increase as a gain, this contract build on the confidence, truth, and fidelity.
This contract divided into two parts: the first one is the normal gaining this means that one buy any good in price, then sell it to another in the same price with gain, the second part is one of the tow contractors ask to buy any good, and promise him to buy it and take him a gain over the real price.
Finally the research ending with conclusion consist of results and recommendations.
Keywords: Financing contract, Islamic banks, sales contract.
المقدمـة
أولاً: أهمیة البحث:
یعد بیع المرابحة من أهم العقود المعاصرة للتمویل فی المصارف الإسلامیة والتی نشأت بدیلاً عن المعاملات الربویة السائدة لدى البنوک التقلیدیة.
ثانیاً: مشکلة البحث:
على الرغم من أهمیة هذا العقد إلا انه لم یحظَ بالاهتمام الکافی من قبل المشرع إذ غفل الکثیر من قواعده الأساسیة.
ثالثاً: هدف البحث:
یهدف هذا البحث إلى توضیح المقصود بعقد البیع مرابحة من النواحی اللغویة والفقهیة والقانونیة، کما یهدف هذا البحث إلى تجسید وتحلیل مفهوم الثقة المفترض شیوعها فی هذا العقد بین الناس، ولاستکمال هذا البحث تم توضیح أقسامه.
رابعاً: منهجیة البحث:
اعتمد البحث على المنهج المقارن من خلال مقارنة المذاهب الفقهیة مع بعضها للتوصل إلى أهم الآراء التی نظمت هذا الموضوع وهی القانون المدنی العراقی والقانون المدنی الأردنی، فضلاً عن القانون المدنی البحرینی.
خامساً: فرضیة البحث:
شیوع عقد البیع بالمرابحة وتداوله بین الناس سیعزز مفهوم الثقة وبالتالی یؤدی إلى استقرار التعامل.
سادساً: هیکلیة البحث:
المبحث الأول: تعریف عقد البیع بالمرابحة.
المطلب الأول: تعریف عقد البیع بالمرابحة لغةً.
المطلب الثانی: تعریف عقد البیع بالمرابحة فی الفقه الإسلامی.
المطلب الثالث: تعریف عقد البیع بالمرابحة فی القانون.
المبحث الثانی: أساس عقد البیع بالمرابحة وأقسامه.
المطلب الأول: أساس عقد البیع بالمرابحة.
المطلب الثانی: أقسام عقد البیع بالمرابحة.
المبحث الأول
تعریف عقد البیع بالمرابحة
لإعطاء تعریف عام وشامل لعقد البیع بالمرابحة، یجب الرجوع إلى کتب اللغة لبیان موقفهم من المرابحة ومن ثم یجب الاستعانة بکتب الفقه الإسلامی على اختلاف مذاهبه، للتعرف على هذا النوع من البیع خاصة، وأنه من البیوعات التجاریة المشروعة، وبعد ذلک سیتضح تعریف عقد البیع بالمرابحة فی القانون وعلیه سیتم تقسیم هذا المبحث على المطالب الآتیة:
المطلب الأول: تعریف عقد البیع بالمرابحة لغةً.
المطلب الثانی: تعریف عقد البیع بالمرابحة فی الفقه الإسلامی.
المطلب الثالث: تعریف عقد البیع بالمرابحة فی القانون.
المطلب الأول
تعریف عقد البیع بالمرابحة لغةً
المرابحة فی اللغة هی مصدر من الفعل (ربح) الرّبحْ والرُبح والرباح معناه النماء فی التجارة، یقول ابن الأعرابی الرابح والربح مثل البْدل والبدل، وقال الجوهری مثل شبه وشبه وهو اسم ما ربحهُ وربح فی تجارته یربح ربحاً وربحاً ورباحاً أی استشف والعرب تقول للرجل إذا دخل فی التجارة بالرباح والسماح، وفی قوله تعالى: ((فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا کَانُوا مُهْتَدِینَ))، وهی مصدر من الربح وهی الزیادة.
المطلب الثانی
تعریف عقد البیع بالمرابحة فی الفقه الإسلامی
عرفها أحد فقهاء المذهب الحنفی بأنها نقل ما ملکهُ بالعقد الأول بالثمن الأول مع زیادة ربح والمراد بالنقل فی التعریف هو لیس النقل المطلق إنما هو النقل الصحیح الشرعی ولیس مطلق النقل وقولهُ ما ملکهُ معناهُ أنه لابد من دخول السلعة فی ملک البائع مرابحة من أجل بیعها للمشتری مرابحة والمراد بالثمن الأول هو الثمن الذی عقد به بیع المرابحة لا ما نقد بالفعل فإذا اشترى بدراهم ودفع بها ثوباً فالثمن دراهم، وعرفها آخر على أنها تملیک المبیع بمثل الثمن الأول مع زیادة، وبنفس المعنى لکن بلفظ مختلف عرفها آخر على أنها بیع ما شراهُ بما شراهُ وزیادة، وعرفها آخر على أنها بیع بمثل الثمن الأول وزیادة ربح ، من تعریفات المذهب الحنفی نجدها کلها متشابهة لکن بلفظ مختلف وعلیه فالمرابحة لدى هذا المذهب هی البیع بمثل الثمن الأول مع زیادة ربح معلوم.
وفی الفقه الشافعی عرفها أحدهم على أنها بیع بمثل الثمن الأول مع ربح موزع على أجزاءه، وعرفها آخر على أنها عقد بنی الثمن فیه على ثمن المبیع الأول مع زیادة مثل أن یشتری شیء بمائة ثم یقول لغیره بعتک هذا بما اشتریتهُ وربح درهم لکل عشرة والثمن هو ما تراضى علیه المتبایعان لیکون عوضاً فی عقد البیع الأول والمراد بثمن المبیع الأول عند الشافعیة هو الثمن الذی لزم به البیع فیخرج عن الثمن الأول ما کان زائداً عما لزم به البیع.
أما فی الفقه المالکی فعرفها أحدهم أنها بیع مرتب ثمنهُ على ثمن بیع تقدمهُ.
أما فقه الحنابلة فعرفها أحدهم على أنها البیع برأس المال وربح معلوم فیقول رأس مالی فیه مائة على أن اربح فی کل عشرة درهماً.
عند الجعفریة عرفها أحدهم بأنها بیع السلعة التی اشتراها البائع بزیادة على رأسمالها.
من خلال ما تقدم من تعریفات لعقد البیع بالمرابحة عند الفقهاء نجدها وإن تغیرت ألفاظها فمضمونها واحد وأنها لا تخرج عن معنى واحد وهو أن بیع المرابحة یقوم على أساس معرفة الثمن الأول للمشتری وبناء الثمن علیه مع ربح محدد یتفق علیه الطرفان لذا یمکن إیراد الملاحظات الآتیة:
1- اتفق الفقهاء على أن المرابحة هی بیع البضاعة بسعر یمثل ربحاً للبائع.
2- هی عقد بیع مطلق فإن المقابل فیها یکون نقد دائماً.
3- إن عقد البیع بالمرابحة مشروع وصحیح وذلک لأن البائع یبیع ما یملکهُ.
4- یسمى بعقد البیع بالمرابحة لأن ربحهُ معلوم منذ إبرام العقد.
5- هو عقد من عقود الأمانة لأنه یؤسس على ثقة المشتری بالبائع واطمئنانه إلى السعر.
المطلب الثالث
تعریف عقد البیع بالمرابحة فی القانون
نظمت القوانین مدار البحث عقد البیع بالمرابحة، وهی وإن اختلفت فی اللفظ لکنها متفقة فی المعنى وعلیه سیتم توضیح ذلک من خلال الفروع الآتیة:
الفرع الأول: فی القانون المدنی العراقی.
الفرع الثانی: فی القانون المدنی الأردنی.
الفرع الثالث: فی القانون المدنی البحرینی.
الفرع الأول
فی القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة (1951)
کلمة المرابحة هی نوع من أنواع بیوع الأمانة التی یقوم البیع والشراء فیها على أساس (رأس المال) وهو ثمن شراء السلعة وهی ما قامت به السلعة على البائع، ففی المرابحة یتم إضافة نسبة مئویة معلومة أو مبلغ مقطوع إلى رأس المال، وتوالت الکتابة فی موضوع عقد البیع بالمرابحة إلا أن معظم الذین تناولوه لم یحددوا له تعریفاً دقیق جامع کما هو معروف فی کتب الفقه الإسلامی، فی حین نص المشرع العراقی فی المادة (530) منه على تعریف عقد البیع بالمرابحة بقوله:
(1- یجوز البیع مرابحة أو تولیة أو وضعیة أو إشراکاً.
(2- والمرابحة بیع بمثل الثمن الأول الذی اشترى به البائع مع زیادة ربح معلوم ...) .
یتضح من هذا النص أن المقصود بعقد البیع بالمرابحة هو بیع السلعة بثمنها مع نسبة ربح للبائع، ومن خلال هذا التعریف یمکن إیراد الملاحظات الآتیة:
1- عقد البیع بالمرابحة من عقود الأمانة، لأن مضمونها أمانة البائع.
2- هی بیع السلعة مرة ثانیة وبربح، فیستند على البیع الأول فهی طریقة لتداول السلع بین الناس مع إضافة ربح للبائع.
3- یجب أن یکون الثمن والربح معلوم لکی یتحقق الاستقرار فی التعامل.
الفرع الثانی
فی القانون المدنی الأردنی رقم (43) لسنة 1976)
نصت المادة (480) من القانون المدنی الأردنی فی الفقرة (1) منه على أنه (یجوز البیع بطریق المرابحة أو الوضعیة أو التولیة إذا کان رأس البیع معلوماً حین العقد وکان مقدار الربح فی المرابحة ومقدار الخسارة فی الوضعیة محدداً).
یتضح أن المشرع الأردنی لم یبتعد فی تعریفه لعقد البیع بالمرابحة عن تعریف المشرع العراقی.
الفرع الثالث
فی القانون المدنی البحرینی رقم (19) لسنة (2001)
نص المشرع البحرینی فی المادة (388) منه على أنه:
(أ- یجوز البیع تولیة أو إشراکاً أو مرابحة أو وضعیة إذا کان الثمن الذی اشترى به البائع معلوماً وقت العقد وکان مقدار الربح فی المرابحة ومقدار الخسارة فی الوضعیة محدداً).
یلاحظ على النص البحرینی أنه وضع تعریفاً لعقد بیع المرابحة على غرار کل من المشرعین العراقی والأردنی هذا من ناحیة، ومن الناحیة الأخرى اشترط علم المشتری بثمن المبیع وقت إبرام عقد البیع بالمرابحة وعلیه إذا کان یجهل ثمن المبیع قبل إبرام عقد المرابحة فلا یؤثر ذلک إذا علم به عند إبرامه.
إذاً من خلال ما تقدم من نصوص للمشرع العراقی والمشرع البحرینی والمشرع الأردنی نجد أنهما قد ذکرا البیع بطریق المرابحة بوصفه أحد بیوعات الأمانة، التی یمکن عن طریقه تداول السلع بین الناس دون نزاع بسبب جهالة ثمنها الحقیقی، الأمر الذی یؤدی إلى جهالة الربح الذی سیحصل علیه البائع من المشتری.
أما عن موقف شرّاح القانون فقد عرف أحدهم عقد البیع بالمرابحة بأنه شراء المشتری للسلعة بثمنها الأصلی وزیادة ربح معلوم علیه.
من خلال ما تقدم یمکن تعریف عقد البیع بالمرابحة بأنه عقد یبیع فیه شخص شیئاً اشتراه سابقاً لآخر على أن یعلمهُ بثمنه وبقدر الربح الذی سیحصل علیه.
فمن خلال هذا التعریف یلاحظ الآتی:
1- إن عقد البیع بالمرابحة هو بیع الشیء مرة ثانیة بثمنه ذاته مع تحدید نسبة تمثل ربحاً للبائع.
2- المعقود علیه فی عقد البیع بالمرابحة منقول دائماً أی سلعة لها أهمیة فی المعاملات الیومیة، فیتمیز بالطلب علیه.
3- یؤسس عقد البیع بالمرابحة على الأمانة أی ثقة المشتری التی أودعها بالبائع فیطمأنا إلى کلامه بخصوص ثمن المعقود علیه. وهذا العلم یمنع النزاع الذی یثور بسبب الجهالة فی المعاملات المالیة.
المبحث الثانی
أساس عقد البیع بالمرابحة وأقسامه
یستند عقد البیع بالمرابحة على ثقة المشتری بالبائع، فالمشتری اطمئن إلى کلام البائع وصدّقه، وبهذا المفهوم قد یشبه هذا النوع من البیوع بعض الأوضاع القانونیة، کما أن لعقد البیع بالمرابحة أقسام أفرزتها المعاملات المالیة بین الأفراد، علیه سیتم تقسیم هذا المبحث على المطالب الآتیة:
المطلب الأول: أساس عقد البیع بالمرابحة
المطلب الثانی: تمییز عقد البیع بالمرابحة من ما یشتبه به من أوضاع قانونیة
المطلب الثالث: أقسام عقد البیع بالمرابحة
المطلب الأول
أساس عقد البیع بالمرابحة
یعد عقد البیع بالمرابحة من بیوعات الأمانة التی تعتمد على الثقة والصدق والأمانة فی إبلاغ البائع المشتری بالثمن الحقیق للمبیع، وإن أی إخلال فی هذه المصداقیة یعد إخلالاً بالثقة التی أعطاها المشتری للبائع والتی على أساسها قامت عملیة البیع، والثقة فی اللغة تأتی من الفعل وثق وثق به یثق وثوقاً وموثقاً ائتمنهُ فهو واثق وذلک موثوق به، وإن حمایة الثقة یدعم نزاهة المعاملات التی تعد غایة أساسیة فی القانون الخاص تمنع اقتران الإرادة بالعیوب التی من شأنها أن تضر بتلک النزاهة وبالآتی الثقة بین المتعاقدین، وقد نص القانون المدنی العراقی فی المادة (118) منهُ أن (3- إذا وقع غلط فی أمور تبیح نزاهة المعاملات للمتعاقد الذی یتمسک بالغلط یُعدّها عناصر ضروریة للتعاقد). فالثقة توفر الأمان(*) والاطمئنان ما بین البائع والمشتری. فالثقة مصدر وثق یثق وثاقة، وثیقة، بمعنى الدلالة على الضمانة فیقال أرض وثیقة أی کثیرة العشب، والوثاق الشد المحکم.
أما المعنى الاصطلاحی للثقة فهو إیمان بحسن نیة الغیر واستقامته وصدقه ووفائه کما فی الثقة المتبادلة بین المتعاقدین أو بشخص ثالث، أو هی الإیمان والاعتقاد بأهلیة شخص واختصاصه وصفته المهنیة کالطبیب، والوثوق بالغیر یأتی بالاطمئنان نحوه أو بإیکاله عملاً معیناً منها الثقة بالحکومة، وذلک لأنها مؤهلة فی نظر ممثلی الشعب على أداء مهامها فإذا أخلت به فستحجب الثقة عنها.
والثقة أحیاناً تأتی بمعنى الاعتماد لهذا سمیت بعض العقود التجاریة بمصطلح الاعتماد کالاعتماد المستندی والاعتماد للسحب على المکشوف وقد تأتی الثقة بمعنى الضمان أی فی استحصال حق وقد تأتی بمعنى الاعتقاد والإیمان بالطرف الآخر کما تأتی بمعنى الائتمان المرتبط بمنح الأجل للمدین بالوفاء بدینه کما تأتی بمعنى الاتکال فإناطة الأعمال لشخص معین والاتکال علیه لأدائه هو الثقة التی أودعها فیه الموکل وإن الأخذ بالثقة والمصداقیة وعدم الکذب یعنی قصد الالتزام بالحدود التی یفرضها القانون وهذا ما یسمى بفکرة حسن النیة.
وحسن النیة یعنی الصدق والإخلاص والاستقامة والنزاهة وعدم الغش وحسن النیة هو الاعتقاد بمراعاة الشروط اللازمة لسلامة علاقة قانونیة معینة أو أنه إرادة مطاوعة القانون، والثقة بالمعانی السابقة هی ثقة خاصة بشخص نحو آخر، أما الثقة العامة فهی تلک الثقة التی یصنعها المجتمع فی مختلف المظاهر الضروریة لاستقرار المعاملات والروابط الاجتماعیة فالحیاة فی المجتمع تفرض بین الأشخاص وجود مجموعة متعددة من العلاقات فی مختلف المجالات والثقة عنصر أساسی فی المجالات القانونیة والاقتصادیة والمالیة والسیاسیة وکذلک فی مجالات العلاقات العائلیة والودیة أو حتى الفکریة التی یقیمها الأفراد فیما بینهم وانعدام هذه الثقة أمر یستحیل معه کل حیاة بصفة عامة ویکون بدایة صراعات فردیة أو جماعیة دائمة.
إن وجود الثقة غیر متصل فقط بالأقوال الصادرة من الأشخاص بل أیضاً بمظاهر یتصلون بها فیما بینهم أو یعبرون بها عن رأیهم أو التزامهم أو ولائهم ویتسع مجال الثقة أیضاً لیشمل العلاقات والأشکال الخارجیة التی تستخدمها الدولة أو السلطات العامة للتعبیر عن سیادتها أو التزامها الخاص أو سلطاتها على الأشخاص والأشیاء والثقة فی هذه المظاهر واجب یفرضه اللزوم الفعلی أو أنه متطلب متصل لصفة الإنسان ککائن اجتماعی وهذه الثقة لیست شیئاً آخر غیر الثقة العامة، والثقة العامة بالمعاملات متحصلة من حسن سیرها دونما تعطیل للحقوق أو المصالح وکذلک فی الوسائل والأدوات التی تنتقل بها الأموال عند الحدیث عن المعاملات المالیة ولهذا تحرص التشریعات الجنائیة على صیانة وحمایة الثقة العامة من خلال تجریم الکثیر من الأفعال التی من شأنها أن تضر بتلک الثقة کتزییف العملة وغیرها من الجرائم.
فالثقة هی جوهر یستضیء الأمانة التی یجب تواجده بعقد البیع بالمرابحة باعتباره من مبایعات الأمانة، فالمشتری یحتکم إلى ضمیر البائع عند شرائه للمبیع عن طریق إعلامه بالثمن الأول أو رأس المال مع الزیادة الحاصل للمبیع وکافة الظروف والملابسات التی تحیط بالثمن الأول، فالثقة عنصر أساسی بالمجالات القانونیة والاقتصادیة والمالیة والسیاسیة وکذلک فی مجال العلاقات العائلیة والودیة أو الفکریة التی یقیمها الأفراد فیما بینهم وانعدام هذه الثقة أمر تعرض الحیاة بصفة عامة إلى الصعوبات، أو قد تکون بدایة صراعات فردیة أو اجتماعیة دائمة.
مما تقدم یتضح أن أساس عقد البیع بالمرابحة هو الصدق من أجل حمایة مصلحة الطرف الضعیف، والصدق نقیض الکذب، صدق یصدق صدقاً وتصدیقاً وصدقة، الصدق والکذب أصلهما فی القول ماضیاً کان أو مستقبلاً، وعداً کان أو غیره ولا یکونان بالقصد الأول إلا فی القول ولا یکونان فی القول إلا فی الخیر دون غیره من أصناف الکلام، ولذلک قال سبحانه وتعالى: ((وَمَنْ أَصْدَقُ مِنْ اللَّهِ قِیلًا))، وقوله تعالى: ((وَاذْکُرْ فِی الْکِتَابِ إِسْمَاعِیلَ إِنَّهُ کَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ))، والصدق مطابقة القول للضمیر والمخبر عنه معاً ومتى انعدم شرط من ذلک لم یکن صدقاً تاماً.
والصدق مطابقة الحکم للواقع، والصدق اصطلاحاً نزاهة، طهارة، استقامة ترتکز على الإفصاح العفوی إلى واقعة حاسمة أو على الأقل لا یستهان بها بالنسبة إلى من یجعلها من قبل من یعرفها وحده بعامة قورن بحسن نیة ومطابقة الحقیقة، والحقیقة هذا الصمت أو السکوت والسر والکتمان والتغریر والغلط والاعتقاد والغش وإعلان الصدق هو الإعلان الذی یؤکد فیه فاعله محتوى هذا الإعلان (مثلاً تعیین ثمن البیع- وصف ظروف حادث) مطابق تماماً وبصدق للحقیقة والواقع وواجب الصدق مظهر لموجب الاستقامة الذی یقع على عاتق الطرفین فی المرحلة السابقة للتعاقد، والأساس الحدیث لإقرار عقد البیع بالمرابحة باعتباره من بیوعات الأمانة التی تقوم على الصدق والأمانة فی إخبار البائع المشتری بالثمن الحقیقی للمبیع، هو مبدأ استقرار المعاملات والمعاملات جمع معاملة ولفظة المعاملة متأتیة من لفظتین هما: العمل والعملة والعمل هو: کل فعل بقصد، والعامل هو القائم على أموره خاصة المالیة منها، أما العملة فهی ورقة نقدیة أو قطعة معدنیة لها سعر صرف قانونی ترادف النقد والعملات هی النقود وتختلف باختلاف نوعها وقد تکون دیناراً أو دولاراً أو ریالاً أو جنیهاً وإلى غیر ذلک.
لکن المعنى الحقیقی المراد بها هنا وهی سواء أکانت معاملة مالیة أم غیر مالیة، فهی تمثل علاقة قانونیة یرتب علیها القانون أثر قانونی مما یجعلها محلاً للحمایة سواء کانت الحمایة مدنیة ام جنائیة. ولکی تکون المعاملات بین الناس مستقرة وتخضع لنظام متزن فقد أقر القانون مبدأ استقرار المعاملات التی یحمی القانون فیها الطرف الضعیف فی المعاملة من الخداع والإیقاع به فی التغریر فالإنسان هو کائن اجتماعی بطبیعته له غریزة العمل والکسب، وفی أثناء ذلک یصطدم بغرائز المقابل ولذلک دعت إلى إیجاد القواعد القانونیة التی تنظم شؤون الحیاة وبالآتی تبادل المنافع یصبح أمراً ضروریاً فی المجتمع عن طریق إجراء المعاملات المالیة.
وذلک بهدف الحصول على المنافع المتبادلة، فضلاً عن تحقیق المصلحة، إذ الغایة من إجراء المعاملات هی تحقیق المصلحة وبما أن کل شخص یحاول الحصول على مصلحته فهو یقوم بترجیح مصلحته على مصلحة الآخرین ومن هنا یظهر التصادم والتعارض بین المصالح المتضاربة لکی تستقر المعاملات ما بین الناس حیث أن غایة القانون هی إحداث التوازن للمصالح المختلفة والتوفیق بینها ومراعاة مصالح أفراد وإقامة نظام قانونی عادل، وحیث أن المجتمع بحاجة إلى استقرار المتمثل بحمایة حقوق أفراده کما أنه بحاجة إلى النشاط المتمثل فی الإنتاج وتبادل السلع أی فی التعامل.
وهذا النشاط وتبادل السلع یحتاج إلى توفیر وتأمین الثقة المشروعة للمتعامل کی یثق بالمراکز القانونیة وبالنظام القانونی الذی ینظم معاملاته ویحکم منازعاته وذلک بإلحاق الیقین والثبات فی المراکز القانونیة وبالتالی خلق الأمن والاستقرار لکی یشعر المتعامل (الفرد) بالطمأنینة والراحة بمعنى توفیر الأمان الفردی وتأمینه هذا من جانب، إلا انه من جانب أخر فإن المجتمع بحاجة إلى توفیر الأمان الجماعی وتأمینه المتمثل بحمایة أمن التعامل وتأمین الثقة المشروعة فی المجتمع من أجل تنشیط الحرکة الاقتصادیة وتشجیع التبادل وتوفیر الثقة المشروعة للمتعاملین یقتضی حمایة المتعامل وذلک عن طریق إیجاد بعض الوسائل والنظم القانونیة (کالشکلیة وحمایة الأوضاع) الظاهرة والتقادم، وإن عقد البیع بالمرابحة له ارتباط بمبدأ استقرار المعاملات، إذ أن عموم الناس لیسوا من أصحاب الخبرة فی مجال التعامل الیومی فی السوق، لذلک یجب أن یأخذوا الحیطة والحذر من الوقوع فی شبائک المتصیدین لهم لاستغلالهم والتغریر بهم ویقف المشرع هنا أمام حالة عامة قوامها حمایة الأغلبیة التی لا تعلم من الأقلیة التی تعلم ومبدأ استقرار المعاملات مرتبط بالثقة العامة فمتى ما توافرت الثقة أدى ذلک إلى استقرار المعاملات وبالتالی تضمن تقدم وارتقاء المجتمع فی کافة جوانبه.
وإن مبدأ الثقة هو مطابقة للواقع أی الظاهر، والظاهر عموماً هو الوضع الراهن الطبیعی للأشیاء وهو ثابت بحسب ما هو مألوف فی عادات الناس ومعاملاتهم، وهذه الثقة هی التی تؤدی إلى استقرار عقود الأمانة والتی من بینها عقد البیع بالمرابحة الذی یعد من البیوع التی تقوم على الثقة حیث بوجود الثقة یتوفر الأمان والذی یؤدی إلى قیام الأطراف الضعیفة بالتقدم على التعامل مادام هناک مبدأ یحمیهم من الاستغلال والتغریر.
المطلب الثانی
أقسام عقد البیع بالمرابحة
یقسم عقد البیع بالمرابحة إلى أقسام، ولکل قسم تعریفه الخاص به، فضلاً عن اهمیته فی التعامل الیومی ولتوضیح ذلک سیتم فی هذا المطلب بیان أقسام عقد البیع بالمرابحة وذلک فی الفرعین الآتیین:
الفرع الأول: المرابحة العادیة
الفرع الثانی: عقد البیع بالمرابحة للأمر بالشراء
الفرع الأول
المرابحة العادیة
هی ما تسمى بالمرابحة الفقهیة ویطلق علیها أیضاً الصورة العامة أو الأصلیة وهی أن یشتری شخص ما سلعة بثمن ثم یبیعها لآخر بالثمن الأول مع زیادة ربح، فهو هنا یشتری لنفسه طلب مسبق ثم یقوم بعرضها للبیع مرابحة، وقد جاء فی کتاب الأمّ للشافعی "وإذا رأى الرجل الرجل السلعة فقال اشتر هذه وأربحک فیها کذا فاشتراها الرجل فالشراء جائز ..."، ثم یقول وهکذا إن قال اشتر لی متاعاً ووضعهُ أو متاعاً أی متاع شئت وأنا أربحک فیه فکل هذا سواء یجوز فیه البیع، والمرابحة العادیة هی صورة من صور عقد البیع وعلى وجه التحدید من بیوعات الأمانة وهی البیوع التی تستند على الثقة بین المتبایعین وتعتمد رأس المال أساس للثمن وبیع المرابحة استخدمته المصارف الإسلامیة کأداة للتمویل لدیها، لتقوم هذه الأداة الإسلامیة المشروعة وفیما بعد وبشکل رئیسی مقام نظام التمویل بالفائدة لدى البنوک التقلیدیة، والمرابحة العادیة تتکون من طرفین هما البائع والمشتری إذ یمتهن فیها البائع التجارة فیشتری السلع دون الحاجة إلى الاعتماد على شرائها ثم یعرضها بعد ذلک للبیع بربح وثمن یتفق علیه، وصورة المرابحة العادیة کما ذکر فقهاء المذهب المالکی هی أن یعرف صاحب السلعة المشتری بکم اشتراها ویأخذ منه ربحاً إما على الجملة أو على التفصیل وهو أن یقول تربحنی درهماً لکل دینار أو نحوه أی بمقدار مقطوع محدد أو بنسبة عشریة، ویصح بیع المرابحة بأن یشتری شخص ما بمائة ثم یقول بعتک بما اشتریت وربح درهماً لکل عشرة.
الفرع الثانی
عقد البیع بالمرابحة للأمر بالشراء(*)
یقصد به أن یطلب أحد المتعاقدین من الآخر شراء سلعة معینة مسماة وموصوفة ثم یعدهُ بشرائها منهُ وتربیحه فیها، فیقوم المأمور فی حال الاتفاق المبدئی بشراء السلعة المطلوبة وذلک وفق مواصفاتها ثم یقوم بعرضها على طالبها بتکلفتها على المأمور وزیادة ربح مسمى وهو ما اتفق علیه منذ البدایة فإذا قبل الأمر بالشراء هذا العرض انعقد البیع مرابحة بین الطرفین، وبیع الأمر بالشراء هو ثلاثی الأطراف إذ یوجد فیه ثلاثة متعاقدین الأول هو الأمر بالشراء والثانی هو المصرف الإسلامی والثالث البائع وأن بیع المرابحة للأمر بالشراء یتکون من:
أولاً: وعد بالشراء من الزبون للمصرف ووعد بالبیع من المصرف للزبون وتسمى هذه العملیة مواعدة.
ثانیاً: یشتری المصرف السلعة من البائع ویوقع على عقد بیع المصرف والبائع.
ثالثاً: عقد بیع بین الآمر بالشراء والمصرف الإسلامی بعد تملک المصرف للسلعة الموصوفة وذلک بناءً على طلب من الزبون.
وبالنظر فی الإطار التطبیقی لصورة عقد البیع بالمرابحة کما تحدث فی المصارف الإسلامیة نجد أنها تطبق بأسالیب عدیدة.
الأسلوب الأول: أن یتقدم الزبون إلى البنک بطلب شراء سلعة معینة یحدد أوصافها ویقوم المصرف بالحصول علیها بطریقته من أی مصدر ثم یبیعها مرابحة لطالبها.
الأسلوب الثانی: أن یتقدم الزبون إلى المصرف بطلب شراء سلعة معینة یحدد أوصافها ومصدر توریدها وکل البیانات المتعلقة بها ویقوم المصرف بشرائها بعینها من نفس المصدر ثم یقوم ببیعها مرابحة لطالبها.
الأسلوب الثالث: یکون فی حال السلع المستوردة والمصرف یکون فی دولة تحکمها قوانین وقرارات الاستیراد ففی هذه الحالة یتم تطبیق بیع المرابحة بأی من الطریقتین وذلک حسب ما تسمح به قوانین الدول التی توجد بها المصارف التی تعتمد هذه الطریقة، والسبب من لجوء الآمر بالشراء لشخص آخر طالباً منه إن یشتری له سلع معینة وموصوفة هی:
أولاً: فقدان الخبرة، فقد یفتقر الآمر بالشراء إلى الخبرة والمعرفة اللازمة التی تمکنه من شراء السلعة التی یطلبها فیلجأ إلى من هو أعلم وأکثر خبرة وتخصصاً فی مجالها لیقوم بهذا العمل فیکافئه بإعطائه الربح المسمى.
ثانیاً: هو طلب التمویل الجزئی أو الکلی فقد یکون طالب الأمر بالشراء خبیر بأحوال السلعة المطلوبة فإنه على الرغم من ذلک یلجأ إلى طلب التمویل من آخر وذلک لأنه لا یملک ثمن السلعة وصاحبها لا یبیعها إلا نقداً وإن فی مقدور المأمور أن یدفعها نقداً.
الخاتمـة
تضم الخاتمة النتائج والتوصیات
النتائج:
أولاً: تبین أن الفقه الإسلامی قد وضع تعریفاً اعقد البیع بالمرابحة، لا یکاد یختلفون فیما بینهم فی تعریفه وعرفوا بیع المرابحة بأنه یقوم على أساس معرفة الثمن الأول للمشتری وبناء الثمن علیه ذمع ربح محدد یتفق علیه الطرفان، نص المشرع العراقی على تعریف عقد البیع بالمرابحة فی المادة (530) بقوله: المرابحة بیع بمثل الثمن الأول الذی اشترى به البائع مع زیادة ربح معلوم، على خلاف المشرعین الأردنی والبحرینی اللذان أشارا إلى هذا العقد فی المواد (480) من القانون المدنی الأردنی و (388) من القانون المدنی البحرینی والملاحظ أنها لم تخالف المشرع العراقی فی مفهوم المرابحة والذی هو البیع بمثل الثمن الأول مع زیادة ربح معلوم.
ثانیاً: إن أساس عقد البیع مرابحة یقوم على الثقة بین البائع والمشتری وأن أی إخلال فی هذه المصداقیة یعد إخلالاً بالثقة التی أعطاها المشتری للبائع والتی على أساسها قامت عملیة البیع، فإذا أخفى البائع الثمن عن المشتری فهنا افتقر العقد إلى عنصر الثقة وتحول من بائع أمین إلى بائع خائن.
ثالثاً: تبین من خلال البحث أن عقد البیع بالمرابحة ینقسم إلى أقسام رئیسة، القسم الأول المرابحة العادیة وهی أن یشتری شخص ما سلعة بثمن ثم یبیعها لآخر بالثمن الأول مع زیادة ربح، القسم الثانی المرابحة للأمر بالشراء هی أن یطلب أحد المتعاقدین من الآخر شراء سلعة معینة مسماة وموصوفة ثم یعده بشرائها منه وتربیحه فیها فیقوم المأمور فی حال الاتفاق المبدئی بشراء السلعة المطلوبة وذلک وفق مواصفاتها ثم یقوم بعرضها على طالبها بتکلفتها على المأمور وزیادة ربح مسمى وهو ما اتفق علیه منذ البدایة فإذا قبل الأمر بالشراء هذا العرض تنعقد البیع مرابحة بین الطرفین.
التوصیات:
أما بالنسبة لإخفاء البائع ثمن المبیع عن المشتری أو إخفائه لأمور أخرى تؤثر على سلامة المبیع فیعد هذا البائع خائناً فیمکن اقتراح صیغة مفهوم الخیانة على النحو الآتی:
(یعد البائع خائناً إذا کذب بالثمن أو أخفى أمراً له تأثیر فی المبیع).
The Authors declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English)
المصـادر
أولاً: المعاجم:
1. الراغب الأصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن، دار القلم، دمشق، الدار الشامیة، بیروت، ط1، 1996.
2. بطرس البستانی، محیط المحیط، بیروت – لبنان، ط جدیدة، 1983.
3. جمال الدین بن مکرم الأنصاری ابن منظور، لسان العرب، دار الحدیث، القاهرة.
4. محمد بن أبی بکر عبد القادر الرازی، مختار الصحاح، دار الرسالة، الکویت، 1983.
ثانیاً: کتب الفقه الإسلامی القدیم:
أولاً: الفقه الحنفی:
1. ابن الهمام الحنفی، فتح القدیر، مطبعة مصطفى محمد، المکتبة التجاریة الکبرى، مصر.
2. علاء الدین أبی بکر المسعود الکاسانی الحنفی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط1، 2000.
ثانیاً: الفقه الشافعی:
3. ابن إسحاق إبراهیم بن علی بن یوسف الشیرازی، المهذب، ج1، مطبعة عیسى البابی الحلبی، مصر.
4. الإمام أبی القاسم عبد الکریم بن محمد الرافعی القزوینی الشافعی، العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الکبیر، بیروت، لبنان، ط1، 1994.
5. الإمام محمد بن إدریس الشافعی، الأمّ، ج3، الدار المصریة للتألیف والترجمة.
6. زکریا الأنصاری، حاشیة البجیرمی على شرح منهاج الطلاب، المجلد 2، دار الکتب العلمیة، لبنان، ط1، 2000.
ثالثاً: الفقه المالکی:
1. أبو البرکات العدوی، حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیر، ج4، دار الکتب العلمیة، لبنان، ط2، 2003.
2. الشیخ العلامة صالح عبد السمیع الآبی الأزدی، جواهر الإکلیل شرح مختصر العلامة الشیخ خلیل فی مذهب الإمام مالک، ط1، دار الکتب العلمیة، لبنان، بیروت، 1997.
رابعاً: الفقه الحنبلی:
1. علاء الدین المرداوی المصری، الإنصاف فی معرفة الراجح، ج4، دار الکتب العلمیة، لبنان، 1997، ط1.
2. منصور بن یونس بن إدریس البهوتی، کشاف القناع على متن الإقناع، دار عالم الکتب، الریاض، 2003.
خامساً: الفقه الجعفری:
1. أبو القاسم الخوئی، منهاج الصالحین فی العبادات والمعاملات، ج2، النجف.
ثالثاً: کتب الفقه الإسلامی الحدیث:
2. حسام الدین عفانة، المرابحة للأمر بالشراء، جامعة القدس، مکتبة دندیس، الأردن، ط1، 2000م.
3. عمر عبد الله کامل، القواعد الفقهیة الکبرى وأثرها فی المعاملات المالیة، مکتبة التراث الإسلامی.
4. محمود حسنی الزینی، عقد المرابحة فی الفقه الإسلامی، دار الفکر الجامعی، الإسکندریة، 2012.
5. وهبة الزحیلی، الفقه الإسلامی وأدلته، ج5، دار الفکر المعاصر.
رابعاً: کتب القانون:
1. محسن عبد الحمید إبراهیم البیه، نظریة الوارد الظاهر، مکتبة الجلاء الجدیدة، المنصورة، مصر، 1993.
2. محمد عید الغریب، الثقة العامة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة لفکرة الثقة العامة، القاهرة، 2001.
3. نعمان محمد خلیل جمعة، أرکان الظاهر کمصدر للحق، معهد البحوث والدراسات العربیة، 1977.
4. جیرار کورنو، معجم مصطلحات قانونیة، ترجمة: منصور الغانی، ج2، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 1998.
5. عبد المنعم موسى إبراهیم، حسن النیة فی العقود، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، 2006.
6. عدنان إبراهیم السرحان، الأوضاع الظاهرة، رسالة ماجستیر مقدمة إلى کلیة القانون والسیاسة، جامعة بغداد، 1986.
خامساً: البحوث:
1. کمال توفیق محمد الحطاب، القبض والإلزام بالوعد فی عقد المرابحة للآمر بالشراء فی الفقه الإسلامی، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد 15، العدد الأول، 2000.
2. جعفر محمد جواد الفضلی ویسرى ولید إبراهیم، بیوعات الأمانة، دراسة مقارنة، بحث منشور فی مجلة الرافدین، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، العدد (26)، المجلد السابع، السنة العاشرة.
3. محمد عبد الحلیم عمر، بحث عن التفاصیل العملیة لعقد البیع بالمرابحة فی النظام المصرفی الإسلامی، البنک الإسلامی للتنمیة، جدة، 1987.
4. محمد عبد الرؤوف حمزة، بحث تمهیدی لنیل درجة الماجستیر فی الاقتصاد والمصارف الإسلامیة، البیع فی الفقه الإسلامی، مکتب الارتباط الرئیسی، الشارقة للاستشارات الأکادیمیة والجامعیة، قسم الاقتصاد الإسلامی، جامعة سانت کلیمنتس.
سادساً: رسائل واطاریح:
1. أوات عمر قادر حاجی، النظام القانونی لمبدأ استقرار المعاملات فی القانون المدنی، رسالة ماجستیر مقدمة إلى کلیة القانون والسیاسة، جامعة السلیمانیة، 2009.
2. 31- یاسر محمد عبد الله، الحمایة الجنائیة للثقة العامة فی المعاملات، أطروحة دکتوراه مقدمة إلى جامعة القانون والسیاسة فی جامعة السلیمانیة، 2009.
سابعاً: القوانین: