الموضوعات
أصل المقالة
رؤیة قانونیة حول قرار المحکمة الاتحادیة العلیا ذی العدد (8/ اتحادیة/ 2019)-(*)-
محمد عزَّت فاضل کلیة الحقوق/ جامعة الموصل Mohamed Ezzat Fadel College of law / University of Mosul Correspondence: Mohamed Ezzat Fadel E-mail: |
(*) مقال مراجعة.
Doi: 10.33899/alaw.2019.163140
© Authors, 2019, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
بتاریخ 26/8/2019 اصدرت المحکمة الاتحادیة العلیا قرارها ذی العدد (8/اتحادیة/2019) المتضمن الغاء قرار مجلس النواب المرقم 25 فی 24 /1/2019 الخاص بـرد اعتراض المُدعِ (ب. خ. خ) على صحة عضویة النائبة (ر.خ.ج) من قائمة سائرون (القائمة الاعلى) -التی شغلت مقعدها اتباعاً لنظام الکوتا المخصص للنساء- کونه احق فی شغل مقعدها, واهملت المحکمة دفع المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات فی لائحتها الجوابیة القائل بان تفسیر نص الفقرة (2/ب/2, 4)منالخطوة الثالثة من نظام توزیع مقاعد مجلس النواب رقم 12 لسنة 2018 یجعل مقاعد النساء من حصة قائمتی (سائرون والفتح), وبما ان الاخیرة لدیه مرشحة فائزة بأصواتها فتکون بذلک قد استوفت حصتها من النساء, وبقی مقعد واحد أصبح من حصة سائرون...
حیث قضت المحکمة بقبول الطعن والصیرورة الى تطبیق احکام الفقرة (2/ب/4)منالخطوة الثالثة من نظام توزیع مقاعد مجلس النواب اعلاه, والذهاب الى القائمة الادنى (قائمة الفتح) واستبدال المرشح الفائز بالمقعد الثانی فیها بالمرشحة الحاصلة على اعلى الاصوات ضمن نفس القائمة لیتم استکمال المقاعد المخصصة للنساء فی محافظة المثنى. وتجد المحکمة بان وجود امرأة.
فازت بالأصوات الحاصلة لصالحها فی القائمة لا یمنع من وجود امرأة اخرى جاءت عن طریق تأمین حصة النساء الى جانبها (الکوتا) لان الدستور والقانون لا یمنع من وجود امرأتین فی قائمة من القوائم, وبنفس الوقت لا یحرم القائمة من حقوقها فی مقعدین فی مجلس النواب تشغله امرأتین, سیما وان المرکز القانونی للمرأة مساوٍ بالکامل للمرکز القانونی للنائب من الرجال ولهما نفس الحقوق والالتزامات استناداً الى المادة (14) من الدستور, وان تطبیق نص الفقرة (2/ب/4) من الخطوة الثالثة من نظام توزیع مقاعد مجلس النواب یأتی لتأمین نسبة النساء فی المجلس ومقدارها لا یقل عن 25% کما تقضی بذلک المادة (49/رابعاً) من دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 فی قائمة من القوائم. ای اکدت المحکمة على ان احقیة المدعِ فی شغل العضویة النیابیة بدلاً عن النائبة (ر.خ.ج) عن قائمة سائرون(القائمة الاعلى), وانه لا مانع من شغل المقعدین المخصصین للنساء ضمن قائمة واحدة (الفتح) وهی القائمة الادنى الاولى فازت بقوتها الانتخابیة والثانیة بکوتا النساء, فی ذلک نسجل الملاحظات القانونیة على القرار المذکور من الناحیتین الشکلیة والموضوعیة وکما یأتی:
اولاً: من الناحیة الشکلیة:
لا یحمل المدعِ (ب.خ.خ) مصلحة للاعتراض امام مجلس النواب حول صحة عضویة النائبة (ر.خ.ج) بالنظر لانتفاء الصفة, ومن ثم الطعن امام المحکمة الاتحادیة العلیا , إذ نصت المادة (52) من الدستور على انه "یبت مجلس النواب فی صحة عضویة اعضائه خلال مدة 30 یوم....", وحددت المادة (1) من قانون استبدال اعضاء مجلس النواب لسنة 2006 المعدل النافذ اسباباً معینة لإنهاء العضویة, وحیث ان ذلک یفترض وجود صفة "النائب", فان المدعِ غیر محق فی لجوئه الى مجلس النواب والمحکمة الاتحادیة العلیا. فحمایة مصالح المرشحین تنحصر فی العلاقة مع المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات والهیئة القضائیة للانتخابات التی اوجدها قانون المفوضیة. والتی سبق لها البت فی القضیة بقرار نهائی ذی حجیة -على سائر المحاکم- احتراماً لاستقلالیتها.
ومن ثم فان مضی المحکمة الاتحادیة العلیا فی الدعوى واصدار القرار فیها امر فیه تجاهل للمادة (81) من قانون المرافعات المدنیة رقم 83 لسنة 1969 المعدل النافذ, فالدفع بعدم جواز النظر فی الدعوى لسبق الفصل فیها یعدُ من النظام العام, وکان على المحکمة رد الدعوى من تلقاء نفسها.
ثانیاً: من الناحیة الموضوعیة :
یوجب کل من دستور العراق لسنة 2005 وقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 بالا تقل نسبة تمثیل النساء عن ربع الاعضاء, فالمرأة سواء فازت بأصواتها او بالکوتا فان التمثیل یکون متحققاً طالما وصل الى تلک النسبة, مما یتعین طرح مقاعد النساء من حصة قائمتی سائرون والفتح على وفق الخطوة الثالثة الفقرتین (1) و(2/ب/4) من نظام توزیع مقاعد مجلس النواب رقم 12 لسنة 2018 إذ یفترض تفسیر وتطبیق کلتا الفقرتین بشکل لا یقبل التجزئة, إذ تنص الفقرة (1) على انه (توزع جمیع المقاعد على المرشحین الفائزین بصرف النظر عن جنس المرشح).
ونصت الفقرة (2) على ان (یضمن هذا النظام تحقیق نسبة مقاعد للنساء لا تقل عن 25 % , وفی حالة عدم تحقق النسبة المذکورة وحسب ما ورد فی الجدول فی القسم الثانی من هذا النظام لکل محافظة یتم اتباع الآتی...). إذ نص البند (ب/4) من تلک الفقرة على انه (اذا لم یتم استکمال المقاعد المطلوبة للنساء وفقاً لما ورد اعلاه فیتم تخصیص مقعد للنساء من مقاعد القوائم لتی حصلت على مقعدین ومن الادنى الى الاعلى ویتم استبدال المرشح الفائز بالمقعد الثانی بالمرشحة الحاصلة على اعلى الاصوات ضمن نفس القائمة).
وحیث ان قائمة الفتح قد فازت عنها النائبة (اشواق کریم ) بقوتها الانتخابیة فأنها تطرح من حصة القائمة من النساء على وفق الفقرة (1) اعلاه, بینما یشغل المقعد الثانی المخصص للنساء من قائمة سائرون على وفق الفقرة (2/ب/4) بدلالة صیغة (اذا لم یتم استکمال المقاعد المطلوبة للنساء وفقاً لما ورد اعلاه...).
لذا کان على المحکمة النظر على نحو واحد فی تفسیر نصوص الخطوة الثالثة بدلاً من التمسک بحرفیة البند (4), هذا ولا یمکن الاخذ بمطلق رأی بعض الخبراء ممن تم الاستعانة بخبرتهم فی الدعوى- القائل بان تعامل المرأة الفائزة بقوتها الانتخابیة معاملة الرجل الفائز بنفس الطریقة مستندین فی ذلک الى قرار المحکمة الاتحادیة العلیا رقم 213 /ت/ 2018, فالأمر لا غبار علیه, ولکن فی الوقت نفسه تکون نسبة التمثیل النسائی متحققة بوجود نساء فازوا بقوتهم الانتخابیة, او بنظام الکوتا, الذی یعد نظاماً استثنائیاً لا یجوز التوسع فیه, ویعنی خلاف ذلک اهدار المساواة فی المجتمع.
ویلحظ على قرار المحکمة ایضاً انه تعامل مع فراغ تشریعی, ای ان موضوع الدعوى من الموضوعات التی یجب ان تنظم بقانون إعمالاً لنص الفقرة (ثالثاً) من المادة (49) من دستور العراق لسنة 2005 التی تنص على انه "تنظم بقانون شروط المرشح والناخب, وکل ما یتعلق بالانتخاب ینظم بقانون". کما لا یمکن الاستناد الى فکرة "ان الدستور والقانون لا یمنع من وجود امرأتین فی قائمة من القوائم" التی اشارت الیها المحکمة فی تسبیبها القانونی؛ لکون الامر یعد مسألة تنظیمیة تحتاج الى معالجة تشریعیة. ومن ثم فمن غیر الممکن الاستناد الى نظام توزیع مقاعد مجلس النواب لسنة 2018 الصادر من مجلس المفوضین فی المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات.
The Author declare That there is no conflict of interest