الملخص
مما لاشک فیه أن أهمیة الأصناف النباتیة ازدادت بشکل کبیر فی الآونة الأخیرة فی مجال التقنیة الحیویة بالنسبة للإنتاج الزراعی، ودخلت الى مجال التطبیق، وأدى هذا الى استنباط اصناف نباتیة جدیدة تتمیز بخصائص فریدة تکون بحاجة الى حمایة خاصة.
حمایة الأصناف النباتیة الجدیدة عن طریق قواعد الملکیة الفکریة قد تکون غیر کافیة، ولذلک تبنّت الکثیر من الدول النامیة ومنها العراق المعاییر الدولیة لحمایة الأصناف النباتیة فی سبیل ملائمة تشریعاتها مع المعاییر الدولیة ذات الصلة، إلاّ أنها قد تجد نفسها فی مشکلة کبیرة جراء هذا الالتزام الدولی.
ومن هنا یتوجب وضع آلیات قانونیة مناسبة لحمایة الأصناف النباتیة الجدیدة، وأن یفرض على مستنبط الصنف النباتی الجدید تقدیم المعلومات الکافیة على جمهور المستهلکین، وذلک للحد من المخاطر الصحیة المتوقعة.
الكلمات الرئيسة
الموضوعات
أصل المقالة
آلیة الحمایة المدنیة للأصناف النباتیة الجدیدة –دراسة مقارنة-(*)-
سیبل جعفر حاجی عمر کلیة القانون والعلوم السیاسیة/ جامعة دهوک Sibel Jaafar Haji Omar College of Law and Political Science/ University of Duhok Correspondence: Sibel Jaafar Haji Omar E-mail: |
(*) أستلم البحث فی 16/4/2019 *** قبل للنشر فی 26/5/2019.
(*) Received on 16/4/2019 *** accepted for publishing on 26/5/2019.
Doi: 10.33899/alaw.2019.163132
© Authors, 2019, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
المستخلص
مما لاشک فیه أن أهمیة الأصناف النباتیة ازدادت بشکل کبیر فی الآونة الأخیرة فی مجال التقنیة الحیویة بالنسبة للإنتاج الزراعی، ودخلت الى مجال التطبیق، وأدى هذا الى استنباط اصناف نباتیة جدیدة تتمیز بخصائص فریدة تکون بحاجة الى حمایة خاصة.
حمایة الأصناف النباتیة الجدیدة عن طریق قواعد الملکیة الفکریة قد تکون غیر کافیة، ولذلک تبنّت الکثیر من الدول النامیة ومنها العراق المعاییر الدولیة لحمایة الأصناف النباتیة فی سبیل ملائمة تشریعاتها مع المعاییر الدولیة ذات الصلة، إلاّ أنها قد تجد نفسها فی مشکلة کبیرة جراء هذا الالتزام الدولی.
ومن هنا یتوجب وضع آلیات قانونیة مناسبة لحمایة الأصناف النباتیة الجدیدة، وأن یفرض على مستنبط الصنف النباتی الجدید تقدیم المعلومات الکافیة على جمهور المستهلکین، وذلک للحد من المخاطر الصحیة المتوقعة.
Abstract
With no doubt, recently the prominence of varieties of plants has been increased significantly in the aspect of biotechnology pertaining to agriculture production, and it has been operationalized. This has led to derivation new varieties of plants with specific characterization in which need to be protected.
Protection of new varieties of plants through Intellectual property rules is not sufficient so that many Arabic developing countries including Iraq have adopted international criteria to protect new varieties of plants, but these countries have faced problems to fulfill their international obligation.
For this reason, it is necessary to have convenient legal mechanism to protect new varieties of plants which impose an obligation on producer to provide sufficient information for customers to avoid any predicted health concern.
المقدمـة:
أولاً: التعریف بموضوع البحث:
مما لاشک فیه انه ازدادت أهمیة الاصناف النباتیة بشک کبیر، وملحوظ فی الآونة الأخیرة فقد شهدت السنوات القلیلة الماضیة ثورة تقدم هائل فی مجال التقنیة الحیویة بالنسبة للإنتاج الزراعی، ودخلت الى مجال التطبیق التی أدت بدورها إلى تزاید الاهتمام بالثروة والموارد البایولوجیة لما تتیحها من إمکانیة اکتشاف الجینات وطرق عزلها، واستخدامها فی استنباط اصناف نباتیة جدیدة تتمیز بخصائص فریدة من حیث وفرة الانتاج، وموعد الحصاد، وتحمل الجفاف، والقدرة على مقاومة الآفات. فظهرت على أثرها التجارة الحیویة فضلاً عن ظهور شرکات عملاقة متعددة الجنسیات تسیطر سیطرة شبه کاملة على هذا النشاط من أجل تعزیز أوضاعها فی الأسواق، والمحافظة على نجاحاتها الاقتصادیة إلاّ أن حمایة الملکیة الفکریة بقواعدها التقلیدیة أصبحت غیر کافیة لتلبیة طموحات الشرکات المتخصصة فی مجال التقنیة الحیویة، لذا سعت الدول ضاغطة على الدول الصناعیة الکبرى لوضع معاییر عالمیة لحمایة الملکیة الفکریة بشکل عام والأصناف النباتیة بشکل خاص لتوفر بذلک السند الداعم لاقتصادیاتها وتعزز هیمنتها التنافسیة فی الأسواق وانتهت هذه المحاولات فی إدخال أحکام قیاسیة لحقوق الملکیة الفکریة فی اتفاقیات دولیة وفرضها فی إطار العلاقات التجاریة الدولیة.
ثانیاً: أهمیة البحث:
نظراً للترابط الحاصل بین حیاة الإنسان والنباتات بصورة مباشرة، أصبح الکائن البشری یلعب دوراً فی تحدید الغطاء النباتی، وخاصة بعد استخدام تقنیات جدیدة فی المجال الزراعی، ونظراً للأهمیة القصوى التی تتحلى بها الأصناف النباتیة، التی تعتبر ابداع وابتکار ناتج عن فکر ما توصل إلیه العقل البشری، فالفکرة فی حد ذاتها تعتبر ابتکاراً، بالرغم من أن الدول لم تتفطن فی بدایة الأمر إلى أن تضع هذا الحق او بالأحرى تعطیه الحمایة التی یمکن من خلالها مربی النباتات (المستنبط) حق الاحتکار، والاستغلال لنتاجه الذهنی، وبهذا فقد اصبحت الملکیة الفکریة فی عصرنا الحالی مقیاساً مرتبطاً بالدول، بل وتسعى جاهدة إلى حمایة المبدع فی المجالات المختلفة لا سیما فی مجال الاصناف النباتیة الجدیدة.
ثالثاً: أهداف البحث:
یهدف البحث الی ما یأتی:-
1- بیان وتحلیل النصوص الخاصة بحمایة الأصناف النباتیة الجدیدة الواردة فی القانون العراقی.
2- دراسة التشریع العراقی ومقارنتها بالتشریعات الأخرى وعلى وجه التحدید (القانون المصری) لبیان مدى توفیق هذه التشریعات فی اقامة التوازن بین متطلبات المعاییر الدولیة للحمایة، والحفاظ على المصلحة الوطنیة. وذلک بهدف المساهمة فی معالجة أوجه القصور فی القانون العراقی.
3- تسلیط الضوء على أهمیة القطاع الزراعی بشکل عام والأصناف النباتیة بشکل خاص.
4- الإشارة الى أهم الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة ذات الصلة بحمایة وتعزیز وصون الموارد الوراثیة بشکل عام والأصناف النباتیة بشکل خاص.
رابعاً: مشکلة البحث
مما لاشک فیه أن الأصناف النباتیة الجدیدة لها أهمیة کبیرة فی زیادة الانتاج الزراعی الذی یعتمد بالدرجة الأساس على الأصناف النباتیة المحسنة، ولهذا جاءت قوانین حمایة الأصناف النباتیة الجدیدة من أجل توفیر الحمایة لمستنبط هذه الأصناف ومنحه حقوق وامتیازات على صنفه المحمی تؤهله استغلاله بصورة لا تقتصر على الصعید الوطنی وإنما على الصعید الدولی، إلا أن هذا الامر لیس بهذه السهولة، إذ أن بعض النصوص التی نظمت الحق الاستئثاری للأصناف النباتیة الجدیدة قد تمثل عائقاً أمام المزارعین المعتادین على زراعة بذور معینة غالباً لم یحصلوا على إذن صاحبها باستخدامها، أی یکون حق الاستئثار لجهات أجنبیة.
خامساً: منهجیة البحث:
لقد اتبعنا فی کتابة هذا البحث المنهج التحلیلی المقارن من خلال تحلیل الأحکام المتعلقة بحمایة الأصناف النباتیة الجدیدة فی القانون العراقی، ومقارنتها بالتشریعات الأخرى وعلى وجه التحدید القانون المصری، وبیان مدى توفیق هذه التشریعات فی إقامة التوازن بین متطلبات المعاییر الدولیة للحمایة والحفاظ على المصلحة الوطنیة هذا فضلاً عن تحلیل بعض الآراء الفقهیة.
سادساً: هیکلیة البحث:
تم تقسیم البحث على مبحثین ووفق الآتی :-
المبحث الأول : ماهیة الأصناف النباتیة الجدیدة.
المطلب الأول : تعریف الأصناف النباتیة الجدیدة.
المطلب الثانی : تطور قواعد حمایة الأصناف النباتیة الجدیدة.
المطلب الثالث : شروط حمایة الأصناف النباتیة الجدیدة.
المبحث الثانی : وسائل حمایة الأصناف النباتیة الجدیدة.
المطلب الأول : الحمایة فی إطار العقد.
المطلب الثانی : الحمایة من خلال المسؤولیة التقصیریة.
المطلب الثالث : الحمایة من خلال قواعد الملکیة الفکریة.
المبحث الأول
ماهیة الأصناف النباتیة الجدیدة
من أجل بیان ماهیة الأصناف النباتیة الجدیدة لابد من التعرف على الصنف النباتی الجدید، وذلک من خلال تعریف الصنف النباتی الجدید، وبیان تطور قواعد حمایته بالإضافة إلى ضرورة تحدید الشروط الواجب توافرها فی الصنف النباتی الجدید لکی یستوجب الحمایة اللازمة. وعلى ذلک فإننا سوف نقوم بتقسیم هذا المبحث على ثلاثة مطالب نتناول فی المطلب الأول تعریف الصنف النباتی الجدید، ونبین فی المطلب الثانی تطور قواعد حمایة الصنف النباتی، أما المطلب الثالث فنبین شروط حمایة الصنف النباتی الجدید.
المطلب الاول
تعریف الصنف النباتی الجدید
الصنف لغة: هو النوع والضرب من الشیء وتصنیف الشیء أی جعله أصنافاً وتمیز بعضها من بعض.والصنف النباتی الجدید یقصد به مجموعة نباتیة متجانسة تقع فی أدنى درجات التصنیفات النباتیة، وتتمتع بخصائص وراثیة معینة تمیزها عن المجموعات الأخرى وتتکاثر دون تغیر فی هذه الخصائص. وکما یمکن تعریف الصنف النباتی أیضاً بأنه مجموعة نباتیة ضمن دائرة مصنف نباتی واحد من أدنى المراتب المعروفة وتعرف من خلال قدرة خصائصها الوراثیة الممیزة. ولمزید من الإیضاح نأخذ عائلة الموالح کمثال، فعائلة الموالح تنقسم الى عدة أجناس منها البرتقال واللیمون ومن انواع البرتقال البلدی والسکری وأبو سرة وکل نوع منهما یصنف إلى عدة أصناف فمن أصناف أبو سرة الصنف طومسونوالصنف واشنطجن. وکذلک الحال بالنسبة لعائلة البقولیات فهی تضم أجناساً عدیدة منها الفاصولیات والبازلاء والفول وجنس الفاصولیات مثلا یشتمل على عدة أصناف منها الأخضر وکبیر الحجم والناشف.
وعلى الرغم من أن مصطلح الصنف النباتی جدید نسبیاً، کما انه لم یرد تنظیم قانونی لحمایة الأصناف النباتیة إلا بعد أن تم مؤخراً وذلک بتعدیل قانون براءة الاختراع العراقی رقم (65) لسنة 1970 المعدل بالأمر رقم (81) لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف، إذ أصبح هذا القانون یشمل فضلاً عن براءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعیة، المعلومات غیر المفصح عنها والدوائر المتکاملة والأصناف النباتیة، واستناداً إلى هذا التعدیل فقد تم تعریف الأصناف النباتیة بالإضافة الى بیان الأصناف النباتیة المشمولة بالحمایة، علیه فقد عرّف المشّرع العراقی (الصنف) بأنه: (هو عبارة عن مجموعة من النباتات النقیة والمتشابهة وراثیاً فی صفات تمیز الصنف والتی یمکن تمییزها من مظهرها الخارجی عن باقی الأصناف لنفس النوع).
کما عرف المشرع العراقی فی المادة (1/رابعاً) من قانون براءة الاختراع العراقی رقم(65) لسنة 1970 مصطلح الصنف النباتی الجدید بأنه: (عبارة عن تدرج النباتات فی المملکة النباتیة من المجموعة إلى الرتبة الى العائلة الى الجنس الى الصنف. وأن الصنف یشمل أی مجموعة نباتیة تقع فی ادنى رتبة فی التصنیف النباتی الواحد سواء کان مستوفیاً أم غیر مستوف لشروط منح حق الحمایة، ویتصف هذا الصنف بخصائص ناجمة عن ترکیب وراثی معین، أو مجموعة تراکیب یمکن تمییزها عن أی مجموعة نباتیة أخرى بإحدى هذه الخصائص على الأقل ویعتبر الصنف وحدة واحدة بسبب قدرته على التکاثر دون أی تغیر فی خصائصه).
یلاحظ على هذا التعریف ان الصنف النباتی الجدید محل الحمایة یقع فی أدنى مرتبة من مراتب تصنیف النباتات المتمثلة فی أصنافها، ومن دون أن تمتد الحمایة لتشمل عائلة نباتیة کاملة أو جنس نباتی بالکامل أو نوع من أنواع النباتات. وکما یلاحظ أیضاً من أن
التعریف الذی أورده المشرّع العراقی مقتبس إلى حد کبیر من التعریف الوارد فی الاتفاقیة الدولیة (UPOV)*
لسنة1991، ویکون الصنف النباتی مستنبطاً عندما یطرأ علیه بفعل الطبیعة تغیر جوهری فی مکوناته الوراثیة کالاختلاف التربة أو المناخ أو بفعل الإنسان کابتکار طرق جدیدة للتلقیح، أو تطویر الخلایا وبإدخال تعدیلات على المادة الوراثیة.
أما المشرع المصری فلم یحدد المقصود بالصنف النباتی المحمی إلا من خلال تحدید شروط الصنف المتمتع بالحمایة وکذلک لم یرد فی اللائحة التنفیذیة الملحقة بالقانون أی تعریف للصنف النباتی محل الحمایة بل عرف الصنف الذی یخضع لحمایة القانون بأنه: (أی صنف نباتی منح شهادة حق المربی).
إلاّ أن المشرع المصری حدد نطاق هذه الحمایة بأنها تشمل النباتات المستنبطة فی جمهوریة مصر العربیة، أو فی الخارج سواء تم التوصل إلیها بطرق بیولوجیة أو غیر بیولوجیة وذلک متى قیدت فی السجل الخاص بالأصناف النباتیة التی تمنح حق الحمایة.
فالطرق البیولوجیة یقصد بها الطرق الطبیعیة العادیة فی إکثار النبات عن طریق اتخاذ خلیتین أساسیتین وهی البویضة واللقاح وحدوث الاندماج الخلوی بینهما لإنتاج البویضة المخصبة التی تنقسم وتنمو حتى تکون بذرة.
أما الاصناف النباتیة التی یتم التوصل الیها بطریقة غیر بیولوجیة فهی تلک الأصناف التی تنتج من خلال إدخال تحسینات، أو تعدیلات فی الترکیبة الوراثیة للنبات وذلک عن طریق الانتقاء والتهجین کأن یتم عمل بعض التحویر فی ترکیب الجین النباتی لتصبح أکثر مقاومة للحشرات والآفات والأمراض.
وتتعدد التطبیقات والأمثلة لاستخدام الهندسة الوراثیة فی انتاج نباتات معدلة وراثیاً، ومن الأمثلة والتطبیقات الفعلیة للأصناف النباتیة المعدلة وراثیاً تمکن العلماء فی الولایات المتحدة الأمریکیة وانجلترا من هندسة الجین المسؤول عن مادة لکتین السامة بالنسبة للحشرات، ونقل هذا الجین من نبات البسلة وزهرة اللبن الى نبات البطاطس لتصبح البطاطس المهندسة وراثیا قادرة على مقاومة الآفات الحشریة، ومن أمثلة الأصناف الجدیدة التی یبذل الجهود علیها زراعة الطماطم المربعة التی تواجهه مشاکل التخزین والتغلیف حیث أن الثمرة فی شکل المربع یسهل وضع کمیات فوق بعضها البعض دون أن تشغل مساحة کبیرة ومن دون أن تتعرض للتلف السریع. وکذلک زراعة القطن الملون وهو نوع من القطن المطور والذی یخرج بلون معین دون حاجة إلى صبغه بعد ذلک مما یوفر الوقت والجهد والمال.
المطلب الثانی
تطور قواعد حمایة الاصناف النباتیة الجدیدة
إنحاجة الإنسان فی مقاومة الصعوبات التی تواجهه فی مختلفمجالات الحیاة بدأت وتطورت مع بدایة وتطور الحضارة الإنسانیة. وقد توصل الإنسان إلى الکثیر من الاختراعاتالتی کانت لها أثار عظیمة فی تقدم الحضارة الإنسانیة من خلال ما وهبه الله من عقل وفکر وإدراک، وانطلاقاً من حاجة الإنسان فی تسهیل معیشته بدء إبداعه وذلک بتوظیف الطبیعة وتطویعها واستغلال ما امکنه فاستفاد من التراب والحجر والخشب والحدید فی التوصل الى ابتکارات کانت متواضعة کثیراً مقارنة مع ما وصلت إلیه التکنولوجیا الحدیثة، حیث استطاع الإنسان فی تطویرها بالممارسة والتجربة والبحث والسعی حتى أصبحت على مر الأیام تشکل انجازاً رائعاً. ویعود ذلک إلى أن الإنسان منذ القدم حاول استغلال أنواع الطاقة فاستغل الریاح مثلاً فی تسییر السفن الشراعیة ثم أصبحت تستغل فی أغراض کثیرة کالری والتدفئة والکهرباء.....{ وکذلک الحال فی مجال النقل فقد بدأ الإنسان بنقل امتعته بنفسه وثم استخدم الحیوانات ومن ثم توصل إلى صناعة عربة ثم القطارات والطائرات وغیر ذلک، کما أن المحاولات التی جرت لتحسین الصنف النباتی قدیمة جداً حیث استطاع رجل دین نمساوی وضع الأسس الأولیة للوراثة فی مجال النبات عام (1866) وازدادت أهمیتها بعد ذلک باکتشاف تقنیة الجینیات والدور الذی لعبته هذه التقنیة لازدیاد الأهمیة الاقتصادیة لعملیات التقنیة الحیویة ومنتجاتها وضرورة ربطها بنظام الحمایة.
وتاریخیاً تعد نظریة حمایة حقوق الملکیة الصناعیة نظریة حدیثة فی الفکر القانونی المعاصر إذ لم یبدأ الاهتمام بتنظیم قانونی مکتمل إلا فی منتصف القرن التاسع عشر اعقاب قیام الثورة الصناعیة فی أوروبا وظهور الرأسمالیة التجاریة، وأثرها الواسع فی حدوث تغیرات اقتصادیة کبیرة من تدفق الانتاج وزیادة رأس المال وذلک نتیجة للاختراعات الحدیثة واستمرار التقدم العلمی والتکنولوجی. وکانت بدایة تنظیم الحمایة القانونیة للابتکارات فی إطار ضیق لا یتعدى أقالیم الدول وکان ذلک استجابة لمطالب المخترعین بمنحهم حقوق تتناسب مع جهودهم المبذولة من خلال حمایة ما یملکون من مخترعات او منتجات او صناعات یتعاملون بها.
وهذه الحمایة فی بادئ الأمر کانت تأخذ شکل امتیازات ملکیة یمنحها الملوک والأمراء لأرباب الحرف، والصناعات لمدة غیر محددة تخضع لمحض إرادة الملوک والأمراء، وجاءت أول محاولة لحمایة الاختراعات بمرسوم ملکی من جمهوریة فینیسیا (إیطالیا – البندقیة) سنة (1474)، إلا أن الاعتراف بحقوق الملکیة الفکریة وبالأخص فی مجال براءات الاختراع على شکل قانون کان بصدور قانون الاحتکارات الانجلیزی سنة (1623)، وتلا ذلک القانون الامریکی للاختراعات سنة (1790)، وصدر بعدها القانون الفرنسی 1791.
وبنهایة القرن التاسع عشر بدأت التشریعات المقارنة فی الاهتمام بتنظیم قواعد حمایة حقوق الملکیة الفکریة إلاّ أن الحمایة الممنوحة بموجب التشریعات الوطنیة لم تکن تتجاوز نطاقها الحدود الجغرافیة للدولة التی تعترف بهذه الحقوق، ولذلک لم تکن تلک الحمایة کافیة لتحقیق مصالح الدول الصناعیة المتقدمة لذا ظهرت رغبة وحاجة الدول الصناعیة تلک إلى انشاء آلیة دولیة لحمایة الملکیة الصناعیة على نطاق دولی منذ عام )1873) عندما احجم المخترعون عن الاشتراک فی المعرض الدولی للاختراعات التی اقیمت فی مدینة (فینا) للحفاظ على اختراعاتهم من السرقة واستغلالها تجاریاً فی الدول الأخرى دون مقابل، ومن هنا أدرکت الدول الصناعیة أهمیة هذه الحقوق ودورها کأداة فی النمو الاقتصادی ومصدراً کبیراً للربح وبدأت محاولات المخترعین وسعیهم نحو بسط حمایة حقوق الملکیة الصناعیة فی نطاقها الدولی. فأثمرت جهودهم وتمخضت تلک المحاولات فی عقد أول اتفاقیة دولیة سنة (1883)، وهی اتفاقیة باریس لحمایة الملکیة الصناعیة ومنذ ذلک الوقت عقدت على المستوى الدولی مجموعة من الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بحمایة الملکیة الفکریة.
إلاّ أن أهم الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بموضوع البحث والتی تعتبر من اهم الصکوک الدولیة لحمایة وصون الأصناف النباتیة الجدیدة هی کل من الاتفاقیة الدولیة المبرمة فی باریس فی کانون الاول سنة (1961) التی دخلت حیز التنفیذ عام (1968)، وقد اشتهرت هذه الاتفاقیة باتفاقیة (UPOV) نسبة إلى الأحرف الأولى من التسمیة الفرنسیة للاتحاد الدولی لحمایة الأصناف النباتیة ((union puor la protection des optenions vegetables، وقد تم تعدیل الاتفاقیة عدة مرات وذلک فی سنة (1972) وعدلت أیضاً سنة (1978)، وأخر تعدیل أجرى علیها کان فی (1991) والذی أصبح ساری المفعول فی (24) نیسان عام (1998).
وکذلک من أهم الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بحمایة الصنف النباتی الجدید إلى جانب اتفاقیة UPOV)) هی اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة من الحقوق الملکیة الفکریة المبرمة فی مدینة مراکش المغربیة سنة (1994)، کإحدى اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة التی تضمنتها الوثیقة الختامیة للمفاوضات التجاریة متعددة الأطراف المعروفة باسم جولة أرجوای إلى جانب (27) اتفاقیة دولیة أخرى والمشتهرة باتفاقیة (TRIPS).
وکانت هاتان الاتفاقیتان قد ابرمتا نتیجة الثورة التی احدثتها التکنولوجیا الحیویة فی مجال الانتاج الزراعی وما صاحب ذلک من تخصیص استثمارات ضخمة، من أجل ابتکار أصناف نباتیة جدیدة تتمیز بخصائص فریدة من حیث وفرة الانتاج وموعد الحصاد، ولها القدرة على تحمل الجفاف ومقاومة الآفات وغیر ذلک من الخصائص الفریدة، فضلاً عن ظهور شرکات عملاقة متعددة الجنسیات تسیطر سیطرة شبه کاملة على هذا النشاط کل هذه العوامل أدت إلى سعی الدول الکبرى نحو توفیر حمایة کافیة للأصناف النباتیة الجدیدة على المستوى الدولی وتدعیمها.
وقد کان موضوع حمایة حقوق الملکیة الفکریة محل اهتمام التشریعات العربیة ومن بینها المشّرع العراقی، حیث لم تکن هذه الحقوق بعیدة عن التنظیم القانونی فی العراق إلاّ أن تنظیم هذه الحقوق وحمایتها کانت قد تناولته عدة قوانین خاصة، فحقوق الملکیة التجاریة کانت محکومة بقانون العلامات والبیانات التجاریة رقم (2) لسنة (1957). والحقوق الأدبیة تم تنظیمها وفق أحکام قانون حمایة حق المؤلف رقم (3) لسنة (1971). أما حقوق الملکیة الصناعیة فقد تم تنظیمها وفق أحکام قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعیة رقم (61) لسنة (1935)، والذی ألغی بقانون براءات الاختراع والنماذج الصناعیة رقم (65) لسنة (1970)، وعلى الرغم من إجراء عدة تعدیلات على القانون الأخیر وعلى الأخص فی عام (2000) بقی غیر مواکب للشروط والمعاییر الدولیة الجدیدة، وبقی الحال کما کان علیه حتى عام (2003)، وتغیر النظام وموافقة الدول الأعضاء فی منظمة التجارة العالمیة على عضویة العراق فی المنظمة بصفة مراقب مما استدعى ذلک من العراق اصدار قوانین جدیدة فی العراق وتعدیل قوانین أخرى قائمة، وفی هذا الإطار تم تعدیل قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعیة بموجب أمر من سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم (81) لسنة (2004 ).
وبموجب هذا التعدیل تم تغیر أسم القانون ایضاً الى ((قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعیة والمعلومات غیر المفصح عنها و الدوائر المتکاملة والأصناف النباتیة الجدیدة)) وهکذا فان المشّرع العراقی قد جمع موضوعات متباینة فی قانون واحد، وهذا ما ادى إلى تکرار مواد کثیرة وخاصة الإجرائیة منها، لذلک کان الأولى على المشّرع العراقی وضع قواعد عامة فی بدایة القانون لتطبق على جمیع المواضیع لتفادی التکرار.
أما فیما یتعلق بالمشرع المصری فهو الآخر قد قام بتنظیم قواعد حمایة الأصناف النباتیة لأول مرة من خلال قانون حمایة حقوق الملکیة الفکریة المصری رقم (82) لسنة (2002)، الذی خصص الکتاب الرابع منه للأحکام الخاصة بحمایة الاصناف النباتیة الجدیدة بالإضافة الى اللائحة التنفیذیة للقانون المذکور الصادرة بقرار من رئیس مجلس الوزراء رقم (1366) لسنة (2003).
المطلب الثالث
شروط حمایة الأصناف النباتیة الجدیدة
لکی یکون الصنف النباتی جدیراً بالحمایة القانونیة ینبغی توافر مجموعة من الشروط، وهذه الشروط بعضها تتعلق بماهیة أو ذاتیة الصنف النباتی وهی الشروط الموضوعیة، والبعض الآخر شکلیة لا تتعلق بذات الصنف النباتی وإنما نص علیها القانون من أجل اضفاء الحمایة على الصنف النباتی لذلک سوف نبحث فی کل منها فی فرع مستقل.
الفرع الأول
الشروط الموضوعیة
یشترط المشرع العراقی فی الصنف النباتی لکی یحضى بالحمایة القانونیة ان یکون الصنف جدیداً ومتمیزاً ومتجانساً وثابتاً.
اولا//شرط الجدة:-
جدة الصنف النباتی تعنی أن لا یکون هناک طلب سابق مقدم الى مسجل الأصناف النباتیة من أجل حمایة الصنف النباتی الجدید حتى تاریخ ایداع طلب التسجیل. وتعنی أیضاً عدم سبق طرح الصنف من قبل للتداول، وذلک ببیع مواد التناسل، او التکاثر النباتی للصنف، او بیع منتجات محصول الصنف أو تم نقلها للغیر بطریقة اخرى من قبل المستنبط (المربی) أو بموافقته لأغراض استغلال الصنف.
أما القانون المصری فقد نص على أن الصنف النباتی لا یفقده شرط الجدة اذا تم طرح هذا الصنف أو تداوله فی جمهوریة مصر العربیة لمدة لا تزید على سنة سابقة على تقدیم الطلب، فإذا کان الطرح أو التداول قد تم فی الخارج فیجب إلاّ تزید المدة على ست سنوات بالنسبة لغیرها من الحاصلات الزراعیة، کما لا یفقده الجدة إذا تم بیعه أو منح حق استغلاله بموافقة المربی للغیر قبل منحه حق الحمایة.
فالبعض یرى إن هناک شرطاً مهماً یرتبط بشرط الجدة وهو شرط السریة، إی أن یظل الصنف بعیداً عن علم الجمیع الى ان یتم الحصول على براءة أو حمایة لمخترعه أو مبتکره، وهذه فی حقیقة الأمر سمة کل الاختراعات لأن إفشاء السریة للاختراع عموماً یعنی أنه یصبح ملکاً للجمیع وأن بإمکانهم استغلاله کما شاءوا وعندها سیفقد الاختراع صفته الاستثماریة التی یتمتع بها مخترعه بعد أن یصبح له حق استئثاری یمنحه له القانون.
ثانیاً//شرط التمییز:-
لتمتع الصنف النباتی بالحمایة یشترط أن یکون متمیزاً فضلاً عن کونه جدیداً، والمقصود بالتمییز هنا أن یکون الصنف مختلفاً ومتبایناً عن باقی الأصناف النباتیة على نحو یمکن تمییزه بوضوح عن أی صنف نباتی معروف سابقا ًبشکل علنی فی تاریخ إیداع الطلب، ویعتبر کذلک بوجه خاص إذا أودع المربی طلباً لحمایة الصنف النباتی، او لقیده فی السجل الرسمی للأصناف النباتیة فی أیة دولة اعتباراً من تاریخ إیداع الطلب أو قید الصنف النباتی فی السجل الرسمی بحسب الأحوال طالما تم قبول منح الحمایة، وهذا هو مضمون الفقرة (ب) من المادة (4) من الفصل الثالث / رابعاً / من قانون براءات الاختراع العراقی النافذ الذی ینص على أن الصنف النباتی یکون ممیزاً ((بحیث یختلف اختلافاً واضحاً عن أی صنف آخر یکون معروفاً بصورة شائعة فی تاریخ ایداع الطلب وبصفة خاصة فان أی ایداع لطلب تسجیل صنف آخر أو تسجیله فی سجل رسمی للأصناف النباتیة فی أی دولة یجعل ذلک الصنف الآخر معروفاً بصورة شائعة ابتداءً من تاریخ إیداع الطلب شریطة أن یترتب على الطلب تسجیل الصنف ومنح الحق فیه للمستنبط)).
وبذلک فان المشرع العراقی قد أخذ بمعیار الوضوح لتمییز الأصناف النباتیة وهذا یتماشى مع ما ذهبت الیه اتفاقیة (UPOV) فی نص المادة (7).
أما المشرع المصری فقد أخذ هو أیضاً بمعیار الوضوح وإمکانیة تمییز الصنف النباتی الجدید عن غیره من الأصناف المعروفة ولو بصفة واحدة ظاهرة کحد أدنى کاللون والحجم والطعم.
ثالثاً//شرط التجانس :-
ینبغی أن یکون الصنف النباتی الجدید والمتمیز متجانساً ایضاً أی خصائصه الوراثیة الجوهریة متحدة أو متوافقة بدرجة کافیة مع مراعاة الاختلافات المتوقعة والمسموح بها فی نطاق عملیات التکاثر بمعنى آخر حدوث نوع من التوافق فی هذه الصفات بحیث لا یوجد اختلاف فی هذه الصفات الجدیدة التی تعد هی أساس اعتباره صنفاً نباتیاً جدیداً، وهذا ما أشار الیه المشرع العراقی فی الفقرة (ت) من المادة (4) من الفصل الثالث / رابعاً / من قانون براءات الاختراع العراقی النافذ بالقول ((إذا کان متجانساً بحیث تکون صفاته الأساسیة متجانسة بصورة کافیة مع مراعاة أی تباین یمکن توقعه نتیجة للممیزات الخاصة التی تتسم بها عملیة اکثاره)). وبذلک فإن المشرع العراقی لا یشترط التجانس المطلق وإنما یسمح بوجود تباین واختلاف نتیجة عملیة التکاثر. وفی ذات المعنى ذهب المشرع المصری فی نص المادة (192) فقرة (4) من قانون حمایة حقوق الملکیة الفکریة المصری النافذ.
وتجدر الإشارة إلى ان الموقف الذی اتخذه کل من المشرع العراقی والمشرع المصری جاء لأغراض التطابق مع الاتفاقیة الدولیة (UPOV) لسنة 1991.
رابعاً//شرط الثبات :-
یقصد بثبات الصنف النباتی قدرته على الاحتفاظ بصفاته وخصائصه الممیزة له عند تکرار زراعته وتناسله أی عدم تغییر صفاته الأساسیة نتیجة تکاثره المتتابع أو فی نهایة کل دورة خاصة بالتکاثر حیث أن ثبات خصائص النبات تؤدی الى ثبات محصوله والعائد منه.
وقد اشارت الفقرة (ث) من المادة (4) من الفصل الثالث / رابعاً / من قانون براءات الاختراع العراقی النافذ وبشکل یتطابق تماما مع ما نص علیه المادة (9) من اتفاقیة (UPOV) لعام 1991 وذلک بالقول: ((ان لا تتغیر صفاته الأساسیة المتعلقة نتیجة تکاثره المتتابع، أو فی نهایة کل دورة خاصة بالتکاثر)). ولا یختلف مفهوم الثبات فی القانون المصری من مفهومه فی القانون العراقی سوى أن المشرع المصری قد أشار الى ضرورة تحدید الفترة الزمنیة التی ینبغی أن یکون الصنف محتفظاً فیها بخصائصه الاساسیة. وقد حددت المدة بسنتین أو دورتین زراعیتین أیهما أقل أو فی نهایة کل دورة تکاثر فی حالة وجود دورة معینة للتکاثر.
الفرع الثانی
الشروط الشکلیة
حتى یمکن حمایة الصنف النباتی الجدید یستوجب توفر شروط شکلیة إلى جانب الشروط الموضوعیة حیث أن متطلبات منح الحمایة لا یقتصر على توافر الشروط الموضوعیة فقط والشروط الشکلیة هی تسمیة الصنف النباتی وکذلک مشروعیة مصدره.
1. تسمیة الصنف النباتی:-
یعتبر الاسم العنصر الممیز لکل صنف ولکل عمل وحتى لا یختلط الصنف النباتی بغیره من الأصناف الأخرى یجب على المستنبط ان یسمى صنفه باسم معین یرتبط به ولا ینفصل عنه.
لذلک ینبغی على المستنبط أن یختار اسماً یمیز الصنف النباتی الجدید عن غیره من الأصناف المشابهة له من ذات النوع أو قریب منه یکون موجودا فی داخل دولة الحمایة او خارجها ویلتزم المستنبط استعمال هذه التسمیة عند القیام بأی تصرف على الصنف النباتی المحمی، ولا یجوز ان تمس التسمیة حقوق الغیر کأن تکون أسم شخص آخر، أو علامة تجاریة مسجلة مملوکة للغیر، وکذلک لا یجوز أن تکون التسمیة مجرد ارقام مالم تکن عرفاً مستقراً للتعریف بالصنف إلاّ أنه یجوز الجمع بین استعمال التسمیة الخاصة للصنف النباتی وعلامة تجاریة أو أی بیان آخر على أن یکون التعرف على التسمیة ممکنة وسهلة.
کما أشار المشرع العراقی إلى عدم جواز تسمیة الصنف النباتی بتسمیة تتعارض مع أحکام هذا الفصل أو تتعارض مع النظام العام والآداب العامة أو تؤدی الى اللبس أو تضلیل بشأن خصائص الصنف النباتی أو قیمته أو ماهیته أو بشأن هویة المستنبط.
أما قانون حمایة حقوق الملکیة الفکریة المصری فقد أعطى تلمیحاً لهذا الشرط فی نص المادة (192) بالقول: ((یشترط للتمتع بالحمایة....... وأن یحمل تسمیة خاصة به)). أما اللائحة التنفیذیة للقانون المذکور فقد فصلت فی هذا الشأن بالنص علیها فی المواد (165،166، 167) على نحو تتشابه نسبیاً مع ما ذهب إلیه المشرع العراقی لذلک سوف نتجنب الخوض فی تفاصیلها تجنباً للتکرار.
وتجدر الاشارة الى وجود ملاحظة فی غایة الاهمیة لها علاقة بتسمیة الصنف النباتی الجدید، وهی إعلام وتبصیر غیر المستهلک بالصنف النباتی المعدل وراثیا من خلال بیان ذلک فی تسمیة الصنف النباتی إذا کان معدلاً وراثیاً فعلاً. ففی الدول الأوروبیة والولایات المتحدة الأمریکیة أصبحت تسمیة النبات المعدل وراثیاً المطروح للتداول والبیع فی المحلات العامة اجباریا حفاظا على الصحة العامة وحمایة المستهلک وکذلک مراعاة لاعتبارات دینیة وأخلاقیة.
2. مشروعیة المصدر:-
من الشروط الشکلیة أیضاً أن یکون المصدر النباتی الذی یحصل منه المربی على الصنف النباتی الجدید مشروعاً ولیس مسروقاً وأن لا یکون قد حصل علیه بطریقة مخالفة لنصوص القانون ولهذا الشرط اهمیة کبیرة وخاصة بالنسبة للدول النامیة، فبموجب هذا الشرط لا یمکن للشرکات التابعة للدول المتقدمة الاستحواذ على الموارد الحیویة الموجودة فی الدول النامیة إلاّ بموافقة هذه الدول وإلاّ عدّ ذلک من قبیل السرقة وبالتالی على مسجل الأصناف النباتیة رفض التسجیل باعتبار عدم مشروعیة المصدر.
ففی اطار وضع آلیات قانونیة مناسبة لمنع قرصنة الموارد الوراثیة النباتیة نص المشرع المصری فی المادة (200) من قانون حمایة حقوق الملکیة الفکریة على التزام المربی عند تقدیمه طلب الحمایة الکشف عن المصدر الوراثی الذی اعتمد علیه عند ابتکار الصنف المراد حمایته، ونوعه وفصیلته وجنسه، وصفته الوراثیة والمعلومات الاخرى المتعلقة بذلک المصدر للتأکد من أنه قد حصل علیها بطریقة مشروعة وفقا للقانون.
أما بالنسبة للمشرع العراقی فلا یتضمن نص مماثل، وأن کان ذلک یؤدی بنا إلى القول بان عدم ایراد المشرع العراقی نصوص یحمی بموجبها المصادر الوراثیة من الاعتداء والقرصنة تمثل احدى أهم أوجه القصور فی القانون العراقی.
وعلیه فإننا نرى إنه کان من الافضل على المشرع العراقی أن یقوم بمعالجة هذه المسألة والنص علیها اسوة بالمشرع المصری، وخاصة أن الاتفاقیات الدولیة تعطی الحق للدول فی وضع تشریعاتها الوطنیة على نحو یمکن حمایة وصون هذه الموارد.
المبحث الثانی
وسائل حمایة الأصناف النباتیة الجدیدة
إن الأصناف النباتیةباعتبارها حقاً من حقوق الملکیة الفکریة فإنها تخول مستنبطها أو مربی الصنف النباتی حقاً استئثاریاً فی استعمالها واستغلالها والتصرف فیها لکونها حق معنوی ذو قیمة مالیة وفی المقابل تفرض من خلال الحمایة الممنوحة للأصناف النباتیة التزاماً على عاتق الغیر مضمونة منع الغیر من الاعتداء على الحق الاستئثاری لمستنبط الصنف النباتی الجدید واحترامها وأی إخلال بهذا الالتزام قد یؤدی إلى قیام المسؤولیة.
وسبل حمایة الأصناف النباتیة الجدیدة متعددة إذ بالإمکان إقامة المسؤولیة بموجب القواعد العامة فی القانون المدنی، وذلک لعدم تنظیم حمایة الصنف النباتی بنصوص خاصة حال الاعتداء علیها. وقیام المسؤولیة المدنیة قد تنشأ عن إخلال بالتزام ناشئ عن عقد صحیح وتسمى بالمسؤولیة العقدیة، وکما یمکن أن تقوم بمقتضى خرق التزام یفرضه القانون وتدعى بالمسؤولیة التقصیریة. وفضلاً عن الحمایة الممنوحة بموجب القواعد العامة یمکن حمایة الأصناف النباتیة بمقتضى قواعد الملکیة الفکریة.
وعلى ضوء ما تقدم سوف نقوم بتقسیم هذا المبحث على ثلاثة مطالب، فنتناول فی المطلب الأول الحمایة فی إطار العقد وأما فی المطلب الثانی فنذکر الحمایة من خلال المسؤولیة التقصیریة ونبین فی المطلب الثالث الحمایة بمقتضى قواعد الملکیة الفکریة وذلک بتقسیمه الى ثلاثة فروع، فنبحث فی الفرع الأول الحمایة عن طریق براءات الاختراع ونحدد فی الفرع الثانی الحمایة عن طریق نظام قانونی خاص وفعال ونتناول فی الفرع الثالث الحمایة عن طریق نظام مزدوج مزیج من نظام براءات الاختراع ونظام قانونی خاص وفعال.
المطلب الأول
الحمایة فی اطار العقد
تفترض المسؤولیة العقدیة وجود عقد صحیح تضمن التزامات معینة التزم بها کل من طرفی العقد فإذا کان انعقاد العقد صحیحاً وتحدد مضمونه فإنه یصبح واجب التنفیذ فالقوة الملزمة للعقد تقتضی قیام کل طرف فیه بتنفیذ ما یقع على عاتقه من التزامات بطریقة تتفق مع ما یوجبه حسن النیة. وکما تفترض ایضاً وجود ضرر ناشئ نتیجة اخلال بالتزام عقدی متولد عن العقد. ومن المعلوم ان منح شهادة الحمایة للصنف النباتی الجدید تخول صاحبها حقاً استئثاریاً من سلطة فی استعمال الصنف، واستغلالها وکافة التصرفات القانونیة بأنواعها من بیع وهبة ورهن وکذلک التنازل عن حق استغلالها للغیر عن طریق الترخیص لذلک فإن الصنف النباتی المحمی ترد علیها عقود عدیدة ومختلفة، وان العلاقة القانونیة بین مربی الصنف النباتی ومن یرخص له المربی باستغلال حقوقه او یتصرف له بها ینظمها العقد المبرم بینهما وهذا یعنی ان عقد الترخیص أو التنازل هو الذی یترتب علیه الحقوق والالتزامات المتقابلة بین طرفیه.
وتنعقد المسؤولیة العقدیة عند إخلال أی طرف من أطراف العقد لأحد الالتزامات المفروضة علیه بمقتضى العقد إذا ما توفرت أرکانها، وتتمثل أرکان المسؤولیة العقدیة فی الخطأ المتمثل فی الإخلال الصادر من أحد الطرفین فی تنفیذ التزامه والضرر الناتج عن هذا الخطأ والعلاقة السببیة التی تربط بین الخطأ والضرر.
فالخطأ العقدی هو عدم تنفیذ المتعاقد واخلاله لالتزامه الناشئ عن العقد، ویتمثل ذلک فی عدة صور من عدم التنفذ الکلی أوالجزئی أو التنفیذ المعیب، وکذلک التنفیذ المتأخر وبذلک فإن الخطأ العقدی یحصل إذا لم ینفذ المدین التزامه کله أو بعضه أو قام بتنفیذه على وجه یخالف النحو المتفق علیه، فلو کان العقد المبرم یخص الترخیص باستغلال الصنف النباتی مثلاً فإن الإخلال یأخذ صور استغلال الصنف فی غیر المکان المتفق علیه، أو خارج مدى ونطاق الجغرافی المحدد للاستغلال، أو الامتناع عن أداء المقابل المالی المتفق علیه، أو أدائه بشکل منقوص أو متأخر وکما یلتزم مستغل الصنف بعدم التنازل عن حق الاستغلال بأی شکل من الأشکال إلى شخص آخر إلا بموافقة المربی ومنع الغیر من الاعتداء على الصنف أو التعرف على أسراره وترکیبته حتى لا یفتح المجال للقرصنة أو الاستعمال غیر المشروع.
وتبین فیما تقدم ان الخطأ العقدی لیس إلا إخلال بتنفیذ التزام ناشئ عن العقد، والالتزام الذی نحن بصدده هو التزام بتحقیق نتیجة ولیس ببذل العنایة، الأمر الذی یتطلب من المرخص له تنفیذ التزامه والا عُدّ مخلاً بذلک الالتزام.
وعلیه فان التزام المستغل بعدم افشاء أسرار الصنف النباتی وترکیبته، أو تمکین الغیر من الاطلاع علیه یعتبر التزاما بتحقیق نتیجة ولیس مجرد بذل عنایة، اذ لا یکفی اثبات بذل ما فی وسعه من جهد للحفاظ على الصنف وسریته للتخلص من المسؤولیة وإنما لأبد تحقیق الغایة أو النتیجة التی هی عدم الافشاء فعلاً، وإذا وقع اخلال بالتزام فإن عبء اثباته یقع على عاتق المربی تطبیقاً للقاعدة العامة فی الإثبات أن البینة على المدعی، وهنا المربی هو المدعی فعلیه الإثبات فإذا اثبت ذلک فالقانون یفترض خطأ المستغل، إلا أن هذا الافتراض قابل لإثبات العکس، وذلک إما بإثبات عدم وجود الإخلال أو إثبات السبب الأجنبی، کوجود قوة قاهرة أدت الى حدوثه، أی أن یثبت ان عدم تنفیذه لالتزامه لا یعود لخطأ صادر منه بل بسبب خارج عن إرادته، إلا أنه لا یکفی لقیام المسؤولیة العقدیة مجرد الإخلال بتنفیذ العقد أو توفر الخطأ من جانب المستغل بل لأبد من وجود ضرر إذ أن المسؤولیة المدنیة بشکل عام تدور مع الضرر وجوداً وعدماً وشدةً وضعفاً، فلا مسؤولیة حیث لا ضرر، ویقع عبء إثبات الضرر کقاعدة عامة على المربی باعتباره هو الذی یدعیه هنا واستثناءً فقد أعفى القانون المربی من عبء إثبات الضرر فی حالة ما إذا کان محل الالتزام مبلغ من النقود ففی هذه الحالة یلزم القانون المستغل باعتباره هو المدین بدفع فوائد عن المدة التی تأخر فیها عن الدفع ویقال للفوائد فی هذه الحالة بالفوائد التأخیریة کما یجب توافر العلاقة السببیة باعتبارها رکناً من أرکان المسؤولیة العقدیة، والتی تقتضی وجوب أن یکون الضرر ناشئاً عن خطأ المدین، فإذا لم یتحقق ذلک، أو انقطعت العلاقة السببیة هذه فلا تقرر المسؤولیة العقدیة وهی تنقطع إذا تدخل سبب أجنبی بین عدم التنفیذ الذی هو الإخلال العقدی وبین الضرر الذی وقع کالقوة القاهرة، أو الحادث الفجائی أو فعل شخص ثالث.
ویترتب على قیام المسؤولیة العقدیة جزاء یتمثل بالتعویض، حیث یسأل المتعاقد الذی أخل بالالتزام العقدی عن الاضرار المباشرة والمتوقعة فقط، باعتبارها نتیجة طبیعیة للخطأ العقدی ومن دون أن تشمل الاضرار المباشرة غیر المتوقعة إلاّ إذا کان اخلاله ناتجاً عن غش أو خطأ جسیم، فعندئذ یسأل عن الضرر المباشر کله متوقعاً أم غیر متوقع من خسارة لاحقة او کسب فائت.
المطلب الثانی
الحمایة من خلال المسؤولیة التقصیریة
إذا کانت المسؤولیة العقدیة تفترض وجود عقد بین المتضرر والمسؤول، وأن یکون الضرر ناشئاً عن الإخلال بالتزام عقدی فإن المسؤولیة التقصیریة تقوم عند وقوع اعتداء على الحقوق التی یختص بها مستنبط الصنف النباتی على وجه الانفراد من جانب شخص أجنبی عن المربی من دون أن یرتبط بالمربی بأیة رابطة عقدیة. إذ بإعطاء مستنبط الصنف النباتی شهادة حق الاستئثاری یمنع الغیر من مباشرة أی عمل من الأعمال المحظورة قانوناً من الإنتاج، والتولید (الإکثار)، التهیئة لأغراض التکاثر، العرض للبیع أو التسویق، التصدیر، الاستیراد، أو التخزین لأی من الأغراض المذکورة فی هذه الفقرة، وبخلافه تنعقد المسؤولیة التقصیریة إذا ما توافرت أرکانها من خطأ وضرر وعلاقة سببیة بین الخطأ والضرر، ویقع على المربی عبء إثبات ارتکاب الغیر للخطأ الذی یشکل اعتداء على حقه الاستئثاری والمنتج عنه الضرر والذی یرتبط بالخطأ بصورة مباشرة.
وتعد المنافسة غیر المشروعة، من أهم تطبیقات المسؤولیة التقصیریة التی تفترض وجود طرفین یمارسان أنشطة متقاربة أو یقدمان منتجات متماثلة للجمهور، ولذلک فإنه من المتصور قیام المسؤولیة التقصیریة استناداً الى دعوى المنافسة غیر المشروعة، کما فی حالة قیام شرکتین باستنباط أنواع معینة من البذور فتعمد احدى الشرکتین الإساءة إلى منتجات الشرکة الأخرى من خلال نشر ادعاءات کاذبة من شأنها خلق اللبس وإضعاف الثقة حول تلک الشرکة ومنتجاتها کأن تدعی بأن هذه البذور تسبب امراضاً إلى التربة التی تزرع فیها أو أنها تسبب للإنسان الأمراض على المدى الطویل أو قیام الغیر بإفشاء أسرار الصنف النباتی بعد الاطلاع علیها بأی صورة من الصور وغیر ذلک. وبذلک فان من وسائل حمایة حقوق مستنبط الصنف النباتی هی دعوى المنافسة غیر المشروعة إلاّ أن أساس هذه الدعوى تکون بمقتضى القواعد العامة فی المسؤولیة التقصیریة، وذلک لعدم وجود نصوص خاصة تعنى بتنظیم أحکام المنافسة غیر المشروعة، فقانون التجارة العراقی النافذ رقم (30) لسنة (1984) لم یحتو تنظیماً لدعوى المنافسة غیر المشروعة، لذلک تطبق أحکام المادة (204) من القانون المدنی العراقی النافذ بشأن المنافسة غیر المشروعة التی تنص ان: ((کل تعد یصیب بأی ضرر یستوجب التعویض)). وهذا هو موقف المشرع المصری ایضاً من عدم تضمن قواعده نصوصاً خاصة ینظم من خلالها دعوى المنافسة غیر المشروعة، لذلک یصار بشأنها إلى تطبیق قواعد المسؤولیة التقصیریة بموجب نص المادة (163) من القانون المدنی المصری رقم(131) لسنة (1948) التی تنص على أن: ((کل خطأ سبب ضرراً للغیر یلزم من أرتکبه بالتعویض)).
وقد أسس القضاء المصری دعوى المنافسة غیر المشروعة على قواعد المسؤولیة التقصیریة وذلک على اعتبار أن المنافسة غیر المشروعة تعد عملاً یشکل اعتداء على حق الغیر، إلّا أن ذلک لم یلق تأییداً من قبل جانب من الفقه بحجة عدم کفایة قواعد المسؤولیة التقصیریة لتأسیس دعوى المنافسة غیر المشروعة إذ بموجبه یمکن جبر الضرر من خلال التعویض فحسب، فی حین أن دعوى المنافسة غیر المشروعة تذهب إلى ابعد من ذلک، وذلک باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المنافسة غیر المشروعة فی المستقبل کالحکم بوقف الاعتداء فضلاً عن التعویض. إلا أننا نحسب إنه بإمکان القضاء أن یحکم الى جانب التعویض بوقف الاعتداء کإحدى موجبات التعویض. ومن هذا المنطلق فأن أرکان دعوى المنافسة غیر المشروعة تتحدد فی ضوء أرکان المسؤولیة التقصیریة، وهی الخطأ والضرر والعلاقة السببیة بین الخطأ والضرر، وأن من أدق وأهم عناصر دعوى المنافسة غیر المشروعة هی رکن الخطأ لأن الأصل فی النشاط التجاری هی حریة المنافسة، فمن الطبیعی أن یوجد تنافس بین التجار فی إنتاج نوع معین من الأصناف والمتاجرة بها بهدف إجراء أفضل التحسینات على ذلک المنتج. إلا أن هذه الحریة فی المنافسة غیر مطلقة، إذ تتقید بالحدود المشروعة التی تتحددها قواعد النزاهة، والعادات، والأصول المتعارف علیها فی البیئة التجاریة فکل خروج عن هذه القواعد یعد منافسة غیر مشروعة تترتب علیها المسؤولیة.
وعلى الرغم من تعدد الآراء فی تحدید معنى الخطأ، إلا أن ما أستقر علیه الفقه هو أن الخطأ التقصیری یقصد به: (إخلال بالتزام قانونی سابق یصدر عن إدراک).
ویتضح من هذا التعریف أن الخطأ التقصیری یتحلل إلى عنصرین أحدهما عنصر مادی وهو الإخلال بواجب قانونی، والعنصر الأخر معنوی هو توافر الادراک أو التمییز لدى مرتکب الخطأ. ویمکن القول بأن المنافسة تعد خطأ یستوجب المسؤولیة اعتماداً على قواعد النزاهة والاعراف والعادات المتعارف علیها فی البیئة التجاریة، وذلک لعدم وجود معیار یحدد ذلک فی القانون التجاری العراقی. وعلى ذلک فإن أی عمل یتعارض مع العادات والاعراف المتعارف علیها وقواعد النزاهة یعد خطأ موجب للمسؤولیة. ویرجع للقضاء سلطة تقدیریة فی اعتبار ما یعد مشروعاً أو غیر مشروع من أعمال المنافسة، وبذلک فان عبء إثبات صفة الخطأ فی هذه الاعمال والممارسات یقع على کاهل مستنبط الصنف النباتی نظراً لعدم تحدیدها من جانب المشرع. أما الضرر فیعرف بأنه: (أذى یصیب الشخص فی حقه أو مصلحة مشروعة له). وهو الرکن الثانی من أرکان دعوى المنافسة غیر المشروعة، فلا یکفی لتحقیق المسؤولیة أن یقع الخطأ بل یجب أن یوجد ضرر وبانتفائه تنفی المسؤولیة، ولأبد من ان یکون الضرر مباشراً متوقعا کان أو غیر متوقع ومحققا حالاً اوفی المستقبل، مما یعنی انه لتعویض عن الضرر المحتمل وهو الضرر الذی لم یقع ولا یوجد ما یؤکد وقوعه مستقبلا، ولأبد ایضاً أن یصیب الضرر حقاً أو مصلحة مالیة مشروعة للمضرور والضرر قد یکون مادیاً یترتب علیه إلحاق خسارة بالمضرور أو تفویته کسب نتیجة ضیاع فرص استغلال الصنف النباتی من خلال المنافسة غیر المشروعة وقد یکون الضرر معنویا ًکالأذى النفسی أو الأدبی الذی قد یلحق بالمستنبط جراء العمل غیر المشروع الصادر من الغیر کالمساس بسمعة المستنبط. والرکن الثالث والأخیر لدعوى المنافسة غیر المشروعة هو قیام العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر أی أن یکون الضرر ناتجاً عن الخطأ التقصیری المتمثل فی العمل غیر المشروع وعلى المضرور (المستنبط) أن یثبت عدم مشروعیة العمل الصادر من الغیر والذی کان سببا فی إحداث الضرر. وبالمقابل یستطیع الغیر إثبات مشروعیة العمل أو إثبات السبب الأجنبی کأن ینفی صدور الفعل منه للتخلص من المسؤولیة.
وإذا توفرت الأرکان الثلاثة السالفة الذکر تقوم مسؤولیة الغیر ویترتب على قیام المسؤولیة تعویض المضرور بالقدر اللازم لجبر الضرر الذی لحق بالمستنبط.
المطلب الثالث
الحمایة من خلال قواعد الملکیة الفکریة
تتخذ غالبیة الدول مواقفاً متباینة من حمایة الأصناف النباتیة إذ أن من المعلوم إنه لا یوجد نظام قانونی موحد لحمایة الأصناف النباتیة الجدیدة على مستوى العالم، وتعتبر غالبیة الدول الأصناف النباتیة شکلاً من أشکال الملکیة الفکریة وتوفر لها حمایة فعّالة ولو تتفاوت فیما بینها فی طریقة الحمایة ومستواها، ففی تشریعات بعض الدول تمنح حمایة للأصناف النباتیة عن طریق براءات الاختراع فی حین تمنح البعض الآخر الحمایة عن طریق نظام قانونی خاص وفعال، بینما یتم حمایة الأصناف النباتیة الجدیدة عن طریق نظام مزدوج مزیج من نظام براءات الاختراع ونظام قانونی خاص وفعال فی بعض الدول الاخرى، وتأسیساً على ما تقدم، سوف نقوم بتوضیح هذا المطلب من خلال ثلاثة فروع نخصص الفرع الأول فی بیان الحمایة عن طریق براءات الاختراع، وننظر فی الفرع الثانی الحمایة عن طریق نظام قانونی خاص وفعال، ونتناول فی الفرع الثالث الحمایة عن طریق نظام مزدوج مزیج من براءات الاختراع ونظام قانونی خاص وفعّال.
الفرع الأول
الحمایة عن طریق براءات الاختراع*
برزت خلال الفترة الاخیرة أهمیة الابتکارات المتعلقة بالأصناف النباتیة الجدیدة فی ظل التطور الکبیر للتکنولوجیا الحیویة، وقد طالبت الشرکات المتخصصة فی هذا المجال والتابعة للدول الصناعیة المتقدمة بوضع أسس قانونیة لحمایة المبتکرات من خلال ربط حمایة النظام الصناعی ببراءات الاختراع، ونتیجة للضغوط التی تعرضت لها الدول المتقدمة من قبل شرکاتها وعلى رأسها الولایات المتحدة الامریکیة تم إدخال حقوق الملکیة الصناعیة بشکل عام وبراءات الاختراع بشکل خاص فی جولة اورجواى والتی أجازت للدول الأعضاء حمایة الاصناف النباتیة الجدیدة بموجب قواعد براءات الاختراع کما أن صدور قرار* من المحکمة الامریکیة العلیا بمعاملة الحیاة بشکل عام (إنسانیة، حیوانیة، نباتیة) على أنها اختراع نتیجة لتلک الضغوطات.
ویلاحظ أن الحمایة عن طریق براءات الاختراع تمنح لإصحابها حمایة أقوى من التی تمنح عن طریق نظام قانونی خاص وفعال إذ أن الحمایة عن طریق براءات الاختراع تمنح لصاحب الصنف النباتی الجدید حق استئثاری، وذلک بمنع الغیر من استخدام أو صنع أو العرض للبیع أو استیراد المنتج المحمی لتلک الأغراض دون موافقة صاحب الحق فی البراءة ولقد قیل فی تبریر الربط بین التقنیة الحیویة ونظام الحمایة ببراءات الاختراع بأن حقل التقنیة الحیویة کغیره من الحقول التکنولوجیة الأخرى یحتاج الى استثمارات ونفقات باهضة وکبیرة ولأبد من حمایة منتجات هذه التقنیة لغرض الحصول على عوائد تلک الاستثمارات للاستمرار فی البحث والتطویر هذا من جهة، وفی الوقت ذاته تعمل الحمایة على کشف أسرار تلک الاختراعات، وتمنع الاحتفاظ بها سراً لدى المختصین فی هذا المجال من جهة أخرى، إلاّ أنه مهما کانت الاسباب التی قدمت لتبریر ذلک یبقى العامل الاقتصادی الدافع الأقوى لربط التقنیة الحیویة ونظام الحمایة ببراءات الاختراع، غیر أنه مع وجود هذه التبریرات لابد الاشارة الى وجود معوقات تعترض عملیة الربط بین نظام الحمایة ببراءات الاختراع والتقنیة الحیویة ومن أهم هذه المعوقات هو أن نظام الحمایة ببراءات الاختراع تحکمه شروط موضوعیة متفق علیها وهی (الجدة, والخطوة الابتکاریة, والتطبیق الصناعی). و تثیر شرط الجدة والخطوة الابتکاریة مشاکل کبیرة عند تطبیقه فی مجال الاختراعات المتعلقة بالتقنیة الحیویة والسبب فی ذلک هو أن التقنیة الحیویة تتعامل مع الموارد الحیة التی هی موجودة أصلاً فی الطبیعة ولذلک فأن العملیات المتعلقة بعزل هذه المواد مثلاً أو استعمالها فی عملیات أخرى تثیر شکوکاً حول ما إذا کانت هذه العملیات اختراعاً أو اکتشافاً، إذ أن الاختلاف والتمیز واضح بین الابتکار والاکتشاف فی إطار قوانین براءات الاختراع. إلا ان هذا الاختلاط کانت نتیجة لما أنتهى إلیه اتفاقیة (TRIPS) من عدم استثناء الاکتشافات من الحمایة إذ أنها لا تمییز بین الاکتشاف والاختراع أو الابتکار.
وخلاصة القول: إن حمایة الاصناف النباتیة الجدیدة عن طریق براءات الاختراع تخدم مصالح الدول المتقدمة صناعیاً کالیابان والولایات المتحدة الامریکیة، إذ أن الشرکات التابعة لتلک الدول تمتلک براءات اختراع فی جمیع المجالات بما فیها مجال التقنیات الحیویة حیث تمنح هذا النظام فی الحمایة الحق الاستئثاری لتلک الشرکات فی التصرف بها واستغلالها فتوسیع نطاق الابتکار وطول مدة الاحتکار الممنوحة بموجبها من مقتضیات حمایة براءات الاختراع مما یمنع استخدام المواد الخاضعة للحمایة فی أنشطة البحث العلمی واستحداث أصناف جدیدة أخرى، وکذلک یمنع المزارعون عن استخدام المواد المحصودة من مزارعهم فی الاستخدامات اللاحقة إذا کانت مواد الحصاد منتجة من الأصناف المحمیة وهذا ما تؤثر سلبا ًعلى الإنتاج الزراعی ومصالح المزارعین بشکل خاص واقتصاد الدولة بشکل عام.
الفرع الثانی
الحمایة عن طریق نظام قانونی خاص و فعال
وردت عبارة نظام قانونی خاص وفعال فی المادة (27). من اتفاقیة (TRIPS) وهی تعنی بشکل حتمی أن یکون هذا النظام شکلاً من أشکال حمایة الملکیة الفکریة کبدیل لبراءات الاختراع ینطبق على الأصناف النباتیة على وجه التحدید تارکاً للدول الأعضاء التعرف على نظام مناسب لظروفها الزراعیة والاجتماعیة والاقتصادیة، وذلک تلبیة لحاجات ومتطلبات البلدان الزراعیة والنامیة شرط أن یکون فعالا. وبإلقاء نظرة على مواقف الدول نجد أن الغالبیة منها وخاصة النامیة تقوم بحمایة الأصناف النباتیة الجدیدة وفق هذا النظام الخاص والفعال إذ أن الحمایة بموجب هذا النظام لا یصل من حیث مستوى الحمایة الى درجة الحمایة المدعمة التی تمنحها قوانین براءات الاختراع للمخترع فهی اقل درجة من مستوى الحمایةلبراءة الاختراع،وبموجبه یمکن تقلیص نطاق الحمایة الممنوحة لصاحب الابتکار والتی تکون فی الغالب شرکات متعددة الجنسیات لمصلحة المربی والمزارعین، وذلک بإعطاء المربی الحق فی استخدام الصنف المحمی والاعتماد علیه فی استحداث أصناف نباتیة جدیدة دون حاجة الى الحصول على ترخیص من صاحب الصنف النباتی المحمی وهذا ما یعرف (بامتیاز المربی)، وکذلک الاعتراف بحق المزارع فی استخدام مواد التکاثر مثل البذور الناتجة من محصول الصنف المحمی الذی قام بزراعته فی إعادة زراعته من جدید ودون دفع أی مقابل لصاحب الصنف النباتی المحمی وهذا ما یعرف (بامتیاز المزارع). وبشکل عام یمکن تضییق نطاق الحمایة الممنوحة لصاحب البراءة بالسماح باستخدام الصنف المحمی لأغراض غیر تجاریة من دون حاجة الى موافقة صاحب الصنف المحمی وهذا مالا یجوز اذا کان الصنف محمیاً بواسطة براءات الاختراع إلا بعد الحصول على ترخیص من صاحب البراءة.
لذلک استبعدت القوانین المقارنة حمایة الاصناف النباتیة عن طریق براءات الاختراع حیث فضل المشرع المصری الأخذ بنظام القانونی الخاص والفعال وخصص الکتاب الرابع من قانون حمایة حقوق الملکیة الفکریة المصری رقم (82) لسنة (2002) لتنظیم احکامها.
الفرع الثالث
الحمایة عن طریق نظام مزدوج مزیج من النظامین
لا تمنح الحمایة المزدوجة للأصناف النباتیة إلا القلیل من الدول المتطورة صناعیاً کالولایات المتحدة الأمریکیة إذ أن الحمایة المزدوجة تتضمن مزیجاً من الحمایة عن طریق براءات الاختراع وعن طریق نظام قانون خاص وفعال. فالولایات المتحدة الأمریکیة کما أسلفنا توفر حمایة مزدوجة للأصناف النباتیة من خلال قانون براءات الاختراع على الأصناف النباتیة لسنة (1930) وقانون حمایة الأصناف النباتیة لسنة (1970) ولا یتضمن القانون الأمریکی أی فقرة خاصة تستثنی الاختراعات المتعلقة بالتقنیة الحیویة ومنتجاتها من نطاق الحمایة بل تمنح الحمایة على کل اختراع تتوفر فیه الشروط المطلوبة.
اما بالنسبة للمشرع العراقی فقد منح الحمایة القانونیة على الصنف النباتی الجدید ابتداءً من خلال الأنظمة القانونیة لحمایة الملکیة الفکریة والمتمثلة بنظام براءة الاختراع، التی یعد بموجبها الصنف النباتی اختراعاً لصاحبه یکون حمایة من خلال الحصول على شهادة براءة اختراع به، ولکن یلاحظ على هذا القانون أنه یحمی الاختراعات القابلة للتطبیق فقط، أی الأصناف النباتیة المستخدمة فی الاستغلال الصناعی فقط، بمعنى أن کل ما لا یصلح من الأصناف النباتیة للاستغلال الصناعی فهی تخرج من نطاق حمایة قانون براءة الاختراع، وعلیه تکون الحمایة بموجب هذا النظام لیست شاملة لکل الأصناف النباتیة، ومن هنا یظهر قصور الحمایة بموجب نظام براءة الاختراع، هذا طبقاً لقانون براءة الاختراع العراقی الملغی الذی کان یحمی الاختراعات القابلة للتطبیق الصناعی فقط)، ولمعالجة القصور الموجود فی هذا القانون تم تعدیل قانون براءة الاختراع العراقی رقم (65) لسنة 1970، بالأمر رقم (18) لسنة 2004 الذی صدر من سلطة الائتلاف المؤقتة فی العراق.
الخاتمـة
بعد أن انتهینا من کتابة هذا البحث توصلنا الى جملة من الاستنتاجات والمقترحات وسنبدأ باستعراض الاستنتاجات اولاً ومن ثم المقترحات ثانیاً.
اولاً// الاستنتاجات :-
1- إن الصنف النباتی محل الحمایة یقع فی أدنى مرتبة من مراتب تصنیف النباتات ومن دون أن تمتد الحمایة لتشمل عائلة کاملة أو جنس نباتی کامل أو نوع من أنواع النباتات.
2- یمکن حمایة الاصناف النباتیة بمقتضى القواعد العامة فی القانون المدنی فضلا عن قواعد الملکیة الفکریة.
3- إن من أهم تطبیقات المسؤولیة التقصیریة فی مجال تطبیقها على الأصناف النباتیة هی دعوى المنافسة غیر المشروعة.
4- نظراً للقصور الموجود فی قانون براءة الاختراع کونه یحمی فقط الأصناف النباتیة المستخدمة للأغراض الصناعیة فقط، فقد تم تعدیل هذا القانون، وذلک بغیة إضفاء الحمایة على الأصناف النباتیة الجدیدة، وذلک بموجب الأمر الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (81) لسنة 2004.
5- یخلو القانون العراقی من أیة نصوص یحمی بموجبها المصادر الوراثیة من القرصنة والاعتداء ویمثل ذلک من أحد أهم أوجه القصور فی القانون العراقی.
6- لم یستفد المشرع العراقی من أوجه المرونة التی توفرها الاتفاقیات الدولیة التی أجازت للدول استثناء النباتات من قابلیة الحمایة ببراءات الاختراع وتارکاً بذلک الحریة للدول فی اختیار النظام القانونی الذی تراه مناسبة لحمایة هذه الأصناف مما یؤدی بالقول إن نظام الحمایة للأصناف النباتیة الجدیدة الواردة فی القانون العراقی یفوق کثیراً المتطلبات والمعاییر الدولیة.
7- استطاعت الشرکات المتعددة الجنسیات الوصول الى مسعاها المتمثل فی بسط الحمایة عن طریق براءات الاختراع على جمیع المجالات، ومن ضمنها التقنیة الحیویة بالضغط على حکوماتهم من أجل عقد اتفاقیات دولیة وفق ما تقتضیه مصالحهم.
8- إن المشرع العراقی قد اتخذ من اتفاقیة (UPOV) لسنة (1991) اطاراً تشریعیاً جاهزاً فی تنظیم قواعد الأصناف النباتیة على نحو یتطابق معه فی جمیع المسائل، ومن دون أن یدرک ویأخذ بالحسبان أن تصمیم الاتفاقیة قد جرى على أساس الأنظمة الزراعیة التجاریة فی الدول المتقدمة.
9- یفتقر القانون العراقی من نصوص یلزم بموجبها المربی (صاحب الصنف النباتی الجدید المهندس وراثیا) بأن یرفق مع تسمیة الصنف النباتی المهندس وراثیاً والمطروح فی الأسواق شهادة وافادة تؤکد على أنه مهندس وراثیاً حفاظاً على الصحة العامة وفضلاً على ما ینطوی من أسباب دینیة وأخلاقیة.
ثانیاً// المقترحات :-
1- وضع الیات قانونیة مناسبة لمنع قرصنة الموارد الوراثیة من خلال نصوص یلزم مستنبط الصنف النباتی عند تقدیم طلب الحمایة بالکشف عن المصدر الوراثی الذی أعتمد علیه فی ابتکار الصنف النباتی المراد حمایته ونوعه وفصیلته وجنسه وصفته الوراثیة وما الى ذلک من المعلومات المتعلقة بذلک المصدر اسوة بالمشرع المصری، وذلک بهدف التأکد من أن المستنبط قد حصل على هذا الصنف أو المصدر بطریقة مشروعة وفقاً للقانون.
2- استبعاد الأصناف النباتیة من الحمایة عن طریق براءات الاختراع والاکتفاء بالحمایة عن طریق النظام القانونی الخاص والفعال المنصوص علیه فی الفقرة (51) من الأمر المعدل لقانون براءات الاختراع العراقی النافذ الصادر فی سنة (2004) إسوة بالتشریعات المقارنة النامیة التی تستثنی الأصناف النباتیة الجدیدة من نطاق الحمایة عن طریق براءات الاختراع لما فی ذلک من مساوئ على اقتصاد الدولة بشکل عام والقطاع الزراعی ومصالح المزارعین بشکل خاص.
3- الالمام التام بالنصوص القانونیة وتفحص الأحکام والمواد الواردة فی المعاهدات والاتفاقیات الدولیة على نحو یمکن معرفة مساوئ ومزایا التی تکمن وراء صیاغة هذه النصوص، وذلک عن طریق انعقاد مؤتمرات وندوات بشکل دوری التی تؤدی الى زیادة التوعیة القانونیة لدى رجال القانون.
4- أن یفرض على مستنبط الصنف النباتی الجدید إضافة الى تسمیة الصنف النباتی ما یفید أنه معدل وراثیا أن کان کذلک فعلاً من خلال بطاقات التعریف، وذلک لضمان معرفة جمهور المستهلکین بما یستهلکون وإعطائهم حریة الاختیار بین النبات المعدل وراثیاً وغیره من الأصناف، وذلک بغیة الحد من المخاطر الصحیة المتوقعة للنباتات المهندسة وراثیاً هذا وفضلاً عن الاعتبارات الدینیة والاخلاقیة.
The Author declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English)
List of References
FIRST: TEXT BOOKS
1-Ibn Al-Fathl Jamal Aldeen bin Mohammed bin Manthor Al-Afriqi, Lissan AL-Arab, (volume 8, 4th ed, Beirut, 2005).
2- Dr. Amjad Mohammed Mansor, The General Theory Of Obligations, Sources Of Obligations (Dar AL-Ilmia LL-Nasher Wal-Tawzi, Amman, 2000).
3- Anwar Tulba, Protection Of The Intellectual Property Rights, ( Al-Maktab Al-Jamie AL-Hadith LL-Nasher( Alexandria, N.D).
4- Dr.Bassim Mohammed Salih, Commercial Law, (Al-Maktaba AL-Qanonea, Baghdad, 2006).
5-Dr. Jalal Ahmed Khalil, The Legal Regulation For Protecting Brands And Transforming Technology To Developing Countries, (1st ed, 1983).
6- Dr. Hussain Tawfiq Fayzallah, Gatt- WTO Convention And The Globalization Of Intellectual Property Rights, (Zakho printing, Erbil, 1999).
7- Dr Dana Hama Abdul –Khadir, Intellectual Property Rights With Regards To Types Of Plants And Medical Products, Mudeereat AL-Tabi Wal- Nasher, Sulaimania, 2010).
8- Dr Salahadin Zain Al-Deen, Introduction To Intellectual Property Rights, (1st ed, Dar Al-Thaqafa LL-Nasher Wal- Tabi, Amman, 2006).
9- Abdul Al-Majeed Alhakim, Abdul Baqi AL-Bakri, The Brief Of The Theory Of Obligation, Part 1, sources of obligation, (1980).
10- Abdul-Razaq Ahmed Al-Sanhori, Explanation To The Civil Law, Part 1, Sources Of Obligation, (Munshaat AL- Marif, Alexandria, 2004).
11- Dr. Abdula Hussain Al- Khashrom, The Brief To Industrial And Commercial Intellectual Property Rights, (2nd ed, Dar Waeel LL-Nasher, Amman, 2005).
12- Dr. Esam Ahmed Al-Bahgi, Compensating The Damages Caused By Application Of Genetic Engineering In The Lights Of Civil Liability, (Dar Al- Jamia AL-Jadeeda LL-Nasher, Alexandria, 2006).
13- Dr. Esam Ahmed Al-Bahgi, Intellectual Property Rights Of Genetically Modified Types Of Plants, (Dar Al- Jamia AL-Jadeeda LL-Nasher, Alexandria, 2007).
14- Isam Malik Ahmed AL-Absee, Requirments Of Public Interst With Regards To Patents In The Legislation Of Arabic Countries, (Dar AL-Nahza AL-ARABIA LL- Nasher, Qairo, 2009).
15- Dr. Ali Saeed Qassim, Intellectual Property Rights, (Dar AL-Nahza AL-ARABIA LL- Nasher, Qairo, 2009).
16- Dr. Omar Fuad Omar, AL-Wasset To Commercial Law, (Dar AL-Nahza AL-ARABIA LL- Nasher, Qairo, 2008).
17-Dr.Muhammed Hussein Mansor, The General Theory Of Obligations, Sources Of Obligations, (Dar-Al-Jamea Al-Jadeeda LL-Nasher, Alexandria, 2006).
18- Dr.Mustafa AL-Augy, Civil Liability, (2nd ed, Muassat lgon ll-Nasher Wal-Tawzee, Lebanon, 1996).
19- Dr. Mustafa Kamal Taha, Waeel Anwar Binduq, Origins Of Commercial Law, (Dar AL-Fkr AL-Jamee LL-Nasher, Alexandria, 2007).
20- Dr. Nassr Abo Fatoh Farid Hussny, Protection Of Intellectual Property Rights In The Medical Industry, (Dar Al- Jameea AL-Jadeeda, Alexsandria, 2007).
21-Dr.Nori Hama Khatir, Explanation Of Rules Of Intellectual Property, (1st ed, Dar Waeel LL-Nasher, Amman, 2005).
Second: Academic Articles
22-Azad Shakor Salih, ‘Constraints And Derogations Set Up Upon Intellectual Property Rights’ (2008) Tarazoo.
23- Nawfal Sulaiman Hage, ‘Protection Of Types Of Plants And Its Impact In The Developing Countries’, (2009) Journal of Duhok University.
Third: legislation
A-Iraqi Legislation
24- Iraqi Civil Code No. (40) 1951 as amended
25- Iraqi Commerce law No. (30) 1984.
26- The law of patents, industrial models, business information, and plants, No.(65) 1970 as amended.
27- The Law Of Registering And Adopting Protection Of Types Of Agricultural Types Of Plants 2013.
B- Egyptian Legislation
28- Egyptian Civil Code No. (131) 1948 as amended.
29- Egyptian commerce Law No. (17) 1999.
30- the protection law of intellectual property rights No. (82) 2002.
Fourth - Gazette
31- AL-Waqaee Al-Iraqia, No. (1865) dated (61970/4/), and No. (3983) dated (4/6/2004).
Fifth: international conventions
32- UPOV 1991.
33- TRIPS 1994.
SIXTH: ELECTONIC RESOURCES
34- Dr. Husam Al-Deen AL- Sageer, ‘Protection Of Certain Types Of New Plants’, series of Nastional Webo training about intellectual property, for diplomats, run by the international organization of intelelectual property, 13-16, December 2004, Cairo, can be found on:
htpp://www.wipo.net