الملخص
ارتبط ظهور عقد الرحلة السیاحیة بتطور القطاع السیاحی من خلال الاهتمام بالمناطق السیاحیة سواء الطبیعیة منها أو الأثریة أو الدینیة فضلاً عن انتشار المنتجعات والفنادق السیاحیة ومن هنا برز دور شرکات ومکاتب ووکالات السیاحة والسفر من خلال الخدمات التی تقدمها سواء کان النقل براً أم بحراً أم جواً إضافة إلى الخدمات الأخرى التی تقدمها, فالسائح هدفه الاستمتاع برحلة هادئة آمنه وشرکة السیاحة هی التی تقدم الرحلة السیاحیة وکل ما یتعلق من خدمات مقابل اجر یدفعه السائح متفق علیه مسبقاً فهذه العلاقة التی تربط بین السائح تثیر عدیداً من الإشکالیات تتعلق بالمسؤولیة الناجمة عن الإخلال بالالتزامات المترتبة عن العقد هذا من جهة, ومن جهة أخرى قد تثار أیضاً مسألة دولیة العقد وذلک لأن السیاحة بطبیعتها نشاط عابر للحدود یثیر مسألة دولیة العقد والمعاییر المتعلقة بدولیتهفی حال شاب العقد عنصر أجنبی, إن عقد الرحلة السیاحیة من العقود الحدیثة التی لابد من تنظیم لها خصوصاً مع کثرة الشرکات السیاحیة التی تحترف هذه المهنة فی مقابل أن السائح یکون عدیم الخبرة یحتاج إلى حمایة.
الموضوعات
أصل المقالة
عقد الرحلة السیاحیة ومعاییر دولیته–دراسة مقارنة-(*)-
مریم عبدالإله عبدالکریم بدران شکیب الرفاعی کلیة الحقوق/ جامعة الموصل Maryam Abdul-Ilah Abdul-Karim Badran Shakib Al-Rifai College of law / University of Mosul Correspondence: Maryam Abdul-Ilah Abdul-Karim E-mail: |
(*) أستلم البحث فی 14/1/2014 *** قبل للنشر فی 12/3/2014.
(*) Received on 14/1/2014 *** accepted for publishing on 12/3/2014.
Doi: 10.33899/alaw.2019.160812
© Authors, 2019, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
المستخلص
ارتبط ظهور عقد الرحلة السیاحیة بتطور القطاع السیاحی من خلال الاهتمام بالمناطق السیاحیة سواء الطبیعیة منها أو الأثریة أو الدینیة فضلاً عن انتشار المنتجعات والفنادق السیاحیة ومن هنا برز دور شرکات ومکاتب ووکالات السیاحة والسفر من خلال الخدمات التی تقدمها سواء کان النقل براً أم بحراً أم جواً إضافة إلى الخدمات الأخرى التی تقدمها, فالسائح هدفه الاستمتاع برحلة هادئة آمنه وشرکة السیاحة هی التی تقدم الرحلة السیاحیة وکل ما یتعلق من خدمات مقابل اجر یدفعه السائح متفق علیه مسبقاً فهذه العلاقة التی تربط بین السائح تثیر عدیداً من الإشکالیات تتعلق بالمسؤولیة الناجمة عن الإخلال بالالتزامات المترتبة عن العقد هذا من جهة, ومن جهة أخرى قد تثار أیضاً مسألة دولیة العقد وذلک لأن السیاحة بطبیعتها نشاط عابر للحدود یثیر مسألة دولیة العقد والمعاییر المتعلقة بدولیتهفی حال شاب العقد عنصر أجنبی, إن عقد الرحلة السیاحیة من العقود الحدیثة التی لابد من تنظیم لها خصوصاً مع کثرة الشرکات السیاحیة التی تحترف هذه المهنة فی مقابل أن السائح یکون عدیم الخبرة یحتاج إلى حمایة.
ABSTRACT
Contract of tourist trip has been associated with the development of the tourism sector through interest in tourist regions whether natural , archaeological or religious , as well as the proliferation of resorts and tourist hotels . Hence emerged the role of tourism companies , traveling offices , and tourism agencies which provide services to tourists who require a safe and calm trip at a pre- agreed upon amount of money.
The relationship with tourist raises many problems relating to liability arising from imperfection of the obligations mentioned in the contract , on the one hand , on the other hand , internationality of a contract may be aroused because tourism is border-passing activity . If the contract has contaminated by a foreign element .
المقدمـة
الحمد لله والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعلى آله وصحبه أجمعین وبعد.
أولاً: مدخل تعریفی لموضوع البحث:
تعد السیاحة ظاهرة اجتماعیة وإنسانیة تطورت وازدهرت على نحو أصبحت تمثل خاصیة هذا العصر فقد شهد هذا القطاع فی الوقت الحالی ثورة شاملة تضمنت کافة الجوانب ذات الصلة به مما أدى إلى میلاد عقود جدیدة ما کان لها وجود فی السابق ومن هذه العقود عقد الرحلة السیاحیة وعقد المشارکة الزمنیة وعقد الفندقة وعقد الإرشاد السیاحی وغیرها من العقود التی لم ینظمها المشرع العراقی ولم یضع أحکاما لها نتیجة لحداثتها. والنشاط السیاحی قد یکون نشاطا داخلیا أی لا یتعدى حدود الدولة الواحدة ومن ثم فان أی منازعات تثار بشأنه سوف تخضع للقانون الوطنی. ولکن هذا النشاط بطبیعته نشاط عابر للحدود فقد یتعدى بتبعاته حدود الدولة أو قد تتدخل فیه شرکات واستثمارات أجنبیة مما یودی إلى إلحاق الصفة الدولیة بالعقود المتعلقة بهذا النشاط وإثارة مسألة مدى دولیة هذه العقود على درجة کبیرة من الأهمیة إذ لا تعد مسألة تحدید الصفة الدولیة للعقد نظریةً فحسب لما لها من أهمیة کبیرة فی تحدید الاختصاص التشریعی والقضائی. وهناک عدة معاییر اختلف الفقه فیها لتحدید دولیة العقود وهی المعیار القانونی والمعیار الاقتصادی والمعیار المختلط الذی یجمع بینهما. فعقد الرحلة السیاحیة قد تلحقه الصفة الأجنبیة من خلال أطرافه أو من خلال مکان إبرامه أو تنفیذه وبالتالی فهو عقد دولی تثار بشأنه مسألة تنازع الاختصاص القضائی والتشریعی.
ثانیاً: أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره:
شهد النشاط السیاحی عموماً أهمیة کبیرة فی الوقت الحالی مع تنامی ظاهرة السیاحة وانفتاح الدول على بعضها البعض نتیجة لتطور وسائل النقل وتوفرها بصورها العدیدة. وعقد الرحلة السیاحة من العقود التی تتعدد فیها الحقوق والمراکز القانونیة التی تنشأ عنها خصوصاً عندما یکون العقد عابراً للحدود لذا فمن الضروری دراسته للوقوف على مشاکله وحمایة أطرافه. ومن أسباب اختیار الموضوع:
- إن العلاقة بین السائح وشرکة السیاحة غیر منظمة من قبل المشرع العراقی على الرغم من الانتشار الواسع لشرکات السیاحة وقیامها بتنظیم رحلات سیاحیة داخل وخارج البلد وتعدد الحقوق والالتزامات واختلاف المراکز القانونیة للطرفین.
- بما أن السیاحة نشاط عابر للحدود فان من الضروری بیان الصفة الدولیة للعقد فقد تمتد الصفة الدولیة للعقد ویعتبر عقداً دولیا وبالتالی یتحرر من سلطان القانون الداخلی ویدخل فی نطاق القانون الدولی الخاص وربما تخضع منازعاته لمحاکم وقوانین أجنبیة.
- قلة الدراسات القانونیة التی تناولت عقد الرحلة السیاحیة ودولیته.
ثالثاً: منهجیة البحث:
اعتمدنا فی موضوع الدراسة على منهج الدراسة المقارنة لاستعراض القواعد القانونیة ذات الصلة وذلک بعرض موقف المشرع العراقی ومقارنته بموقف کل من القوانین المصری والأردنی والفرنسی والاتفاقیات الدولیة مع الأخذ بعین الاعتبار موقف الفقه والقضاء من هذه المسألة.
رابعاً: هیکلیة البحث:
لقد قمنا بتقسیم بحثنا إلى مبحثین:
المبحث الأول: ماهیة عقد الرحلة السیاحیة.
المطلب الأول: تعریف عقد الرحلة السیاحیة وأطرافه.
الفرع الأول: تعریف عقد الرحلة السیاحیة.
الفرع الثانی: أطراف عقد الرحلة السیاحیة.
المطلب الثانی: خصائص عقد الرحلة السیاحیة.
المبحث الثانی: دولیة عقد الرحلة السیاحیة.
المطلب الأول: معاییر دولیة عقد الرحلة السیاحیة .
الفرع الأول: المعیار القانونی.
الفرع الثانی: المعیار الاقتصادی.
الفرع الثالث: المعیار المختلط.
المطلب الثانی: دولیة عقد الرحلة السیاحیة فی الاتفاقیات الدولیة والتشریعات العربیة والأجنبیة.
ونختم البحث بخلاصة لما توصلنا إلیه من نتائج وما نقترحه من توصیات.
المبحث الأول
ماهیة عقد الرحلة السیاحیة
عقد الرحلة السیاحیة من أهم العقود الذی ظهر نتیجة للتطورات الحاصلة فی مجال السیاحة فهو العقد الذی ینظم العلاقة بین السائح وشرکة السیاحة وفی هذا المبحث سنقوم بالتعریف بالعقد وأطرافه فی المطلب الأول ومن ثم نتعرض للخصائص التی تمیز عقد الرحلة السیاحیة عن غیره من العقود فی المطلب الثانی:
المطلب الأول: تعریف عقد الرحلة السیاحیة وأطرافه.
المطلب الثانی: خصائص عقد الرحلة السیاحیة.
المطلب الأول
تعریف عقد الرحلة وأطرافه
یتضمن عقد الرحلة السیاحیة العدید من العلاقات القانونیة بین أطرافه سواء على الصعید الداخلی أم الدولی, ومن أجل الوقوف على المعنى الدقیق لعقد الرحلة السیاحیة سوف نقوم بتقسیم هذا المطلب إلى الفروع الآتیة:
الفرع الأول: تعریف عقد الرحلة السیاحیة.
الفرع الثانی: أطراف عقد الرحلة السیاحیة.
الفرع الأول
تعریف عقد الرحلة السیاحیة
سنحاول وضع تعریف لعقد الرحلة السیاحیة فی الإطار القانونی خاصة وأن المشرع العراقی لم یتولَ تنظیمه فی إطار قانونی مستقل.
بدءً وقبل الخوض بالتعریف الخاص بعقد الرحلة السیاحیة, ینبغی أن نبین ما هو العقد بصفة عامة, عرف المشرع العراقی فی القانون المدنی المرقم (40) لسنة 1950 العقد فی المادة (73) منه والتی جاء فیها (العقد هو ارتباط الإیجاب الصادر من أحد العاقدین بقبول الآخر على وجه یثبت أثره فی المعقود علیه).
أما بالنسبة لعقد الرحلة السیاحیة فقد وردت بشأنه عدید من التعریفات فقد عرف بأنه عقد تتعهد بمقتضاه وکالة السیاحة والسفر بأن تقدم للسائح أو العمیل عدة خدمات تتدرج بتدرج طبیعة النشاط وتشمل فی حدها الأدنى على حجز الأماکن على الطائرات أو وسائل النقل الأخرى أو الحجز فی الفنادق وفی حدها الأقصى تنظیم الرحلات الشاملة لحسابها وتقدیم الخدمات المرتبطة بها بمقابل مبلغ یتم تقدیره عادة حسب نوع الخدمة وطبیعتها وبین الحدین الأدنى والأقصى لوکالات السیاحة والسفر تنظیم رحلات یحدد العملاء برامجها سلفاً.
وکذلک عرف بأنه عقد تلتزم بمقتضاه شرکات السیاحة والسفر بتوفیر خدمات النقل والمسکن والمأکل للعمیل (السائح) ولمدة محددة مقابل اجر یتفق علیه الطرفان.
وهناک من عرفه بأنه العقد الذی تلتزم بمقتضاه وکالة السفر والسیاحة من تمکین السائح من الاستفادة بما تقدمه من خدمات سیاحیة لقاء أجر معلوم ولا تقل مدة الرحلة عن 24 ساعة یتخللها المبیت.
اما المشرع الفرنسی فقد عرف عقد تنظیم الرحلة فی القانون رقم 16 شباط 1994 بأنه: (العقد الذی ینص على حقوق وواجبات المسافر "السائح" ومنظم الرحلة والوسیط فی الرحلات وینص بصورة تحریریة على مواعید الرحلة وأماکن النزول الانتقال ورقم المقعد ورقم الهاتف أو الفاکس وکل ما یتعلق بالرحلة ویتحمل منظم الرحلة المسؤولیة عن ذلک، ویدخل عقد الرحلة حیز التنفیذ عندما یستلم السائح التأکید التحریری المتعلق بالحجز من قبل منظم الرحلة أو وسیط الرحلة).
وبناءً على ما تقدم یمکننا تعرف عقد الرحلة السیاحیة بأنه العقد الذی یبرمه السائح مع شرکة السیاحة لغرض تنظیم رحلة سیاحیة داخل البلد أو خارجه ولمدة زمنیة محددة ویرتب حقوق المتعاقدین والتزاماتهما. وقد توصلنا إلى هذا التعریف لأنه یبین أطراف العقد وکذلک الغرض منه وبما أن الزمن عنصر جوهری فی هذه العقود فیفترض أن تحدد الرحلة بزمن معین.
الفرع الثانی
أطراف عقد الرحلة السیاحیة
من المعلوم أن لکل عقد أطراف وهذه الأطراف لها حقوق والتزامات بذات الوقت وتختلف هذه الحقوق والالتزامات بحسب العقد المبرم بین الطرفین لذا فعقد الرحلة السیاحیة من العقود التی ترتب حقوق والتزامات بین الأطراف الأمر الذی یتطلب معرفه أطرافه ومن خلال التعاریف التی عرضناها لعقد الرحلة السیاحیة یتضح لنا أن طرافی العقد هما کل من الأول (شرکة أو وکالة أو مکتب السیاحة والسفر) والطرف الثانی هو السائح.
أولاً: الطرف الأول (شرکة السیاحة)
شرکة السیاحة هی الطرف الأول فی العقد وتقوم بتقدیم الخدمات للسائح، وهی المدین بتقدیم الالتزامات.
ویذکر أن المشرع العراقی. عرف مکاتب وشرکات ووکالات السیاحة والسفر فی المادة (1) من قانون تنظیم عمل شرکات ووکالات ومکاتب السیاحة والسفر المرقم (49) لسنة 1983 بأنها (الجهات التی تقوم بتنظیم الرحلات للأفراد والجماعات وتقدیم الخدمات والنشاطات المتعلقة بها داخل القطر وخارجه).
أما المشرع المصری فی قانون شرکات السیاحة رقم (118) لسنة 1983 المعدل على وفق القانون (125) لسنة 2008 وکذلک المشرع الأردنی فی نظام مکاتب وشرکات السیاحة والسفر و تعدیلاته رقم (11) لسنة 2005 فلم یوردا تعریفاً محددا" لشرکات السیاحة والسفر بل عرفاها فقط من خلال الأعمال التی تزاولها.
أما المشرع الفرنسی فقد عرف وکالات ومکاتب السفر والسیاحة فی القانون رقم (645) لسنة 1992 بأنها: (کل شخص طبیعی أو معنوی یقوم بعملیات محددة بموجب المادة الأولى) وتشمل هذه العملیات:
1- تنظیم أو بیع الرحلات الفردیة أو الجماعیة.
2- تقدیم خدمات بمناسبة الرحلات خصوصاً ما یتعلق بوثائق السفر والنقل وحجز الغرف فی فنادق أو فی الأماکن السیاحیة وتسلیم إذن السکن أو ما یتعلق بالطعام.
3- تنظیم الزیارات إلى المتاحف والنصب التاریخیة).
من الملاحظ انه فی الوقت الحالی مع تنامی دور السیاحة الالکترونیة على حساب السیاحة التقلیدیة قد یتضاءل دور وکالات السفر و السیاحة فقد وصف (فرانک کلیش) هذا الجانب بقوله: (إن التغیرات الواقعة لا تبشر بخیر بالنسبة لوکالات السفر على المدى البعید حیث ستضطلع التکنولوجیا بکل المهام التی تؤدیها وکالات السفر الیوم وفی نهایة المطاف فإنهم سیعمدون فی عملهم على أنظمة کمبیوتریة التی ستصبح فی المستقبل فی متناول کل مسافر عن طریق الحاسب الشخصی والارتباط المباشر مما سیشکل تهدیداً کبیراً لهذه المهن).
ثانیاً: الطرف الثانی (السائح)
السائح هو الطرف الثانی فی عقد الرحلة السیاحیة والدائن فی مجال الخدمات لهذا العقد, بعض الدول تعرف السائح مطلقا" من دون التمییز بین السائح الداخلی والخارجی ففی فرنسا مثلا" یراد بالسائح الشخص الذی یقضی فی غیر محل إقامته المعتاد مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزید عن أربعة أشهر على العکس من مصر التی تمیز بین السائح الداخلی والسائح الخارجی فالأول هو المقیم فی الدولة ویترک مکان إقامته إلى مکان آخر فی نفس الدولة اما الثانی فهو الذی ینتقل من حدود الدولة التی یحمل جنسیتها إلى دولة أخرى. فالسائح هو الشخص الذی یسافر داخل البلد او خارجه لمده معینه من اجل الاستمتاع او التسلیة فی وقت فراغه.
وکذلک یعرف بأنه الشخص الذی یدخل بلد أجنبی لأی غرض عدا اتخاذ هذا البلد محل إقامة دائمة أو عدا العمل فی هذا البلد عملاً منتظماً مستمراً والذی ینفق فی هذا البلد الذی یقیم فیه إقامة مؤقتة مالا یکسبه من مکان آخر.
وعرفته منظمة السیاحة العالمیة بأنه أی شخص یسافر إلى مکان مختلف عن بیئته المعتادة أقل من اثنی عشر شهر متصلة وذلک لأی غرض من الأغراض بخلاف مزاولة عمل لغرض التکسب.
واخیرا" عرف مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد بإیطالیا/ روما عام 1963 السائح بأنه : الشخص الذی یسافر إلى بلد غیر البلد التی فیها موطنه ویقیم لمدة تزید عن 24 ساعة دون أن تطول إقامته إلى الحد الذی یعد فیه البلد الأجنبی موطنا له.
المطلب الثانی
خصائص عقد الرحلة السیاحیة
عقد الرحلة السیاحیة کغیره من العقود الأخرى یتمتع بالعدید من الخصائص التالیة :
أولاً: عقد الرحلة السیاحیة عقد غیر مسمى
یعد عقد الرحلة السیاحیة عقداً غیر مسمى وذلک لحداثته وقلة شیوعه فلم ینظم المشرع أحکامه لذا یخضع فی تنظیمه للقواعد العامة فی الالتزامات والتی تخضع لها العقود کافة.
ونظرا" لاکتساب هذا العقد أهمیة" وانتشاراً فی الوقت الحالی فلابد من تنظیم أحکامه تنظیماً خاصاً وذلک حمایة لمصلحة الأفراد من جهة وتسهیل مهمة القاضی وتوفیر جهده للفصل فی المنازعات المعروضة علیه من جهة أخرى دون الرجوع إلى القواعد العامة.
ثانیاً: عقد الرحلة السیاحیة عقد رضائی
العقد الرضائی هو ما یکفی لانعقاده الرضاء دون حاجة إلى إفراغه فی شکل معین وأن الأصل فی العقود الرضائیة وذلک طبقاً لمبدأ سلطان الإرادة ویظل العقد رضائیاً مادام لا یتطلب انعقاده إفراغ الإرادة فی شکل معین.
أما العقد الشکلی فهو العقد الذی لا یکفی التراضی لانعقاده بل یلزم فضلاً عن ذلک أن یتم التعبیر عن الإرادة فی شکل معین فرضه القانون واتفق علیه الأطراف فالشکل فی هذه العقود یعتبر رکناً لا ینعقد العقد بدونه. وفیما یتعلق بکون عقد الرحلة السیاحیة عقدا" رضائیا" ام شکلیا" نجد أن المشرع العراقی فی قانون تنظیم عمل شرکات ومکاتب ووکالات السیاحة والسفر العراقی قد نص فی المادة (11) منه على أنه: (لا یجوز نشر أو توزیع مناهج السفرات السیاحیة أو الدعایة لها قبل الحصول على موافقة المنشأة). وکذلک ألزمت المادة (12) من القانون نفسه الشرکة أو المکتب بأن تمسک سجلات معتبرة لأعمالها وتکون تلک السجلات خاضعة لرقابة وتفتیش المنشأة، وکذلک تضمنت تعلیمات رقم (4) لسنة 1991 الشروط الخاصة بإجازة تنظیم شرکات ومکاتب ووکالات السفر والسیاحة إذ جاء فی المادة (8) من هذه التعلیمات على الشرکة أو المکتب أو الوکالة القیام بما یلی (.....خامساً: مسک سجلات تشمل أسماء وجنسیات السیاح وبرامج الخدمات المقدمة لهم, سابعاً: اعداد مطبوعات سیاحیة لترویج برامج الشرکة....).
أما المشرع المصری فقد نص فی قانون تنظیم الشرکات فی المادة (13) على الشرکة إخطار وزارة السیاحة بالبرامج السیاحیة التی تنظمها قبل تنفیذها.
أما المشرع الأردنی فقد نص فی النظام الخاص بتنظیم مکاتب وشرکات السیاحة والسفر فی المادة (12، ج 6) على (نموذج العقد الخطی بین المکتب والسائح).
اما المشرع الفرنسی فقد نص فی عقد تنظیم الرحلة على عبارة (أن ینص العقد بصوره تحریریة......), أی بما معناه أن العقد یتخذ نموذج شکلی مکتوب.
یتضح مما تقدم أن المشرع العراقی والمصری لم یشترطا شکلیة معینة لانعقاد عقد الرحلة السیاحیة أما ما ذکر فهی لأغراض تنظیمیة إداریة على العکس من المشرع الأردنی الذی کان موقفه أسلم وذلک لأنه ألزم الشرکة بالتعاقد مع السائح بشکل خطی لذا ندعو المشرع العراقی أن یسیر على خطى المشرع الأردنی بان یلزم الشرکات بأن تتعاقد مع السائح بشکل خطی, وذلک لأن هذه الکتابة توفر الحمایة للطرف الضعیف السائح الذی تنقصه الخبرة بأمور السیاحة والسفر من تعسف وجور الشرکات السیاحة المتخصصة التی قد تستغل جهل السائح وقلة خبرته.
ثالثاً: عقد الرحلة السیاحیة عقد معاوضة ملزم للجانبین
العقد الملزم للجانبین هو العقد الذی ینشئ التزامات متقابلة ومتبادلة بین الطرفین فیصبح کل من طرفیه دائناً ومدیناً له مثال على ذلک عقد البیع.
وعلى ضوء ذلک یعد عقد الرحلة السیاحیة عقداً ملزماً للجانبین لأنه یلقی على عاتق أطرافه التزامات متقابلة ومتبادلة فشرکة السیاحة تلتزم بتقدیم رحلة هادئة آمنة أما السائح فیلتزم بسداد ثمن الرحلة المتفق علیه مسبقاً ، فضلاً عن أن عقد الرحلة عقد ملزم للجانبین فهو عقد معاوضة والذی یأخذ فیه کل متعاقد مقابلاً لما أعطاه فالشرکة تقدم الرحلة والسائح یدفع ثمنها.
رابعاً: عقد الرحلة السیاحیة عقد مستمر
تنقسم العقود من حیث المدة إلى عقد فوری وعقد مستمر التنفیذ. والعقود المستمرة أو عقود المدة هی تلک العقود التی من شأنها أن تستمر مدة من الزمن فی إنتاج التزامات متجددة کعقد الإیجار وعقد العمل وعقد التورید وعقد الشرکة.
وهذا النوع من العقود یستحیل معه مادیا إزالة بعض الآثار التی ترتبت فی الماضی لان طبیعة هذا العقد تستعصی اعتباره کأن لم یکن فما نفد من العقد لا یمکن الرجوع فیه لأن الزمن عنصر جوهری فی هذه العقود. وعلیه فعقد الرحلة السیاحیة هو من عقود المدة المستمرة التنفیذ إذ یکون الزمن عنصر جوهری فیه فکل رحلة سیاحیة یتفق مسبقاً على مدة زمنیة معینة لإنجازها أسبوع أو شهر على وفق برنامج الرحلة المعد مسبقاً. ویترتب على إضفاء صفة عقود المدة على عقد الرحلة السیاحیة عدة آثار فیما یتعلق بالفسخ وقواعده وکذلک نظریة الظروف الطارئة وأثر الأعذار وکالآتی:
1- بالنسبة لأثر الفسخ فان للفسخ أثر رجعی فإذا فُسخ العقد أعتبر کان لم یکن وزالت کل الآثار التی رتبها منذ إبرامه وهذا الأثر الرجعی للفسخ لا یتصور إلا فی العقود الفوریة أما فیما یتعلق بعقود المدة فان الفسخ لا یمس إلا المستقبل لان طبیعة العقد تأبى ذلک والالتزامات التی نفذت لا یمکن إعادتها فما مضى من الزمن لا یمکن الرجوع فیه.
2- أما بالنسبة لنظریة الظروف الطارئة فهذه النظریة یمکن إعمالها فی عقود المدة وذلک لأن مدة تنفیذ العقد تستغرق وقتاً طویلاً ویشترط لتطبیق هذه النظریة وقوع حوادث استثنائیة غیر متوقعة ولا یمکن دفعها تجعل تنفیذ الالتزام مرهقا للمدین بحیث یهدد بخسارة فادحة فإذا ما تعرض المدین لمثل هذه الظروف جاز له اللجوء إلى القضاء لرد الإرهاق إلى الحد المعقول. وعلیه فان عملیة الرحلة قد تواجه ظروف طارئة وغیر متوقعة مثل الحروب والکوارث الطبیعیة کالزلازل والفیضانات أو الارتفاع أو الانخفاض فی أسعار العملات الأجنبیة مما یجعل تنفیذ التزام الشرکة مرهقاً أو مهدداً بخسارة فادحة وعلیه یجوز اللجوء للقضاء لإعادة التوازن للعقد.
3- أما فیما یتعلق بالأعذار ففی عقود المدة إذا تأخر احد المتعاقدین عن تنفیذ التزامه لا یتطلب الأعذار من قبل المتعاقد الآخر لغرض الحصول على التعویض لان مجرد التأخیر یسبب ضرراً لان الفترة التی انقضت لا یمکن أن تعوض ففی عقد الرحلة السیاحیة فأن مجرد تأخیر الشرکة بتنفیذ التزامها یسبب ضرراً للسائح.
خامساً: عقد الرحلة السیاحیة عقد من عقود الثقة وحسن النیة
إن الأصل فی العقود أن تقوم على مبدأ حسن النیة فی إبرام العقد أو فی تنفیذه, وحسن النیة فی العقود هو توجیه الإرادة الى تحقیق الغرض المباشر من إبرام العقود بحیث ینسجم مع المصالح المبررة المشروعة للطرف المقابل,وهذا ما نص علیه المشرع العراقی (یجب تنفیذ العقد طبقاً لما اشتمل علیه وبطریقة تتفق مع ما یوجبه حسن النیة).
وعلیه فعقد الرحلة السیاحیة من عقود الثقة وحسن النیة وذلک لأن شرکة السیاحة بصفتها المتعاقد المحترف فی هذا العقد تکون على علم تام بالخدمات کافة التی سوف تقدمها والتی یجهلها السائح فهو یقدم على التعاقد وهو على جهل بتفاصیل العقد کافة لذا یقع على عاتق الشرکة الالتزام بأعلام السائح فهذا الإعلام هو الکفیل بتحقیق نوع من المساواة بین أطراف عقد الرحلة السیاحیة الذی یتسم باختلال التوازن بین السائح الذی لا یعلم شیء عن الظروف التی ستمر بها الرحلة والمحترف شرکة السیاحة التی من المفروض أن تکون على معرفة بکل ما یتعلق بتنظیم الرحلة.
وفی مجال عقدنا یمکن أن نعرف الالتزام بالإعلام بأنه التزام سابق على التعاقد تلتزم بموجبه شرکة السیاحة بتقدیم معلومات جوهریة إلى السائح عن الرحلة السیاحیة والخدمات التی سوف تقدم لإیجاد رضاء حر وکامل لدى السائح.
وفی عقد الرحلة السیاحیة تکون الشرکة هی المدینة بالالتزام بالإعلام ومسؤولة عن مخالفتها لهذا الالتزام ویحق للسائح فی حالة عدم إعلامه عن التفاصیل التی یجهلها أن یعدل العقد من جانبه ویسترد المبالغ التی دفعها مع المطالبة بالتعویض عن الأضرار التی حدثت نتیجة عدم التزام الشرکة بالإعلام وقد نص القانون الفرنسی رقم 92 – 645 الصادر فی 13 یولیو 1992 فی المادة (15) منه على هذا الالتزام بقوله تلتزم وکالة السیاحة والسفر بإعلام السائح کتابة قبل إبرام العقد ببعض البیانات إذ تحرر وثیقة أو استمارة من نسختین یحتفظ السائح بنسخة والأخرى تحتفظ بها شرکة السیاحة، وکذلک نص المرسوم الصادر فی 15 حزیران 1994 على هذا الالتزام فی المادة (96).
سادساً: عقد الرحلة السیاحیة من عقود الخدمات
من التقسیمات الحدیثة للعقود تقسیمها بحسب موضوعها إلى عقود تقع على أموال وعقود أخرى محلها تقدیم خدمات الأولى تقع على الأشیاء المادیة کالبیع والإیجار وغیرها أما الثانیة فتنصب على تقدیم خدمات کالنشاطات المهنیة، التجاریة کالتنقل والبنوک وعقود الطبیب والمهندس وخدمات السیاحة والسفر. وعقود الخدمات هی تلک العقود التی یکون محلها تقدیم خدمة فالمدین بالعقد إنما یقدم خدمة إلى الدائن.
وبناءً على ذلک فعقد الرحلة السیاحیة یعد من عقود الخدمات لأنه یتمثل بتقدیم خدمات من شرکة السیاحة إلى السائح.
سابعاً: عقد الرحلة السیاحیة عقد تجاری
أن عمل شرکات السیاحة والسفر هو عمل تجاری بنص قانون التجارة العراقی المرقم 30 لسنه 1984 حیث جاء فی المادة الخامسة ( تعتبر الأعمال الآتیة أعمال تجاریة إذا کانت بقصد الربح... 7- خدمات مکاتب السیاحة والفنادق والمطاعم ودور السینما والملاعب ودور العرض المختلفة الأخرى.) إذا عمل شرکات السیاحة عمل تجاری لأنها تعمل لغرض تحقیق الربح على العکس من السائح الذی یعتبر عمله مدنی لإشباع حاجات شخصیة.
ثامناً: عقد الرحلة السیاحیة عقد مهنی واستهلاکی
من التقسیمات الحدیثة للعقود تقسیمها بالنظر لصفة المتعاقد إلى عقود استهلاکیة وعقود مهنیة الأولى یکون أحد طرفیها مستهلکاً، أما الثانیة فهی التی تبرم بین المهنیین. والعقد الاستهلاکی هو ذلک العقد الذی یبرم بین طرفین مستهلک من جهة ومهنی (محترف) من جهة أخرى یتعهد بمقتضاه المهنی أو المحترف بان یورد للمستهلک سلعة أو خدمة لاستعماله الشخصی مقابل مبلغ معین , واهم ما یمیز هذا العقد أطرافه فهناک مستهلک ضعیف یفتقر للقوة بالنسبة لما یملکه من معلومات حول السلعة أو الخدمة مقابل المهنی المحترف الذی تتوفر لدیه کافة المعلومات المتعلقة بالسلعة.
یتضح مما تقدم أن عقد الرحلة السیاحیة یعد من عقود الاستهلاک وذلک لوجود طرف ضعیف (السائح) أمام طرف مهنی محترف هو شرکة السیاحة لذلک تلتزم شرکة السیاحة حمایةً للسائح المستهلک بإعلامه عن الخدمات والمعلومات کافة المتعلقة بالرحلة السیاحیة.
تاسعاً: عقد الرحلة السیاحیة عقد مرکب
العقد المرکب هو عبارة عن مزیج من عدة عقود مسماة أو غیر مسماة یهدف المتعاقدان من وراء إبرامها تحقیق غرض اقتصادی معین، أی أن یتفق المتعاقدان على إجراء صفقة تشمل على عقدین أو أکثر (کالبیع والإجارة والهبة) بحیث تعد جمیع الحقوق والالتزامات الناشئة عنه جملة واحدة لا تقبل التجزئة والانفصال.
فقد تتضمن بعض العقود التزامات مختلفة لها أحکامها المستقلة وإن کانت منبثقة عن عقد أصلی واحد فالتعاقد مع شرکة طیران یتناول النقل من مکان لآخر فضلاً عن الحفاظ على السلامة وتسلیم الحقائب إلى المسافرین عند الوصول وهذا الالتزام منبثق من عقد الودیعة، وکذلک الأمر عندما یقوم شخص بالحجز فی فندق عقد إیجار بالنسبة للغرفة وکذلک تقدیم الطعام والحفاظ على الحقائب فکل من هذه الالتزامات خاضعة لأحکام خاصة وان کانت منبثقة عن عقد أصلی واحد. وعلیه فعقد الرحلة السیاحیة عقد مرکب لأنه یحتوی على العدید من العملیات القانونیة (نقل، فندقة، إرشاد سیاحی) کل عملیة هی عقد بذاته ولکنها تهدف لتحقیق غرض واحد هو الرحلة الآمنة فالعقد محل وسبب واحد هو التعاقد على العقد الشامل وما یتبعه من العملیات الأخرى أما بالنسبة للسائح فهو یدفع ثمناً واحداً مقابل کل هذه الخدمات.
المبحث الثانی
دولیة عقد الرحلة السیاحیة
إن وصف عقد ما بأنه دولی سوف یحرره من قبضة القوانین الوطنیة ویؤدی إلى معاملته معاملة خاصة ویخضع لقواعد خاصة ,فالعقد الدولی هو العقد الذی یشتمل على عنصر أجنبی وبهذا فهو یتمیز عن العقد الداخلی الذی تکون جمیع عناصره وطنیة ولیس للأفراد التدخل فی اختیار القانون الواجب التطبیق.
فالعلاقة بین شرکة السیاحة والسائح قد تکون وطنیة بحتة فلا یثار خلاف حول القانون المختص أو القضاء المختص لفصل المنازعات أما إذا شاب هذه العلاقة عنصر أجنبی یتعلق بأطراف العلاقة أو مکان الإبرام أو التنفیذ فسیتحول العقد من عقد داخلی إلى عقد دولی یثیر مسألة تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائی. ولمعرفة ما إذا کان العقد عقد دولی أم لا لابد من خضوعه للتکییف والذی بدوره یخضع لقانون القاضی.
قد یثیر عقد الرحلة السیاحیة مشکلات فی القانون الدولی الخاص ومنها مسألة تحدید دولیة العقد إذا ما شابه عنصر أجنبی. وهذا ما سنتناوله فی هذا المبحث من خلال مطلبین وکالآتی:
المطلب الأول : معاییر دولیة عقد الرحلة السیاحیة .
المطلب الثانی: دولیة عقد الرحلة السیاحیة فی الاتفاقیات الدولیة والتشریعات العربیة والأجنبیة.
المطلب الأول
معاییر دولیة عقد الرحلة السیاحیة
ولتحدید دولیة أی عقد یتم اللجوء إلى المعاییر الدولیة التی اختلف الباحثون حول تحدیدها فهناک المعیار القانونی والمعیار الاقتصادی والمعیار المختلط الذی جمع بینهما ولتحدید دولیة عقد الرحلة السیاحیة لابد من استعراض هذه المعاییر فی الفروع التالیة:
الفرع الأول
المعیار القانونی
هذا المعیار فی تحدید دولیة العقد هو المعیار التقلیدی الأصیل وبموجبه یعد عقداً دولیاً کل عقد متصل بأکثر من نظام قانونی واحد بحیث تتنوع عناصر الاتصال فی عدة دول وهذه العناصر قد تکون شخصیة کاختلاف جنسیة المتعاقدین أو اختلاف محل إقامتهم وقد تکون موضوعیة متعلقة بموضوع العقد کمحل الإبرام أو محل التنفیذ.
فالعقد یکون دولی إذا لحق العنصر الأجنبی أحد أطراف الرابطة العقدیة أو موضوعها أو واقعتها المنشأة،وبالنظر إلى هذا المعیار فأن عقد الرحلة السیاحیة یکون عقداً دولیاً إذا شابت أحدَ عناصره صفةً أجنبیة فقد تختلف جنسیة کل من السائح وشرکة السیاحة فمثلاً یکون السائح عراقی وشرکة السیاحة تحمل جنسیة بلد آخر فهنا یعد العقد دولیاً وذلک لاختلاف جنسیة الطرفین و یکون عقد الرحلة السیاحیة عقد دولیاً فی حال اختلاف محل إقامة الأطراف وإذا کان مکان إبرام العقد أو تنفیذه خارج حدود دولة احد الطرفین (السائح / شرکة السیاحة).
إن أنصار هذا الاتجاه وإن اتفقوا على الأساس الذی یقوم علیه هذا المعیار وهی الصفة الأجنبیة فی العقد إلا أنهم مختلفون حول مدى ثقل وفاعلیة کل عنصر وأثره فی إضفاء الصفة الدولیة نجد أن فریقاً من أنصار هذا المعیار یمیل إلى التسویة بین العناصر القانونیة للرابطة العقدیة وأن کل عنصر من عناصر الرابطة العقدیة من شأنه أن یضفی على الرابطة العقدیة الصفة الدولیة متى کان هذا العنصر أجنبی.
وقد میز حدیثا" بین العناصر المؤثرة والعناصر غیر المؤثرة (المحایدة) فالعنصر الأجنبی الذی یؤدی إلى دولیة العلاقة العقدیة یجب أن یکون عنصراً مؤثراً ولیس مجرد عنصر محاید سلبی عدیم الأثر, فإذا کان العنصر الأجنبی من العناصر الفعالة والمؤثرة فی العقد فهذا یؤدی إلى عد العقد دولیاً أما إذا کان غیر مؤثر وغیر فعال (خامل) ولا یشکل أی أهمیة فی الرابطة العقدیة فأن ذلک لا یکفی لتوافر الصفة الدولیة على النحو المفهوم فی القانون الدولی الخاص،فمثلاً لا یکون عقد ما عقداً دولیاً بمجرد قیام شرکة سیاحة عراقیة بالتعاقد مع سائح أجنبی مقیم فی العراق ومکان تنفیذ الرحلة أیضاً فی العراق فهنا العقد یحوی على عنصر أجنبی وهو اختلاف جنسیة الأطراف لکنه لا یعد عقداً دولیاً لعدم فعالیة العنصر الأجنبی فالجنسیة الأجنبیة قد لا تکون کافیة لاکتساب العقد الصفة الدولیة وکذلک محل الإبرام لأنه ربما یکون اختیار هذا المحل من باب الصدفة وعلى العکس من ذلک قد یکون مکان التنفیذ وموطن المتعاقدین عنصراً مؤثراً فی إضفاء الصفة الدولیة على العقد.
وإن مسألة تحدید هل العنصر مؤثر أم غیر مؤثر محاید هی مسألة متروکة لتقدیر المحکمة وفقا" للظروف المحیطة بالتعاقد وإن کانت تعد من مسائل القانون التی تخضع بالضرورة لرقابة محکمة النقض.
الفرع الثانی
المعیار الاقتصادی
المعیار الاقتصادی هو المعیار الذی نادى به الفقه الحدیث تماشیاً مع تطورات عقود التجارة الدولیة، یعتمد هذا المعیار لتحدید الصفة الدولیة على حرکة رؤوس الأموال عبر الحدود وتعلق العقد بمصالح التجارة الدولیة, وکذلک أن یتعدى العقد بآثاره وتبعاته الاقتصاد الداخلی للدولة. هذا المعیار یستبعد القواعد القانونیة الداخلیة التی تعرقل عملیة التجارة ویستبدلها بقواعد تتجاوز القواعد الآمرة فی القانون الداخلی وذلک لتحقیق مصالح التجارة الدولیة کقبول شرط الوفاء بالذهب فی الإیفاءات الدولیة ،أو قبول صحة شرط التحکیم فی العلاقات الدولیة بمعزل عن القانون الداخلی الذی یعتبرها باطلة. إذاً العقد یعد دولیاً لمجرد تعلقه بمصالح التجارة الدولیة بغض النظر عن توافر الصفة الأجنبیة فی أحد العناصر المکونة له کجنسیة الأطراف أو محل ابرام العقد أو تنفیذه واتصالها بأکثر من نظام قانونی مثلاً لو ابرم عقد رحلة سیاحیة بین عراقی مقیم فی العراق وشرکة سیاحة أجنبیة للقیام برحلة داخل العراق فالعقد هنا یعد دولیاً لا لتطرق العنصر الأجنبی وهو جنسیة شرکة السیاحة الأجنبیة وإنما لان دفع مبلغ الرحلة تعدى حدود الإقلیم العراقی أی حدث تداول للأموال عبر الحدود. وقد تعرض هذا المعیار للنقد شأنه شأن المعیار القانونی حیث اعتبر بأنه معیار غامض وغیر محدد, فقد ربط دولیه العقد بمصالح التجارة الدولیة وهو مصطلح غیر منضبط ویحتاج إلى تعریف وکذلک لم یحدد الفصل بین الاقتصاد الدولی والاقتصاد الداخلی کما أن حرکة المد والجزر للبضائع والأموال إن کانت تلائم البیع والقرض الدولی فهی لا تلائم عقود الخدمات. فهذا المعیار خاص بالقانون الفرنسی ولم یجد له قبول فی دول أخرى. وکذلک هو معیار یعجز عن تفسیر بعض العلاقات الدولیة التی یسمو فیها الطابع الاجتماعی على حساب الطابع الاقتصادی. کما أنه بظهور عقود جدیدة مثل عقد نقل التکنولوجیا وعقود التعاون الصناعی وعقود التمویل ودخولها فی طائفة العقود الدولیة لا یعنی إخراج غیرها من العقود المشتملة على عنصر أجنبی من نطاق القانون الدولی الخاص.
الفرع الثالث
المعیار المختلط
المعیار المختلط هو المعیار الذی یجمع بین المعیارین القانونی والاقتصادی ویکون العقد دولیاً وفقاً لهذا المعیار بأن یرتبط بأنظمة قانونیة تعود لدول مختلفة ویهدف إلى تحقیق الربح والمضاربة أو نقل الخدمات والأموال عبر الحدود أو یحقق مصالح التجارة الدولیة, والجمع بین المعیارین أخذ به من قبل القضاء الفرنسی وأکدته محکمة النقض الفرنسیة فی حکم لها صادر بتاریخ (4 تموز 1972) بمناسبة عقد ابرم فی هولندا بین شرکة هولندیة وشخص فرنسی الجنسیة, وأیضاً أخذت به الاتفاقیة الأوربیة للتحکیم التجاری المبرمة فی صیف 1961 حیث جمعت بین المعیارین لدولیة العقد المرتبط بمصالح الأطراف أی انتماء کل منهما لدولة مختلفة لتنتهی إلى دولیة العقد ومن ثم دولیة التحکیم, وبالتالی فأن مسألة تحدید مفهوم العقد الدولی ومدى تعلقه بمصالح التجارة الدولیة هی مسألة تعود للقاضی حسب ظروف کل قضیة على حدة بالاستناد إلى موضوع العقد والى عناصره الشخصیة.
المطلب الثانی
دولیة عقد الرحلة السیاحیه فی الاتفاقیات الدولیة والتشریعات العربیة والأجنبیة
وللبحث عن دولیة العقد فی الاتفاقات لابد من التطرق إلى موقف بعض الاتفاقیات الدولیة کاتفاقیة روما،فقد نصت فی المادة الأولى منها: ((تطبق الاتفاقیة حیث یوجد أوضاع تتضمن تنازع قوانین حول الالتزامات التعاقدیة فی أی حالة یستوجب اختیار قانون من بین قوانین بلدان متعددة)) لم تنص الاتفاقیة على العقد الدولی بصورة مباشرة وإنما ذکرت عبارة تنازع القوانین والتنازع فی القوانین لا یجد له مجالاً إلا فی إطار العقد الدولی.
وکذلک اجازت الاتفاقیة فی المادة (3/3) تطبیقها على العقد الداخلی الذی یختار فیه الأطراف قانوناً أجنبیاً لحکمه.
وأشارت الاتفاقیة أیضا فی المادة (4) على انه: (العقد یحکم بقانون البلد الأوثق ارتباطاً بالعقد). هذا یعنی أن العقد الدولی هو العقد الذی یرتبط بأکثر من بلد فهذه الاتفاقیة لا تأخذ بالمعیار القانونی الجامد بل أنها تمیز بین العناصر الفعالة والمؤثرة وغیر الفعالة السالبة فلا تختار إلا العنصر الفعال المؤثر هذا یدل على أن المعیار القانونی الذی اعتمدته هذه الاتفاقیة غیر مطلق بل مقید بأن یکون مؤثراً ذا طابع دولی.
أما بالنسبة لموقف التشریعات من دولیة العقد فسنعرض موقف کلاً من القانون العراقی والمصری والأردنی والفرنسی بوصفه قانوناً أجنبیاً.
إن المشرع العراقی لم یحدد ما المقصود بالعقد الدولی لکنه نص فی المادة (25) من القانون المدنی العراقی النافذ على القانون الواجب التطبیق على الالتزامات التعاقدیة : (یسری على الالتزامات التعاقدیة قانون الدولة التی یوجد فیها الموطن المشترک للمتعاقدین إذا اتحدا موطناً فإذا اختلفا یسری قانون الدولة التی تم فیها العقد هذا ما لم یتفق المتعاقدان أو یتبین من الظروف أن قانونا أخر یراد تطبیقه).
إلا أن المشرع العراقی عرف عقد البیع الدولی فی المادة (294) من قانون التجارة بأنه: (البیع الذی یکون محله بضاعة منقولة أو معدة للنقل بین دولتین أو أکثر) اعتمد المشرع فی هذه المادة على العناصر القانونیة عند تحدیده لعقد البیع الدولی فاختلاف الدول هو الذی یجعل العقد دولیاً.
أما بالنسبة لموقف المشرع المصری والأردنی فلا یختلف عن موقف المشرع العراقی حیث جاء فی المادة (19) من القانون المدنی المصری والمادة (20) من القانون المدنی الأردنی (یسری على الالتزامات التعاقدیة قانون الدولة التی یوجد فیها الموطن المشترک إذا اتحدا موطناً فأن اختلفا یسری قانون الدولة التی تم فیها العقد هذا ما لم یتفق المتعاقدان على غیر ذلک) فلم یذکر المشرع المصری أو الأردنی تعریفاً أو معیاراً لتحدید العقد الدولی.
أما القانون الفرنسی الصادر فی 28 شباط عام 1991 فقد أکد على خضوع العقد لقانون الإرادة وان للأفراد الحریة فی اختیار القانون الواجب التطبیق على عقودهم وأن هذه الحریة مستمدة من قاعدة الإسناد التی تعطی لهم حریة الاختیار, وکذلک القضاء فی فرنسا أکد حق الأطراف باختیار القانون الواجب التطبیق على عقودهم حیث أکدت محکمة النقض الفرنسة فی قرار لها أن القانون الواجب التطبیق على العقود من حیث تکوینها وشروطها هو القانون الذی یختاره الأطراف وتعزز هذا الاتجاه بعد أن أصبحت فرنسا طرفاً فی اتفاقیة روما عام (1980).
فأی من هذه المعاییر السابقة الذکر یمکن اعتماده لمعرفة دولیة عقد الرحلة السیاحیة؟
عقد الرحلة السیاحیة یکون دولیاً عندما یکون متصلاً بالنظام القانونی لأکثر من دولة أی یتضمن عنصراً أجنبیاً أو أکثر وأن یکون هذا العنصر الأجنبی فعال ومؤثر ولیس عنصراً جامداً ومحایداً وأیضاً یکون دولیاً على اعتبار إن السیاحة هی عملیة اقتصادیة یحدث من خلالها نقل للخدمات ورؤوس الأموال عبر الدول ذلک أن الرحلة السیاحیة تکون عابرة للحدود فالسائح قد یدفع ثمن الرحلة إلى شرکة سیاحیة تقطن فی دولة أخرى أو قد یکون العکس بأن تقدم شرکة وطنیة خدماتها إلى سائح فی دولة أخرى مما یؤدی إلى انتقال الأموال والخدمات عبر الحدود الإقلیمیة للدولة ومن ثم یصبح العقد على هذا النحو متعلقاً بالتجارة الدولیة
مثلا" الاتفاق على رحلة سیاحیة بین سائح أجنبی وشرکة سیاحة عراقیة على انجاز رحلة سیاحیة داخل العراق , هنا العنصر الأجنبی هو اختلاف الجنسیات فالسائح جنسیته أجنبیة هذا الاختلاف بجنسیات الأفراد لا یکفی لاعتبار هذا العقد عقدا" دولیا وبالتالی فالمعیار القانونی وحده وکذلک المعیار الاقتصادی وحده لا یکون کافیا لاعتبار العقد عقدا دولیا , إذا فالمعیار المختلط هو المعیار الأصلح فی تحدید دولیة عقد الرحلة السیاحیة حیث إن المعیار المختلط یترک مجال واسعاً للقاضی فی استنباط مدى دولیة العقد ولاسیما وإن عقد الرحلة السیاحیة هو من العقود الدولیة من حیث امتداد تنفیذه عبر الدول قد یثیر منازعات دولیة تتعلق بمرکز السائح القانونی الذی یأمل فی الحصول على أکبر حمایة قانونیة خاصة وأنه الطرف المستهلک فی هذه العلاقة لذا یمکن أن یوفر المعیار المختلط للقضاء مساحة أوسع فی تقدیر وملائمة اعتبار العقد ذو صفة دولیة ومن ثم تطبیق قواعد الإسناد وقواعد الاختصاص القضائی على منازعاته أو العکس أی اعتباره عقداً داخلیاً تنطبق علیه القواعد القانونیة الداخلیة وذلک لان المعیار المختلط أو المعیار القانونی المرن لا یجعل العقد دولیاً بشکل حتمی متى ما امتدت إلیه الصفة الدولیة ولاسیما عندما تکون عرضیة وغیر مؤثرة.
الخاتمـة
بعد إن تعرضنا لعقد الرحلة السیاحیة وبینا مدى أهمیته بوصفه عقداً من العقود السیاحیة یمکن أن نجمل أهم النتائج التی توصلنا إلیها ومن خلال هذه النتائج سنعرض بعض التوصیات وکالآتی:
النتائج:-
1- عقد الرحلة السیاحیة من أهم العقود وأکثرها انتشاراً فی الوقت الحالی وخصوصاً فی العراق حیث شهدت الفترة الأخیرة انتشاراً واسعاً لشرکات السیاحة التی تنظم رحلات داخل القطر وخارجه.
2- وردت تعاریف عدیدة لعقد الرحلة السیاحیة انصبت جمیعها حول خدمة تقدم من قبل شرکة السیاحة إلى السائح مقابل أجر ولمدة محددة. ومن هذه التعاریف تبین أن للعقد طرفان هما شرکة السیاحة والسائح.
3- یتمیز عقد الرحلة السیاحیة بعدة خصائص منها عامة یشترک بها مع غیره من العقود وهی أنه عقد غیر مسمى لم ینظمه المشرع بقانون خاص إلا القانون المرقم (49) لسنة 1983 الخاص بتنظیم عمل شرکات وکالات ومکاتب السیاحة والسفر وکذلک ذکر فی قانون التجارة العراقی رقم (30) لسنة 1984 فی المادة الخامسة الفقرة السابعة على إن الخدمات التی تقدمها شرکات السیاحة بأنها أعمال تجاریة لکن العلاقة بین السائح وشرکة السیاحة لم تحظ بتنظیم خاص. وکذلک هو عقد ملزم للجانبین لأنه ینشىء التزامات متقابلة على عاتق کل من المتعاقدین وکذلک هو عقد معاوضة یأخذ فیه کل متعاقد مقابلاً لما أعطاه وکذلک هو عقد تجاری بین طرفین مهنی وهی شرکة السیاحة ومستهلک وهو السائح, وکذلک هو عقد من عقود المدة یکون الزمن فیه عنصراً جوهریاً, هو استهلاکی وعقد مرکب من عدة عقود.
4- یکتسب عقد الرحلة السیاحیة الطابع الدولی إذا شابه عنصر أجنبی قد یتعلق بأطرافه أو محل إبرامه أو تنفیذه وإذ ما حدث ذلک فهنا تثار المشکلات المتعلقة بالقانون الدولی الخاص.
5- معاییر تحدید دولیة العقد بصورة عامة هی کل من المعیار القانونی الذی یعتمد على وجود العنصر الأجنبی فی العلاقة والمتمثل فی محل إبرام العلاقة أو مکان تنفیذها أو اختلاف جنسیات الأطراف, والمعیار الاقتصادی الذی یتعرض لحرکة رؤوس الأموال عبر الحدود, والمعیار المختلط الذی یجمع بینهما. وقد انتهینا إلا أن المعیار المختلط هو انسب المعاییر لتحدید دولیة العقد ومنها عقد الرحلة السیاحیة.
التوصیات:-
1- عقد الرحلة السیاحة من العقود التی لابد من تنظیمها تنظیماً قانونیاً من قبل المشرع وذلک لأن السیاحة فی العراق فی تطور مستمر وأن یتناول فی هذا التنظیم العلاقة بین السائح وشرکة السیاحة وأن یتضمن هذا التنظیم قواعد لحمایة السائح تفادیاً لجور شرکات السیاحة وذلک لأنه من العقود التی تختلف فیه مراکز الأطراف بین طرف ضعیف هو السائح وآخر مهنی قوی هو شرکة السیاحة التی قد تستغل ضعف السائح وجهله.
2- ندعو المشرع العراقی عند تنظیمه عقد الرحلة السیاحیة اشتراط شکلیة معینة لانعقاد العقد وأن یسیر على خطى المشرع الأردنی بان یلزم الشرکات بان تتعاقد مع السائح بشکل خطی, وذلک لان هذه الکتابة توفر الحمایة للطرف الضعیف السائح الذی تنقصه الخبرة بأمور السیاحة والسفر من تعسف وجور الشرکات السیاحة المتخصصة التی قد تستغل جهل السائح وقلة خبرته.
The Authors declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English)
First: legal books
1. Dr. Ahmed Al-Sajid Al-Zaqraq, The Trip Contract Study in Obligations and Responsibility of Travel and Tourism Agencies, I 1, Publisher of the Modern Library, Egypt, 2008.
2. Dr. Ahmed Al-Saeed Al-Zoghard, Hotel Decline, Study of Hotel Obligations and Civil Liability in the Face of a Tourist or Client, i., Modern Library for Publishing and Distribution, Egypt, 2008.
3. Dr. Ayman Fawzy Almstakawi, hotel contract, University Thought House, Alexandria.
4. Benjamin John Daniel, Tourism Principles and Principles, Without Publishing House, Erbil, 2006.
5. Benjamin Yochna Daniel, e-tourism, without publishing house, Erbil, 2010.
6. Dr. Hassan Ali Al-Dinoun, d. Mohammed Saeed Al-Rahho, Al-Wijeez in the General Theory of Commitment, 1, Sources of Commitment, 1, Dar Wael Publishing and Distribution, Amman, 2002.
7. Saman Soliman Elias Al-Khalti, Touristic Travel Contract, Legal Book House, Dar Shatat Publishing & Software Egypt, 2011.
8. Sultan Abdullah Mohammed Al-Jawari, The Law Applicable to the Current Account and Documentary Credit, Al-Halabi Publications, Beirut, 1 st, 2010.
9. Sami Badi Mansour, Dr. Akasha Abdel Aal, International Private Law, University House, Beirut, without a year published.
10. Dr. Tariq Ajil Kazem, The Broker in the Contract of Sale, Part I, I, Publisher Al-Sanhoori Library, Baghdad, 2008.
11. Abed Fayed Abdel Fattah Fayed, Modification of Contract by Individual Will, Applied Study in Tourism and Travel Contracts, Legal Books House and Dar Shatat Publishing and Software, Egypt, 2010.
12. Dr. Abed Fayed Abdel Fattah Fayed, Commitment to Safety in Tourism Contracts, Legal Books House, Dar Shatat Publishing and Software, Egypt, 2010.
13. Dr. Abdul Razzaq Ahmed Al-Sanhouri, Theory of Contract, Vol. 1, I 2, Halabi Publications, Lebanon, Beirut, 1998.
14. Dr. Abdul Fattah Abdul Baqi, Theory of Contract and Individual Will, Dar al-Nahda, Egypt, 1984.
15. Abdullah Daib Mahmood, Consumer Protection in Electronic Contracting, i 1, Dar Al Thaqafa for Publishing and Distribution, Amman, 2012.
16. Dr. Abdul Majid Abdul Hakim, d. Abdul Baqi al-Bakri, d. Mohammed Taha Bashir, The Short Theory of Commitment in Iraqi Law, C1, Sources of Obligation, Copyright © Ministry of Higher Education and Scientific Research, 1980.
17. Dr. Esmat Abdel Meguid, The Theory of Emergency Circumstances and the Role of the Judge in their Application, Baghdad, 1993.
18. Dr. Faten Hussain Hawy, Al-Wakiz in Consumer Protection Law, 1, Halabi Human Rights Publications, Beirut, 2012.
19. Dr. Fawad Abdel-Moneim Riad, d. Samia Rashed, mediator in conflict of laws and conflict of international jurisdiction, Dar al-Nahda al-Arabiya, Cairo, 1987 and p. 231.
20. Dr. Mohamed Ibrahim Benzari, Sources of Commitment in Egypt and Oman, I, Dar Al-Nahda Al Arabiya, Cairo, 2009.
21. Dr. Mohamed El Kilani, International Trade Contracts in Technology Transfer, Abeer Press, Helwan 1988.
22. Dr. Mahmoud Mohamed Yaqout, The Freedom of Contractors in the Selection of the International Contract Law, Knowledge Establishment, Alexandria, 2000.
23. Mohamed Waleed Al-Masri, Al-Wajeez in Explaining Private International Law, Dar Al-Thaqafa for Publishing and Distribution 1, 2009.
24. Nazih Hammad, Complex Contracts in Islamic Jurisprudence, 1, Dar Al-Qalam, Damascus, 2005.
25. Huda Abdullah, The Contract, Part II, I 1, Halabi Human Rights Publications, 2008.
26. Hisham Khaled, What is the International Contract, Knowledge Establishment, Alexandria, without a publication year.
27. Heibat Muhammad, The Standard of the International Decade, Al-Basel Center Press, Al-Qamishli, without a publication year.
28. Dr. Waleed Salah Morsi Ramadan, The binding force of the contract and the commitments contained therein, New University Publishing House Alexandria, 2009.
Second: Letters and university papers
1. Awaz Shams Al-Din Saleh, Legal Organization of the Electronic Tourism Contract, Master's thesis submitted to the Faculty of Law and Politics, Salahuddin University, Erbil, 2013.
2. Basem Said Younis, Law Applicable to the International Decade, PhD thesis submitted to the Faculty of Law, University of Mosul, 1998.
3. Patul Ebadi Sabra, Tourism Contract, PhD thesis submitted to the Faculty of Law, Nahrain University, 2007.
4. Khalid Shuwairb, Law Applicable to the International Commercial Contract, PhD thesis submitted to the Faculty of Law, University of Algiers, (2008/2009).
5. Khalil Ibrahim Mohammed Khalil, Law Applicable to Maritime Bills of Shipping, Master Thesis Presented to the Faculty of Law, University of Mosul, 2005.
6. Hazem, Law Applicable to the Insurance Contract, Master Thesis submitted to the Faculty of Law, University of Mosul, 2006.
7. Shirazad Aziz Suleiman, good faith in concluding contracts, doctoral thesis submitted to the Faculty of Law, University of Salahaddin, Erbil, 2006.
8. Ashi Salihah, The Financing Impacts of Tourism Comparative Study between Algeria, Tunisia and Morocco, Master Thesis Presented to the Faculty of Economic Sciences, University of Batna, Algeria (2004-2005).
9. Mahmoud Fawzy Chaoubi, Tourism and Hotels in Algeria, PhD thesis presented to the Faculty of Economic Sciences, University of Algiers, 2006-2007.
10. Mohamed Siddiq Mohamed Abdullah, The Subjectivity of Contractual Will, PhD thesis submitted to the Faculty of Law, University of Mosul, 2010.
11. Nafie Bahr Sultan Albany, Conflict of Laws in Disputes of Electronic Commerce, Master Thesis submitted to the Faculty of Law, University of Baghdad, 2004.
Thirdly: published research
1. Dr. Abu Bakr Mhm, commitment to information in the contract of the trip, a research published in the magazine law and business on the Internet and at the following:
www.droitetentreprise.org/web/?p=435
2. Gamal Morsi Bader, Legal Adaptation in Conflict of Laws in Place, A Study Prepared for the Fifth Conference of Arab Lawyers, Beirut, 1959.
3. Hanan Abdel Aziz Makhlouf, International Contracts, Research published on the Internet at http://www.bu.edu./olc./images/426.
4. Ali Hameed Kazim, The Contractual Responsibility of Travel and Tourism Companies in the Contract of the Trip, Research published in the Journal of Rights, Karbala University, Year (2), No. (1), 2013.
5. Dr. Mohammed Sulaiman Al-Ahmad, General Guidelines of International Private Sports Law, Research published in Tikrit Journal of Legal and Political Sciences, Tikrit University, Vol. (3), (3), (12).
6. Hisham Ali Sadiq, Law Applicable to E-Commerce Contracts, Research published in the Journal of Legal Studies, University of Beirut, Issue (1), 2004.
7. Younis Salahuddin, M. Wissam Mohammed Khalifa, The Law Applicable to Work Injuries and Occupational Diseases within the Scope of the International Labor Contract, Research published in Tikrit Journal of Legal and Political Sciences, Tikrit University, vol. 4, 4 (15).
Fourth: Laws
1. The Iraqi Civil Code No. (40) for the year 1951.
2. The Iraqi Trade Law No. 30 of 1984.
3. The Iraqi Transport Law No. 30 of 1983.
4. Law regulating the work of companies of tourism and travel agencies No. (49) for the year 1983.
5. The Egyptian Civil Code No. 131 of 1948.
6. The Egyptian Trade Law No. 17 of 1999.
7. The Egyptian Tourism Companies Law No. (118) of 1983 and amended by Law No. (125) for the year 2008.
8. Jordanian Civil Law No. (43) for the year 1976.
9. The Jordanian Trade Law No. 12 of 1966.
10. Tourist and Travel Office System and its amendments No. (11) of 2005.
11. French Civil Code 1804 amended.
12. The Law of the Organization of the French Tour No. 16 of 1994.
Fifth: International Agreements
1. Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations of 1980 The provisions of the Convention are published in English on the Internet and at the following address:
http://eur-lex.europa.eu/lexuriser,do?uri=celex:41980a093:en:html
Sixth: Internet sites
أولاً: الکتب القانونیة
13. د. عبد الرزاق أحمد السنهوری، نظریة العقد، ج1، ط2، منشورات الحلبی الحقوقیة، لبنان، بیروت,1998.
ثانیاً: الرسائل و الأطاریح الجامعیة
10. محمد صدیق محمد عبد الله، موضوعیة الإرادة التعاقدیة، أطروحة دکتوراه مقدمة إلى کلیة القانون, جامعة الموصل، 2010.
11. نافع بحر سلطان البانی, تنازع القوانین فی منازعات التجارة الالکترونیة, رسالة ماجستیر مقدمة إلى کلیة القانون, جامعة بغداد, 2004.
ثالثاً: البحوث المنشورة
www.droitetentreprise.org/web/?p=435
رابعاً: القوانین
خامساً: الاتفاقیات الدولیة
1- اتفاقیة روما المتعلقة بالقانون الواجب التطبیق على الالتزامات التعاقدیة لسنه 1980 نصوص الاتفاقیة منشورة باللغة الانکلیزیة على شبکة الانترنیت وعلى الموقع التالی :
http://eur-lex.europa.eu/lexuriser,do?uri=celex:41980a093:en:html
سادساً: مواقع الانترنیت