الملخص
للقرابة أهمیة کبیرة على التنفیذ الجبری، وتکمن أهمیة القرابة بما ینجم عنها من أثار قانونیة، ویتولد عنها التزامات مالیة وغیر مالیة کالنفقات والمواریث والولایة والحضانة ، وقد تعد مانع من موانع الزواج، کما وان للقرابة أثر فی تطبیق الاحکام القانونیة على التصرفات والأعمال القانونیة . والقرابة هی انتساب الشخص الى أسرة معینة تربطه بها رابطة قرابة، وهی نوعان قرابة النسب وقرابة المصاهرة، وبعبارة أخرى هی صلة الشخص بمجموعة معینة من الأشخاص أساسها الدم أو الأصل المشترک أو الزواج.
ویعد التنفیذ الجبری صورة من صور اقتضاء الحقوق التی تعنی تمکین أصحابها من التمتع بها، ودفع الاعتداء عنها، واقتضائها من المدین.
الموضوعات
أصل المقالة
اثر القرابة على التنفیذ الجبری -دراسة مقارنة-(*)-
Effect of kinship on the implementation of algebra - a comparative study
عمار سعدون حامد المشهدانی اخلاص احمد رسول کلیة الحقوق/ جامعة الموصل کلیة الحقوق/ جامعة الموصل Ammar Saadoun Hamid al-Mashhadani akhlas Ahmed Rasool College of law / University of Mosul College of law / University of Mosul Correspondence: Ammar Saadoun Hamid al-Mashhadani E-mail: |
(*) أستلم البحث فی 13/11/2013 *** قبل للنشر فی 15/1/2014.
(*) Received on 13/11/2013 *** accepted for publishing on 15/1/2014.
Doi: 10.33899/alaw.2018.160794
© Authors, 2018, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
المستخلص
للقرابة أهمیة کبیرة على التنفیذ الجبری، وتکمن أهمیة القرابة بما ینجم عنها من أثار قانونیة، ویتولد عنها التزامات مالیة وغیر مالیة کالنفقات والمواریث والولایة والحضانة ، وقد تعد مانع من موانع الزواج، کما وان للقرابة أثر فی تطبیق الاحکام القانونیة على التصرفات والأعمال القانونیة . والقرابة هی انتساب الشخص الى أسرة معینة تربطه بها رابطة قرابة، وهی نوعان قرابة النسب وقرابة المصاهرة، وبعبارة أخرى هی صلة الشخص بمجموعة معینة من الأشخاص أساسها الدم أو الأصل المشترک أو الزواج.
ویعد التنفیذ الجبری صورة من صور اقتضاء الحقوق التی تعنی تمکین أصحابها من التمتع بها، ودفع الاعتداء عنها، واقتضائها من المدین.
Abstract
Kinship has great significance as to compulsory execution.
The significance consists in the legal effects ensuing from kinship, in that it gives rise to financial and non-financial obligations, such as alimony, inheritance, guardianship and custody. It may prevent marriage.
Moreover, Kinship has an effect on applying legal provisions to legal acts and conducts. Kinship is defined as a person's belonging to a particular family between whom there is a bond of relation. It is of two kinds: relation and affinity. In other words, it is a person's connection with a particular group of persons the basis of which is common origin or marriage. Compulsory execution is a form of claiming rights which means enabling their owners to enjoy them, obviate aggression, and claim them from a debtor.
المقدمــة
الحمد لله رب العالمین واهب الرحمة والعطف فی نفوس الخلائق أجمعین، واصلی واسلم على سیدنا محمد الهادی البشیر والمبعوث هدى ورحمة للعالمین، واما بعد فان مقدمة البحث تنحصر بالنقاط الآتیة:
اولا: مدخل تعریفی بموضوع البحث
یعد التنفیذ الجبری السبیل الذی لا مفر منه للوصول الى الانقضاء المؤکد للالتزام مضمون السند التنفیذی (المحرر التنفیذی) بوساطة السلطة المختصة بالتنفیذ التی لا تبقى معکوفة الیدین او مسلوبة الصلاحیات بعد مضی المدة المقررة للتنفیذ الطوعی (الاختیاری) واتخاذ المدین أسالیب المماطلة والتسویف للتخلص (حسب اعتقاده) من الوفاء بالالتزام قدر الإمکان.
یکمن نجاح التنفیذ الجبری فی تحقیق أهدافه المبتغاة منه التی تتمثل باستحصال حقوق الدائنین فی حیویة الوسائل التی أجاز القانون اللجوء إلیها وتأثیرها البالغ على ارادة المدین الممتنع عن التنفیذ والمتعنت فی الوفاء والمراوغ فی الإجراءات المتبعة ضده، ومجمل وسائل التنفیذ الجبری هی الاستعانة بالشرطة (السلطة العامة) للقضاء على العراقیل التی تصادف عملیة الاقتضاء، ومنع سفر المدین القاصد منه (السفر) الهروب من الالتزام، والإکراه البدنی (الحبس التنفیذی) الوسیلة الفعالة فی کسر تعنت المدین المخفی للمال او الرافض للخضوع لإجراءات التنفیذ، فضلا عن أن الحجز لأموال المدین یدفع العملیة التنفیذیة دوما الى الإمام لأنه لا سبیل للمدین لتحاشی أثاره إلا بالوفاء.
واذا کان الهدف من التنفیذ الجبری الضغط على المدین لاستحصال حق الدائن بالطرائق المتاحة قانونا، فان على الجهة المختصة بالتنفیذ صیانة المصالح الأکثر مشروعیة والأجدر بالحمایة وهدر المصلحة التی تتعارض مع المصلحة العامة او یجب التضحیة بها للفوز بالمصلحة العامة، إذ ینبغی أن یکون التوازن فی التنفیذ الجبری بین مصلحة الدائن فی الحصول على حقه المشروع وبین مصلحة المدین فی الا یؤخذ من أمواله او یتعدى على حریته من دون وجه حق.
وتُعد القرابة بین أطراف المعاملة التنفیذیة او بین احد أطراف التنفیذ من ضمن الاعتبارات الاجتماعیة والإنسانیة والاقتصادیة التی یفترض مراعاتها لإیجاد التوازن الصائب السلیم المتفق مع أسس العملیة التنفیذیة فی أثناء التنفیذ الجبری لأنه للقرابة الأثر فی طریقة التنفیذ إذ انها قد توجب آلیة معینة خلافا للأصل العام فی استیفاء الحق ویمنح المدین مهلة إضافیة فی بعض الأحیان مراعاة لأحواله أو احوال إفراد أسرته، وقد تحدد القرابة من نطاق وسائل التنفیذ او تشکل مانعاً من الرکون الى بعضها کما هی الحال فی منع حبس المدین لقرابته من الدائن، فضلا عن ان الاعتداد بالقرابة قد یسهم فی رسم إجراءات تنفیذیة خاصة، مثال ذلک نقل اضبارة التنفیذیة لقرابة المنفذ العدل بالدائن او المدین.
ثانیا: تساؤلات البحث
ان الغرض من إعداد هذه الدراسة تسلیط الضوء على الموضوع وبیان أهمیته ومحاولة لإیجاد إجابة صحیحة للتساؤلات الآتیة:
ثالثا: مشکلة البحث
جاء التنظیم القانونی لاثر قرابة(صلة) أطراف الاضبارة التنفیذیة على التنفیذ الجبری جاء بثلاث مواقف، موقف واضح کما هی الحال فی تنظیم اثر القرابة على وسیلة الاکراه البدنی (الحبس التنفیذی)، وموقف ینبغی استنتاجه من اسس قانون التنفیذ التی تستوجب مراعاة الاعتبارات الاجتماعیة والانسانیة والاقتصادیة للمدین فضلا عن القواعد العامة کما هی الحال فی مسلة الحجز على اموال المدین وتبلیغ بمذکرات التنفیذ، وموقف غائب لعدم النص علیه کحالة تسلیم الصغیر بوصفها طریقة من طرائق التنفیذ، ویسعى البحث الى استعراض التنظیم القانونی لهذا الاثر وتقویمه والعمل على تقدیم مشروع تنظیم قانونی متکامل لهذا الاثر
رابعا: نطاق البحث
یقتصر نطاق البحث على توضیح أثر القرابة بین أطراف التنفیذ او قرابة احدهم على التنفیذ الجبری من دون بیان أثرها على التنفیذ ألرضائی لان إحکام القرابة أکثر وضوحا فی هذا النوع من التنفیذ، وتستلزم البیان للتعدیل الذی تجریه على سیاسة التنفیذ، وفی الوقت نفسه وقد تکون (القرابة) سبباً وراء التنفیذ الرضائی لکنها لا تثیر المشاکل او المعوقات التی تتطلب البحث عن الحلول قیاسا بالتنفیذ الجبری.
خامسا: منهجیة البحث
سیعتمد فی دراسة الموضوع المنهج التحلیلی لنصوص القانون العراقی بالدرجة الأساس وتحلیل نصوص القانون المصری ، فضلا عن تحلیل الآراء الفقهیة والمواقف القضائیة التی تتعلق بالموضوع وتوضیح رای الباحث منها، وسیعتمد المنهج المقارن اذ سیقارن بین القانون العراقی والمصری فی موضوع اثر القرابة على التنفیذ الجبری وترجیح الصائب منهما من وجه نظر الباحث، وسیکون للمنهج التطبیقی حضور فی إطار البحث کلما توفرت القرارات القضائیة ذات الصلة بالموضوع.
سادسا: خطة البحث
تعتمد دراسة الموضوع الخطة الآتیة.
مطلب تمهیدی: مفهوم القرابة والتنفیذ الجبری
الفرع الأول: ماهیة القرابة.
الفرع الثانی: ماهیة التنفیذ الجبری.
المبحث الأول: أثر القرابة على طرائق (آلیة) التنفیذ الجبری.
المطلب الأول: أثر القرابة على التنفیذ الجبری للالتزام بتسلیم مبلغ من المال.
المطلب الثانی: أثر القرابة على التنفیذ الجبری للالتزام بتسلیم شیء معین.
المطلب الثالث: أثر القرابة على التنفیذ الجبری للالتزام بعمل او امتناع عنه.
المبحث الثانی: أثر القرابة على وسائل التنفیذ الجبری.
المطلب الأول: أثر القرابة على وسیلة منع السفر.
المطلب الثانی: أثر القرابة على وسیلة الإکراه البدنی.
المطلب الثالث: أثر القرابة على وسیلة الحجز التنفیذی.
المبحث الثالث: أثر القرابة على إجراءات التنفیذ الجبری.
المطلب الأول: أثر القرابة على إجراءات التبلیغ بمذکرات التنفیذ.
المطلب الثانی: أثر القرابة على إجراءات نظر الاضبارة التنفیذیة.
المطلب الثالث: أثر القرابة على إجراءات البیع التنفیذی.
المطلب التمهیدی
مفهوم القرابة والتنفیذ الجبری
لا بد من بیان مفهوم القرابة بشکل صائب ومعرفة المقصود من التنفیذ الجبری للوصول الى الماهیة الدقیقة لکل منهما مما یفرض تقسیم هذا المطلب الى الفرعین الآتیین:
الفرع الأول
ماهیة القرابة
تعنی القرابة فی اللغة (القربى فی الرحم ، تقول بینی وبینه قرابة...... وهو قریبی وذو قرابتی وهم أقربائی وأقاربی، والعامة تقول هو قرابتی وهم أقربائی).
والقرابة فی الاصطلاح القانونی هی انتساب الشخص إلى أسرة معینة تربطه بها رابطة قرابة، کما عرفت بأنها مجموعة الأشخاص الذین تجمعهم صلة القرابة، وهی نوعان قرابة النسب وقرابة المصاهرة، فإما قرابة النسب فهی الصلة التی تقوم بین أشخاص عدیدین أساسها الدم والأصل المشترک اذ نصت المادة (38) من القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة1951 ان ((أسرة الشخص تتکون من ذوی قرباه ویعتبر من ذوی القربى من یجمعهم أصل مشترک)).
وتتألف قرابة النسب، من القرابة المباشرة وقرابة الحواشی، فإما الأولى (القرابة المباشرة) فهی الصلة بین الأصول والفروع، والأصل هو من نزل او انحدر منه الفرع کالأب وإلام بالنسبة للابن والبنت، والفرع هو من انحدر من الأصل کالابن والبنت بالنسبة للأب وللام، لذا فان قرابة النسب المباشرة هی القرابة التی تقوم بین مجموعة معینة من الأشخاص على عمود النسب إذ یکون احدهم فرعا للآخر کصلة الشخص بأبیه وأصوله وأمه وأصولها وصلته بأولاده وأحفاده، واما الثانیة (قرابة الحواشی) فهی الرابطة بین أشخاص یجمعهم أصل مشترک من دون ان یکون أحدهم فرعا للآخر، فهی الصلة بین مجموعة معینة من الأشخاص لا یتسلسل أحدهم من الأخر وان کانوا یشترکون فی أصل واحد کصلة الشخص بإخوانه وأخواته فهم قرابة اسریة من نوع نسب الحواشی لان الأب هو الأصل المشترک بینهم.
وتحتسب درجة القرابة المباشرة على أساس ان کل فرع درجة عند الصعود الى الأصل من دون احتساب درجة له (الأصل)، فی حین تحتسب درجة قرابة الحواشی على أساس الصعود من الفرع الى الاصل المشترک درجة ثم نزولا منه الى الفرع الأخر درجة من دون ان یحسب الأصل المشترک، لذا یقال ان القرابة بین الاب وأولاده من الدرجة الأولى وتلک الحال مع الام، والقرابة بین الإخوة والأخوات من الدرجة الثانیة والقرابة بین الابن وعمه وخاله وعمته وخالته من الدرجة الثالثة.
واما قرابة المصاهرة فهی القرابة التی تنشأ بسبب الزواج بین الزوجین وأسرة الزوج الأخر، إذ یکون احدهما قریبا لأهل الزوج الأخر، فی حین اهل الزوج وأهل الزوجة لا تنشأ بینهما قرابة المصاهرة، فلا یعد أخ الزوج قریبا لأخی الزوجة لان نطاق (قرابة المصاهرة ) محصور بین احد الزوجین وأهل الزوج الأخر، فالصلة بین الزوجین من طبیعة خاصة أساسها الزواج، اذ تحتل الزوجة درجة الزوج نفسها والعکس صحیح من حیث احتساب درجة القرابة، ویُعد الزوج قریبا بالمصاهرة من الدرجة الأولى لأبی زوجته وأمها وقریبا بالمصاهرة من الدرجة الثانیة لإخوة زوجته وأخواتها وهکذا.
وتکمن أهمیة القرابة بما ینجم عنها من أثار قانونیة متعددة، فیما بینهم یتولد عنها (القرابة) حقوق وینشأ عنها التزامات مالیة وغیر مالیة کالنفقات والمواریث والولایة والحضانة، وقد تعد مانعاً من موانع الزواج، وللقرابة أثر فی تطبیق الإحکام القانونیة على التصرفات والإعمال القانونیة، ونجد على سبیل المثال ولیس الحصر ان القانون، جعل من العلاقة الزوجیة او العلاقة بین الأصول والفروع مانعاً مشروعاً یوقف مدة التقادم المانع من سماع الدعوى، ومنع من إقامة دعوى الشفعة اذا کان البیع واقعا بین الزوجین او بین الأصول والفروع او بین الحواشی حتى الدرجة الرابعة، وللقرابة اثر على الإثبات القضائی، فقد منع القانون شهادة احد الزوجین على الآخر.
یتضح مما تقدم ان القرابة هی صلة الشخص بمجموعة معینة من الاشخاص اساسها الدم او الاصل المشترک او الزواج، وینجم عنها حقوق والتزامات مالیة وغیر مالیة، ولها اثار فی تطبیق النصوص القانونیة على الأعمال والتصرفات.
الفرع الثانی
ماهیة التنفیذ الجبری
التنفیذ فی اللغة مصدر للفعل نَفَذَ، الذی له عدة معانِ أشهرها الإمضاء نحو نفذ فلان لوجهه أی مضى على حاله، وهذا الطریق ینفذ إلى مکان کذا أی یصل بالمار فیه إلى مکان کذا ، ونفذ الطریق أی سهل مسلکه لکل واحد أو خرج منه إلى الجهة الأخرى.
أما التنفیذ فی الاصطلاح الشرعی فهو إخراج الحکم إلى العمل بحسب منطوقه، أو الإجراء العملی لما قضى به.
وللتنفیذ فی الاصطلاح القانونی معنیان احدهما موضوعی والآخر إجرائی ، فأما المعنى الموضوعی فهو الوفاء بالالتزام بحیث تبرئ منه ذمة المدین، وهو یقابل بهذا المعنى مصطلح الوفاء بالالتزام، لان الالتزام بوصفه علاقة (رابطة) بین شخصین أو أکثر، فان انقضائها (العلاقة أو الرابطة) الطبیعی یتم بتنفیذ المدین للالتزام، وهو ما نسمیه بالتنفیذ الرضائی (الاختیاری) لأنه یتم باختیار المدین ورضاه وإرادته من دون تدخل من احد، وسواء قبل رفع الدعوى ام بعد رفعها ام بعد صدور حکما فیها وقد یکون فی أثناء التنفیذ.
ویعتمد التنفیذ الاختیاری على السلوک الارادی للمتخاصمین ،وهو الصورة المثلى للتنفیذ إذ یحقق فائدة للمدین یتمثل بحفظ کرامته من آثار التنفیذ الجبری وبیع امواله على الرغم منه، ویحقق فائدة للدائن یتمثل بالحصول على حقه بسرعة ویسر من دون تکلفه ای جهد او مکابدة ، فضلا عن انه یحقق فائدة للسلطة المخولة بالتنفیذ لما یحققه من اقتصاد فی الاجراءات ویخفف العبء عنها ویضفی على إجراءاتها الاحترام.
أما المعنى الإجرائی لکلمة التنفیذ فهو الإجراءات والطرائق المتبعة لحمل المدین على التنفیذ حالة عدم انصیاعه لأداء مضمون السند التنفیذی والتجاء الدائن الى الدولة التی لا تعتد بإرادة المدین وتتدخل بما تملکه من قوة لاجباره على الوفاء، وهو ما یطلق علیه بالتنفیذ الجبری الذی یعرف بانه التنفیذ الذی تجریه السلطة العامة بإشراف القضاء ومراقبته بصرف النظر عن إرادة المدین، یعرف التنفیذ الجبری بأنه الإجراءات الخاصة التی یجب إتباعها لإجبار المدین على تنفیذ ما التزم به، الذی تأخر عن تنفیذه أو لم ینفذه طوعاً، وهو طریق إجبار المدین على التنفیذ اذا لم یقم به اختیارا.
ویعد التنفیذ الجبری صورة من صور اقتضاء الحقوق التی تعنی تمکین أصحابها من التمتع بها، ودفع الاعتداء عنها ، واقتضائها من المدین، فإذا لم یبادر المدین إلى تنفیذ ما بذمته من التزام، فان صیانة الحقوق تستلزم إجباره على التنفیذ بالجهة التی خولها القانون القیام بهذه المهمة.
وقد یکون التنفیذ الجبری تنفیذا عینیا وقد یکون تنفیذا بمقابل، فإما التنفیذ العینی فهو التنفیذ الذی یحصل فیه الدائن على ما التزم به المدین، ای ینصب على عین ما أمر به السند الذی یجری تنفیذه مالم یرد مانع مادی او ادبی یحول من دون إجرائه، فاذا هلک الشیء الذی یرد علیه التنفیذ، او مس التنفیذ حریة المدین الشخصیة کإکراهه على القیام بعمل شخصیته محل اعتبار، لذا یقتضی وجود المانع تحول التنفیذ العینی الى تنفیذ بمقابل وهو حصول الدائن على مقابل (تعویض) ما التزم به المدین، أی إلزام المدین بدفع مبلغ نقدی لعدم التنفیذ العینی للالتزام الأصلی.
ویستند التنفیذ الجبری على أرکان موضوعیة وأرکان شخصیة، فإما الأرکان الموضوعیة فهما السند التنفیذی ووسائل التنفیذ، فضرورة وجود سند أضفى علیه القانون، القوة التنفیذیة امرا لابد منه اذ لا یصح اتخاذ أی إجراء من إجراءات التنفیذ الجبری مالم یسبق ذلک وجود سند تنفیذی وإلا تعرضت الإجراءات إلى جزاء البطلان، فضلا عن ذلک یجب، ان یکون الحق محل السند التنفیذی معلوما ومستحق الأداء ولا یخالف النظام العام والآداب، واما وسائل التنفیذ الجبری، فهی الاستعانة بالشرطة(اسماها قانون المرافعات المصری فی المادة (279) بالقوة العامة ومنع سفر المدین والحبس التنفیذی (الإکراه البدنی) والحجز على أموال المدین، للضغط على إرادة المدین.
ودفعه الى الانصیاع للحق مضمون السند التنفیذی من دون ان یستتبع ذلک الى إهدار کرامة المدین او المساس بها.
وإما الأرکان الشخصیة التی ینهض علیها التنفیذ الجبری فهم الأشخاص الذین أناط بهم القانون دورا فی عملیة اقتضاء الحقوق على رأسهم الجهة المختصة وطالب التنفیذ والمنفذ ضده، والجهة المختصة بالتنفیذ فی القانون العراقی، تتشکل من دائرة التنفیذ و مدیریات التنفیذ، اذ تحتل دائرة التنفیذ قمة التنظیم الاداری ویدیرها مدیر عام تختص بتوفیر المستلزمات الإداریة والمالیة لمدیریات التنفیذ، فی حین ان المدیریات هی التی تتولى اتخاذ اجراءات التنفیذ والمسؤولة عنه ویترأس کل مدیریة موظفاً یسمى المنفذ العدل صلاحیته تنفیذ السندات واتخاذ الإجراءات التنفیذیة.
وأما طالب التنفیذ (الدائن) فهو الطرف الایجابی لأنه یطلب إجراء التنفیذ الجبری باسمه ولمصلحته ویشترط فیه الصفة والأهلیة، وأما المنفذ ضده(المدین) فهو الطرف السلبی الذی تتخذ الإجراءات فی مواجهته ویشترط فیه ما یشترط فی طالب التنفیذ من الصفة والأهلیة مع اختلاف فی بعض المفاهیم.
نخلص مما تقدم الى ان التنفیذ الجبری هو إرغام المدین الممتنع عن الوفاء بالالتزام بالسلطة المکلفة باستحصال حقوق الدائنین، ومن أرکانه الرئیسة المنفذ العدل وطالب التنفیذ (الدائن) والمنفذ ضده (المدین) وهم أشخاص لهم قرابة أسریة، فما تأثیر (القرابة) على التنفیذ الجبری؟ هذا ما سنحول الإجابة عنه فی المباحث الآتیة.
المبحث الاول
اثر القرابة على طرق التنفیذ الجبری
تختلف کیفیة التنفیذ الجبری وطرائقه تبعا لاختلاف صور الالتزام، اذ أنه من المعلوم ان الالتزام اما أن یکون بتسلیم مبلغ معین من المال او تسلیم شیء معین وقد یکون التزامه بعمل او امتناع عن عمل، وللقرابة اثر فی کیفیة التنفیذ الجبری لاستحصال الحق محل الالتزام بتأثیر متفاوت بحسب صور الالتزام.
یتطلب بیان هذا الاثر تقسیم المبحث الى المطالب الاتیة:
المطلب الأول: اثر القرابة على التنفیذ الجبری للالتزام بتسلیم مبلغ من المال.
المطلب الثانی: اثر القرابة على التنفیذ الجبری للالتزام بتسلیم شیء معین.
المطلب الثالث: اثر القرابة على التنفیذ الجبری للالتزام بعمل او امتناع عنه.
المطلب الأول
اثر القرابة على التنفیذ الجبری للالتزام بتسلیم مبلغ من المال
فی البدء لابد من القول ان الالتزام بتسلیم مبلغ من المال هو التزام ممکن دائما، ولا یتصور ان یستحیل تنفیذه أبدا، ومن أمثلته مبلغ التعویض النقدی واجر المثل والمسمى والنفقات واسترداد الدین وغیرها، فإذا ثبت لمدیریة التنفیذ (دائرة التنفیذ فی مصر) ان المدین عاجز عن تسلیم المبلغ صفقة واحدة (دفعة واحدة) ولم تکن له أموال قابلة للحجز بحجزها ومن ثم بیعها واستیفاء المبلغ من قیمتها، فان الحل المفروض فی مثل هذه الحالة اللجوء الى التسویة وهی استیفاء المبلغ من المدین على شکل إقساط (دفعات) تدفع على فترات زمنیة، اذ نصت المادة (31/1) من قانون التنفیذ ب(یکلف المدین بدفع الدین دفعة واحدة والا کلف بحصر وبیان أمواله المنقولة والعقاریة وجمیع موارده الأخرى وإبداء تسویة للدین تتناسب مع مقداره فی نطاق حالته المالیة)، ونصت المادة(32) من قانون التنفیذ ان (للمنفذ العدل ان یقرر ان کانت التسویة التی عرضها المدین تلائم حالته المالیة ام لا، فإذا رأى انها لا تلائمها فیقرر تعدیلها على الوجه الذی یراه متفقا مع حالته المالیة).
یتضح من النصین فی أعلاه ان المشرع العراقی یستند فی تقدیر التسویة بالأساس على مقدار الدین(المبلغ المالی) وحالة المدین المالیة، وقد یبدو للنظرة الأولى ان القرابة بین إطراف التنفیذ الجبری وعدد إفراد الأسرة للمدین والدائن لا اثر فی تقریرها( التسویة)، ویلزم المنفذ العدل بمراعاة وضع المدین المالی بما ینسجم ومسؤولیاته الاجتماعیة ومن یعیل من إفراد أسرته عند فرض التسویة وتعدیلها، استنادا للفقرة اولا من المادة (2) من قانون التنفیذ اذ نصت (تحقیق التوازن بین مصلحة الدائن فی الحصول على حقه المشروع، وبین مصلحة المدین فی الا یؤخذ من أمواله او یعتدی على حریته دون وجه حق، ومراعاة الاعتبارات الإنسانیة والاجتماعیة والاقتصادیة للمدین)، لذا یستقر الموقف القضائی على وجوب مراعاة الاعتبارات الاجتماعیة للمدین مع حالته المالیة ومقدار الدین، فقد قضت محکمة استئناف منطقة بغداد، بصفتها التمییزیة ان (القرار الممیز قد صدر قبل إجراء التحقیق الکامل فی وضع المدین الاجتماعی وهل یعیل غیر ابنته من زوجته المطلقة، وهل یسکن دارا مستأجرة او مملوکة وفی ضوء ذلک ومدخولاته یمکن وضع تسویة مناسبة للدین)، وقضت محکمة استئناف الکرخ/ الاتحادیة، بصفتها التمییزیة ان( التسویة المقررة کانت مراعیة للاعتبارات الاجتماعیة والاقتصادیة للمدین ومراعیة للتوازن بین مصلحة الطرفین).
وتنطوی ان مراعاة الاعتبارات الاجتماعیة على الأخذ بنظر الاعتبار القرابة ومکوناتها من عدد إفراد الأسرة عند تقدیر التسویة وتعدیلها لاستیفاء المبلغ المالی من المدین وهو الاصوب والأقرب الى العدالة فلا یعقل معاملة المدین الأعزب معاملة المدین المتزوج او من کان معیلا لأشخاص (زوجه وأب وأم وأولاد.....) لا یستهان بعددهم واحتیاجاتهم الصحیة والتعلیمیة وغیرها من ضروب الحاجة والإنفاق، ویقر المشرع العراقی وقضائه بأثر القرابة على التنفیذ الجبری فیما یخص الالتزام بتسلیم مبلغ من المال.
واذا کانت القرابة بوصفها عنصر من عناصراً الاعتبارات الاجتماعیة الواجب مراعاتها عند فرض التسویة، لها (القرابة) اثر على تنفیذ سند یتضمن التزام المدین بتسلیم مبلغ من المال، فانها لا اثر لها على تنفیذ الإحکام القضائیة الخاصة بالنفقة المستمرة (الجاریة) على الرغم من ان مضمونها الزام المدین بتسلیم مبلغ من المال، لان مبلغ النفقة المستمرة (الجاریة) ینبغی استیفائه من المدین کما یقرر فی الحکم القضائی عملا بمبدأ حجیة الامر المقضی فیه، ولا یصح بتاتا تسویته حتى مع اثر القرابة على التنفیذ الجبری لمضمون هذا السند، وان کان اثرها واضحاً وجلیاً على تقدیر النفقة المستمرة فی مرحلة التقاضی لدى محکمة الموضوع ولأنه نص الفقرة اولا من المادة (32) من قانون التنفیذ یتحدث عن الالتزام بتسلیم مبلغ من المال بصورة عامة من دون ان یشیر الى ضرورة استیفاء دین النفقة المستمرة بالغة ما بلغت صفقة واحدة کما هو مقرر فی الحکم القضائی المنفذ، وعدم جواز فرض التسویة بشأنه، ولرفع اللبس عن دین النفقة المستمرة فی أثناء التنفیذ الجبری نطالب إضافة فقرة ثالثة لنص المادة(32) من قانون التنفیذ ونقترح ان یکون النص على وفق الأتی (یکلف المدین بتسدید دین النفقة المستمرة کما هو مقرر فی الحکم القضائی المنفذ مهما بلغت).
المطلب الثانی
اثر القرابة على التنفیذ الجبری للالتزام بتسلیم شیء معین
اذا تضمن مضمون السند التنفیذی الزام المدین تسلیم شیء معین، فان کیفیة التنفیذ الجبری تختلف باختلاف طبیعة الشیء من کون شیء مثلی یقوم بعضه مقام البعض عند الوفاء ام بعضه مقام البعض الآخر عند الوفاء.
ومن صور هذا الالتزام تخلیه العقار وتسلیم الأغراض الجهازیة وتسلیم المحضون او الصغیر وتسلیم المرکبات.
لقد تکفل قانون التنفیذ برسم کیفیة التنفیذ الجبری للسند المتضمن إلزام المدین تسلیم شیء قیمی (شیء معین لیس بحکم الدین) فی المادة (49) منه اذ نصت (إذا امتنع المدین عن تنفیذ الحکم او السند التنفیذی المتضمن تسلیم شیء معین لیس بحکم الدین ولم یکن ذلک الشیء ظاهرا للعیان وعجز عن تقدیم أدلة مقنعة عن تلفه او ضیاعه، جاز التحری عنه بقرار من المنفذ العدل، وحبس المدین وفق أحکام القانون)، إذ یبدو ان الکیفیة المرسومة تتمثل بالتحری عن الشیء لقیمی اذا کان غیر ظاهر للعیان ولم یثبت تلفه او ضیاعه، وان القرابة لا اثر لها على التنفیذ الجبری لهذا النوع من الالتزام لخلو النص من الإشارة إلیه، لکن یلتمس المتطلع على التنفیذ الجبری لبعض صور هذا الالتزام اثر القرابة.
ونجد للتنفیذ الجبری لإحکام تخلیه العقار بوصفه صورة من صور الالتزام بالتسلیم، نجد ان القانون، استثناءاً من الأصل یمنح المدین مهلة معینة قبل البدء بالتخلیه الجبریة التی یصح الشروع بها حال انتهاء المدة المقررة بمذکرة الإخبار بالتنفیذ، (إعلان السند التنفیذی)، لخطورة اثار التنفیذ الجبری على شخص المدین وأفراد أسرته، بحسب رای الفقه، ان الهدف الرئیس من منح المهلة قبل البدء بالتنفیذ الجبری هو إفساح المجال امام المدین لتدبر أموره ذلک ان التنفیذ فی هذه الحالة لا ینصب على المکان فحسب وانما على الأشخاص لما یواجه المدین وأفراد أسرته من صعوبات عند البحث عن المسکن البدیل، بمعنى ان الغایة من هذه المهلة حمایة المدین وأسرته من التشرد والعیش من دون مأوى ولأجل منحه الوقت المناسب للعمل على إیجاد مسکن یلیق به وبأسرته قبل إجباره على التسلیم بالتنفیذ الجبری، فضلا عن السعی لتحقیق توازن بین مصلحة المدین وحقه فی البحث عن السکن اللائق له ولأسرته من الناحیة الاجتماعیة والمالیة بعد صدور الحکم بالتخلیة ومصلحة الدائن وحقه بتسلیم عقاره محل التنفیذ الجبری خالیا من الشواغل والإضرار.
ویجد البعض من الفقه، ان مدة الامهال القانونی غیر ملزمة للجهة المخولة بالتنفیذ(مدیریة التنفیذ بالعراق وادارة التنفیذ فی مصر)، وإنما لها ان تمنح المدة التی تجدها مناسبة للمدین یتمکن فیها ایجاد السکن الملائم ومراعیة مدى حاجة الدائن إشغال عقاره والاستقرار فیه مع أفراد أسرته، لکن اذا وجدت الجهة المخولة بالتنفیذ ان أحوال المدین الشخصیة والأسریة تستوجب منحه مهلة إضافیة بعد انتهاء المهلة القانونیة فلها صلاحیة ذلک استنادا لمبدأ تحقیق التوازن بین الطرفین، ومن الأحوال التی تستوجب منح مهلة إضافیة على سبیل المثال المرض المفاجئ وحلول المناسبات الاجتماعیة (الزواج والوفاة) وأداء الامتحانات وغیرها من الأحوال التی تدخل ضمن السلطة التقدیریة للجهة المخولة بالتنفیذ.
یؤکد هذا الرای أثر القرابة للمدین والدائن وأحوالها فی تنفیذ حکم التخلیه الجبریة بوصفه صورة من صور الالتزام بالتسلیم، ونتفق مع اصحابه بضرورة مراعاة جهة التنفیذ لأحوال إطراف التنفیذ ومنها الأحوال الأسریة لبقاء التنفیذ ضمن إطاره القانونی والابتعاد عن أسالیب المماطلة والتسویف التی قد یمارسها المدین متذرعا بالأحوال الأسریة، فضلا عن النأی بالتنفیذ عن أسلوب الانتقام من المدین المتحقق فی حالة إهمال طلباته المشروعة المستندة على احوال متعددة منها الأحوال الأسریة، ونتفق مع اصحاب هذا الرای بان مدة الامهال القانونی غیر ملزمة لجهة التنفیذ فی القانون العراقی لان نص الفقرة الثانیة من المادة 22 من قانون ایجار العقار العراقی تضمن (..مدة لا تزید على تسعین یوما.....) مما یدل على ان تحدید مدة الامهال القانونی تدخل ضمن السلطة التقدیریة لجهة التنفیذ، لکن تلزم الجهة المخولة بالتنفیذ فی القانون المصری على منح مدة الامهال القانونی لان نص المادة (50/2) من قانون ایجار الأماکن المصری جاء على الوجوب اذ تضمن (...ویکون هذا الحکم قابلا للتنفیذ بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاریخ النطق به....)، فلا تملک جهة التنفیذ ایة صلاحیة فی تقلیص المدة او زیادتها.
یقر القضاء العراقی بأثر القرابة وأحوالها للدائن والمدین على تنفیذ حکم التخلیة بوصفه صورة للالتزام بالتسلیم، فقد نقضت محکمة استئناف بغداد الکرخ بصفتها التمییزیة قرار المنفذ العدل لرفضه منح المدین المهلة الأسریة الإنسانیة التی طلبها لتخلیة العقار لأن لدیه ثلاثة أبناء فی المدارس المتوسطة ولغایة انتهاء الامتحانات وقضت، بأن (على المنفذ العدل منح المدین مهلة نهائیة قبل إجراء التخلیة الجبریة فی مدة لا تتجاوز الشهرین یتدبر أموره فیها على ان یقوم بتخلیه العقار بانتهائها) ونقضت المحکمة ذاتها قرار المنفذ العدل منح المدین مهلة مدتها أسبوعین بناء "على طلبه إمهاله مدة مناسبة لتخلیة العقار وقضت، (ان الدائنة بحاجة للعقار لذا فان المدین لا یستحق مهلة أطول من المهلة الممنوحة له لتخلیة العقار).
یستنتج مما تقدم ان للقرابة أثراً على تنفیذ حکم التخلیة بوصفه صورة للالتزام بالتسلیم، والدائن والمدین کلیهما الإفادة من هذا الأثر، وان إهماله (اثر القرابة) من الجهة المخولة بالتنفیذ او مراعاته لدى احد أطراف التنفیذ الدائن ام المدین من دون الأخر غیر مقبول قضاء"، ونجد ان هذا الاتجاه القانونی والفقهی والقضائی جدیر بالاعتبار.
ومن صور الالتزام بالتسلیم تنفیذ حکم بتسلیم الصغیر أو المحضون، فقد أوجب قانون التنفیذ العراقی على المدین تسلیم الصغیر حتما ولا تقبل منه الأعذار مالم یعود عدم التسلیم لأسباب خارجة عن إرادته( القوة القاهرة)، اذ نصت المادة (48) منه ان ( إذا امتنع المحکوم علیه عن تسلیم الصغیر فیجب حبسه مهما بلغت المدة حتى یسلمه، على انه لا یجوز الحبس عندما یکون عدم التسلیم خارجا عن أرادة المحکوم علیه).
ومن قبیل مراعاة اثر القرابة فی تنفیذ هذا النوع من الالتزام یجد الفقه، ضرورة الأخذ بنظر الاهتمام فی أثناء التنفیذ الجبری شعور الأب الذی حکم علیه بتسلیم ولده الصغیر او الأم التی حکم علیها بذلک اذ من المتوقع ان یتمسک حب کل واحد منها بالآخر (الأب او الأم والصغیر) او نکایة بالمحکوم له، فضلا عن ضرورة مراعاة حالة المحضون الصحیة والنفسیة وسیر دراسته وإجراء الموازنة بین هذه الأحوال کلها عند اتخاذ قرار نزع الصغیر من المدین، ویجد أخر، ان تنفیذ الحکم بضم الصغیر او تسلیمه یجری بحضور الباحث (الأخصائی) الاجتماعی للحفاظ على نفسیة الصغیر وسلامته إذ ینعکس التنفیذ الجبری بطبیعة الحال علیه، وانه (حضور الأخصائی الاجتماعی) أمر ضروری لابد منه لضمان إبداء النصح والإرشاد لذوی الشأن للوصول إلى إتمام التنفیذ من غیر أیة عقبات.
ونعتقد ان الاتجاه القائل بمراعاة شعور المدین بتسلیم الصغیر فی اثناء التنفیذ الجبری لمضمون الالتزام وشعور الدائن المحکوم له فضلا عن شعور الصغیر ونفسیته من دون ان تصل الى درجة صرف النظر عن التنفیذ امرأ جدیرا بالتأیید لبقاء القرابة بین إطراف التنفیذ بتسلیم الصغیر بأحسن صورها وعدم خدشها، ویورث تجاهل هذه المشاعر الضغینة والبغضاء والحقد بین الإطراف الذین هم أقارب قرابة نسب او قرابة المصاهرة، فضلا عن ان إهمال هذه المشاعر الأسریة للإطراف والإصرار على التنفیذ بالتسلیم جبرا من دون تمهید او مراعاة تلک المشاعر قد یؤدی الى مرض أحد الإطراف او مرض الصغیر نفسه، إذ أن بقاء علاقة أسریة جیدة بین الإطراف والحفاظ على صحة الجمیع أولى بالاعتبار.
المطلب الثالث
اثر القرابة على التنفیذ الجبری للالتزام بعمل او الامتناع عنه
یتضمن تنفیذ مضمون سند الالتزام بعمل او الامتناع عنه مما یتطلب کیفیة معینة تبعا لصورة الالتزام وللمقتضیات التی یستلزمها تنفیذ تلک الالتزامات لانه شخصیة المدین قد تکون محل اعتبار فی الالتزام بعمل وقد لا تکون محل اعتبار، وقد تطلب مقتضیات التنفیذ من جهة المدین ان یسلک سلوکا ایجابیا کالتزام بعمل او سلوک سلبی کالتزام بالامتناع عن العمل، فالأساس المعتمد هو طبیعة العمل محل الالتزام فضلا عن إرادة الأطراف.
وبناءً على ما تقدم فان تنفیذ مضمون سند یتضمن التزام المدین القیام بعمل یکون محلاً للاعتبار إذ کانت شخصیة المدین الدافع الى إنشاء التزام، الذی یعتمد بالأساس على إرادة المدین، ولا یجوز اللجوء إلى التنفیذ الجبری للضغط على إرادته او إکراهه على التنفیذ لما فیه مساس بحریته، فضلا عن التنفیذ الجبری فی مثل هذه الأحوال الذی یودی الى الحصول على عمل غیر متقن ومن دون الجودة المطلوبة، ولا یجوز إجبار الدائن على قبول العمل الذی یتقدم به غیر المدین کونه خلاف ما اتفق علیه وهو التزام بمستحیل لغیره، فإذا أصر المدین على عدم التنفیذ فان الخیار الوحید امام الدائن اللجوء الى التنفیذ بمقابل (المطالبة بالتعویض)، إن توفرت مسوغاته، ومن أمثلة الالتزامات التی تکون شخصیة المدین محل اعتبار التزام الطبیب والمحامی والمغنی والنحاة والرسام والمؤلف.
ویعد حکم المطاوعة من السندات التنفیذیة المتضمنة إلزام الزوجة بمطاوعة زوجها ویتوقف تنفیذ هذا الالتزام على شخص المدینة التی هی محل اعتبار فإذا امتنعت عن المطاوعة فلا یجوز التضییق علیها او إکراهها على المطاوعة، وإنما یقتصر التنفیذ بحکم القانون على تنبیه الزوجة فقط.
واذا تضمن السند التنفیذی التزاماً بعمل شخصیة المدین التی لیست محل اعتبار، فان التنفیذ یکون بتکلیف المدین على القیام بالعمل المتفق علیه، فاذا لم ینفذ یکلف غیره ویرجع علیه بالنفقات على وفق أحکام القانون، ومن امثلة هذا الالتزام بناء جدار او صبغ غرفة او هدم دار.
واذا یتضمن السند التنفیذی التزام المدین الامتناع عن عمل معین، فان طریقة تنفیذ هذا الالتزام تکون بتنبیه، المدین الى عدم القیام بالعمل المنهی عنه، فاذا خالف الأمر وقام بالعمل فانه یصار الى ازالة اثاره جبرا، واعادة الحال الى ما کانت علیه کلما کان ذلک ممکنا، لان بعض الاعمال لا یمکن ازالة آثارها بالتنفیذ الجبری لان فی ذلک مساس بحریة المدین الشخصیة مثال التزام المحامی الامتناع عن کشف وثائق الموکل لغریمه، فاذا اخل المحامی فلا یصح منعه بالقوة الجبریة وارغامه الحفاظ على سریة الوثائق، وانما یقتصر حق الموکل (الدائن) على مطالبته بالتعویض.
لم نلحظ مما تقدم للقرابة الاسریة أثراً على کیفیة التنفیذ الجبری للالتزام بعمل او الامتناع عنه، فصلة النسب او المصاهرة بین إطراف التنفیذ لان طریقة تنفیذ التزام بعمل شخصیة المدین فیه محل اعتبار لا تتم الا بإرادة المدین (التنفیذ الرضائی)، وان التنفیذ الجبری غیر متصور فی هذا النمط لما ینجم عنه تضییق على ارادة المدین مما یجعل طریقة تنفیذه خارج نطاق البحث، ولم یکن اقتصار تنفیذ حکم المطاوعة على التنبیه مراعاة للعلاقة الزوجیة والمشاعر الأسریة، وانما کان تقیید بالمبدأ السائد ان التنفیذ المدنی لا یسوغ بأیة حال من الأحوال المساس بحریة المدین الشخصیة، ولیست طریقتی تنفیذ التزام بعمل شخصیة المدین محل اعتبار ویعتمد الالتزام بالامتناع عن القیام بعمل على الصلة بین الدائن والمدین،مع اعتقادنا الجازم ان القرابة بین الإطراف تعد الباعث غیر المباشر الى التنفیذ ألرضائی(الوفاء) للالتزامات جمیعها وقبل بلوغه مرحلة التنفیذ القضائی بوساطة الجهة المختصة، فضلا عن اعتقادنا ان القرابة الخاصة بالمدین قد تودی الى تأجیل التنفیذ او اعاقته، وقد تعمل القرابة الخاصة بالدائن على الإسراع فی التنفیذ بوصفها من الأحوال الاجتماعیة والإنسانیة التی یستند علیها التنفیذ، الا أن (القرابة) لا تحول من دون التنفیذ مطلقا.
المبحث الثانی
اثر القرابة على وسائل التنفیذ الجبری
یکمن تحقیق الهدف من التنفیذ الجبری _المتمثل بالضغط على إرادة المدین ودفعه لتنفیذ التزامه واستحصال حق الدائن _ فی منح الجهة المخولة بالتنفیذ صلاحیة الاستعانة بوسائل تعمل على تهدید المدین بحریته وماله اولا، فاذا أصر على الامتناع عن التنفیذ، فانه یصار الى تقیید حریته او حجز ماله ومن ثم بیعه بحسب الاحوال، فضلا عن إزالة المعوقات والعراقیل التی تصادف العملیة التنفیذیة، اذ یبقى تنفیذ الالتزام دون هذه الوسائل رهناً لإرادة المدین، ولا یکون أمام الدائن سبیل اما الاستحسان والالتماس من غریمه او استخدام قوته الذاتیة او العشائری، وهذا من أدنى شک یضر المصلحة العامة والخاصة بل ویمس هیبة الدولة لما ینجم عنه من رکود فی التعامل، وفوضى من تکدس الحقوق.
وتتحدد وسائل التنفیذ الجبری التی یصح اللجوء إلیها من الجهة المخولة بالتنفیذ بالاستعانة بالشرطة (القوة العامة) ومنع السفر والإکراه البدنی (الحبس التنفیذی) وحجز الأموال، ویشترط فی استعمال أیة وسیلة من هذه الوسائل مراعاة الضوابط المحددة لها، فضلا عن الأحوال الاجتماعیة والإنسانیة، ومنها القرابة لإطراف التنفیذ التی قد تشکل مانعاً یحول من دون استعمال بعض الوسائل.
یتحدد مصدر معظم المعوقات والعراقیل التی تظهر أثناء التنفیذ الجبری مصدرها المدین وأقاربه لکن طرق إزالة تلک المعوقات والعراقیل لا تختلف لاختلاف المصدر إذ تزال العقبات بالاستعانة بالشرطة، بمعنى آخر لم نجد خصوصیة للعقبات والمعوقات المادیة التی یکون ورائها الأقارب، فالکل سواء أکان مصدرها الاغیار ام الأقارب یسیطر علیها بتدخل الشرطة بوصفه وسیلة من وسائل التنفیذ الجبری، لذا سنقتصر الدراسة فی هذا المبحث على وسائل المنع من السفر والإکراه البدنی وحجز الأموال من دون الولوج إلى وسیلة الاستعانة بالشرطة لانعدام الخصوصیة فیها والاکتفاء بالقواعد العامة بشأنه على وفق المطالب الثلاثة الآتیة.
المطلب الأول: أثر القرابة على وسیلة منع السفر.
المطلب الثانی: أثر القرابة على وسیلة الإکراه البدنی.
المطلب الثالث: أثر القرابة على وسیلة الحجز التنفیذی.
المطلب الأول
اثر القرابة على وسیلة منع السفر
یحافظ المنع من السفر على حقوق الدائن المهددة بالضیاع، ویعد وسیلة ناجعة من وسائل التنفیذ الجبری التی تسهم فی استیفاء الدائن لحقه من المدین إذ یحد المنع من السفر إلى الخارج من الحریة الشخصیة، ومن ثم یولد ضغطاً على المدین الممنوع من السفر لامتناعه عن الوفاء أو مماطلته فی إجراءات التنفیذ، وتدفعه هذه الوسیلة (المنع من السفر) نحو الوفاء للتخلص من أثر المنع الذی یقید حریته بالتنقل.
إن الغرض،من منع سفر المدین إلى الخارج هو للحیلولة من دون فراره من الدین وتعطیل إجراءات التنفیذ وتأخیر استیفاء الحق مضمون السند التنفیذی، ولأنه هذه الوسیلة تمس الحریة الشخصیة _ على وجه التحدید _ الحریة فی التنقل المکفولة بالدستور، فینبغی النظر إلى المنع على انه استثناءٌ من الأصل فلا یجوز التوسع فی تفسیر إحکامه، وأن یمارس فی أضیق نطاق ضمن شروط معینة
لقد أجاز قانون التنفیذ العراقی، منع سفر المدین عند تحقق الشروط الآتیة:-
أولاً: طلب الدائن أو من یمثله منع سفر المدین، فلا یصح المنع من السفر من دون طلب من الدائن.
ثانیاً: إثبات الدائن احتمال فرار المدین من الدین بالسفر إلى الخارج.
ثالثاً: انعدام الضامن لحقوق الدائن لأن منع سفر المدین لضمان استیفاء حقوق الدائن من المدین وعدم وجود ضامن للوفاء فی حالة سفره.
وإذا أثبت الدائن احتمالیة سفر المدین فرارا من الدین، وعدم تقدیم المدین ما یضمن الوفاء حال سفره، جاز للجهة المعنیة بالتنفیذ منعه من السفر، لکن یجد جانب من الفقه، أن سفر المدین اذا کان لغرض الدراسة أو العلاج من مرض أو التجارة أو أداء مناسک الحج أو العمرة ولیس الفرار من الدین فلا یجوز منعه من السفر، وأن طلب الدائن ذلک.
ونعتقد ان هذا الرأی جدیر بالتأیید إذ جاء منسجما مع أسس قانون التنفیذ التی تقوم على تحقیق التوازن بین مصالح أطراف التنفیذ ومراعاة الاعتبارات الإنسانیة والاجتماعیة والاقتصادیة للمدین وتفضیل المصلحة الأجدر بالحمایة، فضلا عن ان المنع من السفر هو استثناء من الأصل لا یصح الرکون الى حکمه الا لثبوت احتمالیة الفرار من الدین، وانه متى ثبت خلاف الاستثناء _عدم الفرار من الدین _ فلا یجوز العمل الا بأحکام القواعد العامة القاضیة بحریة الشخص فی التنقل والسفر.
وفی هذا السیاق نتساءل لو ان المدین اضطر للسفر مع احد أقاربه لمرض الم به مثلا، فهل یمنع المدین من السفر بوصفه وسیلة من وسائل التنفیذ الجبری للتضییق علیه أم یسمح له بالسفر مراعاة للاعتبارات الإنسانیة والاجتماعیة والقرابة؟
لم ینظر القانون والفقه العراقی بشکل صریح الى هکذا تساؤل، فی حین تنص الفقرة الرابعة من المادة (297) من قانون المرافعات الکویتی رقم (38) لسنة 1980 على انه(ویجوز لمدیر إدارة التنفیذ الموافقة على سفر المدین بسبب مرضه هو او احد أصوله او فروعه من الدرجة الأولى او زوجته، ویشترط لذلک ان یشفع الطلب بشهادة طبیة من جهة رسمیة تفید حاجته الى العلاج فی الخارج وذلک مع بقاء المنع قائما)، ونجد الفقه، ان النص استحدث سببا لتأجیل _ولیس لسقوط_ تنفیذ الأمر بمنع المدین من السفر الذی یرجع الى مراعاة اعتبارات إنسانیة وصحیة فی مرضه او مرض أصوله او فروعه من الدرجة الأولى او مرض زوجته.
ویتطور موقف القانون الکویتی من هذه الناحیة قیاسا بالقانون العراقی، ویؤکد وجود اثر للقرابة الأسریة على وسیلة المنع من السفر، وانه أجاد بحصر الأثر _ اثر القرابة _ بالمدین وزوجته وأقاربه من الدرجة الأولى، لکن یسجل علیه انه حصر سبب الأثر _اثر القرابة _ بالمرض من دون غیره من الأسباب المنطقیة التی تبرر السفر، وجاء تحقیق التوازن الذی دعت إلیه الأسس بقانون التنفیذ العراقی الذی یصح اعتمادها لتوسیع سفر المدین مع أقاربه متى ثبت ان السفر لأسباب معقولة ولا خشیة على الدین من سفره، لکن الرکون الى أسس قانون التنفیذ العراقی لتوسیع سفر المدین یفتح الباب إمام المدین لخلق الأسباب والسعی لإیجاد الفرص للتخلص من هذه الوسیلة الفعالة فی التضییق علیه لعدم تحدید درجة القرابة التی یمکن الوقوف عندها، فضلا عن ان السماح بالسفر تذرعا بالاعتبارات الإنسانیة والاجتماعیة للمدین وأقاربه تعنی تمتع الجهة المخولة بالتنفیذ بسلطة تقدیریة واسعة فی تحدید درجة القرابة التی یحق للمدین السفر معها، ولأجل تقیید السلطة التقدیریة الواسعة لجهة التنفیذ بتحدید درجة القرابة التی یسمح للمدین السفر معها لأسباب خاصة بها، نقترح جعل نص المادة (30) من قانون التنفیذ العراقی فقرة أولاً وسن فقرة ثانیة للمادة فی أعلاه على وفق الآتی (للمنفذ العدل السماح للمدین السفر اذا اثبت ان هناک أسباب معقولة خاصة به او بزوجته او أصوله او فروعه من الدرجة الثانیة).
المطلب الثانی
اثر القرابة على وسیلة الإکراه البدنی
یعد الإکراه البدنی أو الحبس التنفیذی أو حبس المدین وسیلة من وسائل التنفیذ الجبری تهدف للضغط على إرادة المدین الممتنع عن التنفیذ والمماطل فی إجراءاته بحرمانه مؤقتاً من حریته، وهو وسیلة ضغط على المدین للوفاء بالحق الذی فی ذمته لأنه وسیلة إجبار وإکراه تقع على النفس بحجزه (حبسه) حاله حال المدان بعقوبة سالبة للحریة.
لقد اخذ قانون التنفیذ العراقی، بهذه الوسیلة وحسنا فعل لأن الإکراه البدنی وسیلة تنفیذیة فعالة ومجدیة فی استیفاء الدین من المدین الممتنع عن الوفاء والمماطل فی التنفیذ، وان المدین المماطل أو الممتنع عن التنفیذ مع قدرته على السداد لا یستحق الإحسان علیه فهو أهدر کرامته بنفسه فلا مجال لرعایته واحترامه، واستنادا لهذا الأساس القانونی فان الإکراه البدنی یتحقق فی إحدى الحالات الآتیة:
وقد تتحقق حالة من الحالات المذکورة آنغاً، إلا أن وجود مانع من موانع الإکراه البدنی یحول دون الاستعانة بهذه الوسیلة، ومن الموانع قرابة الدائن بالمدین اذ نصت المادة (41) من قانون التنفیذ العراقی على إنه ( لا یجوز حبس المدین فی الحالات الآتیة:
ثالثا_ اذا کان من أصول الدائن او فروعه او إخوانه او زوجاته....).
فبموجب هذا النص فان اثر القرابة واضحاً وجلیاً فی منع الاستعانة بهذه الوسیلة، لأنه علاقة الأبوة أو البنوة أو الأخوة أو الزواج التی تربط الدائن بالمدین تمنع الحبس للمحافظة على الأواصر الأسریة وصیانتها من التفکک والنأی بها عن الضغینة والحقد، وان عدم استحصال الدین هو أهون ضرراً من الضغائن التی سوف تنجم بینهما فی حالة الحبس، فضلا عن استقرار الموقف القضائی على عدم جواز حبس المدین فی مثل هذه الحالات فقد قضی، بأن (المدین شقیق الممیز الدائن وان علاقة القربى المذکورة تمنع من حبس المدین طالما ان الدین لیس نفقة محکوما بها المدین ...).
وإذا کانت قرابة الدائن بالمدین مانعاً من الإکراه البدنی، إلا أن هذا المانع مقید النطاق بل لا یعتد به إذا کان الدین المنفذ نفقة محکوم بها المدین استنادا للشق الأخیر من الفقرة الثالثة من المادة (41) من قانون التنفیذ العراقی اذ نصت (...ما لم یکن الدین المنفذ نفقة محکوما بها)، فیصح حبس المدین المحکوم بالنفقة سواء أکانت نفقة زوجة أم نفقة أصول أم نفقة فروع أم نفقة حواشی، لأن مبلغ (دین) النفقة یمثل سبیلاً من سبل العیش ومن مقومات الحیاة وتوفیر الحمایة له ومنها إقصائه من المدین الممتنع بالتنفیذ الجبری تفوق فی أهمیتها الشق الذی یقصم العلاقة الأسریة جراء وسیلة الإکراه البدنی، فضلا عن ان وصول المطالبة بالنفقة الى مرحلة التقاضی والتنفیذ یعکس طبیعة هذه القرابة الهشة وجور الذی عصف بین أواصرها والجحود الذی بلغ درجة الحیف فی دفع النفقة.
ویجد الفقه، أن قرابة الأعمام والعمات والأخوال والخالات لا تحول من دون الاستعانة بوسیلة الإکراه البدنی لأن هذه القرابة لیست من الأهمیة بالدرجة التی تؤدی إلى ضیاع حق الدائن، ویبدو ان هذا الرأی سلیم ویتفق وأحکام القانون، لکن یبدو التسویغ ضعیفاً، ونعتقد ان المنع مقید بقرابة النسب المباشرة (الأصول والفروع) فضلا عن علاقة الزواج، وان قرابة الأعمام والعمات والأخوال والخالات هی قرابة نسب حواشی فلا یشملها النص.
المطلب الثالث
اثر القرابة على وسیلة الحجز التنفیذی
یعد الحجز التنفیذی وسیلة من وسائل التنفیذ الجبری تسعى فیه الجهة التنفیذ التضییق على المدین لما یترتب علیه انتزاع المال من ید المدین فی أغلب الأحیان وحرمانه من استعماله والانتفاع منه ابتداءً ثم انتزاع ملکیته للمال إذا لم تجد الإجراءات المتبعة وتدفع المدین إلى الوفاء بمضمون السند التنفیذی.
والحکمة، من وسیلة الحجز التنفیذی هی تقید تصرفات صاحب المال (المالک) خشیة تبدیده مما یؤدی إلى إضعاف الضمان العام للدائنین، إذ یتمثل ضمان حقوق الدائنین ببقاء المدین محتفظاً بأمواله ومنعه من المساس بها أو الانتقاص منها بالتصرف القانونی أو الفعل المادی، ویؤدی الحجز إلى کف ید المدین عن القیام بالتصرفات والأفعال من دون أن یتجاوز على حقه فی الملکیة، فهو یبقی المدین مالکاً للمال، إلا أنه ممنوع من التصرف فیه.
ویشترط للحجز على أموال المدین ان تکون الأموال عائدة للمدین وقابلیة التصرف فیها وأن یکون صدور قرار الحجز بناءً على طلب الدائن، بعد مراعاة مقدار الدین، فضلا عن ان الحجز یجب أن یقع على الأموال التی أجاز القانون حجزها وان یتجنب الأموال التی منع القانون إیقاع الحجز علیها،لأنه القانون یحظر الحجز على بعض الأموال على خلاف الأصل العام لاعتبارات تختلف باختلاف طبیعة المال والغایة منه، إذ یمنع القانون إیقاع الحجز على بعض الأموال رعایة للمصلحة العامة، وقد یکون المنع رعایة لاعتبارات إنسانیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة لا تکون خاصة بالمدین فحسب وانما تشمل المدین وأقاربه أفراد أسرته الذی یقیمون معه من الذین یلزم بالإنفاق علیهم وإعالتهم شرعاً وعرفا، ونتیجة للقرابة بوصفها من مقومات الاعتبارات الإنسانیة أو الاجتماعیة أو الاقتصادیة وبقدر تعلق الأمر بیان أثرها على وسیلة الحجز التنفیذی، فان الأموال المحظور الحجز علیها لهذا الاعتبارات یمکن تصنیفها الى صنفین أموال، ضروریة لدیمومة الحیاة وأموال ضروریة لسلامة المعیشة، فالأموال الضروریة لدیمومة الحیاة تشمل الواردات المالیة التی یتعیش منها المدین وأقاربه.
یقصد بواردات المدین المبالغ التی یجنیها المدین من عمله وتخص کلاً أو جزءاً لمعیشته ومعیشة أقاربه، فقد منع القانون من إیقاع الحجز على المبالغ التی تعد وارداً، إذ یکفی بشکل فعلی لمعیشة المدین ومن یعیلهم من قرابته لان جواز حجز المبالغ جمیعها التی یتقاضاها المدین یعرضه وأقاربه من هم تحت رعایته للهلاک فیدفعهم إلى ارتکاب الجرائم مما یؤثر على المصلحة العامة، فضلاً عن ان المنع من إیقاع الحجز على ما یکفی من المبالغ المخصصة لمعیشة المدین وأقاربه یأتی استجابة لمقتضیات الشعور الإنسانی وقواعـد العدالة.
وتعد المبالغ واردات المدین الأجر الذی یتقاضاه لمزاولة عمل معین للحصول علیها ما زاد على الخمس من الراتب، والمخصصات والنفقة المحکوم بها للمدین، وعقار المدین الذی یتعیش منه وأقاربه من الذین یعیلهم بعد وفاته من بدلات إیجاره ، والمرتب مدى الحیاة الذی یرصد لإعالة المدین یعامل معاملة مبالغ النفقة فلا یجوز إیقاع الحجز علیها، إلا إذا کان المرتب مدى الحیاة بعوض فانه یجوز إیقاع الحجز علیه ولا یصح الاتفاق على خلاف ذلک.
ویعُد مقدار المبالغ التی تکفی لمعیشة المدین وأقاربه ممن یعیلهم مسألة نسبیة تختلف من شخص لآخر وتخضع لتقدیر جهة التنفیذ التی یجب علیها عند التقدیر الأخذ بنظر الاعتبار المرکز الاجتماعی للمدین وسنه (عمره) وعدد أفراد أسرته، وطبیعة المنطقة التی یسکن فیها، باستثناء حجز الراتب والمخصصات اذ یحدد قانون التنفیذ العراقی المقدار بنسبة لا تزید على الخمس، مالم یکن الدین نفقة مستمرة اذ تستوفى من مجموع الراتب والمخصصات مهما بلغت.
ویجد جانب من الفقه، ان عدم جواز حجز ما یکفی لمعیشة المدین ومعیشة أقاربه ممن یعیلهم من أفراد أسرته یعد معدلاً للحکم القاضی بأن لا ترکة إلا بعد سداد الدیون، وبموجب هذا الرأی إذا أثبت قرابة المدین ان الترکة تعد من الواردات الضروریة والمبالغ التی تنجم عنها مخصصة لمعیشتهم ففی هذه الحالة یجب الامتناع عن إیقاع الحجز علیها.
ولئن کان الأصل عدم جواز حجز العقار الذی یتعیش المدین وأقاربه من أفراد أسرته من بدلات إیجاره، فانه یصح الحجز فی هذه الحالة إذا نشأ الدین عن ثمن العقار أو کان العقار مرهوناً والدین ناشئاً عن بدل الرهن.
وتشمل الأموال الضروریة لسلامة المعیشة الأثاث المنزلیة، للمدین وأقاربه من أفراد أسرته إلا إذا کان الدین عن ثمنها.
تختلف الأثاث المنزلیة التی یحتاجها الإنسان کماً ونوعاً بحسب المرکز الاجتماعی والاقتصادی للمدین، وان مهنة المدین وعدد أفراد أسرته وأعمارهم ومستواهم الدراسی من الأمور التی تأخذ بنظر الاعتبار، فضلاً عن أن المنطقة التی یسکن فیها المدین لها دور فی تحدید ما هی الأثاث التی تعد ضروریة للمدین، إذ یعد من الأثاث ضروریاً لمدین واقاربه الساکنین معه قد لا یعد کذلک بالنسبة لمدین آخر فالمعیار هو معیار شخصی.
وإذا کانت الأثاث المنزلیة الضروریة للمدین وأفراد أسرته لا یجوز إیقاع الحجز علیها فانه واستناداً لمفهوم المخالفة للنص فإن الأثاث المنزلیة غیر الضروریة یجوز إیقاع الحجز علیها، فضلاً عن ذلک فإن الأثاث سواء أکانت ضروریة أم غیر ضروریة فإنه یجوز إیقاع الحجز علیها إذا نشأ الدین المنفذ عن ثمنها.
ومن الاموال الضروریة لسلامة المعیشة عند المدین واقاربه ممن یعیلهم المؤونة اللازمة للإعاشة، لمدة شهر واحد، وأساس فی منع إیقاع الحجز على هذا النوع من الأموال هی اعتبارات إنسانیة، لأن کل فرد تلزمه هذه الأموال لدیمومة معیشته وان حجبها عنه یعد مساساً بکرامته وآدمیته فضلا عن إن حرمة المال أخف من حرمة النفس وقوت النفس اعظم من إتلاف مال الغیر وتقدم الکرامة الإنسانیة على المال لأنه حرمة الحیاة فوق کل اعتبار.
ویخضع تقدیر المؤونة اللازمة لإعاشة المدین وأقاربه من أفراد أسرته لمدة شهر واحد للجهة المختصة بالتنفیذ الجبری التی یجب أن تأخذ بنظر الاعتبار المرکز الاجتماعی للمدین وعدد أفراد أسرته والأعراف والعادات السائدة فی المنطقة التی یقطنها.
ویعد مسکن المدین، أو من کان یعیلهم بعد وفاته من الأموال الضروریة لسلامة العیش ما لم یکن المسکن مرهوناً أو نشأ الدین عن ثمنه، فیجوز حجزه لوفاء بدل الرهن أو الثمن.
ان الحکمة من منع إیقاع الحجز على هذا النوع من الأموال هی الرفق بالمدین وبأقاربه من افراد أسرته بعد وفاته لأن حق السکنى من الحقوق المهمة والواجب صیانتها.
یسری حکم المنع من حجز مسکن المدین الوحید فی حال حیاته، وفی حال وفاته ویمکن للورثة التمسک بالحمایة القانونیة المقررة لهم بمجرد الإدعاء أنه سکنهم الوحید، مما یعد هذا النص مقیداً لقاعدة لا ترکة إلا بعد سداد الدیون.
ولئن کان المنع من الحجز على مسکن المدین وافراد أسرته الوحید ، فإن هذا المنع یزول ولا یعمل به إذا نشأ الدین المنفذ عن ثمنه وإذا نشأ الدین المنفذ عن بدل الرهن.
المبحث الثالث
اثر القرابة على الإجراءات التنفیذیة
تتعدد الإجراءات التنفیذیة التی تتخذ من جهة التنفیذ بتعدد مراحل التنفیذ ووسائله المختلفة، ویعد إجراء فتح الاضبارة التنفیذیة أول إجراءات التنفیذ، ثم یلیها إجراء التبلیغ بمذکرة الإخبار بالتنفیذ، ثم إجراءات النظر بالاضبارة ومعالجة المعوقات التی تعترض التنفیذ من عراقیل ووقف للتنفیذ وغیرها من الإجراءات کإجراءات الحجز التنفیذی وإجراءات البیع للأموال المنقولة والعقاریة وإجراءات النظر فی الطعون الواقعة على القرار التنفیذی وإجراءات احتساب حصیلة التنفیذ وتوزیعها.
ونتصور ان اثر القرابة لا یخلو على الإجراءات التنفیذیة جمیعها، ونجد ان ابرز أثر على التنفیذ الجبری وأشده تأثیرا" مما یتطلب البیان والتحلیل وإیجاد الحل القانونی على إجراءات التبلیغ بمذکرات التنفیذ وإجراءات نظر الاضبارة التنفیذیة وإجراءات البیع التنفیذی، لذا سیتم تخصیص المبحث للموضوعات الثلاثة فی أعلاه فی المطالب الآتیة:
المطلب الأول
أثر القرابة على إجراءات التبلیغ بمذکرات التنفیذ
یعد التبلیغ بالمذکرات التی تتطلبها العملیة التنفیذیة من اهم الإجراءات التی یستند علیها التنفیذ الجبری، فهی الخطوة السابقة للخطوة اللاحقة من بدون إتمام هذه الخطوة بالشکل المرسوم قانونا لا یمکن الاعتداد بالخطوات اللاحقة، واذا تمت الخطوات اللاحقة من دون استکمال تبلیغات مذکرات التنفیذ الشکل المطلوب قانونا، فان هذا یؤدی الى بطلان الإجراءات اللاحقة وعدم الاعتداد بها، حتى تستکمل هذه الإجراءات شکلها الصحیح فلابد من إجراء التبلیغات المتعلقة بمذکرات التنفیذ على وفق ما رسمه القانون.
والمذکرات التی یرکن فی التنفیذ ولا سیما والتنفیذ الجبری هی:
وعلى الرغم من اهمیة مسألة التبلیغ بمذکرات التنفیذ بوصفها إجراء من إجراءات التنفیذ، فان قانون التنفیذ العراقی لم یعالجها مما یقتضى الأمر ازاء هذا النقص التشریعی الرجوع الى القواعد العامة فی قانون المرافعات المدنیة العراقی بوصفه المرجع العام لقوانین المرافعات والإجراءات کافة، فی حین نظمت المادة (281) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصری إجراء التبلیغ (ویسمى الإعلان) بوصفه من إجراءات التنفیذ اذ نصت (یجب ان یسبق التنفیذ إعلان السند التنفیذی لشخص المدین فی موطنه الأصلی والا کان باطلا ......).
وبالرجوع الى إحکام التبلیغات القضائیة فی قانون المرافعات المدنیة العراقی وبیان أثر القرابة على التبلیغات عموما منها التبلیغ بالمذکرات التنفیذیة، نجد ان المادة (18) من القانون أعلاه نصت على ان "(تسلم الورقة المطلوب تبلیغها الى الشخص نفسه ولو کان خارج محل إقامته او تسلم فی محل إقامته الى زوجته او من یکون مقیما معه من أقاربه او أصهاره او ممن یعملون فی خدمته من الممیزین وکذلک یجوز تسلیم الورقة الى مستخدمیه فی محل عمله)".
یتضح من النص المتقدم ان للقرابة اثراً بالغاً على صحة التبلیغ اذ یعتد به اجراءً من اجراءات التنفیذ اذا سلمت المذکرات التنفیذیة الى احد أقارب المدین الساکن معه او الذی یعمل فی خدمته ویترتب على ذلک صحة الإجراءات التنفیذیة التی تتخذ استنادا علیه، والعکس صحیح فإذا بلغ أقارب المدین خارج محل السکن او لم یکن مقیما معه او ممن یعملون فی خدمته فان التبلیغ بالمذکرات التنفیذیة مصیره البطلان واذا اتخذت إجراءات تنفیذیة لاحقة استنادا علیه فلا یعتد بها قانونا.
لقد تعرض موقف المشرع العراقی بشان جواز تبلیغ الصبی الممیز أقارب المطلوب تبلیغه استنادا للمادة (18) من قانون المرافعات المدنیة للنقد، إذ ینطوی تبلیغ الصبی الممیز بورقة التبلیغ على مخاطر کبیرة ، ولا سیما أنه القانون المدنی العراقی، حدد سن التمییز بسبع سنوات کاملة، فالشخص فی هذا العمر لا یملک من الإدراک والدرایة فی معرفة أهمیة التبلیغ لیستطیع بعد ذلک إیصال الأوراق القضائیة الى الشخص المطلوب تبلیغه، ولا یحسن التوقیع ویصعب علیه إدراک آثار امتناعه عن تسلم ورقة التبلیغ، أو قد یستلم التبلیغ ویقوم برمی ورقته أو یهمله وما یترتب على ذلک من عواقب سیئة على الشخص المخاطب بموجبها، لانه یعد مبلغا بمجرد تسلم ذلک الممیز لورقة التبلیغ، وإزاء ذلک طالب البعض بضرورة أن یکون سن الممیز من أقارب المدین الذی یتسلم ورقة التبلیغ ومنها مذکرات التنفیذ کامل الأهلیة، فی حین طالب آخر تقید سن الممیز أقارب المدین بحدود الصبی المأذون وهو من أکمل الخامسة عشر من العمر.
ونجد ان تحدید سن الممیز أقارب المدین الذی یحق له تسلم ورق التبلیغ ومنها المذکرات التنفیذیة نیابة عنه بمن أکمل الخامسة عشر من العمر اقرب للصواب وییسر للإجراءات التی غالبا ما یتشکى انها صارمة ولاسیما اذا اشترط فی أقارب المدین کمال الأهلیة حتى یعتد بالتبلیغ نیابة عن المدین، فضلا عن ان الشخص فی هذا العمر یملک من الإدراک والتمییز ما یجعله مؤهلا لمعرفة القیمة القانونیة للتبلیغ بالأوراق القضائیة ومنها مذکرات التنفیذ، وندعو الى تحدید درجة القرابة بالمدین، فلا یعقل ان تسلم الأوراق القضائیة ومنها المذکرات التنفیذیة الى أی قریب للمدین مادام ساکنا معه او یعمل فی معیته ولا سیما أنه وان المادة (18) من قانون المرافعات المدنیة العراقی لم تحدد درجة قرابتهم من المدین ولم تحصرها بین الأصول والفروع بدرجة معینة، وإمام هذه الملاحظات نطالب بتعدیل المادة (18) من قانون المرافعات المدنیة العراقی ونقترح النص الأتی (تسلم الورقة المطلوب تبلیغها الى الشخص نفسه ولو کان خارج محل إقامته او تسلم فی محل إقامته الى زوجته او من یکون مقیما معه من أقاربه حتى الدرجة الرابعة وأکمل الخامسة عشر من العمر او ممن یعملون فی خدمته و یجوز تسلیم الورقة الى مستخدمیه فی محل عمله).
المطلب الثانی
أثر القرابة على اجراءات نظر الاضبارة التنفیذیة
تؤدی القرابة دورا کبیرا فی التأثیر على نظر الاضبارة التنفیذیة بوصفها من إجراءات التنفیذ، لأنه قرابة المسؤول عن إدارة جهة التنفیذ (المنفذ العدل فی العراق وقاضی التنفیذ فی مصر) وأحد أطراف المعاملة التنفیذیة ، تدعو الى الشک بحیادیته التی یفترض وجودها وعدم وجود القلق او الظن إزاءها، وتجعل (القرابة) المسؤول یستشعر الحرج فی اتخاذ الإجراءات التنفیذیة ولا سیما الموجهة ضد أقاربه، فضلا عن انها تولد عند الطرف الأخر من إطراف التنفیذ الرغبة فی تنحی مسؤول التنفیذ او الشکوى منه او السعی الى طلب رده عن نظر الاضبارة التنفیذیة ، فاذا کانت هنالک قرابة فکیف یتم معالجة آثارها السلبیة على نظر الاضبارة التنفیذیة بحیاد وعدالة بین أطراف التنفیذ؟
لم یتطرق قانون التنفیذ العراقی وقانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصری الى موضوع القرابة ضمن إجراءات نظر الاضبارة التنفیذیة لذا لا نجد معالجة لأثارها ضمن الموقف القانونی لهذین البلدین، ویزداد الموقف تعقیدا من ناحیة البحث عن الحل فی العراق لان من یتولى إدارة جهة التنفیذ موظف عدلی ولیس قاضیا مما یتعذر تطبیق القواعد العامة الواردة ضمن الباب الثامن، رد القضاة عن نظر الدعوى للقرابة مع احد الخصوم على الرغم من اتحاد العلة لاختلاف المراکز بین من ینظر الدعوى وهو قاضی وبین من ینظر الاضبارة التنفیذیة وهو موظف، فی حین المسالة لا تکون بهذا التعقید فی القانون المصری، لان خصومة التنفیذ عندهم تعد استکمالا للخصومة القضائیة وجزءاً لا یتجزأ من عمل القضاء لذا أنیط إدارة التنفیذ لإشراف قاضی یختص بالفصل فی منازعات التنفیذ الموضوعیة والوقتیة، ویختص بإصدار القرارات والأوامر التی تتعلق بالتنفیذ، لذا یمکن معالجة اثر القرابة على نظر الاضبارة التنفیذیة فی القانون المصری قیاسا على موضوع عدم صلاحیة القضاة لنظر الدعوى وردهم وتنحیهم بسبب القرابة مع احد اطراف الدعوى الواردة ضمن الباب الثامن، من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة لاتحاد العلة واتحاد المراکز والصفات الوظیفیة بین من ینظر الدعوى والاضبارة التنفیذیة.
وأمام غیاب الحل القانونی لمشکلة القرابة وأثرها على نظر الاضبارة التنفیذیة فی القانون العراقی، یجد جانب من الفقه، ان الحل الأمثل یکمن فی طلب نقل الاضبارة التنفیذیة اذ یحق لإطراف التنفیذ والمنفذ العدل طلب نقل الاضبارة من مدیریة التنفیذ الى مدیریة أخرى استنادا الى أسباب معقولة ومنها القرابة لأنها تفتح الباب إمام الادعاء ان المنفذ العدل غیر حیادی، فضلا عن انه سیستشعر الحرج لأنه احد الإطراف من أصوله او فروعه او ذو صلة قربى معه، ویقدم الطلب الى المدیر العام لدائرة التنفیذ ، مبینا الأسباب التی یرکن إلیها، وللمدیر العام ان یصدر قراره بالنقل أو الرفض ، ویکون قراره باتا غیر قابل للطعن فیه لأنه من القرارات الإداریة التی یتخذها لتأمین حسن سیر العمل فی مدیریات التنفیذ، ویجدوا ان الأساس القانونی لطلب النقل هو القیاس على المادة (97) من قانون المرافعات المدنیة التی خولت محکمة التمییز صلاحیة نقل الدعوى لأسباب قانونیة او کان فی رؤیة الدعوى ما یحقق الخلل بالأمن والنظام او لأی سبب آخر تقتنع به محکمة التمییز.
ونجد ان معالجة اثر القرابة على إجراء نظر الاضبارة التنفیذیة بطلب النقل محل نظر، لأنه النقل الى مدیریة أخرى فیه إرهاق ولا سیما أنه وان تشکیل مدیریات التنفیذ یکون محصورا فی کل مکان فیه محکمة البداءة، وانعقاد الأخیرة (محکمة البداءة) واجب فی مراکز المحافظات والاقضیة مما یجعل مقرات مدیریات التنفیذ بعیدا فیما بینها، کما ان الاعتقاد بأن الأساس فی طلب النقل یستند الى المادة (97) من قانون المرافعات المدنیة استناد غیر مسوغ لاختلاف المراکز الوظیفیة بین محکمة التمییز فهی سلطة قضائیة أعطیت لها هذه الصلاحیة وبین رئاسة دائرة التنفیذ التی هی دائرة من دوائر السلطة التنفیذیة (الحکومة)، ویکون أثر معالجة القرابة على إجراء نظر الاضبارة التنفیذیة بالطلب من قاضی محکمة البداءة النظر فی الاضبارة التنفیذیة واتخاذ الإجراءات فیها قیاسا على حالة غیاب المنفذ العدل المنصوص علیه فی الفقرة الخامسة من المادة السادسة، من قانون التنفیذ العراقی، ولحسم الاختصاص لقاضی البداءة فی حالة وجود أسباب معقولة تمنع المنفذ العدل عن نظر الاضبارة التنفیذیة ومنها القرابة، وتوحید الموقف بشأنها نطالب تعدیل الفقرة الخامسة من المادة السادسة من قانون التنفیذ بإضافة العبارة الاتیة (او تحقق أسباب معقولة یتعذر على المنفذ العدل اتخاذ الإجراءات التنفیذیة بحیادیة وعدالة بین الإطراف) ونقترح ان یکون النص على وفق الآتی (یعد قاضی البداءة الأول المنفذ العدل ، ان لم یکن لها منفذ عدل خاص، او تحقق أسباب معقولة یتعذر على المنفذ العدل المختص اتخاذ الإجراءات التنفیذیة بحیادیة وعدالة بین الإطراف، ولرئیس مجلس القضاء الأعلى تنسیب أی قاض اخر للقیام بإعمال المنفذ العدل).
المطلب الثالث
أثر القرابة على إجراءات البیع التنفیذی
تمثل إجراءات البیع التنفیذی سلسلة من الإجراءات الواجبة الإتباع عند بیع اموال المدین، بعد استنفاد إجراءات الحجز التنفیذی، وتمتاز هذه الإجراءات بأنها قانونیة لان القواعد القانونیة، المنظمة لها هی قواعد آمرة ، فلا یجوز لإطراف التنفیذ استبعادها أو الاتفاق على مخالفتها، وکل اتفاق على إجراءات مغایرة لما رسمه القانون، فانه لا یعتد به.
ان الهدف، من إجراءات البیع التنفیذی صیانة حق الدائن والرفق بالمدین وحمایته، بالسعی الى اقتضاء حق الدائن بالطرائق القانونیة من أقیام أموال المدین المباعة بعد استکمال الحجز التنفیذی متطلباته وعجزه عن تحقیق أهدافه التی تتمثل بالضغط على إرادة المدین لحثه على الوفاء بالالتزام، و یفتح البیع على وفق الإجراءات المرسومة ومنها المزایدة باب التنافس بین المشارکین ویضمن بیع الأموال بالسعر الحقیقی لها أو أعلى الأسعار، فضلا عن تحقیق المساواة بین جمیع من یحق لهم الاشتراک فی المزایدة.
وتبدأ إجراءات البیع التنفیذی لأموال، المدین سواء أکانت هذه الأموال منقولة أم غیر منقولة (عقاریة) بتبلیغ المدین بخلاصة محضر الحجز ثم الإعلان عن المزایدة بعد تعیین مکانها وموعدها، ثم إجراءها وتنتهی الإجراءات بإحالة المبیع الى عهدة المشتری، ولخصوصیة الأموال العقاریة فانه یعد من إجراءات بیعها إعداد قائمة المزایدة والتبلیغ بمذکرة الإخبار بالإحالة القطعیة والضم على بدل المزایدة( کسر قرار الإحالة القطعیة).
تستوجب شفافیة إجراءات البیع وحیادیة القائمین علیها وضمان نزاهتها والمحافظة علیها، الابتعاد عن کل من یمس صحة الإجراءات او یخدش بها او یرتب بطلان البیع، ومن هذا المنطلق منع قانون العراقی القائمین على البیع التنفیذی لأموال المدین بوصفه صورة من صور التنفیذ الجبری ومنتسبی جهة التنفیذ وأزواجهم وأصهارهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة من الاشتراک بالمزایدة بأنفسهم او بوساطة غیرهم وسواء أکان البیع لحسابهم ام لحساب الغیر.
فی حین منع القانون، المصری القضاة الذین نظروا بأی وجه من الوجوه إجراءات التنفیذ أو المسائل المتفرعة عنها الاشتراک فی المزایدة بأنفسهم او بتسخیر غیرهم ، وإلا کان البیع غیر مستوفی للشروط القانونیة.
یتضح مما تقدم ان للقرابة اثراً على إجراءات البیع التنفیذی فی القانون العراقی اذ تعد قرابة موظفی جهة التنفیذ (مدیریة التنفیذ) مانعاً من الموانع الشخصیة لدخول القریب للمزایدة سواء کانت قرابة زواج ام قرابة مصاهرة وقرابة نسب حتى الدرجة الرابعة، والشراء بأسمائهم ولمصلحتهم او بأسماء الغیر ولمصلحتهم غیر مسموح بها فی القانون العراقی لصراحة النص الذی بدء بعبارة (لا یجوز)، وان ورد فی النص تکرار غیر مسوغ اذ یجمع الأزواج والأصهار مصطلح الأقارب الذی ورد ذکره أیضا، وکان الأجدر بالمشرع الاکتفاء به (الأقارب)، فضلا عن ان عبارة (للمنفذ العدل ومنتسبی مدیریته) فیها ذکر للجزء والکل معا اذ ان المنفذ العدل هو احد منتسبی المدیریة والمسؤول عن ادارتها، ویفضل من ناحیة الصیاغة النص على الکل المطلق حتى یشمل الجزء، وتحاشیا للتکرار وتجنب اللغو، ندعو المشرع العراقی الى تعدیل نص الفقرة ثالثا من المادة (72) من قانون التنفیذ ونقترح ان یکون النص على وفق الآتی (لا یجوز لمنتسبی مدیریة التنفیذ وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة الاشتراک بالمزایدة لحسابهم او لحساب الآخرین).
فی حین یبدو أن القانون المصری لم یتطرق الى اثر للقرابة على إجراءات البیع التنفیذی، اذ لم یحظر القانون صراحة أقارب القائمین على البیع التنفیذی الاشتراک بالمزایدة، کما فعل المشرع العراقی، وانحصر نطاق الحظر بالمدین والقضاة القائمین على الإجراءات والوکلاء عن المدین، ونلحظ فی الوقت نفسه ان القانون المصری رتب على شراء الممنوع من الاشتراک بالمزایدة بطلان البیع وان تم الاستعانة بالآخرین للشراء بأسمائهم لمصلحة الممنوع من الاشتراک، وبما ان الشخص أکثر ما یثق بأقاربه ویطمئن إلیهم للشراء بأسمائهم لمصلحته، فانه یمکن ان نستنتج موقف القانون المصری اذا کانت الاستعانة بالأقارب، إذ یعد شراء قریب الممنوع من الاشتراک بالمزایدة ولمصلحة الممنوع باطلاً فی القانون المصری، فی حین ان شراء قریب الممنوع من الاشتراک بالمزایدة باسمه ولمصلحته جائز لا غبار علیه.
الخاتمــة
بعد الانتهاء من کتابة البحث نختم الدراسة بأهم النتائج والتوصیات التی توصلنا الیها على وفق ما یأتی:
النتائج:
وتکمن أهمیة القرابة بما ینجم عنها من آثأر قانونیة على الأعمال المادیة والتصرفات، فقد تکون سببا لنشوء الحقوق والالتزامات المالیة وغیر المالیة، وقد تشکل مانعاً من الموانع القانونیة.
8. قد یمنع القانون إیقاع الحجز على بعض الأموال رعایة للمصلحة العامة، إذ یکون المنع رعایة لاعتبارات إنسانیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة لا تکون خاصة بالمدین فحسب وانما تشمل المدین وأقاربه أفراد أسرته الذی یقیمون معه من الذین یلزم بالإنفاق علیهم وإعالتهم شرعاً وعرفاونتیجة للقرابة بوصفها من مقومات الاعتبارات الإنسانیة أو الاجتماعیة أو الاقتصادیة ، فان الأموال المحظور الحجز علیها لهذا الاعتبارات یمکن تصنیفها الى صنفین هما أموال ضروریة لدیمومة الحیاة، وأموال ضروریة لسلامة المعیشة.
11. تستوجب شفافیة إجراءات البیع وحیادیة القائمین علیها وضمان نزاهتها الابتعاد عن کل من یمس صحة الإجراءات او یرتب بطلان البیع، ومن هذا المنطلق منع قانون العراقی القائمین على البیع التنفیذی لأموال المدین ومنتسبی جهة التنفیذ وأزواجهم وأصهارهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة من الاشتراک بالمزایدة بأنفسهم او بوساطة غیرهم وسواء أکان البیع لحسابهم ام لحساب الغیر.
التوصیات:
نجمل اهم التوصیات التی توصلنا الیها وعلى النحو الاتی:
The Authors declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English)
First: Books of Arabic
1. Ibrahim Mustafa, Ahmed Hassan Al-Zayat, Hamed Abdel-Qader and Mohamed Ali Al-Najjar, the intermediate lexicon, C2, Egypt Press, Cairo, 1961.
2. Ibn Manzoor, San'a Al Arab, A 14, 3, Dar Al-Arabiya Revival of Arab Heritage, Beirut, 1999.
3. Ismail bin Hammad al-Jawhari, Dictionary of the Sahih, 1, Dar al-Maarifah, Beirut, 2005.
Second: Legal books
4. Ahmed Abu Al-Wafa, Commentary on the Texts of the Law of Pleadings, I 6, Knowledge Establishment, Alexandria, without mentioning the year of publication.
5. Ahmed Ali Yousef Jaradat, Theory of Implementation of Civil Judicial Judgments in Islamic Jurisprudence, 1, Dar Al Nafais, Amman, 2006.
6. Ahmed Hendi, The Origins of Forced Execution, New University House, Alexandria, 2007.
7. Adam Wahib al-Nadawi and Saeed Mubarak, Explanation of the Law of Implementation, 1, University Press of Mosul, Mosul, 1984.
8. Amina Al-Nimr, Laws of Pleadings, Third Book, Knowledge Establishment, Alexandria, 1982.
9. Al-Ansari Hasan Al-Naidani, Direct Execution of Executive Bonds, New University House, Alexandria, 2009.
10. Anwar Tolba, Encyclopedia of Civil and Commercial Pleadings, C2, Legal Book House and Dar Shatat Publishing and Software, Egypt, 2011.
11. Bakhit Mohammed Bakhit Ali, Direct Execution, New University House, Alexandria, 2007.
12. Jabbar Saber Taha and Abdul Kadhim Fares al-Maliki, explain the Iraqi implementation law of 1980 amended, without the place of print and year of print.
13. Hassan Fuad Menem, Expedited Access and Delay in Execution in Iraqi Law, I 1, without the name of the printing press, Baghdad, 2007.
14. Hassan Mohamed Mohamed Boudi, Guarantees of litigants before the judiciary in Islamic law, comparative study, Legal Books House and Darstat Publishing and Software, Egypt, 2011.
15. Daoud Samra, Explanation of the Law of Procedure, I 2, People's Press, Baghdad, 1935.
16. Said Mubarak, Provisions of the Implementation Law, 1, Higher Education Press, Mosul, 1989.
17. Sayed Ahmed Mahmoud, on the prohibition of travel, legal books house, Egypt, 2007.
18. Salah al-Din Shoshari, forced execution in civil, commercial and Sharia, Dar Al-Thaqafa, Amman, 1984.
19. Talat Dawidar, The General Theory of Judicial Execution, i 1, Halabi Human Rights Publications, Beirut, 2008.
20. Abbas Al-Aboudi, Explanation of Civil Procedure Law, Dar al-Kutb for Printing and Publishing, Mosul, 2000.
21. Abbas Al-Aboudi, Explanation of the Provisions of the Execution Law, 1, Dar Al-Thaqafa, Amman, 2005.
22. Abdul Baqi al-Bakri and Zuhair al-Bashir, Introduction to the Study of Law, Press of the Ministry of Higher Education and Scientific Research, University of Baghdad, 1989.
23. Abdul-Jabbar al-Takarli, Explanation of the Law of Procedure, Al-Taifid Press, Baghdad, 1949.
24. Aboud Saleh Mahdi Al-Tamimi, Explanation of the Execution Law, 1, Al-Khairat Press, Baghdad, 2000.
25. Azmi Abdel-Fattah, System of the Execution Judge in Egyptian and Comparative Law, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 1978.
26. Ali Muzaffar Hafez, Explanation of the Execution Law, Al-Ani Press, Baghdad, 1958.
27. Ammar Saadoun Hamid Al-Mashhadani, Explanation of Implementation Law, Ibn al-Atheer House, Mosul University, 2013.
28. Fares Ali Omar, Judicial Notices and their Role in the Resolution of the Civil Case, Knowledge Establishment, Alexandria, 2007.
29. Mohamed Hassan Kassem, Introduction to Law Study, C2, Theory of Right, Halabi Publications, Beirut, 2012.
30. Medhat Al-Mahmoud, Explanation of the Execution Law, No. 3, without the name of the printing press, Baghdad, 2008.
31. Mofalh Awad Al Qudahat, The Origins of Implementation according to the latest amendments to the Implementing Law, Dar Al-Thaqafa for Publishing and Distribution, Amman, 2010.
32. Nabil Ibrahim Saad, Introduction to Law, Theory of Truth, Halabi Human Rights Publications, Beirut, 2010.
33. Nabil Ismail Omar, Implementation Procedures in Civil and Commercial Materials, University Culture Foundation, Alexandria, 1980.
Third: Theses
34. Ekhlas Ahmed Rasool, Executive Sale of Movable, Master Thesis Presented to the Faculty of Law, University of Mosul, 2006.
35. Marwa Khalil Ibrahim, Executive Force of Editors, Master Thesis submitted to the Faculty of Law, Mosul University, 2011.
Fourth: Laws
Iraqi laws
36. Law of Evidence No. 107 of 1979.
37. Iraqi Execution Law No. 45 of 1980.
38. Civil Law No. 40 of 1951.
39. Civil Procedure Law No. 83 of 1969.
Real Estate Rent Law No. 87 of 1979.
Egyptian Laws
41. Law of Evidence No. 25 of 1968.
42. Civil Law No. 131 of 1948.
43. Civil and Commercial Procedures Law No. 13 of 1968.
44. The Rent of Places Law No. 49 of 1977.
Fifth: Periodicals
45. The Legal Encyclopedia issued by the National Insurance Company No. 170 of 2000.
Unpublished judicial decisions
46. Decision of the Court of Appeal of Karkh / Federal in its discriminatory position No. (2 / implementation / 2012) on 4/1/2012.
47. Decision of the Court of Appeal of Nineveh in its discriminatory position No. (2 / T / 2012) on 4/1/2012.