الموضوعات
أصل المقالة
خلو عریضة الطعن التمییزی من أسم الخصم الممیز علیه
بشار أحمد الجبوری نائب رئیس محکمة استئناف نینوى الاتحادیة Bashar Ahmed Al-Jubouri
Correspondence: Bashar Ahmed Al-Jubouri E-mail: |
Doi: 10.33899/alaw.2018.160780
© Authors, 2018, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
ملخص وقائع الدعوى وإجراءات المحکمة والحکم الصادر فی الدعوى:
تتلخص وقائع الدعوى فی أن المدعی کان قد أقام الدعوى المرقمة 234/ب/2015، أمام محکمة بداءة المدائن مدعیاً فیها تجاوز دائرة المدى علیه على قطعة الارض الزراعیة موضوع الدعوى المملوکة للدولة وللمدعی حق التصرف فیها، وذلک بقیام الدائرة ببناء سیاج على القطعة المذکورة بزعم احتمال وجود آثار فیها، لذا طلب الحکم بإلزام المدعى علیه برفع التجاوز ومنع معارضته من استغلال حق التصرف فی العقار موضوع الدعوى، وبعد أن أجرت المحکمة المرافعة غیاباً وعلناً بحق المدعى علیه إضافة لوظیفته واطلعت على استمارة صورة السجل العقاری الدائمی للعقار المذکور وأجرت الکشف بمعرفة خبیر مختص بشؤون المساحة واستمعت إلى أقوال شهود المدعی موقعیاً فقد أصدرت حکمها المؤرخ 30/6/2015، المتضمن إلزام المدعى علیه رئیس الهیئة العامة للآثار والتراث إضافة لوظیفته برفع التجاوز الحاصل على العقار موضوع الدعوى وتسلیمه إلى المدعی خالیاً من الشواغل وتحمیل المدعى علیه المصاریف، حکماً غیابیاً بحق المدعى علیه إضافة لوظیفته قابلاً للاعتراض والاستئناف والتمییز، ولعدم اقتناع المدعى علیه اضافة لوظیفته بالحکم المذکور فقد طعن فیه بطریق التمییز طالباً نقضه للأسباب الواردة فی عریضته المؤرخة 27/7/2015، فأصدرت محکمة التمییز قرارها الآتی:
مضمون القرار التمییزی:
((لدى التدقیق والمداولة وجد أن الطعن التمییزی مقدم ضمن المدة القانونیة على أن الممیز قدم طعنه التمییزی خلافاً لما توجبه المادة 205/2 من قانون المرافعات المدنیة رقم 83 لسنة 1969 المعدل بشأن وجوب ذکر أسماء الخصوم وشهرتهم ومحل إقامتهم على أنه لم یختصم خصمه فی طعنه بل ذکر (الممیز علیه قرار محکمة بداءة المدائن) رغم أن الخصوم فی الطعن التمییزی هم ذاتهم کرفی الدعوى لذا قرر رد عریضة التمییز من هذه الجهة وتحمیل الممیز الرسم التمییزی وصدر القرار بالاتفاق فی 9/ذی القعدة/1436ه الموافق 25/8/2015م)).
کما قضی فی هذا الشأن بأنه: ((لدى التدقیق والمداولة من الهیئة الموسعة المدنیة فی محکمة التمییز الاتحادیة وجد أن الطعن التمییزی یتعلق بالحکم الصادر عن محکمة استئناف کربلاء الاتحادیة بالعدد 67/س/2014 فی 7/4/2014 وأن عریضة الطعن التمییزی المقدمة من الممیز...قد تضمنت أن اسم الممیز علیه هو حکم محکمة الاستئناف المشار إلیه خلافاً لما نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة 205 من قانون المرافعات المدنیة رقم 83 لسنة 1969 المعدل التی أوجبت شمول عریضة الطعن التمییزی على أسماء الخصوم وشهرتهم ومحل إقامتهم والمحل المختار لغرض التبلیغ واسم المحکمة التی أصدرت الحکم الممیز...الخ وتعتبر البیانات المتعلقة بأسماء الخصوم وشهرتهم وصفاتهم ومحل إقامتهم بیانات جوهریة ولا یغنی عنها ذکر رقم وتاریخ الحکم والمحکمة التی أصدرته نظراً لعدم ذکر تلک البیانات ولما أستقر علیه قضاء هذه المحکمة بموجب قرارها المرقم 237/الهیئة الموسعة المدنیة/2010 فی 21/8/2011 فتکون عریضة الطعن التمییزی واجبة الرد شکلاً لذا قرر رد اللائحة التمییزیة شکلاً وتحمیل الممیز رسم التمییز وصدر القرار بالاتفاق...)).
المبدأ الذی تضمنه القراران التمییزیان:
إذا قدم الممیز طعنه التمییزی دون ذکر أسم الخصم الممیز علیه واکتفى بذکر القرار محل الطعن والمحکمة التی أصدرته فی حقل الممیز علیه خلافاً لما تنص علیه المادة (205/2) من قانون المرافعات المدنیة رقم 83 لسنة 1969 بشأن وجوب ذکر أسماء الخصوم وشهرتهم ومحل إقامتهم فیکون الطعن التمییزی واجب الرد لعدم ذکر أسم الخصم بالطعن المذکور.
النص القانونی الواجب التطبیق:
إن النص الواجب التطبیق لهذه المسألة هو الفقرة (2/ من المادة 205) من قانون المرافعات المدنیة التی تنص على أنه: ((یجب أن تشتمل العریضة على أسماء الخصوم وشهرتهم ومحل إقامتهم والمحل الذی یختاره لغرض التبلیغ وأسم المحکمة التی أصدرت الحکم الممیز وتاریخ تبلیغ الحکم المذکور مع بیان أوجه مخالفته للقانون)).
مشکلة الموضوع وتساؤلاته:
یلاحظ فی هذا الخصوص خلو النص الواجب التطبیق، وهو نص الفقرة (2) من المادة (205) من قانون المرافعات المدنیة من بیان الأثر المترتب على تخلف البیانات التی أوجب اشتمال عریضة الطعن التمییزی علیها، وانعدام النص القانونی الذی یعالج المسألة. ذلک أن قانون المرافعات المدنیة خلا من بیان الأثر المترتب على تخلف البیانات الإلزامیة المنصوص علیها فی الفقرة (2) من المادة (205) منه، وبما أن القانون لم یتضمن نظریةً عامة للبطلان تعالج هکذا مسألة، باستثناء مسائل تفصیلیة وردت فی نصوص متفرقة، إذ تنص المادة (27) من قانون المرافعات المدنیة على أنه: ((یعتبر التبلیغ باطلاً إذا شابه عیب أو نقص جوهری یخل بصحته أو یفوت الغایة منه)). کما تنص الفقرة (3) من المادة (73) من القانون ذاته على أنه: ((یزول بطلان التبلیغ إذا حضر المطلوب تبلیغه أو من یقوم مقامه فی الیوم المحدد)). ویتضح من هذین النصین أن المشرع العراقی تبنى مبدأ عدم الحکم ببطلان الإجراء إذا شابه عیب إذا ثبت تحقق الغایة من الإجراء المذکور فی نصوص مبعثرة فی مواطن متفرقة لا یجمعها نص عام. ویُثار التساؤل هنا عما إذا کان من الجائز تطبیق المبدأ المذکور فی الأحوال الأخرى التی لم یرد بحکمها نص فی قانون المرافعات المدنیة؟
التعلیق:
أ. إذا کانت عریضة التمییز مقدمة بعد مضی مدة التمییز.
ب. إذا کانت عریضة التمییز خالیة من الأسباب التی بنی علیها الطعن.
وواضح أن الواقعة المعروضة لا تندرج تحت أی من تلک الحالتین، فالطعن مقدم فی مدته، إلا أنه خلا من ذکر الخصم (الممیز علیه)، أی أنه خلا من بیان البیانات الإلزامیة المنصوص علیها فی الفقرة (2) من المادة (205) المذکور آنفاً، وهذه البیانات تختلف عن أسباب الطعن.
النتائج:
أن الشکل لیس سوى وسیلة لتحقیق غایة معینة فی الخصومة، وبما أن الغایة من اشتراط المشرع ذکر اسم الخصم (الممیز علیه) فی عریضة الطعن التمییزی، هی إزالة اللبس والغموض عن الحکم الممیز وشخص الممیز علیه مما تنتفی به الجهالة الفاحشة، وبما أن شخص الممیز علیه واضح لا لبس فیه ولا غموض، بوصفه الخصم الآخر والوحید الذی صدر الحکم لصالحه، کما أن المقصود به یمکن تبینه من متن عریضة الطعن التمییزی، والأسباب التی بنی علیها الطعن التمییزی. وعلى ذلک فإن خلو عریضة الطعن التمییزی من ذکر أسم الممیز علیه لا یقدح فی صحة وسلامة العریضة المذکورة مادام ثبت تحقق الغایة من البیان المذکور.
The Author declare That there is no conflict of interest