الملخص
الرجعة هی إعادة الزوجة المدخول بها حقیقة بعد الطلاق الرجعی ، والإشهاد على الرجعة مأمور به باتفاق الفقهاء إلا أن الخلاف ظهر فی المراد بالأمر هل هو أمر على الوجوب أم على الاستحباب الراجع أن الإشهاد على الرجعة أمر على الوجوب وذلک لسهولة إثبات الرجعة عند الإنکار وللتحقیق من حالات الطلاق عندما یعلم الزوج بخطورة الآثار التی تترتب علیه
الكلمات الرئيسة
الموضوعات
أصل المقالة
الإشهاد على الرجعة -(*)-
Certification of the irreversibility
عبد الله سالم عبد الله أحمد حمید سعید النعیمی دائرة صحة نینوى کلیة الحقوق/ جامعة الموصل Abdullah Salem Abdullah Ahmed Hamid Saeed Al Nuaimi Nineveh Health Department College of law / University of Mosul Correspondence: Abdullah Salem Abdullah E-mail: |
(*) أستلم البحث فی 5/5/2013 *** قبل للنشر فی 25/6/2013.
(*) Received on 5/5/2013 *** accepted for publishing on 25/6/2013.
Doi: 10.33899/alaw.2013.160721
© Authors, 2013, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
المستخلص
الرجعة هی إعادة الزوجة المدخول بها حقیقة بعد الطلاق الرجعی ، والإشهاد على الرجعة مأمور به باتفاق الفقهاء إلا أن الخلاف ظهر فی المراد بالأمر هل هو أمر على الوجوب أم على الاستحباب الراجع أن الإشهاد على الرجعة أمر على الوجوب وذلک لسهولة إثبات الرجعة عند الإنکار وللتحقیق من حالات الطلاق عندما یعلم الزوج بخطورة الآثار التی تترتب علیه.
Abstract
Revocability is returning a wife of an actual consummated marriage after a revocable divorce . Testifying the revocability Raja is an ordinance by agreement of the jurists . but the difference of opinion revolves around the intended meaning of the ordinance : whether it is expressive of obligation or recommendation . However , the preponderant opinion is that testifying the revocability Raja is expressive of obligation since it makes it easy to prove revocability Raja when there is denial and to reduce cases of divorce when the husband becomes aware of the serious effects consequenton him.
المقدمـة:
الرجعة هی إعادة الزوجة المطلقة المدخول بها حقیقةً مادامت فی العدة من الطلاق الرجعی بغیر عقد.وللرجعة عدة شروط لصحتها ولکن هناک بعض الشروط ظهر فیها خلاف بین الفقهاء فی اشتراطها لصحة الرجعة من عدمه ومن أهم الشروط المختلف فیها هو شرط الإشهاد على الرجعة فاختلف الفقهاء فی الإشهاد هل هو شرط ام لا وسبب الخلاف کان فهم المراد فی قوله تعالى )فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِّنکُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ مَن کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ (.
وتکمن مشکلة البحث فی فهم المراد من قوله تعالى فهل المراد بالأمر بالإشهاد الوارد فی الآیة الکریمة امر بالوجوب ام امرٌ على وجه الاستحباب.
هذا ما یهدف الیه البحث وذلک عن طریق عرض مذاهب الفقهاء فی الاشهاد على الرجعة وهذا فیه بیان مدى سعة وشمولیة ودقة الفقه الإسلامی لإحکام کل جزئیة من جزئیات الحیاة ، وسوف نعتمد فی بحثنا المتواضع هذا على أسلوب المنهج ألتأصیلی والتحلیلی المقارن وذلک بالرجوع إلى المذاهب الفقهیة الإسلامیة. وذلک من خلال عرض آراء الفقهاء المسلمین وبیان أدلتهم ومناقشتها ومن ثم بیان الراجح منها. کما أننا سنعتمد المقارنة بین قوانین الأحوال الشخصیة ومنها قانون الأحوال الشخصیة العراقی وقانون الأحوال الشخصیة الأردنی وقانون الأحوال الشخصیة السوری وقانون الأسرة الجزائـری.
وتناولنا الموضوع وفقا لخطة البحث الاتیة:
المبحث الأول : ماهیة الرجعة
المطلب الأول : تعریف الرجعة ومشروعیتها
المطلب الثانی: حکمة الرجعة
المبحث الثانی: الإشهاد على الرجعة
المطلب الأول: الإشهاد على الرجعة فی الفقه الإسلامی
المطلب الثانی: الإشهاد على الرجعة فی القوانین المقارنة
المبحث الأول
ماهیة الرجعة
لتحدید ماهیة الرجعة ، سنقسم هذا المبحث على مطلبین وکما یأتی :
المطلب الأول : تعریف الرجعة ومشروعیتها.
المطلب الثانی : حکمة الرجعة .
المطلب الأول
تعریف الرجعة ومشروعیتها
إن التعریف بالرجعة یقتضی منا بیان معناها لغةً واصطلاحاً فضلا عن بیان مشروعیتها ، وعلیه سوف نقسم هذا المبحث على فرعین نتناول فی الفرع الأول التعریف بالرجعة و نتناول فی الفرع الثانی مشروعیة الرجعة وذلک وفق التقسیم الآتی:-
الفرع الأول
تعریف الرجعة
سنتناول فی هـذا الفرع تـعریف الرجعة مـن الناحیة اللغویة ومـن الناحیة الاصطلاحیة (الشرعیة والقانونیة) وکما یأتی :-
المقصد الأول
الرجعة لغةً
الرجعة لغةً: المرة من الرجوع، وهی مأخوذة من الفعل رَجع یرجعُ رجعاً ورُجوعاً ورجعى، قال تعالى : )إِنَّ إِلَى رَبِّکَ الرُّجْعَى( أی الرجوع...الذی هو بمعنى العود.
والراجع المرأة یموت زوجها فترجع إلى أهلها. وأما المطلقة فهی المردودة.
والرجع: المطر. قال تعالى: )وَالسَّمَاء ذَاتِ الرَّجْعِ( ویقال: ذات النفع.. وفلان یؤمن بالرجعة أی بالرجوع إلى الدنیا بعد الموت..(والمراجعة) المعاودة یقال: (راجعه) الکلام.. واسترجع منه الشیء أخذ منه ما کان دفعه إلیه.
المقصد الثانی
الرجعة اصطلاحاً
إن تعریف الرجعة فی الاصطلاح الفقهی لم یکن محل اتفاق بین الفقهاء المسلمین مما أدى إلى تباین التعاریف التی أوردها کل مذهب من المذاهب الإسلامیة، وعلیه سنختار بعضاً منها وذلک حسب التفصیل الآتی:-
أولا: الرجعة عند فقهاء الحنفیة :-
أورد فقهاء الحنفیة عدة تعاریف للرجعة منها " الرجعة إبقاء النکاح على ما کان مادامت فی العدة ".
ومنها "الرجعة استدامة الملک فی العدة".
ومنها "الرجعة استدامة الملک القائم ومنعه من الزوال".
وعرفها ابن عابدین بأنها"استدامة الملک القائم بلا عوض مادامت فی العدة".
ثانیا: الرجعة عند فقهاء المالکیة:-
عرف فقهاء المالکیة الرجعة بعدة تعاریف منها "عود الزوجة المطلقة للعصمة من غیر تجدید عقد".
وعرفها أیضـاً ابـن عـرفة بأنها "رفع الزوج أو الحاکم حرمة متعة الزوج بزوجته بطلاقها".
ثالثا: الرجعة عند فقهاء الشافعیة:-
عرف فقهاء الشافعیة الرجعة بأنها "رد المرأة إلى النکاح من طلاق غیر بائن فی العدة على وجه مخصوص".
رابعا: الرجعة عند فقهاء الحنابلة :-
عرف الحنابلة الرجعة بأنها "إعادة مطلقة طلاقا غیر بائن ،إلى ما کانت علیه قبل الطلاق، بغیر عقد مادامت فی العدة ".
خامسا: الرجعة عند فقهاء الظاهریة :-
لم یضع الظاهریة تعریفا للرجعة ولکــن یـفهم من کلام ابن حزم عـن المطلقة رجعیا أنها ((زوجة للذی طلقها ما لم تنقضی عدتها یتوارثان ویلحقها طلاقه وإیلاؤه وظهاره ولعانه إن قذفها وعلیه نفقتها وإسکانها فإذا هی زوجته فحلال له أن ینظر منها إلى ما کان ینظر إلیه منها قبل إن یطلقها)).
سادسا: الرجعة عند فقهاء الجعفریة:-
ذهب فقهاء الجعفریة إلى ما ذهب إلیه فقهاء الظاهریة فلم یضعوا تعریفا محددا للرجعة، إلا أنه یفهم من خلال بیانهم لحکم الطلاق الرجعی أن أحکام النکاح تبقى قائمة ویبقى ملک الزوج قبل مضی العدة أی أن الحیاة الزوجیة تبقى قائمة مادامت المرأة فی العدة.
یتضح لنا من خلال العرض السابق للتعاریف التی ذکرت ما یلی:
وعلیه وتجنبا لما تقدم یمکننا صیاغة تعریف للرجعة بصیغة جامعة ومفهومة وواضحة یسهل فهمها فنقول: "الرجعة هی إعادة الزوجة المطلقة المدخول بها حقیقة مادامت فی العدة من الطلاق الرجعی بغیر عقد".
المقصد الثالث
الرجعة قانونا
سنتناول فی هذا الفرع مواقف القوانین المقارنة من تعریف الرجعة وذلک وفق الترتیب الآتی:-
أولا:- قانون الأحوال الشخصیة العراقی:-
جاء قانون الأحوال الشخصیة العراقی خالیا من إیراد تعریف محدد للرجعة، إلا أنه یفهم مما جاء فی نص المادة الثامنة والثلاثون أن الرجعة تکون أثناء فترة العدة من الطلاق الرجعی دون تجدید عقد الزواج . والملاحظ على نص المادة المذکورة أنها فی الحقیقة اقرب إلى تعریف الرجعة منها إلى الطلاق الرجعی إذ أن المشرع العراقی عرف الطلاق الرجعی بأحد أثاره التی هی الرجعة وهذا خلط واضح بین الطلاق الرجعی والرجعة التی هی من أثاره. ونرى ضرورة إعادة صیاغة نص المادة الثامنة والثلاثون بما یتفق وتعریف الطلاق الرجعی بحیث تکون بالصیغة الآتیة (الطلاق الرجعی هو الطلاق الأول أو الثانی الذی یوقعه الزوج على زوجته المدخول بها).
وقولنا إن القانون العراقی جاء خالیا من إیراد تعریف محدد للرجعة هذا لا یعنی أن المشرع أغفل ذلک فالمشرع أحال القاضی فی کل ما لم یرد النص علیه فی القانون إلى أحکام الشریعة الإسلامیة.
ووفقا لهذه المادة على القاضی الرجوع إلى أحکام الشریعة الإسلامیة لتحدید تعریف للرجعة وکما رأینا سابقا أن تعریف الرجعة لم یکن محل اتفاق بین الفقهاء المسلمین بحیث جاءت التعاریف مختلفة فی صیاغتها من فقیه إلى آخر فعلى القاضی الترجیح فیما بینها لتحدید التعریف المناسب وهذا یؤدی إلى الصعوبة فی عمل القاضی الذی قد لا یجد الوقت الکافی أو قد لا یمتلک القدرة العلمیة على ذلک باعتباره غیر متخصص بالفقه الإسلامی المقارن.
وتلافیا لذلک نرى بأنه على المشرع وضع تعریف محدد جامع للرجعة یؤخذ من الفقه الإسلامی ویسهل تطبیقه وفهمه وذلک بإضافة نص إلى القانون یحدد معنى الرجعة یکون بالصیغة الآتیة (الرجعة هی إعادة الزوجة المطلقة المدخول بها مادامت فی العدة من الطلاق الرجعی).
ثانیا:- قانون الأحوال الشخصیة الأردنی:-
لم نجد فی نصوص قانون الأحوال الشخصیة الأردنی تعریفا محددا للرجعة ألا إنه بین فی نص المادة الثالثة والتسعون أن الرجعة الصحیحة تکون أثناء العدة بعد الطلاق الأول والثانی. ووضح المشرع الأردنی فی المادة السابعة والتسعون أن الطلاق الرجعی لا یزیل الزوجیة فی الحال وللزوج حق مراجعة زوجته أثناء العدة قولا أو فعلا وهذا الحق لا یسقط بالإسقاط ولا تتوقف الرجعة على رضاء الزوجة ولا یلزم بها مهر جدید.
ویفهم مما تقدم أن الرجعة فی القانون الأردنی تکون أثناء العدة من الطلاق الرجعی الأول والثانی وهذا الموقف یتطابق تماما مع موقف الفقه الإسلامی .هذا وقد أحال المشرع الأردنی فیـما لم یـرد بشأنه نص إلى الرأی الراجح من مذهب الإمام أبی حنیفة(رحمه الله). وتقیید القاضی بالرجوع إلى مذهب معین تقیید لا مبرر له لأنه لا یتمـاشـى ولا یحقـق مصلحـة النـاس التی تختلـف حسـب الزمـان والمکان فقد یصلـح رأی مـذهـب مـا فـی زمـان أو مکـان مـا و لا یصلـح فـی زمـان ومکـان آخـر بالإضافة إلى أنه قد یوجد فی الدولة من یکون مذهبه غیر المذهب الذی حدده القانون.. فکان على المشرع الأردنی إطلاق النص کما فعل المشرع العراقی.
ثالثا :- قانون الأحوال الشخصیة السوری:-
لم یضع المشرع السوری تعریفا محددا للرجعة ألا أنه نص فی المادة (118) على أن : (1.الطلاق الرجعی لا یزیل الزوجیة وللزوج أن یراجع مطلقته أثناء العدة بالقول أو الفعل.. 2. تبین المرأة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعی )
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المشرع السوری أحال القاضی فیما لم یرد بشأنه النص فی القانون إلى القول الراجح فی المذهب الحنفی کما نصت على ذلک المادة (305) التی جاء فیها: (کل ما لم یرد علیه النص فی هذا القانون یرجع فیه إلى القول الأرجح فی المذهب الحنفی). وتقیید القاضی بمذهب معین تقیید لا مبرر له کما ذکرنا سابقا.
رابعا :- قانون الأسرة الجزائری:-
لم یضع المشرع الجزائری تعریفا محددا للرجعة، ولکنه نص فی المادة (50) على أنه: (من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا یحتاج إلى عقد جدید ومن راجعها بعد صدور الحکم بالطلاق یحتاج إلى عقد جدید ).علما أن الطلاق فی قانون الأسرة الجزائری لا یثبت إلا بعد عدة محاولات صلح یجریها القاضی بین الزوج والزوجة دون أن تتجاوز مدة الصلح ثلاثة أشهر ابتداءً من تاریخ رفع الدعوى وهذا ما نصت علیه المادة (49) التی جاء فیها :( لا یثبت الطلاق إلا بحکم بعد عدة محاولات صلح یجریها القاضی من دون أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر ابتداء من تاریخ رفع الدعوى).
والملاحظ على قانون الأسرة الجزائری یأتی:-
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائری أحال القاضی إلى أحکام الشریعة الإسلامیة فیما لم یرد النص علیه فی هذا القانون وذلک فی المادة (222) التی جاءت بالصیغة الآتیة :(کل ما لم یرد النص علیه فی هذا القانون یرجع فیه إلى أحکام الشریعة الإسلامیة).
الفرع الثانی
مشروعیة الرجعة
ثبتت مشروعیة الرجعة فی الکتاب والسنة والإجماع والمعقول وکما یأتی :-
المقصد الأول
الکتاب
ثبتت مشروعیة الرجعة من الکتاب بعدة آیات منها :-
وجه الاستدلال بهذه الآیة کلمة (وَبُعُولَتُهُنَّ ) فبعولة: جمع بعل - وهو الزوج، ویطلق على المرأة بعلة، وهما بعلان وهو فی الأصل بمعنى السید المالک ، والمعنى وأزواج المطلقات أحق بردهن أی أحق برجعتهن فی مدة التربص (مدة العدة) إن أرادوا إصلاحا لا مضارة للمرأة.
وجه الاستدلال بهذه الآیة أن الطلاق الذی تثبت فیه الرجعة للأزواج مرتان: أی الطلقة الأولى والثانیة، إذ لا رجعة بعد الطلقة الثالثة، وقوله تعالى(مرتان) أی ینبغی أن یکون الطلاق مرة بعد مره ، لا طلقتان دفعة واحدة ، فالله تعالى لم یقل الطلاق طلقتان بل قال مرتان، ثم أن الطلاق مرتان: أمر وطلب على وجه الحتم والإلزام أتى بلباس الجملة الخبریة لیدل هذا الأسلوب البلاغی على زیادة التوکید والاهتمام فیما أمر الله به وعدم تجاوز حدوده قال تعالى: )تِلْکَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ( وقوله (فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ) أی فإمساک بعد الرجعة لمن طلقها زوجها طلقتین ،وقوله (بِمَعْرُوفٍ) أی بما هو معروف عند الناس من حسن العشرة ، وقوله (أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ) أی بإیقاع طلقة ثالثة علیها دون الإضرار بها.
وقوله تعالى: ) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (.
وجه الدلالة من الآیة: جاء فی تفسیر القرطبی أن معنى (بَلَغْنَ) : أی قاربن بإجماع من العلماء، ولان المعنى یضطر إلى ذلک لأنه بعد بلوغ الأجل (أی بعد انقضاء مدة العدة) لا خیار له فی الإمساک.. وقوله (فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) هو القیام بما یجب لها من حق على زوجها، وقوله (وَلاَ تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَاراً لَّتَعْتَدُواْ) أی بترک ما کان علیه أهل الجاهلیة من الطلاق والارتجاع، فکان الرجل یطلق امرأته ثم یراجعها ولا حاجة له بها ولا یرید امساکها کی یطیل علیها العدة لإیذائها ولیضاربها.
المقصد الثانی
السنة
ثبتت مشروعیة الرجعة من السنة بعدة أحادیث منها :-
فدلت السنة على مشروعیة الرجعة وجوازها بعد الطلاق الرجعی کما هو واضح من الأحادیث السابقة .
المقصد الثالث
الإجماع
ثبتت مشروعیة الرجعة بإجماع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته المدخول بها تطلیقه أو تطلیقتین أنه أحق برجعتها ما لم تنقضی عدتها وإن کرهت المرأة ذلک .
ومستند هذا الإجماع قوله تعالى: ) وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَلِکَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً ( وذلک بان الرجل کان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وان طلقها ثلاثا فنسخ ذلک بقوله تعالى: ) الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ ( کما جاء عند النسائی وأبو داود.
المقصد الرابع
المعقول
جاء فی بدائع الصنائع للکاسانی: (فلأن الحاجة تمس إلى الرجعة لان الإنسان قد یطلق امرأته ثم یندم على ذلک على ما أشار إلیه الله سبحانه وتعالى بقوله: )لاَ تَدْرِی لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِکَ أَمْرا ( فیحتاج إلى التدارک فلو لم تثبت الرجعة لا یمکنه التدارک لما عسى لا توافقه المرأة فی تجدید النکاح ولا یمکنه الصبر عنها فیقع فی الزنا).
المطلب الثانی
الحکمة من الرجعة
الرجعة فی الشریعة الإسلامیة باب من أبواب الإصلاح بین الأزواج الذین قد تصل الخلافات بینهم إلى حد إیقاع الطلاق والعزم على الفراق، فهنا جاء الشارع الحکیم بإعطاء الزوج فرصة للنظر فیما أقدم علیه وللتفکیر فی مآل ما عزم على المضی فیه من الطلاق وحل عقدة النکاح. فهل من الخیر والمصلحة عودة الحیاة الزوجیة فیراجعها قبل مضی العدة ؟ أم أن الخیر فی الطلاق فیترکها حتى تنتهی عدتها فتبین منه؟. ومن حکمة الرجعة أن الله سبحانه وتعالى شرعها لان الحاجة تمس إلیها لأن الإنسان قد یطلق امرأته ثم یندم على ذلک فقال تعالى: )لاَتَدْرِی لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِکَ أَمْرا ( فیحتاج إلى التدارک فلو لم تثبت الرجعة لا یمکنه التدارک لما عسى أن لا توافقه المرأة فی تجدید النکاح ولا یمکنه الصبر عنها فیقع فی الزنا.
ولو أن الإسلام جعل الطلاق مرة واحدة، تنقطع بها الحیاة الزوجیة إلى غیر رجعة ، لکان فی کثیر من أحواله من بواعث الحسرة والألم ، فمن اجل هذا جعل الطلاق على مرتین یحق للزوج بعدهما الرجعة إلى زوجته ، فإذا طلقها الثالثة کان ذلک دلیلا على فساد الحیاة الزوجیة واستحالة بقائها. ومن حکمة جعل الرجعة بعد الطلقة الأولى والثانیة ، أن الطلقة الأولى تجربة یعلم منها الزوجان حقیقة مشاعرهما .. هذا من جهة ومن جهة أخرى فانه لابد من فترة معقولة یختبر فیها الزوجان عواطفهما بعد الطلاق (أی فترة العدة وهی ذاتها فترة الرجعة). فقد یکون فی قلوبهما رمق من ود یستعاد، أو عواطف تستجاش ، ومعان غلبت علیها نزوة أو غلطة أو کبریاء، فإذا سکن الغضب، وهدأت الشره، واطمأنت النفوس، استصغرت تلک الأسباب التی دفعت إلى الفراق، وبرزت معان أخرى واعتبارات أخرى جدیدة، وعاودهما الحنین إلى استئناف الحیاة الزوجیة، أو عاودها التجمل رعایة لواجب من الواجبات، فالطریق مفتوح أمام الزوجین إذا رأیا أن استمرار الحیاة الزوجیة بینهما ممکن ،رحمة من الله لهما قال تعالى: )وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَلِکَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً (.
فالرجعة إذن شرعت رحمة من الله سبحانه وتعالى للزوجین وهذا من حکمته تبارک وتعالى فی المحافظة على الأسرة المسلمة واستمرار بقائها، ویمکن اعتبار الرجعة فرصة للزوج إذا ما تسرع فی إیقاع الطلاق وأراد الرجوع إلى زوجته والمحافظة على أسرته، وهی فی نفس الوقت اختبار للزوج المطلق لکی یتأنى فی إیقاع الطلاق حتى لا یندم على فراق زوجته فلا یوقع الطلاق إلا عند الحاجة الضروریة لإیقاعه، وهذا على عکس ما یجری علیه واقعنا الیوم فالناس قد استعجلوا فی أمر کانت لهم فیه أناة وهو الطلاق واستهانوا به إلى ابعد الحدود فلولا أن شرع الله لنا الرجعة لحدث ما لا یحمد عقباه من تفکک للأسرة المسلمة.
المبحث الثانی
الإشهاد على الرجعة
سنقسم هذا المبحث على مطلبین نبین فی المطلب الأول الأشهاد على الرجعة فی الفقه الإسلامی ونتناول فی المطلب الثانی مواقف القوانین المقارنة وکما یأتی :
المطلب الأول
الإشهاد على الرجعة فی الفقه الإسلامی
اختلف الفقهاء فی الإشهاد على الرجعة هل هو شرط ام لا وسبب الخلاف کان فهم المراد فی قوله تعالى )فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِّنکُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ مَن کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ( .
فهل المراد بالأمر بالإشهاد الوارد فی الآیة الکریمة امر بالوجوب ام امرٌ على وجه الاستحباب وهذا ما أدى إلى ظهور مذهبین للفقهاء فی الموضوع نبینهم تباعاً وکما یلی :
المذهب الأول :
ذهب أصحاب هذا المذهب إلى القول بان الأمر بالإشهاد الوارد فی الآیة الکریمة هو على وجه الندب والاستــحباب فالإشهاد علـى الرجعـة عنـدهم مستـحب ولیـس واجب وهــذا مـذهب جـمهور الفقهــاء مــن الحنفیة
وهو الذی علیه ظاهر المذهب المالکی والشافعی فـی مذهبه الجدید والروایة الثانیة فی مذهب الحنابلة والجعفریة.
أدلتهم :
أولاً : الکتاب :
أ- قوله تعالى)الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ ( .
ب- قوله تعالى) وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذَلِکَ ( .
جـ- قوله تعالى) فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (
د- قوله تعالى)فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَن یَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن یُقِیمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْکَ حُــدُودُ اللّهِ(.
وجه الدلالة :
دلت هذه الآیات على انه لا یشترط الإشهاد على الرجعة ، لأنها جمیعاً مطلقة لم تقید الرجعة بالإشهاد ، فوجب العمل بها لان المطلق یجری على إطلاقه ما لم یوجد نص قیده ولم یوجد نص فی الکتاب أو السنة أو غیرهما من سائر الأدلة یقید حکم الآیات السابقة
ثانیا : السنة :
واستدلوا من السنة بقوله ( r ) لعمر ( رضی الله عنه ) : (( مر ابنک فلیراجعها)) وجه الاستدلال من الحدیث انه لم یرد ذکر الإشهاد عند المراجعة .
ثالثاً : القیاس :
وأما القیاس فقالوا إن الإشهاد على الرجعة مستحب کما فی البیع فالأمر بالإشهاد الوارد فی قوله تعالى)فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِّنکُمْ(، محمول على الندب کما فی قوله تعالى)وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَایَعْتُمْ( فکما ان البیع من غیر إشهاد جائز فکذلک الأمر فی الإشهاد على الرجعة .
وأضافوا ان الإشهاد وجب على النکاح، لإثبات الفراش وهو ثابت فی الرجعة لان الرجعة استدامة للنکاح والإشهاد لیس بشرط فی استدامة النکاح فالله تعالى جمع بین الرجعة والفـرقة وأمـر بالإشهاد علیها ثم الإشهاد على الفرقة مستحب لا واجب فکذلک على الرجعة.
رابعاً : المعقول :
واستدلوا من المعقول بقولهم ان الاشهاد على الرجعة یستحب لزیادة الاحتیاط کیلا یجری التناکر احترازاً عن الوقوع فی مواقع التهم لان الناس علموا بطلاقهما فان رأوهما معاً ظنوا بان هناک علاقة غیر مشروعة بینهما وکذلک لیتمکن الزوج من إثباتها إذا ما إنقضت العدة وأنکرت الزوجة حصول الرجعة.
مناقشة الأدلة :
یجاب عنه بان هذه الآیات تکلمت عن الطلاق الرجعی وبینت کیفیة إیقاع الطلاق الشرعی وبینت کذلک جواز الرجعة وحسن المعاشرة وکذلک نهت الآیة )الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ ( عن أهل الجاهلیة الذی کان من دون عدد .
وهذه الآیات جاءت بأحکام عامة مطلقة فی الطلاق والرجعة الا أن هذه الأحکام قیدت فی سورة الطلاق بقوله تعالى)فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِّنکُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ مَن کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً(, فــقیدت هذه الآیة الکریمة الاشهاد على الفرقة والرجعة .
إذن فالأمر بالرجعة مقتضاه أن الطلاق فی الحیض محرم هذا من جهة ومن جهة أخرى أن الرسول ( r ) لم یشترط الإشهاد لأن الأمن من الجحود والنکران عند النزاع مأمونا فی عهد الرسول ( r ) وذلک لعلو أخلاق الصحابة ( رضی الله عنهم ) ولعلمهم بالکتاب والسنة
المذهب الثانی :
ذهب أصحاب هذا المذهب إلى القول بان الإشهاد على الرجعة واجب وهو ما ذهب إلیه الإمام مالک فی قول له والإمام الشافعی فی القدیم
والروایة الأولى فی مذهب الحنابلة والظاهریة.
أدلتهم
أولا : الکتاب :
استدلوا من الکتاب بقوله تعالى) : فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِّنکُمْ (
والاستدلال بهذه الآیة من وجهین :
احدهما : إن الأمر بالإشهاد الوارد فی الآیة ظاهرهُ الوجوب ولان الرجعة استبــاحة بضع مقصود فوجبت الشهادة فیه کالنکاح ولئلا یکتم طلاقها .
الثانی : فرق الله سبحانه وتعالى فی الآیة بین الرجعة والطلاق والإشهاد فلا یجوز إفراد بعض ذلک عن بعض وکان من طلق ولم یشهد ذوی عدل او راجع ولم یشهد ذوی عدل متعدیاً لحدود الله سبحانه وتعالى.
ثانیاً : السنة :
استدلوا من السنة بالأحادیث الآتیة :
أ. ما اخرج مسلم فی صحیحة عن سـعد بن إبراهیم قال : أخبرتنی عائشة ( رضی الله عنها ) أن رسول الله ( r ) قال : (( من عمل عملاً لیس علیه أمرنا فهو رد )).
ب. حدیث بشر بن هلال عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن الحصین سئل عن الرجل یطلق امرأته ثم یقع بها ولم یشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال : طلقت لغیر سنة وراجعت لغیر سنة اشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد.
وجه الدلالة :
إن الحدیث نهى عن العود إلى ترک الاشهاد ودل الحدیث الأول على أن من راجع ولم یشهد ذوی عدل متعدیا حدود الله تعالى لأحداث أمر لیس علیه أمر المسلمین.
مناقشة الأدلة :
أهم ما ناقش به أصحاب المذهب الأول أصحاب المذهب الثانی استدلالهم من الکتاب فقالوا:
قال الله تعالى ) وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَایَعْتُمْ ( وقال تعالى )فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَیْهِمْ(، فلم أجزتم الدفع إلى الیتیم والبیع المؤجل إذا لم یشهد علیه.
فأجاب على ذلک الإمام ابن حزم قائلا : (لم نجز دعواه للدفع حتى یأتی بالبینة على انه قد دفع إلیه ماله ولکن جعلناه عاصیا لله تعالى إن حلف حانثا فقط کما جعلنا المرأة التی لم یقم للزوج بینه بطلاقها ولا برجعتها عاصیة لله إن حلفت حانثة عالمة بأنه طلقها أو راجعها)
وأما أجازتنا البیع المؤجل وغیره وان لم یشهد علیه فلما جاء عن حکیم بن حزام عــن النبی ( r ) انه قال : (( البیعان بالخیار ما لم یتفرقا )).
وأما استدلالهم من السنة بحدیث عمران بن الحصین فلا یصح الاحتجاج به لأنه قول صحابی فی أمر من مسارح الاجتهاد وما کان کذلک فلیس بحجة.
الترجیح :
بینا فیما سبق مذاهب الفقهاء على الاشهاد على الرجعة ورأینا أن لکل مذهب أدلة یؤخذ ویرد علیها إلا أننا نذهب إلى ترجیح المذهب القائل بوجوب الاشهاد على الرجعة وذلک للأسباب الآتیة :
أولاً : قال تعالى )وَأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِّنکُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ( .
فأمر سبحانه وتعالى بالإشهاد على الرجعة والإشهاد على الرجعة مأمور به باتفاق الأمة وظهر الخلاف فی هذا الأمر هل هو أمر إیجاب أم استحباب؟
فقیل هو أمر إیجاب وقیل أمر استحباب، وقد ظن بعض الناس أن الإشهاد هو على الطلاق وظن أن الطلاق الذی لا یشهد علیه لا یقع، وهذا خلاف الکتاب والسنة والإجماع لان الطلاق أذن فیه أولا ولم یأمر فیه بالإشهاد وإنما أمر بالإشهاد فی قوله تعالى )فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِّنکُمْ ( والمراد هنا بالمفارقة تخلیت سبیلها إذا قضت العدة وهذا لیس بطلاق ولا برجعة ولا بنکاح وظاهر الأمر بالإشهاد رجوعه إلى الرجعة ، فعلم أن الإشهاد إنما هو على الرجعة.
ثانیاً : قوله تعالى) وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ (
أی تقربا إلى الله فی إقامة الشهادة على وجهها إذا مست الحاجة إلیها من غیر تبدیل ولا تغییر.
وقوله تعالى) ذَلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ مَن کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ( أی هذا الذی أمرکم به من الاشهاد وإقامة الشهادة إنما یأتمر به من یؤمن بالله والیوم الأخر وانه شرع هذا ومن یخاف عقاب الله فی الآخرة یأتمر بذلک، ومن هنا ذهب الإمام الشافعی ( رحمه الله ) فی احد قولیه إلى وجوب الاشهاد فی الرجعة.
ثالثا : إن الحاجة الیوم تمس إلى وجوب الاشهاد على الرجعة وذلک لان الناس تسرعوا فی أمر الطلاق وهذا یدل على اختلاف الناس عما کان علیه سلفنا الصالح فالخوف من الجحود والنکران عند النزاع الیوم سار ممکنا وذلک لان المسلمین الیوم لیس لدیهم الإلمام التام بالکتاب والسنة کما کان علیه حال المسلمین فی عهد الرسول ( r ) وأصحابه ( رضی الله عنهم ) فالیوم نرى قضایا الطلاق متراکمة فی المحاکم لأتفه الأسباب فالإشهاد صار ضروریا وذلک للمحافظة على حدود الله سبحانه وتعالى وکذلک للمحافظة على الحقوق فی حالة النزاع فی الرجعة وسهولة إثباتها.
رابعاً : وأما بالنسبة للرجعة بالفعل التی یتعذر الاشهاد علیها فهنا على الزوج أن یراجعها ثانیة بالإشهاد على القول کان یقول اشهدوا بانی راجعت زوجتی أمس ، فلا یشهد على الوطء واللمس والنظر بشهوة لأنه لا علم للشاهد بها.
الفرع الثانی
مواقف القوانین المقارنة
بعد أن بینا مواقف الفقه الإسلامی من الاشهاد على الرجعة نبین الآن مواقف القوانین المقارنة من الاشهاد على الرجعة وذلک وفق الترتیب الآتی :
أولاً : قانون الأحوال الشخصیة العراقی :
اخذ المشرع العراقی بالمذهب القائل بان الاشهاد على الرجعة شرط وذلک بنص الفقرة (1) من المادة (38) التی جاء فیها : ( .... وتثبت الرجعة بما یثبت به الطلاق ).
والإشهاد فی الرجعة یحقق أمرا مهما وهو تلافی إنکار الزوجیة من قبل احد الزوجین بعد المراجعة.
ولما کان الطلاق لا ینتج آثاره بین الطرفین وقبل الغیر ، إلا إذا تم إیقاعه أمام المحکمة المختصة ، أو تم تسجیلهُ فیها خلال مدة العدة ؛ فان عین الإجراءات یجب إتباعها فی تسجیل الرجعة فی الطلاق الرجعی.
وبناءً على ذلک، إذا ما أرادا الزوج الرجوع بزوجته خلال مدة العدة ، علیه إتباع احد الطریقین التالیین :
وأید القضاء العراقی ذلک فی العدید من القرارات الصادرة عنه التی تؤکد أن الإشهاد شرط فی الرجعة لإثباتها ومن هذه القرارات القرار الآتی الذی جاء فیه : ( .... واستمعت المحکمة إلى بینة المدعی الشخصیة التی أثبتت صحة الدعوى وعلیه ولما تقدم قررت المحکمة : أولا : ثبوت الرجعة الشرعیة بین المدعی والمدعى علیها .. قولاً أثناء فترة العدة ... )
وجاء فی قرار آخر : ( .. وکان على المحکمة تکلیف المعترضة بإحضار شهود آخرین على الرجعة خلال مدة العدة بعد حصر بینتها ، فان ثبتت الرجعة فتحکم بتعدیل الحکم الغیابی وذلک بوقوع الطلاق الرجعی .. والرجعة خلال العدة بین الزوجین وقیام الزوجیة بین المعترضة وزوجها المتوفى إلى حین وفاته )
وجاء فی قرار آخر انه : ( ... ولدى عطف النظر على الحکم الممیز وجد انه صحیح وموافق لأحکام الشرع والقانون ذلک لان الممیز علیها / المدعیة قدمت بینة شخصیة من أربعة شهود بقیام مورث الممیزین بإعادة الممیز علیها / المدعیة .. إلى بیت الزوجیة بعد الرجوع بها خلال فترة عدتها من الطلاق الرجعی الحاصل .. لذا قرر تصدیقه .. ).
وبناءً على ما تقدم بإمکاننا صیاغة نص قانونی مستقل یحکم المسالة على ضوء ما ذهب إلیه الـقانون والقـضاء فـی العراق یسهل العمل بموجبه على ان یکون بالصیغة الآتیة : (یشترط فی الرجعة الاشهاد علیها ) .
( نموذج لحجه رجوع الزوجة )
رقم التسلسل :
محکمة الأحوال الشخصیة فی .......... رقم السجل :
التاریخ :
حجه رجوع بالزوجة
إنی قاضی محکمة الأحوال الشخصیة فی ............... السید .................... قررت تسجیل ما آت :
بتاریخه حضر السید .................... وبعد تعریفه ذاته وبحضور الشاهدین ................... و .................. کرر ما فی طلبه المتضمن انه کان طلق زوجته ................... رجعیا بتاریخ / / بموجب الحکم الصادر من محکمة الاحوال الشخصیة فی .............. بعدد .............. وتاریخ / / . وحیث انها ما زالت فی عدتها الشرعیة فانه رجع بالزوجیة وطلب تسجیل ذلک . ( وحضرت الزوجة وایدت انها ما زالت فی عدتها الشرعیة ) وعلیه قررت المحکمة رجوع الزوج بزوجته و ( تبلیغ الزوجة بصورة من هذه الحجة ) .
وصدرت الحجة بالطلب فی / / .
الموظف المختص طالب الحجة القاضی
ثانیاً : قانون الأحوال الشخصیة الأردنی :
لم یتطرق المشرع الأردنی إلى موضوع الاشهاد على الرجعة وإنما بین فی المادة (97) انه من حق الزوج مراجعة زوجته أثناء العدة قولاً أو فعلا ولم یبین هل على الزوج الاشهاد على الرجعة أم لا .
وسکوت المشرع الأردنی عن موضوع الاشهاد لم یأت من فراغ لأنه أحال کل مسالة لم یرد النص علیها إلى الرأی الراجح فی المذهب الحنفی وذلک بنص المادة ( 183 ) التی جاء فیها : (ما لأذکـر له فی هذا القانون یرجع فیه إلى الرأی الراجح من مذهب أبی حنیفة).
وکما رأینا سابقا ان الاشهاد على الرجعة فی المذهب الحنفی مستحب ومندوب الیه ولیس بواجب.
وذهب القضاء الأردنی إلى التأکید على انه الاشهاد على الرجعة لا حصر للشهود علیه کما جاء فی احد القرارات الصادرة عن محکمة الاستئناف الذی جاء فیه : ( الادعاء بإثبات الرجعة من الطلاق الرجعی لا حصر للشهود علیه ؛ لأنه یتعلق به حق الله تعالى).
ثالثا : قانون الأحوال الشخصیة السوری :
ذهب المشرع السوری إلى ما ذهب إلیه المشرع الأردنی فلم یرد فیه نص یبین هل الاشهاد على الرجعة شرط واجب لصحتها أم انه لا یعد شرطاً .
فالمشرع السوری أعطى الزوج المطلق رجعیاً الحق فی ارتجاع زوجته قولاً او فعلاً ولم یبین هل یشترط الاشهاد على هذه الرجعة ام لا.
إذن فالإشهاد على الرجعة فی قانون الأحوال الشخصیة السوری تحکمه المادة ( 305) التی نصت على انه: (کل ما لم یرد علیه نص فی هذا القانون یرجع فیه إلى القول الأرجح فی المذهب الحنفی).
وإذا ما رجعنا إلى المذهب الحنفی نرى أن الرأی الراجح فیه أن الإشهاد على الرجعة لیس شرط لصحتها ولکن یستحب للمراجع أن یشهد على رجعته خوفاً من النکران.
إذن فالإشهاد فی قانون الأحوال الشخصیة السوری هو على سبیل الندب والاستحباب وذهب القضاء السوری فی احد القرارات الصادرة عنه إلى انه : ( یتوجب على من یود إثبات واقعة بالشهادة أن یبین تلک الواقعة بوضوح قبل سماع شهوده للتثبت ما إذا کانت الشهادات مطابقة مع الدعوى أم لا . ویتوجب على المحکمة ، إذا ثبت لها أن الزوج قد ارجع زوجته أثناء العدة أن تحکم بها وبعودة الزوجة إلى عصمـة زوجهـا لان ذلک من النظام العام وتترتب علیه أمور کالنسب والتوارث ) .
ومن القواعد التی قررها القضاء السوری أن : ( الإثبات بالشهادة جائز فی جمیع القضایا الشرعیة ألا التی تخالف أو تجاوز ما اشتمل علیه دلیل کتابی ).
رابعاً : قانون الأسرة الجزائری :
نصت المادة (50) من قانون الأسرة الجزائری على انه : ( من راجع زوجته أثناء محاولة الصلح لا یحتاج إلى عقد جدید ومن راجعها بعد صدور الحکم بالطلاق یحتاج إلى عقد جدید).
ولم تبین هذه المادة أن الرجعة تکون مع الإشهاد علیها أم لا سوى أنها بینت حق الزوج فی الرجعة قبل صدور الحکم بالطلاق أثناء محاولة الصلح ، إلا أن المشرع الجزائری أحال کل مسالة لم یرد النص علیها فی القانون إلى أحکام الشرعیة الإسلامیة . أی انه على القاضی الجزائری إذا ما عرض علیه موضوع الإشهاد على الرجعة لإثباتها الرجوع إلى أحکام الشریعة الإسلامیة وذلک بالاستناد إلى المادة (222) من قانون الأسرة الجزائری التی نصت المادة على انه : ( کل ما لم یرد النص علیه فی هذا القانون یرجع فیه إلى أحکام الشریعة الإسلامیة).
الخاتمـة
وفی خاتمة البحث توصلنا إلى عدة نتائج وتوصیات نبینها بإیجاز غیر مخل بالمعنى وکما یلی:
أولاً : النتائج :
ثانیاً : التوصیات :
The Authors declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English)
First: Books Language:
1 - Ahmed bin Fares bin Zakaria, dictionary of the standards of language, the House of Revival of the Arab heritage, Beirut, Lebanon, (1422) / 2001.
2 - Khalil bin Ahmed Al-Farahidi, book of the eye, investigation: d. Mahdi al-Makhzoumi and Dr. Ibrahim al-Samarrai, d / i, Dar and the Library of the Crescent, no year printed.
3 - Mohammed bin Abi Bakr bin Abdul Qader Al-Razi, Mokhtar Al-Sahah, I 1, Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut, Lebanon, 1967.
4 - Mohammed bin Makram bin of the African-Egyptian perspective, the tongue of the Arabs, I, no place published, without a year printed.
Second: Books Interpretation:
1 - Ismail Ibn Katheer Damasche, interpretation of the Great Quran, investigation: Mustafa Al - Sayed Mahmoud et al., 1, Dar Alam book for printing and publishing, Riyadh, Saudi Arabia, 2004.
2 - Sayed Qutb, in the misguidance of the Koran, I 5, no place published, 1967 AD
3- Mohammed bin Ahmed Al-Ansari al-Qurtubi, the mosque of the provisions of the Koran, I 3, Dar al-Kitab al-Arabi for printing and publishing, 1967.
4 - Mohammed bin Jarir al-Tabari, mosque statement on the interpretation of the Koran, the investigation: Mahmoud Shaker, 1, Dar Ibn Hazm, Beirut, Lebanon, 2002.
5 - Mohammed bin Ali bin Mohammed al-Shawkani, Fatah al-Qadeer, investigation: d. Abdul Rahman Amira, 3, Dar Al Wafaa Press and Publishing, Mansoura, 2005.
6- Mohammed Ali Al-Sayes, Interpretation of the Verses of Judgments, D / i, Ali Subaih Press, no year printed.
Third: The Hadith and its Annotations:
A - Hadith books:
1. Ahmed bin Ali bin Hajar al-Askalani, Al-Maram's collection of evidence evidence, investigation: Ibrahim Ismail Omar, d / i, Library of the New East, Baghdad, Iraq,
2 - Sulayman ibn al-Ash'ath al-Sijistani, known as Abi Dawood, Sinan Abi Dawood, investigation: Muhammad Muhi al-Din Abdul Hamid, d / i, Dar al-Fikr, without a year printed.
3 - Abdullah Muhammad Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughayrah ibn Bard Zubayh al-Bukhaari al-Jaafi, Sahih al-Bukhari, d / i, Dar al-Kitab al-'Aslami, Beirut, Lebanon, no year printed.
4 - Muslim bin Hajjaj Abu al-Hasan al-Qayshiri al-Nisaburi, Saheeh Muslim.
B - Annotations: -
1 - Ahmad bin Ali bin Hajar Abu al-Fadhl al-Askalani, Fath al-Bari Sharh Sahih Bukhari, investigation: Majd al-Din Khatib, d / i, Dar al-Maarifa, no year printed.
2 - Mohammed bin Ali bin Mohammed Al - Shawkani, Neil Al - Awtar Explanation selected Al - Ikhayyar, the last edition, printing Mustafa Al - Halabi and his children, without a year printed.
3 - Abi Abdul Rahman Sharaf al-Haq Muhammad Ashraf, my great friend Abadi, Awn Al-Ma'bud Explanation Sunan Abi Dawood, investigation: Abdulrahman Mohamed Osman, d / t, Dar Arab heritage revival, no year printed.
Fourth: Islamic jurisprudence books:
A - Tap:
1- Burhan al-Din Abi-Hasan Ali bin Abi Bakr bin Abdul Jalil Al-Rashdani Al-Marghinani, Al-Hidayah Explanation of the beginning of the beginner, the last edition, Mustafa al-Babi al-Halabi and his children, Egypt,
2- Shams al-Din al-Sarkhasi, al-Mabsout, Dar al-Ma'arafa for printing and publishing, no year printed.
3. Sheikh Nizam and a group of Indian scholars of information, Fatwas of India, I 3, House of Revival of Arab Heritage, Beirut, Lebanon, 1980.
4 - Alaa al-Din Ibn Abi Bakr bin Masood Al-Kasani Hanafi, Bdayd al-Sanaa in the order of the laws, I 2, Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut, Lebanon, 1982.
5 - Mohammed Amin famous Ibn Abidin, a footnote to the repellant explanation of Enlightenment vision, I 2, printing Mustafa Al-Halabi and his children, Egypt, 1966 AD.
B - Malik:
1- Ahmed al-Dardair Abu al-Barakat, the great explanation, investigation: Mohammed Alish, d / i, Dar al-Fikr, Beirut, no year printed.
2 - Mohammed bin Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Qurtubi Abu Alwaleed, the beginning of Mujtahid and the end of the prudent, d / i, Dar al-Fikr, Beirut, without a year printed.
3 - Mohammed Irfa Dessouki, footnote Dasoki on the great commentary, d / i, the House of revival of Arabic books, without a year printed.
C - Shafi'i:
1 - Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al-Fayrouz Abadi Shirazi, polite in the jurisprudence of Imam Shafi'i, d / i, Press Issa Albabi Halabi and partners, Egypt, no year printed.
2 - Zakaria Mohiuddin bin Sharaf al-Nawawi, total explanation polite, investigation: d. Mohamed Matraji, D / T, Dar Al Fikr for Printing, Publishing and Distribution, Beirut, Lebanon, 1996.
3 - Sulaiman bin Mohammed bin Omar, a footnote to the Bjirmi to explain the curriculum of students, I 1, the House of Scientific Books, Beirut, Lebanon, 2000.
4 - Ali bin Mohammed bin Habib al-Mawardi, a large container, investigation: d. Mahmoud Mustarji, D / T, Dar Al Fikr for Printing, Publishing and Distribution, Beirut, Lebanon, 1994
5 - Mohammed Khatib Sherbini, a singer in need of knowledge of the meanings of words curriculum, D / I, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Beirut, without a year printed.
6 - Mohammed Shata al-Dimiati, a footnote to the subsidy of the students to solve the words Fateh appointed to explain the eye of the tasks of religion, d / i, Dar al-Fikr for printing, publishing and distribution, Beirut, no year printed.
D. Hanbali:
1 - Shams al-Din Abi Abdullah Muhammad ibn Abdullah al-Zarkshi, Explanation of the Zarkshi on the abbreviation of the Koran, d / i, the House of Scientific Books, Beirut, Lebanon, no year printed.
2 - Mohammed bin Mufleh al-Maqdisi, the book of branches and with the correction of branches, investigation: Abdul Razzaq al-Mahdi, I 1, Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut, 2002.
3- Muwaffaq al-Din and Shams al-Din Ibn Qudaamah, the singer and the great narrator, 1, Dar al-Fikr, Beirut, Lebanon, 1984.
E - virtual:
1- Ali bin Ahmed bin Saeed bin Hazem Al-Dhaheri, Local, Inquiry: Committee for Revival of Arab Heritage, D / T, Dar Al-Jail, Beirut, No year printed.
Jafariyah:
1 - Muhammad ibn al-Husayn ibn Ali al-Tusi, Mbesut in the jurisprudence of the front, d / i, no year printed.
2 - Muhammad ibn al-Husayn ibn Ali al-Tusi known as Ibn Hamza, the means to achieve virtue, the investigation: Sheikh Muhammad Al-Mahsoun, 1, Khiam Press, Qom, 1989 m.
Fifth: Encyclopedias of jurisprudence:
1- Mohammed
Sixth: Law and general jurisprudence:
1 - Ahmed Mohamed Ali Dawood, Issues and Judgments in the Shari'a Courts, 1, Dar Al Thaqafa for Publishing and Distribution, 2006.
2 - Ahmed Bakhit Ghazali and d. Abdel Halim Mohamed Mansour, Family Rulings in Islamic jurisprudence and what is going on in Egypt and the GCC countries, I 1, University Thought House, Alexandria, 2009.
3 - Ahmed Mahmoud Khalil, the customary marriage contract and its terms and conditions, d / i, knowledge facility, Alexandria, 2006.
4 - Badran Abu al-Enein Badran, the provisions of marriage and divorce in Islam, 2, Dar Al-Talif Press, Egypt, 1961.
5 - Azza Dhahi, the legal principles decided by the legal chambers of the Syrian Court of Cassation in cases of personal status, d / i, the new printing press, Damascus, 1978
6 - Alaa Eddin Kharofa, Explanation of the Personal Status Law No. 188 of 1959, d / i, Al-Ani Press, Baghdad, 1962.
7 - Mohammed Abu Zahra, personal status, d / i, Dar al-Fikr al-Arabi, no year printed.
8- Mohammed Al-Zuhaili, adopted in the jurisprudence of Shafi'i, 1, Dar Al-Qalam, Damascus, 2007.
9 - Mohsen Naji, Explanation of the Personal Status Law, I 1, printing press, Baghdad, 1962.
Seventh: Unpublished discriminatory decisions:
1- The decision of the Personal Status Court in Mosul (5301 / personal / 2010) dated 9/8/2010.
2. The decision of the Court of Cassation No. (2952 / Person / 2009) dated 30/7/2009.
Eighth: Theses:
1- Master's Thesis:
A - Zaid Mustafa Rizk Rayyan, Rejection in Islamic Jurisprudence Applied Study with the Jordanian Personal Status Law, 1976, Master Thesis in Islamic Law, Department of Jurisprudence and Legislation, Faculty of Sharia, An - Najah National University, Nablus, Palestine, 1421H (2001).
Ninth: Groups of provisions:
1- Abdul Qader Jarallah Al-Alousi / Muhammad Rateb Sharaf, The Group of Rulings on Cassation in Personal Status Cases from 1988 - 2004 for Muslims, 1, Legal Library, Damascus, 2006.
2 - The group of verdicts, number three, the eleventh year (July - September), 1980
Tenth: Legal Matron:
A. Iraqi laws:
1- Iraqi Personal Status Law No. (188) for the year 1959 amended.
B- The Arab Laws:
1- Syrian Personal Status Law No. (59) of 1952 amended.
2 - Algerian Family Law No. (84) of 1984 amended.
3. The Jordanian Personal Status Law No. (82) of 2001 amended.