کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
  • التسجيل في الموقع
  • تسجيل الدخول
  • English

الرافدین للحقوق

Notice

As part of Open Journals’ initiatives, we create website for scholarly open access journals. If you are responsible for this journal and would like to know more about how to use the editorial system, please visit our website at https://ejournalplus.com or
send us an email to info@ejournalplus.com

We will contact you soon

  1. الصفحة الرئيسة
  2. السنة 17، العدد 55
  3. المؤلف

العدد الحالي

حسب أعداد المجلة

حسب الموضوعات

قائمة الكلمات الرئيسة

قائمة المؤلفين

التصدير إلى قاعدة بيانات الفهرسة

حول المجلة

أهداف المجلة

أعضاء هيئة التحرير

الإحصائيات

أخلاقيات النشر

قواعد البيانات المفهرسة

عملية قبول البحوث

الأخبار والإعلانات

حکـــم العقـــد - دراسة مقارنة

    أکرم محمود حسین البدو

الرافدین للحقوق, 2012, السنة 17, العدد 55, الصفحة 1-24
10.33899/alaw.2012.160660

  • مشاهدة المقالة
  • المراجع والمصادر
  • تحميل
  • إرجاع للمصدر
  • الإحصائيات
  • شارك

الملخص

العقود إنما شرعت للحاجة والمصلحة لا لمحض العبادة، وما یدل على ذلک وجودها قبل الشرع، حیث کان التعاقد معروفاً عند العرب قبل الاسلام، فکانوا یعرفون عقود المعاوضات المالیة من بیع واجارة واستصناع ونحوها، وما یدل على أنها وجدت للحاجة والمصلحة أن الشرع أقرها على وجه جعلها کفیلة بأن تحقق للناس مصالحهم وتوفر لهم رغائبهم وحاجاتهم، کما أقر للناس أن ینشؤوا العقود بارادتهم، وجعل لهذه الارادة دوراً مهماً فی تحدید آثار تلک العقود بشرط ألا تتجاوز الحدود التی بینها ورسمها، وألزم المتعاقدین بآثارها بایجاب منه، فالعقود لیست من الأسباب العقلیة التی تترتب علیها آثاراً ترتباً لازماً بمقتضى العقل، وإنما هی أسباب جعلیة شرعیة، بمعنى أن الشارع جعلها کذلک، أو أقر مادرج الناس علیه من اعتبارها أسباباً لآثار معینة محددة أرادها الناس منها، ثم بینها الشارع وفصلها، فجعل لکل عقد آثاراً خاصة به، تتحقق به الأغراض الصحیحة التی یقصدها العاقدان من انشائه، فللبیع مثلاً آثار خاصة به، وللاجارة آثار لازمة لها وهکذا، وآثار کل عقد تسمى حکمه، ولکن ما المقصود بتلک الآثار أو ذلک الحکم على وجه التحدید والتفصیل؟ وهل أن تلک الآثار هی ذاتها الالتزامات والحقوق التی یوجبها العقد على المتعاقدین؟ وهل أن حکم العقد هذا یترتب دائماً فی جمیع العقود؟ أم أن هناک أسباب تمنع ترتبه أو تعرقله أو تعترضه؟

إن جمیع التساؤلات المتقدمة سنحاول الاجابة علیها فی محورین، الاول نتناول فیه التعریف بحکم العقد وتمییزه عما یشتبه به، أما المحور الثانی فسیکون حول حکم العقد فی الفقه الاسلامی آخذین البیع نموذجاً لدراستنا هذه فی ضوء المنهج التحلیلی المقارن.
الكلمات الرئيسة:
    حکم العقد فی الفقه الاسلامی
الموضوعات:
  • القانون المدنی
  • أصل المقالة بشكل PDF
  • XML
. (2012). حکـــم العقـــد - دراسة مقارنة. الرافدین للحقوق, 17(55), 1-24. doi: 10.33899/alaw.2012.160660
أکرم محمود حسین البدو. "حکـــم العقـــد - دراسة مقارنة". الرافدین للحقوق, 17, 55, 2012, 1-24. doi: 10.33899/alaw.2012.160660
. (2012). 'حکـــم العقـــد - دراسة مقارنة', الرافدین للحقوق, 17(55), pp. 1-24. doi: 10.33899/alaw.2012.160660
. حکـــم العقـــد - دراسة مقارنة. الرافدین للحقوق, 2012; 17(55): 1-24. doi: 10.33899/alaw.2012.160660
  • RIS
  • EndNote
  • BibTeX
  • APA
  • MLA
  • Harvard
  • Vancouver

١- ابراھیم بن ضویان، منار السبیل وحاشیته الأنوار على منار السبیل من إرواء الغلیل، تخریج محمد ناصر الدین الالبانی، ط١ ،المکتب الإسلامی، ١٤١٢ھـ/٢٠٠١م.
٢ .ابن قدامة المقدسی، الشرح الکبیر بھامش المغنی لابن قدامة، ج٤ ،طبعة جدیدة، دار الکتاب العربی، بیروت، ١٣٩٢ھـ/١٩٧٢م.
٣ .ابن نجیم الحنفی، البحر الرائق شرک کنز الدقائق، ج٥ ،ط١ ،دار إحیاء التراث العربی، بیروت، ٢٠٠٢م.
٤ .أبو بکر بن حسن الکشناوی، أسھل المدارک، شرح إرشاد السالک فی مذھب إمام الأئمة مالک، ج٢ ،ط١ ،المکتبة العصریة (صیدا-بیروت)، ٢٠٠٣م.
٥ .أحمد فراج حسین، الملکیة ونظریة العقد فی ال شریعة الإسلامیة، ط١ ،شرکة الطباعة الفنیة المتحدة، مصر، دون سنة طبع.
٦ .الدسوقی المالکی، حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیر للدردیر، ج٤ ،ط١، دار الکتب العلمیة، بیروت، ٢٠٠٣م.
٧ .السید سابق، فقه السنة، ج٣ ،مکتبة الرشد، الریاض، ٢٠٠١م.
٨ .الشربینی، مغنی المحتاج الى معرفة ألفاظ المنھاج، ج٢ ،ط١ ،دار الکتب العلمیة، بیروت، ١٤١٨ھـ/١٩٩٧م.
٩ .صالح الکوزه، تحفة الطالبین، منشورات مکتبة بسام، الموصل، العراق، دون سنة طبع.
١٠ .عبد الرحمن الجزیری، الفقه على المذاھب الأربعة، ج٢ ،دار الحدیث، القاھرة، ١٤٢٤ھـ/٢٠٠٤م.
١١ .عب د االله العلایل ی، ال صحاح ف ی اللغ ة والعل وم للج وھری، ج١ ،ط١ ،دار الحضارة العربیة، بیروت، ١٩٧٤م.
١٢ .عبد المجید حلبی، رد المحتار على الدر المختار، حاش یة اب ن عاب دین، ج٧، ط١ ،دار المعرفة، بیروت، ٢٠٠٠م.
١٣ .علی الخفیف، أحکام المعاملات الشرعیة، ط٣ ،دار الفکر، دون سنة طبع.
١٤ .علی قراعه، دروس المعاملات الشرعیة، مطبعة الفتوح، مصر، دون سنة طبع.
١٥ .محمد سکحال المجاجی، أحکام عقد البیع فی الفقه الاسلامی المالکی، ط١، دار ابن حزم، بیروت، ٢٠٠١م.
١٦ .النووی، روضة الطالبین، ج٣ ،ط١ ،دار الکتب العلمیة، بیروت، ١٤٢١ھـ/٢٠٠٠م.
١٧ .وھبة الزحیلی، الفقه الإسلامی وأدلته، ج٥ ،ط٤ ،دار الفکر المعاصر، دمشق، ١٩٩٧م.
١٨ .یحیى العمرانی، البیان فی فقھ الإمام الشافعی، ج٥ ،ط١ ،دار الکتب العلمیة، بیروت، ١٤٢٣ھـ/٢٠٠٢م.

  • عدد الزيارات للمقالة: 173
  • مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 163
  • لنكدان
  • تويتر
  • فيسبوك
  • غوغل
  • تيليغرام
  • الصفحة الرئيسة
  • قاموس المصطلحات التخصصية
  • الأخبار والإعلانات
  • أهداف المجلة
  • الحقوق المعنوية
  • خريطة الموقع

 کافة البحوث التی تقدم للمجلة لغرض النشر وتحصل على قبول النشر النهائی تعد ملکا لمجلة الرافدین للحقوق .

وان کافة  حقوق الطبع والتوزیع  تعود ل :

مجلة الرافدین للحقوق -کلیة الحقوق -جامعة الموصل

الموصل - العراق

 

This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

مشغل بواسطة eJournalPlus