کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
  • التسجيل في الموقع
  • تسجيل الدخول
  • English

الرافدین للحقوق

Notice

As part of Open Journals’ initiatives, we create website for scholarly open access journals. If you are responsible for this journal and would like to know more about how to use the editorial system, please visit our website at https://ejournalplus.com or
send us an email to info@ejournalplus.com

We will contact you soon

  1. الصفحة الرئيسة
  2. السنة 16، العدد 50
  3. المؤلف

العدد الحالي

حسب أعداد المجلة

حسب الموضوعات

قائمة الكلمات الرئيسة

قائمة المؤلفين

التصدير إلى قاعدة بيانات الفهرسة

حول المجلة

أهداف المجلة

أعضاء هيئة التحرير

الإحصائيات

أخلاقيات النشر

قواعد البيانات المفهرسة

عملية قبول البحوث

الأخبار والإعلانات

القضاء المستعجل "دراسة مقارنة"

    عمار سعدون المشهدانی

الرافدین للحقوق, 2011, السنة 16, العدد 50, الصفحة 411-412
10.33899/alaw.2011.160659

  • مشاهدة المقالة
  • أصل المقالة
  • المراجع والمصادر
  • تحميل
  • إرجاع للمصدر
  • الإحصائيات
  • شارك

الملخص

یعد القضاء المستعجل من المواضیع المهمة فی الحیاة العملیة ، لان اتباع طریق الادعاء العادی فی بعض الحالات الخاصة التی یخشى علیها من فوات الوقت یلحق ضررا بمصالح الاطراف اذا تأخر حصولهم على الحمایة القضائیة ، فوجد هذا القضاء لیختص بالفصل فی هذه الحالات التی لا تعد ولا تحصى ، والتی وردت فی القوانین على سبیل المثال لا الحصر، لان کل حالة یتوافر فیها شرطا اختصاص القضاء المستعجل تعتبر من الحالات المستعجلة.
ولما کان القضاء المستعجل فرعا من القضاء المدنی، فان قواعد الاختصاص الوظیفی والنوعی والمکانی تراعى فی اختصاص القضاء المستعجل ، فضلا عن ضرورة توافر شرطا اختصاصه وهما الاستعجال الذی هو الخطر المحدق او الضرر الذی لا یمکن تلافیه او الضرورة وهو بصورة عامة حالة مؤثرة فی المرکز القانونی لاحد الخصوم یبرر صدور القرار المستعجل لدرئها ، والشرط الثانی ان یکون الاجراء المطلوب وقتیا غیر فاصل فی اصل الحق ، فلا یقضی القضاء المستعجل بکل ما یتعلق بالحق وجودا وعدما ، وهذان الشرطان من النظام العام لا یجوز الاتفاق على خلافهما ، وان تخلف احدهما او کلاهما یوجب القضاء بعدم الاختصاص.
وتنظر محکمة القضاء المستعجل بالمسائل المستعجلة بعد رفعها بعریضة الطلب المستعجل ، ویطبق بشأنها اجراءات التقاضی العادیة، ما لم تتعارض هذه الاجراءات مع طبیعة الحالات المستعجلة ، ویستند قاضی الامور المستعجلة فی اصدار القرار المستعجل على ظاهر حال المستندات وظروف المحیطة بالطلب ، ویکون قراره قابلا للتنفیذ منذ صدوره لکونه مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، الا انه قرار وقتی لا حجیة له امام محکمة الموضوع لعدم مساسه باصل الحق ، الا انه یتمتع بحجیة تلزم القضاء المستعجل والخصوم ما لم یطرأ على الظروف او المراکز القانونیة للخصوم أی تغییر ، والقرار الصادر عن القضاء المستعجل یقبل الطعن فیه بطرائق اختلفت القوانین فی تحدیدها
الكلمات الرئيسة:
    القضاء المستعجل الادعاء العادی
الموضوعات:
  • قانون المرافعات المدنیة والاثبات

عنوان رسالة الماجستیر

القضاء المستعجل "دراسة مقارنة"-(*)-

The expedited judiciary " A comparative Study"

 

        عمار سعدون

            

Ammar Saadon Al-Mashhadani

Correspondence:

Ammar Saadon Al-Mashhadani

E-mail:

 

(*) أستلم  فی *** قبل للنشر فی

(*) Received on *** accepted for publishing on .

Doi: 10.33899/alaw.2011.160659

© Authors, 2011, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

 

 

الملخص

یعد القضاء المستعجل من المواضیع المهمة فی الحیاة العملیة ، لان اتباع طریق الادعاء العادی فی بعض الحالات الخاصة التی یخشى علیها من فوات الوقت یلحق ضررا بمصالح الاطراف اذا تأخر حصولهم على الحمایة القضائیة ، فوجد هذا القضاء لیختص بالفصل فی هذه الحالات التی لا تعد ولا تحصى ، والتی وردت فی القوانین على سبیل المثال لا الحصر، لان کل حالة یتوافر فیها شرطا اختصاص القضاء المستعجل تعتبر من الحالات المستعجلة.

ولما کان القضاء المستعجل فرعا من القضاء المدنی، فان قواعد الاختصاص الوظیفی والنوعی والمکانی تراعى فی اختصاص القضاء المستعجل ، فضلا عن ضرورة توافر شرطا اختصاصه وهما الاستعجال الذی هو الخطر المحدق او الضرر الذی لا یمکن تلافیه او الضرورة وهو بصورة عامة حالة مؤثرة فی المرکز القانونی لاحد الخصوم یبرر صدور القرار المستعجل لدرئها ، والشرط الثانی ان یکون الاجراء المطلوب وقتیا غیر فاصل فی اصل الحق ، فلا یقضی القضاء المستعجل بکل ما یتعلق بالحق وجودا وعدما ، وهذان الشرطان من النظام العام لا یجوز الاتفاق على خلافهما ، وان تخلف احدهما او کلاهما یوجب القضاء بعدم الاختصاص.

وتنظر محکمة القضاء المستعجل بالمسائل المستعجلة بعد رفعها بعریضة الطلب المستعجل ، ویطبق بشأنها اجراءات التقاضی العادیة، ما لم تتعارض هذه الاجراءات مع طبیعة الحالات المستعجلة ، ویستند قاضی الامور المستعجلة فی اصدار القرار المستعجل على ظاهر حال المستندات وظروف المحیطة بالطلب ، ویکون قراره قابلا للتنفیذ منذ صدوره لکونه مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، الا انه قرار وقتی لا حجیة له امام محکمة الموضوع لعدم مساسه باصل الحق ، الا انه یتمتع بحجیة تلزم القضاء المستعجل والخصوم ما لم یطرأ على الظروف او المراکز القانونیة للخصوم أی تغییر ، والقرار الصادر عن القضاء المستعجل یقبل الطعن فیه بطرائق اختلفت القوانین فی تحدیدها

الکلمات الرئیسة: القضاء المستعجل الادعاء العادی

الموضوعات: قانون المرافعات المدنیة والاثبات

Abstract

The expedited judiciary is one of the most important issues in the working life, because following the path of the ordinary prosecution in certain special cases, which is feared by the time-lapse, harms the interests of the parties if the delay of their access to judicial protection, and it is found that this judiciary to specialize in the separation of these cases, which are countless, which are mentioned in the laws, for example, but not limited to, because each case has a condition of jurisdiction of the expedited judiciary, which is considered an urgent case.
As the judiciary is a branch of the civil judiciary, the rules of functional, qualitative and spatial jurisdiction take into account the jurisdiction of the expedited judiciary, as well as the necessity of two conditions: urgency, which is the imminent danger or irreparable harm or necessity which is generally an influential situation in the legal status of one of the litigants. The second condition is that the procedure required temporarily is not related to the right of the case, but to the circumstances surrounding the right. The judiciary does not issue an urgent ruling on all matters relating to the right. These two conditions of public order may not be agreed upon if they are at different., and if one or both of them fail, the judiciary shall be subject to no jurisdiction.
The expedited court of appeals shall review the urgent matters after the petition, and the normal proceedings shall be applied to them unless such proceedings are in conflict with the nature of the urgent cases. The judge is based on urgent matters in the issuance of the urgent decision according to the documents and circumstances surrounding the request, and the decision can be implemented since its issuance because it is including expedited access to the force of law, but the temporary decision does not have the strength to prove it in front of the court, which considers the case without prejudice to the origin of the right, however, it enjoys the power necessary to expedite the judiciary and liabilities unless the circumstances or legal status of the adversaries any change, and the decision issued by the expedited judiciary can be challenged in ways that differed laws in determining.

Keywords: The expedited judiciary Normal Prosecution

Main Subjects: civil procedure law and law of evidence

 

 

 

The Author declare That there is no conflict of interest

 

References (Arabic Translated to English)

 

References (English)

 

  • أصل المقالة بشكل PDF
  • XML
. (2011). القضاء المستعجل "دراسة مقارنة". الرافدین للحقوق, 16(50), 411-412. doi: 10.33899/alaw.2011.160659
عمار سعدون المشهدانی. "القضاء المستعجل "دراسة مقارنة"". الرافدین للحقوق, 16, 50, 2011, 411-412. doi: 10.33899/alaw.2011.160659
. (2011). 'القضاء المستعجل "دراسة مقارنة"', الرافدین للحقوق, 16(50), pp. 411-412. doi: 10.33899/alaw.2011.160659
. القضاء المستعجل "دراسة مقارنة". الرافدین للحقوق, 2011; 16(50): 411-412. doi: 10.33899/alaw.2011.160659
  • RIS
  • EndNote
  • BibTeX
  • APA
  • MLA
  • Harvard
  • Vancouver

  • عدد الزيارات للمقالة: 2,624
  • مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 611
  • لنكدان
  • تويتر
  • فيسبوك
  • غوغل
  • تيليغرام
  • الصفحة الرئيسة
  • قاموس المصطلحات التخصصية
  • الأخبار والإعلانات
  • أهداف المجلة
  • الحقوق المعنوية
  • خريطة الموقع

 کافة البحوث التی تقدم للمجلة لغرض النشر وتحصل على قبول النشر النهائی تعد ملکا لمجلة الرافدین للحقوق .

وان کافة  حقوق الطبع والتوزیع  تعود ل :

مجلة الرافدین للحقوق -کلیة الحقوق -جامعة الموصل

الموصل - العراق

 

This journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

مشغل بواسطة eJournalPlus