تعلیقات على الأحکام والقرارات القضائیة
الرافدین للحقوق,
2011, السنة 16, العدد 50, الصفحة 398-400
10.33899/alaw.2011.160658
الملخص
لدى التدقیق والمداولة وجد أن المتهم (أ.ف.أ) أنکر ارتکابه للجریمة تحقیقا ومحاکمة ولم تتحصل ضده سوى أقوال المشتکی ومحضر التشخیص . وحیث ان محضر التشخیص لا یضیف دلیلا أو قرینه إلا انه جزء من الشهادة وان الشهادة الواحدة لا یمکن قبولها دلیلا للإدانة وسببا للحکم عملا بأحکام المادة (213 /ب ) من قانون أصول المحاکمات الجزائیة وان ممثل الشرکة العامة لنقل الرکاب لا شهادة عیا نیة له حول کیفیة ارتکاب الجریمة علیه واستنادا لنص المادة 259/أ/6 من قانون أصول المحاکمات الجزائیة قرر نقض کافة القرارات الصادرة بالدعوى وإلغاء التهمة والإفراج بحق المتهم ( أ.ف.أ ) وإطلاق سراحه من السجن مالم یکن مطلوبا عن جریمة أخرى وإشعار الدائرة المذکورة بذلک وصدر القرار بالاتفاق فی 22/ شوال / 1426 هـ الموافق ٢٤ /١١ /٢٠٠٥ .
الكلمات الرئيسة:
الموضوعات:
- عدد الزيارات للمقالة: 109
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 115