الملخص
التحکیم البحری نظام قانونی أساسی لا غنى عنه فی تسویة المنازعات البحریة وقد تـم تطویره مـن اجل دفع عجلة التجارة البحریة الدولیة الى مزید من التقدم والازدهار .
أن العلاقات البحریة فی عصرنا الحاضر یسودها رغبة طاغیة فی جعل التحکیم هو الحل للمنازعات الناشئة عنها حیث یتفق أطراف هذه العلاقات على أن یعهدوا بالمنازعات الحالیة أو المستقبلیة الناشئة عنها الى محکمین یختارونهم وهم من أصحاب الخبرات والکفاءة والدرایة والعلم وذلک فی المجال البحری لیقوموا بالفصل فیها بأحکام تحکیمیة ملزمة .
وقد استقبلت معظم الدول فی أنظمتها القانونیة التحکیم کونه وسیلة فعالة یطلبها الأطراف لحل الخلافات التی قد تنشا فی أطار العلاقات التجاریة والاقتصادیة ، سواء أکانت داخلیة أم خارجیة
الكلمات الرئيسة
الموضوعات
أصل المقالة
التحکیم فی المنازعات البحریة -(*)-
Arbitration in maritime disputes
أفراح عبد الکـریم خلیـل کلیة الحقوق/ جامعة الموصل Afrah Abd AlKarim kalil College of law / University of Mosul Correspondence: Afrah Abd AlKarim kalil E-mail: |
(*) أستلم البحث فی 18/2/2010*** قبل للنشر فی 22/3/2010.
(*) Received on 18/2/2010 *** accepted for publishing on 22/3/2010.
Doi: 10.33899/alaw.2011.160655
© Authors, 2011, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
الملخص
التحکیم البحری نظام قانونی أساسی لا غنى عنه فی تسویة المنازعات البحریة وقد تـم تطویره مـن اجل دفع عجلة التجارة البحریة الدولیة الى مزید من التقدم والازدهار .
أن العلاقات البحریة فی عصرنا الحاضر یسودها رغبة طاغیة فی جعل التحکیم هو الحل للمنازعات الناشئة عنها حیث یتفق أطراف هذه العلاقات على أن یعهدوا بالمنازعات الحالیة أو المستقبلیة الناشئة عنها الى محکمین یختارونهم وهم من أصحاب الخبرات والکفاءة والدرایة والعلم وذلک فی المجال البحری لیقوموا بالفصل فیها بأحکام تحکیمیة ملزمة .
وقد استقبلت معظم الدول فی أنظمتها القانونیة التحکیم کونه وسیلة فعالة یطلبها الأطراف لحل الخلافات التی قد تنشا فی أطار العلاقات التجاریة والاقتصادیة ، سواء أکانت داخلیة أم خارجیة
الکلمات الرئیسة: التحکیم المنازعات البحریة التجارة البحریة الدولیة
الموضوعات: القانون التجاری
The sea arbitration is abasic legal system so is nessesary for compromise sea conflects , to be complete developmentit to bush wheel of international sea trade for more progress and prosperity. .
At the present , sea relation ship ruling by a strength willing to be arbitration as the solution for its conflects , so all sides of relation ship must agree to choice the judges who must be have experience , capability and knowledge in this scope , to decide in the present and future conflects with obligatory decides. . Most countries consider the arbitration as an active manner in its legal systems which be asked by all sides of conflects to solve foreign and internal disagreement , on economical and trading level
.
Keywords: arbitration Maritime disputes International Maritime Trade
Main Subjects: commercial law
المقـدمـة
تبوأ التحکیم مکانة مرموقة فی شرعنا الأسلامی ، فکـان واحداً من ابرز طرائق أقامة العـدل بین الناس ، عرفه الانسان منذ القدم وسلکه طریقاً سهلاً لفض المنازعات ، وقد غدآ التحکیـم بصـورة عامـة والتحکیم البحری خاصة من مظاهـر العصر بالنظـر لأهمیته الکبیرة فی المعاملات ، فالاعتبارات العملیـة تدعـو دائما إلى الاتفاق على التحکیم لعرض المنازعات على اشخاص محل ثقة الخصوم بدلآ من عرضها على القضاء , للإفادة من خبرتهم الفنیة ، أو لتجنب مشاکل تنازع القوانین ، أو لتجنب علانیة جلسات القضاء ، والاقتصاد فی الوقت والجهد والنفقات.
ولعل الذی ساعد على نمو التحکیم البحری وازدهاره وازدیاد اللجوء إلیه فی أسواق التجارة البحریة بوصفه نظاماً قانونیاً لحل المنازعات بدلاً من القضاء العادی فی الدول المختلفة ، هو دولیة النشاط البحری ورغبة العاملین فی الأنشطة البحریة المختلفة فی حل ما ینشأ من منازعات نتیجة علاقاتهم البحریة بحکم عادل یحافظ على ما للعلاقات البحریة من خصوصیة بین أطرافها فضلا عن ذلک ، أن المنازعات البحریة تکون صعبة وتحتاج إلى معطیات قانونیة وفنیة وتجاریة معقدة قد لا یستطیع أن یلم بها القاضی الوطنی وتکون بحاجة إلى أشخاص ذوی اختصاص بهذا النوع من النشاط المهنی ، ومنم مجهزو السفن وبناؤوها ومالکوها ومستأجروها والناقلون علیها والمؤمنون على تجاراتها وغیرهم من الذین اکسبتهم هذه المهن خبرة جعلتهم أعلم بقواعدها وظروفها وعاداتها واعرافها من غیرهم .
ولما کانت التجارة البحریة هی عماد التجارة الدولیة لرخص وسائل النقل فیها ، کانت مشارطة الایجار وسند الشحن هما أهم وثیقتین تحرران لإبرام عقود النقل البحری الذی یمثل بدوره أهمیة کبیرة لعموم الدول وللعراق والدول العربیة بصفة خاصة ، فالعراق من الدول التی تمتلک أسطولاً متواضعا من السفن لا تغطی أکثر من ( 5% ) من الحاجة لنقل إیرادات العراق وصادراته ، فقد أصبح من الضروری بمکان أن یضمن الأفراد العقود المذکورة اتفاقیات التحکیم یقررون فیها أخضاع النزاعات التی تنشأ عن ممارستهم لذلک النشاط إلى التحکیم البحری .
مجمل هذه الأسباب والعوامل التی تجسد أهمیة التحکیم البحری کانت الدافع وراء بحثنا فی هذا الموضوع والذی سنحاول الاحاطة به من خلال تقسیم البحث کالأتی :-
المبحث الأول :- ما هیة التحکیم البحری
المطلب الأول :- تعریف التحکیم البحری
المطلب الثانی :- طبیعة المنازعات التی یتناولها التحکیم البحری
المطلب الثالث :- أهمیة التحکیم البحری
المبحث الثانی :- أثار التحکیم البحری
المطلب الأول :- أثر الاتفاق على التحکیم البحری
المطلب الثانی :- مراکز التحکیم البحری
المطلب الثالث :- إجراءات التحکیم البحری :-
اولاً : الخصومة فی التحکیم
ثانیا : المرافعة
ثالثا : المداولة واصدار قرار التحکیم
المبحث الأول
ما هیة التحکیم البحری
نتعرض فی هذا المبحث إلى تعریف التحکیم البحری وتحدید مزایاه التی جعلت منه ما هو علیه الآن . وکذلک نقف عند طبیعة المنازعات التی یتناولها التحکیم البحری ، ثم نبین فی المطلب الأخیر من هذا المبحث أهمیة التحکیم البحری .
المطلب الأول
تعریف التحکیم البحری
أولا : التعریف اللغوی :ـ
التحکیم لغة : حکم ( بتشدید الکاف المفتوحة وفتح المیم ) بالأمر حکمآ قضى ، یقال حکم له ، وحکم علیه ، وحکم بینهم ، حکمه ،, والحکم من أسماء الله تعالى جاء فی القران الکریم ( أفغیر الله أبتغی حکما ) .
والعرب تقول حکمت بمعنى منعت وردت ومنه قیل سمی الحاکم بین الناس حاکما لأنه یمنع الظالم من الظلم .
وحکموه بینهم أمروه أن یحکم ویقال حکمنا فلانا فیما بیننا أی أجزنا حکمه بیننا.
أما تعریـف البحر لغـة فیقال ( البحر ) ضد البـر قیـل سمی به لعمقه وأتساعه والجمع ( أبحر) و ( بحار ) و ( بحور ) وکل نهر عظیم بحر .
ثانیا : التعریف الاصطلاحی :ـ
التحکیم قانوناً هو اتفاق طرفین فی نزاع معین على إحالته إلى شخص ثالث أو أکثر لحسمه دون اللجوء الى القضاء قبل نشوء النزاع أو بعده فاذا کان الاتفاق قبل نشوء النزاع سمی ذلک شرط التحکیم واذا کان بعده سمی اتفاق التحکیم أو مشارطة التحکیم .
ولم یأت المشرع العراقی بنص یعرف فیه شرط التحکیم أو عقد التحکیم وانما جاء بنص أجاز فیه ( الاتفاق على التحکیم فی نزاع معین ) کما أجاز ( الاتفاق على التحکیم فی جمیع المنازعات التی تنشأ عن تنفیذ عقد معین )
أما المشـرع المصـری فقد عرف التحکیـم فی المادة العاشـرة من قانون التحکیـم رقـم ( 27 ) لسنه 1994 بقوله : (( اتفاق التحکیم هو اتفاق الطرفین على الالتجاء إلى التحکیم لتسویة کل أو بعض المنازعات التی نشأت أو یمکن أن تنشا بینهما بمناسبة علاقة قانونیة معینة عقدیة کانت أو غیر عقدیة )) . ونلاحظ أن نص المشرع المصری ( المنازعات التی تنشأ بمناسبة علاقة معینة ) أدق وأوسع من النص العراقی الذی حدد المنازعات بالنسبة الى الشرط التحکیم بتلک الناشئة عن تنفیذ عقد معین .
وقد عرف المشرع السوری التحکیم بقوله :(( اتفاق طرفی النزاع على اللجوء إلى التحکیم للفصل فی کل أو بعض المنازعات التی نشأت أو یمکن أن تنشأ بینهما بشأن علاقة قانونیة معینة عقدیة کانت أم غیر عقدیة )) .
أما قانون الإجراءات المدنیة الإماراتی .فقد عرفه بقوله: (( یجوز للمتعاقدین بصفة عامة أن یشترطوا فی العقد الأساسی أو باتفاق لاحق عرض ما قد ینشأ بینهم من النزاع فی تنفیذ عقد معین على محکم أو أکثر کما یجوز الاتفاق على التحکیم فی نزاع معین بشروط خاصة )) .
وقد عرفه القانون النموذجی للتحکیم التجاری الدولی . بأنه (( اتفاق بین الطرفین على أن یحیلا إلى التحکیم جمیع أو بعض المنازعات المحددة التی نشأت أو قد تنشأ بینهما بشان علاقة قانونیة محددة تعاقدیة کانت أم غیر تعاقدیة ویجوز أن یکون اتفاق التحکیم فی صورة شرط تحکیم وارد فی عقد أو فی صورة اتفاق منفصل )) .
أما الفقهاء فقد عرفوه بتعریفات متباینة ، فالبعض نظر الى جانب اتفاق التحکیم دون أن یفرق بین مشارطة التحکیم وشرط التحکیم فعرفه بأنه (( الاتفاق على طرح النزاع على شخص معین أو أشخاص معینین لیفصلوا فیه دون المحکمة المختصة به )) .
وعرفه آخر ناظراً إلیه من خلال الهیئة التی تنظر فی النزاع : ( هیئة تمتلک سلطة خاصة تهدف من خلالها حل نزاع مستبعد من سلطة القضاء ) .
ونلاحظ أن هذا التعریف یهمل جانب الاتفاق على التحکیم وهو أهمال غیر مبرر .
أما التعریف الذی نفضله والذی ینظر الى جمیع مفاصل التحکیم بشکل متوازن فهو تعریف الدکتور علی ألبیاتی الذی یرى انه : ( تقنیة معینة تهدف الى أعطاء حل لمسألة معینة تهتم بالعلاقات بین طرفین أو أکثر بواسطة شخص أو عدة أشخاص ( محکم - محکمین ) یأخذون سلطتهم من اتفاق خاص ویستندون علیه دون أن یولی الأطراف تلک المهمة للدولة ).
بقی علینا أن نعرف معنى المنازعات البحریة ، ولنبدأ أولاً بإیضاح ما هو المقصود من المنازعة فالمنازعة بالمفهوم الواسع تعنی أی خلاف ینتج عن أی من أثار العلاقات القانونیة ، فقد یطلق علیه منازعة ، أو مطالبة أو خلافا ، فأی من الکلمات السابقة یعطی المعنى الواسع المعـلوم ألا وهو المنازعة .
أما معنى البحریة ، فهو أن یکون التحکیم متعلقاً بمنازعة یتم تنظیم موضوعها بواسطة القانون البحری(*) والمنازعة تصبح بحریة بمجرد أن تعلقت بالملاحة البحریة ، التی تدور حول النظام القانونی للسفینة وأشخاص الملاحة البحریة واستغلال السفینة والمنازعات التی تتعلق بالعلاقـات التی یحکمها القانـون البحری ، فانـه یصبـح متعینآ علینا مسایرة الاتجاه الذی یقـرر بان الولایة فی حـل المنازعات البحریة فی الوقت الحاضر للتحکیم البحری ولیست للقضاء الوطنی .
المطلب الثانی
طبیعة المنازعات التی یتناولها التحکیم البحری
من المتفق علیه تقسیم أمور الملاحة البحریة الى أمور جافة وأمور غیر جافة والمقصود بأمور الملاحة الجافة هو کل ما یتعلق بالاستخدامات التجاریة للسفن فی حین أن المقصود بأمور الملاحة غیر الجافة هو کل ما یتعلق بالحوادث البحریة ، وعلیه فان أمور الملاحة الجافة هی غالبا ما تتعلق بالعقود أما بالنسبة لأمور الملاحة غیر الجافة فمنازعاتها فی الغالب تقـوم على أساس المسؤولیة غیر العقدیة أی التقصیریة ومثال ذلک حالات التصـادم بین السفن .
أن للملاحة غیر الجافة أربعة أقسام أساسیة هی التصادم ، المساعدة البحریة والأنقاذ المصادرة ، وتحدید المسؤولیة ، وبالنسبة الى تحدید المسؤولیة فان مالک السفینة یحق له تحدید سقف مسؤولیته بموجب معاهدة دولیة تجاه الخسارة أو الضرر الذی قد یکون مسؤولاً عنه حتى حدود مبلغ معین یحسب حسب حمولة السفینة ذاتها.
أما بالنسبة الى أقسام الملاحة الجافة فان لها عدة أنواع تتباین ما بین سفن الرکاب حتى سفن الحمولة السائبة منها و الجافة مروراً بناقلات المواشی .
من الناحیة العملیة فان معظم المنازعات التی تنتج عن هذه الاستخدامات التجاریة تکون محکومة بعقود وهی فی الغالب أما أن تکون عقود مشارطة أیجار السفن سواء لرحلة أو لمدة معینة من الزمن أو سندات الشحن أو قد تکون عقود بیع وشراء أو حتى صیانة السفن .
أکثر أمور التحکیم البحری تتعلق بالسفن الجوالة غیر التابعة لخطوط بحریة منظمة , کما أن نسبة عالیة من تحکیم المنازعات البحریة لا تخضع للتحکیم المؤسسی وانما یتم عن طریق التحکیم غیر المؤسسی .
و سنتناول فیما یاتی منازعات الملاحة البحریة الجافة وغیر الجافة بشیء من التفصیل .
1- عقود مشارطة أیجار السفن لمدة معینة :-
هذه المنازعات غالبا ما تثور حول مسؤولیة مالک السفینة أو المستأجر عن خسارة معینه تحققت خلال مدة عقد المشارطة ، مثال على ذلک النزاع الذی یثور حول تحدید مسؤولیة المستأجر عن ضرر لحق بالسفینة المستأجرة .
2- عقود مشارطة إیجار السفینة لرحلة معینة :-
قد تثور هذه المنازعات لتحدید مسؤولیة مستأجر السفینة أو مالکها بخصوص خسارة معینة ، أو بالنسبة لمنازعات سلامة الموانئ والمراسی للشحن والتفریغ ، أو حول حالة السفینة عند تسلیمها الى المستأجر ، أو المنازعات المتعلقة بغرامات التأخیر .
3- عقود النقل :-
بموجب عقد النقل یتعهد الناقل بتنفیذ عدة إرسالیات بحریة على سفینة واحدة أو أکثر خلال مدة زمنیة متفق علیها ومن ثمَّ قد یثور نزاع حول سلسلة من عقود مشارطة أجارة السفن لرحلة معینة والجدیر بالذکر أن نسبة عالیة من التحکیمات البحریة التی تقع فی لندن تتعلق بعملیات النقل البحری بسفن شحن أو بمشارطة إیجار وکل ما یتصل بعملیة النقل البحری .
4- سندات الشحن :-
یعد سند الشحن إحدى وسائل أثبات عقد النقل ذاته بین الناقل وصاحب البضاعة ومن ثمَّ فان أکثر النزاعات تدور تحت سند الشحن هی تلک المتعلقة بالخسائر والأضرار التی تلحق بالبضاعة خلال الرحلة أو التأخیر فی وصولها أو عدم وصول البضاعة أو التسلیم الخطأ للبضاعة وقد تثور فی هذا الصدد مشکلة إحالة سند الشحن الى مشارطة الایجار الصادر بموجبها والمشتملة على شرط التحکیم وما اذا کانت الإحالة العامة الى نصوص المشارطة تکفی لاندماج السند فی المشارطة أم تلزم الإحالة الخاصة لشرط التحکیم الوارد بها ؟
وللإجابة عن هذا التساؤل نقول انه اذا کانت الإحالة واضحة وصریحة الى الوثیقة المتضمنة لشرط التحکیم ، فان شرط التحکیم الموجود فی مشارطة إیجار السفینة یسری على سند الشحن ، وبموجب هذه الإحالة یعد سند الشحن متضمنا اتفاق التحکیم وقد قضت محکمة النقض المصریة فی أکثر من قرار لها بأن الإحالة فی سند الشحن الى شرط التحکیم الوارد فی مشارطة الایجار مقتضاها التزام المرسل ألیه بشرط التحکیم لعلمه به من سند الشحن إذ أن القانون یجعل من المرسل الیه طرفاً ذا شأن فی سند الشحن کما انه یرتبط بسند الشحن کما یرتبط به الشاحن ومنذ ارتباط الأخیر به ، أما اذا کان الأمر یتعلق باشارة عامة وغیر صریحة فهذا لا یکفی للإحالة .
فالقاعدة هی ضرورة توافر نص یشیر إشارة واضحة وصریحة الى الإحالة .
5- بیوع السفن المستعملة :-
کثیراً ما تکون هناک عقود نموذجیة تستخدم من اجل هـذا النوع من البیـوع مثل العقود النرویجیـة ( Norwegian saleform ) وأکثر النزاعات فی هذه الحالة تدور حول حالة السفینة عند تسلیمها الى المشتری .
6- عقود بناء السفینة وإصلاحها :-
وتثور النزعات هنا حول مدى مطابقة السفینة عند الانتهاء من بنائها لمواصفات العقد المتفق علیها مسبقآ بین طرفیه .
7- عقود التامین وإعادة التامین :-
قد تثور منازعات متعلقة بالجوانب التأمینیة لاسیما بین المؤمنین الذین یحلون محل المستفیدین الأصلیین عملآ بمبدأ الحلول فی التامین .
8- المساعدة البحریة والإنقاذ :-
الغالبیة العظمى من عملیات المساعدة والإنقاذ البحری تتم من خلال عقود نموذجیة مخصصة لذلک ، إذ یعّد توقیع ربان السفینة على هذا النموذج اقرارآ بمسؤولیة مالک السفینة عن دفع نفقات هذا الاتفاق دون تحدید قیمة هذه النفقات التی غالبا ما یتم تحدیدها عن طریق التحکیم .
9- المنازعات الخاصة بتسویة الخسارات البحریة المشترکة :-
فقد تثور بعض المنازعات بخصوص تحدید هذا النوع من الخسارات .
10- منازعات ملاحیة أخرى :-
قد تثور منازعات أخرى لها علاقـة بالأمـور الملاحیة مثـل الدعاوى ضد مزودی السفینـة أو المنازعات مع سلطات الموانئ .
المطلب الثالث
أهمیـة التحکیـم البحـری
یؤدی التحکیم الیوم دورآ کبیرا فی التجارة الدولیة .
وکثیراً ما یتم اللجوء الى التحکیم إذا ابرم العقد وفقا لشروط عامة تقضی عادة الإحالة الى التحکیم لفض ما قد یثور بشان تفسیرها من منازعات ، والتحکیم لیس طریقاً خفیاً للفصل فی المنازعات وانما هو عکس ذلک ففی کل البلاد البحریة نجد أن المشرع قد نظم التحکیم وإجراءات تنفیذ أحکام المحکمین . إذ عمل المشرع الدولی على تطویر العمل بالتحکیم فی المسائل التجاریة الدولیة ، ففی الأمارات العربیة المتحدة أشار المشرع الإماراتی الى التحکیم فی المادتین ( 339,325 ) من القانون التجاری البحری الاماراتی ، وکذلک فعل المشرع المصری فی قانون التحکیم المصری رقم ( 27 ) لسنه 1994 0
ان اتجاه الأطراف الى التحکیم لیس مرده عدم الثقة فی القضاء ، وانما مرده الى ما للعـادات والأعراف فی المسائل البحریة من وزن ثقیل قد یفوق ما للقانون المکتوب ، وعلیه فان الأطراف یرغبون فی أشخاص ملمین بهذا العرف ، وعلى سبیل المثال من المعروف أن مسؤولیة الناقل البحری لا تبدأ إلا منذ تسلمه البضائع تحت الروافع والحال کذلک بالنسبة لتسلیم البضائع للمرسل إلیه تحت الروافع ومع ذلک لا یوجد نص قانونی یعرف المقصود بالرافعة وعلیه فان الاهتداء الى معنى هذا الاصطلاح یکون بالرجوع الى الأعراف فی الموانئ المختلفة ، ومثال أخر على ذلک أن على السفن المستأجرة بمشارطة زمنیة غالبا ما یتواجد وکیل للمستأجر ولا یوجد نص قانونی أو أی نص فی نموذج مشارطة إیجار یحدد دور هذا الوکیل ، ومع ذلک فان هذا الوکیل یؤدی دوراً مهماً ربما یصل الى توقیع سندات الشحن ، فتحدید دور هذا الوکیل یرجع فیه الى الأعراف الدولیة .
کما یکتسب التحکیم أهمیة من کونه یؤدی الى حسم النزاعات بسرعة مقارنة بالقضاء فقد وجد بعض الفقهاء أن هذه النزاعات تحتاج من ( 60 – 90 ) یومآ لحلها وهی فترة قلیلة جدأ إذا ما قورنت بإجراءات القضاء التی قد تستغرق بضع سنین أحیانا والسبب فی ذلک أن المحکمین لا یقرون طلبات التأخیر التی یتقدم بها الأطراف تقدیراً منهم لظروف التجارة على عکس الحال فی القضاء الذی یلزم القاضی احیانآ بإعطاء مثل هذه التأجیلات، وتبرز أهمیته کذلک فی الاقتصاد فی النفقات فالقضاء المختص بالنظر فی النزاعات المتعلقة بالتجارة الدولیة کثیراً ما یکون فی بلد أجنبی الأمر الذی یوجب على احد الطرفین أو کلیهما صرف مبالغ کبیرة فی توکیل خبراء قانونیین أو محامین لمعرفة إجراءات القانون فی ذلک البلد أو معرفة أحکام قانون ذلک البلد الذی یحکم ذلک النزاع فیه مما یجعل تکالیف حل النزاع باهظة هذا فضلا عن الى ما یثیره تنازع الاختصاص القضائی وتنازع القوانین من مشاکل قد تطول إلا أن الأمر مختلف فی التحکیم آذ یتم تعیین خبیـر أو أکثـر لحل النـزاع تبعاً لإجـراءات معینه یتفق علیها کلا الطرفین مسبقاً، الأمر الذی یجعل أیا من الأطراف قادراً على المثـول أمام هیئـة المحکمیـن لشرح موقفـه دون الحاجة الى خبـراء قانونییـن، وکـذلک یتم الطعن فی القرار القضائی بعدد من طرق الطعن وعلى درجات قضائیة مختلفـة وقـد یسلکها أطراف النزاع جمیعها الأمر الذی یستغرق وقتا قد یطول وسبب ذلک هو عدم ثقة الأطراف بالقرار الذی تصدره المحکمة لسبب من الأسباب ألا أن هذا الأمر مستبعد نسبیاً فی التحکیم فالإطراف هم من یعین المحکم ابتداء ویفترض ذلک ثقتهم بما ستؤول إلیه نتیجة التحکیم لذا ینفذ القرار حال صدوره واستکمال إجراءات القانون دون الطعن فیه إلا اذ استحق البطلان لسبب من الأسباب .
ومن ناحیة أخرى أن ازدیاد النشاط البحری وازدهاره جعله من أهم الأنشطة الاقتصادیة التی لا تقف الدولة فیه موقف الحارس أو القاضی فقط ، وإنما اصبحت تمارسه وتتدخل فیه کونها أصبحت الدولة الناقلة والدولة الشاحنة والدولة المجهزة، وهکذا أصبحت الدولة تتدخل وتمارسه وأشخاصها المعنویة العامة بشکل متزاید نظراً لازدیاد الأنشطة البحریة التجاریة ولهذا السبب ولعدم رغبة الدول بالوقوف أمام القضاء الوطنی لدولة أخرى فی حالة حدوث نزاع معین ، ونظراً لوجود اعتبارات سیاسیة أو سیادیة أصبح التحکیم البحری هو الملجأ الذی سوف یعفیها وأشخاصها المعنویة العامة من الوقوف أمام القضاء الوطنی لدولة أخرى 0
فالتحکیم البحری لو انعقد فی دولة ما , فان الحکم الذی سوف یصدر عنه سوف یکون بناءً على السلطة المخولة له من قبل أطراف الاتفاق التحکیمی ولیس بناءً على قضائه باسم الدولة التی یکون على أرضها التحکیم .
ومن خلال ما تقدم تتضح لنا أهمیة التحکیم البحری الذی أصبح الان ینافس القضاء بل هـو الطریق الأفضل لحل النزاعات فی الحیاة التجاریة .
المبحث الثانی
أثـار التحکیـم البحـری
سنتناول فی هذا المبحث آثار التحکیم البحری ابتداء بأثر الاتفاق على التحکیم الذی یولد التزاماً سلبیاً بعدم اللجوء الى القضاء فی مطلب أول ، وفی المطلب الثانی سنسلط الضوء على أبرز مراکز التحکیم البحری العالمیة ، أما المطلب الثالث فسنتناول فیه إجراءات التحکیم التی توصلنا الى تسویة النزاع البحری .
المطلب الأول
أثـر الاتـفاق على التحکیـم البحـری
یتولد اتفاق التحکیم التزاماً سلبیاً متبادلاً على عاتق طرفیه بالامتناع عن اللجوء الى القضاء للفصل فی النزاع محل التحکیم ، وهذا التزام ارادی یقیمه الطرفان بإرادتهما المشترکة والإخلال به من احدهما برفع دعواه الى القضاء یجیز للطرف الأخر دفع هذه الدعوى بسبق الاتفاق على التحکیم .
أن الالتزام السلبی بعدم الالتجاء الى القضاء کما ینشأ بأتفاق الطرفین یمکن إقالته باتفاق مماثل بینهما ، ولا تعرض المسألة عادة فی صورة اتفاق صریح بین الطرفین على الإقالة وإنما تعرض فی إٍطار خصومة معروضة على القضاء .
فاذا عمد الطرف الراغب فی التحلل من الالتزام بعدم اللجوء الى القضاء برفع النزاع أمام القضاء ملتفاً على اتفاق التحکیم فلا صعوبة إذا بادر خصمه الى الدفع أمام المحکمة باتفاق التحکیم 000 اذ انه فی هذه الحالة سوف تکف المحکمة یدها عن نظر النزاع إذا ما تحققت من صحة الدفع .
فغالباً ما یحضر الخصم الى المحکمة ویبادر الى تقدیم دفاعه الموضوعی فی الدعوى ثم یعود بعد ذلک فی مرحلة لاحقه ویدفع بسبق الاتفاق على التحکیم ، بل قد یقدم دفعـه هذا أمام محکمة الاستئناف مما یدفع الى التساؤل عما إذا کان سکوت المدعی علیه عن اثارة الدفع بالاتفاق على التحکیم من البدایة وتقدیم دفاعه الموضوعی یفید تعبیرا منه على أرادة ضمنیة مفادها قبوله لما عبر عنه المدعی من أرادة التحلل من الالتزام بعدم عرض النزاع على القضاء ومن ثم الاقالة من هذا الالتزام أو على الأقل نزوله عن حقه فی التمسک بالالتزام بعدم الالتجاء الى القضاء وکذلک ما إذا کان یجوز للقاضی أن یمتنع من تلقاء نفسه عن الفصل فی النزاع اعمالاً لمقتضى الاتفاق إذا ما تبین له وجوده على الرغم من عدم تمسک المدعى علیه به ، ویتفـق الفقه والقضاء على أن سکوت المدعی علیه عن الدفع بالاتفاق على التحکیم وتکلمه فی الموضوع ( موضوع الدعوى ) یفیـد أرادة منه فی التحلل من الالتزام المتبـادل بعـدم الالتجاء الى القضاء تلتقی بارادة المدعی فی ذلک أو على الأقـل یفید نزوله عن حقـه فـی التمسک بهذا الالتزام فی مواجهة خصمه بحیث لا یجوز له بعد التکلم فی الموضوع اثارة هذا الدفع لسبق سقوطه.
وما تقدم یعنی أن الالتزام السلبی بعدم رفع النزاع أمام القضاء ( اتفاق التحکیم) هو التزام لا یتعلق بالنظام العام وان لکل من الطرفین النزول عن حقه بإرادته وحده ، وهذا النزول یمکن أن یکون صریحاً أو ضمنیاً .
ویذهب قضاء النقض الإماراتی وکذلک المصری الى ذلک :- (( التحکیم طریق استثنائی قوامه الخروج على طرق التقاضی العادیة ، ولا یتعلق شرط التحکیم بالنظام العام 0000 ویجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا ویسقط الحق فیه لو أثیر بعد الکلام فی الموضوع اذ یعتبر السکوت عن أبدائه قبل نظر الموضوع نزولآ ضمنیا عن التمسک به)) .
وتأکیدا لما سبق فقد نصت المادة ( 203 / 5 ) من قانون الإجراءات المدنیة الإماراتی على انه : (( إذا اتفق الخصوم على التحکیم فی نزاع ما فلا یجوز رفع الدعوى به أمام القضاء ومع ذلک إذا لجأ أحد الطرفین الى رفع الدعوى دون اعتداد بشرط التحکیم ولم یعترض الطرف الأخرى فی الجلسة الأولى جاز نظر الدعوى واعتبر شرط التحکیم لاغیا .
ویترتب على الأخذ بفکرة النزول الضمنی على النحو السابق أمران :-
الأول :- إن قیام احد طرفی الاتفاق برفع دعواه أمام القضاء یعنی نزوله عن التمسک بالتزام خصمه بالامتناع عن الالتجاء الى القضاء
والثانی :- إن تکلم خصمه المدعى علیه فی هذه الدعوى فی الموضوع یعنی نزوله هو الآخر عن التمسک بالتزام المدعی نفسه بعدم الالتجاء الى القضاء .
وقد أورد المشرع العراقی فی المادة (253) من قانون المرافعات حکماً یقضی بعدم جواز رفع الدعوى أمام القضاء فی نزاع اتفق الخصوم على التحکیم فیه ، إلا بعد استنفاذ طریق التحکیم فاذا لجا احد الطرفین الى رفع الدعوى ( دون اعتداد ) بشرط التحکیم واعترض الطرف الآخر فان على المحکمة ایقاف المرافعة وعّد الدعوى مستأخرة حتى یصدر قرار المحکم ، أما إذا لم یعترض الطرف الأخر (فی الجلسة الأولى) جاز للمحکمة أن تمضی فی نظر الدعوى وعّد شرط التحکیم لاغیا , فاذا تغاضى الخصم عن شرط التحکیم وبادر الى إقامـة الدعـوى ، وتغاضى عن الشرط الخصم الآخر فلم یبد اعتراضاً فی الجلسة الأولى فعند الاتفاق على التحکیم ملغیاً ، ولا یمنع الامر الطرفین من الاتفاق مجدداً على العودة الى التحکیم .
أما إذا أبدى الخصم اعتراضه بعد الجلسة الأولى فلا یعتد باعتراضه وانما یعّد سکوته فی الجلسة الأولى رضا بنظر الدعوى أمام المحاکم .
ومن الجدیـر بالذکـر أنـه إذا کان التحکیـم لا یسلب القضـاء ولایـة الفصـل فی المسائـل المستعجلـة ، فان الالتجاء الى القضاء المستعجل طلبا لأجراء عاجل لا یعتبـر بذاتـه نزولا ضمنیـا عن التحکیم .
والاتفاق على التحکیم هو عقد شکلی لا یتم إلا بالکتابة ومن ثمَّ یُثار التساؤل عما إذا کان النزول المتبادل عن التحکیم یتعین أن یتم کتابة ، ولا صعوبة بالنسبة الى نزول رافع الدعوى اذ ذاک النزول مستفاد من تقدیمه عریضة الدعوى ذاتها وهی وثیقة مکتوبة ، ولکن الصعوبة تظل موجودة بالنسبة لنزول المدعی علیه، غیر أن الأمر یتعلق بموقف منه أمام القضاء فحواه التقدم بدفاعه الموضوعی مما لا حاجة معه الى کتابة موقعة منه .
المطلب الثانی
مـراکـز التحکیـم البحـری
ان التحکیـم البحری بوصفه نظاماً قانونیاً لحل المنازعات البحریة أصبح هو السائد فی العصر الحالی والملجأ للأطراف کافة ، وهذا الازدهار فی العملیة التحکیمیة قد ارتبط بأماکـن معینـة مـن العالم دون غیرهـا لأسباب کثیـرة منها ازدهـار النشاط البحـری بتلک الأمکنـة وتـوفـر رؤوس الأموال الکبیرة المرتبطة بها فضلا عن الظروف التاریخیة التی جعلت السیادة البحریة تترکز فی بعض المناطق من العالم مع وجود التقدم الاقتصادی والتجاری فی الأماکن نفسها من العالم .
وبناءً على ذلک نجد أن التحکیم البحری قد تمرکز فی أماکن تقع غالبیتها فی انکلترا والولایات المتحدة وفرنسا ، إذ یوجد فی لندن ونیویورک وباریس مراکز خدمة دائمة للتحکیم البحری وذلک لما تتمتع به من اعتبارات جغرافیة وتاریخیة واقتصادیة .
و نتناول فیما یأتی هذه المراکز بإیجاز غیر مخل بالمعنى :-
اولاً :- غرفة التحکیم البحری بباریس
تم تأسیس غرفة التحکیم البحری بباریس عام 1929 وذلک بموجب قانون 1 یولیو 1901 بواسطة اللجنة المرکزیة الفرنسیة لمجهزی السفن ، ومع بدایة الحرب العالمیة الثانیة توقف نشاطها حتى أعید مرة أخرى فی 8 نوفمبر من عام 1966 وهی غرفة تحکیم تخصصت فی المجال البحری تضم فی عضویتها التخصصات البحریة کافة من ملاک للسفن وربابنة السفن ، والوکلاء البحریین ، ومقاولی الشحن والتفریغ والسماسرة البحریین وشرکات بناء السفن ، وشرکات التامین وکل من له اهتمامات مباشرة أو غیر مباشرة بالنقل البحری ، وهذا الانضمام للجمعیة العامة للغرفة یتم بواسطة مجلس إدارتها بصفة نهائیة .
ویقوم على إدارة الغرفة مجلس ادارة یتکون من (16) عضواً على الأقل تقوم الجمعیة العامة للغـرفـة باختیارهم بواسطـة الاقتراع السری وبأغلبیة الأصوات ویتم تجدید نصفهم کل عام .
ویتم انتخاب رئیس للغرفة ونائبین للرئیس وأمین للصندوق لمدة عامین بواسطة مجلس الإدارة ، ولغرفة التحکیم بباریس قائمة تضم المحکمین الفرنسیین والأجانب فضلا عن لائحة تحکیم تم وضعها بواسطة مجلس الادارة الذی له حق تعدیلها إذا دعت الضرورة الى ذلک .
لغرفة التحکیم البحری بباریس سکرتاریة تقوم بعملیة التحضیر وذلک لاتمام عملیة التحکیم سواء من تلقی طلبات التحکیم والاتصالات بین الأطراف وبینهم وبین المحکمین وارسال کافة الاعلانات والمذکرات والمستندات ، فهی حلقة وصل بین الأطراف والمحکمین کما تقوم بتحدید الرسوم والأتعاب والقیام بتوزیعها على الخصوم .
کما یقع واجب المساعدة من لجنة الغرفة فی تعیین المحکمین ، کما تتولى اللجنة البت فی طلبات رد المحکمین بقرار غیر مسبب ویکون للغرفة حق رفض أی طلب من قبل الأطراف لتعیین محکمین من الخارج دون أبداء أسباب الرفضهذا وتتم مناقشة حکم التحکیم بواسطة لجنة الغرفة بعد تقدیمه لها من المحکم أو من هیئة التحکیم وذلک قبل إعلانه ، ویمکنها أن تشیر على هیئـة التحکیـم إدخـال أی تـعدیـلات تـراها ، وان تـلفت نـظر المحـکمیـن للنظـر فی القضیـة مـن منظور أخر .
ویفصل المحکمون فی القضایا باسم الغرفة بعد توقیع الحکم من رئیس الغرفة, وتحفظ نسخة من الحکم فی الغرفة التی تحتفظ بحقها فی إعلان الأحکام أو عدم إعلانها ، مع مراعاة السریة فی ذکر أسماء الأطراف .
وهکذا نرى أن غرفة التحکیم البحری فی باریس تتدخل فی سیر العملیة التحکیمیة بجهازیها التنظیمی والاداری منذ تلقی طلب التحکیم وحتى إصدار الحکم.
ثانیاً :- المنظمة الدولیة للتحکیم البحری
نظراً لازدیاد المنازعات البحریة کماً وتعقدها أیضاً فقد قامت غرفة التجارة الدولیة ( CCI ) واللجنة البحریة الدولیة (CMI ) معاً بوضع لائحة تحکیم بحری تعرف بلائحة ( CCI – CMI ) عن طریق خبراء من غرفة التجارة الدولیة واللجنة البحریة الدولیة فی مارس من عام 1978 ، ویقع تطبیق هذه اللائحة على عاتق المنظمة الدولیة للتحکیم البحری وهی منظمة دولیة لیست فرنسیة ألا أن مقرها یقع فی باریس .
ثالثاً :- غرفة اللویدز للتحکیم البحری
تعّد هذه الغرفة من أهم وأعرق مؤسسات التحکیم البحری التی لها باع طویل فی تحکیم القضایا الخاصة بالحوادث البحریة ، وتضم عدداً کبیراً من اشهر المحکمین المعروفین والمشهود لهم بالکفاءة وذلک فی مجال المساعدات البحریة ، والانقاذ ، وعملیات النقل البحری .
رابعآ :- جمعیة المحکمین البحریین بلندن
أسست جمعیة المحکمین البحریین بلندن عام 1960 وأخذت طریقها کغرفة تحکیم للمحکمین البحریین لمؤسسة البلطیق للتجارة والتبادل وتضم تقریباً خمسین من الأعضاء المؤسسین فضلا على نحو مائتین من الأعضاء الآخرین من المحامین والمستشارین القانونیین ومجهزی السفن وغیرهم .
ولهذه الجمعیة لائحة تضم جمیع الأحکام والقواعد الخاصة بها , وتعرف بقواعد جمعیة لندن للمحکمین البحریین 1987 والمعدلة عام 1991 کما توجد لائحة للمنازعات الصغیرة التی لا تزید قیمة النزاع فیها على حد معین وذلک لتبسیط الإجراءات وتقلیل النفقات فی المنازعات البسیطة . وهذه الجمعیة لا تقوم بأی دور فی تنظیم وإدارة العملیة التحکیمیة أو حتى فی الإشراف على سیر العمل التحکیمی غیر أنها تقوم بتسهیل عملیة اختیار المحکمین البحریین وذلک من بین أعضائها عن طریق وضع قائمة خاصة بهم لیتم الاختیار منها من قبل أطراف العملیة التحکیمیة وتحدد لائحة التحکیم الخاصة بالجمعیة لکی یسیر المحکم أو هیئة التحکیم بموجبها کما تقوم الجمعیة بامداد هیئة التحکیم بالنصائح والمشورة وذلک بناء على طلبها فیما یتعلق بالعملیة التحکیمیة ، وعلیه یمکن القول أن التحکیم البحری فی لندن بموجب لائحة جمعیة المحکمین البحریین هو تحکیم بحری حر.
خامساً :- جمعیة المحکمین البحریین بنیویورک
تتکون هذه الجمعیة من السماسرة المرخص لهم بالعمل فی المجال البحری ووکلاء السفن التجاریة حیث یمکن لهذه الجمعیة أن توفر مجموعة من المحکمین ممن یملکون الخبرة والدرایة فی مجال العمل فی الأنشطة البحریة بمختلف أنواعها .
کما أن للجمعیة لائحة تحکیم غیر أن الجمعیة لا تشرف بنفسها على تطبیق لائحتها ولیس لها أی دور فی تسییر العملیة التحکیمیة ،وعلیه فان التحکیم الذی یتم عن طریق جمعیة المحکمین بنیویورک هو تحکیم بحری حر أیضا .
سادساً :- لائحة تحکیم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاری الدولی ( الیونسترال 1976 ) 0
قامت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاری الدولی بوضع لائحة تحکیم نموذجیة وهی اختیاریة وشاملة ( لائحة الیونسترال 1976 ) وفی متناول الجمیع سواء للأطراف المتنازعة أو للمحکمین للسیر على قواعدها باتفاق الأطراف على تطبیقها ، وهی تشتمل على النصوص القادرة على تسییر العملیة التحکیمیة ، وهکذا فان لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاری الدولی لم تنشئ مؤسسة تحکیمیة بل وضعت لائحة اختیاریة وأما فیما یتعلق باللجوء الى السکرتاریة العامة لمحکمة التحکیم الدائمة بلاهای فما ذلک ألا لأسباب محدودة تتمثل فی تعیین سلطة لتعیین المحکم أو المحکمین عند عدم الاتفاق على التعیین بین الأطراف مباشرة أو لتقدیر نفقات التحکیم أو الفصل فی مسالة رد المحکم ، لذلک یمکن القول أن التحکیم البحری بموجب لائحة الیونسترال 1976 هو تحکیم حر .
سابعاً :- غرفة تجارة البصرة
أسست غرفة تجارة البصرة منذ عام 1906 , إلا أن ولادتها کمنظمة اقتصادیة مهنیة لها صفة واضحة تم بعد تأسیس الدولة العراقیة المستقلة وعقب صدور القانون رقم ( 40 ) لسنة 1926 حیث تشکلت الغرف التجاریة العراقیة الثلاث ( بغداد , البصرة , الموصل ) ثم اندمجت الغرفة مع اتحاد الصناعات فی ظل قانون رقم ( 24 ) لسنة 1982 حتى صدور قانون اتحاد الغرفة التجاریة العراقیة .
تمثـل غـرفـة تـجارة البصـرة صـرحاً تـجاریاً کبیـراً ولهـا أهـمیـة کبـرى لأنـها تـقع فـی مـدیـنـة البـصرة مینـاء العـراق المطل على الخلیج العربی وکذلک تجاور ثلاث دول هی السعودیة والکویت وایران .
ومنـذ تأسیـسها فی مطلـع القـرن العشریـن کان لها دورٌ ریـادیٌ فی تقویـم العملیة التجاریة وتزویـد التجـار بالمعلـومات المطلوبـة ووضـع الضوابـط ومساعـدة التـجار فـی شـق طـریقهم فـی التبـادل التـجاری مـع الـدول المجـاورة ، وقد مـارست نشاطـها منـذ تأسیسـها بمـوظف واحـد ألا أن تطـور عملـها وتوسـع النـشاط التـجاری فیـها شعب أقسامـها لیکون لها دور بارز ومهم فی العراق الجدید.
وهی الیوم محط الأنظار وتعّد مرفقاً تجاریاً مهماً تقدم خدمات ذوات أهمیة بالغة إلى المقاولین الأعضاء فیها والى قطاع الأعمال والناشطین ، ولدیها لجنة فض النزاعات بین التجار العراقیین وغیر العراقیین . وتساهم فی تقدیم حسب التسهیلات فی عملیتی التصدیر والاستیراد ، وقد ساهمت أیضا فی أیجاد مواقع اتصال مع الشرکات الأجنبیة المساهمة فی عملیة أعمار العراق ، إذ وضعت الغرفة نفسها فی موقعها من حیث إعادة أعمار العراق .
المطلب الثالث
إجـراءات الـتحکیــم البحری
أولا :- الخصومة فی التحکیم
فی التطبیق العملی ، یدم حصر ما یلزم المحکم باجراءاته وما لا یلزم به ، وقد لا یسلم من الافراط أو التفریط فی هذا الصدد ، وبتعبیر أخر فان المشرع قد وضع نظام التحکیم لیغنی الخصوم عن الالتجاء الى القضاء ، وما یقتضیه هذا من توفیر الوقت والجهد والنفقات ، مع ذلک وضع قواعد أوجب إتباعها أمام المحکمین وألا ما أمکن تنفیذ أحکامهم ، وبناءً علیه ، إذا لم تکن هذه القواعد الأخیرة واضحة، بسیطة محکمة وصالحة لتفادی أی نزاع یحدث بشان تنفیذ أحکام المحکمین فان التحکیم یکون سبباً لکثرة القضایا وتعقیدها بدلاً من أن یکون سبباً لتفادیها ، ویکون من الخیر المبادرة بالالتجاء الى القضاء بدل الالتجاء الى التحکیم وبعد عرض النزاع على المحکمین یتم أبطال أحکامهم والفصل فی النزاع من جدید .
والخصومة فی التحکیم ، واحدة من ابرز مشکلات إجراءات التحکیم ، وتثیر تساؤلات مهمة وجوهریة ، ذلک لان أوضاع الخصوم وطبیعة التقاضی أمام المحاکم تکتسب أهمیتها وایضاً وطادة أسسها من توافر الشکل القانونی المقرر ، أما فی التحکیم فان الوضع یختلف لان الإجراءات المتبعة أمام المحکمین لا تعّد من قبیل الإجراءات القضائیة .
فالخصومة فی التحکیم تنشأ باتخاذ أی أجراء ، سواء بمجرد حضور الخصوم بذاوتهم أمام المحاکم ، أو بانعقاد مجلس التحکیم بناء على أشعار ، بصیغة اعلان أو حتى برسالة بریدیة ، للخصوم ، ولا تشترط التبلیغات القانونیة المعمول بها فی المحاکم مما یتطلب القانون صحتها واکتمالها بوصفها جزءاًٍ من مقتضیات الخصومة الحقة فی الدعوى أمام القضاء .
هذا وقد فرق المشرع العراقی فی قانون المرافعات بین حالات أربع فی هذا الشأن :
الأولى :- حالـة الأصـل المقتضى, وهی وجـوب أتباع الأوضـاع والاجراءت المقررة فی قانـون المـرافعات بمعنى أن على المحکمیـن سلوک مسلک القضاء فیـما یتعلـق بالخصـومة وقواعد التقاضی .
الثانیة :- إذا کان عقد التحکیم ینطوی على اتفاق بشأن وضع الخصومة وطریقة التقاضی فان الاتفاق ینفذ ، سواء أکان تضمناً عقد التحکیم أم اتفق علیه الخصوم فی وقت لاحق .
الثالثة :- حالة اتفاق الخصوم على اعفاء المحکمین من الالتزام بما رسمه قانون المرافعات بهذا الشأن وترک الأمر للمحکمین لیختاروا المسلک الذی یرتؤونه.
الرابعة :- إذا کان المحکمون مفوضین بالصلح , فان طبیعة المهمة تجعلهم فی حل من التقید بإجراءات المرافعات ، وقواعد القانون عدا ما یتعلق منها بالنظام العام.
ثانیآ :- المرافعة
أما الأسس والإجراءات التی یتعین على المحکمین الالتزام بها فی تأدیة مهمتهم ، سواء فی مواجهة الخصوم أو بغیر ذلک ، بمعنى الکیفیة التی یفصل بها المحکمون فی النزاع البحری , فـان القانـون حـدد اسـساً أوجب على المحکمین الالتزام بها وقواعد الزمهم بأتبـاعهـا ، ولا یخلو تـشریـع مـن هکـذا قـواعـد مـا دام یقـر بالتحکیـم .
وبعد أن تحدد الإجراءات التی یتوجب على المحکمین تطبیقها وفقآ لما بینا سابقاً تعقد هیئة التحکیم جلسات المرافعة وتعلم بها الخصوم بشکل صحیح وقبل فترة مناسبة .
ثم تطلع على عقد التحکیم وعلى المسائل المحددة للنزاع ثم تطلب من الخصوم تقدیم ما لدیهم من مستندات ولوائح لیشرحوا فیها طلباتهم وأدلتهم ولها أن تحدد فترة معینة لکل خصم لتقدیم مستندات وأوجه دفاعه فاذا تخلف عن ذلک جاز للهیئة الحکم بناء على الطلبات والمستندات المقدمة من جانب واحد .
وللهیئـة الاستجابـة للطـلبات التی تقـع ضمـن حـدود ولایـتـها المحـددة اتفـاقـاً وقـانـونـاً فلا یستطیـع احـد الأطراف طلـب ادخال شخص ثالـث لان هذا الطلـب یتنافى مـع الطبیعیـة الاتفـاقیـة للتحکیم .
وأجاز القانون للمحکمین الاستماع الى الشهود أو الاستعانة بالخبراء وان یقوموا بأجراء الکشف والمعاینة على المحل موضوع النزاع .
ویشترط القانون العراقی أن یقوموا بکل ما تقدم مجتمعین هذا هو الأصل ولکن القانون أجاز لهم انتداب احدهم لیقوم مقام الباقین على أن یثبت ذلک فی محضر .
وحاول المشرع المصری إیراد إجراءات معینة سنوردها باختصار ، فقد ورد فیه أن المدعی یرسل خلال الموعد المتفق علیه بین الطرفین أو خلال الموعد الذی تعینه هیئة التحکیم الى المدعی علیه والى المحکمین بیاناً بالدعوى یشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى علیه وعنوانـه وشرحا لوقائع الدعوى وتحدیـداً للمسائـل التی قام علیها النزاع ثـم یحدد بعد ذلک طالباتـه وأدلة أساندها .
فإذا لم یقدم المدعی هذا البیان دون عذر مقبول وجب على هیئة التحکیم أن تأمر بأنهاء الإجراءات ما لم یتفق الطرفان على غیر ذلک أما المدعی علیه فیرسل أیضا فی الموعد المتفق علیه أو فی الموعد المحدد من قبل هیئة التحکیم الى المدعی وکل واحد من المحکمین مذکرة مکتوبة بدفاعه رداً على ما جاء ببیان دعوى المدعی المذکورة أعلاه وله أن یقدم طلباته وان یتمسک بنشوء حق له بقصد الدفع بالمقاصة عند تقدیم دفاعه أو فی فترة لاحقة إذا ما کانت الظروف تبرر ذلک برأی هیئة التحکیم فاذا لم یقدم المدعی علیه مـذکرة دفاعـه هذه وجـب على الهیئة الاستمرار فی إجراءات التحکیم دون أن یعد ذلک أقرارا من قبل المدعی علیه بصحة ما جاء فی دعوى المدعی ما لم یتفق الطرفان على خلاف ذلکولکل من الطرفین أن یرفق ببیان الدعوى أو بمذکرة الدفاع صوراً من الوثائق التی استند إلیها فی دعواه أو أن یشیر الى کلها أو بعضها هی وأدلة الاثبات المزمع تقدیمها ولهیئة التحکیم فی هذه الحالة أن تطلب تقدیم اصول المستندات فی أیة حاله کانت علیها دعوى التحکیم وفی أیة مرحلة وتقوم هیئة التحکیم بارسال صور مما یقدمه الأطراف من مذکرات أو مستندات الى الطرف الأخر وکذلک ترسل لکلا الطرفین تقاریر الخبراء والمستندات وغیرهما من أدلة النفی أو الاثبات .
والأصل أن الطرفین یستطیعان تغییر طلباتهم أو أوجه دفاعهما أو استکمالهما خلال إجراءات التحکیـم غیـر أن لهیئـة التحکیـم أن ترفض ذلک إذا رأت أن هذا الطـرف یحاول تعطیل الفصل فی النزاع .
ثم یضیف المشرع المصری بان الهیئة تعقد بعد هذه الإجراءات مرافعة لتمکن کلا الطرفین من عرض موضوع النزاع وحججه وأدلته على الهیئة کما ویجوز لهیئة التحکیم الاکتفاء بتقدیم المذکرات والمستندات الکتابیة ما لم یتفق الطرفان على خلاف ذلک ویُخطر طرفا النزاع بمواعید الجلسات المذکورة قبل تاریخ عقدها بوقت کاف تعینه هیئة التحکیم کما وتدون هذه الهیئة خلاصة لوقائع کل جلسة فی محضر یتسلم کل من الطرفین نسخة منه وأخیرا إذا تخلف احد طرفی النزاع عن الحضور فی إحدى الجلسات المذکورة أو تخلف عن تقدیم ما طلبته هیئة التحکیم منه من مستندات جاز لهیئة التحکیم الاستمرار فی إجراءات التحکیم کما ویجوز لها أن تصدر حکمها النهائی استناداً الى عناصر الاثبات الموجودة أمامها .
ثالثآ :- المداولة واصدار الحکم
بعـد أن تستمـع الهیئة لـدفـوع الطرفیـن ومطالبهم وتستنفـذ الاجراءات الواجب تطبیـقها على النزاع ، یختلی المحکم الوحید للمراجعة وتدقیق الأوراق والمستندات وتجتمع هیئة المحکمین المؤلفـة مـن أکثر من محکم للمداولة ، أی لمناقشة الدفوع والطلبات المطروحة من قبل کلا الطرفین للوصول الى رأی متفق علیه أو بأکثریة الآراء حول موضوع النزاع وبعد الانتهاء من هذه المناقشات والمراجعات من قبل المحکمین یصدر حکمهم .
ولکن هل هناک نصاب معین لإصدار الحکم ؟ وهل یشترط اتفاق المحکمین على رأی واحد وکأنهم محکم واحد ؟
المشرع المصری قضى بان الحکم فی حالة تعدد المحکمین یصدر بأغلبیة أرائهم بعد أن یتداولوا فی موضوع التحکیم بالطریقة التی تحددها هیئة التحکیم فالأصل وان کان اجتماعهـم فی مکان واحد إلا انه لا مانع یمنع من وجودهم فی أماکن متفرقة لأنه لا یشترط شکلیة معینه ولا قواعد معینة لهذه المداولة سوى أن تکون سریة .
فیکفی أذن أن یعد رئیس هیئة التحکیم مشروع الحکم وترسل منه نسخة الى کل محکم فی المکان الذی یوجد فیه ثم یعید المشروع مع إبداء ملاحظاته ورأیه فیه وهذا یتم بالطبع فی التحکیم البحری الحر .
وکذلک یکفی فی المداولة حضور أکثریة المحکمین أو مشارکتهم ولکن هذه المشارکة لا تعنی التعدیل فی عدد المحکمین الکلی الذی یصدر الحکم بأکثریة الآراء على أساسهِ ، أی أننا لو فرضنا أن عدد المحکمین کانوا خمسة ورفض اثنان منهم المشارکة فی المداولة ولم یتفق الثلاثة الباقون بعد المداولة على حکم واحد بل اتفق اثنان منهم على حکم معین وهما یعّدان أکثریة بالنسبة لعدد المتداولین أفتعّد الأکثریة فی عدد المتداولین أم فی العدد الأصلی ؟
الجواب بالتأکید الأکثریة تؤخذ على العدد الأصلی لان الغیاب کما قلنا لا یعنی التعدیل فی عدد المحکمین ولان هؤلاء بمجموعهم عینهم من الأطراف ، والحکم بقبول المداولة بأغلبیتهم حکم ورد لسد باب التسویف والمماطلة وعدم فض النزاع.
غیر أن صدور الحکم بالأکثریة قد یخالفه اتفاق الأطراف لاشتراطها مثلا صدور الحکم بالاتفاق بین المحکمین وهو ما أجازه المشرع المصری .
وهـو نص منتقد إذ أن ترک أمر النصاب للطرفیـن قـد لا یحسم النزاع بسهولـة فـاذا اتفـق الأطـراف کما فرضنا ولـم یتفـق المحـکمـون على حکـم معیـن فهنـاک احتمالان ، اولهـما أن یتـمسک کل مخالـف برأیـه ولا نصـل الى نتیجـة مرضیـة ومن ثمَّ لـن یحسم النـزاع وثانیـهمـا أن یتنازل المحکـم المخالف عن کل رأیـه أو جزء منه لکی یصل الى الحد الذی یتفق فیـه مع باقی الآراء وهو أمر یمس حسن أداء مهمة المحکم مساسآ جوهریاً فقد اختارته الأطراف لیحکم بما یراه عادلاً فـاذا توصـل الى هذه النتیجـة ونزل عن رأیـه دون أن یقتنـع بـذلک لا یعّد قد قام بما علیه .
وقد جاء المشرع العراقی بنص مشابه أی انه أجاز إصدار قرار المحکمین بالاتفاق أو بأکثریة الآراء بعد أن یتداولوا فیما بینهم .
ونـرى أخیـرا وجوب منـع الاتفاق بیـن الطرفیـن على صـدور القـرار بالاتفاق لان ذلک فضلا عن ما سبق – یقضی على مزیة تعدد المحکمین فالتعـدد یعنی تعـدد الآراء والأفکار والخبرات الأمـر الـذی یجعــل مـن التحکیـم وعاءً لالتقـاء هـذه الخبـرات فی نقطـة واحــدة هـی حکم المحکمین .
الخـاتمــة
نخـلص الى القـول بان التحکیـم البحری نظام قانـونی أساسی لا غنـى عنـه فی تسویـة المنازعـات البحریـة وقـد تـم تطویـره من اجل دفع عجلة التجارة البحریـة الدولیـة الى مزیـد مـن التقـدم والازدهار ، وقـد صار هذا النوع من التحکیـم فرعا مهما مـن فـروع التحکیـم التجاری الدولـی لکونه یتمتع بالصفة التجاریة غالبا وذلک وفقا للمعاییر الضیقة لتجاریة الأعمال البحریة المستمدة من طبیعیة النشاط البحری ، وصفة القائمین بممارسته وکونهم تجاراً لموضوع العلاقة البحریة وکونها تتعلق بعملیة تجاریة دولیة أی بإنتقال الأموال والبضائع والخدمات عبر حدود أکثر من دولة سواء بوشرت هذه العلاقة بین أشخاص خاصة ، أو بینهم وبین احد الأشخاص المعنویة العامة ویمکننا أن نثبت النتائج والتوصیات الآتیة :-
أولا :- النتائج
1 - التحکیم البحری نظام قانونی أساسی لا غنى عنه فی تسویة المنازعات البحریة وقد تـم تطویره مـن اجل دفع عجلة التجارة البحریة الدولیة الى مزید من التقدم والازدهار .
2 - خلو التشریعات العراقیة من قانون خاص بالتحکیم على الرغم من أن التحکیم على قدر کبیر من الأهمیة والتأثیر .
3 - ترکزت أهم مراکز التحکیم البحری بأماکـن معینـة مـن العالم دون غیرهـا لأسباب کثیـرة منها ازدهـار النشاط البحـری بتلک الأمکنـة وتـوفـر رؤوس الأموال الکبیرة المرتبطة بها فضلاً عن الظروف التاریخیة التی جعلت السیادة البحریة تترکز فی بعض المناطق من العالم .
ثانیاً :- التوصیات
1 - ندعو المشرع العراقی الى اصدار قانون خاص بالتحکیم أسوة ببقیة الدول العربیة ، بالنظر لأهمیة التحکیم بوصفه وسیلة بدیلة عن القضاء فی تسویة المنازعات ونرى أن قانوناً للتحکیم لو تم تشریعه لکان جدیراً بان یضم جمیع مبادى التحکیم بما یسهل الرجوع ألیه ویحقق اطلاع الجمیع على مزایاه .
2 - لما کان الخصوم قد وضعوا ثقتهم فی المحکمین واختاروا الرضا بما سوف یقضون بـه ، فان رقابة المحکمة بالنسبة لعقد التحکیم وإجراءاته وحکمه فیها الکفایة کمرجع أعلى بالنسبة لعملیة التحکیم ، ولا نرى لزوما لإخضاع حکم المحکمة بتصدیق قرار المحکّم أو أبطاله لطرق الطعن القانونیة المقررة فی القانون ، ونقترح أن ینظر فی جعل حکم القضاء باتا فی هذا الشأن .
3 - العمل على تطویر غرفة تجارة البصرة بأجهزتها الاداریة والتنظیمیة لتأخذ دورها بوصفه مرکزاً حیویاً وفعالاً فی تسویة المنازعات البحریة .
4 - نرى ضرورة تطویر أسطول النقل البحری العراقی بما یؤمن نقل صادرات العراق وإیراداته ، على اعتبار أن النقل البحری هو أرخص أنواع النقل لا سیما أن العراق مقبل على نشاط تجاری کبیر أن شاء الله.
The Author declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English)
First: - Language books
1 - Ibn Manzoor, the tongue of the Arabs, Part II, Dar Sanan Arabs, Beirut, without a year printed.
2 - Mohammed bin Abi Bakr bin Abdul Qadir al-Razi, Mukhtar al-Sahah, Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut, without a year printed.
Second: Legal books
3 - Dr. Adam Wahib al-Nadawi, Civil Proceedings, Ministry of Higher Education and Scientific Research, Baghdad, 1988.
4- Dr. Tharwat Abdul Rahim, Explanation of Saudi Maritime Law, King Saud University Press, Riyadh, 1985.
5 - Student Hassan Musa, Maritime Law, I 1, House of Culture for publication and distribution, Amman, 2004
6 - Abbas Abboudi, Explanation of the provisions of the Code of Civil Procedure, Dar books for printing and publishing, Mosul, 2000
7 - Abdul Hamid Mohammed Al - Hosani, Maritime Arbitration, New University House, Alexandria,
8 - Adli Amir Khalid, Maritime Transport Contract, New University House, Alexandria, 2006
9 - Fuad Al - Alwani, Forms of arbitration in bills of lading and renters, Legal culture, Baghdad, 1992
10 - Fawzi Mohammed Sami, International Commercial Arbitration, University of Baghdad, Baghdad, 1992
11- Majid Humaid Al-Anbuge, Iraqi Maritime Law, I 1, House of Wisdom, Baghdad, 2002
12 - D 0 Mohamed El Sayed El Feky and D 0 Mutasim Bellah Ghariani, fundamentals of commercial and maritime law, New University House, Alexandria, 2008 0
13- D 0 Mostafa Mohamed Jamal, Okasha Abdalalal, Arbitration in International and Internal Relations, I 1, El Fath for Printing and Publishing, Alexandria, 1998.
14- Nabil Abdel-Rahman Hayawi, Principles of Arbitration, 3, Legal Library, Baghdad, 2004
Hisham Ali Sadiq, Law Applicable to International Trade Contracts, Knowledge Establishment, Alexandria, 1995
16 - Wael Anwar Bundak, Encyclopedia of Arbitration, 2, Al - Wafa Legal Library, Alexandria,
Third: - Research and lectures
17 - Omar Mashhour Haditha al-Jazi, Arbitration in Maritime Disputes A lecture delivered at the headquarters of the Association of Shipping Agents on 8/10/2002, quoting the website:
www. Jcdr. Com.
18 - Dr. Naji Abdulmoumen, Major Trends in Extension of the Arbitration Condition, Research published in the Journal of Legal and Economic Sciences, Second Issue, 2006
Fourth: Laws
19 - Iraqi Civil Procedure Law No. (83) for the year 1969 (amended)
20 - Egyptian Arbitration Law No. (27) for the year (1994) Amended
21 - Syrian Arbitration Law No. (4) for the year (2008)
22 - UAE Civil Procedure Law No. (11) for the year 1992 (amended)
23. Model Law on International Commercial Arbitration of the United Nations Commission on International Trade Law 1985