قانون انضباط موظفی الدولة الرقم 14 لسنة 1991 المعدل
الرافدین للحقوق,
2011, السنة 16, العدد 50, الصفحة 401-410
10.33899/alaw.2011.160653
الملخص
مادة 1 یقصد بالتعابیر الواردة فی هذا القانون المعانی المبینة إزاءها :أولاً : الوزیر : الوزیر المختص ویعتبر رئیس الجهة غیر المرتبطة بوزارة وزیراً لأغراض هذا القانون .
ثانیاً : رئیس الدائرة : وکیل الوزارة ومن هو بدرجته من اصحاب الدرجات الخاصة ممن یدیرون تشکیلا معینا والمدیر العام أو أی موظف اخر یخوله الوزیر صلاحیة فرض العقوبات المنصوص علیها فی هذا القانون .
ثالثاً : الموظف : کل شخص عهدت إلیه وظیفة داخل ملاک الوزارة أو الجهة غیر المرتبطة بوزارة .
رابعاً : المجلس : مجلس الانضباط العام المشکل بموجب قانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل .
خامساً : اللجنة : اللجنة التحقیقیة التی یشکلها الوزیر أو رئیس الدائرة لأغراض هذا القانون
الكلمات الرئيسة:
الموضوعات:
- عدد الزيارات للمقالة: 238
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 179