الملخص
تعد النقود الالکترونیة واحدة من الابتکارات التی افرزها التقدم التکنولوجی, فهی المکافئ الالکترونی للنقود التقلیدیة التی اعتدنا تداولها, فالنقود الالکترونیة هی عبارة عن ((قیمة نقدیة مدفوعة مقدما مخزونة على وسیلة الکترونیة اما على بطاقة بلاستیکیة (بطاقة ذکیة) او فی محفظة الکترونیة (افتراضیة) وتلقى قبولا عاما لدى مستخدمیها من غیر من قام بإصدارها لتسویة المعاملات المالیة والتجاریة دون الحاجة الى وجود حساب مصرفی عند اجراء الصفقة ویلتزم المصدر برد قیمتها الحقیقیة عند الطلب))
ولما کانت النقود الالکترونیة تصلح لان تقوم بغالبیة الوظائف التی تقوم بها النقود التقلیدیة – التی یصدرها البنک المرکزی – فمن المتوقع ان تستخدم هذه النقود فضلا عن النقود التقلیدیة وسیلة دفع لتسویة المعاملات المالیة والتجاریة
الكلمات الرئيسة
الموضوعات
أصل المقالة
التنظیم القانونی للنقود الالکترونیة -(*)-
Legal regulation of electronic money
شیماء فوزی احمد کلیة الحقوق/ جامعة الموصل Shaymaa Fawzy Ahmad College of law / University of Mosul Correspondence: Shaymaa Fawzy Ahmad E-mail: |
(*) أستلم البحث فی 30/3/2010 *** قبل للنشر فی 7/10/2010.
(*) Received on 30/3/2010 *** accepted for publishing on 7/10/2010.
Doi: 10.33899/alaw.2011.160650
© Authors, 2011, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
الملخص
تعد النقود الالکترونیة واحدة من الابتکارات التی افرزها التقدم التکنولوجی, فهی المکافئ الالکترونی للنقود التقلیدیة التی اعتدنا تداولها, فالنقود الالکترونیة هی عبارة عن ((قیمة نقدیة مدفوعة مقدما مخزونة على وسیلة الکترونیة اما على بطاقة بلاستیکیة (بطاقة ذکیة) او فی محفظة الکترونیة (افتراضیة) وتلقى قبولا عاما لدى مستخدمیها من غیر من قام بإصدارها لتسویة المعاملات المالیة والتجاریة دون الحاجة الى وجود حساب مصرفی عند اجراء الصفقة ویلتزم المصدر برد قیمتها الحقیقیة عند الطلب))
ولما کانت النقود الالکترونیة تصلح لان تقوم بغالبیة الوظائف التی تقوم بها النقود التقلیدیة – التی یصدرها البنک المرکزی – فمن المتوقع ان تستخدم هذه النقود فضلا عن النقود التقلیدیة وسیلة دفع لتسویة المعاملات المالیة والتجاریة
الکلمات الرئیسة: النقود الالکترونیة البطاقة ذکیة المعاملات المالیة والتجاریة
الموضوعات: القانون التجاری
The legal Regulation for Issuing Electronic Money (e-money)
Electronic money is a creative of technological progress. It is equivalent to the widely-used conventional currency. E-money is used to refer to the digital value of money payed in advance and stored electronically either in a plastic card or in hypothetical electronic positions. It has received acceptance among users as it helps them implement many financial and trade transactions with no need to bank account. The provider of e-money is obliged to repay the real value at request. As e-money can be used for services performed by ordinary currency issued by the central bank, e-money is expected to be used, along the ordinary currency, as a means to implement may financial and trade transactions.
.
Keywords: Electronic money Smart card Financial and commercial transactions
Main Subjects: commercial law
المقدمة
اولا- التعریف بموضوع البحث
فتعد النقود الالکترونیة من وسائل الدفع الالکترونی التی استحدثها التقدم التکنولوجی والتی تعد المکافئ الالکترونی للنقود التقلیدیة، فالنقود الالکترونیة عبارة عن قیمة مدفوعا مسبقا ومخزونة على وسیلة الکترونیة فقد تکون هذه الوسیلة محفظة الالکترونیة او بطاقة ذکیة حسب مجال استخدامها،سواء عند نقاط البیع لدى المحال التجاریة، او ان یکون مجال استخدامها من خلال شبکة الانترنت، ویتم بواسطة هذه النقود شراء السلع والخدمات وتسویة المعاملات المالیة، ویتولى اصدارها المصارف والمؤسسات الائتمانیة والتی تلتزم برد قیمتها -الى صورتها التقلیدیة- عند الطلب.
تمتاز النقود الالکترونیة بإمکانیة نقل وتحویل وحداتها بسهولة بین المستهلکین والتجار دون الحاجة الى وجود طرف ثالث لاتمام عملیة الدفع ،وقابلیتها للانقسام واقل کلفة من النقود التقلیدیة فی سبیل ایجادها، کذلک انها سهلة الاستخدام واکثر ملائمة لمعاملات التجارة الالکترونیة مقارنة بوسائل الدفع الاخرى.
ثانیا- اسباب اختیار الموضوع:
نظرا لاهمیتها فی معاملات التجارة الالکترونیة، ورغبة الى وصول العراق الى هذا النوع من الانماط الالکترونیة ،وخاصة وان المادة (39) من قانون البنک المرکزی العراقی قد حثت صراحة على الاخذ بنظم الدفع الالکترونی والنقود الالکترونیة وسیلة من وسائل الدفع الالکترونی.
اغلب التشریعات التی اخذت بالدفع بالنقود الالکترونیة لم تعالج الموضوع بشکل متکامل فکان یعتریها النقص فی بعض نصوصها وبالتالی تسلیط الضوء على بعض مواطن النقص لیتم تجاوزه فی تشریعنا فی المستقبل.
ثالثا- مشکلة البحث
خلو التشریع العراقی من قانون للمعاملات الالکترونیة عموما یتضمن تنظیما قانونیا لوسائل الدفع الالکترونیة والنقود الالکترونیة خاصة یستوعب اغلب المشکلات القانونیة التی تطرح فی ساحة التعامل بهذه النقود او تلک الوسائل التی اصبحنا بحاجة ماسة الى التعامل بها بعد ان اخذت دول عدة بهذه النظم المستحدثة والتی اخذت بالتوسع والانتشار؛ واهم هذه المشکلات تحدید الجهة المصدرة للنقود الالکترونیة ودور البنک المرکزی ازاء ذلک، ومدى تدخل المشرع فی تحدید وتفصیل التزامات ذوی العلاقة –الجهة المصدرة، العمیل، التاجر- ام اقتصاره على على اعطاء ترخیص للجهة المصدرة باصدار تلک النقود وبالتالی تقوم الاخیرة بتحدید التزاماتها المتقابلة مع عملائها من خلال العقود التی تنظمها لهذا الغرض.
رابعا- منهجیة البحث
تم اعتماد منهج الدراسة المقارنة بین قانون المدفوعات السلوفینی رقم 30 لسنة 2002 وبین الضوابط الرقابیة للعملیات المصرفیة الالکترونیة واصدار وسائل دفع لنقود الالکترونیة صادر من البنک المرکز المصری لسنة 2002 م، مع تحلیل بعض النصوص القانونیة فی القوانین المقارنة.
خامسا- هیکلیة البحث
وقد کانت هیکلیة البحث على النحو الاتی:
المبحث الاول: التعریف بالنقود الالکترونیة.
المطلب الاول: المقصود بالنقود الالکترونیة.
المطلب الثانی: اشکال النقود الالکترونیة.
المطلب الثالث: خصائص النقود الالکترونیة.
المطلب الرابع: مخاطر استخدام النقود الالکترونیة.
المبحث الثانی: الاحکام القانونیة للنقود الالکترونیة.
المطلب الاول: التزامات مصدر النقود الالکترونیة.
المطلب الثانی: التزامات العمیل المستهلک.
المطلب الثالث: التزامات التاجر.
المبحث الاول
التعریف بالنقود الالکترونیة
تعد النقود الالکترونیة احدى الوسائل الحدیثة التی تم اعتمادها فی التعامل التجاری الالکترونی عبر شبکة الانترنت وعند نقاط البیع - فی متاجر التجزئة والمفرد – وهی تشبه الى حد کبیر النقود التقلیدیة فی معظم خصائصها, ولکن الوسط الذی تتعامل به جعلها تتمیز من ناحیة أخرى عن تلک النقود التقلیدیة, وما قد یصاحب استعمالها جملة من المخاطر التی لابد بقدر ما من تلافیها.
وبناء على ما تقدم, سیتم تقسیم المبحث الأول وکما یأتی :-
المطلب الأول: المقصود بالنقود الالکترونیة.
المطلب الثانی: أشکال النقود الالکترونیة.
المطلب الثالث: خصائص النقود الالکترونیة.
المطلب الرابع: مخاطر استخدام النقود الالکترونیة.
المطلب الاول
المقصود بالنقود الالکترونیة
اختلف الفقه حول وضع تعریف محدد للنقود الالکترونیة ولعل السبب فی ذلک یرجع الى تنوع أنظمة النقود الالکترونیة ، والتطور المتسارع لهذه الانظمة، الامر الذی جعل من الصعب وضع تعریف جامع ومانع ودائم للنقود الالکترونیة، تعریفا یتضمن جمیع ممیزاتها الدقیقة من النواحی القانونیة والتقنیة والاقتصادیة کافة، ومع ذلک فهذا لا یمنع من وضع تعریف محدد ، لان مصطلح النقود الالکترونیة مصطلح عام یدخل یحتاج الى تحدید وضبط ، إذ کیف یعالج امر ما قبل ان یحدد بدقة وهو بصدد الحدیث عنه ، وخاصة ان النقود الالکترونیة اخذت بالانتشار السریع فی السنوات الاخیرة فی العدید من الصفقات وعملیات البیع والشراء عبر شبکات الانترنت ونقاط البیع .
فقد عرفت شرکة ایرنست اندیونغ النقود الالکترونیة بانها (مجموعة من البروتوکولات والتوقیعات الرقمیة التی تتیح للرسالة الالکترونیة ان تحل محل تبادل العملات التقلیدیة، وبعبارة اخرى, فان النقود الالکترونیة – او الرقمیة هی المکافیء الالکترونی للنقود التقلیدیة التی اعتدنا تداولها) .
وقد عرفها اخر ((بانها دفع او تحویل الودائع المدخلة والمعالجة الکترونیا ضمن انظمة البنوک الالکترونیة)) .
غیر ان هذا التعریف یعد النقود الالکترونیة وسیلة للتحویل أی تحویل القیمة الالکترونیة واغفل تعریفها بوصفها قیمة نقدیة.
وعرفها آخر بانها: (( سلسلة الارقام التی تعبر عن قیم معینة تصدرها البنوک التقلیدیة او البنوک الاقتراضیة لمودعیها ویحصل هؤلاء علیها فی صورة نبضات کهرومغناطیسیة على بطاقة ذکیة او على الهارد درایف، ویستخدمها هؤلاء لتسویة معاملاتهم التی تتم الکترونیا)) .
ویلاحظ على هذا التعریف بانه یرکز على النواحی الفنیة للنقود الالکترونیة.
وعرفها آخر بانها (( عبارة عن نقود غیر ملموسة تاخذ صورة وحدات الکترونیة على القرص الصلب لجهاز الحاسب الآلی فی مکان یسمى المحفظة الالکترونیة ویمکن استخدام هذه الوحدات فی اتمام الصفقات المالیة والتجاریة عبر شبکة الانترنت بما فی ذلک شراء المستلزمات الیومیة ودفع ثمنها فی شکل وحدات من النقود الالکترونیة)) .
ویلاحظ على هذا التعریف انه قد حصر وسیلة استخدام النقود الالکترونیة بالمحفظة الالکترونیة ومجال استخدامها عبر الانترنت واغفل دور البطاقة البلاستیکیة الذکیة التی یستخدمها المستهلک عند نقاط البیع عند المتاجر.
وقد عرفتها المفوضیة الاوربیة2000/46/EC ((بانها قیمة نقدیة مخزونة بطریقة بلاستیکیة على وسیلة الکترونیة او ذاکرة کومبیوتر مقبولة کوسیلة للدفع بواسطة متعهدین عبر المؤسسة التی أصدرتها ، ویتم وضعها فی متناول المستخدمین لاستعمالها کبدیل عن العملات النقدیة والورقیة ، وذلک بهدف أحداث تحویلات الکترونیة لمدفوعات ذات قیمة محددة)) .
وهذا التعریف لا یخلو من الانتقاد ایضا إذ جاء موسعا ویعوزه الدقة لانه لا یستبعد دخول وسائل الدفع الالکترونیة الأخرى.
أذن التعاریف المذکورة آنفا لم تعط مفهوما دقیقا ومحددا للنقود الالکترونیة بقدر ما قدمت وصفا لکیفیة تخزینها ونقلها وتداولها ، کما انها تخلط بین النقود الالکترونیة ووسائل الدفع الالکترونیة الاخرى، ومن المعلوم بان وسیلة الدفع الالکترونیة هی (الوسیلة التی تمکن صاحبها من القیام بعملیات الدفع المباشر عن بعد عبر شبکة الانترنیت العمومیة للاتصالات) فیدخل فی اطاره اضافة الى النقود الالکترونیة بطاقات الائتمان والتحویلات المصرفیة الالکترونیة ، والدفع بالاوراق التجاریة الالکترونیة وغیرها من وسائل الدفع الالکترونیة، فهذه الوسائل الالکترونیة تستخدم فی نقل وتداول النقود کذلک تستخدم فی تسویة قیم المشتریات عبر شبکة الانترنت، وبالرغم من ذلک لا تعد نقودا الکترونیة بمعناها الدقیق.
واخیرا فقد عرف البنک المرکزی الاوربی النقود الالکترونیة بانها ((مخزون الکترونی لقیمة نقدیة على وسیلة تقنیة تستخدم بصور شائعة للقیام بمدفوعات لمتعهدین عبر من اصدرها، دون الحاجة الى وجود حساب بنکی عند اجراء الصفقة وتستخدم کاداة محمولة ومدفوعة مقدما)) .
ان التعریف الذی جاء به البنک المرکزی الاوربی اقرب الى الصواب، لانه استهل تعریفه للنقود الالکترونیة بانها قیمة نقدیة، فهی بذلک لیست بطاقة اتصال هاتفی – وهی عبارة عن وحدات اتصال هاتفیة ولیست قیما نقدیة ومن ثم غیر قادرة على شراء السلع والخدمات.
1- ووصفها بانها مخزنة على وسیلة الکترونیة وهذا ما یمیزها عن الوحدات النقدیة المصکوکة او المطبوعة الا ان النقود الالکترونیة اما ان تکون مخزونة على القرص الصلب للحاسب الآلی او على بطاقة بلاستیکیة (بطاقة ذکیة).
2- وبین التعریف ان هذه النقود لا تحتاج الى حساب مصرفی عند اجراء صفقة معینة, وهو بذلک یمیزها من وسائل الدفع الالکترونیة الأخرى وخاصة بطاقات الائتمان.
وانطلاقا مما تقدم یمکن تعریف النقود الالکترونیة بانها ((قیمة نقدیة مدفوعة مقدما مخزونة على وسیلة الکترونیة اما على بطاقة بلاستیکیة (بطاقة ذکیة) او فی محفظة الکترونیة (افتراضیة) وتلقى قبولا عاما لدى مستخدمیها من غیر من قام باصدارها لتسویة المعاملات المالیة والتجاریة دون الحاجة الى وجود حساب مصرفی عند اجراء الصفقة ویلتزم المصرف برد قیمتها الحقیقیة عند الطلب)).
المطلب الثانی
اشکال النقود الالکترونیة
ان للنقود الالکترونیة اشکال عدة وقد تأتت هذه الاشکال تبعا للوسیلة الالکترونیة التی یتم فیها تخزین القیمة النقدیة، فهی اما ان تأتی على شکل بطاقة بلاستیکیة ویطلق علیها بطاقة ذکیة (smart card) واما ان تأتی على شکل محفظة الکترونیة (افتراضیة) تخزن فی الحاسب الآلی على القرص الصلب.
البطاقة الذکیة (smart card): وهی بطاقة بلاستیکیة ذات القیمة المخزونة والمدفوعة مسبقا، تحتوی على معالج صغیر جدا (شریحة الکترونیة)، وتستخدم فی تخزین القیم النقدیة لاستخدامها فی شراء السلع والخدمات عند نقاط البیع التقلیدیة او عبر شبکة الانترنت، علاوة على تخزین القیمة النقدیة، تستخدم کذلک فی تخزین جمیع البیانات الخاصة لحاملها مثل الاسم, والعنوان، والمصرف المصدر لها، واسلوب الصرف – المبلغ وتاریخه – او تاریخ حیاة المستهلک (العمیل) المصرفیة، وتعد هذه البطاقة من البطاقات التی یختار العمیل طریقة التعامل بها سواء کان التعامل ائتمانی او عن طریق الدفع الفوری.
والواقع ان نظام الدفع بالبطاقة الذکیة یشبه الى حد کبیر النقود التقلیدیة وذلک لان اجراء المدفوعات الذی یتم بواسطته یمتاز بالسریة والامان، فضلا عن ذلک یتیح استخدام البطاقة الذکیة تحویل النقود بین المستهلکین وبائعی التجزئة وبین المصرف، وبین الافراد أی یمکن تحویل القیم النقدیة من بطاقة احد الاشخاص الى بطاقة شخص اخر.
محفظة النقود الالکترونیة (الافتراضیة): حیث یتم تخزین النقود بموجب برنامج خاص وادخاله على القرص الصلب للحاسب الآلی (الکومبیوتر) الشخصی حیث لا یمکن اجراء عملیة الدفع الا من خلال استخدام قاریء للبطاقة یسمى ( C-ZAM/PC) والذی یتمیز بقابلیته للحمل ویمکن الحاقه بای کومبیوتر من والى أی مکان - لیقوم الشخص بعد ذلک بأستخدامها فی أی وقت یشاء من خلال شبکة الانترنت لذلک یطلق علیها ایضا بالنقود الشبکیة, ومن خلالها یتم شراء السلع والخدمات، فیتم خصم قیمة هذه السلعة او تلک الخدمة من القیمة الالکترونیة المخزونة على ذاکرة الکومبیوتر الشخصی واضافتها الى برنامج تلقی المدفوعات الخاص بالتاجر.
اذن محفظة النقود الالکترونیة هی ((محفظة نقود على اساس انها تخزن فیها وحدات ذات قیمة مالیة تصلح لسداد اثمان البضائع والخدمات مثلها فی ذلک مثل النقود التقلیدیة، وهی الکترونیة على اساس انها لا تحتوی نقودا ورقیة حقیقیة وانما تحتوی على وحدات یتم انتقالها بشکل الکترونی تمثل قیما مالیة محددة)) . ونضیف علیها انها تخزن على القرص الصلب فی الحاسب الآلی.
ومما تجدر الاشارة الیه انه قد یتم الخلط بین الوسیلتین السابقتین – البطاقة الذکیة والمحفظة الالکترونیة – حیث یتم بموجبها شحن القیمة النقدیة الموجودة على البطاقة الذکیة على ذاکرة الکومبیوتر الذی بدوره یقوم بقراءتها وبثها عبر شبکة الانترنت الى الکومبیوتر الشخصی ببائع السلع والخدمات.
وعلى أیة حال سواء کان التعامل بالنقود الالکترونیة یتم بواسطة البطاقة الذکیة ام بواسطة المحفظة الالکترونیة، فانه یمتاز بوجه عام بالممیزات التالیة:
أ- سهولة الاستخدام: ذلک ان البطاقة الذکیة هی بطاقة صغیرة یمکن حملها او وضعها فی الحقیبة او فی الجیب او ان تحمل بالید. اما بالنسبة الى المحفظة الالکترونیة فیتم سداد قیمة المشتریات بمجرد اصدار الامر بالشراء على البرنامج الخاص لذلک الشخص فی الکومبیوتر الخاص به، لیصل الایعاز الى الکمبیوتر الخاص بالتاجر بائع السلعة او الخدمة.
ب- السریة والخصوصیة: حیث یستطیع المشتری ان یقوم بعملیة الشراء دون ان یکون مضطرا الى تقدیم ایة معلومات، فالبطاقة المدفوعة مسبقا تکون لحاملها، فهی لا تحتاج الى اذن او توثیق الجهة التی اصدرتها او طرف ثالث، فالعمیل المستهلک یمکنه استخدام هذه النقود مباشرة کما یستخدم نقوده التقلیدیة تماما ، کذلک الامر عندما یتم شحنها على کمبیوتره الشخصی ، وهذا ما یثیر المخاوف حول امکانیة استخدام هذه السریة فی الانشطة الاجرامیة مثل غسیل الاموال والتهرب الضریبی.
ج -الامان : حیث یتیح استخدام النقود الالکترونیة اعلى درجات الامان، حیث یعتمد على نظام التوقیع الرقمی التی یعتبر افضل وسائل حمایة المعلومات المالیة بالاضافة الى استخدام الکلمة السریة (password) لحمایة مسحوبات العمیل (المستهلک) من حسابه المصرفی.
بالاضافة الى ذلک ان نظام المحفظة الالکترونیة المدخلة فیها البطاقة الذکیة یسمح باجراء حوار سری وامن بین الکومبیوتر المثبت فیه کارت التاجر، ویتم الحوار بین المستهلک والتاجر مباشرة دون الحاجة الى الاستعانة بقاریء خارجی لاکتشاف المعلومات المخزنة على هذه الوسائل.
د. انخفاض التکالیف: حیث لا توجد تکالیف مقاصة او تسویة حیث ان قیمة النقود الالکترونیة مدفوعة مسبقا, کما ان العملیة تتم الکترونیا وبشکل بسیط جدا.
هـ. تعدد مجالات الاستخدام: ذلک ان البطاقة الذکیة تقدم خدمات متعددة للمستهلکین، فالمستهلک له ان یحصل على اکثر من خدمة بفضل التکنولوجیا المتقدمة للبطاقة الذکیة، حیث یستطیع ان یحصل على خدمة الاتصالات فیسمح له باجراء الاتصالات وتلقیها، کذلک یمکن استخدام البطاقة الذکیة فی مجال الخدمات الصحیة، فتستخدم کبطاقة صحیة للمستهلک فیمکن تخزین کافة البیانات الطبیة للمریض واستدعائها فی وقت الحاجة. کذلک یمکن للبطاقة الذکیة ان تستخدم فی خدمة النقل من خلال سداد مقابل النقد او حجز التذاکر، وتغییر مواعید النقل وغیرها, اضافة الى ذلک کما قیل سابقا یمکن استخدام البطاقة الذکیة کوسیلة دفع عبر شبکة الانترنت دون حاجة الى استخدام النقود التقلیدیة.
کذلک یمکن الاستفادة اضافة الى ما سلف من محفظة النقود الالکترونیة من خلال الخدمة التی تقدمها الشرکة المزودة لها لعملائها المستخدمین للمحافظ الالکترونیة حیث تتیح لهم الاختیار بین اکثر من عملة قد تصل الى (180) عملة مختلفة، وبذلک یتجنب العملاء المستهلکون عناء القیام بعملیات الصرف بین العملات المختلفة.
المطلب الثالث
خصائص النقود الالکترونیة
بعد التعرف على المقصود بالنقود الالکترونیة واشکالها، فان لهذه النقود جملة من الخصائص التی تتمتع بها ویمکن اجمالها کالاتی:
اولا: النقود الالکترونیة قیمة مالیة مخزنة الکترونیا:
فهی کما راینا سابقا بانها قیم نقدیة – على شکل بیانات – مخزنة فی محفظة الکترونیة او على بطاقة بلاستیکیة (ذکیة) ، فهذه القیمة یحتفظ بها کمعلومات رقمیة مستقلة عن أی حساب مصرفی.
ثانیا: النقود الالکترونیة ثنائیة الابعاد:
اذ یتم تحویل وحدات النقود الالکترونیة ونقلها بسهولة بین العدید من المستهلکین والتجار دون الحاجة الى وجودطرف ثالث فیما بینهم کمصدر هذه النقود– مثلا– لاتمام عملیة الدفع .
فالنقود الالکترونیة تعد صالحة لابراء الذمة ووسیلة لدفع اسعار السلع والخدمات، دون ان یقتضی ذلک ان یقوم البائع بالتاکد من کفایة الحساب المصرفی للمشتری – کما هو مطلوب القیام به لوسائل الدفع الالکترونیة الاخرى.
ثالثا: النقود الالکترونیة اکثر ملائمة فی معاملات التجارة الالکترونیة:
تبین ان النقود الالکترونیة تعد اکثر انواع الدفع الالکترونی ملائمة فی معاملات التجارة الالکترونیة من خلال:
ان النقود الالکترونیة تتمیز بقابلیتها للانقسام، حیث یکون فی المستطاع تحویلها الى وحدات اصغر تتناسب مع عدد کبیر من الصفقات المحدودة القیمة، ای عند شراء سلعة او خدمة معینة بقیمة محددة فإنه سیتم خصم القیمة المطلوبة ایا کان قدرها من المبلغ الکلی الموجود فی المحفظة الالکترونیة او البطاقة الذکیة واضافتها الى محفظة التاجر.
النقود الالکترونیة مثلها مثل النقود التقلیدیة لا تنقضی، فهی تحتفظ بقیمتها، وتبقى فی دائرة التعامل الى ان یتم تدمیرها أی ما یطلق علیه استرداد النقود الالکترونیة، فضلا عن ذلک، هو امکانیة تخزین القیمة النقدیة لعدة سنوات ثم یکون فی الامکان استرجاعها مرة اخرى وادخالها فی مجال التعامل، شریطة الا یقدم المصدر على فعل یترتب علیه انعدام قیمتها او اخراجها من دائرة التعامل.
ولکن قد یحدث ان یحدد لوسیلة الدفع الالکترونیة التی تخزن فیها النقود الالکترونیة مدة معینة او محدودة، فعند انتهاء هذه المدة لتلک الوسیلة (أی انتهاء صلاحیتها) لا ینهی بدوره او یقضی على القیمة او الوحدات النقدیة المخزنة فیها، حیث تظل صالحة للاستعمال، ویمکن بذلک نقلها الى احدى الوسیلتین المعروفتین حسب الاحوال والمطالبة باستردادها من الجهة المصدرة.
النقود الالکترونیة اقل کلفة وتتناسب مع الصفقات الصغیرة: ((تعتبر النقود الالکترونیة اقل کلفة خلافا للنقود الورقیة التقلیدیة التی تعانی من ارتفاع نسبی بکلفة ایجادها، فیقدر مثلا فی الولایات المتحدة الامریکیة ان البنوک والشرکات تتحمل تکلفة تصل الى (60) ملیون دولار سنویا لتخزین النقود الورقیة وحراستها ونقلها والتأمین علیها حیث تقدم النقود الالکترونیة توفیرا واضحا فی التکالیف مقارنة مع وسائل دفع ورقیة)) .
اضافة الى ما تقدم اذا ما کشفنا الموضوع على مستوى وسائل الدفع الالکترونیة الأخرى نجد ان النقود الالکترونیة لا تتطلب التثبت والتحقق من کل عملیة دفع عن طریق قیام التاجر بالاتصال بالمصدر للتأکد من ملائمة (المشتری) حامل النقود الالکترونیة، کذلک لا یتطلب الامر الاحتفاظ بسجلات خاصة بکل صفقة على حدة، کذلک فان رسوم الصفقات تکون اقل بکثیر لو تم استخدام وسیلة دفع الکترونیة اخرى، کذلک یمکن للنقود الالکترونیة ان تدعم الصفقات الصغیرة، عن طریق دمج التوقیع الالکترونی فی جمیع وحدات النقد المصدرة، وهذا یؤدی بدوره الى تسهیل العمل الحسابی- الذی یتسم غالبا بالتعقید – للمدفوعات الخاصة بهذا النوع من الصفقات، کذلک انها تحد من تکالیف مواجهة الغش والاحتیال المصاحب غیرها من وسائل الدفع.
النقود الالکترونیة مصممة لتکون سهلة الاستخدام مقارنة بوسائل الدفع الاخرى، وهذا بدوره یکون عامل جذب ممتاز فی تقبل المستهلکین لای نظام دفع خاص بالنقود الالکترونیة،حیث تعطی للشخص حریة الوصول الى مصرفه عند الحاجة وفی الوقت الذی یناسبه، کما تسمح بتبادل المدفوعات دون الحاجة الى وجود طرف ثالث لاتمامها، وهذا کله لا یتطلب سوى معرفة بسیطة من قبل المستخدم بمتطلبات تشغیل المفاعیل الالکترونیة لاداة تخزین نقوده الالکترونیة.
رابعا: النقود الالکترونیة نقود خاصة:
الاصل ان البنک المرکزی هو الذی یقوم بعملیة اصدار النقود سواء اکانت تقلیدیة ام غیر تقلیدیة فقد یکون البنک المعنی هو مصدر النقود الالکترونیة، وقد یکون هناک شرکات ائتمانیة او مؤسسات مالیة خاصة مرخص لها بعملیة اصدار تلک النقود، لذلک یطلق على النقود الالکترونیة بالنقود الخاصة.
خامسا: النقود الالکترونیة غیر متجانسة:
حیث ان کل مصدر یقوم بخلق واصدار نقود الکترونیة مختلفة، فقد تختلف هذه النقود من ناحیة القیمة، وکذلک قد تختلف بحسب السلع والخدمات التی یمکن ان یشتریها الشخص بهذه النقود، ویتم هذا التقسیم وفقا لرغبة المستهلک، ومن ثم لا تتوحد هذه القیم بل تختلف من فئة الى اخرى ومن مستهلک الى اخر.
سادسا: النقود الالکترونیة لا تجنی فائدة:
لعل ذلک یکون عامل مهم فی رواجها فی مجتمعاتنا الاسلامیة التی تستاثر الابتعاد عن التعامل بالفائدة (الربا) فی معاملاتها.
لیس کما قیل ((وهذا ما یعد عائقا کبیرا فی وجه انتشار النقود الالکترونیة فی بیئة العلاقات والروابط القانونیة)) ، خاصة اذا علمنا ان المصارف الغربیة فی معظمها بدأت تنتهج المنهج الاسلامی فی تعاملاتها للتخلص من الکساد العالمی الذی تعانی منه خاصة، وکما نعلم ان اهم منهج فی الاقتصاد الاسلامی هو تجرید الاموال من الفوائد.
المطلب الرابع
مخاطر استخدام النقود الالکترونیة
ان المؤسسات المالیة المشارکة فی انظمة الدفع الالکترونی وخاصة النقود الالکترونیة، یمکن ان تتعرض للعدید من المخاطر المصاحبة لاستخدامها، سواء اکان بتقدیم المصارف لخدماتها عبر شبکات الانترنت او عند قیامها باصدار النقود الالکترونیة، او عند استخدام العملاء انفسهم للنقود الالکترونیة، الامر الذی یؤدی الى فقدان المستخدمین ثقتهم فی التعامل بالنقود الالکترونیة والاحجام عن التعامل بها.
وهناک العدید من المخاطر التی یمکن التعرض لها اثناء استخدام النقود الالکترونیة، ویمکن تصنیف ابرز هذه المخاطر على النحو الاتی:
اولا: مخاطر التشغیل :
ان تامین انظمة التشغیل الخاصة بالمدفوعات الالکترونیة تسعى المصارف لتحقیقها لزیادة الامان والثقة لدى المستخدمین، وتنشأ المخاطر من امکانیة اختراق هذه الانظمة من قبل اشخاص غیر مرخص لهم بالدخول والوصول الى المعلومات الخاصة بالعملاء وکشف حساباتهم وارقام السر التی یحتفظون بها، ومن خلالها یتم سرقة النقود الالکترونیة عن طریق ما یعرف بفک التشفیر غیر المشروع.
وهذه الاعمال غیر المشروعة یمکن ان تقع من قبل موظفی المصارف او العاملین فی المؤسسات المالیة المشارکة فی انظمة الدفع، من خلال حصول الموظف المختص على المعلومات الخاصة بالعملاء وحساباتهم یمکنه من اختراقها وفک الشیفرة لسحب الاموال بغیر وجه حق.
ویحدث ان انظمة التشغیل قد تتعرض للتعطیل بفعل اعمال اجرامیة، کإرسال فیروسات تخریبیة عبر شبکة الانترنت ، فیکون هناک عدم وجود الکفاءة المطلوبة والسرعة فی اجراء الصیانة الدوریة والطارئة التی یتطلبها العمل على شبکات الاتصال، والاعتماد على التقنیات غیر الحدیثة او تقنیة واحدة مشترکة للعدید من انظمة التشغیل، والاخطر هو الاستعانة بخبرات فنیة من خارج المصارف او المؤسسات المصدرة للنقود الالکترونیة لتقدیم الدعم الفنی.
لذا کان لابد من وضع آلیات معینة لتلافی المخاطر التی تتعرض لها نظم التشغیل کحد ادنی القدر الذی لا یؤثر تأثیرا مخلا لعمل هذه النظم ،منها:
1-الزام المصارف التی تتعامل بالنقود الالکترونیة وضع الآلیات والخطط لمواجهة المخاطر المتعلقة بنظم التشغیل، على ان تکون هذه الالیات والخطط متنوعة لا تنصب فی قالب واحد وقابلة للتجدید لمواجهة أی احتمال للخطر التی قد تتعرض له انظمة التشغیل، وتقوم المصارف بتقدیم تقاریر دوریة للبنک المرکزی عن المخاطر التی تواجهها ومواجهة تلک المخاطر.
2-التأکد من شخص المتعامل بالنقود الالکترونیة ومشروعیة تعامله من خلال ما یعرف بالتوثیق.
3-اعتماد آلیات تشفیر معقدة ومتجددة لافشال ای تدخل غیر مشروع من قبل الغیر.
4- تزوید المصارف بالکوادر الفنیة المتخصصة بأحدث النظم الالکترونیة وتدریبها على مستجدات تلک النظم لتقلیص من حجم الاستعانة بالخبرات الفنیة الخارجیة –خارج المصارف- وذلک لضمان سریة المعلومات والبیانات المصرفیة، وان کان لابد من الاستعانة بالخبرات الخارجیة، إلزامهم بموجب العقود التی تبرم معهم فی الحفاظ على سریة المعلومات التی یطلعون علیها، والجزاءات التی یتعرضون لها فی حال مخالفتهم للشروط الواردة فی تلک العقود.
5-إلزام العاملین فی مجال نظم الدفع الالکترونی بالمحافظة على السریة المصرفیة، وممارسة الرقابة والاشراف على اداء عملهم من قبل جهة او هیئة یعینها البنک المرکزی لهذا الغرض.
6-التشدید على مسؤولیة المصارف التی تتعامل بالنقود الالکترونیة واعتماد وسائل سریعة لحسم المنازعات الناجمة عن التعامل بالنقود الالکترونیة مثل التحکیم الذی یکون باشراف البنک المرکزی.
ثانیا: المخاطر القانونیة:
تثیر النقود الالکترونیة العدید من المخاطر التی قد تصاحب استخدامها وهذه المخاطر تنشأ اساسا من جراء سوء استخدامها من دون قصد کالاهمال الذی یصدر من مستخدم النقود الالکترونیة (العمیل) لعدم المحافظة على الرقم السری لمحفظة النقود الالکترونیة، او السماح للاخرین بطریقة ما للتعرف على الارقام السریة الخاصة به والمتعلقة بنظام الدفع الخاصة به.
وقد یکون سوء الاستخدام لوسائل الدفع الالکترونیة عن قصد تتخذ غالبا اعمال اجرامیة کالاحتیال والسرقة والتزویر غالبا ما یکون القصد منه هو الصرف المزدوج للعملة الالکترونیة، وعلى الرغم من وجود اجراءات وقائیة مضادة للحد من التزییف، فان التزویر یمکن حدوثه.
اضافة الى التزویر هناک عملیات غسیل الاموال التی تکون النقود الالکترونیة المجال الخصب لمثل هکذا جرائم، لان التعامل بالنقود الالکترونیة لا تستوجب الکشف عن هویة العمیل وطبیعة المعاملة، ذلک ان النقود الالکترونیة مثلها مثل اوراق النقد والعملات المعدنیة لا یمکن تتبعها (أی مجهلة).
اذن فالطریقة الوحیدة التی یمکن فیها تتبع النقد الالکترونی لاجتناب عملیات غسیل الاموال، هو ان نلحق رقما سریا بکل عملیة نقد الکترونیة، وبهذه الطریقة یمکن ان یکون النقد الالکترونی مقترنا ایجابیا بمستهلک معین، ویمکن استخدام نفس الطریقة فی منع الصرف المزدوج.
ایضا ستثار مخاطر التهرب الضریبی خاصة تلک التی تتعلق بالصفقات التی یتم بواسطة النقود الالکترونیة، حیث یصعب على الجهات الحکومیة حینئذ تحصیل الضرائب عنها، لان الصفقات تتم خفیة عبر شبکة الانترنت.
اضافة الى ذلک هناک مخاطر تتولد عندما تقنن حقوق والتزامات الاطراف المختلفة المتعاملة بالنقود الالکترونیة وبطریقة غیر دقیقة، لان العلاقات التعاقدیة التی تنشأ بین مستخدمی النقود الالکترونیة المستهلکین وتجار تجزئة والمؤسسات المصدرة لهذه البطاقات هی علاقات متشعبة ومعقدة.
ثالثا: مخاطر السریة والخصوصیة:
تعد الخصوصیة من اهم المشاکل التی تواجه تداول النقود الالکترونیة التی تعتبر اداة من ادوات الوفاء بالالتزامات، ومما لا ریب فیه ان الخصوصیة موجودة فی نظم قانونیة اخرى مثل السریة المصرفیة.
فالوفاء تصرف قانونی یسمح عادة بتداول معلومات مختلفة، ولکی یقوم نظام ناجح بالوفاء بالنقود الالکترونیة، خاصة التی تتم عبر شبکة الانترنت، یجب ان تبقى المعلومات الشخصیة والمصرفیة للعمیل والتاجر وعملیة تسویة الدین ذاتها سریة تماما، کما هو الحال علیه فی النقود التقلیدیة.
ومما تجدر الاشارة الیه ان انظمة الدفع بواسطة النقود الالکترونیة وخاصة حافظات النقد الالکترونی تسمح بالاحتفاظ بسریة شخص المشتری، ومن ثم امکانیة تجاوز المشکلة الى حد ما، ولکن المفارقة فی هذا الامر، ان هذه السریة قد لا تروق للسلطات الرسمیة لاسباب جنائیة خاصة فی اطار مکافحة جرائم غسیل الاموال والتهرب الضریبی.
المبحث الثانی
الاحکام القانونیة للنقود الالکترونیة
بعد التعرف على مفهوم النقود الالکترونیة، وما قد یثیره استخدامها من اشکالیات ومخاطر، نرى ان لهذه النقود نظاما متکاملا ینشئ بین اطرافه – المصرف المصدر، العمیل المستهلک، التاجر – جملة من الالتزامات المتقابلة، أی ان التزام کل طرف یقابله التزاما من الطرف الاخر، وغالبا ما تحدد هذه الالتزامات العقود المبرمة ما بین المصرف المصدر للنقود الالکترونیة وعملائه، وتتسم هذه العقود بصفة الاذعان التی لا تعطی مجالا للعمیل المذعن (الطرف الاخر من العقد) الحق فی مناقشة شروط العقد، فهو اما ان یقبل العقد فی اجماله او ان یترکه فی اجماله.
ومع ذلک نرى ان التشریعات الخاصة بالدفع الاکترونی عن طریق النقود الالکترونیة قد ساهمت بصورة جلیة فی تحدید التزامات اطراف عقود النقود الالکترونیة، وان کان یعتریها کثیر من النقص، ولکن هذا لا یمنع من انها کانت السلم الاول فی الوصول الى تنظیم تشریعی متوازن، وهذا ما نطمح الیه وخاصة ونحن بصدد ایجاد نظام تشریعی متکامل للنقود الالکترونیة فی العراق، وجعله فی مصاف الدول التی تتعامل فی هکذا نوع من نظم الدفع الالکترونی الاکثر دقة ورصانة فی المجال التشریعی، خاصة وان المادة (39) من قانون البنک المرکزی العراقی رقم ( 69 ) لسنة 2004 قد فتحت المجال لامکانیة التعامل فی هکذا نوع من انواع الدفع الالکترونی.
لذلک کان لابد من ایجاد تنظیم تشریعی متکامل یحدد التزامات کل طرف تجاه الطرف الاخر، ابتداء من مؤسسة الاصدار وانتهاءا الى التاجر، ولابد لهذا التنظیم ان یتسم بالدقة فی تحدید تلک الالتزامات، واحاطة ذلک التنظیم بالحمایة القانونیة التی تتناسب مع خطورة التعامل به .
علیه بناء على ما تقدم سیتم تقسیم المبحث الثانی الى المطالب الاتیة:
المطلب الاول: التزامات مصدر النقود الالکترونیة.
المطلب الثانی: التزامات العمیل المستهلک.
المطلب الثالث: التزامات التاجر.
المطلب الاول
التزامات مصدر النقود الالکترونیة
بادئ ذی بدئ وقبل الخوض فی البحث فی التزامات مصدر النقود الالکترونیة، لابد من معرفة من هی الجهة المصدرة للنقود الالکترونیة، أی من الجهة التی لها الحق فی اصدار تلک النقود؟
لذلک نقسم المطلب الاول الى مقصدین:
المقصد الاول: تحدید مصدر النقود الالکترونیة.
المقصد الثانی: التزامات مصدر النقود الالکترونیة.
المقصد الاول
تحدید مصدر النقود الالکترونیة
ان تحدید الجهة المنوط الیها اصدار النقود الالکترونیة له اهمیته العملیة والقانونیة، اذ یمکن المتعاملین بها التعرف على النظام القانونی الذی یحکمها، الذی ینعکس بدوره على اطمئنان هؤلاء فی مشروعیة التعامل بالنقود الالکترونیة وبالتالی زیادة الاقبال على هذا النوع من التعامل.
ویلاحظ ان اسناد امر اصدار النقود الالکترونیة الى البنک المرکزی من شانه ان یقلل من المشاکل القانونیة التی یمکن ان یثیرها وجود هذه النقود ((لوجود لوائح وانظمة قانونیة ثابتة تستطیع البنوک المرکزیة الاهتداء من خلالها)) ؛ فضلا عن ذلک ان تولی البنک المرکزی لهذه المسؤولیة یجنب الدولة خسارة الدخول الناتجة عن سک العملة والتی کان من المتصور ان تفقدها فی حالة ما اذا قامت جهة اخرى باصدار النقود الالکترونیة.
کذلک تستطیع الدولة من خلال البنک المرکزی ان تسیطر على حجم النقود الالکترونیة وبالتالی یمکن تجنب أی اضطراب فی السیاسة النقدیة والاقتصادیة یمکن ان تنشأ نتیجة انتشار هذه الادوات الجدیدة, وکذلک یمکن من خلاله السیطرة قدر الامکان على جرائم التهرب الضریبی وغسیل الاموال واتخاذ الاجراءات التی تکفل حمایة المستهلک.
ومع ذلک فان المؤسسات المصرفیة تتمتع بثقة المستهلکین نظرا لما تتصف به من سمعة حسنة ومرکز مالی مستقر، فضلا عن ذلک ان التجار یستبعدون التعامل بالنقود الالکترونیة ما لم تکن لدیهم القدرة على ایداعها فی حساباتهم لدى المصارف التی یتعاملون معها، لذلک فان اصدار النقود الالکترونیة من قبل هذه المؤسسات یؤدی الى ضمان استقرار سوق النقود الالکترونیة من جانب ویدعم الثقة فی تلک المصارف التی تصدر النقود الالکترونیة من جانب اخر, خاصة اذا کانت مدعومة من البنک المرکزی, من خلال التاکید على ان اخفاق أی منها یؤثر تاثیرا فعلیا فی تطور هذه الوسیلة الجدیدة من وسائل الدفع.
لذلک فان الضوابط الرقابیة للعملیات المصرفیة الالکترونیة واصدار وسائل دفع لنقود الالکترونیة، قد حصر اصدار النقود الالکترونیة بالمصارف المرخص لها من البنک المرکزی المصری، واناط به حصرا مسؤولیة الرقابة والاشراف على المصارف التی تصدر تلک النقود.
بید ان قانون المدفوعات السلوفینی قد رخص فی اصدار النقود الالکترونیة للمصارف الحاصلة على ترخیص من البنک المرکزی السلوفینی، وتشمل المصارف الوطنیة، وفروع المصارف الاجنبیة اضافة الى مصارف الدول الاعضاء فی الاتحاد الاوربی.
کذلک اعطى للشرکات المرخص لها باصدار النقود الالکترونیة والتی تشمل الشرکات الوطنیة وشرکات اصدار النقود الالکترونیة التابعة للدول الاعضاء فی الاتحاد الاوربی، اضافة الى فروع الشرکات الخاصة بالدول الاعضاء فی الاتحاد الاوربی المرخص لها اصدار النقود الالکترونیة داخل حدود جمهوریة سلوفینیا اما بطریق مباشر او من خلال فروعها.
بینما لا یجوز للشرکات الاجنبیة اصدار النقود الالکترونیة داخل حدودها الا من خلال فروعها فقط. وتمارس تلک المؤسسات اعمالها تحت رقابة واشراف البنک المرکزی السلوفینی بصریح المادة (33) من قانون المدفوعات السلوفینی رقم (30) لسنة 2002.
وقد کانت الضوابط الرقابیة الصادرة من البنک المرکزی المصری موفقة فی حصر اصدار النقود الالکترونیة للمصارف المرخص لها من البنک المرکزی المعنی،وذلک ان السماح للمؤسسات غیر الائتمانیة وغیر المصرفیة باصدار النقود الالکترونیة ستفقد الدولة جزء من ایراداتها اذا ظهرت النقود الالکترونیة کمنافس قوی للنقود التقلیدیة.
کذلک قد یحدث ((عدم التزام المؤسسات غیر المصرفیة بتقدیم تقاریر عن انشطتها الى البنک المرکزی، فان السماح لهذه المؤسسات باصدار النقود الالکترونیة، سیمثل تهدیدا لهذه المصارف حیث بفقدها القدرة على تتبع النقود المطروحة للتداول, وبالتالی عجزها من ضبط السیاسات النقدیة)) .
وربما یتعرض حاملو النقود الالکترونیة التی تصدرها الشرکات الخاصة دون رقابة، لمخاطر فقدان ما یحملون جراء احتمال تعرض هذه الشرکات للتوقف والافلاس, وهو ما یجعل النقود الالکترونیة تفقد اهم خصائص النقود الا وهو اعتبارها مخزنا للقیمة.
لذلک ندعو المشرع العراقی الى حصر اصدار النقود الالکترونیة بالمصارف المرخصة من قبل البنک المرکزی العراقی، وجعل مهمة الاشراف والرقابة علیها من قبل البنک المرکزی بوصفه صاحب الامتیاز فی اصدار النقود التقلیدیة وتاکیدا لما جاءت به المادة (39/1/2/3) من قانون البنک المرکزی العراقی رقم (69) لسنة 2004.
والسؤال هنا هل یتم اصدار النقود الالکترونیة بالعملة الاجنبیة ام الوطنیة؟
نلاحظ ان الضوابط الرقابیة للبنک المرکزی المصری حصر اصدار النقود الالکترونیة بالجنیه المصری، کذلک الامر بالنسبة لقانون المدفوعات السلوفینی قد حصر اصدار النقد الالکترونی بعملته الوطنیة وهی التولار.
وتماشیا مع ما ذهب الیه المشرعان المصری والسلوفینی فی الاعتماد على العملة الوطنیة لبلدیهما فی اصدار النقود الالکترونیة,نوصی المشرع العراقی الى اعتماد العملة الوطنیة وهو الدینار، ولکن هذا لا یمنع من الاعتماد على عملة اجنبیة (عالمیة) کالدولار الامریکی او الیورو الاوربی فی النقود الالکترونیة – کالاعتماد على الدولار الامریکی الى جانب عملتنا بصفتها التقلیدیة – لما له من اهمیته العملیة خاصة فی مجال التجارة الالکترونیة عبر الانترنت، حیث سیکون لدى المستخدم امکانیة الشراء عبر هذه الشبکة ما یحتاج الیه من سلع وخدمات ویبرم ما یشاء من الصفقات، وذلک لمرونة الدفع باکثر من عملة، مع الاخذ بنظر الاعتبار تغییر سعر الصرف للدینار العراقی ازاء الدولار مثلا وفق سعر الصرف فی البنک المرکزی العراقی وقت الاصدار او وقت الذی تتم فیه الصفقة، او تضمین البطاقات الذکیة وحدات من النقود الالکترونیة بالعملة الاجنبیة، وخاصة ان المادة (39/5/ب) من قانون البنک المرکزی العراقی أعطت امکانیة الدفع بالعملة الاجنبیة الى جانب العملة الوطنیة وهذا یتطلب قیام العراق بالدخول فی معاهدات واتفاقیات دولیة جماعیة وثنائیة الخاصة بالتجارة الالکترونیة، لیفتح الباب واسعا لنمط تجارة جدید واسواق تتسم بمرونة التعامل وسرعة وسهولة ابرام الصفقات ولتلبیة الحاجات یتناسب مع سمات التجارة الالکترونیة، ولیضع تشریعا ینطوی على نصوص لمعالجة المشاکل الناجمة عن تدویل وتشعب اثار النقود الالکترونیة.
ومع ذلک فان التنظیم القانونی الوطنی لن یکون فعالا ما لم یستکمل بتنظیم وتنسیق وتعاون دولی.
المقصد الثانی
التزامات المصرف مصدر النقود الالکترونیة
یقع على عاتق المصرف المصدر جملة من الالتزامات تجاه عملائه المتعاملین بالنقود الالکترونیة، وهؤلاء العملاء اما ان یکونوا مستهلکین للنقود الالکترونیة واما ان یکونوا تجار.
ولذلک یمکن اجمال التزامات المصرف المصدر للنقود الالکترونیة فی ضوء الضوابط الرقابیة للبنک المرکزی المصری وقانون المدفوعات السلوفینی والفقه قبل هؤلاء بما یلی:
اولا: تمکین العمیل من التعامل بالنقود الالکترونیة:
ان اول التزام یقع على عاتق المصرف المصدر هو تمکین العمیل من استخدام نظام الدفع بالنقود الالکترونیة، من خلال تسلیمه اداة الدفع التی تمکنه من اجـراء المدفـوعات الـى التاجـر، سـواء کانت الوسیلـة المستخدمـة بطاقـة ذکیـة ام محفظة الکترونیة, واذا تم استخدام البطاقة الذکیة عبر شبکة الانترنت فی هذه الحالة على المصرف المصدر ان یسلمه القاریء الخاص به.
واذا کان استخدام البطاقة الذکیة عند نقاط البیع، فیتطلب تزوید التاجر بالنهایة الطرفیة المناسبة والتی تکون مزودة بمحفظة تختلف عن المحفظة الالکترونیة الخاصة بالعمیل المستهلک.
وفی کل الاحوال کان لزاما على المصرف المزود لتلک الاجهزة ان یسلمها وهی صالحة للاستعمال، والا انعقدت مسؤولیته عن جمیع الاضرار التی تلحق بالعمیل نتیجة الاخطاء الفنیة، ولا یمکن دفع تلک المسؤولیة الا اذا اثبت انه قام بتسلیم هذه الادوات صالحة للاستعمال.
لذلک یقرر قانون المدفوعات السلوفینی مسؤولیة مصدر النقود الالکترونیة للتنفیذ الخاطیء لعملیة الدفع والذی نتج عنه فقدان النقود الالکترونیة او التنفیذ الخاطیء الذی ینتج عنه ضرر یلحق الوسائط الالکترونیة التی یتم فیها تخزین النقود، وتضرر غیرها من المعدات حتى التی لیست تحت السیطرة المباشرة لمصدر النقود الالکترونیة وتنتفی هذه المسؤولیة فی حالة عدم الترخیص من قبل المصرف المصدر بأستخدامها او کان الضرر راجع الى اهمال جسیم او تصرف عمدی من جانب العمیل حائز النقود الالکترونیة .
ولذلک فان المادة (25/5) من هذا القانون تقرر مسؤولیة الجهة المصدرة والزامها بتعویض العمیل عن الاضرار التی تلحقه نتیجة الاخلال بهذا الالتزام، واکدت انه لا یجوز الاتفاق على الاعفاء من تلک المسؤولیة الا فی حالة الاتفاق عند حدوث ضرر على تقلیل من قدر التعویض الذی قد تلتزم بدفعه الجهة المصدرة للعمیل، وحسنا فعل المشرع السلوفینی بمنعه الاطراف من الاتفاق على اعفاء الجهة المصدرة من المسؤولیة، لانه بذلک یکون قد ساهم فی التخفیف من الشروط المذعنة التی قد تتضمنها العقود التی تعدها جهة الاصدار عندما تضمن عقودها شرط اعفاءها من المسؤولیة عند حدوث خلل فی الدفع لسبب لا ید للعمیل فیها.
ولم نرى للضوابط الرقابیة للبنک المرکزی المصری نص یشیر الى هذا الالتزام وهذا فی تصوری نقص من جانبها، کان من الافضل تلافیه والنص على التزام المصرف المصدر بتزوید العمیل باجهزة صالحة للاستعمال وهذا جزء من متطلبات اتمام متطلبات الدفع بواسطة النقود الالکترونیة، بخلافه سیتحمل المصرف المسؤولیة القانونیة والعقدیة وتعویض العمیل اذا ما لحق به ضرر جراء ذلک، ذلک ان تسلیم الاجهزة وهی صالحة للاستخدام او الاستعمال فان لم یکن - هذا الالتزام - رکن فی العقد فهو شرط فی تنفیذ العقد.
ثانیا: التزام المصرف المصدر للنقود الالکترونیة باحاطة العمیل (المستهلک) بجمیع المعلومات المتعلقة بالنقود الالکترونیة وکیفیة استخدامها، کالمعلومات المتعلقة بالنقود الالکترونیة وکیفیة استخدامها وباسماء التجار المشترکین فی نظام الدفع بواسطة النقود الالکترونیة, واماکن استخدامها، والحدود القصوى لشحن اداة الدفع وبیان اماکن الشحن الخاص بها ...الخ، وهذا یتفرع عنه افصاح المصرف عن القوانین التی تحکم الخدمات التی تقوم بتأدیتها للعملاء عبر شبکة الانترنت.
کذلک ذهبت الضوابط الرقابیة الى الزام المصرف المصدر فی ((الافصاح فی صفحة الـ web الخاصة به ما یفید حصوله على ترخیص بتقدیم خدماته عبر الشبکات من البنک المرکزی المصری، رقم وتاریخ الحصول على الترخیص والخدمات التی یجوز للبنک تقدیمها عبر الشبکات)) .
اما بالنسبة لقانون المدفوعات السلوفینی فلم ینص على التزام الجهة المصدرة بالافصاح للعمیل بالمعلومات التی تتعلق بنظام الدفع بموجب النقود الالکترونیة، ولعل السبب فی ذلک وهو الارجح ترک امر تقدیرها الى العقود المبرمة ما بین الجهة المصدرة والعمیل.
ولکن بالرغم من ذلک کان من الافضل النص على هذا الالتزام ولو بالاشارة الیه وترک امر تفصیله الى العقود المزمع ابرامها مع العملاء، تاکیدا من جانبه على اهمیة هذا الالتزام وهو الالتزام بالافصاح.
وقد کانت الضوابط الرقابیة موفقة فی النص على هذا الالتزام وتاکیدها على قیام المصارف فی الاعلان فی صفحة الـ web على حصولها على ترخیص من البنک المرکزی المصری بتقدیم خدماتها بواسطة النقود الالکترونیة، والقوانین التی تحکم الخدمات التی تقوم بتأدیتها (تلک المصارف) للعملاء.
لذلک نوصی المشرع العراقی النص على إلزام المصارف المصدرة للنقود الالکترونیة بهذا الالتزام وتاکیدها على الافصاح بالقدر الذی یدفع الضرر عن العمیل المستهلک وترک امر تفصیله الى العقود المبرمة بینها وبین العملاء، وإلزام تلک المصارف بالقیام بالاعلان فی صفحة الـ web الخاصة بها والبنک المرکزی العراقی على انها مرخصة لتقدیم خدماتها بموجب النقود الالکترونیة، وکذلک ان ینص المشرع العراقی على القوانین التی تحکم العلاقات الناشئة بین المصارف المصدرة وعملائها سواء کانوا مستهلکین ام تجار.
ثالثا: الالتزام بالمحافظة على السریة المصرفیة:
یعتبر الالتزام بالمحافظة على السریة المصرفیة من اهم الالتزامات الملقى على عاتق المصرف المصدر للنقود الالکترونیة وعلى المصارف بصفتها التقلیدیة بوجه عام، هذا ما اکدته القوانین المصرفیة، فهذا الالتزام لا یعتبر التزاما قانونیا فحسب بل هو ایضا التزام اخلاقی، ثم املته بعد ذلک الاعراف والتقالید المصرفیة المستقرة فی التعامل .
على ایة حال فان التزام المصرف المصدر للنقود الالکترونیة بالمحافظة على السریة المصرفیة له اهمیته البالغة خاصة فی اطار العملیات المصرفیة التی یقوم بها, ذلک ان العمل المصرفی الالکترونی یتم بین المصرف والعمیل عن بعد یستعمل فیها وسائل الکترونیة حدیثة عبر شبکة مفتوحة (الانترنت) یمکن للغیر الدخول الیها وخاصة عند تنفیذ عملیة مصرفیة معینة, مما یعرض الحسابات المصرفیة لخطر القرصنة, ویکفی الاطلاع على حسابات العملاء اعتباره انتهاکا للسریة المصرفیة مما یمثل خرقا لاهم ارکان العمل المصرفی.
مما یثیر الانتباه انه کلما زادت السریة المصرفیة کلما زاد خطر انتشار عملیات غسیل الاموال التی تتخذ من السریة المصرفیة ستار لها، لذا کان لابد من اقامة توازن دقیق بین المحافظة على السریة المصرفیة وحق الدولة فی الاطلاع والتوثق ضمن ضوابط واسس محددة.
وبالتالی فان الالتزام بالمحافظة على السریة المصرفیة رکن مهم من ارکان العمل المصرفی، فلا یجوز للمصرف المصدر الکشف عن السر المصرفی الا فی الحدود التی ینص علیها القانون، کأن یتم الکشف عن السر المصرفی باذن العمیل او من یمثله بموجب کتابة خطیة او بقرار من جهة قضائیة مختصة، او من بقرار من مدعی عام فی خصومة قضائیة، وغیرها من الحالات التی نص علیها القانون والتی وردت على سبیل الحصر، ویضل هذا المنع قائما حتى لو انتهت العلاقة بین العمیل والمصرف .
رابعا: التزام المصرف المصدر للنقود الالکترونیة باستردادها.
على المصرف المصدر للنقود الالکترونیة التزام تجاه العمیل المشترک فی نظام الدفع بالنقود الالکترونیة المستهلک لتلک النقود والتاجر بتحویلها الى نقود تقلیدیة عند الطلب.
فیلاحظ ان الضوابط الرقابیة للبنک المرکزی المصری فی فقرة (ﻫ/3 الضابط الثانی) قد قصرت اصدار النقود الالکترونیة لعملاء المصرف ویفهم من المفهوم المخالف لهذه الفقرة انها لا تلتزم باسترداد النقود الالکترونیة الا لعملائه، والغایة معلومة کما حددتها تلک الفقرة هو عدم السماح باجراء عملیات مبادلة بغرض اتاحة مثل هذا الاستخدام، وهذا ما یبرر ان طریقة استرداد النقود الالکترونیة وفق هذه الضوابط حیث یتم من خلال القید فی الحساب الجاری للعمیل، لان المصرف المصدر لا یصدر تلک النقود لعملائه الا خصما على حساباتهم الجاریة الدائنة.
فی خارج اطار الضوابط الرقابیة للبنک المرکزی المصری، فان استرداد النقود الالکترونیة اما یتم کما مر انفا فی شکل قید فی الحساب المصرفی واما یکون الاسترداد نقدا، وهذا ما اشارت الیه صراحة المادة (45 فقرة 1) من قانون المدفوعات السلوفینی.
ان التزام المصرف المصدر بالاسترداد له اهمیته، لان انتفاء ذلک الالتزام یفقد النقود فاعلیتها کوسیلة للوفاء بالالتزامات او على الاقل کوسیلة تبادل، هذه من جهة، من جهة اخرى المنطق ان التاجر لا یقبل التعامل بالنقود الالکترونیة کوسیلة من وسائل الدفع ما لم تکن تلک النقود ستحول الى نقود تقلیدیة، وفضلا عن ذلک ثقته فی مدى قدرة تلک المؤسسات والمصارف التی تصدر تلک النقود على الوفاء بهذا الالتزام.
ولکن یلاحظ من التشریعین السابقین انهما لم یحددا سقف زمنی الذی یمکن العمیل من المطالبة بتحویل او استرداد النقود الالکترونیة بالنقود التقلیدیة وکان من الافضل تحدیده، وهذا له اهمیته العملیة والقانونیة، کی لا یکون المصرف المصدر فی حالة مدیونیة تجاه العمیل لفترة طویلة.
لذلک نأمل من المشرع العراقی عند الاخذ بالنقود الالکترونیة کوسیلة من وسائل الدفع الالکترونیة ان ینص صراحة على التزام المصرف المصدر باسترداد النقود الالکترونیة وتحویلها الى نقود تقلیدیة عندما یطلب منه ذلک مع تحدید المدة او السقف الزمنی الذی یستطیع فیه العمیل المطالبة بالاسترداد.
المطلب الثانی
التزامات العمیل المستهلک
ان على العمیل ایضا جملة من الالتزامات تقع على عاتقه، والتی تقابل التزامات المصرف المصدر، هذه الالتزامات کما قیل سابقا غالبا ما تحددها عقود مبرمة ما بین المصرف المصدر والعمیل والتی یتفرد المصرف المصدر فی وضع شروط العقد.
وبالتالی یقتصر استخدام النقود الالکترونیة على طائفة معینة من العملاء هم المشترکین فی نظام الدفع، ویتم ذلک من خلال اعلان العمیل رغبته فی التعامل بالنقود الالکترونیة، بان یطلب من المصرف المصدر بتحویل مبلغ معین من النقود التقلیدیة الى نقود الکترونیة.
على ایة حال یمکن تحدید التزامات العمیل المستهلک بما یلی:
اولا: التزام العمیل بتزوید المصرف المصدر بالبیانات الضروریة واللازمة لتحدید شخصیته، مثل الاسم، والعنوان او البرید الالکترونی وتاریخ المیلاد وغیرها من البیانات التی تحدد هویة العمیل.
لکن ما مدى مسؤولیة العمیل اذا اخل بهذا الالتزام؟
تنص الفقرة واحد من الضابط الثالث على ((یتحمل العمیل مسؤولیة صحة المعلومات التی یقوم بادخالها عبر الشبکات باعتباره مستخدما للخدمات التی تؤدی من خلالها بدون أی مراجعة اضافیة من البنک او اشعارات خطیة او التاکد منها بطرق اخرى))، وتنص الفقرة الخامسة من الضابط الثالث على (( یتحمل العمیل مسؤولیة سوء استخدام الخدمة الناتج عن عدم الالتزام باجراءات الحمایة والشروط والاحکام الواردة فی العقد الذی یتم ابرامه مع البنک بشان العملیات المصرفیة الالکترونیة، او الناتج عن قیامه بالکشف عن اجراءات الحمایة او مخالفتها لدى الاستخدام)) .
یلاحظ ان النص الاخیر جاء واسعا یحتمل کل اخلال یمکن ان یصدر من العمیل منها اخلاله بالتزامه فی تقدیم معلومات صحیحة للمصرف المصدر واخلاله فی اخبار المصرف عن ایة تعدیل لتلک المعلومات المقدمة من قبله سابقا، وقد احالت تلک الضوابط تحدید مدى مسؤولیة العمیل الى العقد المبرم بینه وبین المصرف المصدر، وبالتالی یمکن القول ((بان تحتفظ مؤسسة الاصدار بحقها فی انهاء اشتراک العمیل ومنعه من استخدام نظام الدفع اذا ثبتت عدم صحة البیانات التی قدمها اثناء التسجیل)) .
بالنسبة لقانون المدفوعات السلوفینی فقد الزمت المادة (10/2) العمیل (حائز الحسابات) تقدیم جمیع المعلومات المطلوبة الى مؤسسة الاصدار، والاخبار المنتظم فی مدة لا تقل عن (10) ایام عن التغیرات الحالة وتغیرات اخرى فی المعلومات المطلوبة.
وفرضت المادة (76/4) غرامة لا تقل عن 100.000 مئة الف تولار ولا تزید على خمسمائة الف تولار على العمیل الذی یخل بالتزامه فی تقدیم معلومات صحیحة او اخبار مؤسسة الاصدار عن التغیرات التی تطرأ فی المعلومات فی وقت المناسب.
وبالجمع بین الاحکام السابقة، نوصی المشرع العراقی ان ینص صراحة على التزام العمیل اذا ما اراد الاشتراک فی نظام الدفع بالنقود الالکترونیة الى تقدیم معلومات دقیقة وصحیحة عن شخصیته ومرکزه المالی وجمیع المعلومات المطلوبة منه لهذا الغرض، واذا ما طرأ أی تعدیل او تغییر على تلک المعلومات ان یحدد المدة المناسبة التی یمکن من خلالها العمیل الاخبار عن تلک التغییرات، وفی حالة اخلاله بهذا بالالتزام، فبالاضافة الى حق المصرف المصدر انهاء العقد المبرم بینه وبین العمیل، ان یفرض المشرع غرامة مالیة مناسبة جزاءا لذلک الاخلال, فندعو المشرع الى اعتبار سجلات المصرف المصدر لهذا الغرض حجة قاطعة ملزمة قانونا على صحة المعاملات والتعلیمات، لانه متى ما انهى العمیل عملیة ادخال البیانات او المعلومات ((فانه یلتزم بفتح حساب خاص بالنقد الالکترونی حتى یتمکن من التعامل بالنقود الالکترونیة من خلاله ویتخذ من هذا الحساب شکل قاعدة بیانات یتم الاحتفاظ بها لدى مؤسسة الاصدار)).
ثانیا: استخدام النقود الالکترونیة استخداما سلیما:
بعد ادخال المعلومات یزود العمیل بالبرامج الخاصة بنظم الدفع بالنقود الالکترونیة واداة الحمایة الخاصة بها، فتعتبر هذه الادوات وسیلة للتعرف والتحقق من شخصیة العمیل بمجرد اتمام ادخالها بنجاح، فیعتبر العمیل بذلک هو مصدر جمیع البیانات من تعلیمات ومعاملات.
وبالتالی کان لزاما علیه اتباع اجراءات الحمایة فی التعامل خاصة عبر شبکة الانترنت مع المصرف، من خلال المحافظة على اداة الدفع ووسائل الدخول التی زوده به المصرف المصدر، والتی یختار العمیل وسائل الدخول الخاصة به المتمثلة فی کلمة المرور والرقم السری، ولکن على المصرف المصدر فی هذه الحالة واجب توفیر للعمیل امکانیة تعدیل الرقم السری وقتما یشاء مع اعلام المصرف المصدر, حتى یتمکن من حمایتها من تدخل الغیر.
کذلک من الواجبات المکملة التی تلقى على عاتق العمیل فی المحافظة على اداة الدفع، هو منع الغیر من استخدامها، لان اداة الدفع هی شخصیة بالنسبة للعمیل، لذا کان علیه ان یحتفظ بها بشکل امن ولا یسمح للغیر بالاطلاع علیها او المشارکة فی استخدامها.
فاذا ما اخل العمیل بالتزامه فانه یتحمل المسؤولیة عن سوء استخدام الخدمة الناتج عن عدم الالتزام باجراءات الحمایة او الناتج عن قیامه بالکشف عن اجراءات الحمایة او مخالفتها لدى الاستخدام.
وبالتالی کان للمصرف المصدر المتعاقد مع العمیل الحق فی انهاء اشتراکه وعدم السماح له باجراء مدفوعاته باستخدام النقود الالکترونیة ویتحمل المسؤولیة عن جمیع العملیات الغیر مرخص لها.
وهذا حکم منطقی وان لم تنص علیه الضوابط الرقابیة.
ولا یخفف من مسؤولیة العمیل الا باثبات قیامه باخطار المصرف المصدر بفقد اداة الدفع او الرقم السری او سرقتها, وفی حال اخطار العمیل المصرف بذلک، فان على المصرف ان یسارع الى اغلاق الحساب الخاص بالعمیل فضلا عن ادوات الدفع الخاصة به بحیث یمنع على الغیر استخدامه.
ثالثا: التزام العمیل المستهلک بالاخطار عن الفقدان او السرقة:
کما مر انفا انه یقع على العمیل واجب اخطار المصرف المصدر عند تعرض ادواته الخاصة بالدفع للسرقة او الضیاع او دخول الغیر الى نظامه الخاص، لکی یتمکن الاخیر بابطال او وقف الاجهزة الخاصة بالعمیل.
بید ان الضوابط الرقابیة للبنک المرکزی المصری لم تحدد المدة التی یمکن فی غضونها تقدیم الاخطار المطلوب، ولا الاثر المترتب فیما اذا اخل العمیل فی الالتزام.
بالنسبة لقانون المدفوعات السلوفینی یمکن القول ان المادة (10) منه قد نصت (على حائزی حسابات الصفقة (النقود الالکترونیة) الاخبار المنتظم لمقدم خدمات الدفع فی مدة لا تزید عن (10) ایام عن التغیرات الحالة وتغییرات اخرى فی المعلومات المطلوبة).
من هذا النص یمکن القول ان التغییرات الحالة تشمل جمیع التغیرات التی تطرأ على انظمة الدفع الخاصة بالعمیل, حتى وان کانت تلک التغییرات نتیجة تدخل او دخول الغیر الى الانظمة الخاصة بالعمیل، او نتیجة فقد تلک الادوات.
فاذا ما اخل العمیل بهذا الالتزام فان قانون المدفوعات السلوفینی کما مر سابقا قد فرض غرامة لا تقل عن مئة الف تولار ولا تزید على خمسمائة الف تولار فی تقصیره فی اخبار( فی الوقت المناسب) مقدم خدمات الدفع بـ التغییرات الحالة او تغییرات فی المعلومة المقدمة والمعلومات المطلوبة الاخرى.
لذلک کان على الضوابط الرقابیة الصادرة من البنک المرکزی المصری ان تتلافى النقص الذی اصاب متنها والنص على مدة مناسبة او محددة تمکن العمیل من القیام باخطار المصرف المصدر عن ایة حالة فقدان او سرقة وما شابه، ومن ثم تقرر مسؤولیة العمیل ومطالبته بالتعویض اذا ما اخل بألتزامه وأدى هذا الاخلال ضرر یلحق بالمصرف المصدر.
وفی جمیع الاحوال یجب ان یتم الاخطار کتابة الى جهة الاصدار، ومتى ما تم ذلک ینتج اثره من وقت حدوثه، ویلاحظ ان شرط الکتابة هنا لیس شرطا لصحة الاخطار وانما هو لتیسیر الاثبات بان الاخطار قد وصل الى المصرف المصدر، لذلک یمکن لهذا الاخطار ان یتم بای وسیلة سریعة کالتلفون او التلکس او الفاکس ، او حتى عن طریق البرید الالکترونی او بواسطة الهواتف الجوالة عن طریق خدمة sms.
ومتى ما تم الاخطار بصورته الصحیحة، فانه سیکون له اثره فی تحدید مسؤولیة العمیل، حیث سیسأل عن الخسائر الناتجة عن استخدام الغیر لاداة الدفع ووسائل الدخول الخاصة به فی الفترة ما بین حدوث السرقة او الفقد واتمام عملیة الاخطار.
وبناء على ما تقدم نوصی المشرع العراقی الى النص صراحة على التزام العمیل المتعامل بالنقود الالکترونیة على القیام بالاخطار عن أیة حالة فقدان او سرقة او دخول غیر مشروع لنظام الدفع الخاص به او الخطأ فی عملیات الدفع، وتحدید مدة لهذا الاخطار ویفضل تحدید هذه المدة بما لا یزید عن (3) ایام فی الاحوال الاعتیادیة و (7) ایام اذا حالت قوة قاهرة دون قیام العمیل بالاخطار خلال المدة الاولى، وتزید مسؤولیة العمیل اذا قام بالاخطار خارج المدة المحددة، یقررها المشرع وفق معطیات اقتصادیة دقیقة وامنیة.
فاذا ما اخل المصرف المصدر بالتزامه فی اغلاق اجهزة العمیل على الرغم من اخطار العمیل له بحالة السرقة او الفقدان ففی هذه الحالة سیتحمل المصرف المسؤولیة فی تعویض العمیل عن جمیع الاضرار التی لحقت به ابتداءا من هذا التاریخ.
رابعا: اعادة اداة الدفع عند انتهاء التعاقد:
عند انتهاء التعاقد مع المصرف المصدر للنقود الالکترونیة, یکون على العمیل اعادة اداة الدفع الى ذلک المصرف، سواء تم انهاء التعاقد مع المصرف بانتهاء مدته، او کان الانتهاء نتیجة فسخ العقد او غلق الحساب، وغیرها من الاسباب التی تؤدی الى انتهاء حالة التعاقد ما بین المصرف والعمیل.
ویلاحظ ان الضوابط الرقابیة للبنک المرکزی المصری لم یشر فی مرفقه الثالث الخاص بالمسؤولیات الاسترشادیة التی تقع على العمیل الى التزام الاخیر برد او اعادة اداة الدفع التی بحوزته الى المصرف المصدر.
واعتقد بان ما ذهبت الیه الضوابط الرقابیة کان صائبا، من ناحیة انه یکفی عند انتهاء التعاقد مع العمیل ابطال او حجب المفاعیل الالکترونیة الخاصة بالعمیل وهذا کما نلاحظه عند التعامل عبر شبکة الانترنت، من ناحیة ثانیة، ترک المجال للمصارف فی اشتراط الاعادة من عدمها، حسب الضرورة التی تراها تلک المصارف فی ضوء معطیات الواقع العملی.
ولکن هذا لا یمنع بان المصرف مقدم الخدمة ان یعید الى العمیل مجموع المبالغ الموجودة فی حساب النقود الالکترونیة الخاص به، فضلا عن المبالغ التی تحتویها اداة الدفع ذاتها وقت غلق الحساب او انتهاء العقد.
المطلب الثالث
التزامات التاجر
والطرف الاخیر فی حلقة نظام الدفع بالنقود الالکترونیة هی التاجر المنضم لتلک المنظومة و الذی تقع على عاتقه التزامات محددة بوصفه احد اطراف العلاقة.
ومما تجدر الاشارة الیه ان الضوابط الرقابیة وقانون المدفوعات السلوفینی لم ینصا على التزامات التاجر تجاه المصرف المصدر وتجاه العمیل المستهلک (المشتری).
بالنسبة للضوابط الرقابیة کان من الاجدر ان تنص على التزامات التاجر اسوة بالمسؤولیات الاسترشادیة التی وضعها للمصرف المصدر والعمیل، وخاصة وان التاجر هو الطرف او الضلع الثالث من اضلاع نظام الدفع بالنقود الالکترونیة, فقبوله للنقود الالکترونیة کوسیلة للوفاء للخدمات التی یقدمها، انما هو المحرک الاساسی لعمل تلک النقود فی السوق ورواجها.
على ایة حال فان التزامات التاجر یمکن اجمالها بالاتی:
اولا: الالتزام بقبول الدفع بالنقود الالکترونیة:
ان اول ضمان للتعامل بالنقود الالکترونیة واول طریق فی سبیل انتشارها هو منحها قوة الوفاء بالالتزامات بالتزام المتعاملین بها بقبولها ومنهم التاجر الذی یبیع سلعه ویقبل الوفاء باثمانها بواسطتها، لان عدم قبول التاجر بها للوفاء یؤدی الى جعل تلک النقود عدیمة الفائدة ولیس لها قیمة فی التعامل .
لذلک نوصی المشرع العراقی عند اعتماد نظام الدفع بالنقود الالکترونیة ان یلزم المتعاملین بها وخاصة التاجر بقبولها فی وفاء قیمة السلع والخدمات التی یقدمها للجمهور، وهذا یتطلب الانتقال الفوری من ذمة العمیل المستهلک (المشتری) الى ذمة التاجر، فاذا ما رفض التاجر قبول الوفاء باثمان السلع والخدمات عن طریق النقود الالکترونیة، انعقدت مسؤولیته عن مخالفة نصوص قانونیة امرة واخلاله بالتزامه التعاقدی فیما اذا تضمن العقد المبرم بینه وبین المصرف المصدر على وجوب قبول التاجر بالنقود الالکترونیة صراحة او ضمنا، وفرض غرامة مالیة کعقوبة جزائیة جراء الاخلال بواجبه القانونی تجاه حامل النقود الالکترونیة (المشتری).
ولکن اذا ما علمنا ان الضوابط الرقابیة للبنک المرکزی المصری جعلت الوفاء بواسطة النقود الالکترونیة غیر مبرئ للذمة حتى تتم التسویة النهائیة فیما بین مصرف المستهلک (المشتری) ومصرف التاجر.
وحسنا فعل المشرع المصری حیث کان إستخدام اصطلاح وسائل دفع لنقود الالکترونیة، اکثر دقة من استخدام مصطلح النقود الالکترونیة،لان من سمات النقود الالکترونیة انها غیر مرتبطة بحساب مصرفی، بینما نلاحظ وفق الضوابط الرقابیة ان النقود لا تصدر الا للعمیل الذی لدیه حساب جاری لدى المصدر ومن ثم یقوم الاخیر بخصم هذا الرصید بالقیمة المتاحة الکترونیا ویتقاضى عمولة لقاء ذلک، لذلک کان المصطلح المستخدم اکثر دقة ومتماشیا مع الیة استخدامها وفقا للضوابط المنصوصة.
والان یطرح تساؤل ماذا لو تعرض المصرف المصدر للنقود الالکترونیة للافلاس فی هذه الحالة هل یحق للتاجر الرجوع على العمیل الذی اشترى منه السلعة ام الجهة المصدرة.
للإجابة على هذا التساؤل هناک فرضیتان:
اذا کان الوفاء بواسطة النقود الالکترونیة یعتبر مبرئا للذمة أی نهائیا وهو الاصل، فی هذه الحالة لا یکون هناک أی رجوع على الحامل لان الحساب قد دفع فی لحظة البیع والشراء بموجب عملیة الکترونیة، تنتقل قیمة النقود من محفظة العمیل الى محفظة التاجر ولم یبقى له سوى الرجوع على المصرف المصدر المتعهد باسترداد النقود الالکترونیة بالنقود التقلیدیة ویدخل فی تفلیسة المصرف المصدر مع الدائنین العادیین.
اما اذا کان الوفاء بواسطة النقود الالکترونیة غیر مبرئ للذمة أی انها وسیلة للتبادل, فی هذه الحالة کان للتاجر الرجوع على العمیل المستهلک الذی یتحمل وحده افلاس مصدر النقود الالکترونیة.
ثانیا: الالتزام بالتأکد من صحة وصلاحیة النقود الالکترونیة المقدمة الیه:
یلتزم التاجر بالتأکد من صحة وصلاحیة محفظة النقود الالکترونیة المقدمة الیه من قبل العمیل (المشتری) ، وذلک لمنع عملیات التحایل المتمثل بالتزییف او انها قد تم انفاقها من قبل،فیتم من خلال قیامه بالاتصال بقاعدة البیانات الخاصة بالمصدر الذی یحتفظ فیها بکل الارقام المسلسلة لوحدات النقد الالکترونی التی سبق انفاقها، ویتبع هذا الاسلوب خاصة عندما یکون الدفع بالنقود الالکترونیة یتم عبر شبکة الانترنت، اما عندما یتم الدفع بواسطة البطاقة البطاقة الذکیة عند نقاط البیع لدى المتاجر فان البطاقة ذاتها تتضمن مقاوما للتلاعب یحول دون انفاق النقود الالکترونیة انفاقا مزدوجا.
ولکن اذا ما تم اشعار التاجر من قبل المصرف المصدر، بان البطاقة المقدمة فی الوفاء بطاقة مسروقة، فی هذه الحالة یلتزم برفض الوفاء بها ومصادرتها لمصلحة المصرف المصدر.
فاذا ما اخل التاجر بهذا الالتزام، او انه قبل الوفاء بتلک النقود على الرغم من علمه بعدم صلاحیتها، فی هذه الحالة یتحمل المسؤولیة عن المدفوعات التی تتم بها، وبالتالی سقوط حقه فی مطالبة المصرف المصدر بتحویل النقود الالکترونیة التی تلقاها الى نقود تقلیدیة.
ومما تجدر الاشارة الیه, ان قانون المدفوعات السلوفینی، کذلک الضوابط الرقابیة الصادرة من البنک المرکزی المصری لم ینصا على التزامات التاجر السالفة الذکر، وهذا نقص من جانبها.
فبالنسبة للضوابط الرقابیة کان من الاولى لها النص على التزامات التاجر المنضم الى نظام الدفع بالنقود الالکترونیة اسوة بالضوابط الاسترشادیة التی تخص المصرف المصدر، وکذلک الضوابط الاسترشادیة الخاصة بالعمیل التی نصت علیها الضوابط المعنیة.
لذلک نامل من المشرع العراقی ان ینص على التزامات التاجر المنضم الى نظام الدفع بالنقود الالکترونیة، وجعل تلک الالتزامات اصلیة مصدرها القانون ولا یرکن الیها الى العقود المبرمة ما بین المصرف المصدر وبین التاجر.
الخــاتمة
بعد الانتهاء فی البحث فی التنظیم القانونی لاصدار النقود الالکترونیة، تم التوصل الى جملة من النتائج والتوصیات .
اولا- النتائج
النقود الالکترونیة هی احدى الوسائل الحدیثة التی تم اعتمادها فی التعامل التجاری الالکترونی عبر شبکات الانترنت وعند نقاط البیع وهی تشبه لحد کبیر النقود التقلیدیة لکن الوسط الذی تتعامل فیه جعلها تتمیز من ناحیة اخرى عن تلک النقود.
اختلف الفقه حول وضع تعریف جامع ومانع للنقود الالکترونیة ولعل السبب فی ذلک یرجع الى تنوع انظمة النقود الالکترونیة والتطور المتسارع لهذه الانظمة.
یمکن للنقود الالکترونیة ان تاخذ شکل بطاقة ذکیة تستخدم عند نقاط البیع لدى المتاجر او حتى عبر شبکة الانترنت، واما ان تتخذ محفظة الکترونیة تستخدم عبر شبکات الانترنت.
النقود الالکترونیة نقود خاصة، بمعنى ان الذی یقوم باصدارها شرکات ائتمانیة او مؤسسات مالیة خاصة مرخص لها بعملیة اصدار تلک النقود، أی ان اصدارها لا ینحصر بالبنک المرکزی.
کل مصدر یقوم بخلق واصدار نقود الکترونیة تختلف من حیث القیمة التی تمتلکها ومن حیث السلع والخدمات التی یمکن ان تشترى بهذه النقود، أی ان قیمها غیر موحدة تختلف من فئة الى اخرى ومن مستهلک الى اخر.
النقود الالکترونیة لا تجنی فائدة.
هناک جملة من المخاطر قد یتعرض لها المصدر او المستهلک المصاحبة لاستخدام النقود الالکترونیة، واهم هذه المخاطر مخاطر تتعلق بالتشغیل، والمخاطر القانونیة ومخاطر السریة المصرفیة.
ان للنقود الالکترونیة نظاما متکاملا ینشىء بین اطرافه -المصرف المصدر الجهة المصدرة والعمیل المستهلک والتاجر- التزامات متقابلة، أی ان التزام کل طرف یقابله التزام من الطرف الاخر، وغالبا ما یحدد التزامات الاطراف عقود مبرمة فیما بینهم والتی یتفرد المصرف فی وضع شروطها ولا تسمح للطرف المقابل بحق مناقشة بنوده فهو- أی العمیل والتاجر- اما ان یقبل العقد فی مجمله او ان یترکه فی مجمله.
ساهمت بعض التشریعات فی التدخل فی تنظیم اصدار النقود الالکترونیة، ولکن على الرغم من ذلک کان یعتریها کثیر من النقص، لکن هذا لا یمنع من القول بانها ساهمت وبشکل ملحوظ فی تحدید التزامات اطراف العلاقة مساهمة تخفض من اذعان العقود المنظمة للانضمام الى نظام الدفع بواسطة النقود الالکترونیة.
وضع المشرع السلوفینی والضوابط الرقابیة الصادرة من البنک المرکزی المصری ضوابط تحکم علاقة المصرف المصدر بالعمیل المستهلک النقود الالکترونیة لکنهما تجاهلا فی تنظیم علاقة الجهة المصدرة بالتاجر.
ثانیا- التوصیات
نوصی المشرع العراقی استنادا الى المادة (39) من قانون البنک المرکزی العراقی رقم (69) لسنة 2004 الى اعتماد الدفع بالنقود الالکترونیة کوسیلة من وسائل الدفع الالکترونی لاهمیتها فی النشاط التجاری الالکترونی.
تشریع قانون خاص بالدفع الالکترونی وخاصة الدفع بموجب النقود الالکترونیة، والعمل على تنظیم العلاقات بین اطرافه – المصرف المصدر، العمیل، التاجر- تنظیما یحدد التزامات کل طرف بدقة ، ومع ذلک فان التنظیم الوطنی لن یکون فعالا ما لم یستکمل بتنظیم وتنسیق دولیین، وهذا یتطلب دخول العراق فی معاهدات دولیة جماعیة وثنائیة الخاصة بالتجارة الالکترونیة، لمعالجة المشاکل الناجمة عن تدویل وتشعب اثار النقود الالکترونیة.
التاکید فی هذا التشریع بما جاء فی قانون البنک المرکزی العراقی ان یجعل البنک المرکزی العراقی سلطة الرقابة والاشراف على عمل المصارف المرخصة من قبل البنک المعنی بأصدار النقود الالکترونیة, وتعمل ضمن ضوابط یحددها البنک المرکزی لهذا الغرض خاصة فیما یتعلق بادارة المخاطر.
نقترح على المشرع العراقی تضمین التشریع الخاص بالنقود الالکترونیة النصوص الاتیة:-
اولا- احکام عامة
((یکون اصدار النقود الالکترونیة بالدینار العراقی ویجوز تضمینها عملة اجنبیة وفق ضوابط یضعها البنک المرکزی العراقی لهذا الغرض)).
ثانیا- التزامات الجهة المصدرة
1-((على الجهة المصدرة للنقود الالکترونیة واجب الافصاح تجاه طالبی الاستخدام عن جمیع المعلومات المتعلقة بتلک النقود وکیفیة استخدامها واماکن قبولها ،وتلتزم هذه الجهة بالافصاح عبر شبکة الانترنت من خلال موقعها الرسمی والموقع الخاص بالبنک المرکزی العراقی بما یفید حصولها على ترخیص بتقدیم خدماتها ورقم وتاریخ الحصول على الترخیص والخدمات التی تقدمها بموجب استخدام الدفع بالنقود الالکترونیة)).
2- ((على الجهة المصدرة تمکین العمیل من أستخدام أداة الدفع الخاصة بالنقود الالکترونیة وتزویده بالبرامج الخاصة بالمحفظة والرقم السری،وستکون الجهة المصدرة مسؤولة عن أی اخلال بهذا الخصوص مالم یکن الخطأ صادرا من العمیل، ویقع باطلا کل اتفاق یقضی بإعفاء الجهة المصدرة من المسؤولیة)).
((تلتزم الجهة المصدرة بالمحافظة على سریة المعلومات والبیانات الخاصة بالعمیل حامل النقود الالکترونیة،ولا یجوز الافصاح عنها الا بموجب کاتبة خطیة او الکترونیة موثقة وفی الحالات التی نصت علیها المادة المادة (22/2) قانون البنک المرکزی العراقی والمادة (51) من قانون المصارف العراقی رقم (94) لسنة 2004)).
ثالثا- التزامات العمیل حامل النقود الاکترونیة
((یکون العمیل مسؤولا عن صحة المعلومات والبیانات المقدمة الى الجهة المصدرة ویعتبر العمیل المصدر الوحید لهذه المعلومات والبیانات)).
((یلتزم العمیل بالمحافظة على اداة الدفع الخاصة بالنقود الالکترونیة ونظم الدخول الیها التی زودته بها الجهة المصدرة ،وعلى الجهة المعنیة واجب توفیر للعمیل امکانیة تغییر تلک الوسائل وقتما یشاء مع توفیر الحمایة من تدخل الغیر)).
(( أ-على العمیل واجب اخطار الجهة المصدرة عن أی حالة فقدان او سرقة للنقود الاکترونیة او دخول غیر المرخص به من قبل الغیر الى نظام الدفع الخاص به فی مدة اقصاها 3 ایام من تاریخ الواقعة فی الاحوال الاعتیادیة و7 ایام من تاریخ تلک الواقعة فی حالة وجود قوة قاهرة، وعلى ایة حال یکون العمیل مسؤولا عن المبالغ التی استغلت قبل الاخطار وتزید مسؤولیته فی حالة اذا تم الاخطار خارج المدة المحددة ،ولا یکون العمیل مسؤولا عنها بعد الاخطار. ب- على الجهة المصدرة عند استلام الاخطار اتخاذ الاجراءات اللازمة فی اغلاق برنامج الدفع الخاص بالعمیل لمنع استخدامه من قبل الغیر والا کانت تلک الجهة مسؤولة عن تعویض العمیل عن ای ضرر اصابه نتیجة الاخلال بذلک ابتداءا من تاریخ الاخطار )).
رابعا- التزامات التاجر
((على التاجر المنضم الى نظام الدفع بالنقود الالکترونیة قبول الوفاء بها مقابل السلع والخدمات التی باعها والا تعرض للمسائلة القانونیة اضافة الى اخلاله بالتزامه التعاقدی الذی ابرمه مع الجهة المصدرة ومطالبته بالتعویض جراء ذلک الاخلال)).
وإضافة الى ذلک نوصی المشرع العراقی ان یحدد غرامة مالیة تفرض على التاجر المخل بالتزامه وتحدد تلک الغرامة وفق معطیات واقعیة واقتصادیة.
((على التاجر التاکد من صحة وسلامة النقود الالکترونیة المقدمة الیه من خلال الاتصال بقاعدة البیانات المعدة لهذا الغرض،وفی حالة قبول التاجر بها على الرغم من علمه من عدم صلاحیتها یتحمل المسؤولیة عن المدفوعات التی تمت بها وسقوط حقه فی المطالبة بتحویل النقود الالکترونیة الى نقود تقلیدیة، ومطالبته بالتعویض اذا کان له مقتضى )).
ایضا نقترح على المشرع العراقی بفرض غرامة مالیة یقررها وفق معطیات واقعیة واقتصایة،اضافة الى العقوبات الجنائیة التی قد یتعرض لها اذا ثبت تواطئه مع مقدم تلک النقود.
The Author declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English)
First: Legal Books
1. Dr. Ahmed El Sayed Labib, Electronic Payment, What and Legal Organization, New University House, 2009.
2. Dr. Ahmed Sefer, Electronic Banking in the Arab Countries, Modern Book Foundation, Tripoli, Lebanon, 2006.
3. Dr. Ahmed Safar, Electronic Payment Systems, Dar Al Halabi Law Publishers, Lebanon, 2008.
4. Dr. Hazem Naim Samadi, Responsibility in Electronic Banking Operations, Dar Wael Publishing, Jordan, First Edition, 2003.
5. Dr. Rafat Radwan, The World of Electronic Commerce, No Place to Print, 1999.
6. Dr. Abdel Fattah Mourad, Explanation of the laws of electronic signature in Egypt and Arab countries, Bahaa Software, Alexandria, without a year printed.
7. Dr. Mohamed Said Ahmed Ismail, Legal Protection Techniques for Electronic Commerce Transactions, Halabi Publications, Lebanon, 2009.
8. Dr. Mounir Mohammed Al-Jahbini, Mamdouh Mohammed Al-Jahbini, Electronic Money, Dar Al-Fikr Al Arabi - Alexandria, 2005.
9. Dr. Nader Abdel-Aziz Shafi, Banks and Electronic Money, The Modern Book Foundation - Lebanon, 2007.
10. Nesreen Abdel Hamid, The Electronic Aspects of Commercial Law, Banking Corporation - Alexandria, 2008.
Second: Research
1. Dr. Adnan Ibrahim Sarhan, Al-Wafa Electronic, Law Journal - Faculty of Law, University of Bahrain, First Issue, 2009.
2. Dr. Waleed Khaled Attieh, Wafaa by Electronic Money - Problems and Solutions, Comparative Law Journal, Iraq Comparative Law Society, Issue 39, 2009
Third: Laws
1. Law of the Central Bank of Iraq No. (69) for the year 2004.
2. The Iraqi Banks Law No. 94 of 2004.
3. Law No. (88) of 2003 regarding the Central Bank and the Egyptian banking and monetary system.
4. Slovenian Payments Act No. 30 of 2002.
5- Supervisory controls for electronic banking operations and issuance of means of electronic money payment issued by the Egyptian Center for the year 2002.
6. Jordanian Electronic Transactions Law No. 85 of 2001.
Fourth: Web site research
* Research presented to the Banking Conference between Sharia and Law, United Arab Emirates - Dubai, 2003
www.almeshkat.net/books/open.php?cat=58&book
1. Dr. Sharif Mohamed Ghannam, Electronic Money Portfolio - A Future Vision.
2. Dr. Mohamed Ibrahim El Shafei, Monetary, Economic and Financial Effects of Electronic Money.
3. Dr. Mahmoud Ahmed Al-Sharqawi, the concept of banking and its most important applications.
4. Dr. Mohamed Saadou Al-Jarf, the impact of the use of electronic money on the demand for goods and services.
* Research other Internet sites.
1. Amjad Hamdan Al-Juhani, Money Laundering and its Impact on Banking Confidentiality, Specialized Judicial Center, www.cojss.com/replay.php?a=180.
2.d. Mohamed Ibrahim El Shafei, electronic money, its risks and legal organization. www.arriyadh.com/Economic/Leftbar/titles/ .....................doc_cvt.asp.
3. Mohammed Riyad, most Western banks follow the Islamic approach and the news agency approximation.
www.taqhribnews.com/en/nsite/fullstory
Mohammed Qattan, electronic criticism
www.Boosla.com/showArticle.php?sec=wegev
4. Dr. Nabil Mehdi Zouin, Electronic Money
www.dahsha.com/viewarticle.php?id33446