الملخص
تجرى الاعمال المصرفیة بقصد الربح من خلال التعامل مع العملاء ومنهم غاسلو الأموال الذین یکتسبون الأموال غیر المشروعة عن أعمال مرتبطة بأنشطة غیر مشروعة فیتحصل المال من مصدر غیر مشروع فیحاولون اللجوء الى المصارف لإضفاء المشروعیة علیه عن طریق الحصول على خدمات المصارف التی تشکل اهم القنوات للتعامل مع المال فی الحیاة الاقتصادیة فی ظل التزامه بمبدأ السریة المصرفیة التی یستغلها غاسلو الأموال مما یتطلب تنظیم هذه السریة لمواجهة عملیات غسیل الأموال
الكلمات الرئيسة
الموضوعات
أصل المقالة
تنظیم مبدأ السریة المصرفیة لمواجهة عملیات غسل الأموال -(*)-
Organizing the principle of bank secrecy to counter money laundering
عالیة یونس عبد الرحیم الدباغ کلیة الحقوق/ جامعة الموصل Aliya Yonis Abdel Rahim Al-Dabbagh College of law / University of Mosul Correspondence: Aliya Yonis Abdel Rahim Al-Dabbagh E-mail: |
(*) أستلم البحث فی 25/3/2010*** قبل للنشر فی 12/5/2010.
(*) Received on 25/3/2010*** accepted for publishing on 12/5/2010.
Doi: 10.33899/alaw.2011.160649
© Authors, 2011, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
الملخص
تجرى الاعمال المصرفیة بقصد الربح من خلال التعامل مع العملاء ومنهم غاسلو الأموال الذین یکتسبون الأموال غیر المشروعة عن أعمال مرتبطة بأنشطة غیر مشروعة فیتحصل المال من مصدر غیر مشروع فیحاولون اللجوء الى المصارف لإضفاء المشروعیة علیه عن طریق الحصول على خدمات المصارف التی تشکل اهم القنوات للتعامل مع المال فی الحیاة الاقتصادیة فی ظل التزامه بمبدأ السریة المصرفیة التی یستغلها غاسلو الأموال مما یتطلب تنظیم هذه السریة لمواجهة عملیات غسیل الأموال
الکلمات الرئیسة: السریة المصرفیة غسیل الأموال الربح
الموضوعات: القانون التجاری
Banking businesses are performed for the purpose of interest through dealing with clients , like money launderers who obtain illegitimate moneys by businesses related illegitimate activities . Thus , the money is gained in a means of illegitimate sources . They attempt to resort to banks to grant legitimacy to their businesses by getting banking services which form the most important channels of dealing with money in the economical life in view of the obligation of banking secrecy principle which is invested by money launderers , so it is required to organize this secrecy to confront money laundry processes . .
Keywords: Banking Secrecy Money laundering profit
Main Subjects: commercial law
المقدمة
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد .
أولاً- مدخل تعریفی بموضوع البحث :
ان الاعمال المصرفیة تجرى بقصد الحصول على الربح من خلال التعامل مع عملاء المصرف . ومنهم غاسلو الاموال الذین یمارسون اعمالهم بصفتهم الشخصیة او بصفة شرکات وهمیة لها دور فی اعمال تجاریة أو خدمیة . وهؤلاء الاشخاص یکتسبون الاموال الناتجة عن اعمال مرتبطة بانشطة غیر مشروعة فیتحصل المال من مصدر غیر مشروع، فیلجئون الى المصارف لاضفاء المشروعیة علیه عن طریق الحصول على خدمات المصارف التی تشکل اهم قنوات التعامل مع المال فی الحیاة الاقتصادیة فی ظل التزامها بمبدأ السریة المصرفیة التی یستغلها غاسلو الاموال فیغریهم هذا المبدأ الذی یتعامل به المصرف بشفافیة مع عملائه، مما دعانا الى دراسة ومعالجة هذه المشکلة التی تفشت فی الدول المتقدمة منها والنامیة کافة.
ثانیاً- اسباب اختیار الموضوع :
ان سبب اختیارنا موضوع البحث هو ان یکون جهدنا هذا مساهمة متواضعة فی إمکانیة الحد من ظاهرة غسل الاموال من خلال تقیید مبدأ السریة المصرفیة التی یستغلها غاسلو الاموال لتمریر عملیاتهم عبر قناة المصارف التی تؤدی دوراً مهماً فی الاقتصاد القومی .
ثالثاً- نطاق البحث :
یتمثل نطاق البحث فی قناة المصارف التی یستغلها غاسلو الاموال لتحریر أموالهم الناشئة عن مصادر غیر مشروعة.
رابعاً- فرضیة البحث :
افترض البحث ان لمبدأ السریة المصرفیة ابتداء قیمة اخلاقیة وعرفیة وعقدیة وقانونیة تمسکت بها المصارف فی تعاملاتها واخترقها غاسلو الاموال واساؤوا استغلالها، فکانت فرضیة البحث ایجاد الاسلوب الذی یتمکن المشرع من خلاله مواجهة هذا الاختراق .
خامساً- منهج البحث :
سنتبع فی دراستنا منهج البحث التحلیلی والمقارن إن وجدنا هنالک ما یخدم البحث.
سادساً- خطة البحث :
فی ضوء ما تقدم نقسم دراستنا على ثلاثة مباحث وکالاتی :
المبحث الأول:– التعریف بغسل الأموال وعملیاته.
المبحث الثانی:- التعریف بالمصرف وعملیاته .
المبحث الثالث:- تفعیل الرقابة لمواکبة تنظیم السریة المصرفیة.
المبحث الأول
التعریف بغسل الأموال وعملیاته
یلجأ غاسلو الأموال الى المصارف بأسالیب التمویه والإخفاء لابعاد الشبهات عنهم لغرض اضفاء المشروعیة على مصدر اموالهم غیر المشروعة .
ولأجل الوقوف على التعریف بعملیات غسل الأموال التی یستغلها غاسلو الأموال فلا بد لنا ان نقسم هذا المبحث على المطلبین الاتیین :
المطلب الأول:- التعریف بغسل الأموال.
المطلب الثانی:- عملیات غسل الاموال .
المطلب الأول
التعریف بغسل الاموال
یسلک غاسلو الأموال قنوات المصارف لإضفاء المشروعیة على اموالهم وهم على قدر کبیر من المهارة والذکاء والتستر وفق مراحل وآلیات یختارونها بما یتناسب مع کمیة ونوعیة الصفقة التی یمررونها عبر العملیات المصرفیة التی تلائمها وهذا ما سنوضحه فی هذا المطلب، وقبل کل ذلک سنوضح ما المقصود بغسل الأموال وموقف الشریعة الاسلامیة منه، وذلک فی الفرعین الاتیین :
الفرع الأول:– المقصود بغسل الأموال
الفرع الثانی:– موقف الشریعة الاسلامیة من عملیات غسل الأموال
الفرع الأول
المقصود بغسل الأموال
المقصود بغسل الأموال هو مصطلح یستخدم للتعبیر عن عملیات مالیة تتم فی اطار قطع الصلة بین المال ومصدره غیر المشروع ، بحیث یظهر فی النهایة کأنه مال ناتج من مصدر مشروع، وبهذا یمکن استثماره فی مختلف المجالات داخل الاقتصاد الرسمی للدولة بعد أن کان خارج إطار الاقتصاد الرسمی للدولة أی انه کان فی إطار الاقتصاد الخفی فیها وهذا السلوک لیس ولید السنوات الماضیة التی انتشرت فیها هذه التسمیة ، إذ زاد الحدیث عن القرصنة البحریة ، وانما اشتهر هذا السلوک فی العصر الحدیث نظراً لارتباطه بتجارة المخدرات وعصابات الجریمة المنظمة . إذ یسعى المجرمون الى تحویل ونقل الأموال المتحصلة من جرائمهم او تغییر طبیعتها ، لکی یستطیعون الاستفادة منها وهم فی مأمن من الملاحقة التی ترتبط بالصفة غیر المشروعة لأموالهم ، فیقومون بسلسلة من الأعمال والتصرفات القانونیة ذات الطبیعة المالیة التی تهدف الى التمویه والتعتیم على المصدر غیر المشروع لهذه الأموال لکی تظهر فی الحیاة الاقتصادیة مرة أخرى باعتبارها أرباحاً أو متحصلات من أنشطة مشروعة.ومن وقائع جریمة غسل الاموال عن تجارة المخدرات التی تفید بان شخصین من الجنسیة الاوربیة قادمان من مدینة وسلدورن فی المانیا عبر مطار دبی الدولی یحملان معهما حقیبتین قاما بوضعها عبر الطائرة التی یستقلانها وفیها مبالغ کبیرة من
الأموال المتحصلة من التجارة غیر المشروعة للمخدرات وبعد التدقیق تبین وجود سجلات من خلال سفرهما المستمر وبعد وصول الطائرة مساء 10 یولیو سنة 2004 تمت مراقبتهما وتبینت الاوراق النقدیة وکشفت الاموال بمبلغ قدره (9830) یورو وجد قمیص به جیوب خاصة مصممة لحفظ الاموال وحزامان من القماش فیهما جیوب خاصة ادعى احدهما أنه حزام ظهر کونه یعانی من الالم. والآخر شحن 370 الف یورو یرید ایصالها الى احد محال الصرافة فی دبی. محاولة للأفلات من العقاب وغرم کل منهما بمبلغ (100 الف درهم) اجد ان هذا الحکم لا یوازی نتائج هذه الجریمة التی تؤثر على عقول اودعها الله سبحانه وتعالى للتفکیر والعمل للشباب المستخلف فی هذه الارض. فضلا عن تأثیرها فی الاقتصاد الرسمی.
ان من تسمیات. غسل الأموال " تبییض" او " تطهیر" او تنظیف الأموال أو تجفیف الأموال القذرة، وقد تسمى بالسوداء .
وقد عرف القانون المصری غسیل الأموال بانه" کل سلوک ینطوی على اکتساب أموال أو حیازتها أو التصرف فیها أو إدارتها او حفظها او استبدالها او ایداعها او ضمانها او استثمارها او نقلها أو تحویلها او التلاعب فی قیمتها " . اذا کانت متحصلة فی احدى الجرائم المنصوص علیها فی م/2 من القانون التی تنص على جرائم زراعة وتصنیع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وتصدیرها والاتجار فیها، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص وجرائم الارهاب وما اشارت الیه الاتفاقات الدولیة ومصر طرفا فیها".
ویعد تعریف اللجنة الاوربیة لغسیل الاموال الصادر عام 1990 أکثر شمولا وتحدیدا لعناصر غسیل الاموال بانه "عملیة تحویل الاموال المتحصلة من انشطة جرمیة بهدف اخفاء او انکار المصدر غیر الشرعی والمحضور لهذه الاموال" او مساعدة ای شخص ارتکب جرما لیجنب المسؤولیة القانونیة عن الاحتفاظ بمتحصلات هذا الجرم.
وعرفه البعض بانه "تعبیر عن مراحل اخفاء مصادر الأموال غیر المشروعة ومن ثم إدخالها فی الدورة الاقتصادیة ثم التداول بها ودخولها فی مجال الاستثمار". وعرفها البنک المرکزی العمانی بانها ( مجموعة من الإجراءات او الأنماط او الوسائل الهادفة الى اخفاء المصدر الحقیقی للأموال والممتلکات المتأتیة من اعمال جرمیه وذلک بمنح صفة الشرعیة لهذه الأموال واعادة تداولها فی الاقتصاد).
ان الهدف الرئیسی لعملیة غسیل الاموال یتمثل بتحویل السیولة النقدیة الناتجة عن الأعمال غیر المشروعة الى اشکال لغرض التمویه ولغرض تأمین عودتها الى الاقتصاد العام للبلد بعیدة عن الشبهات.
وتتکون عملیة غسیل الأموال من عناصر متمثلة بـ :-
الغاسل:
وهو الشخص او المنظمة او المؤسسة التی تحوز او تمتلک اموالا غیر مشروعة وتسعى الى غسلها، وتمثل احد اطراف التعاقد لغرض ترتیب آثار قانونیة مشروعة .
الغسول :
وهو المؤسسة او المصرف الذی یقوم بالاجراءات المخالفة للقانون ویلحق بهم السماسرة للعملاء والوسطاء والمساعدین فتطابقت الایرادتان لکی تنتج الاثار التی تؤدی الى انشاء الالتزام او نقله او تعدیله او انهائه .
المغسول :
وهو الاموال او المتحصلات وغیرها وهی محل الالتزام ویقصد به " المعقود علیه" علما بان اخفاء السبب الذی یمثل الباعث الدافع الى التعاقد والذی هو الغرض البعید المخفی یتعلق بنوایا الملتزم .
ویعود اصل مصطلح غسل الاموال الى عصابات المافیا الامریکیة فی الثلاثینیات فی القرن الماضی ومجالها شراء محلات الغاسلات الالیة وقد تسمى بالسوداء وهی الاموال التی تکتسب بطرق غیر مشروعة ویحتفظ بها سرا بهدف التهرب من الضرائب
ان غسل الاموال تبعا لمصدر المال له مفهومان ضیق یقتصر فقط على المال الناجم عن تجارة المخدرات ، ومفهوم واسع وفیه یکون مصدر المال قد یاتی من شمولیة الجرائم فضلا عن تجارة المخدرات والمؤثرات العقلیة کتهریب الاسلحة وا لاشخاص وتهریب النقود وتجارة الرقیق واختلاس المال العام ومن ثم ادخال هذه الاموال ضمن النشاطات الاقتصادیة لتداولها.
وعرف البعض غسیل الاموال بانه"التعبیر عن مراحل اخفاء مصادر الاموال غیر المشروعة ومن ثم ادخالها فی الدورة الاقتصادیة ثم التداول بها ودخولها فی مجال الاستثمار" وهذا التعریف یعبر عن مراحل غسل الاموال وهو الذی نؤیده کذلک.
الفرع الثانی
موقف الشریعة الاسلامیة من عملیات غسیل الاموال
تعد الشریعة الاسلامیة الرائدة فی تجریم غسیل الاموال قال تعالى " قُل لاَّ یَسْتَوِی الْخَبِیثُ وَالطَّیِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَکَ کَثْرَةُ الْخَبِیثِ فَاتَّقُواْ اللّهَ یَا أُوْلِی الأَلْبَابِ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ " وقال ایضا " وَلاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُواْ فَرِیقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ "
وقال رسول الله صلى الله علیه وسلم " انکم تختصمون الی ولعل بعضکم ان یکون بحجته الحن من بعض فاقضی له على نحو ما اسمع، فمن قطعت له من حق اخیه شیئا فلا یأخذه فانما اقطع له قطعة من النار"
فالإسلام یؤکد على حفظ مصالح الانسان ویعد المال احد خمسة وهی الدین والنفس والعقل والنسل وکل ما یفوت هذه الاصول ومنها المال فهو مفسدة ودفعها هو مصلحة والعقوبة المغلظة وکذلک تمنع الاعتداء على مال الاخرین وممتلکاتهم .
ومن ذلک یتبین ان المال واحد لا یتغیر مهما مرت علیه المراحل التی یسلکها غاسلو الاموال بقصد تطهیر أموالهم. فالمال الحرام حرمه الاسلام وعده باب کسب غیر مشروع والمال الذی یخضع للغسل والتبییض والمال الحرام کلاهما محرم بحکم الشرع فلا یجوز قیاس هذا المال على بعض الاعیان التی اذا تغیرت من حال الى حال وتغییرها جذریا على عکس حال المال الذی یمر بمراحل الغسل لا یطرا علیه تبدل او تغییر اذ المحرمة صفة فنقله عن ذاته لا یختص بحقیقته وجوهره فلا یکون المال الحرام بعد غسله وتبییضه مالا حلالا.
فاذا کان صاحبه مجهولا فیجب التخلص منه لمصلحة العامة والفقراء واصحاب الحاجة والجمعیات الخیریة والمنظمات الانسانیة التی تقدم عملا نافعا للمسلمین.
المطلب الثانی
عملیات غسل الأموال
من المعلوم ان المال " هو کل ماله قیمة مادیة" وبان کل شیء لا یخرج عن التعامل بطبیعته او بحکم القانون یصح ان یکون محلا للحقوق المالیة" فالاشیاء التی تخرج عن التعامل بحکم القانون لا یجیز القانون ان تکون محلا للحقوق المالیة فهی وان کان یطلق علیها لفظ المال لغة الا انها تخرج عن نطاق المال شرعا او قانونا لکون المال فی لغة القانون هو "کل حق ای مصلحة ذات قیمة مالیة یقرها القانون للفرد".
فالمال الذی یراد غسله لا یعد مقوماً فلا یثبت آثره، کون مصدره غیر مشروع فیشرع غاسلو الأموال الى تحویله عبر عملیات إخفاء وتمویه لکی یدور ذلک المال فی دائرة القبول عبر مراحل ووفق آلیات . وتمر عملیة غسل الأموال بثلاث مراحل وکل مرحلة تختلف عن الاخرى، وهذه المراحل یمکن ان تقع جمیعها دفعة واحدة کما ویمکن ان تقع کل مرحلة مستقلة عن الأخرى او ان تقع الواحدة تلو الاخرى، وقد حازت المراحل الثلاثة القبول وسناتی على مراحل غسل الاموال وآلیاتها:-
الفرع الاول:- مراحل غسل الأموال .
الفرع الثانی:- آلیات غسل الأموال .
الفرع الاول
مراحل غسیل الأموال
اولا: مرحلة التوظیف والإیداع Placement :
تتمثل هذه المرحلة فی إدخال الأموال النقدیة غیر المشروعة فی نطاق الدورة المالیة وهی المرحلة الأصعب لکونها الأکثر عرضة للکشف ونظراً للتعاطی المباشر مع المال غیر المشروع ومن السهل التعرف على مودع الأموال. وهذه الخطوة تحتاج الى التروی والمهارة وقد تتم أما بوساطة غاسلی الأموال او من ینوب عنهم أو ممن معهم بقصد إبعاد الشبهات عنهم، والایداع یتم بعیداً عن المصدر غیر المشروع لذلک المال .
إن إیداعالأموال غیر المشروعة یهدف الى التخلص من کمیة النقد الکبیرة ونقلها من موضع حیازتها وتحویلها الى أشکال أخرى ، وقد یلجأ غاسلو الأموال الى تجزئة المال او تزویر المستندات . وقد یلجئونالى المدن الصغیرة او الاحیاء الهادئة لتفادی وسائل الرقابة والابتعاد عن الشبهات والتخلص من عبء ضخامة المال فیلجئون الى المصارف بوساطة اشخاص متعددین . وبهدف التغطیة التی تعد المرحلة التالیة للمرحلة الأولى .
ثانیا:- مرحلة التغطیة Layering :
بعد ان نجحت المرحلة الأولى ینتقل المال الى مرحلة التغطیة، ومن صفات هذه المرحلة التعتیم وإخفاء معالم مصدر المال وإبعاده قدر الامکان عن مصدره غیر المشروع. فتتعدد تصرفاتهم بتحریک المال الى أکثر من دولة لکی یصعب تتبع مصدره وذلک بتغییر طبیعته الحالیة . إن هذه المرحلة أکثر تعقیداً وعالمیة، ومما یساعد غاسلو الأموال فی انجاز عملیاتهم لجوؤهم الى المصارف المتساهلة فی العالم وتلک التی تتسم بالتناقض فی التشریع والتأخیر فی إصدار الاحکام القضائیة والتی لا تتعاون مع اجهزة الشرطة او التی تطبق السریة المصرفیة بصورة کبیرة .
ثالثا:- مرحلة الاندماج Integration :
ویقصد بهذه المرحلةدمج الأموال غیر المشروعة بأموال اخرى مکتسبة من مصادر مشروعة واستخدامها مرة أخرى کأموال مشروعة معلومة المصدر. وتحصل هذه المرحلة بعد نجاح عملیات التمویه التی أجریت علیها فتکون الأموال قد انفصلت تماماً عن المصدر غیر القانونی وباتت مختفیة فی الأموال المشروعة المصدر .
وتشکل هذه المرحلة تتمة للحلقات السابقة التی مرت خلالها الأموال غیر المشروعة. وبتدویر متتالٍ للاموال قد یستغرق بضع سنوات تکتسب المظهر القانونی بحیث یصعب اکتشاف المصدر غیر المشروع ولکن یمکن اکتشافها ان کانت هیئة الرقابة فاعلة وقد یلجأ غاسلو الاموال الى أکثر من هذه المراحل . وهذا ما حدث فی قضیة فرانکلین مور " فانتقلت الأموال من أعلى درجات الخطورة الى ادنى مستوى حیث شملت القضیة فی الایداع الأول ، ثم انتقلت الأموال الى مصارف منتشرة فی ثمانی دول ، ثم نقل المال الى أشخاص لکی تختفی بالتوزیع وتبتعد عن الشبهات ، ثم انتقلت الأموال الى شرکات عاملة لا تأتیها الشبهات فی أوربا ثم أدخلت الأموال مرة أخرى فی شرکات فیها نشاطات مختلفة عن سابقتها ثم فی حسابات مصرفیة . وهذا ما یدل على ان غاسلی الاموال لا یرکنون الى مراحل معینة بل قد تتغیر حسب طبیعة الصفقة ونشاط غاسلی الأموال وعلاقاتهم المتوزعة فی أکثر من دولة وموقع، وذلک وفق آلیات لا یمکن حصرها ولکن من الأولى إیراد بعضها .
الفرع الثانی
آلیات غسل الأموال
أصبحت الأموال التی تغسل فی العالم من الصعوبة بمکان تقدیر کمیتها لأنها تتأتى عن الجریمة التی ستارها الظلمة والسریة والابتعاد عن المراقبة ، فضلاً عن إمکانیة تواطؤهم مع من یمتلکون المعرفة التقنیة . فتتعدد الآلیات والاسالیب والإجراءات ، إذ یمکن ان نقسمها على آلیات تقلیدیة وأخرى حدیثة وکالاتی :
اولا:- الآلیات التقلیدیة .
ثانیا:- الآلیات الحدیثة .
اولا:- الآلیات التقلیدیة :
ومثال تلک الآلیات تجارة السلع الثمینة والمعمرة کالمجوهرات والتحف واللوحات النادرة والانتیکات ، إذ یتم دفع قیمة هذه المشتریات نقداً . وبعد ذلک یتم بیعها فی أماکن اخرى والحصول على شیکات مصرفیة یمکن إیداعها فی البنوک دون ان تثیر أیة شبهة.
وقد توظف الأموال فی شرکات التأمین(3) من خلال سداد اقساط التأمین من الأموال غیر المشروعة فتلتزم شرکة التأمین برد الأموال الى المؤمن له من خلال شیکات یتم إیداعها فی البنوک لحسابهم . أو سوق المزادات العلنیة ومحلات البیع بالتقسیط ویتم بموجب هذه الطریقة الشراء بالنقد من الأموال غیر المشروعة ثم بیعها بموجب شیکات لیتسنى إیداعها فی البنوک دون شبهات . وفی قضیة استغل غاسلو الاموال الشهادات المصرفیة وفیها عرضت على المحاکم المصریة وذلک بالاستیلاء على القروض بضمان شهادات بنکیة صادرة من بنوک مرکزیة فی عدد من الدول الاجنبیة وتحمل اختام صندوق النقد الدولی، وبعضها یحمل اسماء بعض رؤساء الدول مثل (فورسیجا) الرئیس السابق لبنما. إذ تضم العصابة ثلاثة افراد اجانب یعاونهم عدد من المصریین وتم ضبط 8 شهادات بنکیة أقیامها بملایین من العملات فضلا عن 200 طن من الذهب ومن جنسیات مختلفة ومنسوبة الى بنوک عالمیة وتمت المراقبة من السلطات المصریة بالقبض علیهم وبحوزتهم الشهادات والذهب وادعى افراد العصابة فی التحقیقات انهم اعضاء مؤسسة تحویل مالیة مقرها اندوسیا وان صاحب هذه المؤسسة له علاقة وطیدة مع رؤساء الدول، وبعض الشخصیات العالمیة وقد تبین انه قد سبق تعاملهم مع صندوق النقد الدولی، مما یدل على ان البنک یعد وعاء لغاسلی الاموال، وان منفذی هذه الجریمة قام بها اشخاص من ذوی الیاقات البیضاء. وان مقومات العولمة هی المنفذ لتغطیة عملیات غسل الاموال خاصة وان صندوق النقد الدولی یعد احد مقومات العولمة الذی یفتح الأفق أمام غاسلی الأموال.
وقد یلجأ غاسلو الأموال کذلک إلى الوسائل الثقافیة والترفیهیة کالمهرجانات والبطولات والحصول على نسبة من إیراداتها وإیداعها فی البنوک فضلاً عن هدایا الحفلات وأوراق الیانصیب الرابحة من نصیب أحد عوائلهم من تلک الاسالیب من أجل إیجاد مصدر قانونی للأموال غیر المشروعة وإیداع المال دون عوائق .
ومن الاسالیب القانونیة وذلک باللجوء الى المنازعات والقضائیة الوهمیة، مثالها دولتان تتبعان اسلوبین مختلفین فی حسم قضایا غسیل الأموال فیتحول المبلغ المحکوم الى أحد البنوک من الدولة الأخرى .
وقد یلجأ غاسلو الأموال الى شراء الفنادق والشرکات والمؤسسات الخاسرة والمتعثرة وشراء الأسهم والسندات أو غیر تلک من الآلیات .
ثانیا:- الآلیات الحدیثة :
قـد یسلک غاسلو الأموال طرقا حدیثة تتبعها المصارف من أجل تمریر عملیات غسیل أموالهم کالانترنت والاتصال بالعملاء على مدار الساعة والتی تتمیز بالسرعة وتوسیع نطـاق الأسواق ، والوسیط الالکترونی وخیارات التسوق والتوزیع فمن الصعب معرفة الموقع الجغرافی للجهة التی یتم التعامل معها والتی قد تعمل فی ظل السریة التقنیة والتشفیر ، وکذلک خدمات الصراف الآلی والخدمات المالیة عن بعد والبنک المنزلی ، کما ان الهاتف الخلوی یزود الخدمات المصرفیة للزبائن فی أی مکان وفی أی وقت ویفوق الوسائل التقنیة المتعارف علیها . وتشمل خدمات الهاتف الخلوی المالیة تحویل النقود من حساب الى حساب وخدمات الدفع النقدی وفتح الحسابات وإغلاقها وغیرها من الخدمات المصرفیة .
إن استخدام الأجهزة المتطورة تغنی عن الاتصال المباشر بملاک المصرف البشری وقد تنعدم الرقابة على الجهاز الذی یأمر آلیاً . فتنفذ خطوات غاسلی الأموال دون صعوبات ومخاطر وقد تروج الأسماء المستعارة والمزیفة والمضللة . کما ان النقود الالکترونیة وسیلة یلجأ الیها غاسلو الأموال کونها المکافئ الالکترونی للنقود التقلیدیة کالبطاقات البلاستیکیة الممغنطة والنقود الالکترونیة البرمجیة والصکوک الالکترونیة ، وتتم عملیات الدفع وإرسال النقود على شکل مرفق فی رسالة برید الکترونی التی تمتاز بالسرعة والسهولة والسریة والتکلفة القلیلة وهذه المزایا هی التی تغری غاسلی الأموال .
کما تعتبر البطاقة الذکیة آلیة أخرى تستعمل من قبل الجهة المصدرة لشحنها بمبلغ معین من المال یدفعه حامل البطاقة نقداً تؤهله بعد ذلک استخدامها فی الشراء الفوری لدى التجار الذین یقبلون الوفاء بها . إذ یتم خصم ثمن تلک العملیة بشکل الکترونی من رصید البطاقة المشحونة على الرقیقة الالکترونیة المرتبة علیها بوساطة أجهزة متوافرة لدى التجار وتتصف البطاقة الذکیة بقابلیتها للشحن بمبالغ جدیدة لاستخدامها من جدید .
المبحث الثانی
التعریف بالمصرف وعملیاته
یبغی غاسلو الأموال الابتعاد عن الشبهات دون ترک آثار لمصادر اموالهم غیر المشروعة عبر العملیات المصرفیة والخدمات التی یباشرها المصرف لتمریر أموالهم عبر هذه القناة التی تلتزم بمبدأ السریة المصرفیة ، ولأجل التعریف بالعملیات المصرفیة والتزام المصرف بمبدأ السریة المصرفیة، سنقسم هذا المبحث على المطلبین الاتیین:-
المطلب الاول:- التعریف بالمصرف
المطلب الثانی:- عملیات المصارف ومبدأ السریة المصریة
المطلب الاول
التعریف بالمصرف
تقوم المصارف بدور مهم فی الحیاة الاقتصادیة التی تتعامل بالنقد بوصفها نقود قانونیة او قیدیة کالودائع وتسعى عملیاته الى تحقیق احتیاجات العملاء ونظرا الى اهمیة المصارف وتنوع عملیاته فقد وجد فیه غاسلو الاموال صناعتهم ولأجل التعریف بالمصرف فسوف نتناوله کالأتی :
الفرع الاول:- المقصود بالمصرف
الفرع الثانی:- علاقة المصرف بعملیات غسل الاموال
الفرع الاول
المقصود بالمصرف
عرف المصرفبوصفه الشکلی باسم البنک وکلمة Bank فی الایطالیة معناها الرف او الحاجز الخشبی ( Banko ) والمصرف کلمة عربیة فهو کل محل انشیء للمتاجرة بالنقود او الاوراق ذات البدل المالی کاوراق النقد والتحویلات.
وقد عرف القانون العراقی المصرفبانه " یعنی شخصاً یحمل ترخیصاً او تصریحاً بمقتضى هذا القانون لمباشرة الأعمال المصرفیة" والانشطة المصرفیة لها دور مؤثر فی النشاط الاقتصادی ، فالمصرف أداة تمویل للمشروعات العامة ویمنح الاعتماد"بمفهوم الائتمان" فالمصارف عماد الاقتصاد القومی لأیة دولة. تمارس عملیة توظیف المال واستثماره لآجال متفاوتة وتمارس الائتمان المصرفی الذی یعد اساس التعامل فی الحیاة التجاریة وفی الوقت نفسه مراقبة کیفیة تنفیذ ذلک التوظیف کما هو الامر بالنسبة الى اصدار الاوراق المالیة ، او تمویل المشاریع الاقتصادیة المختلفة. وتطور مفهوم العمل المصرفی من أداء خدمات مالیة خاصة لحسابات العمیل الى القیام بخدمات المال والاستشارة المالیة وخدمات الاستثمار والتجارة والإدارة المالیة. علماً بأن المشرع العراقی فی قانون الشرکات النافذ اشار الى ان یأخذ شکل شرکة مساهمة من 1- المصارف 2- التأمین وإعادة التأمین 3- الاستثمار المالی وأعمال المصارف التجاریة کونها تقوم على فکرة تداول المال واستثماره والاقراض علما بان هناک نوعین من البنوک تستخدم کواجهة لتنفیذ عملیات غسل الاموال وهی البنوک العامة. التی لا تعتمد الرقابة الصارمة على انشطة غسل الاموال والبنوک الخاصة التی تتعامل مع المبالغ الکبیرة وتخفی المصدر الحقیقی للاموال مقابل عمولة.
الفرع الثانی
علاقة المصرف بعملیات غسل الاموال
تسعى المصارف الى اجتذاب الودائع التی تساعد فی زیادة الاستثمار من اجل الحصول على ارباح ،إذ تقوم بتنوع ادواتها المصرفیة.
وعمومافالمصارف تعتبر وسیلة ضروریة تتجه الیها اموال غاسلی الاموال سواء اکانت تدری ذلک أم لم تدری بالاشتراک مع الغاسلین عن طریق القیام بعملیات مصرفیة ومالیة دون ان تترک اسبابا تجعل البنوک تتوجس خیفة من قیام هؤلاء بالتعامل بنقود الودائع او تحویلات ترتبط بعملیات غسل الاموال فالعلاقة بین النشاط المصرفی وعملیات غسل الاموالعلاقة اخفاء وتمویه وتستر على المصدر غیر المشروع للاموال وعلى المالکین الحقیقیین خاصة عند استخدام وسائل الاتصال عن بعد کالفاکس وشبکة الانترنت فی مجالات التجارة العالمیة. وغالبا ما یکون تعاملهم فی حسابات اکثر من دولة ویتم التحویل مرة اخرى فی حساب بنک مرکزی فی دولة ثالثة. فالمصارف تعد القناة الرئیسة والاهم التی تمر بها عملیات غسل الاموال عن طریق اجراء عدد من العملیات المتعلقة بتحویل هذه الاموال و وتدویرها حتى تنقطع صلتها بمصدرها وهذا ما سنوضحه.
المطلب لثانی
عملیات المصارف ومبدأ السریة المصرفیة
ان العملیات المصرفیة یباشرها المصرف الى جانب تقدیم خدماته لعملائه بقصد الحصول على الربح وتتعدد المصارف حسب طبیعة الخدمة التی تقدمها فی ظل السریة المصرفیة ولاجل توضیح ذلک فسوف نقوم بتقسیم هذا المطلب على الفرعین الاتیین:
الفرع الاول: عملیات المصارف
الفرع الثانی : مبدأ السریة المصرفیة
الفرع الاول
عملیات المصارف
تتعدد المصارف حسب طبیعة الخدمة التی یقدمها کل منها فمنها المصرف المرکزی الذی یهدف الى الحفاظ على الاستقرار النقدی والمسکوکات وتقدیم المشورة والمصارف غیر التجاریة کالزراعیة والصناعیة والعقاریة.
اما المصارف التجاریة فتتعدد عملیاتها فمنها ودیعة النقود بمقتضى عقد یخول المصرف تملک النقود المودعة فیه والتصرف فیها بما یتعلق بنشاط العمیل المهنی مع التزامه برد مثلها إجارة الخزائن وبمقتضى هذا العقد یتعهد المصرف مقابل اجرة بوضع خزانة معینة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة معینة، وعملیة النقل المصرفی بموجبها یقید المصرف مبلغاً معیناً فی الجانب المدین فی حساب الآمر بالنقل بناء على امر کتابی فضلاً عن عقد اعتماد السحب على المکشوف وهو " عقد یضع المصرف بمقتضاه تحت تصرف المستفید مبلغاً من النقود لمدة معینة او غیر معینة" وکذلک الاعتماد المستندی " الذی یعد عقداً یتعهد المصرف بمقتضاه بفتح اعتماد لمصلحة المستفید بناء على طلب الامر بفتح الاعتماد بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة او معدة للنقل ، وکذلک الخصم الذی هو " اتفاق یتعهد المصرف بمقتضاه بان یدفع مقدماً قیمة ورقة تجاریة او ای مستند آخر قابل للتداول الى المستفید مقابل نقل ملکیته الى المصرف مع التزام المستفید برد القیمة الى المصرف اذا لم یدفعها المدین الاصلی ، وکذلک خطاب الضمان الذی هو تعهد یصدر من مصرف بناء على طلب احد المتعاملین معه بدفع مبلغ معین او قابل للتعیین لشخص أخر دون قید او شرط.
فالمصرف من خلال عملیاته هذه یخلق الائتمان ویوزعه من أجل مصلحته ومصلحة عملائه فیتعامل بشفافیة قد تصل الى حد الاطمئنان والثقة . فلا بد من تحدید معیار تتم على أساسه العملیات المصرفیة فی منح الائتمان وتضییق الاستعانة بأموال الغیر لأن علیه اعتماد التجارة فلا بد ان یکون تنظیمه على مستوى من الدقة والتحسب من الثغرات التنظیمیة التی یستغلها غاسلو الأموال .
وفی واقعة لمصرف بوستن عند إخفاقه فی التبلیغ عن مبالغ وصلت نحو 12 ملیار دولار فی شکل تحویلات نقدیة للمصارف الاجنبیة فدفع المصرف غرامة مقدارها خمسمائة الف دولار. مما یستدعی إحکام السیطرة على العملیات المصرفیة وأحکام تنظم مبدأ السریة المصرفیة بشکل متوازن بین التمسک بالسریة المطلقة والسریة المقیدة التی تؤدی الى عدم تبلیغ المصرف عن عملیات غسل الأموال ومن ثم یخسر المصرف خسارة مادیة فضلاً عن خسارته المعنویة التی تتمثل بالثقة على صعید عملاء المصرف.
الفرع الثانی
مبدأ السریة المصرفیة
بما أن السریة المصرفیة هی جزء من السریة المهنیة. لذا یتوجب على المصرف عدم الادلاء بأسرار عملائه کونه مؤتمناً على اسرار الغیر الا ان غاسلی الاموال استغلوا هذه السریة مما تطلب الامر تقییدها وهذا ما سنتناوله کالآتی:-
اولا:- التزام المصرف بالسریة المصرفیة
ثانیا:- تقیید مبدأ السریة المصرفیة
اولا:- التزام المصرف بالسریة المصرفیة
تشکلت هذه السریة عن الأعراف ومن ثم أصبحت التزاماً تعاقدیاً ومن ثم نظمتها التشریعات المصرفیة . فأصبح من حق العمیل ان یحتج على المصرف عند إسقاط المصرف لهذا الحق للعمیل فیعد هذا الالتزام واجباً قانونیاً على المصرف . فجاء الاهتمام بکتمان السر المهنی وعدم افشائه کونه واجب من شأن أی تعاقد یتطلب الثقة المتبادلة بین أطرافه فالمصرف أولى بهذا الکتمان فیلتزم موظفو المصرف بالمحافظة على کل ما یطلعون علیه من معلومات عن العمیل بحکم وظیفتهم فیعد التزامهم سلبیاً هو الامتناع عن إفشاء أسرار العمیل وواجباً قانونیاً کون القوانین نظمت هذا الالتزام .
فالقانون العراقی نظم السریة المصرفیة وذلک أنه " یمنع ای شخص یشغل منصباً بالسماح لأخرین بالاطلاع على معلومات خاصة غیر متاحة للعموم ، او الکشف عنها او نشرها لکونه قد حصل علیها اثناء تأدیته مهام وظیفته" . وکذلک نص قانون المصارف العراقی الذی أکد أن "یحافظ المصرف على السریة فیما یتعلق بجمیع حسابات العملاء وودائعهم واماناتهم والصنادیق التی یودعون فیها مقتنیاتهم"
أما المشرع اللبنانی فقد سبق مشرعنا الوطنی وذلک بتنظیمه أحکام السریة المصرفیة فی کل من قانون السریة المصرفیة اللبنانی وقانون البنوک والائتمان المصرفی .
أما القانون المصری فقد أکد على الحفاظ على المعلومات التی حصل علیها الموظفون المکلفون بتنفیذ السریة المصرفیة .
وحظر القانون الأردنیعلى إداریی البنک الحالیین والسابقین اعطاء أیة معلومات او بیانات عن العملاء او حساباتهم او ودائعهم والأمانات او الخزائن الخاصة بهم او ای من معاملاتهم او کشفها او تمکین الغیر من الاطلاع علیها .
ولکن الالتزام المطلق بالسریة المصرفیة أوقع الکثیر من البنوک مثل بنک الاعتماد الى الانتکاسة والانهیار فأدى الى توقفه عن ممارسة النشاطات التجاریة کافة وأعقبه انهیار بنک الاتحاد الأوربی فی أنتجو الذی تعامل مع السریة المصرفیة دون تقیید، مما اضطرت التشریعات الى تنظیم التزام على البنوک وفرض الرقابة على مبدأ السریة المصرفیة من اجل المحافظة على المصرف والاقتصاد ، وهو ما سنتناوله فی الفرع الاتی .
ثانیا:- تقیید مبدأ السریة المصرفیة
وجدنا إن عملاء المصارف ومنهم غاسلو الأموال یرکنون الى الثقة المتبادلة مع المصارف خاصة فی ضوء التزامه بالسریة المصرفیة فی الوقت الذی یجب ان یتحسب له المصرف من فوضى الحریة التی تزعزع ثباته واستقراره ومن اختراقه من قبل غاسلی الأموال .
ولهذا السبب فلا بد من تنظیم هذا الالتزام بطریقة ملائمة وعدم استغلاله من قبل غاسلی الأموال استثناءً من مبدأ السریة المصرفیة وذلک من خلال تنظیمها لمواجهة عملیات غسیل الأموال.
فقد قیدت السریة المصرفیة بموجب التشریعات وحذر من ذلک بعض الفقه من استغلال الالتزام المطلق بالسریة المصرفیة تخوفاً من تمریر العملیات المشبوهة التی تؤدی الى انهیار المصارف فلا بد من اتخاذ الحیطة والحذر . لان التعامل مع السریة المصرفیة المطلقة لا یمکن ان یکون متواکباً مع عملیات غسیل الأموال فجاء تقیید مبدأ السریة المصرفیة استثناءً مع عملیات غسیل الأموال ، ولذلک فقد رخصت القوانین التحری عن العمیل والتحقق من عوامل الثقة والحصول على البیانات الاولیة والتعرف علیه والحصول على المعلومات عنه والإبلاغ المرخص عن العملیات المشبوهة ولا یعد إفصاح المصرف عن هذه المعلومات إخلالاً بواجب السریة المصرفیة ولا یتحمل المصرف أیة مسؤولیة ما دام قائماً بإبلاغ البنک المرکزی عن الجریمة لکی یتخذ الإجراءات اللازمة عن أی عمل غیر مشروع ویتخذ إجراءات الرقابة التی هی من اختصاصه.
ان المصرف بحاجة الى معیار لتنظیم السریة المصرفیة وتحدید الأسس التی یقوم علیها فی تقیید السریة المصرفیة وذلک بان یوضح المشرع للمصرف تمییز العملیات المصرفیة غیر العادیة والمشبوهة بعنایة لکی یتخلى المصرف عن المسؤولیة ویستجیب المصرف إلى التنظیم المطلوب بالالتزام بین السریة المصرفیة المطلقة والسریة المصرفیة المقیدة کما ان الکشف عن العملیات دون ذکر اسم العمیل لا یشکل مخالفة لقانون السریة المصرفیة بل یوفر الکشف عن الأموال غیر المشروعة ولا یؤثر فی مصلحة العمیل لأن اسمه وهویته طیّ الکتمان .
وأن لا یفصح المصرف عن الأسرار إلاّ إلى الجهة المخولة وعدم الکشف عن التبلیغ فالعنایة الخاصة مطلوبة من موظفی المصارف کذلک لغرض الاهتمام اللازم بتحلیل الحسابات وکشف الثغرات وعدم تحذیر العملاء عند إبلاغ السلطة عن المعلومات أو حالة الشبهات .
فالمصرف أمام التزام بعنایة لکی یفرز العملیات غیر الطبیعیة والمضللة التی تستوجب عنایة خاصة وتستوجب الحذر عند إعطائه التقاریر والملفات اللازمة عن العملاء من خلال الموظفین الذین یتعاملون معهم فمن الموظفین من لدیه الحس المصرفی اللازم لکشف العملیات المصرفیة الاعتیادیة والمشتبه بها ولکن مراقبتهم أولى بالاهتمام .
فقد لوحظ فی واقعة کشف حسابات الایداعات بمبلغ 24 ملیون دولار خلال 3 أشهر بشکل غیر اعتیادی فأبلغ الموظف الجهات المخولة فتم ملاحقة العمیل وضبط نشاط المخدرات فی أحد المصارف الکولومبیة .
والعکس صحیح فی واقعة إذ قام موظف من إدارة الاستیراد للقطاع العام فی البنک الأهلی المصری الرئیس بتحویل مبلغ ثمانین الف دولار أمریکی من حساب البنک والبنوک الأخرى ببطاقة مزورة علیها صورة صدیق الموظف الذی قام باستغلال وظیفته فی جمع المعلومات عن المبالغ المحولة لحساب صدیقه وذلک بتزویر التوقیعات فتمکنت السلطات الرقابیة والأمنیة من اکتشاف الواقعة .
وعلى المصرف ان یضع مبدأ الثقة على محمل الشک المتساوی من جمیع عملائه ففی عام 1999 کشفت صحیفة التایمز واقعة اختلاس طالت الإدارة الأمریکیة ورئیسها بیل کلینتون ونائبه لعملیة غسیل أموال لتخرج أکثر بیاضاً فی روسیا بنحو من (10-15) ملیار دولار .
فالبنک علیه التزامات الحصول على المعلومات عن العمیل والعملیة التی یجریها ورقابة الموظفین الذین یتعاملون فی الحسابات السریة أو المرقمة او مجهولی الهویة أو من صغارهم الذین یتوصلون الى کلمة السر من التنقیب فی قمامات المصارف أو الدخول إلى المواقع الحساسة وخاصة تلک المصارف التی تتعامل فقط مع المبالغ الکبیرة دون منح فوائد ویقدر عددها بـ 4000 فرع فی العالم وحجم الأموال المخبأة فیها بنحو 13,6 ثلاثة عشر تریلیون دولار أمریکی وستة أعشار .
علیه فکلما توافرت القدرات الفنیة والبشریة اللازمة وتوافر السند التشریعی فان فاعلیة العمل ستؤدی الى نتیجة ایجابیة فی الکشف عن العملیات المشبوهة التی أشار الیها قانون الأمم المقترح وذلک بالاهتمام أو الحفاظ على الموظفین ذوی الکفاءة الذین لدیهم الحس المصرفی ویتصفون بالأمانة والنزاهة ومحاسبة المقصرین جنائیاً وتشدید العقوبة کونهم مؤتمنین . وتشدید الرقابة علیهم لمواکبة تنظیم المصارف وحصانتها من العملیات المشبوهة وهذا ما سنتناوله فی المبحث الآتی .
المبحث الثالث
تفعیل الرقابة لمواکبة تنظیم السریة المصرفیة
نظراً لاهمیة دور المصارف فی بناء الاقتصاد الوطنی فقد أخضعه المشرع العراقی للرقابة واستثنى مبدأ السریة المصرفیة من عملیات غسل الأموال وإخضاعه لرقابة مدققی الحسابات حفاظاً على سمعته وسمعة عملائه إذ خول البنک المرکزی الرقابة على المصارف، وفی ظل سلطة الائتلاف المؤقت صدر قانون مکافحة غسیل الأموالالعراقی الا انه لم یذکر مصادر الاموال غیر المشروعة وأصدرت سلطة الائتلاف قانون المصارف " وذلک بالحد من الجرائم المالیة بما فیها الاحتیال وغسیل الأموال وتمویل الأعمال الإرهابیة وأشار القانون الى "الغاء ترخیص وتصریح ممارسة الأعمال المصرفیة عند ضلوع المصرف ... فی انشطة اجرامیة تشکل احتیالا او غسیلا للاموال او تمویلا للارهابیین" وان دل ذلک على شیء فانما یدل على رقابة صارمة على المصارف فی العملیات المشبوهة.
واشار الفقه الى ان العراق قد عانى الکثیر من الظواهر مثل السرقة والتجارة غیر القانونیة والأنشطة اللا مشروعة والوهمیة وتجارة الرهائن البشریة فکان الاولى بالمشرع ان یصرح بالجرائم الاخرى.
واختلفت القوانین فی اسلوب الرقابة إلا ان جمیعها تحقق الهدف ذاته واسندت الرقابة الى هیئة بشکل مستقل عن المصرف وبموجب شخصیة معنویة مستقلة ذات تنظیم إداری ومالی وجاءت عن الفکرة الخاصة بصندوق النقد الدولی .
فالقانون المصری لمکافحة غسیل الأموال نظم هذه الوحدة المستقلة "ذات طابع خاص تمثل فیها الجهات المالیة وتنشأ بالبنک المرکزی المصری" ومن "عدد من الخبراء والمتخصصین فی المجالات المتعلقة بتطبیق احکام قانون مکافحة غسیل الأموال ولهم صفة مأموری الضبط القضائی" فلا استغلال للنفوذ والصلاحیة من قبل غاسلی الاموال فالرقابة شمولیة إذ عرضت على القضاء القضیة المعروفة (بالحبال) بصفته رئیساً لشرکة النصر للاجهزة الکهربائیة والالکترونیة (فیلیبس) الذی حصل على أموال غیر مشروعة بسبب استغلاله لسلطاته ونفوذ وظیفته لتحقیق مآرب شخصیة فنوع إیرادات ثروته التی قدرت بـ (91) ملیون دولار وفتح حسابات مختلفة لزوجته وأولاده ولجأ الى شراء العقارات والمجوهرات والتحف فضلاً عن البذخ الذی کان یعیشه وعائلته الامر الذی جعله عاجزاً عن تقدیم أی تبریر مقنع لاثبات مصدر هذه الزیادة فی الثروة وأحیل الى القضاء واستغرقت محاکمته زهاء السنتین فثبتت الاتهامات بنهب الاموال وغسلها فی مصارف سویسرا وفینا والنمسا فصدر القرار ضده بالسجن لمدة عشر سنوات وتغریمه مبلغاً قدره 24 ملیون و672 الف دولار .
فالأولى فی مثل هذا الاشتباه ان یکون مسبقاً استناداً الى مبدأ (من أین لک هذا)، وکذلک القانون اللبنانی شارک السلطتین المالیة والقضائیة فی الرقابة على المصارف لمواجهة عملیات غسیل الأموال بموجب الهیئة التی لها الحصانة لاعضائها ضمن نطاق عملهم فلا ادعاء علیهم او على احدهم او ملاحقتهم بأیة مسؤولیة مدنیة أو جزائیة ومنها ما یتعلق بالسریة المصرفیة إلا فی حالة إفشاء السریة.
والقانون السودانی استبق وقوع حرکة الاموال غیر المشروعة من مجال مکافحة غسل الأموال " ورصد المراقبة وحجم حرکة الأموال" "وإنشاء وحدة تحریات مالیة تنسق مع اللجنة بالتحقیق والتفتیش واکتشاف ومتابعة اسالیب غسیل الأموال والى جانبها لجنة إداریة لمکافحة غسیل الأموال ولها شخصیة اعتباریة وتتشکل من المدعی العام فضلاً عن آخرین ومنهم مدیر الادارة العامة للمباحث ومدیر إدارة منظمات الشرطة الدولیة والإقلیمیة (الانتربول) ومقر اللجنة فی العاصمة الخرطوم ومنها الحصانة وهذا القانون اجدر بالتأیید.
إن اختصاصات لجنة الرقابة بصورة عامة تتضمن انشاء قاعدة للبیانات والتحری والفحص وتتمثل فی السلطة العلیا الوطنیة فالقوانین تتوحد فی تنظیم قاعدة البیانات والتحری والفحص والسلطة العلیا .
فالقانون المصری انشأ قاعدة البیانات والتی أنشأتها " هیئة الرقابة وتضع الوسائل الکفیلة بتقدیمها للسلطات القضائیة وغیرها من الجهات المختصة لتطبیق احکام قانون غسل الاموال وکذلک تبادل المعلومات والتنسیق مع الجهات المختصة فی الدول الاجنبیة. وتتولى الوحدة اعمال التحری والفحص عما یراد بها من اخطارات ومعلومات فی شأن العملیات التی یشتبه فی أنها تتضمن غسل اموال وتقوم بإبلاغ النیابة العامة بما یسفر عن التحری من قیام دلائل على ارتکاب الجریمة ویخلی المصرف طرفه من مخاطر المسؤولیة القانونیة عند تبلیغ الجهة المخولة بمکافحة جرائم غسیل الأموال" .
وکذلک القانون اللبنانی الذی انشأ قاعدة بیانات، حیث أوجب على الهیئة ان یکون فی الجهاز المرکزی جهاز مرکزی یسمى الوحدة الاداریة لجمع المعلومات المالیة لرصد المعلومات المتعلقة بجرائم تبییض الاموال وحفظها وتبادل المعلومات مع نظیرتها من الاجهزة الاجنبیة .
فالقدرة على التقصی وجمع المعلومات عن الحالات المشبوهة تبرز اهمیة الدور الحیوی فی تزوید السلطات بالمعلومات.
والقانون السودانی منح اللجنة السلطة الإداریة العلیا اختصاصات وصلاحیات واسعة فضلاً عن بیان تنظیمها کالاتی :
أ- التخطیط لمکافحة جرائم غسیل الأموال .
ب- تلقی الاخطارات من داخل السودان وخارجه .
ت- التحری الاداری ومحض ما یرد الى اللجنة من اخطارات ومعلومات یشتبه بأنها عملیات غسیل الأموال .
کما ان هیئة الرقابة فی القانون المصری لمکافحة غسیل الأموال على المصارف وصفت النظم الکفیلة بالحصول على بیانات التعرف على الهویة والاوضاع القانونیة التی یتعین اتباعها فی وضع النظم لعدم فتح الحسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال او ودائع مجهولة أو باسماء صوریة او وهمیة .
وکذلک القانون اللبنانی الذی اسند مثل هذه المهمة فی التحقق من الهویة من اختصاص مصرف لبنان .
وقد وجدنا ان القانون السودانی لدیه سلطة علیا فی مکافحة غسیل الأموال فقطعت الطریق على المتنفذین ان ینفذوا من هذه الجریمة المنظمة التی یضطلع بها ذوو الیاقات البیضاء .
ولقد وجدنا ان التشریعات محل المقارنة عالجت الرقابة على المصارف من قبل الهیئة من حیث اثبات هویة المتعاملین وانماط معاملاتهم ومبدأ اعرف عمیلک من اجل رصد حرکة الاموال غیر المشروعة والتبلیغ عنها .
کما انه لا بد من تنظیم السریة المصرفیة على العملیات الالکترونیة خاصة مع التطورات الحالیة والمستقبلیة التی یضطلع بها المصرف ورقابة متطورة بأکثر فاعلیة مع عملاء المصرف وتنظیم الحمایة التقنیة لنظم المعلومات وتوفیر ضمانات قانونیة عن عدم إساءة استخدامها وتنظیم وظائف الأمن والسریة .
فلا بد من تشریع یتواکب مع النظم المعلوماتیة وتطبیق لأی نظام معلوماتی یؤمن جمیع الاجراءات والمواصفات المطلوبة التی تتخذها المصارف لان حجم الاموال التی تخبأ بصورة عامة من الصعوبة رصدها وفی حکم أسلامی ان السعودیة واکبت التطور التقنی بحکم قضائی بان أدانت جرائم الانترنت وتغریم الذی اخترق البرید الالکترونی لفتاة سعودیة وابتزازها وذلک بالجلد فاعتبر الحکم على جریمة الکترونیة بعقوبة أسلامیة .
الخاتمة
بعد ان انتهینا من بحثنا " تنظیم مبدأ السریة المصرفیة لمواجهة عملیات غسل الأموال " توصلنا الى النتائج والتوصیات الاتیة :
أولاً- النتائج :
1- ان غاسلی الأموال یلجئون الى قناة المصارف لتمریر عملیاتهم التی تتسم بالتستر والتخفی لکون قناة المصارف تلتزم بمبدأ السریة المصرفیة فضلاً عن تعاملهم مع وسائل الاتصال الحدیث التی یمکن اختراقها بسهولة .
2- ان غاسلی الأموال تتعدد لدیهم اسالیب التمویه والإخفاء وفق مراحل غیر محددة وإنما تعتمد على کمیة الصفقة ونوعیتها .
3- ان توسع نشاطات المصارف وتعددها على الساحة الکونیة بفضل ظاهرة العولمة فعل نشاط غاسلی الأموال وظللهم بالحمایة .
4- ان الالتزام المطلق بالسریة المصرفیة ادى بالانتکاسة وانهیار عدد من المصارف .
5- إن المصارف بحاجة الى تنظیم تشریعی لوضع معیار لتنظیم السریة المصرفیة وفرز العملیات غیر الطبیعة باسالیب التحلیل المالی والمصرفی من قبل موظفین أکفاء یعملون بحس مصرفی وتکثیف تدریبهم فضلاً عن مراقبتهم لکی لا یکونوا أداة لتمریر العملیات المشبوهة .
6- الحاجة الى النهوض بالدور الرقابی على المصارف من قبل لجان یتم تنظیمها وفق أحدث القوانین وجدیتها وقابلیتها للتطبیق ونخص بالذکر منها القانون السودانی الذی أعطى اهمیة وحصانة وتنظیماً على مستوى السلطتین التنفیذیة والقضائیة مقارنة بالقوانین التی وظفها البحث .
ثانیاً- التوصیات :
1- تنظیم مبدأ السریة المصرفیة واحکام التعامل مع وسائل الاتصال الحدیثة التی یتیحها المصرف لعملائه ورفع کفاءة العاملین ومراقبتهم .
2- الدعوة الى العالمیة بدلاً عن العولمة لکی یتاح للسلطات الوطنیة الرقابة على المصارف وبمعزل من القوى المهیمنة على المال العالمی حیث انتشار المصارف على مساحة واسعة .
3- نتمنى على المشرع العراقی ان یحذو حذو التشریعات المتطورة التی نظمت العمل المصرفی واحکمت السیطرة على المصارف من قبل سلطات الدولة کما هو الحال فی القانون السودانی .
4- تفعیل دور الشریعة الاسلامیة وتکثیف جهود الاعلام فی إظهار وقائع عملیات غسل الأموال وتثقیف الجمهور بالثقافة المصرفیة .
The Author declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English)
I. Books:
1 - Ibrahim Hassan Abdul Rahim Mulla, Criminal confrontation of the crime of money laundering, Mohammed bin Rashid Al Maktoum Foundation, 2005.
2- Dr. Elias Nassif, Full in Trade Law, C2, Commercial Companies, Mediterranean Publications, Oweidat, Lebanon, 1982.
3- Dr. Basem Mohammed Saleh, Commercial Law, Baghdad University Press, 1987.
4- Dr. Basem Mohammed Saleh, Commercial Law, Legal Library, Baghdad, Al-Aatak Company, Cairo, 2006.
5- Lawyer Khalid Ibrahim Al-Talahmeh, Financial and Banking Legislation, Dar Al-Isra Publishers, Amman, Jordan, 2004.
6- Dr. Abdulrahman Al-Sayed Farhan, Contribution of banks in combating money laundering, Faculty of Law, Menoufia, Egypt, 2004.
7- Dr. Ali Jamal Aldin Awad, Legal Operations of Banks, Dar al-Nahda al-Arabiya, Egypt, 1969.
8. Ali Metwally, The Legal System of Secret Accounts, II, Dar al-Nahda al-Arabiya, Cairo, 2003.
9. Imad Ali Khalil, Penal Protection of Wafa Cards, Dar Wael Publishing, Amman, 2000.
10 - Mahmoud Mukhtar Barbari, the bank's default liability when opening credits, Arab Thought House, Cairo, 1986.
Magazines and Research:
1 - Jalal Wafaa Mohammadin, Anti Money Laundering, a Path to Kuwaiti Law, No. 35 of 2002, Journal of Law for Legal and Economic Research, No. 1, 2002.
2- Hussam al-Din Hussain issuo, number 1758, Friday, 4 Jumada al-Thani, 1423 AH.
3 - Khawla Rashid Hassan, Money Laundering, Concept and Economic Methods, Journal of Baghdad College of Economic Sciences University, No. 7, 2004.
4- Alia Younis Abdel-Rahim Al-Dabbagh, The Relationship of Globalization to Money Laundering and its Impact on Money, Al-Rafidain Journal of Law, University of Mosul, Issue 538, 2008.
5 - Professor d. Abbas Al-Aboudi, Legal Regulation of Internet-Based Electronic Securities in Civil Evidence, Al-Rafidain Law Journal, Mosul, No. 11/2000.
6- Dr. Al-Shamma, Electronic Commerce, Legal Studies, House of Wisdom, Year 2, Issue 4, 1, 2000, Baghdad.
Doctoral and Master's Thesis:
1 - Dana Hama Baki, Master, Money Laundering, University of Sulaymaniyah, Faculty of Law, 2005.
2- Zeina Ghanem Abdul-Jabbar Al-Saffar, Banking Secrets, PhD thesis, Faculty of Law, Mosul, 2005.
3- Sultan Abdullah Al-Jawari, Electronic Commerce Contracts and Applicable Law, PhD Thesis, Faculty of Law, Mosul, 2004.
4 - Mayada Salahuddin Taj Eddin, money laundering operations and ways to address them through legislation and the banking system, Master, Faculty of Management and Economics, University of Mosul, 2004.
Web sites:
1- The Electronic Guide to Arab Law www.Arab Law Info
2. Younis Arab, www.arablaw.org
3. www.geocities.com 23/2/1427
4. Website, www.geocities.com/qwamis general
5. www.wto.org
6- Al-Bayan Newspaper, 2 Rabie al-Awal 2000, www.arablaw.org
7 - Al - Ahram Egyptian newspaper on 27/12/1996 Forum for the Faculty of Law Mansoura University.
8- Al Alam Al-Youm Newspaper, Kuwait, Issue 799 on 12/8/2009.
9. www.alamolywm.com
10. Website, Islam Today Foundation, 2009,
11. www.Islamtoday.com
12- Website, Dr. Salem Mohammed Abboud, Iraqi papers, University of Baghdad, 23/2/1427.
V. Laws:
1. Iraqi Civil Code No. 40 of 1951 as amended.
2. Iraqi Trade Law No. 30 of 1984, amended.
3- The Iraqi Banks Law No. 40 of 2003.
4- Banking and Credit Law of Lebanon No. 163 of 1957.
5- Lebanese Banking Secrecy Law No. 33 of 5/9/1956.
6. Law of the Central Bank of Iraq No. 56 of 2004.
7 - Law of the secrecy of the Egyptian accounts No. 205 of 1990.
8. Jordanian Banking Law No. 28 of 2000.
9. The Anti-Money Laundering Law No. 93 of 2004.
10 - Law of the Central Bank and the Egyptian Banking System No. 88 of 2003.
11. The Sudanese Money Laundering Act of 2003.