الملخص
ان تخفیض رأس مال شرکات الاموال الخاصة اجراء تتخذه الهیئة العامة فیها، ویقضی بناء على أسباب ودواعی اقتصادیة جدیة بانقاص رأس مال الشرکة الاسمی مبلغاً معیناً، على ان یقترن بمصادقة الجهة المختصة ، ولدائنی الشرکة الاعتراض على القرار اذا مس بمصالحهم.
وتلجأ الشرکة الى تخفیض رأس مالها لأسباب عدة، فقد تلجأ الى ذلک بسبب زیادة رأس المال عن حاجتها الفعلیة، أو بسبب الخسارة التی تلحق بها وغیر ذلک.
ویختلف تخفیض رأس مال الشرکة بهذا الوصف عن استهلاکها لأسهمها، إذ أنها لا تلجأ الى استهلاک الاسهم الا فی الحالات التی یجیز فیها المشرع اصدار اسهم تمتع عوضاً عن الاسهم التی استهلکت أقیامها الاسمیة. کما فی حالة الشرکات التی تحصل على امتیاز باستثمار مرفق عام. کذلک یختلف التخفیض عن حالة قیام الشرکة بتوزیع أرباح صوریة، إذ ان هذه العملیة تنتقص من رأس مالها غیر انها غیر مشروعة قانوناً وتوجب قیام المسؤولیة المدنیة والجزائیة للقائمین بهذه العملیة.
ویتم تخفیض رأس مال شرکات الأموال الخاصة بعدة طرائق، فقد یتم التخفیض بالغاء عدد معین من أسهم الشرکة، أو بتخفیض القیمة الاسمیة لاسهمها او بشراء الشرکة لأسهمها، وقد أخذ المشرع العراقی بالطریقة الاولى فقط، اما المشرع الاردنی فلم ینظم الا الطریقة الثانیة، فی حین اجاز کل من المشرع المصری والفرنسی للشرکة تخفیض رأس مالها، بکل الطرائق المذکورة.
ویجب على الشرکة ان تراعی عند تخفیض رأس مالها ما نص علیه القانون من شروط واجراءات، اذ یجب ان لا تؤدی عملیة التخفیض الى نزول رأس مال الشرکة عن الحد الادنى المقرر قانوناً وان یراعى فیه مبدأ المساواة بین المساهمین کما یجب ان تتم هذه العملیة عن طریق صدور قرار من الهیئة العامة للشرکة وفقاً للاغلبیة التی نص علیها القانون، فضلاً عن ضرورة استحصال موافقة الجهات المختصة کمسجل الشرکات فی التشریع العراقی.
وقد یترتب على تخفیض رأس المال المساس بمصالح دائنی الشرکة ذلک انه قد یؤدی الى الانتقاص من ضمانهم العام المتمثل برأس مال الشرکة، لذلک تنص التشریعات المقارنة على حق دائنی الشرکة، سواء کانوا من حملة سندات القرض أم غیر ذلک فی الاعتراض على قرار التخفیض وفقاً لاجراءات خاصة، کذلک یجوز لاقلیة المساهمین الاعتراض على قرار التخفیض إذا کان یمس بمصالحهم أیضاً، إذ یجوز لهم وفقاً لقانون الشرکات العراقی ان یطعنوا فی هذا القرار طعناً اداریاً او قضائیا
الكلمات الرئيسة
الموضوعات