الملخص
ظهرت الحاجة الى ایجاد اسلوب یتمکن به الناس فی مواجهة مایتعرضون له من اخطارسواءا افرادا او جماعات. ومن الاسالیب التی اعتمدوها کان التأمین الذی اصبح ملازما لکل اوجه النشاط البشری بما یؤمن حمایة للافراد من اخطاریتعرضون الیها.ومن هنا برزت اهمیة التأمین ,اذ یقوم التأمین على جانبین لا یقل احدهما عن الاخر من حیث الاهمیة , وهما الجانب القانونی والجانب الفنی, ویتمثل الاول بصفته عقدا لابد من توفر ارکانه وشروطه ,والثانی, بصفته عملیة فنیة تستلزم تحدید الخطر, ومن ثم تسعیره, کماان التأمین یقوم على اساس التعاون بین المؤمن لهم لتخفیف الاثار المترتبة على تحقق الخطر المؤمن ضده من خلال توزیع هذه الاثار على مجموع المؤمن لهم الذی یساهم کل منهم فی تحمل الخطر بنسبة ما قدمه من قسط فی الرصید المشترک الذی یعد مجموع هذه الاقساط المودعة لدى المؤمن، ولا یخرج عقد التأمین الجماعی من هذا النطاق
الكلمات الرئيسة
الموضوعات
أصل المقالة
عقد التأمین الجماعی -(*)-
Collective insurance contract
اسراء صالح داؤود شرکة التأمین Israa Salih Dawood Insurance company Correspondence: Israa Salih Dawood E-mail: |
(*) أستلم البحث فی 21/12/2008 *** قبل للنشر فی 9/12/2009.
(*) Received on 21/12/2008 *** accepted for publishing on 9/12/2009 .
Doi: 10.33899/alaw.2010.160612
© Authors, 2010, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
الملخص
ظهرت الحاجة الى ایجاد اسلوب یتمکن به الناس فی مواجهة مایتعرضون له من اخطارسواءا افرادا او جماعات. ومن الاسالیب التی اعتمدوها کان التأمین الذی اصبح ملازما لکل اوجه النشاط البشری بما یؤمن حمایة للافراد من اخطاریتعرضون الیها.ومن هنا برزت اهمیة التأمین ,اذ یقوم التأمین على جانبین لا یقل احدهما عن الاخر من حیث الاهمیة , وهما الجانب القانونی والجانب الفنی, ویتمثل الاول بصفته عقدا لابد من توفر ارکانه وشروطه ,والثانی, بصفته عملیة فنیة تستلزم تحدید الخطر, ومن ثم تسعیره, کماان التأمین یقوم على اساس التعاون بین المؤمن لهم لتخفیف الاثار المترتبة على تحقق الخطر المؤمن ضده من خلال توزیع هذه الاثار على مجموع المؤمن لهم الذی یساهم کل منهم فی تحمل الخطر بنسبة ما قدمه من قسط فی الرصید المشترک الذی یعد مجموع هذه الاقساط المودعة لدى المؤمن، ولا یخرج عقد التأمین الجماعی من هذا النطاق
الکلمات الرئیسة: عقد التأمین الجماعی النشاط البشری
الموضوعات: القانون التجاری
Abstract
There was a need to find a way for people to cope with the dangers they face individually or in groups. One of the methods they adopted was insurance, which became a concomitant of all aspects of human activity, where it provides protection for individuals from the risk of being exposed to it. Hence, the importance of insurance has emerged. As insurance is based on two aspects, no less than the other in terms of importance, namely the legal side and the technical aspect, the insurance is based on cooperation between the insured to mitigate the effects of realizing the insured risk against him through the distribution of these effects on the total of the insured, each of which contributes to the risk of the proportion of the premium in the joint balance, which is the total of these premiums deposited with the insured , and the collective insurance contract does not come out of this range.
Keywords: Collective insurance contract Human activity
Main Subjects: commercial law
المقدمة :
ظهرت الحاجة الى ایجاد اسلوب یتمکن به الناس فی مواجهة مایتعرضون له من اخطارسواءا افرادا او جماعات. ومن الاسالیب التی اعتمدوها کان التأمین الذی اصبح ملازما لکل اوجه النشاط البشری بما یؤمن حمایة للافراد من اخطاریتعرضون الیها.ومن هنا برزت اهمیة التأمین ,اذ یقوم التأمین على جانبین لا یقل احدهما عن الاخر من حیث الاهمیة , وهما الجانب القانونی والجانب الفنی, ویتمثل الاول بصفته عقدا لابد من توفر ارکانه وشروطه ,والثانی, بصفته عملیة فنیة تستلزم تحدید الخطر, ومن ثم تسعیره, کماان التأمین یقوم على اساس التعاون بین المؤمن لهم لتخفیف الاثار المترتبة على تحقق الخطر المؤمن ضده من خلال توزیع هذه الاثار على مجموع المؤمن لهم الذی یساهم کل منهم فی تحمل الخطر بنسبة ما قدمه من قسط فی الرصید المشترک الذی یعد مجموع هذه الاقساط المودعة لدى المؤمن، ولا یخرج عقد التأمین الجماعی من هذا النطاق.
وبالنظر لما یقدمه عقد التأمین الجماعی من مزایا وفوائد, فقد شاع وانتشر, وترجع بدایات هذا النوع من التأمین بالظهور فی الولایات المتحدة الامریکیة فی مطلع القرن الماضی , ثم ما لبث ان انتشر فی اوربا والعالم وخاصة فی فرنسا مع ظهور نظام التأمینات الاجتماعیة
ولاهمیة عقد التأمین الجماعی فقد عمدت معظم الدول الى تنظیم احکامه بتشریع ضمن احکام عقد التأمین, ومنها فرنسا والمغرب. وعلى هذا الاساس فان البحث سیتم اساسا فی ضوء ما جاء بقانون التأمین الفرنسی رقم 5 فی 7 ینایر 1981, ومدونة التأمین المغربیة مع الاخذ بنظر الاعتبار ما جاء فی القانون المدنی العراقی رقم 40 لسنة 1951 المعدل بخصوص الاحکام العامة لعقد التأمین, لعدم وجود تشریع عراقی یتناول عقدالتأمین الجماعی, الا ان هذا لا یعنی عدم مزاولته وتسویق وثیقته فی سوق التأمین العراقیة. لذا سناخذ بنظر الاعتبار بالبحث وثائق التأمین الصادرة عن شرکة التأمین الوطنیة فی العراق بقدر تعلق الامر به. وسترتکز دراستنا فی هذا البحث على خصوصیة هذا النوع من التأمین, لهذا لن نتطرق بالبحث عن خصائص العقد, اذ یبقى عقد التأمین مهما کان نوعه عقد تجاری. وتبرز اهمیة البحت فی ان عقد التأمین الجماعی قد یکون حلا من خلال الضمان الذی یقدمه لمجامیع المؤمن لهم تجمعهم ظروف معینة بصورة ملائمة اکثر من عقد التأمین الفردی.
اما الهدف من اختیار موضوع البحث ,فکان لافتفار القانون العراقی على احکام تنظم عقد التأمین الجماعی على غرار ماموجود فی القوانین المقارنة الذی نامل من المشرع العراقی ان یحذو حذو المشرع المغربی والمشرع الفرنسی فی تنظیم احکام عقد التأمین الجماعی بتشریع .وتعد شحة المصادر من اهم المشاکل التی واجهت الباحث .ولغرض الوصول الى اهداف البحث ,فقد تم اعتماداسلوب الدراسة المقارنة مع القانون المغربی والقانون الفرنسی,فضلا عن رأی الفقهاء,ولم یغفل الباحث مامعمول به فی العراق .واخیرا تقوم هیکلیة البحث على تفسیمه الى ثلاثة مباحث , وعلى النحو الاتی :-
المبحث الاول:- المقصود بعقد التأمین الجماعی.
المطلب الاول:- تعریف عقد التأمین الجماعی.
المطلب الثانی:- تمییز عقد التأمین الجماعی عما یشتبه به من عقود.
المطلب الثالث: الطبیعة القانونیة لعقد التأمین الجماعی.
المبحث الثانی: ابرام عقد التأمین الجماعی.
المطلب الاول: الاشتراک فی طلب عقد التأمین الجماعی.
المطلب الثانی: نطاق الحظر فی عقد التأمین الجماعی.
المبحث الثالث: آثار عقد التأمین الجماعی.
المطلب الاول: التزامات المؤمن له.
المطلب الثانی: التزامات المؤمن.
المطلب الثالث:- حق المستفید من عقدالتأمین الجماعی.
الخاتمة
المبحث الاول
المقصود بعقد التأمین الجماعی
سیتم فی هذا المبحث توضیح المقصود بعقد التأمین الجماعی بصفته نوعا من انواع عقود التأمین من خلال التعریف به قانونا واصطلاحا مع بیان ممیزاته ,فضلا عن ما یقدمه لنا من مزایاو وفوائد تخدم واقع التأمین کعملیة فنیة ,کما سنتولى بالبحث انواعه ,ومایمیزه عما یشتبه به من عقود التأمین التی قد یجمعه معها بعض السمات وتختلط معه,بالاضافة الى تحدید طبیعته القانونیةالتی قد اثارت خلافا فقهیا لمعرفة تحت ای قسم یمکن ان یدرج ,وذلک لاختلاف طبیعة الخطر الذی یغطیه .
لتوخی القصد المنشود قسم هذا المبحث الى ثلاثة مطالب یبحث فی اولهما, تعریف عقد التأمین الجماعی, وثانیهما تمیز عقد التأمین الجماعی عما یشتبه به من عقود, وثالثهما بیان الطبیعة القانونیة لعقد التأمین الجماعی, وعلى النحو التالی:-
المطلب الاول
تعریف عقد التأمین الجماعی
لم یعرف المشرع العراقی عقد التأمین الجماعی, وذلک لعدم تنظیم احکام هذا النوع من التأمین بتشریع على خلاف الوضع فی المغرب وفرنسا, اذ نظمت احکامه بتشریع.
واذا کان المشرع العراقی لم یعرف عقد التأمین الجماعی، الا انه عرف عقد التأمین عموما ضمن احکام القانون المدنی رقم 40 لسنة 1951 المعدل, حیث نصت المادة 983 منه على ان:- (1- تأمین عقد یلتزم به المؤمن ان یؤدی الى المؤمن له او المستفید مبلغا من المال او ایرادا مرتبا او أی عوض مالی اخر, فی حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلک فی مقابل اقساط او ایه دفعة مالیة یؤدیها المؤمن له للمؤمن.)
یلاحظ من النص فی اعلاه ان تعریف عقد التأمین قد جاء مطلق لکل انواع عقود التأمین، على الرغم من انه لم یذکرعند التعریف سوى العلاقة التی تربط المؤمن بالمؤمن له من الناحیة القانونیة وقد اغفل الناحیة الفنیة التی لا تقل أهمیة عن الناحیة القانونیة، کما عرف المشرع المغربی عقد التأمین اذ نصت المادة (1) من مدونة التأمین المغربیة على ان :- (یراد فیما یلی فی مدلول هذا القانون: عقد التأمین: اتفاق بین المؤمن والمکتتب من اجل تغطیة خطر ما یحدد هذا الاتفاق التزاماتهما المتبادلة ) , نکتفی بهذا الایجاز المبسط حتى لا نخرج عن نطاق موضوع البحث کما عرف المشرع المغربی عقد التأمین الجماعی, اذ نصت المادة 103 من مدونة التأمین المغربیه على ان:- (یعتبر عقد تأمین جماعی, العقد الذی یکتتبه شخص معنوی او رئیس مقاولة یدعى مکتتبا قصد انخراط مجموعة من الاشخاص یدعون منخرطین مستوفین لشروط محددة فی العقد مذکورة من اجل تغطیة الاخطار المرتبطة بمدة حیاة الانسان او التی تؤدی الى المس بالسلامة البدنیة للشخص او المتعلقة بالمرض او الامومة وکذا اخطار العجز او الزمانة: یجب ان یکون للمنخرطین علاقة من نفس الطبیعة مع المکتتب).
اما عرف المشرع الفرنسی فعقد التأمین الجماعی فی المادة ل 140/1 من قانون التأمین الفرنسی رقم5 فی 7 ینایر 1981 على انه:- (عقد التأمین الجماعی, عقد یبرم بین شخص معنوی او صاحب مشروع مع المؤمن لاشتراک مجموعة من الاشخاص یستوفون شروطا یحددها العقد, لتغطیة اخطار ترتبط بمدة حیاة الانسان او الاخطار التی تمس سلامة الانسان البدنیة او المتعلقة بالامومة او اخطار عدم القدرة على العمل او العجز او البطالة).
یلاحظ من النصین القانونیین فی اعلاه الشبه فی التعریف الى حد کبیر, اذ یتضح منهما, ان عقد التأمین الجماعی عقدا بموجبه یتم التأمین على مجموعة من الاشخاص تجمعهم خصائص معینة یشترکون فیها من حیث الشروط الواجب توفرها لغرض تغطیة خطر او أکثر من الاخطارالتی منها ما یتربط بمدة حیاة الانسان, ومنها ما یتعلق بعدم القدرة على العمل بسبب مرض او حادث تعرض له قد یسبب عجزا کلیا او عجزا جزئیا دائمیا او مؤقتا او ما یتعلق بالامومة وامراضها, یتولى ابرامه صاحب المشروع سواء کان شخص طبیعی او معنوی , عام او خاص.
کما عرف الفقهاء عقد التأمین الجماعی على انه عقد یبرمه شخصا طبیعیا او معنویا خاصا او عاما لمصلحة مجموعة من الافراد تربطه معهم رابطة قانونیة معینة تجعل له مصلحة فی ابرام هذا العقد مثل قیام صاحب مشروع او رب العمل بعقد التأمین الجماعی لمصلحة عمال مصنعه تجمعهم ظروف او شروط معینة لتغطیة خطر ما او اخطار مختلفة تمکن العاملین لدیه من الحصول على الضمان عند تحقق الخطر.
ومما تقدم نامل من المشرع العراقی عند تنظیمه احکام عقد عقد التأمین الجماعی ان یتولى تعریفه, لیکن على النحو الاتی:-
(عقد عقد التأمین الجماعی, عقد ببرم بین المؤمن وصاحب المشروع سواء کان شخصا طبیعیا او معنویا لغرض اشتراک مجموعة من العاملین لدیه یستوفون شروطا یحددها العقد لتغطیة خطر او اخطار معینة).
نلاحظ من خلال ماورد فی تعریف عقد التأمین الجماعی انه یحقق میزات یمکن ان نجملها بما یلی:-
اولا:- ان طالب التأمین – صاحب المشروع – یبرم العقد لمصلحة المستفیدین الذین یتم تعیینهم من خلال تعیین الصفات التی تجمع بینهم فی علاقتهم به ولیس تعیینهم بذواتهم.
ثانیا:- ان التعدد فی عقد التأمین الجماعی لا یشمل فقط المستفیدین, اذ قد تتعدد الحوادث المؤمن منها, إذ یمکن ان یتضمن عقد التأمین الجماعی تأمین من المرض او التأمین على الحیاة او التأمین من المسؤلیة.
ونستنتج مما تقدم أیضاً ان عقد التأمین الجماعی یقدم جملة من المزایا یمکن ان نلخصها بما یلی:-
وللاحاطة بعقد عقد التأمین الجماعی, لابد لنا ان نتولى بالبحث أیضاً بیان انواع العقد الذی یمکن ابرامه، ویلاحظ انه یختلف من حیث نوعه بحسب الجهة التی تتفق مع المؤمن على ابرامه, فقد یکون ابرام عقد التأمین بین صاحب المشروع لصالح العاملین لدیه او ان تتولى المؤسسة الائتمانیة کالمصارف بابرام العقد لضمان عملیات الائتمان وسداد القروض التی تمنحها لعملائها, فضلاً عن ذلک تتولى الجمعیات والنوادی الاجتماعیة والثقافیة ابرام عقد عقد التأمین الجماعی وقد یبرم لمصلحة المشترکین فیه, او تحقیقا لمصلحة طالب التأمین نفسه, ویتضح لنا ان عقد التأمین الجماعی على نوعین, النوع الاول, عقد التأمین الجماعی لمصلحة المشترکین , والنوع الثانی, عقد التأمین الجماعی لمصلحة طالب التأمین, وسنتناول بالبحث هذین النوعین وعلى النحو الاتی:-
اولا:- عقد التأمین الجماعی لمصلحة المشترکین
یعد عقد عقد التأمین الجماعی لمصلحة المشترکین النوع الاکثر انتشارا، إذ یقوم صاحب المشروع او المؤسسة بتوفیر نوعٍ من الحمایة الاجتماعیة للعاملین او الموظفین لدیه لتغطیة اخطار معینة کالوفاة او العجز او عدم القدرة على العمل ویتحمل صاحب المشروع فیه اقساط التأمین او جزء منها على ان یتحمل باقی القسط العاملون لدیه, وقد یکون ثمة قسط اضافی او تکمیلی عندما یرغب صاحب المشروع شمول اخطار اخرى کنفقات العلاج او المصاریف الطبیة او خطر البطالة . وتجدر الاشارة الى ان شرکة التأمین الوطنیة فی العراق تفرض قسطا اضافیا او تکمیلیا لتغطیة خطر الاعمال الارهابیة.
ثانیا: عقد التأمین الجماعی لمصلحة طالب التأمین
ان عقد التأمین الجماعی لمصلحة طالب التأمین تمارسه المؤسسات الائتمانیة کالبنوک والمصارف, اذ قد یقترح مصرف على العملاء الاشتراک فی عقد التأمین الجماعی لغرض سداد العجز المحتمل فی حساباتهم فی حالة الوفاة او العجز او عدم القدرة على العمل او العطل الکلی الدائم المانع من مزاولة العمل الذی کان یقوم به او أی عمل اخر لان هذه الحالات قد تحد العملاء من الوفاء بالتزاماتهم تجاه المصرف.
یبدو للوهلة الاولى ان الغایة من عقد التأمین الجماعی یحقق مصلحة طالب التأمین, اذ ان العقد ابرم لمصلحة العمیل الذی یرید ان یتخلص من اعباء سداد ما قد یطرا على حسابه من عجز لیقوم المؤمن بالحلول ویتحمل هذا العبء وسد العجز لمصلحة المصرف لا لمصلحة العمیل, غیر انه ینبغی ملاحظة ان المصرف عند ابرامه العقد مع المؤمن انما غایته وقصده تحقیق مصلحته الخاصة لا مصلحة العمیل من خلال تجنبه ایة صعوبات قد تنشا عن تسبب عجز فی حساب العمیل بسبب عدم قدرة ورثة العمیل عن تسدید دیون مورثهم. وعلى هذا الاساس یلاحظ ان المصرف غالبا ما یشترط عند فتح الاعتماد قیام العمیل بالاشتراک فی عقد التأمین الجماعی وخصوصا عندما یمنح قرضا فی نطاق عقود الاقتراض الطویلة الاجل, فانه یفرض على المقترض الاشتراک فی عقد التأمین الجماعی لاحلال المؤمن محل المقترض عند عجز الاخیر عن السداد لقیمة القرض او وفاته.
کما یجد عقد التأمین الجماعی مجاله فی عقود الائتمان التاجیری لضمان حسن تنفیذها حیث یقوم المصرف باعتباره الجهة التی تقوم بالتمویل ان یطلب من المستاجر اشتراکه فی عقد التأمین الجماعی لضمان حصوله على مستحقاته عند عجز المستاجر عن السداد بسبب وفاته.وکذلک یجد عقد التأمین الجماعی مجاله فی نطاق اعمال السفر والسیاحة عندما تتولى شرکات ووکالات السفر والسیاحة تأمین مسؤولیتها عما یلحق بعملائها من اضرار من جراء الغاء السفر او التاخیر فی الرحلة, وعلى قدر علمی ان عقد التأمین الجماعی سیطبق فی المملکة العربیة السعودیة على وکالات السیاحة والسفر لاغراض الحج والعمرة بعد ان یتم اقراره من مجلس الشورى السعودی .
المطلب الثانی
تمییز عقد التأمین الجماعی عما یشتبه به من عقود
بعد ان تم تعریف عقد التأمین الجماعی من خلال توضیح المقصود به قانونا واصطلاحا , وبیان ممیزاته وما قدمه لنا من مزایا ,وتوضیح انواعه,وتحدید طبیعته القانونیة نتولى فی هذا المطلب تمییزه بینه وبین ما یشتبه به من عقودالتأمین الاخرى التی قد تختلط بعض من سماتها معه .تجدر الاشارة الى ان عقد التأمین الجماعی لا یختلف من حیث خصائصه عن سائر انواع عقود التأمین الاخرى.
وفیما یأتی تمییز عقد التأمین الجماعی عن غیره من عقود التأمین الاخرى و ما یشتبه به بشیء من الایجاز:-
عقد التأمین الجماعی عقد یبرم بین المؤمن وبین جهة معینة مثل صاحب مشروع او مؤسسة ائتمانیة کالمصرف الذی یقوم بطرح وثیقة التأمین التی تعد بمثابة الوعاء الذی ینصب به العقد على افرادها او منتسبیها الذین یشترکون فی ظروف معینه وشروط یحددها العقد وبنوده. فعقد التأمین الجماعی لا یبرم بین المؤمن والمنتسب وانما بین المؤمن وطالب التأمین باعتباره صاحب المشروع بعد استحصال الاخیر موافقة المنتسب لدیه بالانضمام الى العقد. فی حین ان التأمین الفردی یتم ابرامه بین المؤمن والمؤمن له مباشرة. لذا من حیث اطراف العقد, نجد ان اطراف عقد التأمین الجماعی ثلاثة, المؤمن باعتباره الجهة الضامنه لما یرتبه نطاق الخطر من ضرر, وطالب التأمین, الجهة التی تقوم بابرام العقد وتحدید نطاق الخطر وبالاتفاق مع المؤمن, اما الطرف الثالث, المشترک او المنتسب الذی یکون فیه المستفید من التأمین, الا ان التأمین الفردی کالتأمین ضدالسرقة او التأمین من الاعمال الارهابیة او التأمین ضد الحریق یکون اطرافه اثنین هما المؤمن والمؤمن له, وهذا التأمین من المسؤولیة الذی یکون فیه المستفید شخصا ثالثا تؤول الیه حقوق واثار العقد عند تحقق الخطر, فلا یعد طرفا من اطراف العقد کما هوفی التأمین من المسؤولیة المدنیة الناشئة من حوادث المرکبات.
اذا کان عقد التأمین الجماعی عقداً یبرم بین المؤمن وطالب التأمین مثل صاحب المشروع او مؤسسة ائتمانیة کالمصرف لمصلحة مجموعة من الاشخاص تجمعهم ظروف معینة وشروط یحددها العقد لتغطیة اخطار منها ما یتعلق بمدة حیاة الانسان او الاضرار التی تمس سلامته البدنیة وتسبب له عجزا کلیا او جزئیا او ما یتعلق بحالة الامومة وامراضها ... الخ. فی حین ان التأمین التجمیعی اتفاق مجموعة ایا کانت مع المؤمن الذی یقوم بتقدیم عقد لاعضاء هذه المجموعة من خلاله یحقق لهم الاحتیاجات الخاصة فی مجال التأمین, اذ یتم فی اطاره تحدید التعریفة والضمانات
ان عقد التأمین الجماعی عقد یقوم به شخص ایا کان لتغطیة اخطار مختلفة لحساب اشخاص یستوفون شروطا معینة او ظروفا محددة تجعلهم یدخلون ضمن المجموعة التی ابرم التأمین لحمایتها الذین تربطهم رابطة مشترکة مقابل دفع اقساط الى المؤمن, فی حین أن التأمین لحساب الغیر یقوم شخص بابرام عقد التأمین لحساب غیره بناء على تفویض صادر من هذا الغیر او دون تفویض ایضا, اذ ان الغیر یستفید من التأمین حتى ولولم یجزه الابعد وقوع الحادث المؤمن ضده, اما اذا لم تصدر اجازته تصبح الاقساط المدفوعة حقا خالصا للمؤمن. ویتجه الفقیه الفرنسی V.James Landel بالرای الى ان عقد التأمین الجماعی یعد صورة من صور التأمین لحساب الغیر مستندا فی ذلک على ما جاء من احکام فی المادة ل112/1 من قانون التأمین الفرنسی رقم 5 فی 7 ینایر 1981 التی تنص على ان:- (یعد تأمینا لحساب من ابرمه واشتراطا لمصلحة الغیر لصالح المستفید المعین او المحتمل فی هذا الشرط) .
المطلب الثالث
الطبیعة القانونیة لعقدالتأمین الجماعی
لکی نتمکن من تحدید الطبیعة القانونیة لعقدالتأمین الجماعی، لابد من بیان اقسام عقود التأمین بشیء من الایجاز لمعرفة تحت ای قسم یمکن ان ندرج عقد التأمین الجماعی.
ان عقود التأمین تنقسم الى قسمین اساسیین القسم الاول، التأمین على الاضرار بموجبه یقوم المؤمن بتعویض المؤمن له عن الاضرار التی لحقت بذمته المالیة جراء وقوع الخطر المؤمن ضده, والتأمین من الاضرار نوعان، اولهما، التأمین على الاشیاء الذی یهدف الى تعویض المؤمن له عن الاضرار المادیة التی تلحق بذمته نتیجة هلاک الشیء او تلفه بعینه کقیام المؤمن له بالتأمین على سیارته من خطر السرقة او الحریق، وثانیهما، التأمین من المسؤولیة الذی یهدف الى ضمان المؤمن للمؤمن له الاضرار التی قد تنشا بذمته من جراء رجوع الغیر علیه بسبب نهوض مسؤولیته المدنیة کالتأمین من المسؤولیة المدنیة للمهندس والطبیب ... الخ, القسم الثانی، التأمین على الاشخاص الذی بموجبه یلتزم المؤمن له بتغطیة الاضرار التی تلحق بشخص المؤمن له عند وقوع الخطر کالتأمین من الحوادث والاصابات الشخصیة او التأمین على الحیاة . نکتفی بهذا الایجاز فیما یخص عقود التأمین حتى لا نخرج فی نطاق موضوع البحث.
بالرجوع الى احکام المادة 103 من مدونة التأمین المغربیة , المادة ل 140/1 من قانون التأمین الفرنسی رقم 5 فی 7 ینایر 1981 . یتضح لنا للوهلة الاولى ان عقد التأمین الجماعی یقع ضمن نطاق القسم الثانی من عقود التأمین, أی ضمن تأمین الاشخاص. فوفقا للتعریف الوارد فی القانون المغربی والقانون الفرنسی, إذ انه یغطی الاخطار التی تتعلق بالشخص وسلامته البدنیة,فضلا عن ذلک, یمکن ان یغطی أکثر من خطر منها ما یهدد شخص المشترک نفسه ومنها ما یهدد ذمته المالیة, وهذا ما یجعل التغطیة التی یقدمها عقد التأمین الجماعی لیست ذات طبیعة واحدة, اذ قد یغطی فی وقت واحد العجز البدنی والوفاة, وهذا ما یجعل عقد التأمین الجماعی یقع ضمن عقود التأمین مع الاشخاص والتأمین على الاضرار فی ان واحد.
ومما تقدم یبدو انه لیس من السهولة اخضاع عقد عقد التأمین الجماعی الى کلا قسمین التأمین, ولابد من اخضائه لطائفة قسم معین من عقود التأمین, ولکی یمکن تحدید نوع العقد لابد من الرجوع الی طبیعة الخطر الذی أُمنَّ ضده.
لقد اثارت طبیعة تحدیدعقد التأمین الجماعی جدلا واسعا لدى الفقهاء الفرنسیین خاصة بعدما عد القضاء الفرنسی عقد التأمین الجماعی تأمینا مختلطا .فاذا کان عقد التأمین الجماعی یغطی اساسا خطر الوفاة , کما یغطی ایضا العجز الکلی وبشروط مختلفة اهمها عمر المشترک فیه, فانه لا تسری احکام المادة ل 132/20 من قانون التأمین الفرنسی رقم 5 فی 7 ینایر 1981 الخاصة بتسدید قسط التأمین فی التأمین على الحیاة الذی یکون اختیاریاً ولیس اجباریا, اذ اتجه جانب من الفقهاء الفرنسیین الى ان ما اتجه الیه القضاء فی اعتبار عقد التأمین الجماعی تأمینا مختلطا یعد امرا تقلیدیا للتعبیر عن التأمین على الحیاة الذی یغطی خطر الوفاة وخطر البقاء وان اعتبار محکمة النقص الفرنسیة عقد التأمین الجماعی على انه تأمینا مختلطاً یؤدی الى قیام نوع من اللبس والخلط بین صورتین منفصلتین تماما
فی حین اتجه جانب اخر من الفقهاء الفرنسیون بالرأی الى ان تکییف القضاء على ان عقد التأمین الجماعی تأمینا مختلطا لا یحدد طبیعة عقد التأمین الجماعی، لانه لا یندرج تحت طائلة أی قسم من قسمی عقود التأمین, ویرى اصحاب هذا الرای الى ان عقد التأمین الجماعی یعد تأمینا ضد الاضرار وحجتهم بذلک هی ان عقد التأمین الجماعی یمکن ان یصنف على وفق طریقة ادارة عقود التأمین ,فاذا کان العقد یدار من الناحیة الفنیة بطریقة تجزئة الخطر, فانه یعد تأمینا ضد الاضرار, واذا کان عقد التأمین الجماعی یدار من الناحیة الفنیة بطریقة تکوین راسمال فانه یعد تأمینا على الحیاة, فاذا کان عقد التأمین الجماعی یدار بالطریقة الاولى فهو تأمین ضد الاضرار هذا من جهة, بید ان دفع القسط یعد اختیاریا فی التأمین على الحیاة ویعد القسط اجباریا فی التأمین من الاضرار ولما کان التسدید لقسط التأمین اجباریاً فی عقد التأمین الجماعی, فانه یعد تأمینا من الاضرار.
فی حین ان اتجاه ثالث من الفقهاء یرى ان عقد التأمین الجماعی تسری علیه القواعد المقررة فی التأمین على الاشخاص، فضلا عن القواعد المقررة فی التأمین من المسؤولیة, وبالتالی فانه ثمة قواعد یختص بها عقد التأمین الجماعی تمیزه عن غیره ,اذ ان العقد یمر بمرحلتین, اولهما, مرحلة التعاقد بین طالب التأمین والمؤمن إذ انه یتعاقد طالب التأمین مع المؤمن لمصلحة مجموعة من المستفیدین الذین یتم تعیینهم بصفاتهم لتشمل التغطیة التأمینیة عدد من الاخطار, وثانیهما, قبول افراد المستفیدین کلا على انفراد لکونهم المنتفعین من هذا الاشتراط الذی تم لمصلحتهم طبقا للقواعد العامة للاشتراط لمصلحة الغیر.
ومما تقدم یتبین لنا ان عقد التأمین الجماعی لا یمکن ان یقع تحت طائلة قسم معین, إذ انه لیس بتأمین على الاشخاص ولا بتأمین من الاضرار, بل یمکن اعتباره تأمینا من قسم خاص یستقل عن غیره یجمع فی احکامه احکام التأمین على الاشخاص والتأمین ضد الاضرار معا ما دام انه یمکن من خلال التأمین على اکثر من خطر.
المبحث الثانی
ابرام عقد عقد التأمین الجماعی
ان عقد التأمین کسائر العقود الاخرى یتطلب عند ابرامه توفر ارکان العقد الثلاثة من رضا ومحل وسبب,ولما یختص به عقد التأمین الجماعی من خصوصیة قد تمیزه عن غیره من عقود التأمین الاخرى, لذا سیتم الترکیز فی هذا الفصل على الیة ابرام عقد عقد التأمین الجماعی من خلال بیان ما یختص به هذا العقد عند ابرامه دون الولوج فی الاحکام العامة لعقد التأمین الواجب اتباعها عند ابرام أی نوع من انواع عقد التأمین. وعلى هذا الاساس نتناول الرضا من خلال کیفیة الاشتراک فی عقد التأمین الجماعی من حیث شروطه والانضمام الیه, اما المحل الذی یعدالخطر فی عقد التأمین, فینبغی تحدید نطاقه مع الاخذ بنظر الاعتبار الجوانب الفنیة لعقد التأمین, واخیرا" السبب یترک للقواعد العامة, اذ لا یوجد ما یقال فیه. ولتوخی القصد المنشود سنتولى بالبحث الاشتراک فی عقد عقد التأمین الجماعی فی المطلب الاول. ونطاق الخطر فی عقد التأمین الجماعی فی المطلب الثانی, وعلى النحو الاتی:-
المطلب الاول
الاشتراک فی عقد عقد التأمین الجماعی
ان عقد التأمین عقد رضائی ینعقد بمجرد توافق الایجاب مع القبول وتطابق ارادتی المؤمن والمؤمن له دون ان یتطلب التراضی افراغه فی شکلیة معینة کالکتابة مثلا, وقد نظم المشرع العراقی احکام عقد التأمین وانواعه فی القانون المدنی رقم 40 لسنة 1951 المعدل.
الا ان التعبیر عن الارادة فی عقد التأمین له من الخصوصیة قد تمیزه عن سائر العقود, وعلى هذا الاساس فان عقد التأمین یمر بسلسلة مراحل ابتداءا من مرحلة تقدیم الطلب الى مرحلة الانعقاد, فضلاعن ترتیب حقوق للغیر, اذ قد یتعدى الى شخص ثالث هو المستفید الذی لا یستلزم رضا.
ولذا فان الاشتراک فی عقد التأمین یعد امرا ضروریا, اذ بدون الاشتراک لا یرتب على العقد اثره, ولهذا السبب یستلزم الاشتراک فی عقد التأمین الجماعی توفر شروط, اولها، الانتماء الى المجموعة المؤمن علیها, وثانیها, ان یتعلق الخطر المؤمن منه بالمشترک نفسه دون غیره, وثالثها شکلیة الاشتراک ونوعه, وسنتناول هذه الشروط فی ثلاثة فروع, اولهما الانتماء الى المجموعة المؤمن علیها , وثانیهما, تعلق الخطر بالمشترک نفسه, وثالثها, شکل الاشتراک ونوعه وعلى النحو الآتی:-
الفرع الاول
الانتماء الى المجموعة المؤمن علیها
قبل ان نتولى بالبحث الانتماء الى المجموعةالمؤمن علیها,لابأس من توضیح آلیة ابرام عقد التأمین الجماعی عملیاًوبشیء من الایجازیمکن ان نلخصها بمرحلتین:-
المرحلة الاولى:- مرحلة اعداد وثیقة التأمین, وهذا الامر لا یختلف عن غیرها من اعداد وثائق التأمین الاخرى, اذ یجب ان تکون مستوفیه للاحکام والقواعد العامة لعقد التأمین, ومن الناحیة التطبیقیة او العملیة اود ان اوضح ان المؤمن دائماً یتولى اعداد وثیقة التأمین التی تکون نموذجیة وذات تنوع فی بیان الاخطار التی یراد شمولها بالتغطیة التأمینیة.
المرحلة الثانیة:- مرحلة الاشتراک فی عقد عقد التأمین الجماعی الذی بانضمام المشترک تتولد الحقوق والالتزامات, وهنا تبرز خصوصیة عقد التأمین الجماعی, اذ لا ینهض العقد بدون اشتراک المؤمن لهم إذ ان الاشتراک هو الذی یحدد الخطر المؤمن منه، وبالتالی تحدید قسط التأمین .وبالرجوع الى مانصت علیهاالمادة 103 من مدونة التأمین المغربیة ,وکذلک المادة ل 140/1 من قانون التأمین الفرنسی رقم 5 فی 7 ینایر 1981 على وجوب توفر شرطین, الاول, ان یکون المشترک بالمجموعة مرتبط مع طالب التأمین بعلاقة قانونیة من نفس الطبیعة, والثانی, ان یستوفی المشترکین بالمجموعة الشروط التی یحددها نطاق عقد التأمین, وسنوضح هذین الشرطین تباعا وبشیء من الایجاز:-
أولاً: وجود علاقة قانونیة بین المشترک وطالب التأمین:
لکی یتمکن الشخص الاستفادة من عقد التأمین الجماعی, ینبغی ان یکون منتسبا الى المجموعة المؤمن علیها, والا لا حق له فی التغطیة التأمینیة, حیث نصت المادة 105 من مدونة التأمین المغربیة على ان:- (لا یمکن للمکتتب ان یعصی منخرطا من الاستفادة من عقد عقد التأمین الجماعی الا اذا انقطعت العلاقة التی تربطهما- او توقف المنخرط عن دفع سداد قسط التأمین او اثبت المؤمن غش المنخرط. لا یتم اقصاء المنخرط لعدم اداءه القسط الا عند عدم انصرام اجل ثلاثین (30) یوما ابتداءا من انذاره من طرف المکتتب بواسطة رسالة مضمونة. ولا یمکن توجیه هذه الرسالة الا عشرة (10) ایام على اقل تقدیر بعد التاریخ الذی کان یجب ان یؤدی فیه المبالغ المستحقة. یخبر المکتتب المنخرط بواسطة رسالة الانذار بان عدم اداء القسط عند انقضاء اجل ثلاثین یوما (30) المنصوص علیها فی الفقرة السابقة, قد یؤدی الى اقصائه فی العقد. لا یحول هذا الاقصاء عند الاقتضاء دون تسدید التعویضات المکتسبة للمنخرط مقابل الاقساط او الاشتراکات المدفوعة سابقا من طرفه) , کما نصت المادة ل 140/3 من قانون التأمین الفرنسی رقم 5 فی 7 ینایر 1981 على انه:- (لا یحق لطالب التأمین استبعاد المشترک من الاستفادة من عقد عقد التأمین الجماعی, الا عند انقطاع العلاقة التی تربط بینهما, وتوقف المشترک عن تسدید قسط التأمین).
من ملاحظة النصین اعلاه تبین لنا بان المشرع المغربی قد حدد ثلاث حالات یمکن لطالب التأمین استبعاد المشترک من عقد التأمین الجماعی وعدم شموله بالضمان هی:-
أ: ان تمضی (30) ثلاثون یوما ابتداء من انذار المؤمن له – طالب التأمین – للمشترک.
ب: ان یکون الانذار تحریریا مصدقا.
ج: ان یوجه الانذار بعد عشرة ایام على اقل تقدیر بعد التاریخ الذی کان ینبغی ان یؤدی المشترک قسط التأمین المستحق.
د: ان یتضمن الانذار ما یشیر الى عدم تسدید قسط التأمین او المبالغ المستحقة سیؤدی الى عدم شموله بالتغطیة التأمینیة وحرمانه من الضمان والاستفادة من العقد.
بید ان المشرع الفرنسی قد حدد حالتین لطالب التأمین الحق فی استبعاد المشترک والاستفادة من عقد التأمین الجماعی وحرمانه من الضمان, وهی:-
ثانیاً: تحدید نطاق العقد:
ان تحدید نطاق العقد لا یتوقف على وجود العلاقة او الارتباط بین طالب التأمین والمشترک فقط, بل ینبغی استیفاء الشروط التی یحددها العقد. وعلى هذا الاساس فان عقد التأمین الجماعی قد یضیق او یتوسع نطاقه بحسب الشروط التی یتضمنها العقد, وحیث ان الاشتراک فی عقد التأمین الجماعی یتم من خلال ما یحدده العقد لمجموعة المستفیدین منه من خلال تعیین طائفة او مجموعة معینة للعمل لدى مشروع ما یعده المستفیدة من هذا التأمین دون غیرها من العاملین لدى نفس المشروع, وهذا لا یمنع من ان یتضمن عقد التأمین الجماعی کافة العاملین دون استثناء.
ویبدو من الافضل لو ان المشرع العراقی عند تنظیمه لهذا التأمین ان تتناول مسالة الانتماء الى المجموعة المؤمن علیها فی تحدید کیفیة استبعاد المشترک من عقد التأمین الجماعی, ونقترح بهذا الصدد النص الاتی:-
(ان یکون المشترک فی عقد التأمین الجماعی منتسبا للمجموعة المؤمن علیها الذی تربطه معها ظروف معینة ومشترکة, ویسقط حقه فی الضمان عند انقطاع العلاقة التی تربطه مع طالب التأمین او توقف المشترک عن تسدید قسط التأمین او ثبوت الخطا العمدی او الغش من المشترک).
الفرع الثانی
تعلق الخطر بالمشترک نفسه
ان مجرد الانتماء الى المجموعة المؤمن علیها لا یمکن للاشتراک فی عقد التأمین الجماعی وسریان الضمان لصالحه, بل لابد ان یکون الخطر المؤمن ضده یتعلق بالمشترک نفسه دون غیره, وعلى هذا الاساس فاذا کان عقد التأمین الجماعی یغطی التأمین على الحیاة کحالة الوفاة. یلاحظ وفق الاحکام العامة لعقد التأمین على الحیاة ومنعا من المضاربة فی الاعتداء على حیاة المؤمن علیه لمصلحة المستفید الغیر من التأمین, فقد نصت المادة 992 من القانون المدنی العراقی رقم 40 لسنة 1951 المعدل على ان :- (یقع باطلا التأمین على الحیاة الغیر, مالم یوافق الغیر علیه کتابة قبل ابرام العقد).
وقد نصت المادة 68 من مدونة التأمین المغربیة على ان:- (یعد باطلا التأمین فی حالة الوفاة المبرم من طرف الغیر على حیاة المؤمن له اذا لم یعط هذا الاخیر موافقته کتابة مع الاشارة الى المبلغ المؤمن علیه ... ).
کما نصت المادة 69 من المدونة فی اعلاه على ان :- (یمنع على کل شخص ابرام تأمین فی حالة الوفاة على حیاة قاصر یقل عمره عن اثنتی عشر (12) سنة وعلى المحجور علیه حسب مدلول الفصل 145 من مدونة الاحوال الشخصیة والفصلین 38 و 39 من القانون الجنائی یعتبر باطلا کل تأمین ابرم خرقا لهذا المنع) . وقد نصت المادة 705 من المدونة اعلاه على ان:- (لا یمکن ابرام تأمین فی حالة الوفاة من طرف شخص اخر على حیاة قاصر بلغ سن اثنی عشر (12) سنة دون ترخیص من ممثله القانونی لا یعفی هذا الترخیص من الموافقة الشخصیة للقاصر. فی غیاب هذا الترخیص وهذه الموافقة, یصرح ببطلان العقد بطلب من کل من یهمه الامر ...), فی حین ان المشرع الفرنسی من المادة ل 132/2,3,4,5 من قانون التأمین رقم 5 فی 7 ینایر 1981 نص على ان: (لایعد التأمین على حیاة الغیر باطلا, مالم یوافق علیه الغیر کتابة قبل ابرام العقد. لایجوز لای شخص ان یبرم عقد التأمین على الحیاة لحال الوفاة على قاصر مالم یبلغ اثنتا عشر سنة او بالغ تحت الوصایة او شخص مصاب بامراض عقلیة موضوع فی المصلحة للعلاج. یشترط عند بلوغ القاصر اثنتی عشر سنة لصحة الاشتراک رضاه ورضا الممتل القانونی له على ان یکون الرضا صادراً عنها مکتوبا ویتضمن تحدید مبلغ التأمین. یستثنی من الفقرة 2 و 3 من هذه المادة للمثل القانونی للبالغ تحت الوصایة الاشتراک باسم الاخیر فی عقد عقد التأمین الجماعی لحالة الوفاة ابرم تنفیذ الاتقان عمل او مشروع).
یلاحظ ان ما جاء به المشرع المغربی ان التأمین على الحیاة لحالة الوفاة لاینعقد الابعد الموافقة التحریریة من المستفید من التأمین مع تحدید مبلغ التأمین, وهذا یطابق ما جاء به المشرع العراقی فی المادة 992 من القانون المدنی العراقی رقم 41 لسنة 1951 المعدل بید انه لم یکتف المشرع المغربی بذلک بل اضافة فی المادة 69 والمادة 70 شرط عدم اجراء التأمین على الحیاة لحالة الوفاة للقاصر الذی لم یبلغ (12) سنة اثنی عشر من العمر او المحجور علیه الابعد بعد موافقة ممثله القانونی کالولی والوصی او القیم وفق احکام مدونة الاحوال الشخصیة المغربیة او القانون الجنائی, فی حین ان الذی بلغ اثنتی عشر من العمر, فلا یکفی موافقة ممثله القانونی, بل یجب اخذ موافقة القاصر الشخصیة والا یعد العقد باطلا, وهذا ما جاء به المشرع المغربی لا یختلف کثیرا عما نص علیه المشرع الفرنسی الذی عد التأمین على حیاة الغیر باطلا مالم یوافق الاخیر علیه تحریریا ایضا, الا انه اشترط عدم اجراء التأمین لحالة الوفاء على القاصر الذی لم یبلغ اثنتا عشر سنة او بالغ تحت الوصایة او المصاب بمرض عقلی یعالج لدى احد المصحات العقلیة لغرض العلاج, اذ یعد التأمین باطلا.
یلاحظ ان المشرع الفرنسی اشترط ان لایسری المنع الا فی حالة التأمین لحالة الوفاة وبالتالی یخرج من نطاقه التأمین لحالة الحیاة, بمعنى اخر یجوز للفئات المشار الیها سابقا ابرام عقد التأمین على الحیاة لحالة البقاء والتأمین المضاد کما یجوز التأمین من الحوادث الشخصیة التی تسبب اصابات بدنیة, وممکن لممثلی البالغین تحت الوصایة او القیمومة ان یشترکوا فی عقد التأمین الجماعی لحالة الوفاة الذی یبرم فی اطار عقد العمل, نستنتج من هذا ان المشرع الفرنسی قد سمح للاشخاص المعاقین الذین یباشرون بعض الاعمال التی تتناسب مع قدرتهم العقلیة او الذهنیة ان یستفیدوا من عقد التأمین الجماعی. وعلى هذا الاساس فان توفر الرضا وحده یکفی للقاصر الماذون من الاشتراک فی عقد التأمین الجماعی.
نامل من المشرع العراقی تعدیل نص المادة, 922 من القانون العراقی رقم 40 لسنة 1951 المعدل باضافة الفقرة التالیة:- (ویقع باطلا عقد التأمین على حیاة الغیر مالم یوافق الغیر علیه او من ینوب عنه کتابة قبل ابرام العقد).
الفرع الثالث
شکل الاشتراک ونوعه
یتطلب الاشتراک فی عقد التأمین الجماعی ان یقوم المشترک فی املاء استمارة طلب التقدیم والتوقیع علیها بعد الاجابة على جملة من الاسئلة, وتتجلى اهمیة هذه الاستمارة من خلال انها تعبر عن اردة صاحبها صراحة, غیر ان الشکلیة المطلوبه من خلال ملئ استمارة الطلب یعود الى اهمیة الجانب الفنی للعقد الذی لا یقل عن اهمیة الجانب القانونی ومع ذلک یمکن ان یعبر المشترک عن ارادته بوسائل اخرى الا ان الغایة من الطلب المکتوب للمشترک من خلال هذه الاستمارة یعود الى کثرة التفاصیل المطلوب ایضاحها من قبله, ومن الناحیة العلمیة, فان المؤمن عادة ما یقوم باعداد صیغة نموذجیة معدة سلفا لاستمارة طلب التأمین تنص الامور التالیة:-
ویلاحظ من الواقع العملی, ان تقدیم الاستمارة لا یعد امرا ضروریا فی عقد التأمین وغالبا ما یقدم طالب التأمین جدولا یتضمن اسم المنتسب او العامل (المشترک) لدیه مع بیان عمره وصفة المهنة التی یزاولها, متضمنا نوع الخطر او الاخطار المراد التأمین ضدها فضلا عن تحدید مبلغ التأمین, باستثناء اذا کان عقد التأمین الجماعی یغطی ضمان خطر الوفاء الذی یشترط فیه الموافقة التحریریة قبل ابرام العقد.
ومما تقدم لابد لنا من بیان نوع الاشتراک التی یروم المنتسب به, بمعنى اخر هل ان الاشتراک فی عقد التأمین الجماعی یعد الزامیا لکل منتسب او عامل لدى مشروع او مؤسسة ام اختیاریا لتحدید فیما اذا کان الاشتراک الزامیا او اختیاریا ینبغی لنا الرجوع الى الغایة التی یسعى الیها صاحب المشروع او المؤسسة او الجمعیة. لذا فقد نصت المادة 106 من مدونة التأمین المغربیة على انه:- (یلزم المکتتب: بتسلیم المنخرط بیانا معدا من طرف المؤمن یعرف من خلاله بالضمانات وکیفیة دخولها حیز التطبیق وکذا الواجبات الواجب القیام بها عند وقوع الحادث, باخبار المنخرطین کتابة التغیرات المزمع عند الاقتصاء, ادخالها على حقوقهم والتزاماتهم, یمکن للمنخرط فسخ انخراطه بسبب هذه التغیرات, غیر انه لا یمنح للمنخرط حق فسخ الانخراط اذا کانت العلاقة التی تربطه بالمکتب تجعل الانخراط فی العقد الزامیا).
کما نصت المادة ل 140/4 من قانون التأمین الفرنسی رقم 5 فی 7 ینایر 1981 على ان:- (یلزم طالب التأمین: ان یعلن للمشترکین کتابه بالتعدیلات التی من المتوقع ادخالها عند الضرورة وتمس حقوقهم, والتزاماتهم, یقع عبء اثبات الاعلان بالتعدیلات الجاریة على العقد على عاتق طالب التأمین, وللمشترک الذی لا یوافق على التعدیل له الحق فی رفض الاشتراک).
یلاحظ من النص القانونی المغربی والنص القانونی الفرنسی ان الاشتراک ابتداء یعد امرا اختیاریا الا اذا اشترطه صاحب المشروع او المؤسسة- طالب التأمین – بمعنى اخر اذا کان العقد قد ابرم ضمن اطار النشاط المهنی الذی یمارسه المشترک, اذ یعد الاشتراک فی عقد عقد التأمین الجماعی الزامیا وهذا یتجلى بصورة واضحة فی عقد التأمین الجماعی لضمان ما تمنحه المؤسسة الائتمانیة کالمصرف من قروض, وتتمثل الصفة الالزامیة للاشتراک من خلال ما یتضمنه عقد القرض من شرط الاشتراک فی عقد التأمین الجماعی لصالح اعضاء الجمعیة او نقابة مهنیة, اذ ان الاشتراک فیها لایتم الا من خلال الانضمام الى عقد عقد التأمین الجماعی, بمعنى اخر ان الاشتراک فیها لا یتم الا من خلال الالتزام بشروطها ومنها الاشتراک فی عقد التأمین الجماعی. ولکن هل یمکن للمنتسب رفض الانضمام فی عقد عقد التأمین الجماعی؟
للاجابة على هذا التساؤل ینبغی ان نمیز بین امرین:-
اولا:- اذا کان الانضمام الى المجموعة المؤمن لصالحهابعد ابرام عقد التأمین الجماعی ذو الطبیعة الالزامیة کعقد التأمین الجماعی لضمان القروض, هنا لا یستطیع المنتسب رفض الاشتراک لانه یعلم مسبقا وجود مثل هذا الاتفاق وان القبول بالاشتراک الى المجموعة یعد شرطا من الشروط اللازمة لتوظیفته مثلا او للحصول على القروض- وعلیه اذ رفض الخصوع لهذا الالتزام بالاشتراک فی عقد التأمین الجماعی یکون بحکم المتنازل عن حقه, ولتوضیح ذلک لو ان هنالک عقد بین المؤمن وصاحب المشروع ضمن الاطار المهنی لتغطیة خطر الوفاة او المسؤلیة المدنیة, فان المنتسب لهذا المشروع او النقابة یلتزم بالاشتراک فی التأمین ویعد التزامه هذا مکملا لجملة من الشروط الواجب اتباعها التی تحددها الانظمة واللوائح والتعلیمات الداخلیة لهذه النقابة, والامر کذلک بالنسبة للمصارف اذ ان العملاء الذین یبرمون عقود القروض معها یخضعون للاشتراک فی عقد التأمین الجماعی کشرط للحصول علیها, الامر ذاته بالنسبة الانتماء الى عضویة نقابة ما او جمعیة ما, بمعنى یلزمون الاعضاء بالانضمام الیها للحصول على العضویة.
ثانیا:- اما اذا کان الانضمام الى المجموعة قبل ابرام عقد التأمین الجماعی. یلاحظ انه قد یکون التزام الشخص قبل اقدام صاحب المشروع- طالب التأمین- على ابرام عقد عقد التأمین الجماعی, وان قیام صاحب المشروع بالزام المنتسب بالانضمام الى عقد عقد التأمین الجماعی یعد بمثابة التزاما جدیدا قد یؤثر على العلاقة القانونیة او العقدیة القائمة معه سلفا. کما ان العملاء المرتبطین بعقود قروض مع المصرف الذی اقدم الاخیر على ابرام عقد القرض, فان لهؤلاء العملاء لهم الحق رفض الاشتراک من عقد التأمین الجماعی حتى ولو اقدم المصرف على اعتبار ان الاشتراک من عقد التأمین الجماعی من الشروط الضروریة للافتراض اذا هذا الشرط لم یکن منصوص علیه ضمن عقد القرض ابتداءا
وعلیه فان قبل المنتسب فی الاشتراک فی عقد النامین الجماعی تترتب علیه الاثار التالیة:-
المطلب الثانی
نطاق الخطر فی عقد التأمین الجماعی
یعد الخطر محل عقد التأمین, فهو محل التزام کل من طرفی العقد .لم یتضمن فی القانون العراقی والقوانین المقارنة نصا فی تعریف الخطر, وهذا لایعد نقصا یحسب للمشرع العراقی, حیث ان وضع التعریف من عمل الفقهاءاصلا,وقد اعطى الفقهاء عدة تعریفات لمفهومه, فقد عرف على انه واقعة مستقبلیة غیر محققه الوقوع او غیر معروف وقوعها من شانها ان یترتب علیها نهوض مسؤولیة المؤمن بتسدید مبلغ التأمین.
ویتحقق الخطر عند توفر شروط معینة, اولها, ان یکون احتمالیا بمعنى ان یکون الخطر غیر مؤ کد الوقوع او ان یکون حادثا مستقبلا.وثانیها, ان یکون الخطر غیر ارادی, أی غیر معلق بمحض ارادة المتعاقدین وخاصة المؤمن له والا انتفى عنصر الاحتمال, اذ یصبح الخطر رهینة بین طرفی العقد, کما لو تعمد المؤمن له فی تحقیق الخطر المؤمن منه من خلال تدخل ارادته التی تعد السبب الوحید فی نهوض الخطر والحال ذاته فیما لو کان المؤمن قد تعمد الی عدم تحقیق الخطر حتى لا تنهض مسؤولیته , الامر الذی یجعل الخطر مستحیلا, وثالثا ان یکون الخطر مشروعا أی غیر مخالف للنظام العام. نکتفی بهذا الایجاز من التعریف بالخطر وشروطه حتى لانخرج عن نطاق الموضوع، إذ ان هناک اخطار لا یمکن التأمین منها کالتأمین من اشعة الشمس مثلاً، إذن ما هی الاخطار التی ضمن نطاق عقد التأمین الجماعی ، وما هی الاخطار المستبعدة من نطاقه، ولتوخی القصد المنشود، سنتناولها فی فرعین اولهما الاخطار المشمولة بالتأمین وثانیهما، الاخطار المستبعدة من عقد التأمین الجماعی.
الفرع الاول
الاخطار المشمولة بعقد التأمین الجماعی
لدى الرجوع الى احکام المادة 103 من مدورنة التأمین المغربیةوالمادة ل 140/1 من قانون التأمین الفرنسی رقم 5 فی 7 ینایر 1981 تبین لنا ان کل من المشرع المغربی والمشرع الفرنسی قد حدد الاخطار التی یمکن ان یشملها التأمین اهمها خطر الوفاة فضلا عن الاخطار التی تمس سلامة الانسان البدنیة, والاخطار التی ترتبط بالامومة او المریض, اضافة الى اخطار فقدان القدرة على العمل وأخیراً خطر البطالة.
یلاحظ ان ما جاء فی کل من النص القانونی المغربی والنص القانونی الفرنسی فی بیان الاخطار التی یغطیها عقد التأمین الجماعی جاءت على سبیل المثال ولیس الحصر, لانه یمکن شمول اخطار اخرى غیر واردة فیما سبق یمکن ان یغطیها عقد التأمین الجماعی.
وعلى الرغم من ان المشرع العراقی لم ینظم احکام عقد التأمین الجماعی بتشریع الا انه لا یمنع من تداول وثیقة حیث ان لشرکة التأمین الوطنیة العامة فی العراق لها وثیقة تغطی الحوادث الشخصیة الجماعیة الناشئة عن الاخطار المشار الیها فضلا عن انها تغطی خطر الاعمال الارهابیة.
یا حبذا لو ان المشرع العراقی عن تنظیمه لاحکام عقد التأمین الجماعی ان یترک تحدید الاخطار المشمولة بالتأمین للمؤمن والمؤمن له بما یتفق وطبیعة عمل کل مشرع او مؤسسة یعمل لدیها المؤمن علیه.
سیتم توضیح الاخطار المشمولة بعقد التأمین الجماعی بشیء من الایجاز وعلى النحو التالی:-
اولا- خطر الوفاة
یغطی عقد التأمین الجماعی خطر الوفاة , اذ یلتزم المؤمن بتسدید مبلغ التأمین للمستفید فی حالة وفاة المؤمن له قبل بلوغه السن المحددة للتقاعد عادة بموجب احکام قانون التقاعد او الضمان الاجتماعی, اما اذا کانت الوفاة قد حدثت بعد بلوغ المؤمن له السن القانونی للتقاعد ، فان المؤمن لا یلتزم بدفع مبلغ التأمین، وانما یدفع راتبا له بصفة تکمیلیة یضاف الى الراتب التقاعدی او المعاشی الذی تلتزم به المدیریة العامة للضمان الاجتماعی یدفع للعامل المشترک. وقد حددت شرکة التأمین مسؤولیتها فی تغطیة خطر الوفاة للمؤمن علیه بان لا یزید عمره عن 63 سنة
ان خطر الوفاة اساسا لا یثیر ایة صعوبات, فالمؤمن یضمن من حیث المبدا تسدید مبلغ التأمین عند وقوعه بغض النظر عن اسباب الوفاة باستثناء الاسباب التی یستبعدها القانون او الاتفاق.
وقد نصت المادة 997 من القانون المدنی العراقی رقم 41 لسنة 1951 المعدل على ان:- (یجوز فی التأمین على الحیاة, الاتفاق على ان یدفع مبلغ التأمین, اما الى اشخاص معینین واما الى اشخاص یعیینهم المؤمن له فیما بعد).
یلاحظ من النص ان المؤمن له ینبغی علیه تحدید المستفید وتعیینه تعیینا نافیا للجهالة سواء کان شخصا واحدا او اکثر او قد یکون المستفید غیر معین شخصا کما فی حالة الورثة الشرعیون, کما ان بموجب وثیقة التأمین من الحوادث الشخصیة الجماعیة الصادرة عن شرکة التأمین الوطنیة فی العراق التی اشارت بان المستفید هو الشخص او الاشخاص المبنیة اسماؤهم فی الجدول المرفق او الورثة الشرعیون عند عدم تعیین شخص ما فاذا کان المستفید مثلا الزوج لابد للمشترک ان یثبت له هذه الصفة, اما اذا عینت الزوجة الشرعیة مستفیدا من عقد التأمین الجماعی فانه یجب ان یکون زواجها قائما الى وقت وفاة المشترک, فاذا طلقت قبل ذلک, فان شرط التعیین باعتبارها المستفید من التأمین قد سقط لوقوع الطلاق, حتى حالة تتابع الزیجات, اما عند تعدد من ثبت لهن الصفة الزوجیة وقت وفاة المشترک, فان مبلغ التأمین یقسم بینهن بالتساوی مالم یکن المشترک من عقد التأمین الجماعی قد حدد طریقة ما اخرى للتقسیم, کما اذا کان الاولاد المستفیدیون من التأمین, فلا بد ان تثبت لهم هذه الصفة عند وفاة المشترک.
کما یجوز الاتفاق على ان یسدد التأمین الى الاشخاص الذی یعینهم المؤمن له فیما بعد وهذا لا یختلف وطبیعة الحال فیما اذا کان عقد التأمین على الحیاة فردی او جماعی, فی حین ان التأمین الذی یتم لصالح مؤسسة ائتمانیة کالمصرف, فیجب تعیین المستفید المصرف حصرا فی حالة وفاة المشترک المقترض.
ثانیا- الاخطار التی تمس السلامة البدنیة
کذلک یغطی عقد التأمین الجماعی الاخطار التی لا تؤدی الى الوفاة, وانما تلحق اصابات تمس بدنه, ولکی تنهض مسؤلیة المؤمن فی تغطیة هذا الخطر لابد وان تکون الاصابة البدنیة قد حدثت على وفق مفهوم التأمین, أی ان تکون عرضیة ناشئة من عوامل عنیفة وخارجیة فضلا عن انها مرئیة تؤدی بمفردها دوراً تدخل سبب اخر العطل الجسمانی, هذا ولابد ان تقع الاصابة البدنیة خلال مدة سریان عقد التأمین , وعند حدوثها وفق هذا المبدا فان المؤمن له یتولى تسدید النفقات الطبیة.
ثالثا- الاخطار الناجمة عن الامومة
قد تتعرض المشترکة فی عقد التأمین الجماعی الى اخطار ذات صلة بالحمل او الولادة او ناشئة عنهما وما قد یصاحبها من امراض, وهذه الاخطار عند وقوعها تکون مشمولة بالتغطیة والتأمین, إذ غطى المشرع المغربی وکذلک المشرع الفرنسی هذه الاخطار بالتغطیة التأمینیة فی حین نصت وثیقة التأمین من الحوادث الشخصیة الجماعیة على عدم شمول الاخطار الناشئة عن الوفاة او الاصابه بسبب الحمل او الولادة.
یلاحظ ان نطاق عقد التأمین الجماعی امتد خلال العقد الاخیر من القرن العشرین وبدایة القرن الحالی لاخطار اخرى ومنها الاخطار الناشئة عن الاعمال الارهابیة, فلا باس ان تشمل الاخطار المتعلقة بالامومة التغطیة التأمینیة، لاسیما ان عمل المراة قد تنوع واتسع, فلا بد من توفیر نوعا من الحمایة الاجتماعیة والمادیة لها من خلال شمول هذه الاخطار بعقد عقد التأمین الجماعی.
رابعا- خطر العجز
یعد خطر العجز من الاخطار التی یغطیها عقد التأمین الجماعی, فقد یتعرض المشترک فی عقد التأمین الجماعی الى اذى یسبب له عجزا قد یکون کلیا او جزئیا او عجزا دائما او مؤقتا, ولکی یعد هذا الخطر مشمولا بالتغطیة التأمینیة لابد ان یکون قد وقع وفق المفهوم التأمینی.
اذا کان عقد التأمین قد بین العجز على انه عدم القدرة على مباشرة أی نشاط مهنی فلا یستحق التعویض مثلا المهندس المعماری الذی یعد مشترکا فی عقد التأمین الجماعی وتعرض الى حادث ما منعه فی مزاولة نشاطه باعتباره مهندسا معماریا على الرغم من تمکنه من مباشرة انشطة مهنیة اخرى تقع ضمن نطاق مهنة المهندس بالمفهوم العام لها. فان خطر العجز یعد متحققا الا اذا نص عقد عقد التأمین الجماعی خلاف ذلک. وعلیه فان خطر العجز على وفق المفهوم التأمینی من نوعه ودرجته محددة ببنود العقد, کما ان فی عقد عقد التأمین الجماعی للمقترضین المبرم لصالح المؤسسة الائتمانیة یضمن کذلک حالة العجز الکلی الدائم اذ یحل المؤمن محل المقترض فی اداء قیمة القرض او ما تنبقى منه من اقساط من تاریخ حدوث العجز, اما اذا کان العجز جزئیا, فان المؤمن یتحمل اقساط القرض عند تاریخ استحقاقها, وبالتالی لا یتحمل المؤمن اداء قیمة القرض کلها, إذ ان عقد عقد التأمین الجماعی المبرم لصالح المؤسسات الائتمانیة غالبا ما یلزم المؤمن باداء جزء من قیمة القرض کان تکون 50% او 60% حسب الاتفاق.
خامسا- خطر عدم القدرة علىالعمل
کما یغطی عقد التأمین الجماعی خطر عدم القدرة على العمل, اذ قد یلحق المشترک فی العقد ضرر او اذى بحیث یمنعه من مزاولة نشاطه بصور مؤقتة لا دائمیة على وفق المفهوم التأمینی, وهنا یلزم المؤمن بتعویض المشترک عن الدخل الذی فقده بسبب نهوض الخطر المؤمن ضده الا وهوعدم القدرة على مباشرة العمل, وعلى هذا الاساس ان یقع خطر عدم القدرة على العمل اثناء سریان العقد والا سقط حق المشترک فی الضمان والمطالبة بالتعویض او مبلغ التأمین, کما ان عند تحققه من تنهض مسؤولیة المؤمن محل المشترک المقترض فی سداد الاقساط حسب تاریخ تسدید الاقساط والحلول محل المقترض، ولابد ان یکون توقف المقترض توقفا کلیا, فاذا ما تمکن المشترک المقترض من استئناف عمله, فان التزام المؤمن یتوقف حتى ولو کان استئنافه لعمله جزئیا.
سادسا – خطر البطالة
من الاخطار التی یغطیها عقد التأمین الجماعی خطر البطالة إذ قد یتعرض المشترک الى فقدان عمله او وظیفته لای سبب کان مما یجعله عاطلا عن العمل, وتنهض مسؤولیة المؤمن عند تعرض المشترک لهذا الخطر بالتعویض عما لحقه من اذى, وکذلک الامر فیما یخص عقد التأمین الجماعی لصالح المؤسسة الائتمانیة بهدف ضمان خطر البطالة الذی قد یتعرض لها المقترض مما یجعله غیر قادر على سداد اقساط القرض او ما یبقى منه بسبب فقد المفترض عمله او وظیفته حیث یحل المؤمن محل المشترک فی عقد التأمین الجماعی عند تحقق خطر البطالة فی سداد قیمة القرض . غیر ان حلول المؤمن محل المقترض لیس مطلقا, إذ ان ثمة قیود ترد تحد المؤمن من تغطیة خطر البطالة التی یتعرض لها المشترک ومنها:-
سابعا- خطر المرض
قد یتعرض المشترک فی عقد عقد التأمین الجماعی لخطر المرض الامر الذی قد یؤثر على عمله او وظیفته مما یلحق به الضرر، وکذلک الحال عندما یتسبب المرض عدم قدرة المقترض على سداد اقساط القرض او ما یبقى منه اذا کان عقد التأمین الجماعی قد ابرم لمصلحة مؤسسة ائتمانیة, وقد عد المشرع المغربی المرض من الاخطار المشمولة بتغطیة التأمین فی عقد عقد التأمین الجماعی, فی حین المشرع الفرنسی عند تعریفه لعقد عقد التأمین الجماعی لم یرد المرض من الاخطار المشمولة بالتغطیة التأمینیة, الا ان ما جاء فی قانون Even رقم 1009 والصادر فی 31 دیسمبر 1989 عن المرض من الاخطار المشمولة بالتغطیة التأمینیة ضمن نطاق عقد عقد التأمین الجماعی حیث نصت المادة الثالثة منه على ان:- (یلتزم المؤمن بالضمان عن الحالات المرضیة للمشترک سواء قبل العقد او بعده مع الاخذ بنظر الاعتبار الجزاء المقرر عند الادلاء الکاذب بالبیانات, ولا یجوز استبعاد أی مرض او اصابه من عقد التأمین الجماعی).
یلاحظ من النص فی اعلاه ان المشرع الفرنسی على ما یبدو قد اخذ بالمفهوم الواسع للمرض او الاصابة فی نطاق التغطیة التأمینیة لعقد عقد التأمین الجماعی وعدم استبعاد أی مرض او اصابه یعد من النظام العام الذی لا یجوز الاتفاق على خلافه, وبهذا یکون المشرع الفرنسی قد وفر حمایة قانونیة واجتماعیة للمشترک حتى لا یلجا المؤمن الى اجراء الفحوصات الطبیة للمشترک لغرض رفض التعویض وعدم شموله بالتغطیة التأمینیة مادام المشترک قد ادى بالبیانات المطلوبة.
کما یلاحظ من النص فی اعلاه ان المشرع الفرنسی قد الزم المؤمن بتغطیة الاضرار الناشئة من المرض او الاصابة حتى وان کانت قد وقعت قبل ابرام عقد التأمین بین المؤمن وطالب التأمین الا ان هذا مقید بایقاع الجزاء المقرر عند ادلاء المشترک فی عقد عقد التأمین الجماعی بمعلومات کاذبة تتعلق بمرضه او صحته الامر الذی قد یترتب علیه حرمانه من الضمان اذا تبین ان المشترک فد اخلى بهذا الالتزام.
اما بالنسبة لوثیقة التأمین من الحوادث الشخصیة الجماعیة الصادرة عن شرکة التأمین الوطنیة فی العراق, فیلاحظ عدم شمول خطر المرض بالتغطیة التأمینیة، وان کان بالامکان شمول المرض بوثیقة مستقلة عن الوثیقة الاخرى، ویبدو من الافضل شمول المرض بالتغطیة التأمینیة, نظرا لما قد یتعرض له المشترک فی عقد عقد التأمین الجماعی من امراض قد تکون ناشئة من المهنة التی یزاولها اولها تاثیرا على صحته.
وخلاصة القول, یبدو ان المشرع المغربی والمشرع الفرنسی قد اوردا الاخطار المشمولة على سبیل المثال لا الحصر حیث لا یوجد ما یمنع من شمول اخطار اخرى ویفضل للمشرع العراقی عند تنظیم احکام عقد التأمین الجماعی بتشریع ان یترک تحدید الاخطار المشمولة بالضمان لطرفی العقد أی المؤمن وصاحب المشروع او المؤسسة بما قد یلائم ویحقق مصلحة اجتماعیة واقتصادیة للعاملین لدیه حیث ان الاخطار تختلف من حیث اهمیتها من وقت لاخر ومن مشروع او مؤسسة لاخرى, وکذلک من ظرف لاخر, فعلى سبیل المثال کانت الاعمال الارهابیة من الاستثناءات التی ترد على وثائق التأمین بصورة عامة, الا انه حالیا یعد من الاخطار المشمولة بالضمان ولا باس ان یتضمن عقد التأمین الجماعی ضد خطر الاعمال الارهابیة...
الفرع الثانی
الاخطار المستبعدة من عقد التأمین الجماعی
هنالک اخطار تعد مستبعدة من نطاق عقد التأمین عموما لکافة انواعه وصوره التأمین ولایمکن ضمانها, وهذا الاخطار غالبا ما تکون مستبعدة من نطاق التأمین بنص القانون, ,الامر الذی یجعل عقد التأمین عند ضمانها باطلا, غیر انه ثمة اخطار یتم استبعادها من عقد التأمین باتفاق طرفی العقد.
ولغرض توخی القصد المنشود، سنتناول هذه الاخطارفی, اولها ,الاخطار المستبعدة بنص القانون,وثانیها الاخطار المستبعدة بنص العقد, وعلى التوالی:-
اولا- الاخطار المستبعدة بنص القانون
یمکن ان نجمل الاخطارالتی تستبعد من نطاق عقد التأمین الجماعی باعتباره عقد من عقود التأمین عموما وهی:-
تتمثل الاخطار التی تعود الى سبب اجنبی, هو کل خطر لا ید للمؤمن له فی وقوعه مثل الحروب والاضطرابات والکوارث الطبیعیة کالزلازل والبراکین.
لم ینص القانون العراقی ضمن احکام عقد التأمین الوارد فی القانون المدنی العراقی رقم 41 لسنة 1951 المعدلع على هذه الاخطار,بید ان من الملاحظ ان وثائق التأمین قد اشارت الى استبعاد الاخطار التی تعود الى سبب احنبی, وکذلک الحال بالنسبة للمشرع المغربی, الا ان المشرع الفرنسی نص فی المادة أ 242/1 من قانون التأمین الاضرار التی یرجع السبب الوحید فی وقوعها الى الحروب الخارجیة والحروب الاهلیة والظواهر الطبیعیة ...).
یلاحظ من النص فی اعلاه ان المشرع الفرنسی اشار صراحة الى استبعاد الاخطار التی تعود فی وقوعها الى الحروب الخارجیة او الحروب الاهلیة او الظواهر الطبیعیة کالزلازل والبراکین ... الخ
لقد تضمنت وثیقة التأمین من الحوادث الشخصیة الجماعیة الصادرة من شرکة التأمین الوطنیة فی العراق بهذا الخصوص ضمن استثناءات الوثیقة:- (ان الشرکة لا تکون مسؤولة بموجب هذه الوثیقة عن وفاة او اصابة المؤمن علیه:- تاسعا بسبب الاحداث التالیة سواء کانت بصور مباشرة او غیر مباشرة :- أ- الحرب الغزو, اعمال العدوا الاجنبی, الحرکات الحربیة (سواء اعلنت ام لم تعلن) الحرب الاهلیة , العصیان ,الثورة, الخروج عن السلطة القائمة, الاعمال العسکریة لاغتصاب السلطة, الاحکام العرضیة, الشغب, الاضطرابات الاهلیة. ب – الانفجار , الحرارة والاشعاع النووی الخاص بالعملیات النوویة المستخدمة للاغراض السلمیة والعسکریة (التفاعل النووی ومثال ذلک القابلیة الاشعاعیة للانشطار او الالتحام النووی, وکذلک تسارع الجزئیات الذریة).
ومما تقدم فاذا ما تحقق الخطر المؤمن منه ضمن نطاق عقد التأمین الجماعی ویعود فیه وقوعه الى سبب اجنبی کما ورد فی اعلاه، فان مسؤلیة المؤمن لا تنهض فی الضمان والتعویض.
کذلک تعد الاخطار التی تعود فی وقوعها الى الخطأ العمدی والغش مستبعدة فی نطاق عقد التأمین عموما, وان استبعادها لا یتعلق ببطلان شرط من شروط عقد التأمین بقدر تعلق الامربتنفیذ العقد نفسه, إذ لا یشترط فی الخطأ العمدی او الغش ان یکون المؤمن له قد تعمد فی حصول الاضرار للمؤمن, بل ان یکون قد تعمد فی حصول الاضرار بالمؤمن منه وبعله لیترتب بالنتیجة نهوض مسؤولیة المؤمن بالتعویض او سداد مبلغ التأمین.
لم یضمن المشرع العراقی والمشرع المغربی نصا ضمن الاحکام العامة لعقد التأمین نصا یعالج الاخطار التی تعود الى الخطأ العمدی او الغش, فی حین ان المشرع الفرنسی اورد ایضا اورد نصا بهذا الخصوص حیث نصت المادة أ 243/1 من قانون التأمین الفرنسی رقم 5 فی 7 ینایر 1981:- (لا یغطی التأمین الاضرار التی یرجع السبب الوحید فی حصولها الخطا العمدی او الغش من جانب المکتتب فی التأمین او المؤمن له).
اذن, یلاحظ من النص الفرنسی اعلاه استبعاد الخطا العمدی او الغش من نطاق التأمین, الا ان عدم ورود نصا تشریعیا ضمن الاحکام العامة لعقد التأمین ضمن القانون المدنی العراقی, لایعنی استبعاد الخطا العمدی والغش,لانه یعد من المبادئ الاساسیة للتأمین وطبیعة الفنیة التی تشترط ان یکون الخطر بالمفهوم التأمینی احتمالیا وغیر ارادیا فضلا عن انه غیر مخالف للنظام العام.
ویتجه الفقهاء الفرنسیون بالرای الى ان المشرع الفرنسی قد اخذ بالمفهوم الضیق للاخطاء العمدیة فی نطاق التأمین. ولما کان الخطا العمدی والغش مستبعداً فی نطاق التأمین عموما, فانه یعد مستبعدا ایضا من الضمان فی نطاق عقد التأمین الجماعی, کما لو اقدم المشترک فی عقد عقد التأمین الجماعی على الحیاة الى ایذاء نفسه عمدا بغیة الحصول على الضمان, وقد نص المشرع العراقی فی المادة 993 من القانون المدنی رقم 41 لسنة 1952 على ان:- (1- تبرأ ذمة المؤمن من التزامه اذا انتحر الشخص المؤمن على حیاته ومع ذلک یلتزم المؤمن بان یدفع لمن یؤول الیه الحق مبلغا یساوی قیمة احتیاطی التأمین. 2- فاذا کان سبب الانتحار مرضا عقلیا فقد المریض ارادته بقی التزام المؤمن قائما باکمله).
کما ینص المشرع المغربی فی المادة 25 من مدونه التأمین المغربیة على ان :- (یتوقف سریان مفعول عقد التأمین بالنسبة للمستفید الذی ادین کفاعل اصلی او کمشارک بقتل المؤمن له عمدا ... وفی حالة مجرد محاولة القتل, یحق للمتعاقد الرجوع فی منح الاستفادة من التأمین , للمستفید الذی قام بالمحاولة ولو کان هذا الاخیر قد قبل الاستفادة من الاشتراط الذی تم لصالحه ویکون هذا الرجوع الزامیا اذا طلب المؤمن له کتابة).
وکذلک نص القانون الفرنسی فی المادة ل 132/7 من قانون التأمین الفرنسی رقم 5 فی 7 ینایر 1981 على ان:- (یقع التأمین على الحیاة کحالة الوفاة باطلا اذا انتحر المؤمن له او قتل نفسه عمدا بوعی وادراک تام خلال السنتین الاولیتین للعقد).
من ملاحظة النصوص القانونیة المشار الیها اعلاه یستثنى من التغطیة التأمینیة اذا کان المؤمن له قد توفى بصورة طبیعیة اوتدخلت ارادته فی انهاء حیاته قسرا کاقدامه على الانتحار او قتل النفس عمدا وبالتالی لا تنهض مسؤولیة المؤمن بالتعویض او تسدید مبلغ التأمین, وعلى هذا الاساس لابد من توفر الشروط التالیة:-
ویجوز الغاء الاستثناء الوارد فی 4 مقابل قسط اضافی یتم الاتفاق علیه على ان یظهر ذلک على هذه الوثیقة).
یلاحظ ان ما جاء فی وثیقة التأمین اعلاه ، أن المؤمن قد اشار الى الحالات التی لا یلتزم بها فی دفع مبلغ التأمین، بل یدفع مبلغ الاحتیاطی الریاضی. کما ان مسؤولیة المؤمن لا تنهض اذا ما انتحر المؤمن علیه خلال السنة الاولى من تاریخ بدء سریان التأمین بعکس ما جاء فی القانون المغربی والقانون الفرنسی الذی حدد المدة (2) سنتین متتالیتین ، فضلاً عن شمول اخطار الطیران التی یتعرض لها المؤمن علیه بصفته مسافراً الا اذ سدد قسطاً اضافیاً لتغطیة هذا الخطر ، ویبدو من الافضل تعدیل هذه الفقرة لشمول اخطار السفر بالتغطیة التأمینیة إذ ما سدد المؤمن علیه قسط اضافی ، إذ ان اخطار السفر واحدة سواء براً او بحراً او جواً.
ان اثبات وقوع الانتحار بوعی وادراک تام من عدمه تعد مسالة وقائع تخضع لاحکام قانون الاثبات, فلکی یتخلص المؤمن من دفع مبلغ التأمین علیه ان یثبت ان الانتحار قد وقع بادراک ووعی تام, فی حین ان المستفید ینبغی علیه ان یثبت ان وقوع الانتحار من المشترک کان بدون وعی وادراک, وبالتالی فان وقوع الانتحار بادراک او عدم ادراک یمکن اثباتها من قبل الطرفین بکافة طرق االاثبات.
ثانیا – الاخطار المستبعدة بنص العقد
اذا کان عقد التأمین من عقود الاذعان عموما, فانه یبقى رضائیا, والاصل فیه ان المتعاقدین فی العقد لهم الحریة فی تحدید الخطر المؤمن ضده وتحدید سعره, وبالتالی بیان القسط الواجب سداده مع بیان مدة التغطیة التأمینیة الذی بموجبه یلزم المؤمن والمؤمن له بشروط العقد وبنودها وهذا لا یخرج بطبیعة الحال عن مبدأ حریة التعاقد الذی یسمح لاطراف العقد بتحدید محله. وعلى هذا الاساس فللمؤمن سواء کان العقد فردیا او جماعیا ان یستبعد بعض الاخطار من التغطیة التأمینیة على ان لا یخرج عن نطاق الضمان الذی منحه بموجب عقد التأمین, ولکی لا یتمادى المؤمن فی حریته من استبعاد بعض الاخطار, وخشیة من فقدان المؤمن له حقه فی الحصول على الضمان، لاسیما ان المؤمن یستغل فی صیاغة واعداد وثیقة التأمین التی قد تمکنه من التوسع من خلال الاستبعاد والاستثناءات من الضمان بحیث یجعل حق المؤمن له ضعیفا, ولغرض توفیر الحمایة القانونیة للمؤمن له من اذعان المؤمن, فقد حرص المشرع فی العدید من الدول ومنها العراق الى توفیر نوعا من التوازن بین طرفی عقد التأمین من حیث الالتزامات والحقوق وحمایة الطرف الضعیف, إذ نصت المادة 985 من القانون المدنی للتأمین رقم 41 لسنة 1952 المعدل على ان:- (یقع باطلا کل ما یرد فی وثیقة التأمین من الشروط الاتیة:- 1. الشرط الذی یقضی بسقوط الحق فی التأمین بسبب مخالفة القوانین والانظمة الا اذا انطوت هذه المخالفة على جنایة او جنحة عمدیة, 2. الشرط الذی یقضی بسقوط حق المؤمن له بسبب التاخر فی اعلان الحادث المؤمن منه الى السلطات او فی تقدیم المستندات, اذا تبین من الظروف ان التاخر کان لعذر مقبول, 3. کل شرط مطبوع لم یبرز بشکل ظاهر وکان متعلقا بحالة من الاحوال التی تؤدی الى البطلان او السقوط, 4. شرط التحکیم اذا ورد فی وثیقة التأمین بین شروطها العامة المطبوعة لا فی صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة, 5. کل شرط تعسفی اخر تبین انه لم یکن لمخالفة اثر فی وقوع الحادث المؤمن منه).
کما نصت المادة 35 من مدونة التأمین المغربیة على ان:- (یقع باطلا ما یرد فی عقد التأمین:- 1. کل شرط من الشروط التی تنص على سقوط حق المؤمن له فی حالة خرقة للنصوص التشریعیة او التنظیمیة مالم یشکل هذا الخرق جنایة او جنحة مرتکبة عمدا. 2. کل شرط ینص على سقوط حق المؤمن له لمجرد تأخر فی التصریح للسلطات او فی الادلاء بوثائق دون المساس بحق المؤمن فی المطالبة بتعویض یتناسب مع الضرر الذی یکون قد لحقه من هذا التاخیر او الادلاء بالوثائق. 3. کل شرط تحکیم لم یوافق علیه المؤمن له صراحة عند اکتتاب العقد).
وکذلک نصت المادة لـ 112/14 من قانون التأمین الفرنسی رقم 5 فی 7 ینایر 1981 المعدل على ان:- (یستبعد کل شرط غیر واضح وغیر محدد فی وثیقة التأمین), کما نصت المادة ل 114/1 من القانون الفرنسی ذاته على ان (یجب ان یکتب کل شرط یقضی باستبعاد الضمان بحروف بارزة جدا فی وثیقة التأمین).
مما تقدم یلاحظ من النصوص القانونیة المشار الیها فی اعلاه ان أی شرط یرد فی وثیقة التأمین یقضی بسقوط الحق او استبعاد الضمان ان یکون الشرط واضحاً وبارزاً من حیث ما یحتویه من عبارات محدودة غیر غامضة, اما من حیث الموضوع, یجب ان یکون الاستبعاد محدودا تحدیدا نافیاً للجهالة لا لبس فیه, ولهذا فان غایة المشرع مما یبدو اعلام المؤمن له ابتداءا بالاخطار التی تغطیها الضمان, وهذا لا یتحقق الا اذا تم حصر هذه الاخطار بصورة محددة وواضحة.
المبحث الثالث
اثار عقد عقد التأمین الجماعی
لما کان عقد التأمین من العقود الملزمة للجانبین إذ تفرض التزامات متبادلة على عاتق کل من المؤمن والمؤمن له, فان عقد التأمین الجماعی لا یخرج عن نطاق هذا الاطار.
ویبدولنا ابتداء" ان ما یترتب من اثارعقد التأمین الجماعی لا یعدو ان یکون تطبیقا للقواعد العامة فی عقد التأمین عموما التی تتمثل فیما ینشا عنه من حقوق والتزامات للطرفین, فعقد التأمین من العقود الملزمة للجانبین, حیث ان التزامات المؤمن له تعد حقوقا للمؤمن والعکس صحیح, الا ان خصوصیةعقد التأمین الجماعی تکمن فی تحدید الطرف الذی یتحمل هذه الالتزامات او الذی یستبعد منه, وکیفیة الالتزام بنود العقد, ولکی نستوفی بالغرض المنشود, فقد قسمنا هذا الفصل الى ثلاث مباحث نتناول فی اولها، التزامات المؤمن، وثانیهما، التزامات المؤمن له، وثالثها، حق المستفید من عقد التأمین الجماعی وعلى النحو الاتی:-
المطلب الاول
التزامات المؤمن له
یترتب على المؤمن له فی عقد عقد التأمین الجماعی جملة من الالتزامات اهمها قیامه بتسدید قسط التأمین, فضلا عن التزامات اخرى منها ماتکون اثناء سریان عقد التأمین ومنها ما تکون بعد تحقق الخطر المؤمن ضده.
سنتناول هذه الالتزامات بشیء من الایجاز فی اربع مطالب, نتناول فی، اولها، الالتزام بتسدید قسط التأمین، وثانیها، الالتزام بتسلیم المذکرة بالتبصیر, وثالثها، الالتزام بالادلاء بالبیانات المتعلقة بالخطر, ورابعها، الالتزام باخطار المؤمن بتفاقم الخطر وعلى النحو الاتی:-
الفرع الاول
الالتزام بتسدید قسط التأمین
یعد الالتزام بتسدید قسط التأمین من اهم الالتزامات التی تقع على عاتق المؤمن له, واذا کان تسدید قسط التأمین له من الاهمیة فی الجانب القانونی لاعتباره التزاما یوجبه العقد على المؤمن له, الا ان هذه الاهمیة لا تقل فی الجانب الفنی لعقد التأمین, حیث یعد قسط التأمین ضرورة فنیة فی العملیة التأمینیة, لان القیام باجراء المقاصة بین الاخطار من حیث دفع مبالغ التأمین من الرصید المشترک الذی یتکون من هذه الاقساط المسددة المدفوعة لجبر الاضرار وتسدید مبلغ التأمین نتیجة نهوض الخطر المؤمن ضده.
لم یعرف المشرع العراقی والمشرع الفرنسی قسط التأمین, بینما عرفه المشرع المغربی حیث نصت المادة (1) من مدونة التأمین المغربیة على ان :- (یراد مما یلی فی مدلول هذا القانون:- قسط مبلغ مستحقق على مکتتب عقد التأمین مقابل ضمانات یمنحها المؤمن).
بید انه من خلال الاستدلال من احکام المادة 83 من القانون المدنی العراقی رقم 40 لسنة 1951 المعدل التی نصت على ان :- (التأمین, عقد یلزم المؤمن ان یؤدی الى المؤمن له او الى المستفید مبلغا من المال فی حالة وقوع الحادث المؤمن ضده مقابل اقساط او ایة دفعة مالیة).
یفهم مما تقدم ان القسط هو مبلغ من النقود یدفعه المؤمن له للمؤمن دفعة واحدة او على شکل دفعات درویة لقاء ما یتحمله المؤمن له من ضمان الخطر المؤمن ضده, وعلى هذا الاساس, فانه یقوم على عنصرین مهمین, اولهما, القسط الصافی وهو ما یعادل تقریبا قیمة الخطر المؤمن ضده, وثانیها, اعباء القسط, وهی المصاریف الاداریة والفنیة التی تضاف الى القسط الصافی وتلزم المؤمن له بتحملها .
فالمؤمن له هوالمدین بتسدید قسط التأمین وفقا للقواعد العامة, وعلیه فان طالب التأمین( صاحب المشروع او المؤسسة الائتمانیة ) فی عقد عقد التأمین الجماعی یعد الملتزم بتسدید قسط التأمین
نصت المادة 104 من مدونة التأمین المغربیة على ان (یجب ان تقطع المبالغ المستحقة علىالمنخرط لفائدة المکتتب برسم عقد التأمین الجماعی منفصلة عن تلک التی قد تکون مستحقة عن المنخرط لفائدة المکتتب برسم عقد اخر).
یلاحظ بان المشرع المغربی قد الزم المشترک فی عقد عقد التأمین الجماعی بالقیام بتسدید قسط التأمین من خلال قیام طالب التأمین استقطاعه من اجره او راتبه لحساب عقد عقد التأمین الجماعی, فی حین نصت المادة ل 112/1 من قانون التأمین الفرنسی رقم 5 فی 7 ینایر 1981 على ان:- (یلتزم طالب التأمین وحده فی التأمین لحساب ذی المصلحة بالقیام بتسدید قسط التأمین).
ویفهم من النص الفرنسی ان طالب التأمین یعد الملتزم من حیث المبدا بتسدید القسط الى المؤمن.
ان الواقع العملی فیما یخص آلیة تسدید قسط التأمین یجیز بین ثلاث حالات, الاولى, اذا کان طالب التأمین قد تعهد بدفع الاقساط تجاه المؤمن, وهذا یعنی انه المدین بالالتزام بتسدید قسط التأمین دون الرجوع الى المشترک, اما الثانیة, فإذا کان قد تعهد طالب التأمین بتحمل جزء من القسط والجزء المتبقی یتحمله المشترک, والحالة الثالثة, قد یکون طالب التأمین دوره مقتصرا عل تجمیع الاقساط من المشترکین بالکامل لیعید دفعها بعد ذلک الى المؤمن والحالة الاخیرة السائدة لدینا فی العراق حیث یتم استقطاع قسط التأمین من رواتب واجور الموظفین او العاملین فی مؤسسات ودوائر الدولة من قبل طالب التأمین ثم یدفعها سنویا بعد تجمیعها الى المؤمن اذا کانت قیمة الاقساط معروفة ومحدودة منذ بدایة عقد التأمین, الا انه لا یتم تحدیده بصورة نهائیة,الا فی اخر السنة التأمینیة ,ویعود السبب فی ذلک الى ان احتساب قسط عقد التأمین الجماعی یقوم على اساس عدد المشترکین الذین یشملهم العقد وهذا العدد یتغیر خلال السنة خاصة اذا کان المشترکین فی العقد الجماعی عمالا.
ولکن ماذا لو لم یسدد طالب التأمین او المشترک قسط التأمین فی موعده المحدد, فهل یحرم المستفید من الضمان فی عقد عقد التأمین الجماعی؟
لقد عالج المشرع المغربی والمشرع الفرنسی هذه المسالة, فقد نصت المادة 105 من مدونة التأمین المغربیة على انه:- (لا یمکن للمکتتب ان یقصی منخرطا من الاستفادة من عقد عقد التأمین الجماعی الا اذا انقطعت العلاقة التی تربطهما او توقف المنخرط عن دفع القسط او أثبت المؤمن غش المنخرط عن دفع القسط او اثبت المؤمن غش المنخرط لا یتم اقصاء المنخرط لعدم ادائه القسط الا عند انصرام اجل ثلاثین (30) یوما ابتداءا من انذاره من طرف المکتتب بواسطة رسالة بعد التاریخ الذی یجب ان یؤدی منه المبالغ المستحقة 2000).
کما نصت المادة ل 140/3،2 من قانون التأمین الفرنسی رقم 5 فی 7 ینایر 1981 على ان:- (لا یسقط حق المشترک فی الضمان لعدم تسدید قسط التأمین الا بعد انقضاء (40) اربعین یوما من تاریخ قیام طالب التأمین بارسال اعذار مسجل على ان لا یوجه للمشترک الا بعد مرور (10) عشرة ایام على الاقل من تاریخ استحقاق القسط, ویلتزم طالب التأمین بموجب هذا الاعذار اعلام المشترک بانقضاء المدة المنصوص علیها من الفقرة السابقة بذلک, وفی حالة عدم التسدید یستبعد من الضمان).
یلاحظ ان المشرع المغربی لم یحرم المشترک حقه فی الحصول على الضمان والاستفادة من عقد التأمین لعدم تسدید قسط التأمین اذا لم یتم التسدید فی میعاده, بل منح المشترک مهلة تقدر (30) یوما ابتداءا من انذاره، بید انه لا یتم الانذار الا بعد مرور (10) عشرة ایام على الاقل بعد التاریخ المحدد الذی ینبغی للمشترک قیامه بتسدید قسط التأمین, ولا یختلف هذا على ما جاء به المشرع الفرنسی بهذا الصدد, حیث انه قد اعطى مهلة قانونیة فیما یخص الاستبعاد من الضمان فی حالة عدم تسدید القسط على ان لا یتم انذاره الا بعد (10) ایام على الاقل من تاریخ استحقاق القسط او الاقساط الغیر مسددة.
ونفهم مما تقدم ان المشترک فی عقد التأمین الجماعی إذا لم یسدد قسط التأمین فی میعاد استحقاقه او خلال المهلة التی حددها القانون یعد مستبعدا من التغطیة التأمینیة وبالتالی یحرم من الضمان الذی یقدمه عقد التأمین الجماعی, لانه لم یعد مشترکا فیه وقد اشارت الفقرة خامساً من الشروط العامة الواردة فی وثیقة التأمین على الحیاة الصادر عن شرکة التأمین الوطنیة فی العراق التأمین عن ما یلی: (خامسا/ ما یطرأ على العقد بسبب التوقف عن دفع الاقساط: إذا لم یقم المؤمن له بتسدید القسط السنوی المستحق بعد انتهاء مهلة الدفع المنصوص علیها فی الفقرة رابعاً من هذا العقد فعلى الشرکة ان تخضره بالبرید المسجل الى عنوانه المبین لدیها تحریریا بوجوب التسدید خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر یوماً اعتباراً من تاریخ ارسال الاخطار فان لم یسدد خلال الموعد المحدد فانه یعتبر متحللا من العقد وتعتبر مبالغ الاقساط المسددة حقاً خالصاً للشرکة ویعتبر العقد منتهیاً من تاریخ التوقف عن تسدید القسط المستحق دون ان یترتب على الشرکة أی التزام).
یلاحظ ان ما جاء فی وثیقة التأمین على الحیاة لا تختلف فی حکمها عما جاء به المشرع المغربی والمشرع الفرنسی فی اعطاء مهلة للملتزم بتسدید قسط التأمین ، وهذا الاجراء یعد مقتصراً على وثیقة التأمین على الحیاة الفردیة او الجماعی فانه لا یوجد نص فی القانون المدنی العراقی رقم 40 لسنة 1951 عند تنظیمه لاحکام عقد التأمین نصا یعالج اخلال المؤمن له بالتزامه بتسدید قسط التأمین عموما, وهذا ما یجعلنا نعود الى القواعد العامة فی القانون المدنی العراقی رقم 40 لسنة 1951 المعدل, حیث نصت المادة 146 من القانون اعلاه على ان :- (1. یجبر المدین عند تنفیذ التزامه عینیا متى کلن ذلک ممکنا, 2. على انه اذا کان فی التنفیذ العینی ارهاق للمدین جاز له ان یقتصر على دفع تعویض نقدی اذا کان ذلک لا یلحق بالدائن ضررا جسیما).
ویلاحظ من النص فی اعلاه انه لا یتحقق التوازن والعدالة بین مصلحة المؤمن والمؤمن له او طالب التأمین فی عقد التأمین عموما, بید انه لا یوجد ما یمنع ان یتفق اطراق العقد فی تنظیم الجزاء المترتب فی حالة الاخلال بهذا الالتزام.
واخیرا نامل من المشرع العراقی عند تنظیم احکام عقد عقد التأمین الجماعی ان ینظم نصا یعالج الجزاء المترتب على اخلال المؤمن له بالتزامه بتسدید قسط التأمین, على غرار ما جاء فی النصوص القانونیة المقارنة ,ونقترح بهذا الصدد النص التالی:- (فسخ عقد عقد التأمین الجماعی لعدم تسدید قسط التأمین فی میعاد استحقاقه الا بعد انقضاء ثلاثین یوما من تاریخ انتهاء مدة (10) عشرة ایام على توجیه الانذار لطالب التأمین).
الفرع الثانی
الالتزام بتسلیم مذکره التبصیر
قبل ان یتولى کالب التأمین تبصیر المشترک وتقدیم النصح له, وفیما یخص عقد عقد التأمین الجماعی ان یسلمه مذکرة التبصیر, ولا یعد هذا الالتزام التزاما عقدیا فقط, بل یعد التزاما قانویا ایضا, حیث الزم المشرع المغربی طالب التأمین بذلک من خلال ما نصت علیه المادة 106 من مدونة التأمین المغربیة, اذ جاء فیها:- (یلزم المکتتب: بتسلیم المنخرط بیانا معدا من طرف المؤمن یعرف من خلاله بالضمانات وکیفیة دخولها حیز التطبیق وکذلک الاجراءات الواجب القیام بها عند وقوع الحادث).
وکذلک الزم المشرع الفرنسی بهذا, ان نصت المادة ل 140/4 من قانون التأمین الفرنسی رقم 5 فی 7 ینایر 1981 على ان :- (یلتزم طالب التأمین بان یسلم المشترک مذکرة معدة من المؤمن تحدد الضمانات وآلیة تطبیقها, وکذلک الاجراءات الواجب اتخاذها عند وقوع الخطر المؤمن منه).
ویفهم مما تقدم ان مذکرة التبصیر تعد وسیلة لاعلام المشترک بماله من حقوق وما علیه من التزامات, وبالتالی فان الالتزام بتسلیمها الى المشترک لا یغنی عنها أی اجراء یمکن ان یتخذه طالب التأمین, بید ان الالتزام بتسلیم مذکرة التبصیر لا یسری اذا کان عقد عقد التأمین الجماعی لغرض تسدید القرض الذی یبرمه المصرف لضمان تحصیل ما یمنحه للعیمل من قرض, وهذا لا یعنی ان طالب التأمین یعفى من الالتزام بتبصیر المشترک, فقد نصت المادة 6 من القانون الفرنسی رقم 596 فی 13 یولیو 1979 على ان :- (یلزم طالب التأمین بان یرفق بعقد القرض مذکره التبصیر التی تعدد الاخطار المزمع التأمین ضدها مع بیان جمیع الوسائل التی ینبغی اتباعها لوضع التأمین حیز التطبیق).
غیر ان التزام طالب التأمین لا یتوقف على تسلیم مذکرة التبصیر، بل یلتزم بتبصیر المشترک بعقد التأمین الجماعی ما ورد فی المذکرة من بیانات, الا ان الواقع العملی فی العراق تقوم شرکة التأمین الوطنیة بتنظیم جدول مشارا فیه جملة بیانات منها ما تتعلق باسم المشترکین وعمرهم، ومهنتهم، ونوع الخطر المراد التأمین منه.
الفرع الثالث
الالتزام بالادلاء بالبیانات المتعلقة بالخطر
یعد الالتزام بالادلاء البیانات المتعلقة بالخطر من الالتزامات المهمة التی تقع على عاتق المؤمن له, اذ لابد من الادلاء بالبیانات المتعلقة بالخطر من حیث توضیح کافة الظروف والملابسات التی تحیطه لیتمکن المؤمن من خلال ما تکون له من فکرة حول طبیعة الخطر وحدته, لکی یتمکن من تحدید القسط الذی تتناسب مع الخطر.
نصت المادة 986/2 من القانون المدنی العراقی رقم 40 لسنة 1951 المعدل على ان :- (یلتزم المؤمن له بما یاتی:- ب- ان یقرر وقت ابرام العقد کل الظروف المعلومة والتی یهم المؤمن معرفتها لیتمکن من تقریر المخاطر التی یاخذها على عاتقه ویعتبر مهما فی هذا الشان الوقائع التی جعلها محل المؤمن اسئلة مکتوبة).
ونصت المادة 20 من مدونة التأمین المغربیة على ان:- (یلزم المؤمن له:- 2- بان یصرح عند ابرام العقد بکل الظروف المعروفة لدیه والتی من شانها ان تمکن المؤمن من تقریر الاخطار التی یتحملها).
یلاحظ من النصوص القانونیة فی اعلاه ان الادلاء بالبیانات المتعلقة بالخطر تعد التزاما قانونیا وعلى هذا الاساس یمکن للمؤمن له بنفسه او بایة طریقة ان یختار من الادلاء بالبیانات التی تتعلق بالخطر المراد التأمین ضده, بید انه قد جرت العادة قیام المؤمن باعداد استمارة تنص جملة من الاسئلة المحددة یتولى المؤمن له الاجابة عنها بصدق وصراحة لکی یمکن المؤمن من قبلول تغطیة الخطر, بید ان عدم اعلام المؤمن بالظروف والملابسات التی تتعلق بالخطر او اخفاء بعض المعلومات التی تتعلق بالخطر المراد التأمین منه, قد یدفع المؤمن الى فسخ العقد لان الادلاء بهذه البیانات تعد اساسا عقد التأمین المزعم عقده, اذ ان أی اخلال بهذه البیانات تعد اخلالا جوهریا بالعقد قد یؤدی الى فسخه, وعلى سبیل المثال اخفاء المشترک عملیة جراحیة اجریت له وترکت اثر ما على نشاطه المهنی او عرض لحادث قبل ابرام العقد, ومهما یکن فان المؤمن له یلتزم ایضا بتوضیح أی مدلول وارد فی المذکرة للمشترک لیکن على بینة.
الفرع الرابع
الالتزام باخطار المؤمن بتفاقم الخطر
یلتزم المؤمن له سواء کان فی عقد التأمین الفردی او الجماعی باخطار المؤمن بکل الاحوال والظروف التی تستجد وتؤثر على الخطر مما یؤدی الى زیادة حدته او تفاقمه.
نصت المادة 986/جـ من القانون المدنی العراقی رقم 40 لسنة 1951 المعدل على ان :- (جـ ان یخطر المؤمن بما قد یطرا اثناء العقد من احوال من شانها ان تؤدی الى زیادة هذه المخاطر).
کما نصت المادة 20/4 من مدونة التأمین المغربیة :- (یلزم المؤمن له:- 3- بان یصرح للمؤمن طبقا للمادة 24 من هذا القانون, بالظروف المنصوص علیها فی بولیصة التأمین والتی ینتج عنها تفاقم الاخطار)
وکذلک نصت المادة ل 113/2 من قانون التأمین الفرنسی رقم 5 فی 7 ینایر 1981 على ان:- (یلزم المؤمن له باخطار المؤمن بکل ما یستجد من ظروف على ان یکون قد تضمنها عقد التأمین وتؤدی الى زیادة حدة الخطر وتفاقمه خلال (8) ثمانیة ایام من علم المؤمن بالظروف المستجده التی ساهمت فی زیادة الخطر وتفاقم حدته تبدا من تاریخ علم المؤمن له بذلک).
یلاحظ من النصوص القانونیة فی اعلاه ان کل من المشرع المغربی والمشرع الفرنسی قد ضیقا من التزام المؤمن له باخطار المؤمن عن کل ما یستجد او یطرا من احوال او ظروف أی زیادة فی حدة الخطر او تفاقمه شرط ان تکون هذه الظروف او احوال قد تضمنها عقد التأمین بمعنى لو ان ثمة ظروف او احوال لم ینص علیها عقد التأمین وادت الى زیادة حدة الخطر وتفاقمه فان المؤمن له غیر ملزم باخطار المؤمن بذلک.
فی حین ان المشرع العراقی جاء حکمه واسعا, کما یلاحظ ان کل من المشرع العراقی والمشرع المغربی والمشرع الفرنسی لم یحددوا شکلیة معینة یتعین الالتزام بها عند اخطار المؤمن, وبالتالی یمکن ان یکون الاخطار تحریریا او شفویا او ایة وسیلة ما دامت ستعلم المؤمن بذلک او قد یتفق طرفی العقد فی تحدید شکلیة معینة للاخطار. اما من حیث مدة الاخطار فقد حدد المشرع المغربی والفرنسی مدة (8) ثمانیة ایام ینبغی خلالها على المؤمن له اخطار المؤمن بالظروف المستجدة التی ادت الى زیادة الخطر وتفاقمه, فی حین ان المشرع العراقی لم یرد نصا ضمن الاحکام العامة لعقد التأمین فی القانون المدنی رقم 40 لسنة 1951 المعدل یحدد فیها مدة الاخطار, وعلى هذا الاساس, یرجع الى العرف التأمینی وغالبا ما تکون هناک مدة معقولة ینبغی من خلالها اعلام المؤمن له بحالة تفاقم الخطر وحدته بحیث انه لو تاخر عنها یعد مخلا بالزامه.
نامل من المشرع العراقی تعدیل احکام المادة 986/جـ من القانون المدنی العراقی رقم 40 لسنة 1951 لتکن على النحو الاتی:-
(یلتزم المرمن له بما یلی:- جـ- ان یخطر المؤمن بما قد یطرا من احوال من شانها ان تؤدی الى زیادة حدة المخاطر خلال ثمانیة ایام من تاریخ علم المؤمن له بتفاقمها).
المطلب الثانی
التزامات المؤمن
بعد ان تم توضیح فی المبحث السابق التزامات المؤمن له التی اهمها الالتزام بتسدید قسط التأمین, فضلا عن، الالتزامات الاخرى . فلا بد لناایضا من توضیح التزامات المؤمن فی عقد التأمین الجماعی، والتی من اهم التزاماته ,ان یقوم باعداد مذکرة التبصیرلاهمیتها فی اعداد العقد وتحدید نطاقه ,بالاضافة الى الالتزام بتسدید مبلغ التأمین عند نهوض مسؤولیته ولتوخی القصد المنشود سنتناول هذین الالتزامین فی مطلبین ، أولهما، اعداد مذکرة التبصیر، وثانیهما، اداء مبلغ التأمین وعلى النحو الاتی:
الفرع الاول
اعداد مذکرة التبصیر
من التزامات المؤمن فی عقد التأمین الجماعی, الالتزام باعداد مذکرة التبصیر, وتبرز اهمیة هذه المذکرة, بانها تحدد حقوق والتزامات المشترک فی عقد عقد التأمین الجماعی, ولهذا یلاحظ ان المؤمن یبذل عنایة فی اعدادها, بحیث تتضمن عبارات واضحة لا لبس فیها ولا تناقض وباسلوب دقیق خالٍ من أی غموض او لبس, لان أی غموض او لبس او تناقض فی عباراتها سیؤثر على عقد التأمین, مما قد یؤدی الى نهوض مسؤولیة المؤمن بالضمان, بید ان هذا الامر نادر الحدوث, لان المؤمن عندما یتولى صیاغة المذکرة یکون على درجة عالیة من الدقة والوضوح وبالتالی یتحمل أی قصور فی صیاغة المذکرة.
بید ان تناقض الشروط الواردة فیها مع بنود عقد التأمین او غموضها لا یفسر لمصلحة المدین بالضمان, لان قاعدة الشک یفسر لصالح المدین لاتجد مکانها فی عقود التأمین, لان عقد التأمین سواء کان فردیا او جماعیا یعد من عقود الإذعان.
وعلى هذا الاساس فاذا احتوت مذکرة التبصیر أی غموض او تناقض مع شروط عقد عقد التأمین الجماعی, فان هذه الشروط الواردة فی العقد تعد غیر نافذة من حق المشترک، بالتالی یستحق الضمان وفق ما جاء فی مذکرة التبصیر التی على علم بها لا وفق ما جاء بشروط العقد التی لم یعلم بها.
الفرع الثانی
اداء مبلغ التأمین
ان التزام المؤمن بالضمان فی عقد التأمین الجماعی لا یخرج بطبیعته عن التزام المؤمن فی عقود التأمین الاخرى, فاذا ما استوفى المشترک فی عقد عقد التأمین الجماعی الشروط التی یتطلبها العقد وتحقق الخطر المؤمن ضده نهضت مسؤولیته والتزامه باداء مبلغ التأمین او التعویض وما تعهد به فی العقد عن اخباره بوقوع الخطر من حیث الکیفیة والشکل الذی نص علیه العقد وما جاء فی مذکرة التبصیر التی سبق ان اعدها, حیث یلتزم المؤمن باداء مبلغ التأمین او راسمال او التعویض حسب نوع الخطر المتحقق، حیث یتولى تقدیمه الى المستفید من العقد الذی قد یکون المشترک نفسه او طالب التأمین کما فی عقد عقد التأمین الجماعی لضمان القروض.
نصت المادة 989 من القانون المدنی العراقی رقم 40 لسنة 1951 المعدل الى :- (یلتزم المؤمن بتعویض المستفید عن الضرر الناشئ عن وقوع الخطر المؤمن ضده علم ان لا یجاوز ذلک قیمة التأمین).
کما نصت المادة 19 من مدونة التأمین المغربیة على ان :- (عند تحقق الخطر المضمون اوعند حلول اجل العقد, یجب على المؤمن داخل الاجل المتفق علیه تسدید التعویض او المبلغ المحدد حسب عقد التأمین. لا یلزم المؤمن بدفع اکثر من المبلغ المؤمن علیه).
وقد نصت المادة ل 143/5 من قانون التأمین الفرنسی رقم 5 فی 7 ینایر 1951 على انه:- (عند تحقق الخطر او حلول الاجل المعین فی العقد, یلتزم المؤمن خلال المدة المتفق علیها, بدفع مبلغ التأمین ولا یکون ملتزما بما یزید عن ذلک).
یتضح لنا من النصوص القانونیة فی اعلاه ان المؤمن یلتزم بدفع مبلغ متى ما تحقق الخطر المؤمن ضده , الذی یعد الالتزام الاساسی للمؤمن.
ولخصوصیة عقد عقد التأمین الجماعی, اذا کان طالب التأمین قد قصر فی التزامه تجاه المشترک فی تقدیم النصح والاشارة بتبصیر المشترک بعقد عقد التأمین الجماعی وبنوده, فان القضاء الفرنسی قد الزم طالب التعویض بتعویض المشترک بما یوازی قیمة التأمین الذی کان قد یستحقه المشترک عند تحقق الخطر, فقد قضت محکمة النقض الفرنسیة بمسؤلیة البنک الذی سمح لشخص عاطل عن العمل بان یشترک فی عقد التأمین الجماعی للاشخاص الذین لدیهم عملا فعلا.
اذ یلاحظ ان القضاء الفرنسی قد الزم طالب التأمین الذی قد یکون صاحب مشروع او مؤسسة ائتمانیة بالتعویض للمشترک اذا کان حجب الاخیر ناشئاً عن تقصیر طالب التأمین وعلیه یکون الزامه بتسدید التعویض بمثابة الجزاء الذی یلزم طالب التأمین عند الاخلال بالتزامه بالتقصیر بمذکره الاشتراک او بمعنى اخر الاخلال بالتزام تسلیم المشترک مذکره التبصیر دون ان یقوم بتقدیم النصح والارشاد.
نامل من المشرع العراقی عند تنظیمه لاحکام عقد عقد التأمین الجماعی ان یضمن نصا بالزام طالب التأمین مع المؤمن بتسدید التعویض او اداء مبلغ التأمین للمشترک عند ثبوت مقصریة طالب عقد التأمین الجماعی، ونقترح النص الاتی:- (اذا ثبتت مقصریة طالب التأمین بالتزامه بتقدیم النصح والتبصیر للمشترک فی عقد عقد التأمین الجماعی, یلزم بتعویض المشترک ما تسببه من ضرر).
الفرع الثالث
حق المستفیدمن عقد التأمین الجماعی
عندما یتحقق الخطر المؤمن ضده باعتباره محل عقد التأمین, تبدأ مرحلة جدیدة متمثلة بنهوض مسؤولیة المؤمن یدفع مبلغ التأمین او التعویض, کما ان هذه المرحلة تقرر حقوق المستفید من عقد التأمین الجماعی ومطالبة المؤمن بالقیام بدفع مبلغ التأمین او التعویض ویکون اما بمطالبة ودیة او بمطالبة قضائیة.
وعلى هذا الاساس فلا بد من تحدید من المستفید الذی له الحق فی الضمان وتسویته؟
عرف المشرع العراقی المستفید, حیث نصت المادة 983/2 من القانون المدنی العراقی رقم 40 لسنة 1951 المعدل على انه:- (یقصد بالمستفید الشخص الذی یؤدی الیه المؤمن قیمة التأمین واذا کان المؤمن له هو صاحب الحق فی قیمة التأمین کان هو المستفید).
وکما عرفه فی قانون تنظیم اعمال التأمین رقم 10 لسنة 2005, اذ نصت المادة الثانیة/ الفقرة خامس عشر على انه :- (المستفید الشخص الذی یؤدی المؤمن الیه قیمة التأمین) . یلاحظ ان ما جاء فی القانون الثانی لا یعدوا الا تکرار حرفیا لما نص علیه القانون المدنی العراقی, وکان ینبغی للمشرع العراقی ان لا یکرر, لاسیما ان التکرار غیر مجدی, وکان بامکانه ان یشیر بالرجوع الى احکام القانون المدنی بهذا الصدد.
وقد عرف المشرع المغربی المستفید من التأمین, حیث نصت المادة (1) من مدونة التأمین المغربیة على انه:- (یراد بما یلی فی مدلول هذا القانون: مستفید: شخص طبیعی او معنوی یعینه مکتتب التأمین والذی یحصل على راس المال او الایراد المستحق من المؤمن).
فی حین المشرع الفرنسی لم یعرف المستفید بین ترک الامر للفقهاء وحسنا فعل اذ ان وضع التعریف من اعمال الفقهاء.
مما تقدم یلاحظ من التعاریف اعلاه ان المستفید لیس طرفا فی عقد التأمین, وانما الجهة التی تؤول الیها الحقوق الناشئة عنه.
لذا فان ابرام عقد التأمین الجماعی یتم بن المؤمن والمؤمن له الذی یکون طالب التأمین, وهو عادة صاحب مشروع او مؤسسة ائتمانیة، وبالتالی فان المستفید لا یسری بحقه العقد ولا یعتبر حیز التنفیذ الا بعد موافقة المشترک التحریریة الذی یعتبر المؤمن لصالحه, لا تثار صعوبات بشان تحدید المؤمن والمؤمن له (طالب التأمین),اذ قد یکون شخصا طبیعی او او معنوی ,عام او خاص, کالشرکة العامة او الشرکة المساهمة فالمؤمن یعد الجهة ذات الملاءة المالیة القادرة على تسدید مبلغ التأمین او راسمال او التعویض حسب نوع الخطر المؤمن ضده, کما ان المؤمن له – طالب التأمین – قد یکن شخصا طبیعیا او معنویا کصاحب مشروع او معمل او مصنع او قد یکون جمعیة او نقابة ریاضیة ... الخ.
بید ان المهم ذکره ان یتم فی عقد التأمین الجماعی تحدید الستفید من الضمان الذی یقدمه العقد له, فهل المستفید فی عقد التأمین الجماعی المشترک فیه ام شخصا اخر؟
تبرز اهمیة تحدید المستفید فی عقد التأمین الجماعی لتمکین المؤمن من تسدید مبلغ التأمین او التعویض حسب نوع الخطر المؤمن منه.
وبطبیعة الحال فان استمارة طلب التأمین التی یعدها المؤمن تتضمن حقلا ینبغی للمشترک تحدید المستفید, وهذا لا یختلف عن التأمین الفردی, وعلى هذا الاساس فان المشترک له الحریة فی تحدید المستفید ابتداءا, کما له الحق بعد سریان عقد عقد التأمین الجماعی ان یغیره, وقد یکون المستفید شخصا واحدا او اکثر کالورثة الشرعیین.
تجدر الاشارة الى ان حریة المشترک فی عقد التأمین الجماعی لضمان القروض کالمؤسسة الائتمانیة مثل المصرف, فان المشترک المقترض من المصرف لا خیار له فی تحدید المستفید سوى المصرف الذی اقترض منه, وفی هذا الحالة یکون طالب التأمین هو المستفید من التأمین(*).
وقد یکون المستفید طالب التأمین هو المشترک ذاته فی عقد عقد التأمین الجماعی, کما قد یکون شخصا اخر لا علاقة له بالمشترک اصلا, وهو الغیر .
الخاتمة :
بعد ان انتهینا بالبحث فی عقد التأمین الجماعی, فقد توصلنا الى جملة من النتائج والتوجیهات وکما یأتی:-
أ- النتائج:
ب- التوصیات:
أولاـ تعریف عقد التأمین الجماعی:
(عقد التأمین الجماعی, عقد یبرم بین المؤمن وصاحب المشروع سواء کان شخصا طبیعیا او معنویا لغرض اشتراک مجموعة من العاملین لدیه یستوفون شروط یحددها العقد لتغطیة خطر او اخطار معینة).
ثانیاـ آلیة ابرام عقد التأمین الجماعی :
(1ـ أن یکون المشترک فی عقد التأمین الجماعی منتسبا للمجموعة المؤمن علیها الذی تربطه معها ظروف معینة ومشترکة.
2ـ یسقط حقه فی الضمان عند انقطاع العلاقة التی تربطه مع طالب التأمین, اوتوقف المشترک عن تسدید قسط التأمین او ثبوت الخطا العمدی او الغش من المشترک).
ثالثاـ آثارعقدالتأمین الجماعی:
( لا یجوز فسخ عقد عقد التأمین الجماعی لعدم تسدید قسط التأمین فی میعاد استحقاقه الا بعد انقضاء ثلاثین یوما من تاریخ انتهاء مدة (10) عشرة ایام على توجیه الانذار لطالب التأمین).
رابعاـ احکام عامة:
(ان تثبت تقصیریة طالب التأمین بالتزامه بتقدیم النصح والتبصیر للمشترک فی عقد عقد التأمین الجماعی, ادى الى حرمانه من الضمان, یلزم بتعویض المشترک ما یوازی قیمة التأمین).
2.کما نامل من من المشرع العراقی تعدیل المواد الآتیة:-
أ: تعدیل نص المادة 922 من القانون المدنی العراقی رقم 40 لسنة 1951 المعدل باضافة الفقرة التالیة:- (یقع باطلا عقد التأمین على حیاة الغیر ما لم یوافق الغیر علیه او من بنوب عنه قانونا کتابة قبل ابرام العقد).
ب: تعدیل نص المادة 986/جـ من القانون المدنی العراقی رقم 40 لسنة 1951 المعدل لتصح کالاتی:- (یلتزم المؤمن بما یلی:- ج- ان یخطر المؤمن بما قد یطرأ من احوال من شانها ان تؤدی الى زیادة وحدة المخاطر خلال ثمانیة ایام من تاریخ علم المؤمن بتفاقمها).
(اذا توفی المؤمن علیه بسبب اخطار السفر فی غیر الاحوال التی یکون فیها مسافر وسائط النقل المعترف بها).
The Author declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English)
A - Arabic Books
1. Dr. Ibrahim Al-Dessouki Abu Al-Lail, Selling in installments and other credit houses, Kuwait University Press, 1984.
2. Ahmad Al-Saeed Sharaf Al-Din, Insurance Contracts and Investment Guarantee Contracts, Financial Status and Legal Ruling, without Publishing House, 1982.
3.d. Basem Mohammed Saleh, Commercial Contracts, Theoretical and Practical Basis of Execution and Execution, Research published in the Journal of Legal Sciences, Volume II, Number One and Two, issued by Baghdad University, Faculty of Law, Al-Ani Press, 1989.
D. Jaber Mahjoub Ali, The Legal Aspects of Collective Insurance, Dar al-Nahda al-Arabiya, 1999.
5.d. Jaber Mahjoub Ali, d. Khalid Al-Hathayani, The Provisions of Insurance in Kuwaiti Law, in Comparison with the Egyptian and French Laws, Publications of the Translation, Publishing and Publishing Unit, Faculty of Law, 1999.
6.d. Jalal Mohammed Ibrahim, Insurance under Kuwaiti Law, Comparative Study with the Egyptian and French Laws, Kuwait University Press, 1989
7.d. Ramadan Abu Al-Saud, summarized in the explanation of contracts called contracts of sale - Barter - Insurance, comparative study in Egyptian and Lebanese law, University House, Printing and Publishing, Beirut, 1984
8. Said Abbas Marza, Insurance Theory and Practice, First Edition, Don Publishing House, 2006
9.d. Abdul-Jabbar Naji Al-Mulla Saleh, The Principle of good faith in the implementation of contracts, Master thesis submitted to the Faculty of Law and Politics, University of Baghdad, Yarmouk Press, 1974.
10- Abdul Razzaq al-Sanhoury, the mediator in explaining the civil law, Part VII, contracts of gambling and gambling and gambling salary life and insurance contract, House of Arab Renaissance 1964.
11.d. Abdul Qader Al-Atair, Land Insurance in Jordanian Legislation, Dar Al-Thaqafa Bookshop for Publishing and Distribution, Amman-Jordan, 1995.
12.d. Abdel Wadood Yahya, Life Insurance, Cairo Library 1964
13.d. Ghani Hassoun Ali, the brief in the general theory of commitment, the first book, sources of commitment, Baghdad, 1971
14.d. Mohamed Hossam Mahmoud Lotfi, General Provisions of the Insurance Contract, Comparative Study between the Egyptian and French Laws, Dar Al-Thaqafa for Printing and Publishing, 1988.
15.Dr. Mohammed Shar'an, Risk in Insurance Contract, Al-Ma'aref Establishment, Alexandria, 1984.
B - Laws
1 Preliminary Project of the Egyptian Civil Law, Part 5 Madkour Press, Cairo, 1905.
Iraqi Civil Code No. 40 of 1951 Amended.
3 The Law of Insurance of the Century No. 5 of January 7, 1981.
4 Iraqi Trade Law No. 30 of 1984 Amended.
5 Act 1104 of 31 December 1989.
6 Moroccan Insurance Code No. 17/99 issued on 25 Rajab 1423 corresponding to 1 October 2002 and published in the Official Gazette No. 5054 on 2 Ramadan 1423 corresponding to 7 November 2002.
Insurance Regulatory Act No. 10 of 2005.
C - Foreign sources
1. Lamay Assurances, ed. 2000.
Picard (M) Busson (A), Les assurances territories, t. I, le contract d 'assurance, de- L.G.D.J. ed, 1982 ,.
3. Picard (M) et bassoon (A), les Assurances terrestres, Tom -1- cinquieme edition, 1980, P34.
4. Scheutivoux, les assurances, obigatores des travau de batiment, Encyc. Delmes pour la vie des offairese Ler Thed Damles, Juin, 1990.
5. V. James landel, les mecanismes Juridiques de La aasurance de groupe, Ass. Franc aise, 1983.
6. V.J. Lander, La assarance de groupe a la lumiere de la jurisprudence recente, R.G.A.T.1993.
7. V.D.Veaux, Assurance de groupe, Juris classeur, 1996, Responsibilite civile, Fase. Civile Annexes Assureance Fase. 18ed.1996.
D- For other sources
1. The life insurance policy issued by the National Insurance Company in the Republic of Iraq.
2. The collective accident insurance policy issued by the National Insurance Company in the Republic of Iraq.