القواعد والضوابط الفقهیة وحجیتها فی قانون الأحوال الشخصیة
الرافدین للحقوق,
2010, السنة 15, العدد 44, الصفحة 179-243
10.33899/alaw.2010.160607
الملخص
تناول البحث ما یتعلق بالقواعد والضوابط الفقهیة من خلال بیان التأصیل الفقهی لها . وبیان نصوص قانون الأحوال الشخصیة التی یمکن ان تندرج تحتها العدید من هذه القواعد والضوابط . وذلک لأهمیتها للدارس والباحث بوصفها احد العلوم الشرعیة التی ینبغی احیاء ما یتعلق بهاالقواعد والضوابط الفقهیة وحجیتها فی قانون الأحوال الشخصیة -(*)-
The rules and regulations of jurisprudence and its references in the personal status law
نادیا خیر الدین کلیة الحقوق/ جامعة الموصل Nadya Khaireddin College of law / University of Mosul Correspondence: Nadya Khaireddin E-mail: |
(*) أستلم البحث فی 12/4/2010 *** قبل للنشر فی 13/5/2010.
(*) Received on 12/4/2010 *** accepted for publishing on 13/5/2010 .
Doi: 10.33899/alaw.2010.160607
© Authors, 2010, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
الملخص
تناول البحث ما یتعلق بالقواعد والضوابط الفقهیة من خلال بیان التأصیل الفقهی لها . وبیان نصوص قانون الأحوال الشخصیة التی یمکن ان تندرج تحتها العدید من هذه القواعد والضوابط . وذلک لأهمیتها للدارس والباحث بوصفها احد العلوم الشرعیة التی ینبغی احیاء ما یتعلق بها
الکلمات الرئیسة: الضوابط الفقهیة قانون الأحوال الشخصیة
الموضوعات: قانون الاحوال الشخصیة
Abstract
The present research tackles the juristic rules and principles concerning their details and explains their counterparts of personal status texts act for their importance to researchers and to illustrate the concerning authenticity as one of the rightful Islamic sciences which should be revived.
Keywords: regulations of jurisprudence Personal Status Law
Main Subjects: family law
المقدمة
الحمد لله أولا وأخرا ،له الحمد بالإسلام شریعة للبشر،وله الحمد بالقرآن بما فیه من أمر وزجر،والصلاة والسلام على من أتاه ربه جوامع الکلم وجواهر الحکم وجعل أمته خیر امة أخرجت من بین الأمم ،سیدنا محمد (r) وعلى آله وصحبه أما بعد:
فانه ولما تحتله القواعد والضوابط الفقهیة من أهمیة فی الفقه الإسلامی دل علیها منظمو هذا العلم ،الدلیل على أهمیته ، ومن ذلک ماجاء عن ابن رجب (رحمه الله) فی المقدمة لقواعده وأنها:" قواعد مهمة ،وفوائد جمة،تضبط للفقیه أصول المذهب ،وتطلعه من مأخذ الفقه على ماکان عنه قد تغیب .وتنظم له منثور المسائل فی سلک واحد وتقید له الشوارد وتقرب علیه کل متباعد ،فلیمعن الناظر فیه النظر،ولیوسع العذر إن اللبیب من عذر" ،من هذه الأهمیة التی وجدناها واضحة، والإشارة إلى مایمکن أن تحققه هذه القواعد والضوابط من فائدة للباحث جاء الدافع للمحاولات العدیدة للکثیر من الباحثین فی هذا المجال فی بیانها وتنظیمها ومحاولة تجمیعها وتمییزها عما قد یشتبه بها من علوم ،وما تحققه دراستها والبحث فیها وتنظیمها من اثر،وکان الدافع لنا أیضا لکتابة هذا البحث ،فی محاولة بیان مدى مایمکن أن تتمتع به هذه القواعد والضوابط الخاصة بالمسائل المتعلقة بحقوق الزوجة والأولاد من حجیة فی هذا الفرع من القانون ،ألا وهو قانون الأحوال الشخصیة ، من خلال بیان تأصیل أکثر النصوص القانونیة المتعلقة بها،وما ینطبق على کل نص من قاعدة اوضابط وفق مایتیسر لنا منها موافقا للنص القانونی ،خاصة أن الفقه الإسلامی هو احد أهم مصادره الأساسیة ،والذی أصله الکتاب والسنة وقول الصحابة وأراء الفقهاء المستدلة بهذه الأدلة ،وهی کلها تعد المصادر الأصلیة لأکثریة القواعد والضوابط کما سنوضح فی هذا البحث .،فکل منهما مرتبطا بالآخر،إذ ترتبط هذه القواعد التی تمثل التقعید وباللفظ الموجز والمختصر أکثریة الأحکام المستدلة من هذه الأدلة بهذه المصادر باعتبارها أصلا لها وکذا الأمر بالنسبة للعدید من الضوابط الاخرى.
الدافع لاختیار الکتابة فی هذا البحث:
فضلا عن الدافع الذی بیناه فی هذا الموضوع نورد الآتی:
1-بیان القاعدة الفقهیة والضابط الفقهی الذی یقابل کل نص واصلها دون إغفال لبیان أصل هذا النص اوذاک ،وما له من دور فی إمکانیة إعانة القضاء على اعتماده فی تسبیب ما یصدره من قرارات،إذ أن معرفة هذه القواعد والضوابط والإلمام بهما له دور بالغ فی الإعانة على تکوین ملکة فقهیة یمکن أن تسهم فی التعرف على أحکام المسائل المعروضة أمامه کمسائل شرعیة وتعدیل مایحتاج منها إلى تعدیل.
2-بیان ماتتمتع به القواعد والضوابط التی سنوردها من حجیة استمدتها فی الغالب کما سنوضح _من نطاق التطبیق لهذه القواعد والضوابط ،والتی حظی بیانها وترتیبها بالأهمیة التی بدأت تتزاید فی الآونة الأخیرة ،وفی شتى المجالات، فلم تعد تقتصر فی نطاقها على الدراسات الشرعیة بوصفها احد مشتملات الشریعة الإسلامیة إلى جانب أصول الفقه ،إنما تعداه إلى مجالات شتى کمجال الطب والاقتصاد...، ولأجل تنظیم مایتعلق بها بدأت تعقد العدید من الندوات حیث اقترحت فی العدید من المشاریع لجمع وتنظیم اغلب مایتعلق بشتى المجالات وفروعها من أحکام من خلال مایقابلها من قواعد وضوابط مما یدفع إلى بحث بیان کیفیة معالجة ماتخصصنا بدراسته من فرع فی القانون الخاص ،ألا وهو قانون الأحوال الشخصیة ،من خلال بحثنا الذی اخترنا له عنوان :(القواعد والضوابط الفقهیة وحجیتها فی نصوص قانون الأحوال الشخصیة) فی أهم المسائل المتعلقة ب(الحقوق الزوجیة وأحکامها والولادة ونتائجها).
3-إعانة المشرع على البدء فی الاعتداد بالقواعد والضوابط الفقهیة والاستفادة منها ومن تفرعاتها بعد فهمها لإکمال النواقص فی العدید من المسائل المسکوت عنها وهی عدیدة من خلال مایقدم من دراسات فی ذلک..
4-إعانة القاضی فی أکثر المسائل التی أعطاه المشرع فیها سلطة تقدیریة خاصة التی یستند الحکم فیها إلى العرف کالمسائل المتعلقة بالنفقة والمهر،وأجرة الحضانة والرضاع والإلزام به،وذلک إعمالا للقاعدة الفقهیة:(لاینکر تغیر الأحکام بتغیر الزمان) فضلا عما صرح به مجلس المجمع الفقهی الإسلامی فی أحد قراراته الصادرة عنه ومافیه من دلیل على وجوب مراعاة القاعدة أعلاه وهی أکثر مایتعلق بمسائل هذا البحث ألا وهی مسالة الإحالة للعرف جاء فیه : (لیس للفقیه مفتیا کان أو قاضیا الجمود على المنقول فی کتب الفقه من غیر مراعاة تبدل الأعراف) .
5-إن للضابط الفقهی دورا لایقل عن القاعدة الفقهیة فی إمکانیة صیاغة الملکة الفقهیة للباحث إن لم یکن أکثر تحدیدا وتخصیصا للمسالة التی یعالجها النص .إذ أننا من خلاله نورد المذهب الذی اعتد به المشرع تحدیدا وما یعتد به أو مایمکن أن نصیغه من ضابط یمثل ماتم اعتماده من رأی.
منهجیة البحث:
1- اتبعنا فی بحثنا هذا المنهج التحلیلی وذلک بإیراد النص القانونی وبیان ما یقابله من قاعدة فقهیة ،وما ینطبق علیه من ضابط فقهی یمثل أصلا له ،مع بیان أصل القاعدة والضابط وإیراد القواعد الفقهیة والضوابط الواردة فی المذهب الحنفی_ وهذا فی الغالب_ کما جاء فی الأشباه والنظائر لابن نجیم،وأیضا ما ورد من قواعد وضوابط فی الأشباه والنظائر للسیوطی والتی تمثل توجه المذهب الشافعی ،والإشارة إلى القواعد لابن رجب(رحمه الله) فی الهامش، وان لم نجد النص علیها ضمن کتب القواعد السابقة نرجع إلى أصل الرأی الفقهی الوارد فی نص القانون وندرجه کضابط ومن ذلک: ضابط الأم أولى بحضانة ولدها الصغیر وان تزوجت ،وغیرها من الضوابط.
2- اخترنا أن یکون منهاج الکتابة على النسق الذی أورده المشرع العراقی فی ترتیب المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصیة فی متن القانون ،وحددناها بالمسائل المتعلقة بالحقوق الزوجیة والولادة ونتائجها .
3-حصرنا البیان على قانون الأحوال الشخصیة العراقی إذ اخترنا البحث فی نطاقه فقط مع الإشارة إلى الأحکام الشرعیة للمذهب الحنفی لما یمثله من تقنین للمذهب یحتوی اغلب ضوابطه ،والمشروع الموحد للإقلیمین السوری والمصری(فی عهد الوحدة بینهما) ،لما یتصف به من تطور یرجع الباحث له وللإحکام الشرعیة غالبا.وکذا مجلة الأحکام العدلیة وشرحها لعلی حیدر(رحمه الله) ،وشرحها لسلیم رستم باز أیضا ،من خلال بیان القاعدة وما یقابلها بالنص فی هذه المجلة التی تعد خیر دافع للبحث من ناحیة وخیر دلیل على أهمیة هذه القواعد وصورتها المقننة بمواد هذه المجلة التی لولا أهمیتها لما توالت الشروح على ماورد فیها ولا الإشارة إلیها فی أکثر البحوث إن لم نقل جمیعها،مع بیان ماقد یقابل النص من ضابط فقهی وذلک من خلال تقسیم هذا البحث إلى الآتی :
التمهید: مفهوم القاعدة الفقهیة والضابط الفقهی .
المبحث الأول: القواعد والضوابط الفقهیة التی تحکم الحقوق الزوجیة وأحکامها.
المبحث الثانی: القواعد والضوابط الفقهیة التی تحکم مسائل الولادة ونتائجها.
المبحث الثالث: حجیة القواعد والضوابط الفقهیة ومدى إعمالها فی مسائل الأحوال الشخصیة.
تمهید
مفهوم الفقهیة والضابط الفقهی
أولا:تعریف القاعدة الفقهیة والضابط الفقهی لغة واصطلاحا.
القواعد فی اللغة جمع قاعدة،والقاعدة مؤنث القاعد وهی من قعد، یقعد، قعودا قَعَد من باب دخل و مَقْعَداً أیضا بالفتح أی جلس و القَعْدةُ بالفتح المرة وبالکسر نوع منه والقَاعِدُ من النساء التی قعدت عن الولد والحیض الجمع القَواعِدُ و قوَاعِدُ البیت أساسه،.وهی من البیت أساسه فهی:أساس الشیء وأصوله ومنها قوله تعالى:(( وَإِذْ یَرْفَعُ إِبْرَاهِیمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَإِسْمَاعِیلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّکَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ ))[سورة البقرة:127] ،وقوله تعالى :(( فَأَتَى اللَّهُ بُنْیَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ ))[سورة النحل:26] أی من الأساس .هذا فی المقصود منها لغة .
أما اصطلاحا فقد تعددت التعاریف الخاصة بالقاعدة ومنها تعریف الجرجانی لها إنها:)قضیة کلیة منطبقة على جمیع جزئیاتها) ، وهذا الانطباق للقاعدة على جمیع الجزئیات_ أو أکثرها_الوارد فی هذا التعریف الاصطلاحی للقاعدة نراه یتفق والمقصود من القواعد الفقهیة کعلم فضلا عن بقیة العلوم ،فکما أن هناک قواعد قانونیة وقواعد أصولیة ونحویة ،هناک أیضا قواعد فقهیة تمثل أصلا فقهیا کلیا_أو اغلبی_ کثیرا ماتتضمن أحکاما تشریعیة عامة من أبواب متعددة فی القضایا التی تدخل تحت موضوعها ،وهو مایتفق وإعمال القواعد الفقهیة وتطبیقها على مایندرج تحتها من مسائل تضمنتها نصوص قانون الأحوال الشخصیة والتی یمثل کلا منها بابا من أبواب الفقه کالمهر والنفقة والحضانة..وغیرها .وان کان ماتقدم هو المقصود بالقاعدة الفقهیة کعلم ،فان مایقصد بمصطلح الضابط لغة :من ضَبَطَ الشیء: "حفظه بالحزم وبابه ضرب ورجل ضَابِطٌ أی حازم ".أما فی المقصود به کعلم فمن ضمن ماعرف به انه:" ما یبحث فی الفروع الفقهیة المتشابهة فی الصورة والحکم ، فی باب واحد من أبواب الفقه." ،ومن ذلک مثلا ضابط :الأم أحق بالطفل مالم یوجد منها النکاح، فهو محصور بباب الحضانة دون غیره من أبواب الفقه.
ثانیا :ابرز نقاط التمییز بین القاعدة الفقهیة والضابط الفقهی:
إن ابرز نقاط التمییز القاعدة الفقهیة والضابط الفقهی عند من اعتد بذلک، ومنهم ابن نجیم (رحمه الله)،وما جاء عنه فی الأشباه والنظائروان،"الفرق بین الضابط والقاعدة :أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى،والضابط یجمعها من باب واحد ،هذا هو الأصل "،وبذلک یعد مجال تطبیق القواعد الفقهیة أکثر سعة من نطاق تطبیق الضوابط الفقهیة التی تختص بباب معین من أبواب الفقه دون غیره.
کما تمتاز صیاغة کل منهما عن الأخرى إذ تصاغ القاعدة الفقهیة بعبارات موجزة وألفاظ تدل على العموم والاستغراق کما فی قاعدة(لاضرر ولاضرار)،فی حین لایشترط ذلک فی الضوابط الفقهیة فقد تصاغ فی جملة اوفقرة ومن ذلک :کل ماصلح من المال أن یکون مهرا صلح أن یکون بدلا للخلع .والاتجاه نحو هذا التمییز هو مانراه واضحا الآن فی العدید من المؤلفات التی أخذت تمیز بینهما،وهو ماسنتناوله فی هذا البحث متى تیسر ذلک ،وفی کل مسالة سنتطرق إلیها من المسائل المتعلقة بالحقوق الزوجیة والولادة ونتائجها .
وبیان ذلک هو ما سنوضحه فی ثلاث مباحث کما سیأتی:
المبحث الأول
القواعد والضوابط الفقهیة التی تحکم الحقوق الزوجیة وأحکامها
تتعدد الحقوق الزوجیة ما بین الحقوق غیر المالیة کالطاعة والمعاشرة بالمعروف .. وغیرها،والحقوق المالیة کالمهر والنفقة وهی ما رکز علیها المشرع العراقی فی بیان اغلب أحکامها، وتتعدد فی الوقت ذاته القواعد الفقهیة والضوابط التی یمکن أن تحکم المسائل المتعلقة بهذه النصوص ،وهی ما سنبحثها فی المطلبین الآتیین :
المطلب الأول
القواعد والضوابط الفقهیة التی تحکم المسائل المتعلقة بالمهر.
تضمنت المواد:(19_22)من قانون الأحوال الشخصیة العراقی العدید من الأحکام المتعلقة بالمهر بوصفه احد أهم الحقوق المالیة التی قررتها الشریعة الإسلامیة کحق للمرأة على الزوج ،واعتد بها القانون، وسنتناول مسائل هذا الحق والقواعد والضوابط التی تحکمه وکالاتی:
أولا:المسالة الأولى:وجوب المهر بالعقد الصحیح.
نصت المادة(19/1)من قانون الأحوال الشخصیة العراقی على انه:(تستحق الزوجة المهر المسمى بالعقد فان لم یسم أو نفی أصلا فلها مهر المثل).من ملاحظاتنا على هذا النص نجد الآتی:
1_ بیان المشرع العراقی لنوعی المهر(المسمى والمثل)،دون أن ینص على أن استحقاق الزوجة للمسمى منهما إنما فی العقد الصحیح ،إذ کان على المشرع تحدید ذلک بالنص خاصة وانه یتناول الإشارة إلى العقد غیر الصحیح فی المادة(22)من القانون .
2_اقتصر المشرع وإثناء بیانه لحالات وجوب مهر المثل وفی هذا النص بالذات على حالتین من حالات وجوب هذا النوع من أنواع المهر دون غیرهما ،فی حین أن هناک العدید من الحالات التی یجب فیها مهر المثل أیضا مثل بطلان التسمیة أواقترانها بشرط من الشروط کشرط إبقائها فی بلدها وغیرها من الحالات .
3_فی القواعد والضوابط التی تحکم هذا النص والأصل الشرعی لها:
أ_ ضابط:جواز إخلاء النکاح عن تسمیة المهر.
هوالمستدل الوارد فی النص وبصورة غیر مباشرة فی الوارد من الشطر الأخیر للفقرة أعلاه،واتفاقا مع ماقام علیه اتجاه أکثریة المذاهب الفقهیة،واعتبار المهر حکم من أحکام العقد لاشرطا من شروط صحته .ودلیلهم فیه ماجاء فی :
1_القران الکریم :قوله تعالى:(( لاجُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِینَ ))[سورة البقرة:236].
2_فی السنة:ماروی عن النبی (r) وقضائه لبروع بنت واشق التی مات عنها زوجها ولم یسم لها مهرا قبل دخوله بها،وقضاء الرسول(r) لها بمهر المثل وقضى عبد الله ابن مسعود (رضی الله عنه) بنفس ماقضى به رسول الله (r)، إذ أتی عبد الله فی رجل تزوج امرأة ولم یفرض لها فتوفی قبل أن یدخل بها فقال عبد الله سلوا هل تجدون فیها أثرا قالوا یا أبا عبد الرحمن ما نجد فیها یعنی أثرا قال أقول برأیی فإن کان صوابا فمن الله لها کمهر نسائها لا وکس ولا شطط ولها المیراث وعلیها العدة فقام رجل من أشجع فقال فی مثل هذا قضى رسول الله صلى الله علیه و سلم فینا فی امرأة یقال لها بروع بنت واشق تزوجت رجلا فمات قبل أن یدخل بها فقضى لها رسول الله صلى الله علیه و سلم بمثل صداق نسائها ولها المیراث وعلیها العدة فرفع عبد الله یدیه وکبر قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحدا قال فی هذا الحدیث الأسود غیر زائدة) ،کتاب النکاح،باب الصداق. وعلیه یحکم بصحة العقد وان خلا من ذکر المهر فیه ،وهو مااکدته محکمة التمییز وقضت به فی العدید من القرارات الصادرة عنها، وان عدم ذکر المهر فی العقد .المهر،وهو مااخذ به القضاء العراقی فی العدید من قراراته ومنها المستدل علیه مما جاء فی حیثیات القرار الآتی:(..لدى عطف النظر على الحکم الممیز وجد انه صحیح وموافق لأحکام الشرع والقانون ذلک أن المهر المعجل یکون مستحقا وبتاریخ المطالبة مادام لم یعجل عند إبرام العقد .لذا قرر تصدیقه...)،وما یفهم منه أن المهر تستحقه الزوجة بمجرد العقد الصحیح ولها أن تطالب به إذا لم یوفه الزوج لها.کما أن لها أن تمنع نفسها عن الزوج حتى تستوفیه.
ثانیا:المسالة الثانیة: أثرالعدول عن الخطبة على المال المحسوب من المهر.
نصت المادة (19/2)على انه:(إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته قبل العقد مالا محسوبا على المهر ثم عدل احد الطرفین عن إجراء العقد أو مات احدهما فیمکن استرداد ماسلم عینا وان استهلک فبدلا).یلاحظ على هذا النص الآتی:
1_إعمال المشرع العراقی لما قام علیه اتفاق جمیع الفقهاء من رأی فی وجوب رد المال المحسوب على المهر للخطیب بغض النظرعن کون العدول تم من جانبه هو أم من جانبها.
2_الحکم برد المال عینا وان أستهللک فبدلا.
3_هناک بعض القواعد والضوابط تحکم هذا النص منها:
أ_القاعدة الأولى:إذا بطل الأصل یصار إلى البدل.
یقصد بهذه القاعدة انه متى تعذر على الإنسان مایجب علیه أداؤه یصار إلى بدله ،وعلیه إن تعذر على الخطیبة رد عین المال الذی دفعه الخاطب لها بسبب استهلاکه فان لها أن ترد بدله.فان کان مثلیا ردت مثله وان قیمیا ردت قیمته ذلک أن المهر اثر من آثار عقد الزواج وحیث لم یتم العقد فلا اثر.
ب_ضابط: مایعد من المهر یلزم برده عند العدول عن الخطبة بغض النظر عن العادل.
هذا ماقام الاتفاق علیه بین المذاهب الفقهیة،وما اعتد به المشرع العراقی فی النص المار الذکر،وهو ضابط یتفق والقاعدة أعلاه من حیث وجوب الرد للخاطب بغض النظر عن إن کان العدول من جهته أم من جهتها.
ثالثا:المسالة الثالثة: تحدید ما یعد من الهدایا أو المهر.
تعتبر هذه المسالة من مسائل الأحوال الشخصیة المهمة والتی تثار عادة عند قیام النزاع بین الزوجین أو الخطیبین حول ما قدمه الزوج للزوجة من حلی وملبس ونقود وهل هو على سبیل الهدیة ؟أم المهر فیأخذ عندها کلا منهما حکمه الذی یختلف فیه عن الأخر ویخضع تحدید ذلک للقاعدتین الآتیتین :
1_القاعدة الأولى:المعروف عرفا کالمشروط شرطا.
ومعناها: أن ما تعارف علیه الناس فی حیاتهم العملیة من بیع وشراء وما إلى ذلک لا یحتاج إلى ذکر صریح فی العقد ،وهو یقوم مقام الشرط فی الالتزام والتقیید إذا توافرت فیه شروط اعتبار العرف، ومن ذلک إلا یکون مخالفا لنص من نصوص الشریعة الإسلامیة" ،وعلیه یعد العرف مصدر من مصادر الأحکام التی یرجع إلیها فی تحدید مایعد هدیة ومالا یعد _عند النزاع بین الطرفین وان کان ما قدمه لها على سبیل الهدیة وفق ما یدعیه احدهما أو مهر وفق ما یدعیه الأخر_ وماله من اثر فی إعادته أو قیمته عند تلفه اواستهلاکه ،خاصة وان المشرع العراقی اقتصر بالنص على انه :(تسری على الهدایا أحکام الهبة )،فی المادة التاسعة عشرة ،الفقرة الثالثة،دون أن یبین بقیة ما یتعلق بهذه المسالة من أحکام وبالتالی فان الاعتداد بالعرف هو ما ینبغی إعماله لتحدید إن کان ما قدم هدیة أم انه جزء من المهر ،ودلیلها:
أ_ قوله تعالى:((خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِین))[الأعراف:199] وجاء فی تفسیر البیضاوی للعرف فی هذه الآیة انه:(المستحسن من الأفعال) ،وهو یتفق مع مایجب أن یتوافر فی العرف من شرط وانه ما اطمأنت إلیه نفوس الناس واعتادوه وعلیه منها یستدل فالقول لمن شهدت له العادة فی أن ماقدم جاء على سبیل الهدیة أم المهر.
ب_ فی السنة النبویة الشریفة ماجاء عن رسول الله (r):(ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن).
2_القاعدة الثانیة:البینة لإثبات خلاف الظاهر والیمین لإبقاء الأصل.
یقصد بها أن المراد بالظاهر الأصل،فالبینة تقام لإثبات خلافه،والیمین لإبقاء الأصل على ماکان علیه،وفی هذه المسالة الیمین مع من یتمسک بأصل أن هذا المال وحسب العرف هدیة أم انه مهر.فالقول قول من یتمسک بالأصل بیمینه،وذلک لان من یدعی خلاف الظاهر لایصدق بدون بینة تشهد له ،وأما الذی یتمسک بالظاهر فإنما یتمسک بأصل مشهود له بالاعتبار فیصدق بیمینه لإبقاء هذا الأصل،فلو قال الزوج هو من المهر،وقالت :هو هدیة،فالقول له بیمینه فیما لم یجر عرف أهل البلد بإرساله هدیة ،ولها فیما جرى به .
رابعا:المسالة الرابعة:تعجیل المهر وتأجیله.
نصت المادة (20)من قانون الأحوال الشخصیة العراقی على مایاتی :(1_یجوز تعجیل المهر أو تأجیله کلا أو بعضا .وعن عدم النص على ذلک یتبع العرف.).یلاحظ على النص الآتی :
1_إحالته للعرف لما لا اتفاق علیه بین العاقدین أو من ینوب عنهما بخصوص المهر .
2_جواز تأجیل المهر وتعجیله وهو ماذهب إلیه الفقهاء وعلل الحنابلة ذلک بأنه عوض فی معاوضة قیاسا على الثمن .
3_فی القواعد التی تحکم هذا النص:
أ_القاعدة الأولى:(التعیین بالعرف کالتعیین بالنص) .
معناها أن مایقضی العرف بتعیینه یکون کالمعین بالنص الصریح ،وعلیه یتم الرجوع إلى العرف حین عدم الاتفاق أوعدم وجود النص على تأجیل المهر ککل أم تعجیل بعضه وتأجیل البعض الأخر ،ویعد ذلک کأنه قد تم تعیینه من قبل المشرع بالنص .وهو ما اعتد به المشرع العراقی فی نص الفقرة(20/1)،التی نصت بصراحة على الاعتداد بالعرف واعتباره المرجع عند عدم وجود النص على تعجیل المهر أو تأجیله ، وهی خیر تطبیق للقاعدة الفقهیة أنفا ،فان لم یتم الاتفاق على تأجیل المهر أو تأجیله ،یلجا للعرف، وما تعارف علیه الناس فی تقسیم المهر هل هو مؤجل کله أم معجل کله ؟،أم انه معجل ومؤجل کما هو الحال فی العراق .
ب_القاعدة الثانیة: یحمل المطلق على العرف والعادة .
أن العرف والعادة هو مایرجع إلیها سواء فی تقسیم المهرالى معجل ومؤجل أم فی مسالة ترک المطالبة بالمهر إلى حین الفرقة وهو المتعارف علیه وان الزوجة تستحق المهر بأقرب الأجلین وهو مااعتد به المشرع العراقی ونص علیه فی المادة(20/2) من قانون الأحوال الشخصیة العراقی.إذ نصت على انه:(یسقط الأجل المعین فی العقد لاستحقاق المهر بالوفاة أو الطلاق).ذلک أن "المطلق یحمل على العرف والعادة فی الصداق الآجل ترک المطالبة به إلى حین الفرقة فحمل علیه فیصیر حینئذ معلوما بذلک".
خامسا:المسالة الخامسة: مؤکدات استحقاق الزوجة للمهر .
نصت المادة(21)من قانون الأحوال الشخصیة على الآتی:(تستحق الزوجة کل المهر المسمى بالدخول أو بموت احد الزوجین وتستحق نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول). مایلاحظ على هذا النص:
1_انه قد بین ما تستحقه الزوجة من مقدار للمهر وبین مؤکداته سواء بالموت وان کان قبل الدخول وبالدخول سواء أکان الدخول حقیقیا أم حکمیا (خلوة صحیحة).
2_اعتد بما جاء عن فقهاء الحنفیة والحنابلة من رأی فی إقامة الدخول الحکمی متمثلا بالخلوة الصحیحة مقام الدخول الحقیقی فی استیفاء المهر کاملا.
3_عدم بیان المشرع العراقی لما سبق وبیناه من رأی فی اعتداده بالخلوة الحقیقیة بالنص الصریح إنما ترک النص عاما یدل علیه الوارد عن شراحه وقرارات قضائه .
4_مایحکم هذا النص من قواعد وضوابط:
أ_ضابط:الموت کالدخول فی استقرار المهر المسمى کاملا.
إن فرقة الموت کالدخول فی استقرار المهر کله،إذا کان المهر مسمى. إذ یتأکد جمیع المهر المسمى بالموت کما یتأکد بالدخول. فأقام الشرع الموت مقام الدخول الحقیقی وهذا ماتم علیه الاتفاق بین المذاهب الفقهیة ذلک أن الموت جاء لعقد الزواج ومقررا لإحکامه التی یعد المهر واحدا منها. .الدلیل فی استقراره :
_ ماجاء فی قوله تعالى:(( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَکَانَ زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِینًا))[سورة النساء:20]وهذا فی استقراره بالدخول.
_ انعقاد الإجماع على استقرار المهر بالموت. .
ب_ضابط:الدخول فی النکاح الصحیح مضمون بالمسمى،وفی الفاسد بالأقل من المسمى ومن مهر المثل.
نجد تطبیق ذلک واضحا فی نص المادة (21)المارة الذکر،والمادة (22)من قانون الأحوال الشخصیة العراقی التی نصت على انه:(إذا وقعت الفرقة بعد الدخول فی عقد غیر صحیح .فان کان المهر مسمى فیلزم اقل المهرین من المسمى والمثلی وان لم یسمى فیلزم مهر المثل).إذ اعتد المشرع العراقی بوجوب مهر المثل فی الزواج غیر الصحیح عند عدم تسمیة المهر فی حین اعتد بالأقل من المسمى والمثل فی حالة التسمیة واعتدادا بما جاء عن الحنفیة من رأی فی الواجب بالدخول فی الزواج الفاسد . ،مع ملاحظة انفراد المشرع وعند بیانه لأحکام الزواج الفاسد بهذا النص فقط دون غیره کما انه أورد اللفظ عاما فی إشارته لغیر الصحیح وهو یقصد الزواج الفاسد لان مابینه من حکم إنما خاص به فکان الأحرى به التزام الدقة فی ذلک.
ج_ضابط: (الخلوة فی النکاح الصحیح کالدخول فی وجوب کامل المهر).
دلیل هذا الضابط فضلا عن مابیناه بخصوص النص القانونی للمادة(21)من قانون الأحوال الشخصیة العراقی، وأنها لم تتطرق صراحة لذلک بالنص وإقامة الخلوة مقام الدخول فی استیفاء کامل المهر إلا أن المستدل علیه مما أورده شراح القانون وحکم به القضاء وإعمالا لرأی الحنفیة والحنابلة واستدلالا بالاتی:
1_ مارواه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان (رضی الله عنه)انه قال:قال رسول الله(r):(من کشف خمار امرأة ونظر إلیها فقد وجب الصداق دخل بها أم لم یدخل).
2_إجماع الصحابة فی أن من أغلق بابا أوأرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. .
2_ما اعتمده الحنفیة والحنابلة استدلالا بالوارد أعلاه عن رسول الله(r) .
أما القاعدة التی تحکم هذه المسالة فی هذا النص فهی:
د_قاعدة:دلیل الشئ فی الأمور الباطنة یقوم مقامه.(أی إقامة الخلوة مقام الدخول).
جاء فی معناها:"أن الأحکام الشرعیة التی بنیت على علل وأوصاف خفیة یعسر الاطلاع علیها ربطها الشرع بأشیاء ظاهرة یدل وجودها على وجود تلک العلل والأوصاف التی هی مناط هذه الأحکام أی عللها الحقیقیة"،الدلیل على ذلک وفی هذه المسالة المتمثلة ب(إقامة الخلوة مقام الدخول)،والاستدلال بالظاهر الخفی .وعلل من فقهاء الحنفیة السبب فی الوجوب انه عقد مثله مثل الإجارة یستقر بالتخلیة ولان المرأة فیه سلمت المبدل إلیه فیجب لها البدل کالبیع وما سبق بیانه من أدلة هی ماتنطبق هنا.
المطلب الثانی
القواعد والضوابط الفقهیة التی تحکم المسائل المتعلقة بالنفقة.
تتعدد الأحکام المتعلقة بالنفقة ،وتتعدد فی الوقت ذاته القواعد والضوابط التی یمکن أن تحکم مسائلها ومن ذلک:
أولا:مایتعلق بشروط استحقاق الزوجة للنفقة وسبب سقوطها من ضوابط.
جاء فی المادة(23)من قانون الأحوال الشخصیة :(1_تجب النفقة للزوجة على الزوج من حین العقد الصحیح ولو کانت مقیمة فی بیت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالانتقال إلى بیته فامتنعت بغیر حق.2_یعتبر امتناعها بحق مادام الزوج لم یدفع لها معجل مهرها أو لم ینفق علیها).یلاحظ على هذا النص خضوعه للضابط الآتی:
1_ ضابط: أن نفقة کل إنسان فی ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها.بشروط تضمنها الضابط الآتی:
2_ضابط: کل عقد صحیح تحقق معه استعداد الزوجة لمتابعة زوجها تجب فیه النفقة.
یقصد بهذا الضابط أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج بمجرد العقد الصحیح ومتى توافرت شروط وجوبها من استعداد الزوجة لمتابعة الزوج ومطاوعته ،وهو مااعتد به الحنفیة والشافعیة فی الراجح عنهم،والاکتفاء بمجرد العقد الصحیح لوجوب النفقة دون اشتراط الدخول فی ذلک ،وکذلک ماجاء عن الحنابلة متى کانت الزوجة مستعدة للتمکین..ودلیل وجوب النفقة على الزوج ومتى توافرت شروطها ماجاء فی الأتی:
أ_الوارد فی الکتاب فی قوله تعالى :((لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرًا ))[سورة الطلاق:7] .
ب_ روى عن جابر(رض) أن رسول الله (r)خطب الناس فی حجة الوداع فقال :(اتقوا الله فی النساء فإنهن عوان عندکم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بکلمة الله ولکم علیهن أن لایوطئن فرشکم أحدا تکرهونه فان فعلن ذلک فاضربوهن ضربا غیر مبرح ولهن علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف).
ج_إجماع الفقهاء على وجوبها للزوجة غیر الناشز.
د_المعقول "فهو أن المرأة محبوسة بحبس النکاح حقا للزوج ممنوعة عن الاکتساب بحقه فکان نفع حبسها عائدا إلیه فکانت کفایتها علیه""وهو تطبیق لقاعدة :(من حبس لحق غیره فنفقته واجبة علیه.).
3_ضابط:لاتسقط نفقة الزوجة بمنع نفسها من الانتقال مع الزوج إذا لم تستوفی معجل مهرها.
المفهوم من نص الفقرة الثانیة من المادة(23)من قانون الأحوال الشخصیة العراقی.شروط إعماله:
1_متى کان عقد الزواج صحیحا,إذ تسقط نفقة المرأة متى امتنعت من الانتقال مع زوجها متى طالبها بالانتقال وتعتبر ناشزا ،إلا إذا کان لها الحق فی ذلک، وذلک عند عدم إیفائه حقها بالمهر المعجل.
2_ وکذا إن لم ینفق علیها کما ورد فی النص.ودلیل هذا الضابط:
_ماجاء عن الفقهاء من أن للزوجة الحق فی منع نفسها عن زوجها حتى تقبض معجل مهرها ولاتعد بذلک ناشزا وتستحق النفقة علیه .وعلله من الحنفیة بان:"حقه فی المبدل فوجب أن یتعین حقها ،فی البدل تسویة بینهما،وان کان المهر مؤجلا لیس لها ذلک لأنها رضیت بتأخیر حقها ،إلا عند أبی یوسف لها ذلک ،لأنها سلمت إلیه فلیس لها أن تمتنع بعده کالبائع إذا سلم المبیع لیس له حبسه بعد ذلک".
4_ضابط:لانفقة لناشز.
یستدل علیه بمفهوم المخالفة للوارد فی المادة السابقة ،وکذا للوارد فی المادة (25)من قانون الأحوال الشخصیة التی نصت على انه لانفقة للزوجة فی الأحوال الآتیة:(أ_إذا ترکت بیت زوجها بلا إذن،وبغیر وجه حق شرعی.ب_إذا حبست عن جریمة أودین .ج_إذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعی) ،ودلیل هذا الضابط فی:
أ_السنة ما روی أن:(فاطمة بنت قیس نشزت على إحمائها فنقلها علیه الصلاة والسلام إلى بیت ابن أم مکتوم ولم یجعل لها نفقة ولاسکنى)،وعللوا أن الموجب للنفقة هو الاحتباس وقد زال بالنشوز.
ب_ماجاء فی الإجماع اتفاق أهل العلم على وجوب نفقة الزوجات على أزواجهن إذا کانوا بالغین إلا الناشز منهن لأنها خرجت عن مایوجب النفقة من الاحتباس لحق الزوج فلا نفقة لها ولا سکنى فی قول عامة أهل العلم و منهم( الشعبی و حماد و مالک و الأوزاعی و الشافعی وأصحاب الرأی و أبو ثور وقال الحکم : لها النفقة وقال ابن المنذر : لا أعلم أحدا خالف هؤلاء إلا الحکم ولعله یحتج بأن نشوزها لا یسقط مهرها فکذلک نفقتها) .کما أکدته العدید من القرارات ومنها القرار الآتی :(...لدى عطف النظر على الحکم الممیز وجد انه غیر صحیح ومخالف لأحکام الشرع والقانون ،وذلک لان البینة الشخصیة للمیز علیها المدعیة لم تتمکن من إثبات مشروعیة الخروج من بیت الزوجیة المستقل مما یجعل مطالبتها بالنفقة الماضیة غیر واردة ومنحها حق توجیه الیمین الحاسمة للمیز علیه)، نستدل أن تحقق احد حالات سقوط النفقة التی نصت المادة علیها یعد سببا للحکم بنشوز الزوجة وسقوط نفقتها ألا وهو خرجها من بیت الزوجیة المستقل بدون عذر مشروع وبدون أذن الزوج.
ثانیا:فی تحدید مشتملات النفقة ،وحال من یراعى من الزوجین.
نصت الفقرة الثانیة من المادة(24)على انه:(تشمل النفقة الطعام والکسوة والسکن ولوازمها وأجرة التطبیب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التی یکون لأمثالها معین)،إذ یبین النص مشتملات النفقة المتمثلة بالطعام والکسوة والسکن وأجرة التطبیب وخدمة الزوجة ویعد العرف المرجع الأساس فی تحدید اغلب هذه المشتملات التی وجدنا إشارة المشرع العراقی فی الرجوع إلیه لتحدیدها واضحة ومفهومة ،وان لم تأت بصیغة صریحة فیه .أما فی تقدیرها ومن یراعى حاله من الزوجین عند التقدیر فهو ما نصت علیه المادة السابعة والعشرون :(تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حالتیهما یسرا وعسرا) مایلاحظ على هذا النص:
1_مراعاة المشرع لحال الزوجین عند تقدیر النفقة _التی سبق أن بینا مشتملاتها _إعمالا للرأی الفقهی الذی اعتد به بعض فقهاء الحنفیة(وعلیه الفتوى عندهم )والمالکیة ،والحنابلة،استدلالا بقوله تعالى:((وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف))[سورة البقرة:233]،ولقوله تعالى: (( لِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ من سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ علیه رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا ما آتاها ))[سورة الطلاق :7 ]،وحدیث هند،وعلیه ووفق هذا النص الذی یراعی حال الزوجین فی تقدیر النفقة فان للزوجة نفقة الیسار إن کانا موسرین ونفقة الإعسار إن کانا معسرین والوسط إن کانا متوسطین أو احدهما موسر والآخر معسر.
2_إن مایحکم ماتقدم من نصوص هی القاعدة الفقهیة الکبرى :(العادة محکمة) وکل ماینطبق على أصل شرعی لهذه القاعدة إنما هو فی ذات الوقت یعد الأصل الشرعی لما تقدم من نصوص.وعلیه نوضح المقصود بهذه القاعدة وما تستند إلیه من نصوص شرعیة وعلى النحو الآتی:
أ_ المقصود بقاعدة :(العادة محکمة).
تعنی هذه القاعدة أن العادة عامة کانت أو خاصة تجعل حکما لإثبات حکم شرعی، وهی عبارة عما یستقر فی النفوس من الأمور المتکررة المعقولة عند الطبائع السلیمة .وإنما تجعل العادة حکما فی الأمور التی لانص فیها ،فتثبت تلک الأحکام على ما تقضی به العادة أو العرف متى ما لم یکن هناک نص شرعی مخالف لها، وهی واحدة من أهم القواعد الفقهیة الکلیة فی الفقه الإسلامی والمبرزة لدور العرف ومکانته ،والذی لاتخلو أکثر أحکام الفقه بمختلف أبوابه من تعویل علیها متى توافرت شروط إعماله،لما یحتله من أهمیة وما یمثله للناس من مألوف وتعود یحقق الأخذ به التیسیر للناس فی معاملات حیاتهم والتی نوضح مایتعلق بها من خلال بیان أهم الأدلة الخاصة بهذه القاعدة بوصفها الأصل الشرعی لها من ناحیة وما تمثله من دلیل على التعویل على العرف لأهمیته من الناحیة الأخرى.
ب_التأصیل الشرعی للقاعدة نجده فی:
1_ما جاء فی القران الکریم فی قوله تعالى:(( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا )) [البقرة:233]،وما فیه من دلالة واضحة على الإحالة للعمل بالعرف وهو ما جاء فی بیان تفسیرها وان لفظ المعروف الوارد فی قوله تعالى مشتق من العرف المتمثل بمراعاة حال الأب من یسر وعسر فی مقدار ما ینفق ولیس من المعروف إلزام المعسر أکثر مما یقدر علیه ویمکنه ،ولا إلزام الموسر الشئ الطفیف وعلیه إذا اشتطت المرأة وطلبت من النفقة أکثر من المعتاد المتعارف لمثلها لم تعط وکذلک إذا قصر الزوج عن مقدار نفقة مثلها فی العرف والعادة لم یحل ذلک واجبر على نفقة مثلها .
2_ما جاء فی السنة ومن ذلک قول الرسول(r) لهند زوج أبی سفیان عندما جاءت تشتکی شح زوجها :(خذی ما یکفیک وولدک بالمعروف).ونجد أن الإحالة صریحة منه(r) للعمل بالعرف واعتباره الأساس فی تقدیر النفقة یؤیده ماجاء عن القرطبی من تفسیر للمقصود بالمعروف وانه:(القدر الذی عرف بالعادة انه الکفایة)..
3_أما الفقه وإشارة الفقهاء فی الرجوع إلى العرف لتقدیر النفقة وإناطة ذلک للحاکمومن ذلک ماجاء عن ابن نجیم فی البحر الرائق:"...صَارَ الْحَاصِلُ أَنَّهُ یَنْبَغِی لِلْقَاضِی إذَا أَرَادَ فَرْضَ النَّفَقَةِ أَنْ یَنْظُرَ فی سِعْرِ الْبَلَدِ وَیَنْظُرَ ما یَکْفِیهَا بِحَسَبِ عُرْفِ تِلْکَ الْبَلْدَةِ "
وعلیه فان ما تقدم یعد الأساس اوالأصل الذی بنیت علیه نصوص القوانین فی الإحالة للعرف فی تقدیر مشتملات النفقة،ومنها قانون الأحوال الشخصیة العراقی فی النص الخاص بمشتملات النفقة وکذا بمراعاة حال الزوجین _ وغیرها ومن النصوص کما سنوضح _ومن الوارد فی الأصل الشرعی لها مراعاتها للعرف فی تقدیر النفقة ،وانه یرجع فی ذلک إلى حال الزوجین والذی یختلف باختلاف الأمکنة والأزمنة .والتعویل على ذلک ومراعاة حالیهما والظروف الاقتصادیة السائدة ومستوى الأسعار فی البلد،ومراعاة حال الیسار والإعسار بناءا على ما یمتلک من أموال آو ما لا یمتلک.هو ما یراعیه الخبراء عند تقدیر النفقة بعد حصر موارد الزوج وما یمتلکه من أموال منقولة وغیر منقولة.وخیر تطبیق على ذلک دل علیه القضاء فی العدید من قراراته ومن ذلک ما أورده هذا القرار من مبدأ وان:(النفقة تشمل أجرة التطبیب بالقدر المعروف وحیث أن نفقة کل إنسان فی ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها (المادة/58) من قانون الأحوال الشخصیة وتشمل النفقة أجرة التطبیب بالقدر المعروف المادة(24/3) من نفس القانون أعلاه ولثبوت کون العملیة کانت ضروریة لذا فان المدعى علیه مکلف بمصاریفها....)_وما یلاحظ على القرار تضمنه لما سبق وأوردناه من ضابط (إن نفقة کل إنسان فی ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها) _.وکذا بما تعلق بمراعاة حال الزوجین عند تقدیر النفقة ودلیله ماجاء فی القرار الآتی:(..لدى عطف النظر على الحکم الممیز وجد انه صحیح وموافق لأحکام الشرع والقانون للأسباب التی استند إلیها _ترک الزوجة وابنتها منه بدون نفقة_وذلک لان النفقة المحکوم بها تم تقدیرها بمعرفة خبیر وکان تقدیره مناسبا لحالة الطرفین الاجتماعیة والاقتصادیة مما یصح اتخاذه سببا للحکم عملا بحکم المادة 140/أولا إثبات لذا قرر تصدیقه...).کدلیل على اعتداد القضاء وکما جاء عن المشرع فی نص القانون بمراعاة حال الزوجین عند تقدیر النفقة.
ثالثا:فی إسکان الزوج زوجته مع أخرى بغیر رضاها.
نصت المادة (26ف1) من قانون الأحوال الشخصیة العراقی على انه:(لیس للزوج أن یسکن مع زوجته بغیر رضاها ضرتها فی دار واحدة)، وبذلک اشترط المشرع لإسکان الزوج زوجته مع الأخرى رضاها وإلا فلا یحق له ذلک لما فیه من إلحاق الضرر بهذه الزوجة ،کما نصت المادة (26/4) من قانون الأحوال الشخصیة العراقی على انه:(للزوج أن یسکن مع زوجته فی دار واحدة من یکون مسوؤلا عن إعالتهم ،بشرط أن لا یلحقها ضرر من ذلک ) مایلاحظ على النص:
1_ أعطى المشرع الحق للزوج فی إسکان من یعیلهم شرعا کالأخت أو أبناء الأخ المتوفى والذین لیس لهم معیل أو مورد ،إلا انه قیده بان لا یکون فی ذلک ضرر على الزوجة ومن مفهوم المخالفة فانه لا مانع من إسکانهم بل هو مکلف بذلک إن لم یکن فیه ضرر على الزوجة ،وکذا فی إسکان ضرتها معها بدون رضاها .
2_استند هذا النص على ماجاء فی الفقه من رأی ومن ذلک ماجاء عن ابن نجیم فی البحر الرائق:"لیس له أَنْ یُشْرِکَ غَیْرَهَا فیه لِأَنَّهَا تَتَضَرَّرُ بِهِ فَإِنَّهَا لَا تَأْمَنُ على مَتَاعِهَا وَیَمْنَعُهَا ذلک من الْمُعَاشَرَةِ مع زَوْجِهَا وَمِنْ الِاسْتِمْتَاعِ إلَّا أَنْ تَخْتَارَ لِأَنَّهَا رَضِیَتْ بِانْتِقَاصِ حَقِّهَا"
3_یحکم هذا النص بفقراته القاعدة الفقهیة الآتیة:
أ_ قاعدة :(لاضرر ولاضرار).
معنى القاعدة:لیس لأحد أن یضر بغیره ابتداء،لافی نفسه ولافی عرضه ولافی ماله ،لان إلحاق الضرر بالغیر ظلم والظلم حرام ،والضرر الممنوع إلحاقه بالغیر هو الضرر الفاحش مطلقا،أی حتى وان نشأ من فعل مباح یقوم به الشخص ،إذ لایجوز مقابلة الضرر بالضرر.
أصل هذه القاعدة التی تعد من القواعد الفقهیة المهمة ،هوما جاء فی: _ الوارد فی قوله تعالى:(( لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ))[سورة البقرة: 233] أی أنها إذا رضیت أن ترضع بمثل ماترضع به غیرها لم یکن للأب أن یضارها فیدفعه إلى غیرها.
_ السنة النبویة الشریفة فی قوله(r):(لا ضرر ولا ضرار) .
رابعا:حکم القاضی للزوجة بالنفقة.
هو ما تضمنه نص المادة (29) من قانون الأحوال الشخصیة العراقی التی جاء فیها:(إذا ترک الزوج زوجته بلا نفقة واختفى أو تغیب أو فقد، حکم القاضی لها بالنفقة من تاریخ إقامة الدعوى بعد إقامة البینة على الزوجیة وتحلیف الزوجة بان الزوج لم یترک لها نفقة وإنها لیست ناشزا ولا مطلقة انقضت عدتها ،ویأذن لها القاضی بالاستدانة باسم الزوج لدى الحاجة) ،وهی خاصة با ستحصال الإذن من القضاء بالاستدانة باسم الزوج من قبل الزوجة إذا ماتوا فرت فیها شروط ا ستحصال الأذن بالاستدانة ،واستحصال الزوجة الأذن بالاستدانة إنما بناءا على تحقق الشروط الآتیة:
1_غیاب الزوج أو ترکه لها وعدم وصول النفقة إلیها.
2_إقامة الزوجة البینة على الزوجیة(کعقد الزواج أو هویة الأحوال المدنیة)وعلى الترک.
3_تحلیف الزوجة بان الزوج لم یترک لها نفقة وأنها لیست ناشز ولا مطلقة انقضت عدتها وان الزوج لیس له مال ظاهر تستطیع الإنفاق منه. وقد وجدنا أن ما ینطبق علیه من قواعد وضوابط الآتی:
أ_ضابط:الإنفاق بأمر القاضی کالإنفاق بأمر الأب .
ومعناها أن ما أصدره القاضی من أمر بالاستدانة لاستحصال الزوجة النفقة لها ولأولادها باسم الزوج، ورجوعها علیه لاحقا کأنه إنفاق من قبل أبیهم ،(زوجها ).وتتفق فی معناها مع القاعدة الفقهیة: (التصرف على الرعیة منوط بالمصلحة )،فتصرف القاضی باسم الزوج إنما جاء تحقیقا لمصلحة الزوجة والأولاد .ونرى أن أصل هذه القاعدة وما یتفق معها هو الوارد عنه(r) ،وحکمه لهند زوج أبی سفیان بالنفقة على زوجها ،لهو خیر دلیل وتطبیق على أصل هذه القاعدة. أما القواعد التی تحکمه فهی فی الآتی:.
ب_القاعدة الأولى :الأصل بقاء ما کان على ما کان .
هذه القاعدة مندرجة من القاعدة الفقهیة: (الیقین لا یزول بالشک)،أی انه إذا ثبت أمر من الأمور أو حالة من الحالات ثبوتا یقینیا،ثم وقع الشک فی وجود ما یزیله ،یبقى الأمر المتیقن هو المعتبر إلى أن یتحقق السبب المزیل وانطباقها على هذه المادة التی یعد ما ورد من نص فیها خیر تطبیق لها فمتى ادعت المرأة عدم وصول النفقة والکسوة المقررة لها فی مدة معینة فالقول قولها حتى لو ادعى الزوج خلاف ذلک _متى توافرت بقیة الشروط التی نص على وجوب توافرها المشرع العراقی_لان الأصل بقاءها فی ذمة الزوج کالمد یون إذا ادعى دفع الدین وأنکر الدائن . وبقاء النفقة فی ذمته والتزامه بها هو الیقین حتى یثبت خلافه ،هذا فی انطباق النص على القاعدتین ومعنى القاعدة الأصل :(الیقین لا یزول بالشک) ،أما فی معنى القاعدة المتفرعة عنها: (الأصل بقاء ما کان على ما کان)،فیقصد بها الحکم ببقاء أمر محقق لم یثبت تغیره حتى یقوم الدلیل على تغییره ، وهو ما یعرف بالاستصحاب ، وهو وفی هذا التطبیق استصحاب حقیقی إما فی أصلها فنجده فی :
1_ما ورد فی القران الکریم من قوله تعالى:(( وَمَا یَتَّبِعُ أَکْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِمَا یَفْعَلُونَ ))[سورة یونس:36]،جاء فی تفسیرها:" إن الظن لا یغنی من الحق ( من العلم والاعتقاد الحق ) شیئا( من الإغناء ویجوز أن یکون مفعولا به و ) من الحق( حالا منه وفیه دلیل على أن تحصیل العلم فی الأصول واجب والاکتفاء بالتقلید والظن غیر جائز".
2_ما جاء فی السنة النبویة الشریفة وقوله (r): (إذا شک أحدکم فی الثنتین والواحدة ،فلیجعلها واحدة ،وإذا شک فی الثنتین والثلاث فلیجعلها اثنتین .وإذا شک فی الثلاث والأربع فلیجعلها ثلاثا .ثم لیتم مابقی من صلاته حتى یکون الوهم فی الزیادة .ثم یسجد سجدتین وهو جالس قبل أن یسلم ).
3_ما جاء وموافقتها للعقل وان الیقین أقوى من الشک فی حین أن الشک وما فیه من تردد واحتمال لا یقدر على إزالة قوى الیقین ،کل ما تقدم من أدلة کان لها الدور فی إجماع الفقهاء على العمل بها کواحدة من أهم القواعد الفقهیة.
القاعدة الثانیة:(البینة لإثبات خلاف الظاهر والیمین لإبقاء الأصل).
معنى هذه القاعدة :أن المراد بالظاهر الأصل ،فالبینة تقام لإثبات خلافه ،أما الیمین فهی لإبقاء الأصل على ماکان علیه من عدم وجود أو وجود فالقول قول الزوجة بیمینها لأنها تدعی الأصل المتمثل ببقاء النفقة والکسوة فی ذمته ،وهو من علیه البینة لأنه یدعی خلاف الظاهر.. وما جاء فی المادة أیضا یعد استثناء للوارد فی قاعدة:( البینة على من ادعى والیمین على من أنکر)، لما فیها من تحلیف لها وهی مدعیة إذ تحلف المرأة بالله انه لم یعطها النفقة ولم یترک لها مال ولم یطلقها ولیست بناشز .
المبحث الثانی
القواعد والضوابط الفقهیة التی تحکم الولادة ونتائجها.
تناولت فی هذا المبحث بیان ما یتعلق بالولادة ونتائجها من ضوابط وقواعد ،بوصفها الأثر المترتب على الزواج الذی یتعدى أثره العاقدین إلى غیرهما متمثلا بالأولاد وما یتعلق بهم من ثبوت نسب ورضاع وحضانة، وهو ما سنتطرق إلیه وذلک ببیان أهم ما قد یحکم هذه المسائل من قواعد وضوابط وعلى النحو الأتی:
"المطلب الأول
القواعد التی تحکم المسائل المتعلقة بالنسب
نظم المشرع العراقی أحکام النسب بالمواد(51_55) وقد وجدنا أن ما ینطبق على مفهوم هذه النصوص من قواعد وضوابط یتمثل بالاتی :
أولا:مایتعلق بالشروط الواجب توافرها لثبوت النسب.
نصت المادة(51)من قانون الأحوال الشخصیة العراقی على أنه :(ینسب ولد کل زوجة إلى زوجها بالشرطیین الآتیین:1_أن یمضی على عقد الزواج اقل مدة الحمل.2_أن یکون التلاقی بین الزوجین ممکنا).ومن ملاحظتنا على النص نوضح الآتی:
1_اقتصارا لمشرع العراقی على تنظیم النسب من الزواج الصحیح .
2_اعتد المشرع العراقی برأی الجمهور فی عدم الاقتصار على مجرد العقد لثبوت النسب إنما بالعقد الصحیح مع الدخول أو إمکانیة الدخول ومن ذلک ماجاء عن الإمام احمد بن حنبل (رحمه الله)"إذا تزوج من یولد لمثله بامرأة فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا بعد إمکان اجتماعهما على الوطء لحقه نسبه فی الظاهر من المذهب لقول النبی (r) الولد للفراش ولأن مع هذه الشروط یمکن کونه منه والنسب مما یحتاط له ولم یوجد ما یعارضه فوجب إلحاقه به وإن اختل شرط مما ذکرنا لم یلحق به وانتفى من غیر لعان"،وان تحصل الولادة بمدة لاتقل عن اقل مدة للحمل من تاریخ عقد الزواج .واقل مدة للحمل اتفق الفقهاء علیها هی لاتقل عن ستة أشهر استدلالا بقوله تعالى:((وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا)) [سورةا لاحقاف:15]وقوله تعالى:((وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ))[سورة البقرة: 233]، وعلیه فلابد لثبوت النسب بسبب الفراش من أن تأتی به لمدة لاتقل عن ذلک وإلا حکم بعدم ثبوت نسبه .
4_لم یبین المشرع العراقی أقصى مدة للحمل .
5_یحکم هذا النص العدید من القواعد والضوابط ومنها:
أ_ضابط :(الولد للفراش وللعاهر الحجر).
مع أنناندرجه کضابط لتناوله لأحد الأبواب المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصیة فیما یتعلق بالنسب لکن أهمیته جعلته فی مصاف القواعد الفقهیة المشهورة فی مسائل النسب والتی اتفق الفقهاء على الاعتداد بها ضمن ما یتعلق بالنسب من أحکام .
أ_معنى هذا الضابط المستمد من هذا الحدیث: أن النسب لصاحب الفراش وهو کنایة عن الزوج ،وللزانی (العاهر) الخیبة والحرمان والرجم . ،فالفراش الذی یثبت به النسب هو الفراش الثابت بعقد الزواج الصحیح _أو الفاسد_،وهو أهم وسائل ثبوت النسب .ومن ذلک یثبت نسب الولد لمن له فراش الزوجیة متى توافرت شروط ثبوت النسب والتی نجد النص علیها واضحا فی نص المادة (51) من قانون الأحوال الشخصیة العراقی.فعقد الزواج مع إمکانیة التلاقی بین الزوجین یعد الشرطین الأساسیین لثبوت النسب بفراش الزوجیة حسب مااعتد به المشرع العراقی من رأی.
ب_الأصل الشرعی له:ماروی من حدیث للنبی (r) عن أم المؤمنین عائشة (رضی الله عنها) زوج النبی(r) أنها قالت: کان عتبة بن أبی وقَّاص، عهد إلى أخیه سعد بن أبی وقَّاص، أن ابن ولیدة زمعة منِّی، فاقبضه إلیک، فلما کان عام الفتح أخذه سعد فقال: ابن أخی، قد کان عهد إلیَّ فیه، فقام إلیه عبد بن زمعة فقال: أخی و ابن ولیدة أبی، ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله(r)، فقال سعد: یا رسول الله، ابن أخی کان عهد إلیَّ فیه، وقال عبد بن زمعة: أخی وابن ولیدة أبی، ولد على فراشه، فقال رسول الله (r) : (هو لک یا عبد بن زمعة) . ثم قال رسول الله (r) :(الولد للفراش، وللعاهر الحَجَر) . ثم قال لسودة بنت زمعة: (احتجبی منه)،لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقی الله تعالى.
ثانیا:مایتعلق بطرق إثبات النسب.
تتعدد طرق إثبات النسب إلا أن مااقتصر المشرع العراقی على بیانه فی قانون الأحوال الشخصیة هو الإقرار سواء أکان صادرا بالبنوة أو بالأبوة من قبل المرأة أم الرجل حال المرض أم الصحة وقد وجدنا أن ابرز مایحکم ذلک من قواعد الآتی:
1_القاعدة الأولى: الممتنع عادة کالممتنع حقیقة
معنى هذه القاعدة أن ما استحال عادة لا تسمع فیه الدعوى کالمستحیل عقلا ،ویعد ما ورد فی نص المادة (52/1)والمادة (53)،وما جاء فیها من شرط إلا وهو:(أن یولد مثل المقر لمثل المقر)،خیر تطبیق لهذا الشرط فلا یعتد بإقرار شخص لمجهول نسب یقرب منه فی السن لان هذا ممتنع حقیقة وعادة إذ کیف یدعی من هو فی سن العشرین لمن هو فی سن الثانیة عشر مثلا انه أبوه أو ابنه.
2_القاعدة الثانیة :المرء مؤاخذ بإقراره.
یقصد بهذه القاعدة انه متى اقر الإنسان بشیء فانه یلتزم بإقراره.وتعد هذه القاعدة واحدة من القواعد الفقهیة المهمة فی نطاق الإثبات والتی تتعلق بأهم أدلته المعتمدة فی القضاء ،التی لم تأت أهمیتها إلا من خلال ما تعود إلیه من تأصیل تمثل بما جاء فی القران والسنة ومن ذلک:
أ_ماجاء فی قوله تعالى:((قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِکُمْ إِصْرِی قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَکُمْ مِنَ الشَّاهِدِینَ))[سورة آل عمران :81].
ب_ما جاء فی السنة النبویة الشریفة عن النبی (r) انه قال:(اغد یا أنیس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها)،ومافیه من دلیل على اعتبار الإقرار حجة على المقر وإلا لما اثبت الرسول (r) به الحد،ومنه ومما ورد فی القران الکریم کان اتفاق الفقهاء المسلمین على حجیة الإقرار والاعتداد به،واعتباره حجة على المقر فی العدید من المسائل التی نحن بصدد بحثها والخاصة بالأحوال الشخصیة کالزواج والطلاق والنسب وهو ما نبحثه هنا حیث نجد أن خیر تطبیق لهذه القاعدة هو ما ورد فی مضمون نص المواد(52،53) من قانون الأحوال الشخصیة العراقی إذ أن الإقرار بالبنوة من قبل شخص لمجهول النسب یثبت به نسب المقر له إذا کان یولد مثله لمثله ،فمتى توافرت شروط هذا الإقرار فضلا عن بقیة الشروط (منها بلوغ المقر وتمییزه ومعلومیة المقر به وان یصدق المقر له المقر بإقراره)ثبت النسب بناءا على هذا الإقرار بغض النظر عن إن کان صادرا من الرجل أو المرأة إن لم تکن متزوجة ،وسواء أکان إقرارا بالبنوة أو الأبوة أو الأمومة متى توافرت شروطه .
3_القاعدة الثالثة :الإقرار حجة قاصرة على المقر.
ویقصد بها أن من اقر بشیء یرتب التزاما على شخص آخر فان اثر هذا الإقرار لا یتعدى المقر إلا إذا صادقه من حمل الإقرار علیه وإلا فلا اثر له فلو اقر شخص بان فلان ابن أخیه أو أخیه فلا یسری اثر إقراره لا على أخیه ولا على أبیه إلا إذا صادقوه ،أما فی المقصود بأنه حجة قاصرة علیه فانه فی حال وفاته یرثه الشخص الذی قال المتوفى انه ابن أخیه أو عمه إذا ما توافرت شروط المیراث لان (المقر یعامل بإقراره ) ولا یرث هذا المقر له بالنسب حملا على الغیر هذا الغیر إلا إذا صادق المقر فی إقراره.وتنطبق هذه القاعدة على نص المادة (51ف 2) التی نصت على انه :(إذا کان المقر امرأة متزوجة أو معتدة فلا یثبت نسب الولد من زوجها إلا بتصدیقه أو البینة)، ذلک أن هذا الإقرار لا یقتصر أثره علیها بل یتعداه إلى زوجها لأنها تحمل النسب علیه فلا یعتد بإقرارها ما لم یصادقها الزوج علیه وإلا فلها اللجوء إلى البینة لإثبات نسب هذا الولد من زوجهکذلک تنطبق هذه القاعدة على نص المادة (54):(الإقرار بالنسب فی غیر البنوة والأبوة والأمومة لا یسری على غیر المقر إلا بتصدیقه) .
المطلب الثانی
القواعد والضوابط الفقهیة التی تحکم المسائل المتعلقة بالرضاع
اقتصر المشرع العراقی فی بیان مایتعلق بالرضاع من أحکام على المادتین التالیتین:
المادة(55)التی نصت على أن:(على الأم إرضاع ولدها إلا فی الحالات المرضیة التی تمنعها من ذلک )والمادة (56)التی نصت على أن:(أجرة رضاع الولد على المکلف بنفقته ویعتبر ذلک فی مقابل غذائه)من ملاحظة لما ورد عن المشرع العراقی یمکن بیانه بالاتی:
1_لم یمیز المشرع العراقی بین إن کانت الأم حال قیام الزوجیة ملزمة بذلک أم بعد انحلالها ،وهو مانستدل منه على انه ساوى بین الحالتین فی إلزامها بذلک.کما انه لم یبین ماعلى الأب اتخاذه من إجراء فی حال أن کانت الأم مریضة ولم یتقبل الطفل إلا الحلیب الطبیعی.
2_لم یحدد المشرع العراقی نوع المرض وحسنا فعل إذ قد یکون المرض نفسیا کما قد یکون عقلیا أو عضویا کما یؤثر سلبا على الأم قد یؤثر سلبا على الطفل.کما انه أطلق فی النص المکلف بالنفقة الخاصة بالرضاع.
3_ویحکم هذا النص الضوابط والقواعد الآتیة :
أ_ ضابط:الأم ملزمة بالإرضاع إلا فی الحالات المرضیة.
یتفق هذا الضابط وفی إطار ماجاء عن المشرع العراقی من نص مع الرأی الفقهی الذی یذهب إلى إلزام الأم بالإرضاعاستدلالا بقوله تعالى: :((وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ))[سورة البقرة: 233]،،جاء فی تفسیر البیضاوی لها بأنها جاءت بصیغة "أمر للمبالغة ومعناه الندب أو الوجوب فیخص بما إذا لم یرتضع الصبی إلا من أمه أو لم یوجد له ظئر أو عجز الوالد عن الاستئجار والوالدات یعم المطلقات وغیرهن وقیل یختص بهن إذ الکلام فیهن ".
ب_ضابط:نفقة الولد على المکلف بنفقته شرعا..
أی أن نفقته على من هو مکلف بنفقته شرعا کالأب والجد فی حال عدم وجود الأب وغیره والدلیل فی:
_قول الله تعالى :((وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِکَ))[سورة البقرة: 233]، فأوجب على الأب نفقة الرضاع ثم عطف الوارث علیه فأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الوالد .
_ماجاء فی السنة النبویة الشریفة کدلیل على وجوب النفقة على الأولاد قوله (r):( خیر الصدقة ما کان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول ) .
_ماجاء فی الفقه ومن ذلک ماجاء عن ابن قدامه فی استدلاله بالآیتان أعلاه وان النفقة على الأب وان لم یکن :"الصبی إذا لم یکن له أب أجبر وارثه على نفقته على قدر میراثهم منه "وهو مایمثل التفسیر للآیة أعلاه .أما فی القواعد التی تحکم النص السابق:
ج_القاعدة الأولى :لا ضرر ولا ضرار.
سبق وان بینا المقصود بهذه القاعدة ،وخیر تطبیق لها هو ما وجدناه واضحا فی العدید من نصوص القانون ومن ذلک :المادة (55) ،إذ ألزمت المادة الأم بإرضاع ولدها ومع هذا فقد استثنت المادة من هذا الإلزام ، وللحیلولة دون الإضرار بالأم ،الحالات المرضیة التی تمنعها من ذلک کإصابة المرأة بمرض معدی یمکن أن ینتقل إلى الطفل الرضیع عن طریق الرضاع ،أو أن فی إرضاعها له أذیة لها نتیجة ذلک ..وغیرها من الحالات التی تندرج تحت ما یسمى بالحالات المرضیة .ومن ذلک نجد أن ما فی هذه المادة خیر تطبیق للقاعدة أعلاه وهی أن لا یضر بالأم فکما أن المشرع راعى مصلحة الطفل راعى أیضا مصلحة الأم بإیراد ذلک الاستثناء ومصلحة الأب أیضا..وهی خیر تطبیق لقوله تعالى: ((لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ))[سورة البقرة: 233]،وما جاء فی تفسیرها،ومن ذلک تفسیر الزهری لها وقوله:(نهى الله تعالى أن تضار والدة بولدها،وذلک أن تقول الوالدة :لست مرضعة،وهی أشفق علیه وأرفق به من غیرها،فلیس لها أن تأبى بعد أن یعطیها من نفسه ماجعل الله علیه ،ولیس للمولود له أن یضار بولده والدته فیمنعها أن ترضعه ضررا لها إلى غیرها،فلا جناح علیهما أن یسترضعا لمن طیب نفس الوالد والوالدة ...)،وکذا ماجاء فی تفسیر البیضاوی لها :"وعلى المولود له ( أی الذی یولد له یعنی الوالد فإن الولد یولد له وینسب إلیه وتغییر العبارة للإشارة إلى المعنى المقتضى لوجوب الإرضاع ومؤن المرضعة علیه ) رزقهن وکسوتهن ( أجرة لهن) لاتکلف نفس إلا وسعها ( تعلیل لإیجاب المؤن والتقیید بالمعروف ودلیل على أنه سبحانه وتعالى لا یکلف العبد بما لا یطیقه وذلک لا یمنع إمکانه ) لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ( تفصیل له وتقریر أی لا یکلف کل واحد منهما الآخر مالیس فی وسعه ولا یضاره بسبب الولد ).
د_ القاعدة الثانیة:الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة .
ومعناها أن الضرورة هی الحالة الملجئة إلى ما لابد منه من المحضورات الشرعیة أما الحاجة فهی اقل منها وهی الحالة التی تستدعی التیسیر أو التسهیل لرفع الضیق الذی یجده المکلف ،والضرورة هنا متمثلة بحاجة الطفل الرضیع للحلیب الذی قد یضطر أهله ولأسباب معینة إلى تأجیر مرضعة له ودفع أجرتها استدلالا بقوله تعالى: ((فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ )) ))[سورة الطلاق:6]،وهذا عام للمرضع مستأجرة کانت لإرضاع الطفل أم أما له قد انقطعت زوجیتها مع الأب وهو الواضح من الوارد عن المشرع العراقی فی المادة (56) ومافیها من العموم وإشارتها إلى إلزام الأب باجرة رضاع ابنه .
المطلب الثالث
القواعد والضوابط الفقهیة التی تحکم المسائل الخاصة بالحضانة.
تعد المسائل المتعلقة بالحضانة من أکثر واهم المسائل التی نظمها المشرع العراقی فی المادة(57)بفقراتها المتعددة،وأعطى القاضی فیها السلطة التقدیریة فی کل مأمن شانه أن یحقق المصلحة للصغیر دون أن یغفل مصلحة الأم المرتبطة بها والتی تمثل غالبا بقاء طفلها تحت حضانتها.وعلیه یمکن بیان من أهم القواعد والضوابط القواعد التی تحکمها ومنها:
أولا: ضابط:الأم أحق بالحضانة من غیرها ،وان تزوجت مالم یضر ذلک بمصلحة المحضون .
نستدل على هذا الضابط من الوارد فی الفقرة الأولى من المادة (57) التی نصت على أن: (1_الأم أحق بحضانة الولد وتربیته،حال قیام الزوجیة .وبعد الفرقة ،ما لم یتضرر المحضون من ذلک )والفقرة الثانیة:(2_...ولاتسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها ..)وهی ماتجد أصلها فی:
1_الوارد فی القران الکریم المستدل من قوله تعالى : :((وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ))[سورة البقرة: 233]،لم یتحدد إن کان ذلک أثناء الزوجیة أم بعدها إذ انه شامل لکلیهما .
2_.ماجاء عن الحسن البصری وعدم إسقاط الحضانة عن الأم بسبب زواجها وان کان من غیر ذی رحم محرم من الصغیر ،وعن ابن القیم فی زاد المعاد"أن الزوج إذا رضی بالحضانة واثر کون الطفل عنده فی حجره لم تسقط الحضانة وهو مبنی على أصل:أن سقوط الحضانة بالنکاح هو مراعاة لحق الزوج .فإذا اثر الزوج ذلک وطلبه وحرص علیه زالت المفسدة التی لأجلها سقطت الحضانة.والمقتضى قائم فیترتب علیه أثره.یوضحه:إن سقوط الحضانة بالنکاح لیس حقا لله ،وإنما هو حق للزوج وللطفل وأقاربه .فإذا رضی من له الحق جاز" ،هو مانجده واضحا فی اتجاه المشرع فی المادة(57/8/ب_3)من قانون الأحوال الشخصیة العراقی والنص على أن یتعهد زوج الأم برعایة الصغیر وعدم الإضرار به.وهو ما أکده القضاء فی العدید من القرارات ومنها القرار الآتی الذی نازع فیه الأب الأم فی حضانة الصغیرة بسبب زواجها وحکمت لها المحکمة باستمرار الحضانة:(...لدى عطف النظر على الحکم الممیز وجد انه صحیح وموافق لأحکام القانون ذلک لان المحضونة تولد 6/2/2008وهی بسن الرضاعة وان الممیز علیها هی الأحق بالحضانة ولو تزوجت بشخص أجنبی عن المحضون مادامت محتفظة بشروط الحضانة وعدم تضرر المحضون وتقدیم الزوج تعهدا برعایة المحضونة (57/8_ب)من قانون الأحوال الشخصیة) لذا قرر تصدیقه) مؤکدا على مراعاة القضاء وتقدیمه لمصلحة المحضون .وهذا مایتفق مع الآتی:
ثانیا:ضابط:مصلحة الصغیر هی الأساس فی ألأحکام المتعلقة بالحضانة.وهو مایفرض تطبیق القواعد الآتیة:
ثالثا:قاعدة:الضرر یزال .
یقصد بهذه القاعدة،وجوب إزالة الضرر لأنه ظلم وحرام شرعا لذا وجب النهی عنه حتى لا یقع ووجب رفعه إذا وقعوأصلها :
1_ماجاء فی القران الکریم: ((لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ))[سورة البقرة: 233]،وما جاء فی تفسیرها،والوارد فی البعض من تفسیراتها ومنه تفسیر البیضاوی" وانه یجوز أن یکون بمعنى تضر أی لا یضر الوالدان بالولد فیفرط فی تعهده ویقصر فیما ینبغی له وکذا وإضافة الولد إلیها تارة وإلیه أخرى استعطاف لهما علیه وتنبیه على أنه حقیق بأن یتفقا على استصلاحه والإشفاق فلا ینبغی أن یضرا به أو أنیتضارا بسببه" " .
2_من السنة قوله(r):(لا ضرر ولا ضرار) ،ووجدنا أن إعمال هذه القاعدة جاء واضحا فی المادة (57) کما بینا،وما یلاحظ على هذا النص إعطائه الحق للأم فی الحضانة وتقدیمها على من سواها حال قیام الزوجیة وبعدها بشرط أن لا یتضرر المحضون من ذلک وإلا فتسقط عنها الحضانة ،وهو ما یفهم من مفهوم المخالفة لهذا النص وبالتالی یعد إسقاط الحضانة عن الأم حال تضرر المحضون هو ما أزیل من ضرر مراعاة لمصلحة المحضون وکذا الفقرة(6) من المادة ذاتها التی نصت على أن:(للحاضنة التی أنهیت حضانتها بحکم أن تطلب استرداد المحضون ممن حکم له باستلام المحضون منها .إذا ثبت تضرر المحضون خلال مدة وجوده معه)،حیث تتقدم هنا مصلحة المحضون على من سواه ولا یودع إلا فی المکان الذی تتحقق فیه مصلحته متمثلة هنا ببقائه مع أمه واستردادها لحضانته عند ثبوت تضرره من الطرف الأخر وهو الضرر الذی نص المشرع على إزالته عند تحقق ثبوته..
ثالثا:قاعدة:.إذا زال المانع عاد الممنوع.
نجد أن خیر تطبیق لها هو ما جاء فی نص المادة (57/أ) والتی نصت على انه:(إذا فقد أبو الصغیر احد شروط الحضانة فیبقى الصغیر لدى أمه ما دامت محتفظة بشروط الحضانة ،دون أن یکون لأقاربه من النساء أو الرجال حق منازعتها لحین بلوغه سن الرشد) ،فالمانع هنا هو الأب الحاضن للصغیر والممنوع هو حضانة إلام له بعد بلوغه سن معینة إلا إذا فقد الأب احد الشروط الواجب توافرها فیه کحاضن للصغیر عندها تعود الحضانة لللأم ما دامت محتفظة بشروط الحضانة فعاد إلیها ما کان ممنوعا علیها . کما فی حالة سقوط حق المرأة فی الحضانة إذا تزوجت ،فان طلقها زوجها طلاقا بائنا عاد حقها لزوال المانع.
رابعا:قاعدة:التصرف على الرعیة منوط بالمصلحة.
تعد هذه القاعدة من القواعد الفقهیة المهمة التی تحکم القاضی فی تصرفاته ولکل من یتولى أمور المسلمین، فکل تصرف على الناس من ولی الأمر ترتبط صحته بما یجب على القاضی أن یراعیه من مصالح الناس وإلا حکم بعدم نفاذه فی حقهم،واصل هذه القاعدة هو:
1_ما جاء فی القران الکریم من قوله تعالى :(( إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ کَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا )) ))[سورة النساء:58].
2_ما جاء فی قوله (r):(کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته :الإمام راع وهو مسؤول عن رعیته ،...).
3_ما جاء عن سیدنا عمر بن الخطاب (رض):(إنی أنزلت نفسی من مال الله بمنزلة مال الیتیم ،إن احتجت أخذت منه,فان أیسرت رددته ،فان استغنیت استعففت ) .
استدلالا بما تقدم من قاعدة وما جاء فیها من أصل یمکن القول أنه یعد الأساس المعتمد لإعطاء القاضی السلطة التقدیریة لتقدیر مصلحة المحضون، وکلها تدور حول وجوب مراعاة ولی الأمر لمصلحة من هو تحت ولایته.إذ یعد تحقیق المصلحة القید الأساس الذی یجب على ولی الأمر مراعاته ،وهو ما نراه واضحا فی العدید من الفقرات التی تضمنتها المادة(57) إذ جعل المشرع وکما بینا سابقامصلحة الصغیر هی الأساس فی ألأحکام المتعلقة بالحضانة وهی مااعتد به من ضابط فی المسائل المتعلقة بالحضانة ودلیله _وکما مر_ماجاء فی الفقرات (1،2،4،6،7،)وأیضا الفقرة(8/ب/2،3)،إذ تدور کلها حول إعطاء القاضی السلطة التقدیریة لتقدیر مصلحة المحضون وأین یمکن أن تتحقق وهو ما أکده القضاء فی العدید من القرارات:(..إن المحضونة(ل)تولد 15/3/2006وهی بسن تکون فیه بأمس الحاجة لحاضنتها (الأم)وان ماورد بأقوال البینة الشخصیة _أنها أخلت بشروط الحضانة وغیر أهل لها_على فرض صحتها لایصلح سببا لنزع حضانة الأم والمحضونة بهذا السن .لذا قرر نقضه..) ،من ناحیة وما جاء أیضا من توجیه للقضاء فیما ینبغی مراعاته من شروط فی حالات معینة کشرط الاستعانة بالرأی الطبی لتقریر مصلحة المحضون من عدمه _کما فی نص الفقرة(4)من المادة(57)من قانون الأحوال الشخصیة _لهو الدلیل الأخر على أن الغایة الأساسیة فی کل ذلک هو مصلحة المحضون من الناحیة الأخرى .
المبحث الثالث
حجیة القواعد والضوابط الفقهیة ومدى إعمالها فی مسائل الأحوال الشخصیة.
یمکن استخلاص مدى هذه الحجیة ،من خلال ما تقدم من مباحث فی نطاق ما اخترنا البحث فیه من مسائل تمثلت بالحقوق الزوجیة والولادة ونتائجها ، ومن تحدید النطاق الذی أعملت فیه بعض الضوابط والقواعد الفقهیة فی نصوص قانون الأحوال الشخصیة العراقی،لبیان مدى حجیة هذه القواعد الفقهیة والضوابط فقها وقانونا وذلک فی المطلبین الآتیین:
المطلب الأول
مدى حجیة القواعد والضوابط الفقهیة فی الفقه.
أظهرت العدید من الدراسات مدى الاختلاف بین الفقهاء فی مدى اعتماد القواعد الفقهیة (بصورة عامة )والضوابط ،للحکم بها کدلیل شرعی یمکن الاستناد إلیه فی الاستنباط والاعتماد علیه لفض المنازعات وذلک على عدة آراء:_
الرأی الأول : یذهب أنصار هذا الرأی _ ابن نجیم وابن دقیق العید الشافعی وغیرهم _إلى عدم جواز الاحتجاج بالقواعد الفقهیة الکلیة والضوابط الفقهیة ،وحجتهم کثرة هذه القواعد وکثرة مستثنیاتها ،وعدم استناد غالبیتها للنصوص الشرعیة، واستناد بعضها للاجتهاد واحتماله للخطأ،فهی لا ترقى وحسب وجهة نظرهم إلى مستوى الدلیل الشرعی المستقل والمعتبر،الذی یمکن للقاضی من الاستناد إلیها فقط دون التعویل على نصوص القانون خاصة کانت أم عامة للحادثة المقضی فیها،فهی لا تعدو عندهم شواهد استئناس لامعالم للاستدلال وبناء الأحکام على وفق مضامینها ،اومع ماذهب إلیه بعض المعاصرین ممن أدرجوا ابن نجیم ضمن من ذهب إلى عدم جواز الاحتجاج بها کدلیل، وجدناه خاص بالضابط الفقهی لاالقاعدة الفقهیة وهو مانستخلصه من الوارد عن ابن نجیم ،إذ بین القواعد الفقهیة ثم المتفرع عنها والفوائد المستقاة منها، وهی وحسب وجهة نظرنا خاصة بالضوابط الفقهیة لا القواعد ونستدل على ذلک من مفهوم المخالفة للوارد عن ابن نجیم وهو:(انه لا یجوز الفتوى بما تقتضیه الضوابط ،لأنها لیست کلیة ،بل أغلبیة خصوصا وهی لم تثبت من الإمام بل استخرجها المشایخ من کلامه) خاصة وانه وکما ذکرنا سابقا ممن میزوا بین القاعدة الفقهیة والضابط الفقهی.
الرأی الثانی: إن الأصل عند أنصار هذا الرأی هو جواز الاستدلال بالقواعد الفقهیة الکلیة إذا لم یعارضها أصل مقطوع به من کتاب أو سنة أو إجماع ویؤیدون رأیهم بالعدید من الحجج منها أن القواعد الفقهیة کلیة ولا یؤثر فی صفتها هذه وجود الاستثناءات ،بل على العکس من ذلک ،فان مجموع هذه الأدلة الجزئیة هی التی تعطی للقاعدة حجیتها وصلاحیتها . ومن ذلک یبدو أن مایعتدون به من اتجاه هو الاعتداد بالقواعد الفقهیة الکلیة بغض النظر عن أصل هذه القواعد فالمهم هو عدم مخالفتها للکتاب أو السنة أو إجماع الفقهاء .
الرأی الثالث:ذهب أنصار هذا الرأی إلى إمکانیة الاعتداد بالقواعد الفقهیة متى کان الأصل المستمدة منه هو الکتاب والسنة ،وهو اتجاه العدید من الباحثین( المعاصرین)، فی القواعد الفقهیة الذین أضافوا إلى جانب الکتاب والسنة الإجماع أیضا ،وهوا لمستشف أیضا من الإشارات التی ذهبت إلیها لجنة إعداد مجلة الأحکام العدلیة وانه لا یستند إلى القاعدة الفقهیة إلا إذا کانت مستمدة من القران والسنة وهو المفهوم من قولهم الوارد فی المجلة وتقسیمها :"..بأن المقالة الثانیة من المقدمة هی عبارة عن القواعد التی جمعها ابن نجیم ومن سلک مسلکه من الفقهاء رحمهم الله تعالى . فحکام الشرع ما لم یقفوا على نقل صریح لا یحکمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد ، إلا أن لها فائدة کلیة فی ضبط المسائل فمن اطلع علیها من المطالعین یضبطون المسائل بأدلتها وسائر المأمورین یرجعون إلیها فی کل خصوص وبهذه القواعد یمکن للإنسان تطبیق معاملاته على الشرع الشریف أو فی الأقل التقریب , وبناء على ذلک لم نکتب هذه القواعد وحکام الشرع ما لم یقفوا على نقل صریح لا یحکمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد" فهم لاینکرون حجیة هذه القواعد ولا مکانتها الفقهیة عند الفقهاء تبعا لقوة المصدر المستقاة منه کشرط للحکم بحجیتها وبالتالی الاعتداد بها ، والدلیل ماورد عنهم فی مقدمة المجلة:(..ثم أن بعض هذه القواعد وان کان بحیث إذا انفرد یوجد من مشتملا ته بعض المستثنیات لکن لا تختل کلیتها وعمومها من حیث المجموع لما أن بعضها یخصص ویقید بعضا ) ،إلا انه وعلى الرغم من ذلک اعتبروا ما أوردوه فی المجلة من قواعد مجرد أدلة للاستئناس بها،مع إشارتهم لمکانة هذه القواعد لدى الفقهاء المسلمون الذین اعتدوا بها فی مؤلفاتهم الفقهیة ،وما نعتبره الدلیل على حجیة هذه القواعد فی الفقه_ وهو مایندرج ضمن مانبحثه فی المطلب الأول من هذا المبحث_یؤکده ما وجدناه من قواعد فقهیة فی العدید من المؤلفات الفقهیة الخاصة بإطار مانبحثه من مسائل خاصة بالأحوال الشخصیة سواء أکان القران الکریم بمعناه فی المسالة المستقاة هو الأصل المقابل لها، کقاعدة :(العادة محکمة )، أم السنة النبویة الشریفة بالمعنى تارة أم باللفظ تارة أخرى کقاعدة (لاضرر ولاضرار)و(الولد للفراش وللعاهر الحجر)، أم ما استنبطه الفقهاء المسلمون من قواعد من الوارد فی القران والسنة وصاغوه کقواعد أو ضوابط وفق ماوضحناه من خلال هذا البحث فی المباحث السابقة لیعد ما أوردناه أعلاه مع ما أوردناه سابقا خیر دلیل على سعة نطاق إعمال هذه القواعد الفقهیة والضوابط سواء ماکان منها خاصا بمسائل الأحوال الشخصیة دون غیرها کضابط (الأم أولى بالحضانة)،أم عاما شاملا لهذه المسائل وسواها کقاعدة (المعروف عرفا کالمشروط شرطا) وقاعدة(لاضرر ولاضرار) وغیرها من القواعد . وان کان ماتم التطرق إلیه ووفق ماجاء عن الفقهاء والمعاصرین من أراء خاص بالقواعد الفقهیة دون تخصیص أو تمییز بینهم وبین الضوابط الفقهیة _وهو مایبدو سببه فی أن غالبتهم لم یتطرقوا إلى هذا التمییز_التی نجد سعة نطاق إعمالها فی المسائل التی تطرقنا إلیها وان کان تطرقنا مقتصرا على البعض منها وفق ماتیسر لنا ،وهی وفی نطاق ماعرضناه من مسائل یمکن أن تتناول أدق ماتتناوله المسالة من أحکام اقرب منها للنص القانونی من القاعدة التی تمثل العموم لکل مایتعلق بالمسالة ذاتها وغیرها من المسائل ،فقاعدة (لاضرر ولاضرار)،واسعة النطاق شاملة المعنى لعدم إلزام الأم مثلا بالرضاع فی حال مرضها من ناحیة ،_وهو مایستخلص منه ضابط الأم ملزمة بالإرضاع إلا فی الحالات المرضیة _،وعدم نزع الولد منها لترضعه أخرى ،وهی قادرة على ذلک من الناحیة الأخرى،فکل من القاعدة وشمولها والضابط وخصوصیته نجد أن له حجیة فی هذه المسائل فرضتها طبیعة هذه المسائل التی یحکم اغلبها العرف وفق ماتناولناه ،وکذلک الفقه بما استدل علیه فی الوارد من القران والسنة وهی أصل هذه المسائل فی الغالب ولهذه الضوابط .مما یتطلب منا التوفیق بین الرأی الثانی والثالث لنخرج بنتیجة تتمثل بإمکانیة الاعتداد بالقواعد والضوابط الفقهیة فی استنباط الأحکام للمسائل التی لم یرد بشأنها نص فی القانون من ناحیة، ولتعدیل مایحتاج إلى ذلک من الناحیة الأخرى، متى کان مصدرها الکتاب والسنة والإجماع،ومتى جاءت غیر مخالفة لهما .وهی ماتمثل نطاق اغلب المسائل الواردة فی هذا القانون التی یعد القران الکریم والسنة النبویة الشریفة واتفاق الفقهاء المبنی أساسا إما على الکتاب والسنة ،أو السنة واجتهاد الفقهاء( الذی صادف القبول بالإجماع أو اتفاق الغالبیة)، بل وقول الصحابی الذی صادف قبول الفقهاء وإعمالا لقوله فی الاجتهاد والاستدلال دون إغفال لما للعرف وطبیعة المکان والزمان من دور فی الاعتداد به فی بناء وصیاغة العدید من الاجتهادات ،الأصل والمصدر لها.
المطلب الثانی
مدى حجیة القواعد والضوابط الفقهیة فی قانون الأحوال الشخصیة العراقی
نستطیع استخلاص مدى هذه الحجیة من نطاق الإعمال من ناحیة، وهو واسع جدا بین قاعدة وأخرى ومسالة وأخرى، خاصة فی المسائل التی خضعت للقواعد الفقهیة الکبرى ،وأیضا من حجیة الدلیل الذی اعتمدته القاعدة الفقهیة والضابط الفقهی،سواء أکان ذلک من الوارد فی القران الکریم أم السنة النبویة الشریفة ..وغیرها من الأدلة التی یمکن اعتبارها الدلیل على مایمکن أن تتمتع به هذه القواعد والضوابط من حجیة اومایراد أن یضفى لها فی ذلک من الناحیة الأخرى،وهو ما سنوضحه فی الآتی:
أولا:فی نص القانون وشرحه .
على الرغم من عدم وجود الإشارات المباشرة للاعتداد بالقواعد والضوابط الفقهیة فی نصوص قانون الأحوال الشخصیة،إلا انه ومن خلال ماتم الاطلاع علیه فیه ، وعلى ماورد فی الأسباب الموجبة لهذا القانون مایمکن اعتباره الدلیل على إمکانیة إعمال هذه القواعد والضوابط من ناحیة، وإمکانیة إضفاء الحجیة على ماتتضمنه من الناحیة الأخرى ودلیله فی الآتی:
1_ ماجاء عن المشرع العراقی فی الفقرة (2)من المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصیة،وإحالة القاضی فی حال عدم وجود النص التشریعی الذی یمکن تطبیقه الى الحکم بمبادئ الشریعة الإسلامیة الأکثر ملائمة لنصوص هذا القانون،هوما یعد السبب الموجب للبحث فی نطاقها واعتماد إعمالها، وما یدل على مایمکن أن تتمتع به من حجیة _والسبب للدعوى إلى أهمیة إبراز مکانتها فی هذا القانون وبیان ذلک_وان کانت الإشارة إلى ذلک غیر مباشرة وأیضا وفی تأکید ماتقدم ما جاء فی الفقرة (ى) من الأسباب الموجبة لقانون الأحوال الشخصیة العراقی والتی تعطی القاضی السلطة التقدیریة لبناء أحکامه بالرجوع إلى الفقه واعتماد ما یتفق مع نصوص هذا القانون فی المسائل التی ترک له المشرع الحکم فی تفصیلاتها وأعطاه الحق فی الرجوع وبناءا على هذه السلطة إلى الأحکام الشرعیة الواردة فی المصادر الفقهیة والتی لاتخلو وکما بینا فی مواضع عدة من احتوائها على غالبیة ما جاء فی الفقه من قواعد تتفق وما أوردناه من مسائل بوصفه احد أهم مصادرها، .ومن ذلک نجد أن سلطة القاضی التقدیریة یمکن أن یکون لها الأثر فی الحکم باعتماد القواعد الفقهیة لإکمال النقص لبعض المسائل أو تعدیل النصوص التی تحتاج إلى تعدیل.
2_الإشارة إلى بعض هذه القواعد والضوابط فی المؤلفات الخاصة بشرح قانون الأحوال الشخصیة العراقی وما یتعلق به من أحکام بصورة عامة والواردة عن شراح هذا القانون ،وبما یعد الدلیل على مایمکن أن تتمتع به من مکانة ومایمکن أن یضفى علیها من حجیة فی هذا القانون، ومن ذلک وعلى سبیل المثال: ما جاء عن فاروق عبد الله فی المسالة الخاصة بتعجیل المهر وتأجیله وان المعول علیه هو عرف البلد الذی تم فیه العقد لان:( المعروف عرفا کالمشروط شرطا) ،وکذا إشارته فی النفقة إلى وجوب النفقة للزوجة المحبوسة لحق الزوج إعمالا للقاعدة الفقهیة: (من حبس لحق غیره فنفقته واجبة علیه) ،والنص عل قاعدة (النادر کالمعدوم حکما )وذلک فی حال امتناع الأم عن حضانة الصغیر... وغیرها من القواعد والضوابط ،وکذا ماجاء عن حمد الکبیسی والإشارة إلى أهمیة الاعتداد بالقواعد الفقهیة فیما لا نص فیه ومن ذلک قاعدة : (لا ضرر ولا ضرار)و وقاعدة: (المعروف عرفا کالمشروط شرطا) وإیرادها کأصل للحکم بتأجیل المهر وتعجیله وما جاء بخصوص النسب وإعمال القاعدة الفقهیة: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) و(الإقرار حجة قاصرة على المقر) وغیرها .
3_النصوص القانونیة بحد ذاتها نجد أنها تمثل ضوابط فقهیة بما فیها من نص وقد وضحنا ذلک فی مواضع عدیدة من خلال استنباطنا لبعض الضوابط وفق الوارد عن النص من مضمون وبما یتفق معه ،وبالتالی فالاعتداد بالضوابط الفقهیة ووفق مایتفق مع الأقرب للقانون من رأی فی کل مالم ینص علیه المشرع من أحکام إنما یتفق مع ما أعطاه المشرع للقاضی من سلطة تقدیریة ،ولکل باحث فی مسائل الأحوال الشخصیة یرمی إلى إکمال ما اعترى هذا القانون من نقص.
4_کما وجدنا الإشارة إلیها فی المشروع الموحد وشرح الأحکام الشرعیة وهی مصادر یعتد الباحثون فی نطاق مسائل الأحوال الشخصیة بالأخذ بها کرأی مقنن عن المذهب الحنفی بالنسبة للأحکام الشرعیة وبقیة المذاهب فی المشروع الموحد.
5_من رجوع لنص المادة (1/ 3)من قانون الأحوال الشخصیة العراقی، وما فیها من إحالة للاسترشاد بالأحکام التی اقرها القضاء فی بقیة الدول الإسلامیة واعتداد بعض تشریعات هذه الدول بالقواعد والضوابط الفقهیة سواء فی الإعمال أو فی تسبیب القرارات الصادرة عن محاکمها ، یمکن أن یعد السبب للقول بالاعتداد بالقواعد والضوابط الفقهیة وإضفاء الحجیة على إعمالها .
هذا فی بیان نطاق النص الصریح على الاعتداد بالقواعد الفقهیة ،أما فی بیان نطاق إشارة شراح القانون فهو واسع جدا کیف لا والفقه الإسلامی الذی یعد المصدر الأساس لقانون الأحوال الشخصیة یعد فی الوقت ذاته احد مصادر وأصول العدید من هذه القواعد والضوابط.
ثانیا:فی اتجاه القضاء وتطبیقاته.
وجدنا فی حدود ما اطلعنا علیه من مبادئ وقرارات قضائیة خاصة بما نبحثه من مسائل اعتداد القضاء بها وان کان ذلک قلیلا من خلال الآتی:
1_ وجود البعض من الإشارات الدالة على اعتداد القضاء بالقواعد الفقهیة سواء ماکانت الإشارة بالاعتماد علیها صریحة ومباشرة بلغت حد ترجیحها حتى على ما أثبته العلم من دلیل مغایر کفحص الأنسجة حیث رجح القاعدة الفقهیة وفق التسمیة الغالبة علیها (الضابط الفقهی) التی أصلها ما ورد عن النبی صلى الله علیه وسلم (الولد للفراش وللعاهر الحجر)وهو مایعد دلیل على الاعتداد بها ، أم ماجاء من تعلیق لبعض الشراح على البعض من القرارات ومن ذلک ماجاء عن الکرباسی وتعلیقه على موقف القضاء العراقی الخاص بأحد القرارات المتعلقة بتقدیر مهر المثل للمرأة التی لم یقدر لها مهر بسبب کونها کتابیة متزوجة من کتابی اسلم لاحقا وعلیه فان مایسری علیه هو قانون الأحوال الشخصیة إذ المطلق یجری على إطلاقه وذکر أن القاعدة هی ما اعتمدها القضاء العراقی لتطبیق النص الخاص بالمادة (19/1) من قانون الأحوال الشخصیة على هذه الدعوى ،وهو مایعد الدلیل على الاعتداد بها . وأیضا ماجاء من ضابط فیما سبق وأوردناه من قرار صادر عن محکمة التمییز (..وحیث أن نفقة کل إنسان فی ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها (المادة/58) من قانون الأحوال الشخصیة وتشمل النفقة أجرة التطبیب بالقدر المعروف المادة(24/3)...).یعد الدلیل الأخر على الاعتداد بالضوابط والقواعد الفقهیة مما یدفع بالقول إلى دعوة المشرع بإکمال النقص بها وللقاضی بالاعتماد علیها فیما لانص فیه .
2 _ إعطاء القاضی السلطة التقدیریة من قبل المشرع وفی العدید من المسائل تعد السبیل أیضا لإمکانیة الاعتداد بالقواعد والضوابط الفقهیة التی تتفق مع موضوع تلک المسالة خاصة إذا ما کان أصل هذه القواعد والضوابط من الکتاب أو السنة أو الإجماع . و إلزام المشرع العراقی فی المادة (1/2) القاضی بالحکم وإصدار القرارات فی المسائل التی لم یورد نصا لمعالجتها ووفق ما یتفق ومقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة الأکثر ملائمة لنصوص هذا القانون ،وهی ماتدل الدلالة الواضحة على إمکانیة الاستعانة بالقواعد الفقهیة بل والنص على اعتمادها وماله من دور فی إعطائها الحجیة اللازمة لاعتماد تبنی إعمالها هو ما جاء فی المادة (1/ 3)_والتی ذکرنا ما یتعلق بها أعلاه_وما لذلک من دور فی تدعیم الدعوى إلى الإشارة فی القرارات القضائیة إلى الاعتداد بهذه القواعد کمبادئ قضائیة على غرار التنظیم لبیان القرارات القضائیة الصادرة فی المحاکم الشرعیة لمصر وسوریا والأردن .
من ذلک نستخلص إحاطة هذه القواعد والضوابط خاصة، بهذا القانون وتضمنه لها بمضمون نصوصه وإشارات شراحه واعتداد قضائه بها فی قراراته، وان کان ذلک بالنص الصریح فی البعض من القرارات تارة أم بالإشارات کشرح لما یقابل النص من مضمون تمثله هذه القواعد والضوابط ورد عن شراح قانون الأحوال الشخصیة تارة أخرى.
الخاتمة
یمکن إجمال أهم مااستنتجناه من هذا البحث ،مع أهم مانود طرحه من توصیات بالاتی: النتائج:
1_ من استقراء لما یتعلق بهذه المواد من أحکام وجدنا أنها تخضع فی غالبیتها للعدید من القواعد الفقهیة کقاعدة:( لا ضرر ولا ضرار)و(العادة محکمة) ،وما یتفرع عنها من قواعد کقاعدة:(المعروف عرفا کالمشروط شرطا )و(تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت )،و(استعمال الناس حجة یجب العمل بها) ،وغیرها من القواعد التی تستند إلى القاعدة الأساس(العادة محکمة)، أی العرف بنوعیه اللفظی والعملی،والتی وجدنا الإشارة إلى الاعتداد بهم فی المضمون الوارد بنصوص المواد المتقدمة واضحا کدلیل لما تقدم من قول ،وتطبیق لما تقدم من قاعدة تعبر عن مکانه العرف فی الشریعة والقانون وحجیته فی الإعمال، وأهمیة هذه القواعد کأوسع قاعدتین یمکن أن تندرج تحتها العدید من نصوص قانون الأحوال الشخصیة وبما یتفق وأهمیة مراعاة العرف وتغیره من مکان لآخر ومن زمان لآخر وکیف لا وقد وجد أساس الرکون إلیه فی نصوص القران الکریم والسنة النبویة الشریفة ، فضلا عن ما جاء عن فقهائنامن ناحیة ومراعاة أن لا یتضرر الغیر من الناحیة الأخرى. وقد بینا ابرز مایتعلق بهما من تطبیقات ضمن ما تقدم من قواعد وفی نطاق نصوص قانون الأحوال الشخصیة الخاصة بالمهر والنفقة ،وهو مایؤکد سعة نطاق إعمال القواعد والضوابط فی هذا القانون من خلال مایمکن استخلاصه من الوارد عن شراحه من ناحیة ومن الرجوع لأصل نصوصه وما یقابلها من قواعد وضوابط من الناحیة الأخرى.
2_إن حجیة هذه القواعد تختلف منها ما أصله دلیل من کتاب کقاعدة (العادة محکمة) ومنها ما أصله من سنة(لا ضرر ولا ضرار)، ومنها ما أصله ما ورد عن الفقهاء أی بعبارتهم التی استندوا فی صیاغتها إلى ما ورد فی الکتاب أو السنة من مضمون أو ما جاء عن صحابة رسول الله (r)،وهذا هو الغالب ومن رجوع لحجیة کل ذلک نجد انه یمکن الاستناد إلیها فی کل مسالة لم یتناول المشرع العراقی النص علیها ،أو تعدیل مایحتاج إلى ذلک من بعض النصوص ،هذا من ناحیة ومن الناحیة الأخرى وجدنا سعة نطاق إعمال القواعد الفقهیة فی هذا القانون ومدى حجیتها التی تبررا لاعتداد بها والدعوى إلى تضمین قرارات القضاء لها . 3_غالبیة ما بیناه من قواعد أصلها الکتاب والسنة أو اجتهاد الفقهاء المعتد بالکتاب والسنة وهی فی الوقت ذاته المصادر الأساسیة لما یقوم علیه هذا القانون فی حین أن غالبیة الضوابط الفقهیة مستمدة من الموقف الفقهی للمذاهب الفقهیة فی المسالة المعروضة ،وهی کما أنها قد تکون متفقة بین بعض المذاهب یمکن أن تختلف فی أخر ومن ذلک :ضابط الأم أولى بحضانة ولدها مالم تتزوج فهو ومع انه ضابط یتفق مع الرأی الراجح للمذاهب الفقهیة واصله الوارد فی السنة ،إلا أن هناک من لم یعتمده مما کان الدافع لنا لإدراجه کضابط یتفق مع رأی بعض الفقهاء ورأی المشرع العراقی الذی اخذ به.
4_الاعتداد بالعدید من القواعد والضوابط الفقهیة کمضمون والدلیل هو ما أوردناه ضمن المباحث السابقة من خلال بیاننا لما یقابل هذه النصوص من قواعد وضوابط تعد فی الحقیقة أصلا لها وان کانت الضوابط الفقهیة وکما ذکرنا سابقا اقرب فی صیاغتها للنص من القاعدة له.وهو ما یعد الدلیل على سعة نطاق إعمال هذه القواعد والضوابط وأهمیتها التی تعطیها الحجیة فی الإعمال.مع ملاحظة مایتمتع به الضابط من خصوصیة تمیزه عن القاعدة فی معالجة ذات المسالة. أما فی التوصیات فنورد الأتی:
1_دعوة القضاة إلى الاهتمام بإبراز دور القواعد الفقهیة وکذا الضوابط ،من خلال تضمین القرارات القضائیة وعند تسبیبها الاستدلال بهذه القواعد أسوة ببقیة المحاکم فی بقیة الدول العربیة.وکذا فی إکمال النقص وخاصة بالنسبة للمسائل التی ترک المشرع حل المسالة لسلطة القاضی وتقدیره فیها وأیضا لما لم یعالجه المشرع من مسائل.
2_ دعوة المشرع العراقی إلى النص على اعتبار القواعد والضوابط الفقهیة _خاصة لکونها الأقرب(أی الضوابط) فی الصیاغة للنص القانونی ولمعالجة المسالة المعروضة_من المصادر التی ینبغی الرجوع إلیها فی کل مسالة لم یعالجها المشرع العراقی بالنص إن وجد فی القاعدة الفقهیة أو الضابط الفقهی مایمثل الحل الأفضل للمسالة المعروضة ومتى توافرت فیها شروط إعمال القاعدة الفقهیة فی هذه المسائل من کونها من القواعد التی تجد فی القران أو السنة أو أراء الفقهاء التی صادفت الاتفاق علیها وما تواتر اعتماده من قبل الفقهاء الأصل لها ، دون إغفال لوجوب موافقتها للشریعة من ناحیة ولطبیعة المسالة المعروضة وظروف مکانها وزمانها بالعمل على تحقیق التوافق بین ذلک خاصة بالنسبة للمسائل المسکوت عن معالجة أحکامها أو اغلب مایتعلق بها من أحکام من خلال الاعتداد بما یتفق مع هذه المسائل من قواعد وضوابط .التی تنظم المتعلق بالرجوع للعرف من مسائل لاتفاقه مع طبیعة اغلب مااوردناه منها تجد فی الرجوع للعرف الحل الأمثل له.
The Author declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English)
First: Dictionaries of the Arabic language
1. Louis Maalouf the Jesuit, upholstered in language, literature and science, I 19, Catholic Printing Press, Beirut, New Edition, 1966.
2. Mohammed bin Abi Bakr bin Abdul Qadir al-Razi, Mukhtar al-Sahah (investigation: Mahmood Khater), I New, Lebanon Publishers Library - Beirut, 1415 - 1995.
3. Ali bin Mohammed bin Ali al-Jarjani, Tarifiyat, 1, Dar al-Ma'arefah, Beirut, Lebanon, 2007.
Second: Books interpretation
1. Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-Qurtubi, the mosque of the provisions of the Koran, C 8, I 3, Dar al-Arab writer for printing and publishing, Cairo, 1967.
2. Abu Bakr Ahmad bin Ali al-Razi al-Jassas, rulings of the Qur'an, c 1, Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut, Lebanon, illustrated edition of the first edition.
3. Abdullah bin Mohammed bin Ali al-Baydawi, download lights and secrets of interpretation (Tafseer al-Baydawi), C3, Dar al-Fikr, Beirut.
Third: Hadith books:
1. Ahmed bin Shuaib Abu Abdul Rahman Al-Nasa'i, Sinan Al-Nasa'i Al-Kubra, C3, (investigation: Dr. Abdul Ghaffar Sulaiman Al-Bandari, Sayed Kasrawi Hassan), 1,
2. Imam al-Hafiz Ahmad bin Ali Hajar al-Askalani, Fath al-Bari Sharh Saheeh al-Bukhari, I 3, new and revised edition and an interview with the Bulaq edition, Dar Al-Fayhaa Library for Printing, Publishing and Distribution, 2000.
3. Imam Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Achievement and Graduation (Ahmad Zuhwa, Ahmad Aniyat), new edition interview and director on the books of the six year, 1, Dar Al Kitab Al Arabi, Beirut, Lebanon, 2004.
4. Muslim bin Hajjaj Abu al-Husayn al-Qayshiri al-Nisaburi, Saheeh Muslim, c. 2 Investigation: (Mohamed Fouad Abdel Baqi) House of Revival of Arab Heritage - Beirut.
5. Hafiz Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qaz Winnie, Sunan Ibn Majah, Volume I, C 1, Dar al-Fikr for printing, publishing and distribution.
6. Ali bin Omar al-Hasan al-Dar al-Baghdadi al-Baghdadi, Sunan al-Dar Qutni (investigation: Mr. Abdullah Hashem Yamani civil), C3, Dar al-Maarifa - Beirut, 1386 - 1966.
Fourth: The literature on jurisprudential rules.
1. Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuti, Asbah and isotopes in the grammar and branches of the jurisprudence of the Shafi'i, the House of Revival of Arabic Books, Issa Albabi Halabi and Partners.
2. Zine El Abidine Ibn Ibrahim Ibn Najim, Al-Ashbah and Al-Nazeer on the Doctrine of Abu Hanifa Al-Nu'man, Halabi and Associates, Cairo, 1968.
3. Salim Rustom Baz, Sharh Al-Majalla, I3, Dar Al-Arabiya Revival of the Arab Heritage, Beirut, Lebanon, 1305.
4. Abi al-Faraj 'Abd al-Rahman Ibn Rajab al-Hanbali, Rules in Islamic Jurisprudence, reviewed and presented to him and commented on it (Taha Abdul-Raouf Saad) 1, Al-Azhar College Library, 1972.
5. Imad Ali Gomaa, The Facilitative Rules of Jurisprudence, 1, Dar Al-Nafais Publishing and Distribution, Jordan, 2006.
6. Ali Ahmad Al-Nadawi, Rules of Jurisprudence (presented by the Galilee scholar Mustafa Zarqa), 1, Dar Al-Qalam, Damascus, 1986.
7. Ali Haidar, The Rulers of the Rulers, Explanation of Al-Ahkam Magazine, The Arabization of Lawyer Fahmi Al-Husseini, Volume I, The First Book, Dar Al-Kuttab Al-Alami, Beirut, Lebanon 1991.
8. Abdel-Karim Zeidan, Al-Wajeez in explaining the jurisprudential rules in Islamic law, 1, Al-Resala, Beirut, Lebanon, 1997.
9. Muhammad Othman Shbeir, The Rules and Principles of Islamic Jurisprudence, II, Dar Al Nafais Publishing and Distribution, Jordan, 2007.
10. Mohi Hilal Al-Sarhan, The Rules of Jurisprudence and its Role in Enriching Modern Legislation, Baghdad University helped to publish the book, Baghdad, Iraq, 1986.
11. Mustafa Ahmed Zarqa, Islamic Jurisprudence in his New Gown, The General Jurisprudence Introduction, Vol. 2, I 10, Tarabin Press, Damascus,
Fifth: General jurisprudence and legal books.
12. Ahmed Mohamed Ali, Appeals in Personal Status, C2, I 1, Dar Al Thaqafa Publishing House, Amman, Jordan, 1999.
13. Jumaa Saadoun al-Ameri, Provisions of alimony, law and judiciary, Legal Library, Baghdad, without a year printed.
14. Hamad al-Kubaisi, Ahmed Ali al-Khatib, Muhammad Abbas al-Samarrai, Explanation of the Personal Status Law, Section I, Marriage and Divorce, I, Press House Publishing House, Baghdad, 1980.
15. Zein al-Din bin Najim al-Hanafi, the beautiful sea Explain the treasure of minutes, C3, I 2, Dar al-Maarifa for printing and publishing, Beirut, Lebanon, no year printed.
16. Zakaria Ahmed Al-Bari, Rulings of Children in Islam, National Publishing House, Cairo, 1964.
17. Shams al-Din al-Sarkhasi, Al-Mabsout, C5, I3, Dar al-Maarifah for printing, reprinted in Baloufist, Beirut, Lebanon.
18. Shams al-Din Abu al-Faraj Abdul Rahman bin Sheikh Imam, the world working Zahed Abu Omar Muhammad bin Ahmad bin Qadamah al-Maqdisi, the great explanation on board the masked both on the doctrine of Imam imams and neighborhood of the Imam Imam (Abu Abdullah bin Ahmed bin Hanbal al-Shaibani), C 8, Arabic Book Publishing House.
19. Abdullah bin Mahmoud bin Mudoud Al-Musali Hanafi, Selection for the explanation of the chosen, 3, 3, Dar al-Maarifa, Beirut, Lebanon, 2004.
20. Alaa al-Din Abu Bakr bin Masood Al-Kasani, Bada'id al-Sanayeh in the order of the laws, 2, 2, Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut, Lebanon, 1982.
21. Abdullah bin Qudamah al-Maqdisi Abu Muhammad, Sufi in the jurisprudence of the eminent Imam Ahmad bin Hanbal, c. 3, the Islamic Bureau
22. Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi Abu Muhammad, the singer in the jurisprudence of Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaibani, c 8, 1, Dar al-Fikr, Beirut, 1405
23. Abdel Rahman Al-Sabouni, Explanation of the Syrian Personal Status Law, Marriage and its Effects, C1, New Printing Press, Damascus, 1985.
24. Ali Mohamed Ibrahim Al-Karbasi, Explanation of the Personal Status Law No. 188 of 1959 Amended, Freedom House for Printing.
25. Abbas Ziad al-Sa'di and Muhammad Hassan Kashkoul, Explanation of the Personal Status Law No. (188) for the year 1959 and its amendments, without a year of printing.
26. Farid Fatian, Explanation of the Personal Status Law on the Five Schools of Thought, Al-Shaab Press, Baghdad, 1982.
27. Farouk Abdullah Karim, the mediator in explaining the Iraqi personal status law No. 188 of 1959 and its amendments (marriage contract and its effects, the band and its effects), 2003.
28. Mohammad Al-Khatib Al-Shara Beni, a singer who needs to know the meanings of the curriculum, c 3, for the publisher of Dar Al-Fikr, Beirut ..
29. Mansour Bin Younis Bin Idris Al-Bahouti, Al-Rawd Al-Murabah Sharh Zad Al-Mustaqna, C3, Publisher Riyadh Modern Library, Riyadh, 1390.
30. Mustafa Ahmed Zarqa, draft law on the personal status of the two regions of Egypt and Syria in the era of unity between them, 1, Dar Al-Qalam, Damascus, Dar al-Shamiyah, Beirut, 1996.
31. Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad (Ibn Rushd), Beginning of the Mujtahid End of the Savings, c 2, Al-Azhar College Library, Cairo.
32. Muhammad Al-Shara Beni Al-Khatib, a singer in need of knowledge of the meanings of the curriculum on the curriculum of the father of Zakaria bin Sharaf al-Nawawi, C 2, Mustafa Mohamed Press, Egypt, no year printed.
33. Mahmoud Al-Sari Tawi, Explanation of the Jordanian Personal Status Law, First Section, Marriage Contract and its Effects, 1, Dar Al-Adawi for Printing, Publishing and Distribution, Amman, Jordan, 1981
34. Mahmoud Ali Al-Sartawi, Explanation of the Jordanian Personal Status Law, Section II, (Dissolution of Marriage) and Part III (Implications), Jordan University Press, Amman, Jordan, 1995.
35. Muhammad Qadri Pasha, Shari'a Rulings in Personal Status on the Doctrine of Abu Hanifa Al-Nu'man, I 1, Al-Jafan and Al-Rajabi for Printing and Publishing, Ibn Hazm Publishing House, Beirut, Lebanon, 2007.
36. Wahba Al-Zuhaili, Islamic Jurisprudence and its Proofs, A 9, I 4 Modified, Dar Al-Fikr, Damascus, Syria, Contemporary Thought House, Beirut, Lebanon.
Sixth: Research and Periodicals
37. Abdul Rahman Ibrahim Al-Kilani, Research entitled: "Authentic Jurisprudence Rule", published in Mu'tah Magazine for Research and Studies, Volume Fourteenth, Issue No. 1, 1999.
38. Al-Rafidain Magazine Volume 2, 10th Year, No. 25, 2005.
Seventh: Unpublished judicial decisions of the Federal Court of Cassation.
Decree No. 4107 / First Person / 2008 issued by the Federal Court of Cassation on 3/12/2008.
Decree No. 808 / Personal Body I / 2009 issued by the Federal Court of Cassation on 23/2/2009
- Decision No. 398 / Personal Body I / 2009 issued by the Federal Court of Cassation on 15/2/2002.
Decree No. 405 / First Person / 2009 issued by the Federal Court on 11/2/2009 - Resolution No. 2134 / First Person / 2009 issued by the Federal Court of Cassation on 14/6/2009 ..
Decree No. 821 / First Personal Status Commission / 2009 issued by the Federal Court of Cassation on 24/2/2009.
Eighth: Theses.
39. Nadia Khair El-Din Aziza to Mr. Hatem, Methods of Evidence in Personal Status Cases concerning Non-Financial Issues (Comparative Study), PhD Thesis, Faculty of Law, Mosul University, 2002.
Ninth: Laws.
Iraqi Personal Status Law No. (188) for the year 1959 and its amendments.
2. The Syrian Personal Status Law promulgated by Legislative Decree No. (59) for the year 1953 and its Explanatory Note, amended by Law No. (34) of 1975, by Mamdouh Atri, Alnoori Printing and Publishing Corporation, Damascus, 2005.
أولا: معاجم اللغة العربیة
1. لویس معلوف الیسوعی،المنجد فی اللغة والأدب والعلوم،ط19،المطبعة الکاثولیکیة ،بیروت،طبعة جدیدة،1966.
2. محمد بن أبی بکر بن عبد القادر الرازی، مختار الصحاح( تحقیق : محمود خاطر)، ط جدیدة، مکتبة لبنان ناشرون – بیروت، 1415 – 1995.
3. علی بن محمد بن علی الجرجانی ،التعریفات ،ط1،دار المعرفة ،بیروت،لبنان،2007.
ثانیا:کتب التفسیر
1. أبی عبد الله محمد بن احمد الأنصاری القرطبی ،الجامع لأحکام القران ،ج8،ط3، دار الکاتب العربی للطباعة والنشر،القاهرة،1967.
2. أبو بکر احمد بن علی الرازی الجصاص،أحکام القران،ج1،دار الکتاب العربی،بیروت،لبنان،طبعة مصورة عن الطبعة الأولى،طبع بمطابع الأوقاف الإسلامیة،1335هجری .
3. عبد الله بن محمد بن علی البیضاوی،أنوار التنزیل وأسرار التأویل( تفسیر البیضاوی)،ج3، دار الفکر ، بیروت .
ثالثا:کتب الحدیث:
1. احمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائی، سنن النسائی الکبرى ،ج3،(تحقیق : د.عبد الغفار سلیمان البنداری , سید کسروی حسن)،ط1، دار الکتب العلمیة ، بیروت، 1411 – 1991.
2. الإمام الحافظ احمد بن علی حجر العسقلانی ،فتح الباری شرح صحیح البخاری ،ط3،طبعة جدیدة ومنقحة ومقابلة لطبعة بولاق،مکتبة دار الفیحاء للطباعة والنشر والتوزیع ، 2000.
3. الإمام عبد الله محمد بن إسماعیل البخاری، صحیح البخاری ،تحقیق وتخریج (احمد زهوة،احمد عنایة)،طبعة جدیدة مقابلة ومخرجة على کتب السنة الستة،ط1،دار الکتاب العربی ،بیروت ،لبنان،2004 .
4. مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیری النیسابوری، صحیح مسلم،ج2 تحقیق :( محمد فؤاد عبد الباقی)دار إحیاء التراث العربی – بیروت.
5. الحافظ أبی عبد الله محمد بن یزید القز وینی ،سنن ابن ماجة ،المجلد الأول ،ج1،دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع.
6. علی بن عمر أبو الحسن الدار قطنی البغدادی،سنن الدار قطنی (تحقیق : السید عبد الله هاشم یمانی المدنی)،ج3، دار المعرفة - بیروت ، 1386 – 1966.
رابعا: المؤلفات الخاصة بالقواعد الفقهیة .
1. جلال الدین عبد الرحمن السیوطی،الأشباه والنظائر فی قواعد وفروع فقه الشافعیة،دار إحیاء الکتب العربیة ،عیسى ألبابی الحلبی وشرکاه.
2. زین العابدین بن إبراهیم بن نجیم ،الأشباه والنظائر على مذهب أبی حنیفة النعمان ،مؤسسة الحلبی وشرکاه ،القاهرة ،1968.
3. سلیم رستم باز،شرح المجلة،ط3،دار إحیاء التراث العربی،بیروت،لبنان،1305.
4. أبی الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلی ،القواعد فی الفقه الإسلامی ،راجعه وقدم له وعلق علیه (طه عبد الروؤف سعد )ط1،مکتبة الکلیات الأزهریة ،1972.
5. عماد علی جمعة،القواعد الفقهیة المیسرة ، ط1،دار النفائس للنشر والتوزیع،الأردن،2006.
6. علی احمد الندوی ،القواعد الفقهیة (قدم لها العلامة الجلیل مصطفى الزرقا) ،ط1،دار القلم، دمشق ،1986.
7. علی حیدر ،درر الحکام شرح مجلة الأحکام ،تعریب المحامی فهمی الحسینی ،المجلد الأول ،الکتاب الأول،دار الکتب العلمیة ،بیروت ،لبنان.1991
8. عبد الکریم زیدان ،الوجیز فی شرح القواعد الفقهیة فی الشریعة الإسلامیة ،ط1،مؤسسة الرسالة،بیروت ،لبنان،1997.
9. .محمد عثمان شبیر،القواعد الکلیة والضوابط الفقهیة فی الشریعة الإسلامیة ،ط2،دار النفائس للنشر والتوزیع،الأردن ،2007.
10. محی هلال السرحان ،القواعد الفقهیة ودورها فی إثراء التشریعات الحدیثة،ساعدت جامعة بغداد على نشر الکتاب،بغداد،العراق،1986.
11. مصطفى احمد الزرقا،الفقه الإسلامی بثوبه الجدید،المدخل الفقهی العام ،ج2،ط10،مطبعة طربین ،دمشق،.1968.
خامسا:الکتب الفقهیة والقانونیة العامة.
12. احمد محمد علی ،القرارات الاستئنافیة فی الأحوال الشخصیة ،ج2 ،ط1،مکتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان ،الأردن ،1999 .
13. جمعة سعدون العامری،أحکام النفقة شرعا وقانونا وقضاء،المکتبة القانونیة،بغداد،دون سنة طبع.
14. حمد الکبیسی،احمد علی الخطیب ،محمد عباس السامرائی،شرح قانون الأحوال الشخصیة ،القسم الأول،الزواج والطلاق،ط1،مطابع مؤسسة دار الکتاب للطباعة والنشر ،بغداد،1980.
15. .زین الدین بن نجیم الحنفی ،البحر الرائق شرح کنز الدقائق،ج3،ط2،دار المعرفة للطباعة والنشر،بیروت ،لبنان،بلا سنة طبع.
16. زکریا احمد البری ،أحکام الأولاد فی الإسلام ،الدار القومیة للطباعة والنشر ،القاهرة ،1964.
17. شمس الدین السرخسی، المبسوط ،ج5،ط3،دار المعرفة للطباعة،أعید للطباعة بالاوفیست ،بیروت ،لبنان.
18. شمس الدین أبی الفرج عبد الرحمن بن الشیخ الإمام العالم العامل الزاهد أبی عمر محمد بن أحمد بن قدامه المقدسی،الشرح الکبیر على متن المقنع کلاهما على مذهب إمام الأئمة ومحی السنة الإمام (أبی عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشیبانی )،ج8 ،دار الکتاب العربی للنشر والتوزیع.
19. عبد الله بن محمود بن مودود الموصلی الحنفی،الاختیار لتعلیل المختار،ط3،ج3،دار المعرفة ،بیروت ،لبنان،2004.
20. علاء الدین أبی بکر بن مسعود الکاسانی،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ،ج 2،ط2،دار الکتاب العربی ،بیروت ،لبنان،1982.
21. عبد الله بن قدامه المقدسی أبو محمد، الکافی فی فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، ج3، ،المکتب الإسلامی
22. عبد الله بن أحمد بن قدامه المقدسی أبو محمد، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی ،ج8،ط1،دار الفکر ، بیروت،1405
23. عبد الرحمن الصابونی،شرح قانون الأحوال الشخصیة السوری ،الزواج وآثاره،ج1،المطبعة الجدیدة،دمشق،1985.
24. علی محمد إبراهیم الکرباسی ،شرح قانون الأحوال الشخصیة رقم 188لسنة 1959المعدل،دار الحریة للطباعة .
25. عباس زیاد السعدی ومحمد حسن کشکول ،شرح قانون الأحوال الشخصیة رقم (188) لسنة 1959وتعدیلاته ،دون سنة طبع.
26. فرید فتیان ،شرح قانون الأحوال الشخصیة على المذاهب الخمسة،مطبعة الشعب ،بغداد،1982.
27. فاروق عبد الله کریم،الوسیط فی شرح قانون الأحوال الشخصیة العراقی رقم 188لسنة 1959وتعدیلاته(عقد الزواج وأثاره،والفرقة وأثارها)،2003..
28. محمد الخطیب الشر بینی، مغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج ،ج3،لناشر دار الفکر، بیروت..
29. منصور بن یونس بن إدریس البهوتی ،الروض المربع شرح زاد المستقنع ،ج 3،الناشر مکتبة الریاض الحدیثة، الریاض ،1390.
30. مصطفى احمد الزرقا،مشروع قانون الأحوال الشخصیة الموحد للإقلیمین المصری والسوری فی عهد الوحدة بینهما ،ط1،دار القلم ،دمشق ،الدار الشامیة ،بیروت،1996 .
31. محمد بن احمد بن محمد(ابن رشد) ،بدایة المجتهد نهایة المقتصد،ج2،مکتبة الکلیات الأزهریة ،القاهرة.
32. محمد الشر بینی الخطیب،مغنی المحتاج إلى معرفة معانی ألفاظ المنهاج على متن المنهاج لأبی زکریا بن شرف النووی ،ج2،مطبعة مصطفى محمد،مصر،بلا سنة طبع .
33. محمود السر طاوی ،شرح قانون الأحوال الشخصیة الأردنی،القسم الأول ،عقد الزواج وآثاره ،ط1،دار ألعدوی للطباعة والنشر والتوزیع ،عمان ،الأردن،1981
34. محمود علی السرطاوی ،شرح قانون الأحوال الشخصیة الأردنی،القسم الثانی،(انحلال الزواج)والقسم الثالث(الآثار المترتبة علیه)مطبعة الجامعة الأردنیة،عمان،الأردن،1995.
35. محمد قدری باشا،الأحکام الشرعیة فی الأحوال الشخصیة على مذهب أبی حنیفة النعمان ،ط1،الجفان والجابی للطباعة والنشر،دار ابن حزم للطباعة والنشر،بیروت،لبنان،2007.
36. وهبة الزحیلی،الفقه الإسلامی وأدلته،ج9 ،ط4معدلة ،دار الفکر ،دمشق،سوریا،دار الفکر المعاصر،بیروت ،لبنان.
سادسا: البحوث والدوریات
37. عبد الرحمن إبراهیم الکیلانی ،بحث بعنوان:(حجیة القاعدة الفقهیة) ،منشور فی مجلة مؤتة للبحوث والدراسات,المجلد الرابع عشر،العدد الأول ،1999.
38. مجلة الرافدین مجلد2،السنة العاشرة، عدد،25ایلول 2005.
سابعا: القرارات القضائیة غیر المنشورة لمحکمة التمییز الاتحادیة.
_القرار المرقم4107/شخصیة أولى/2008صادر عن محکمة التمییز الاتحادیة فی 3/12/2008.
_القرار رقم 808/الهیئة الشخصیة الأولى/2009الصادر عن محکمة التمییز الاتحادیة فی 23/2/2009
_القرار رقم 398/الهیئة الشخصیة الأولى/2009 والصادرة عن محکمة التمییز الاتحادیة فی 15/2/200.
_القرارالمرقم405/شخصیة الأولى/2009والصادرعن المحکمة الاتحادیة فی 11/2/2009 _القرار المرقم 2134/شخصیة أولى/2009والصادر عن محکمة التمییز الاتحادیة فی 14/6/2009..
_القرار المرقم 821/هیئة الأحوال الشخصیة الأولى/2009والصادر عن محکمة التمییز الاتحادیة فی 24/2/2009.
ثامنا: الرسائل الجامعیة.
39. نادیا خیر الدین عزیزا لسید حاتم ،طرق الإثبات فی دعاوى الأحوال الشخصیة المتعلقة بالمسائل غیر المالیة (دراسة مقارنة)،أطروحة دکتوراه ،کلیة القانون ،جامعة الموصل ،2002.
تاسعا: القوانین .
1_قانون الأحوال الشخصیة العراقی رقم(188) لسنة 1959وتعدیلاته .
2_قانون الأحوال الشخصیة السوری الصادر بالمرسوم التشریعی رقم (59) لسنة 1953ومذکرته الإیضاحیة المعدل بالقانون رقم(34) لسنة 1975،اعداد ممدوح عطری، مؤسسة ألنوری للطباعة والنشر،دمشق،2005.
- عدد الزيارات للمقالة: 435
- مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 11,364