الملخص
تعانی الشرکات العائلیة من العدید من المعوقات التی تعترض سیر نشاطها وتحد من نموه، وبهدف تذلیل تلک المعوقات فإن التحول إلى شرکة المساهمة یعد أحد الخیارات التی من الممکن اللجوء إلیها لتجاوز تلک المعوقات، وهذا التحول إذا ما تم فإنه سیترک أثار قانونیة مهمة سواء على الشرکة العائلیة من جهة وعلى الشرکاء والدائنین من جهة أخرى .
ومن هذا المنطلق فإننا سنقسم هذا البحث إلى مبحثین، نتناول فی الأول اثر التحول على الشرکة العائلیة فی ثلاث مطالب خصص الأول للشخصیة المعنویة للشرکة والثانی لقواعد إدارة الشرکة المساهمة أما الثالث فقد تناول الحصول على مقابل التحول، أما المبحث الثانی فقد کان بمطلبین تناول الأول آثر التحول على الشرکاء وخصص الثانی لآثر التحول على الدائنین
الكلمات الرئيسة
الموضوعات
أصل المقالة
الآثار القانونیة لتحول الشرکات العائلیة إلى شرکات مساهمة -(*)-
The legal effects of the transformation of family companies into joint-stock companies
نسیبة ابراهیم حمو علی غانم ایوب کلیة الحقوق/ جامعة الموصل المعهد التقنی- نینوى Nosayba Ibraheem Hamo Ali Ghanim Ayoob College of law / University of Mosul Technical Institute – Nineveh Correspondence: Nosayba Ibraheem Hamo E-mail: |
(*) أستلم البحث فی 11/4/2010 *** قبل للنشر فی 11/4/2010.
(*) Received on 11/4/2010 *** accepted for publishing on 11/4/2010.
Doi: 10.33899/alaw.2010.160602
© Authors, 2010, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
الملخص
تعانی الشرکات العائلیة من العدید من المعوقات التی تعترض سیر نشاطها وتحد من نموه، وبهدف تذلیل تلک المعوقات فإن التحول إلى شرکة المساهمة یعد أحد الخیارات التی من الممکن اللجوء إلیها لتجاوز تلک المعوقات، وهذا التحول إذا ما تم فإنه سیترک أثار قانونیة مهمة سواء على الشرکة العائلیة من جهة وعلى الشرکاء والدائنین من جهة أخرى . ومن هذا المنطلق فإننا سنقسم هذا البحث إلى مبحثین، نتناول فی الأول اثر التحول على الشرکة العائلیة فی ثلاث مطالب خصص الأول للشخصیة المعنویة للشرکة والثانی لقواعد إدارة الشرکة المساهمة أما الثالث فقد تناول الحصول على مقابل التحول، أما المبحث الثانی فقد کان بمطلبین تناول الأول آثر التحول على الشرکاء وخصص الثانی لآثر التحول على الدائنین
الکلمات الرئیسة: الآثار القانونیة الشرکات العائلیة شرکات مساهمة
الموضوعات: القانون المدنی
Abstract
Family company suffered from many difficulties which might impede its activity and development as well . thus, its Transformation in to joint stock company is one of the strategic choices to assure its development and the continuity of its activity. and this Transformation would have effect an the interests of creditors of the company and family company its self .
For that we can divided our study into two part, the first part discuss Transformation effect on family company into three chapter, the first deal with corporate body, the second to the application of the administrative system of the joint stock company, the third to get shares.
And the second chapter, the first part discuss Transformation effect on partners and the second part deal with Transformation effect an the interests of creditors .
Keywords: Legal effects Family companies Joint-stock companies
Main Subjects: civil law
المقدمة
الشرکات العائلیة هی تلک الشرکات التی تکون مملوکة لعائلة واحدة، أو لأشخاص تربطهم صلة القرابة على النحو الذی یؤدی فیه الکیان العائلی دوراً إداریاً ومالیاً ورقابیاً فی تسییر نشاط الشرکة وتحقیق أهدافها .
وبما أن هذه الشرکات تتکون ما بین أفراد تربطهم صلة القرابة فأن من الطبیعی أن یتخذ الشرکاء أحد أنواع الشرکات القائمة على مبدأ الاعتبار الشخصی بوصفها شکلاً قانونیاً لممارسة نشاطهم التجاری کالشرکة التضامنیة أو التوصیة البسیطة أو البسیطة أو المشروع الفردی فضلا عن الشرکة المحدودة لکونها تجمع ما بین خصائص شرکات الأشخاص وشرکات الأموال .
وتواجه هذه الشرکات العدید من المعوقات التی تعترض نشاطها وتحول دون تحقیق الأهداف التی یسعى مؤسسی الشرکة إلى تحقیقیها، إذ تعانی هذه الشرکات من إشکالیات داخلیة تتعلق بانعدام التخطیط المستقبلی لأعمال الشرکة والجمع بین ملکیة الشرکة وإدارتها فضلا عن التأثیرات التی تترکنها الصفة العائلیة على نطاق نشاطها، ومن جانب أخر فان التطورات التی طرأت فی میدان التجارة الدولیة ساهمت بشکل أخر فی التأثیر على الشرکات العائلیة إذ أن انتشار الشرکات المتعددة الجنسیة وتهافت الدول على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة وتشجیعها للاستثمارات الأجنبیة وما خلفته الثورة التکنولوجیة من أسالیب عمل جدیدة أدت بمجملها إلى انحسار دور هذه الشرکات والتضییق من نطاق نشاطها نظراً للإمکانیات المحدودة إذا ما قورنت مع مثیلاتها من الشرکات الأجنبیة ، وازاء هذا الواقع الذی أضحت تمر به هذه الشرکات فإن تحولها إلى شرکات مساهمة سیساهم والى حد کبیر فی تجاوز العدید من تلک المعوقات نظراً لکون الشرکات المساهمة تمثل محوراً هاماً لتجمع رأس المال وتمتعها بمجموعة من الخصائص الأخرى التی تمکنها من تجاوز تلک المعوقات .
وتتجلى أهمیة البحث بتحدید الآثار القانونیة لتحول الشرکات العائلیة باختلاف إشکالها إلى شرکات مساهمة سواء فیما یتعلق بالشرکة العائلیة من جهة، حیث الآثار على الشرکة العائلیة _محل التحول_ کتلک المرتبطة بمصیر الشخصیة المعنویة للشرکة وما یرتبط بها من نتائج قانونیة أو على صعید تغییر الهیکل الإداری للشرکة فضلا عن حق الشرکاء بالحصول على مقابل للتحول .
کذلک فان لهذا التحول اثأر تتعلق بالشرکاء وبدائنی الشرکة من جهة أخرى، إذ ثمة نتائج سترتب على ذلک سواء تلک المتعلقة بالشرکاء کزوال صفة التاجر فضلا عن حقهم فی التصرف بحصصهم إلی ستؤول إلى أسهم وضمان انتقالها إلى ورثتهم، أو تلک المتعلقة بدائنی الشرکة والمتمثلة بمدى تأثر حقوقهم بهذا التحول لاسیما أن مسؤولیة الشرکاء ستکون محدودة بمقدار الأسهم التی یمتلکونها بعد أن کانت مسؤولیة شخصیة عن التزامات الشرکة کافة .
أما عن هیکلیة البحث فقد کانت على النحو الأتی :
المبحث الأول: اثر التحول على الشرکة العائلیة
المطلب الأول: الشخصیة المعنویة للشرکة
المطلب الثانی: تطبیق قواعد إدارة الشرکة المساهمة
المطلب الثالث: حق الشرکاء بالحصول على مقابل للتحول
المبحث الثانی : اثر التحول على الشرکاء ودائنی الشرکة
المطلب الأول: اثر التحول على الشرکاء
المطلب الثانی: اثر التحول على الدائنین
المبحث الأول
أثر التحول على الشرکة العائلیة
یترتب على تحول الشرکات العائلیة بأنواعها المختلفة إلى شرکات مساهمة أثار تتعلق بالمرکز القانونی للشرکة من جهة والشرکاء من جهة أخرى، وتمثل هذه الآثار نتیجة منطقیة للتعدیل الذی ادخل على عقد الشرکة وما أستتبع من تعدیل للنظام القانونی الذی یحکمها، وتتجلى هذه الآثار بمصیر الشخصیة المعنویة للشرکة - محل التحول - والنتائج المرتبطة بها، وکذلک ما یتعلق بوجوب تطبیق النظام الإداری للشرکة المساهمة من حیث تشکیل هیئة عامة وتعیین مجلس إدارة ومدیر مفوض ومراقب حسابات للشرکة، فضلا عن حق المساهمین فی الحصول على مقابل للتحول .
وعلى هذا الأساس فإننا سنقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، تناول المطلب الأول أثر التحول على الشخصیة المعنویة للشرکة أما المطلب الثانی فسیکون لبیان تطبیق النظام الإداری للشرکة المساهمة أما المطلب الثالث فقد خصص لحق الشرکاء بالحصول على مقابل للتحول .
المطلب الأول
الشخصیة المعنویة للشرکة
یتمیز عقد الشرکة عن غیره من العقود بأنه ینتج عنه إنشاء شخص معنوی مستقل عن الشخصیة التی یتمتع بها کل شریک، وتبدو الحکمة من إسباغ الشخصیة المعنویة للشرکة لتمکینها من القیام بالتصرفات القانونیة باسمها ولیس باسم أعضائها وجعلها کیاناً مستقلاً وقائماً بذاته .
ومتى ما اکتسبت الشرکة الشخصیة المعنویة فإنها تبقى محتفظة بها لحین انتهاء الأجل المحدد فی العقد أو لغایة انقضائها بأی سبب من أسباب الانقضاء، حتى فی الأحوال التی تنقضی فیها الشرکة فإنها تبقى محتفظة بشخصیتها المعنویة طیلة فترة التصفیة لاستکمال إجراءات تصفیة الشرکة، بید أن الاحتفاظ بهذه الشخصیة یکون بالقدر الضروری لإتمام أعمال التصفیة.
والسؤال الذی یثار بهذا الصدد هل یؤدی التحول إلى زوال الشخصیة المعنویة للشرکة أم تبقى الشرکة محتفظة بشخصیتها المعنویة بعد التحول ؟ وقبل أن نجیب على هذا التساؤل لابد من أن نشیر إلى الأهمیة التی تترتب على القول بانقضاء تلک الشخصیة المعنویة أو عدم انقضائها نتیجة التحول إذ یترتب على ذلک عدة نتائج على النحو الآتی :
أولا_ یترتب على القول بأن الشرکة تنقضی نتیجة التحول وتزول تبعاً لذلک شخصیتها المعنویة خروج أموال الشرکـة عن دائرة ملکیتها فتکون ملکاً مشاعاً بین الشرکاء ویکـون لکل شریک نصیب یساوی ما کان یملکه فی الشرکة قبل التحول ومن ثم یکون من حق دائنـی الشرکة التنفیذ على تلک الأموال التی آلت إلى الشرکاء لاستیفاء حقوقهم و یثبت الحق ذاته لدائنی الشرکاء الشخصیین إذ یکون بمقدورهم المطالبة بالتنفیذ على تلک الأمـوال، بخلاف القول باستمرار الشخصیة المعنویة للشرکة إذ تبقـى الأموال التی قدمها الشرکاء خارجة عن ملکیتهم وتبقى ضمن ملکیة الشرکة ولا یکون بمقدور دائنی الشرکة التنفیذ علیها بوصفها خرجت عن ملکیة الشرکة نتیجة التحول کما لا یکون بمقدور دائنی الشرکاء الشخصیین التنفیذ على تلک الأموال على أساس إنها لا زالت مملوکة للشرکة .
ثانیا_ یترتب على القول بانقضاء الشرکـة وزوال شخصیتها المعنویة بطلان الشرکة التی تؤسس فی الأحوال التی یتخلف فیها أحد شروط أو أرکان تأسیسها التی ینص علیها القانون، أما إذا کانت الشرکة لا تنقضی وتبقى محتفظة بشخصیتها المعنویـة فإن الأثر الذی یترتب على عدم مراعاة إجراءات التحول هو عدم نفاذه بحق الغیر .
ثالثا_ یترتب على القول بانقضاء الشخصیة المعنویـة وجوب قیام الشرکة التی تؤسس من جدید بدفع والضرائب والرسوم کافـة التی تفرضها القوانین على الشرکات التی تؤسس ابتداءً، بخلاف ما هو مقرر فی حال استمرار الشخصیـة المعنویة إذ لا تلتزم الشرکـة بدفع الضرائب أو أداء الرسوم على أساس أن الأمر لا یتضمن إنشاء شرکة جدیدة إنما یقتصر على تغییر نوعها .
رابعا_ ولهذه المسألة أهمیة فی إطار تحدید موعد سریان بعض المواعید إذ أنها تختلف بحسب إذا ما کان الشخص المعنوی یستند إلى تاریخ تکوین الشرکة فی شکلها الأصلی أو إلى تاریـخ التحول، فإذا استمرت الشخصیة المعنویـة للشرکة وتعرضت للإفـلاس فإن التوقف عن الدفع من الممکن أن یصعد إلى تاریخ سابق للتحول على خلاف الحکم فیما لو ترتب على التحول إنشاء شرکة جدیدة .
ومن خلال ذلک یتبین لنا مدى أهمیة النتائج التی تترتب على تحدید أثر التحول وفیما إذا کان یؤدی إلى انقضاء الشرکة و زوال شخصیتها المعنویة أم لا، ویمکن أن نشیر فی هذه المجال إلى الموقف الفقهی والقانونی من تحدید أثر التحول على الشخصیة المعنویة على النحو الآتی :
أولا / موقف الفقه :
انقسم الفقهاء فی هذا المجال على اتجاهین، أحدهما یذهب إلى القول بانقضاء الشرکة و زوال شخصیتها المعنویة، فی حین یذهب الاتجاه الثانی إلى النقیض منه ویؤکد استمرار الشخصیة المعنویة للشرکة وعدم انقضائها بسبب التحول .
1. الاتجاه الأول : یذهب أنصار هذا الاتجاه إلى القول بأن تحول الشرکة من نوع لآخر یترتب علیه انقضاء الشرکة محل التحول و زوال شخصیتها المعنویة تبعاً لذلک إذ ستنشأ شرکة جدیدة بشخصیة معنویة جدیدة لیس لها أدنى صلة بالشرکة المنقضیة .
وقـد علل جانب منهم هذا الانقضاء على أساس أن کل تغییر فی الشکل القانونی للشرکة یستتبع بطبیعة الحال انقضاء تلک الشرکة وزوال شخصیتها المعنویة إذ یتضمن تغییر الشکل القانونی إنشاء لشرکة جدیدة تحل محل الشرکة المنحلة .
ویذهب أحد الفقهاء إلى القول بأنه من غیر المنطقی التسلیم باستمرار الشخصیة المعنویة للشرکة فی حال تحولها من نوع لآخر من أنواع الشرکات، إذ ثمة نتائج قانونیة لا یمکن تجاهلها ستترتب على هذا التحول سواء على صعید تغییر الطبیعة القانونیة للشرکة وشکلها القانونی وأسمها التجاری و تفرض هذه النتائج حتماً انقضاء الشخصیة المعنویة للشرکة محل التحول إذ ستنشأ شرکة جدیدة بشخصیة معنویة جدیدة .
فیما یرى آخر بأن التحول الذی یترتب علیه أحداث تعدیل جوهری فی عقد الشرکة أو مرکز الشرکاء یؤدی إلى زوال الشرکة وانقضاء الشخصیة المعنویة کالتحول إلى شرکة المساهمة إذ یفرض هذا التحول انقضاء الشرکة وزوال شخصیتها المعنویة تبعاً لذلک .
2. الاتجاه الثانی : بینما یذهب أنصار هذا الاتجاه إلى القول بأن تحول الشرکة لا یترتب علیه انقضاء الشرکة و زوال شخصیتها المعنویة، بل تبقى الشرکة قائمة ومحتفظة بشخصیتها المعنویة بشرط أن یستند التحول إلى نص فی عقد الشرکة أو فی القانون، ولذا فإن التحول الذی لا یستند إلى نص فی عقد الشرکة أو القانون یؤدی إلى انقضاء الشرکة و زوال شخصیتها المعنویة، ولتوضیح فکرة هذا الاتجاه لابد أن نفرق بین التحول المنصوص علیه قانونا أو اتفاقا والتحول غیر المنصوص علیه قانونا أو اتفاقا على النحو الأتی :
أ_ التحول المنصوص علیه قانونا أو اتفاقا :
تجیز القوانین المقارنة للشرکة أن تتحول من نوع لآخر، ومن ثم فإن هذه الإجازة تحفظ للشرکة شخصیتها المعنویة فی حال تحولها، وهذا الاستمرار فی الشخصیة المعنویة للشرکة یستند إلى إرادة المشرع ومن ثم یتعین احترامها فلا مساغ للاجتهاد فیما ورد فیه نص صریح إذ استتبع ذلک الاعتراف القانونی بالتحول استمرار الشخصیة المعنویة للشرکة .
ومن ناحیة أخرى، فقد یکون النص الذی یجیز للشرکة التحول لا یستند إلى إرادة المشرع بل إلى إرادة الشرکاء من خلال اتفاقهم على إدراج نص فی عقد الشرکة یجیز لهم تغییر نوع الشرکة، وتأتی هذه الصورة فی الأحوال التی لم ینظم فیها القانون مسألة تحول الشرکة فیلجأ الشرکاء إلى تضمین عقد الشرکة ما یجیز لهم تغییر نوعها .
وفی الواقع فإن اتفاق الشرکاء على النص بجواز التحول من نوع لآخر فی إطار عقد الشرکة أصبح أمراً نادراً من الناحیة العملیة لأن غالبیة القوانین نظمت عملیة التحول وأحاطتها بأحکام قانونیة خاصة على النحو الذی تنفی معه حاجة الشرکاء إلى النص على جواز التحول فی عقد الشرکة .
وبأیة حال، فإن الاتفاق الحاصل بین الشرکاء یحل محل نص القانون ومن ثم یکون بمقدور الشرکة أن تتحول من نوع لآخر من دون أن یترتب على هذا التحول انقضاء الشرکة وزوال شخصیتها المعنویة، ویأتی استمرار الشخصیة المعنویة فی هذه الحالة إلى الاتفاق الحاصل ما بین الشرکاء الذی تم على أساسه التحول لأن الشرکاء أجازوا تغییر نوع الشرکة وکانوا أصلا أحراراً فی اختیار نوع الشرکة المناسب ومن ثم فأنهم قصدوا من هذا الاتفاق ألا یترتب على التحول فیما لو تم فی المستقبل زوال شخصیتها المعنویة بل تبقى الشرکة قائمة ومحتفظة بشخصیتها المعنویة .
ب_ التحول غیر المنصوص علیه قانونا أو اتفاقا :
قد لا ینظم القانون عملیة التحول و لا ینص عقد الشرکة فی الوقت ذاته على جواز التحول، وبالنتیجة فإن قیام الشرکة بتغییر نوع الشرکة فی مثل هذه الحالة یؤدی إلى زوال الشخصیة المعنویة للشرکة فتنشأ تبعاً لذلک شرکة جدیدة بشخصیة معنویة جدیدة .
بید أن عدم تنظیم القانون للتحول وعدم تضمن عقد الشرکة نص یجیز التحول لا یعنی عدم إمکانیة تغییر نوع الشرکة إذ من الممکن أن تقوم الشرکة بالتحول من خلال إتباع ما یأتی :
أن یتم تعدیل عقد الشرکة من خلال إدخال نصاً یجیز تحول الشرکة ومن ثم تقوم الشرکة بإتباع إجراءات التحول بعد ذلک، بمعنى أن التحول فی هذه الحالة یمر بمرحلتین، الأولى تتضمن صدور قرار عن الهیئة العامة للشرکة بتعدیل عقد الشرکة أما الثانیة فتتمثل بصدور قرار من الهیئة العامة بتحول الشرکة على وفق أحکام عقد الشرکة المعدل، أما إذا تم تعدیل عقد الشرکة وتحویلها بقرار واحد فإن هذا التحول یؤدی إلى انقضاء الشرکة و زوال شخصیتها المعنویة .
ومن ناحیة أخرى فأن بالإمکان تغییر نوع الشرکة من خلال اتخاذ الشرکاء قراراً بحل الشرکة وتعیین مصفی لها یتم تخویله بنقل موجودات الشرکة کافة إلى شرکة جدیدة یتولى تأسیسها على وفق أحکام القانون، مع ملاحظة أن هذه الحالة تؤدی إلى انقضاء الشرکة السابقة وزوال شخصیتها المعنویة ومن ثم تأسیس شرکة جدیدة على وفق الشروط والإجراءات التی یحددها القانون .
نستنتج من ذلک، أن هناک اتجاهین فی الفقه یذهب الأول إلى القول بزوال الشخصیة المعنویة للشرکة فی حال التحول، فی حین یذهب الثانی - وهو الراجح - الذی نؤیده إلى القول بأن التحول لا یترتب علیه زوال الشخصیة المعنویة للشرکة طالما نص القانون أو عقد الشرکة على جوازه، أما إذا لم ینص القانون أو عقد الشرکة على ذلک فإن تغییر نوعها یؤدی إلى انقضاء الشرکة ومن ثم زوال شخصیتها المعنویة، إذ یتم تأسیس شرکة جدیدة بشخصیة معنویة جدیدة .
أولا / الموقف القانونی :
إذا بحثنا عن موقف القوانین المقارنة من الشخصیة المعنویة للشرکة فی حال تحولها من نوع لآخر من أنواع الشرکات، نجد أن هناک إجماع فی إطار هذه القوانین على أن التحول لا یؤدی إلى انقضاء الشخصیة المعنویة للشرکة بل تبقى الشرکة محتفظة بشخصیتها المعنویة بعد التحول .
وهذا ما أشارت إلیه غالبیة القوانین بصورة صریحة إذ نصت على بقاء الشخصیة المعنویة للشرکة وعدم تأثرها بالتحول الذی طرأ على الشرکة، إذ أشارت إلى ذلک المادة (217) من قانون الشرکات السوری رقم 2 لسنة 2008 إذ نصت " لا یترتب على تعدیل الشکل القانونی للشرکة عندما یجری تحویله إلى شکل جدید أی تغییر فی شخصیتها الاعتباریة بل تبقى للشرکة شخصیتها الاعتباریة السابقة .... " .
والأمر ذاته بالنسبة لقانون الشرکات الإماراتی رقم 8 لسنة 1984 المعدل إذ أشارت المادة (271) إلى بقاء حقوق الشرکة والتزاماتها بعد التحول، وفی الواقع فإن بقاء حقوق والتزامات الشرکة ناتج عن استمرار الشخصیة المعنویة للشرکة، والأمر ذاته ینطبق على قانون الشرکات الفرنسی رقم 573 لسنة 1966 المعدل، إذ نصت المادة (5) على بقاء الشخصیة المعنویة للشرکة فی حال تحولها من نوع لآخر من أنواع الشرکات .
أما فیما یتعلق بموقف قانون الشرکات العراقی رقم 21 لسنة 1997 المعدل، فعلى الرغم من عدم تضمنه نصاً یشیر بصورة صریحة إلى استمرار الشخصیة المعنویة للشرکة فی حال تحولها أو بقاء حقوق الشرکة والتزاماتها کما هی بعد التحول، إلا أن هذا لا یعنی أن التحول فی إطار قانون الشرکات العراقی یؤدی إلى انقضاء الشرکة و زوال شخصیتها المعنویة، لا بل أن هذا التحول على غرار القوانین الأخرى یبقی للشرکة شخصیتها المعنویة بعد التحول والقول بخلاف ذلک یعنی تجرید النصوص القانونیة الخاصة بالتحول من قیمتها القانونیة وأهدافها، فاستمرار الشخصیة المعنویة یستند إلى النصوص ذاتها التی أجازت التحول، ومن ثم فإن تحول الشرکة لا یؤدی إلى انقضاء الشرکة بل تبقى الشرکة قائمة ومحتفظة بشخصیتها المعنویة .
وفی الوقت ذاته فإننا نقترح على المشرع العراقی أن ینص بصورة صریحة على استمرار الشخصیة المعنویة للشرکة فی حال تحولها من نوع لآخر من أنواع الشرکات طبقاً لأحکام القانون، ویجب تعدیل الفقرة رابعا من المادة (147) لأنها عالجت حالات انقضاء الشرکة وأشارت إلى التحول بوصفه سبب من أسباب انقضاء الشرکة، وفی الواقع أن التحول لا یعد من قبیل انقضاء الشرکة لان الشرکة تستمر وتبقى محتفظة بشخصیتها المعنویة ، لذا ندعو المشرع إلى تعدیل النص القانونی من خلال قصر الفقرة الرابعة على دمج الشرکة على وفق أحکام القانون من دون تحولها .
ولما کان التحول لا یترتب علیه انقضاء الشخصیة المعنویة للشرکة بل تبقى قائمة ومتمتعة بشخصیتها المعنویة بعد التحول و بصرف النظر عن الشکل القانونی الذی آلت إلیه بعد التحول، فهذا یعنی استمرار النتائج المترتبة على اکتساب الشخصیة المعنویة کقاعدة عامة ومن اجل الإحاطة بهذه النتائج وبیان أثر التحول على کلٍ منها، فإننا سنقسم هذا المطلب إلى أربعة مقاصد و على النحو الآتی :
المقصد الأول
الذمة المالیة للشرکة
تعرف الذمة المالیة على أنها مجموع ما للشخص من حقوق وما علیه من التزامات مالیة أی تتکون من عنصرین ایجابی یتمثل بمجموع الحقوق و سلبی یتمثل بمجموع الالتزامات .
وإذا کانت الذمة المالیة تتکون من الحقوق والالتزامات، فإنها تقتصر بذلک على ما یکون منها ذو قیمة مالیة کالحقوق الشخصیة والحقوق العینیة أصلیة کانت أم تبعیة فضلا عن الحقوق المالیة الواقعة على الأشیاء غیر المادیة کحق المؤلف، ومن ثم یخرج من نطاق الذمة المالیة الحقوق العامة کالحقوق السیاسیة بید أن الدعاوى التی تنشأ عن انتهاک هذه الحقوق ویترتب علیها التزامات مالیة تدخل ضمن الذمة المالیة للشخص .
وتمثل الذمة المالیة الضمان العام للدائنین، إذ تخصص للوفاء بالتزامات المدین کافة، فیحق للدائنین التنفیذ بما لهم من حقوق لیس فقط على العناصر الایجابیة التی کانت قائمة وقت نشأة الدین فی ذمة مدینهم بل العناصر الایجابیة التی تکون قائمة وقت التنفیذ أیضا، و یکون الدائنون متساوون فی الضمان العام ولا یکون لأحدهم حق التقدم على الآخر إلا بما له من ضمان عینی على مال معین من أموال المدین کحق امتیاز أو رهن بموجب أحکام القانون .
وبالرغم من عد الذمة المالیة للمدین الضمان العام للدائنین، فإن ذلک لا یمنعه من التصرف بحقوقه التی تمثل الجانب الایجابی من ذمته المالیة من دون أن یکون للدائنین حق الاعتراض إلا فی الأحوال التی یکون فیها تصرفه قد تم بقصد الغش للإضرار بحقوق الدائنین .
والشرکة بوصفها شخصاً معنویاً یکون لها ذمة مالیة مستقلة عن ذمم الشرکاء فتکون مسؤولة عن التزاماتها من خلال هذه الذمة، إذ تمثل الضمان العام للدائنین، ویترتب على استقلال الذمة المالیة للشرکة عن ذمم الشرکاء مجموعة من النتائج وهی :
1_ انتقال ملکیـة الحصة التی قدمها الشریک إلى الشرکة فتصبح هی مالکـة لتلک الحصة ولا یکون للشریـک سوى الحصول على نصیبـه من الأربـاح فی أثناء حیاة الشرکـة و جزء من موجودات الشرکة بعد تصفیتها وسداد دیونها وبقاء فائض التصفیـة، والأمر ذاته ینطبق فی
حالة تحول الشرکة إذ أن موجوداتها التی تتألف من مجموع حصص الشرکـاء تقدم حصـة عینیـة فی الشرکة المساهمة الناتجـة عن التحول، إذ تبقى تلک الموجودات مملوکـة للشرکة الناتجة عن التحول وتبقى خارج ملکیة الشرکاء الذین قدموها فلا یمکن التنفیذ علیها من دائنی الشرکـة، تأسیسا على أنها لا زالت ضمن ملکیة الشرکـة ولا یکون للشرکاء سوى الحصول على الأسهم العینیة التی تمثل مقدار مساهمتهم فی رأس مال الشرکة .
2_ تمثل الذمة المالیة الضمان العام لدائنی الشرکة، إذ یکون بمقدور هؤلاء الدائنین التنفیذ على الذمة المالیة للشرکة وصولاً لاستیفاء حقوقهم، والأمر ذاته ینطبق فی حال تحول الشرکة إذ أن لا مناص من تمتعها بذمـة مالیة مستقلة عن ذمم المساهمیـن وتتکون هذه الذمـة من موجودات الشرکـة التی قدمت حصة عینیـة فی رأس مال الشرکة المساهمة الناتجة عن التحول وما اکتتب به المساهمون فضلا عما تحققـه الشرکـة من أرباح فی أثنـاء حیاتها، و تخصص هذه الذمة المالیة للوفاء بدیون الشرکـة سواء تلک التی نشأت فی ذمة الشرکة قبل التحول أو الدیون التی نشأت بعد التحول .
3_ عدم جواز وقوع المقاصة بین دیون الشرکة ودیون الشرکاء لاستقلال الذمة المالیة للشرکة عن الذمم المالیة للشرکاء، والأمر ذاته ینطبق فی حال التحول إذ لا یجوز لدائنی أحد الشرکاء الشخصیین المطالبة باستیفاء حقوقه من حصة الشریک ( مدینه ) التی قدمت مع الحصص الباقیة کحصة عینیة فی الشرکة الناتجة عن التحول، إذ تبقى تلک الحصة خارج ملکیة الشریک على النحو الذی اشرنا إلیه فیما سبق .
4_ لا یؤدی إفلاس الشرکـة إلى إفلاس الشرکـاء ولا یؤدی إفلاس الشرکاء إلى إفلاس الشرکة، بیـد إن هذه القاعدة لا یعمل بها على إطلاقهـا إذ أن الشرکات القائمة على مبدأ الاعتبار الشخصی قد یؤدی إفلاسها إلى إفلاس الشرکاء فیها، وفی حال التحول إلى شرکة مساهمة فإن إفلاسها لا یؤدی إلى إفلاس المساهمین وعلیه فهذا الإفلاس لا یستتبـع أحداث تعدد فی إطار التفلیسات کما هی الحال فی إطار شرکات الأشخاص إنما تکون هناک تفلیسة واحدة هی تفلیسة الشرکة المساهمة .
المقصد الثانی
أهلیة الشرکة
یقصد بأهلیة الشرکة تحدید مجال النشاط الإرادی المعترف به لها لتحقیق أغراضها من دون أن تطلب الإرادة عنها لأنها بحکم طبیعتها لا تتصور لها إرادة اکتفاء بوجود إرادة مسخرة لخدمتها هی إرادة ممثلیها .
ویترتب على اکتساب الشرکة الشخصیة المعنویة أن یکون لها أهلیة خاصة بها مستقلة عن أهلیة الشرکاء المکونین لها، ومن خلال هذه الأهلیة تستطیع الشرکة ممارسة نشاطها بالحدود التی یعینها عقد الشرکة فی نطاق الغرض الذی وجدت من أجله تطبیقاً لقاعدة تخصیص الشخص المعنوی .
وعلى هذا الأساس فإن للشرکة أن تکتسب الأموال والقیام بالتصرفات القانونیة اللازمة لتسییر نشاطها فتکون دائنة ومدینة ولها أن تقبل الهبات غیر المقترنة بشرط بالشکل الذی لا یتنافى مع طبیعة غرضها، ولها هبة الغیر بشرط أن لا یؤثر ذلک على رأس مالها، ولها حق التقاضی فتکون مدعیه ومدعى علیها، فضلا عن إمکانیة قیام مسؤولیتها المدنیة عن الأفعال التی تصدر عنها أو عن مستخدمیها التی قد یترتب علیها ضرراً یلحق بالغیر فضلا عن إمکانیة قیام مسؤولیتها الجنائیة فی الأحوال التی یتم فیها مخالفة أحکام القانون .
وفی حال تحول الشرکة من نوع لآخر من أنواع الشرکات، فإن الشرکة تبقى محتفظة بالأهلیة ذاتها التی کانت تمتع بها قبل التحول، إذ تستمر باکتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ویبقى حقها فی التقاضی قائما،ً إذ لا یؤدی التحول إلى انقطاع أو وقف الدعاوى المرفوعة منها أو علیها ویأتی هذا تطبیقاً لقاعدة استمرار الشخصیة المعنویة للشرکة وعدم انقضاها نتیجة التحول .
أما على صعید التمثیل القانونی للشرکة، فإذا کانت الشرکة بوصفها شخصاً معنویاً لا تستطیع أن تقوم بذاتها بممارسة نشاطها والقیام بالتصرفات القانونیة، فإنها تعهد بذلک إلى شخص طبیعی یتولى القیام بمثل هذه الأمور ویقوم بتمثیلها أمام القضاء ویطلق على من یتولى هذه المهمة المدیر أو المدیر المفوض أو رئیس مجلس الإدارة وأعضائه .
والسؤال الذی یثار بهذا الصدد هل أن التحول یؤثر على المرکز القانونی لممثل الشرکة ؟
مما لاشک فیه أن التحول یؤثر على المرکز القانونی لممثل الشرکة إذ أنه یخلع عنه صفة التمثیل القانونی التی کانت مقررة له قبل التحول، ویقع على عاتق الشرکة الناتجة عن التحول اختیار من یمثلها أمام الغیر بحسب طبیعة النظام الإداری للشرکة الناتجة عن التحول .
ولما کان التحول إلى نوع الشرکة المساهمة، فإن هناک من القوانین من تعد رئیس مجلس الإدارة هو الممثل القانونی للشرکة کما هی الحال بالنسبة لقوانین الشرکات الإماراتی والسوری والفرنسی، لاسیما إن هذه القوانین تجعل إدارة الشرکة المساهمة قاصرة على الجمعیة العمومیة ومجلس الإدارة، ومن ثم فإن تحول شرکة التضامن أو التوصیة البسیطة أو المحدودة المسؤولیة، إلى شرکة المساهمـة فهذا یعنی زوال صفة ممثلی الشرکة وانتقالها من مدیر الشرکة إلى رئیس مجلس الإدارة الذی سیصبح هو الممثل القانونی للشرکة .
وفی إطار قانون الشرکات العراقی، فإنه بالرغم من فرضه على أنواع الشرکات کافة أن یکون لها مدیراً مفوضاً یتولى تسییر شؤونها وتمثیلها أمام الغیر، إلا أن هذا لا یعنی استمرار صفة المدیر المفوض بالعمل بعد تحول الشرکة بوصفه ممثلاً قانونیاً للشرکة، إذ إن صفته مدیراً مفوضاً فی الشرکة السابقة على التحول ستزول بعد التحول إلى نوع الشرکة المساهمة ویقع على عاتق مجلس إدارة الشرکة المساهمة تعیین مدیر مفوض للشرکة .
ولا یمنع فی نظرنا ما یحول دون قیام مجلس الإدارة باختیار الشخص ذاته الذی کان یشغل صفة المدیر المفوض فی إطار الشرکة السابقة على التحول مدیراً مفوضاً فی الشرکة المساهمة الناتجة عن التحول، لاسیما أنه على علم ودرایة بشؤون الشرکة أکثر من أی شخص آخر فتعاد إلیه صفة الممثل القانونی للشرکة بعد أن فقدها بسبب التحول، وفی الوقت ذاته فإن من حق مجلس الإدارة أن یعهد بهذه المهمة إلى أی شخص آخر فیمارس الأخیر عمله مدیراً مفوضاً للشرکة المساهمة .
وقد یتبادر إلى الذهن التسأول الآتی، هل بإمکان المدیر المفوض الذی فقد صفة التمثیل القانونی للشرکة المطالبة بالتعویض عما قد لحقه من ضرر بسبب فقدان صفته فی تمثیل الشرکة نتیجة التحول ؟
لا یعد انتهاء سلطة المدیر المفوض فی تمثیل الشرکة نتیجة التحول سبباً لمطالبته بالتعویض، بید أنـه إذا اثبت المدیر الذی فقد صفتـه فی تمثیل الشرکة إن التحول قد تم للتخلص منه و بقصد الإضرار به جاز له المطالبة بالتعویض عما لحق به من ضرر تطبیقا للقواعد العامة فی المسؤولیة المدنیة .
المقصد الثالث
جنسیة الشرکة وموطنها
من النتائج المترتبة على تمتع الشرکة بالشخصیة المعنویة، أن یکون لکل شرکة جنسیة خاصة بها، وتبدو أهمیة تمتع الشرکة بجنسیة دولة معینة لتحدید القانون الواجب التطبیق الذی یحکم نشاطها ولغرض تمییز الشرکات الوطنیة عن الشرکات الأجنبیة، وما قد یترتب على ذک من تمتع الشرکات الوطنیة ببعض الحقوق التی لا تمنح للشرکات الأجنبیة فضلا عن ما توفره الدولة من الحمایة الکافیة للشرکة فیما یتعلق بمعاملتها بوصفها من رعایاها .
وقد تعددت المعاییر التی یتم من خلالها تحدید جنسیة الشرکة کمعیار جنسیة الشرکاء، مرکز الإدارة الرئیسی، مرکز الاستغلال والنشاط ، الرقابة والإشراف و معیار مکان التأسیس.
وقد اعتمد المشرع العراقی على معیار مکان التأسیس کأساس لمنح الجنسیة العراقیة إذ تعد الشرکة عراقیة إذا تأسست على وفق أحکام قانون الشرکات العراقی المعدل تطبیقاً لنص المادة (23) منه .
وفی حال تحول الشرکة، فإن الجنسیة التی اکتسبتها الشرکة ابتداءً لا تتأثر وتبقى محتفظة بالجنسیة ذاتها التی کانت تتمتع بها قبل التحول، ویأتی ذلک تطبیقاً لقاعدة استمرار الشخصیة المعنویة للشرکة فی حال التحول .
أما فیما یتعلق بموطن الشرکة، فإن لکل شرکة موطن خاص بها، وتبدو أهمیة تحدید موطن للشرکة لتحدید المحکمة المختصة بالنظر فی الدعاوى المقامة من الشرکة أو علیها وتحدید المحکمة المختصة بشهر إفلاس الشرکة وتصفیتها فضلا عن أن الموطن یساعد على تعیین جنسیة الشرکة .
ولا یترتب على التحول أی اثر على الموطن الذی اتخذته الشرکة إذ تبقى محتفظة بالموطن ذاته الذی کان لها قبل التحول تأسیساً على أن التحول لا یؤدی إلى انقضاء الشخصیة المعنویة للشرکة .
المقصد الرابع
اسم الشرکة
إن لکل شرکة اسم خاص بها یمیزها عن غیرها من الشرکات ، وفی الوقت الذی یجیز فیه القانون أن یتضمن اسم الشرکة أسماء بعض الشرکاء فی إطار الشرکات القائمة على مبدأ الاعتبار الشخصی ( تضامنیة، توصیة بسیطة، بسیطة، شرکة المشروع الفردی ) فإن الشرکة المساهمة یجب لا تتضمن اسم أی شخص طبیعی إنما تکون التسمیة مبتکرة مستمدة من نشاط الشرکة وغرضها .
ولما کانت الشرکات العائلیة بأنواعها المختلفة تستمد تسمیتها من اسم العائلة أو تتضمن على الأقل أسماء أحد الشرکاء، فإنه فی حال تحولها إلى شرکة مساهمة یفرض علیها مراعاة ما یوجبه القانون بالنسبة لتسمیة الشرکة المساهمة ولذا فإن لیس بمقدورها الاحتفاظ بالاسم التجاری ذاته الذی کان لها قبل التحول، إنما علیها أن تتخذ تسمیة جدیدة تتفق مع ما یفرضه القانون فی هذا المجال على أساس أن الشرکة المساهمة لا یمکن أن یدرج ضمن اسمها اسم أی شخص طبیعی .
بید أن القاعدة السابقة التی تفرض على الشرکة اتخاذ تسمیة جدیدة فی حال التحول إلى شرکة المساهمة لا یعمل بها على إطلاقها، إذ أن بإمکان الشرکة التی ترغب بالتحول إلى شرکة مساهمة أن تحتفظ بالاسم ذاته الذی کان لها قبل التحول ولو کان یتضمن اسم شخص طبیعی بالنسبـة لبعض القوانین التی تجیز أن یتضمن اسم الشرکة المساهمة اسم أحد المساهمین.
نستنتج من ذلک، إن تحول الشرکة لا یستتبع انقضاءها وزوال شخصیتها المعنویة، إذ تبقى الشرکة قائمة ومتمتعة بالشخصیة المعنویة، ویترتب على ذلک استمرار سائر النتائج التی ترتبت على اکتساب تلک الشخصیة المعنویة ابتداءً باستثناء ما یتعلق باسم الشرکة والتمثیل القانونی لها إذ یؤدی التحول إلى أحداث تغییر فی الاسم الخاص بالشرکة وممثلها القانونی .
المطلب الثانی
تطبیق قواعد إدارة الشرکة المساهمة
یقتضی تحول الشرکة من نوع لآخر من أنواع الشرکات مراعاة قواعد إدارة الشرکة الناتجة عن التحول، ولما کان التحول إلى شکل الشرکة المساهمة فإن هذا یعنی ضرورة مراعاة قواعد إدارة الشرکة المساهمة الناتجة عن التحول، من حیث وجوب تشکیل هیئة عامة و تعیین مجلس الإدارة والمدیر المفوض فضلا عن ضرورة تعیین مراقب حسابات للشرکة .
وعلى هذا الأساس فإننا سنقسم هذا المبحث إلى أربعة مقاصد نتناول فی الأول الهیئة العامة للشرکة أما الثانی فسیکون لمجلس الإدارة والثالث لبیان المدیر المفوض فیها أما الأخیر فخصص لمراقب حسابات الشرکة .
المقصد الأول
الهیئة العامة للشرکة
تتکون الهیئة العامة فی الشرکة المساهمة من مساهمی الشرکة کافة، إذ یثبت لهم جمیعاً حق الحضور و التصویت فی الاجتماعات التی تعقدها الهیئة العامة بصرف النظر عن قیمة الأسهم التی یمتلکها کل منهم .
وتمثل الهیئة العامة السلطة العلیا فی الشرکة لکونها تمثل مالکی رأس المال فی الشرکة إذ تمارس اختصاصاتها على وفق ما ینص علیه القانون، سواء على صعید ممارسة الدور الرقابی للشرکة أو تعیین أعضاء مجلس الإدارة ومراقبی حسابات الشرکة فضلا عن حقها الحصری فی اتخاذ القرارات التی تکون على درجة من الأهمیة فی حیاة الشرکة کزیادة رأس مال الشرکة أو تخفیضه أو دمجها مع شرکة أخرى أو تحویلها وغیر ذلک من القرارات على وفق النصاب الذی حدده القانون .
بید انه على الرغم من کون الهیئة العامة تمثل أعلى سلطة فی داخل الشرکة إلا أنها - ومن الناحیة العملیة - تکاد تکون سلطة ضعیفة نظراً للقاعدة العریضة للمساهمین وضعف نیة الاشتراک لدیهم بحیث أصبح المساهم لا یهمه الحضور فی اجتماعاتها والتصویت على القرارات المتخذة من خلالها بقدر ما یهمه الحصول على أرباح الشرکة، فضلا عن انعدام الخبرة الفنیة أو القانونیة لدى معظمهم الذی یمثل سبباً آخر لتقاعسهم عن الحضور وعدم اکتراثهم بشؤون الشرکة .
لذا فقد حرصت القوانین المقارنة على التدخل لسد النقص الحاصل فی هذا المجال من خلال فرض قواعد قانونیة آمرة تضمن حمایة مصالحهم، ویعد من قبیل ذلک ما أشار إلیه قانون الشرکات العراقی فی أکثر من نص قانونی، کمنح مسجل الشرکات ومراقب الحسابات جانباً من اختصاصات الهیئة العامة للشرکة یمارسها إلى جانب الهیئة العامة أو فی الأحوال التی تتراخى فیها عن ممارسة اختصاصاتها کحق المسجل ومراقب الحسابات فی دعوة الهیئة العامة للانعقاد وحق کل منهما فی حضور الاجتماعات التی تعقدها الهیئة العامة للشرکة فضلا عن جعل المسجل مرجعاً للطعن فی سائر القرارات التی تصدر عنها، ویأتی کل ذلک فی سبیل فرض نوع من الرقابة على أعمال الهیئة العامة وتحدید مدى امتثالها لأحکام القانون .
وفی حال التحول من شرکة تضامنیة أو بسیطة أو مشروع فردی أو توصیة بسیطة أو شرکة محدودة إلى شرکة مساهمة، فإن السلطات ستنتقل من مجموعة الشرکاء أی من العدد المحدود للشرکاء فی إطار الشرکة السابقة على التحول إلى مساهمی الشرکة کافة( )، إذ تکون لهم السلطات الرئیسة فی رسم السیاسة العامة الشرکة وتسییر نشاطها .
المقصد الثانی
مجلس الإدارة
یمثل مجلس إدارة الشرکة المساهمة الهیئة الرئیسة التی تتولى إدارة الشرکة وتسییر شؤونها واتخاذ القرارات اللازمة لتحقیق الغرض الذی قامت من اجله وتسعى إلى تحقیقه، وإذا کانت السلطة العلیا فی الشرکة لهیئتها العامة، إلا أن السلطة الفعلیة تکون لمجلس الإدارة، لعدم انعقاد الهیئة العامة بصورة مستمرة واتساع عدد مساهمیها على النـحو الذی یتعذر معه ممارسة أعمال الرقابة والإشراف على أعمال الشرکة، الأمر الذی یستلزم إناطة مهمة إدارة الشرکة لجهة أخرى تکون أکثر فاعلیة وقدرة على ممارسة الأعمال اللازمة لتسییر نشاط الشرکة بالنیابة عن الهیئة العامة وتحت مراقبتها .
وعلى هذا الأساس فقد نصت القوانین المقارنة على وجوب تشکیل مجلس إدارة فی إطار الشرکة المساهمة حصراً دون غیرها من الشرکات، إذ یمارس الاختصاصات الممنوحة له بموجب القانون، ویتم اختیار أعضاء مجلس الإدارة من الهیئة العامة للشرکة من بین المساهمین فی الشرکة، وعادة ما تشترط هذه القوانین وجوب توفر شروط معینة فی عضو هذا المجلس کتمتعه بالأهلیة القانونیة، ووجوب تملکه لعدد معین من الأسهم وضرورة تمتعه بجنسیة الدولة التی تأسست الشرکة فیها وإلى غیر ذلک من الشروط الأخرى .
أما عن مدة العضویة فی مجلس إدارة الشرکة، فقد تباینت القوانین المقارنة فی هذا المجال، ففی الوقت الذی حدد قانون الشرکات العراقی والإماراتی کلیهما مدة العضویة بثلاث سنوات قابلة للتجدید لأکثر من مرة، نجد أن قانون الشرکات السوری قد حدد مدة العضویة بخمس سنوات، أما قانون الشرکات الفرنسی فقد حدد ست سنوات حداً أقصى لعضویة مجلس الإدارة .
ولا بد من أن نشیر إلى أن تشکیل مجلس الإدارة فی الشرکة المساهمة الناتجة عن التحول فی إطار کل من قانون الشرکات الإماراتی والسوری والفرنسی سیؤدی إلى زوال صفة مدیر الشرکة فی تمثیلها، إذ سیکون رئیس مجلس الإدارة أو من یخوله ممثلاً للشرکة أمام الغیر ولا یمکن أن یستمر المدیر فی عمله بعد التحول لاختلاف الأحکام القانونیة الخاصة بإدارة الشرکة المساهمة عن غیرها من الشرکات .
أما فی إطار قانون الشرکات العراقی فإن الممثل القانونی للشرکة یتجسد بشخص المدیر المفوض، لأن المشرع العراقی لم یقصر إدارة الشرکة المساهمة على الهیئة العامة ومجلس الإدارة بل أوجب فضلا عن ذلک تعیین مدیر مفوض فی الشرکة لیمارس الاختصاصات المحددة له بموجب القانون .
المقصد الثالث
المدیر المفوض
إذا کانت القوانین المقارنة تتفق على وجوب تعیین مجلس إدارة فی الشرکة المساهمة إلا أن المشرع العراقی انفرد عنها من حیث اشتراطه تعیین مدیراً مفوضاً للشرکة المساهمة، ومن ثم فإن الهیئات التی تتکون منها الشرکة المساهمة هی : الهیئة العامة ومجلس الإدارة والمدیر المفوض .
وقد أثار المرکز القانونی للمدیر المفوض فی الشرکة المساهمة خلاف الفقهاء، إذ یذهب جانب من الفقه بالقول إلى وجوب اقتصار إدارة الشرکة على مجلس الإدارة لأن التعددیة الإداریة قد تؤدی إلى تداخل الاختصاصات، فضلا عن تعذر إقامة المسؤولیة بحکم توزعها على جهات متعددة، فضلا عن أن صرف الأجور للمدیر المفوض یعنی تحمیل الشرکة نفقات هی فی غنى عنها کان من الممکن أن تکون جزءً من الأرباح التی تحصل علیها .
وقد رد على ذلک القول بأن إلغاء منصب المدیر المفوض لا یجدی نفعاً من الناحیة العملیة لأن إناطة اختصاصات المدیر المفوض إلى مجلس الإدارة یقتضی تواجد أعضاء مجلس الإدارة بصورة یومیة لتصریف شؤون الشرکة وقد لا یکون لهم الوقت الکافی للقیام بهذا المهام الأمر الذی قد یؤدی إلى تفویض عضو أو أکثر للقیام بمهام المدیر المفوض الأمر الذی یکون أسوأ مما لو أبقینا على منصب المدیر المفوض، فضلا عن زیادة أعباء أعضاء مجلس الإدارة مما یدفعهم إلى المطالبة بزیادة بالأجور المقررة لهم .
ویمکن القول بأن الاتجاه الأول أقرب إلى الصواب أما ما قیل بشان عدم إمکانیة تفرغ أعضاء مجلس الإدارة للقیام بتسییر شؤون الشرکة، فیلاحظ علیه أن مهمة عضو مجلس الإدارة ممارسة الاختصاصات التی انیطت به وإذا لم یکن لدیه الوقت الکافی لإدارة شؤون الشرکة فإن علیه فسح المجال لمساهم آخر یکون متفرغاً لإدارة شؤون الشرکة، کما لیس من حق عضو مجلس الإدارة المطالبة بأجور إضافیة لأنه یؤدی واجب مفروض علیه وهو یتقاضى أصلا أجور نظیر قیامه بهذه الأمور .
وعلى أیة حال فإن تعیین المدیر المفوض وتحدید أجوره واختصاصاته وصلاحیاته یکون من مجلس الإدارة، ویجوز أن یکون المدیر المفوض من غیر مساهمی الشرکة مع وجوب مراعاة القیود التی أوردها القانون عند تعیین المدیر المفوض من حیث عدم جواز الجمع مابین رئاسة أو نیابة رئاسة مجلس الإدارة الشرکة المساهمة ومنصب المدیر المفوض فیها کذلک عدم جواز أن یکون الشخص مدیر مفوض لأکثر من شرکة مساهمة واحدة .
ولابد من أن نشیر بهذا الصدد إن ما سبق تفصیله سابقاً حول زوال صفة التمثیل القانونی للمدیر المفوض فی حال تحول الشرکة، فإن فرض المشرع العراقی أن یکون لکل شرکة مدیر مفوض لا یعنی استمرار عمله فی الشرکة المساهمة الناتجة عن التحول على أساس أن التحول ینهی صفة التمثیل القانونی الذی کان للشرکة قبل التحول بل یتعین على الشرکة على وفق النظام الإداری الذی یحکمها اختیار من یمثلها أمام الغیر .
المقصد الرابع
مراقب الحسابات
یتمتع مساهمو الشرکة بحق ممارسة دورهم الرقابی على أعمال مجلس الإدارة ، بید أن هذه الرقابة تکاد تکون غیر فعالة، لأن الهیئة العامة للشرکة لا تنعقد بصورة دائمة من ناحیة ولضخامة عدد المساهمین وعدم اهتمام اغلبهم بأمور الشرکة وتقاعسهم عن حضور اجتماعاتها من ناحیة أخرى، فضلا عن أن مراجعة حسابات الشرکة وتدقیقها تقتضی توفر خبرة فنیة خاصة لا تتوافر لدى أغلبیة مساهمی الشرکة، لذلک فقد أوجبت القوانین المقارنة أن یکون للشرکة المساهمة مراقب حسابات وأحد أو أکثر یتولى مراقبة حسابات الشرکة وتدقیق میزانیتها وحساب الأرباح والخسائر وتقدیم التقاریر السنویة إلى الجهات المختصة بصورة سنویة .
وقد أوجب قانون الشرکات العراقی أن یکون لکل شرکة مراقب حسابات خاص بها یتم تعیینه من الهیئة العامة للشرکة إذ أشارت إلى ذلک المادة (133/أولا) إذ نصت " ....اما حسابات الشرکة الخاصة فتخضع للرقابة والتدقیق من قبل مراقبی الحسابات تعینهم الجمعیة العمومیة للشرکة ...." .
وبما أن المشرع العراقی فرض على کل شرکة أن یکون لها مراقب حسابات خاص بها فأنه فی حال تحول أی شرکة إلى نوع الشرکة المساهمة فإن مهمة مراقب الحسابات تستمر فی إطار الشرکة المساهمة الناتجة عن التحول، فیستمر تبعاً لذلک بمزاولة عمله من دون أن یعد استمرار عمله بمثابة تعیین جدید له فی الشرکة، إذ أن تعیینه یستند إلى تاریخ سابق هو تاریخ تعیینه فی إطار الشرکة السابقة على التحول، ویأتی استمرار عمل مراقب الحسابات تطبیقاً لقاعدة استمرار الشخصیة المعنویة للشرکة فی حالة التحول وعدم انقضائها .
أما فیما یتعلق بموقف قانون الشرکات الإماراتی، فنجد أن الشرکات التی تخضع لنظام مراقب الحسابات تقتصر على الشرکة المساهمة العامة والشرکة المساهمة الخاصة کلتیهما، ومن ثم فإن کل من شرکة التضامن والتوصیة البسیطة والتوصیة بالأسهم و الشرکة ذات المسؤولیة المحدودة لا یوجب القانون علیها تعیین مراقب حسابات .
وتأسیسا على ذلک فإنه فی حال تحول شرکة التضامن أو شرکة التوصیة البسیطة أو شرکة ذات المسؤولیة المحدودة إلى شرکة المساهمة فإن علیها مراعاة مسألة تعیین مراقب حسابات للشرکة، وتتولى الجمعیة العمومیة للشرکة بتعیین مراقب حسابات وأحد أو أکثر إذ یتولى تدقیق حسابات الشرکة ومراقبتها وممارسة اختصاصاته على وفق ما ینص علیه القانون .
أما فیما یتعلق بموقف قانون الشرکات السوری، إذ انه استلزم تعیین مفتش حسابات واحد أو أکثر فی إطار الشرکة المساهمة والشرکة المحدودة المسؤولیة، على أن یکون مفتش الحسابات معتمد من هیئة الأوراق المالیة ویتم التعیین من الهیئة العامة للشرکة .
وعلى هذا الأساس فإن تحول شرکة التضامن وشرکة التوصیة کلیهما إلى شرکة مساهمة یفرض على هیئتها العامة تعیین مفتش حسابات للشرکة ، ولا مجال للقول باستمرار عمل مفتش الحسابات فی إطار الشرکة السابقة على التحول فی الشرکة المساهمة التی نتجت عن التحول على أساس أن الشرکة محل التحول لیس لدیها مفتش حسابات للقول باستمرار عمله فی الشرکة المساهمة، أما إذا کانت الشرکة محل التحول محدودة المسؤولیة فإن عمل مفتش الحسابات یستمر بعد التحول لاستمرار الشخصیة المعنویة للشرکة .
أما قانون الشرکات الفرنسی، فأنه یوجب على الشرکة المساهمة والشرکة ذات المسؤولیة المحدودة التی یتجاوز رأس مالها نسبة مالیة معینة تعیین مراقب حسابات، اما فی إطار الشرکات الأخرى ( تضامن، توصیة بسیطة، شرکة ذات المسؤولیة محدودة والتی یقل رأس مالها عن النسبة المحددة ) فلا التزام علیها بتعیین مراقب حسابات، بید أن هذا الأمر یفرض علیها فی حال التحول إلى شرکة المساهمة إذ یتوجب علیها تعیین مراقب حسابات خاص بها ویستثنى من هذا التعیین الشرکة المحدودة المسؤولیة التی یتجاوز رأس مالها النسبة المحددة من هذا التعیین إذ أن لدیها مراقب حسابات فیستمر بعمله بعد التحول تأسیساً على استمرار الشخصیة المعنویة للشرکة فی حالة التحول .
نستنتج من ذلک، أن القوانین المقارنة تتفق على وجوب تعیین من یتولى تدقیق حسابات الشرکة ومراقبتها فی إطار الشرکة المساهمة، أما فی إطار الشرکات الأخرى فنجد أن القوانین تباینت فی ذلک، ففی الوقت الذی أوجب قانون الشرکات العراقی المعدل أن یکون هناک مراقب حسابات لأنواع الشرکات کافة، نجد أن القوانین المقارنة قصرت تعیین مراقب الحسابات على شرکات معینة بالذات کالشرکة المساهمة الخاصة فی القانون الإماراتی والشرکة المحدودة المسؤولیة فی إطار قانون الشرکات الفرنسی والسوری، ومن ناحیة أخرى فإن فی حال کون الشرکة محل التحول لدیها مراقب حسابات ففی حال تحولها إلى شرکة المساهمة فإن عمل مراقب الحسابات یستمر من دون أن یعد ذلک بمثابة تعیین جدید له، ویأتی هذا الاستمرار تطبیقًا لقاعدة عدم انقضاء الشخصیة المعنویة للشرکة فی حالة التحول .
المطلب الثالث
حق الشرکاء فی الحصول على مقابل للتحول
یترتب على تحول الشرکة من نوع لآخر أن یستمر أعضاء الشرکة السابقة على التحول کأعضاء فی الشرکة الناتجة عن التحول متمتعین بالوقت ذاته بالحقوق ومسؤولین عن الالتزامات التی ترتبط بصفتهم شرکاء أو مساهمین فی الشرکة، ویقتضی هذا الاستمرار فی الشرکة أن یحصل کل شریک على مقابل للتحول، وبما أن التحول إلى شکل الشرکة المساهمة فإن کل شریک سیکون له أسهم عینیة تمثل ما کان یمتلکه من حصة فی إطار الشرکة السابقة على التحول، وفی الوقت ذاته فإن بعض الشرکاء قد لا یرغبون بالاستمرار بالشرکة الناتجة عن التحول مفضلین الخروج منها واستیفاء حقوقهم فتجیز بعض القوانین لهم حق الخروج من الشرکة .
ومن هذا المنطلق فقد قسمنا هذا المطلب إلى مقصدین نتناول فی الأول حق الشرکاء بالحصول على أسهم عینیة أما الثانی فقد خصص لحق الشرکاء فی الخروج من الشرکة .
المقصد الأول
حق الشرکاء فی الأسهـم العینیـة
الأسهم العینیة هی التی لا تدفع أقیامها نقداً إنما یدفع المساهم مقابلها مالاً منقولاً إذ یتم تقویم تلک الأموال العینیة بالنقود ویتم على أساس ذلک منح مقدمها عدداً معیناً من الأسهم .
وتتمتع الأسهم العینیة بالحقوق ذاتها التی تتمتع بها الأسهم النقدیة، وقد نصت على ذلک بعض القوانین بصورة صریحة فی حین لم یشر قانون الشرکات العراقی المعدل إلى ذلک، إلا أن هذا لا یحول دون اعتبار أن هذه الأسهم تمنح لأصحابها ذات الحقوق الممنوحة لأصحاب الأسهم النقدیة .
والقاعدة العامة فی إطار الشرکة المساهمة أن کافة أشکال أسهم الشرکة تکون قابلة للتداول، ولعل هذه السمة هی التی تمیز هذه الشرکة عن غیرها من الشرکات حیث القیود التی ترد على تداول الحصص فیها، غیر أن هناک بعض أنواع الأسهم تخضع لقیود فی عملیة تداولها، کما هی الحال بالنسبة للأسهم العینیة إذ لا یجوز التصرف بها إلا بعد مضی مدة معینة، وقد أشارت إلى ذلک بعض القوانین المقارنة بصورة صریحة إذ نصت على عدم جواز التصرف بالأسهم العینیة إلا بعد مضی مدة معینة على تأسیس الشرکة .
وتبدو الحکمة من حظر التصرف بالأسهم العینیة هی للحیلولة دون قیام مؤسسی الشرکة بتقدیم حصة عینیة مغالى فی قیمتها ثم سرعان ما یقومون ببیعها مستفیدین من الفرق الحاصل بین قیمتها الحقیقیة والقیمة المقدرة لها، وتأسیساً على ذلک فلا یجوز التصرف بتلک الأسهم إلا بعد مضی مدة معینة حتى یتضح المرکز المالی للشرکة .
وبالرجوع إلى قانون الشرکات العراقی نجده لا یتضمن نصاً خاصاً یقر فیه - بشکل صریح - حظر تداول هذه الأسهم والسبب فی ذلک أن المشرع العراقی حصر تقدیم الحصص العینیة من قبل مؤسسی الشرکة، وبما إن أسهم المؤسسین لا تکون قابلة للتداول إلا بعد تحقق اقرب الأجلین، وهو مضی مدة سنة من تاریخ تأسیس الشرکة أو تحقیق أرباح لا تقل عن 5% من رأس مال الشرکة، فإن الأسهم العینیة تکون غیر قابلة للتداول على أساس ذلک، ولذا فإن حظر التصرف بهذه الأسهم یستند إلى نص المادة (64/أولا) المعدلة من قانون الشرکات العراقی .
وإذا کانت القاعدة العامة هی حصول کل شریک على مجموع من الأسهم تمثل ما کان یملکه من حصة فی إطار الشرکة السابقة على التحول، إلا أن التساؤل الذی یثار بهذا الصدد، هل أن هذه الأسهم ستخضع للقید العام القائم على أساس عدم جواز التصرف بها إلا بعد مضی مدة معینة ؟ أم یکون للمساهم حریة التصرف بها من دون التقید بمدة معینة ؟
لا نجد فی إطار قانون الشرکات العراقی ولا القوانین المقارنة أی نص قانونی یجیز أو یمنع المساهمین الذین حصلوا على أسهم عینیة - مقابل الحصص التی کانوا یمتلکونها قبل التحول - من حق التصرف بها .
ولما کانت الإحکام القانونیة التی تطبق على الشرکة المساهمة تکون ساریة التطبیق سواء کانت الشرکة المساهمة قد أسست ابتداءً أو نتیجة التحول، وطالما لا یوجد نص قانونی یستثنی الأسهم العینیة من حظر التصرف المقرر على تداولها، فإنه یسری على هذه الأسهم فی حالة التحول وبالنتیجة لا یمکن للمساهمین الذین حصلوا على تلک الأسهم من التصرف بها إلا بعد مضی المدة المحددة قانوناً .
ویمکن القول أن هذا التفسیر یتفق والحکمة التی قرر على أساسها حظر التصرف بالأسهم العینیة، فلما کان الحظر یستهدف منع المساهمین الذین حصلوا على أسهم مقابل حصص عینیة من التصرف بها حتى یتضح المرکز المالی للشرکة والحیلولة دون المغالاة فی تقدیر تلک الحصص العینیة من خلال بیع الأسهم التی تمثلها بعد تأسیس الشرکة والاستفادة من فرق السعر الحاصل بین قیمتها الحقیقیة والقیمة التی قدرت بها، وتکون هذه الحکمة واجبة التطبیق أیضاً فی حال تحول الشرکة ومن ثم یسری علیها حظر التصرف .
نستنتج من ذلک، أن الشرکاء فی إطار الشرکة السابقة على التحول ستکون لهم أسهم عینیة تمثل نصیبهم فی رأس مال الشرکة السابقة على التحول و تخضع هذه الأسهم للقید العام القائم على أساس عدم جواز التصرف بها إلا بعد مضی المدة القانونیة المحددة .
المقصد الثانی
حق الشرکاء فی الخروج من الشرکة
إذا کانت القاعدة العامة هی أن الشرکاء سیحصلون على مقابل للتحول یتمثل بالأسهم العینیة تمثل ما کان یملک کل منهم من حصة فی الشرکة السابقة على التحول، ولذا فإن صفة العضویة فی الشرکة ستسمر بالنسبة إلیهم بعد التحول، إلا أن هذه القاعدة لیست مطلقة إذ قد یرغب بعض الشرکاء بالخروج من الشرکة ووضع حد لعضویتهم فیها مفضلین عدم الاستمرار مع الشرکاء فی الشرکة الناتجة عن التحول .
وعلى هذا الأساس فقد أجازت بعض القوانین کقانون الشرکات المصری وقانون الشرکات القطری لهؤلاء الشرکاء بالخروج من الشرکة، إذ یجب ألا یجبر هؤلاء على أن یصبحوا أعضاءً فی شرکة تختلف عن الشرکة التی ارتضوا أن یکونوا أعضاء فیها ابتداءً، فضلا عن أن إلزامهم بالبقاء فی الشرکة الناتجة عن التحول من دون السماح لهم بالخروج منها یتنافى ونیة الاشتراک التی تمثل أحد الأرکان الأساسیة فی تکوین الشرکة .
وقد أشار قانون الشرکات المصری إلى حق الشرکاء فی الخروج من الشرکة فی حال تحولها فی إطار المادة (136/3) ، وأطلق على هذا ذلک بـ " حق التخارج " ومن خلال استقراء نص الفقرة الخاصة بالتخارج یتبین لنا إنها تضمنت حالتین تجیز من خلالهما للشرکاء بالخروج من الشرکة وهی :
1- الشرکاء الذین اعترضوا على قرار التحول، فإن بإمکانهم طلب الخروج من الشرکة .
2- الشرکاء الذین لم یحضروا الاجتماع الخاص باتخاذ قرار التحول بعذر مقبول .
وعلى هذا الأساس فإن الشرکاء الذین یحق لهم طلب الخروج من الشرکة هم الشرکاء الذین اعترضوا على قرار التحول وکذلک الشرکاء الذین لم یحضروا الاجتماع الخاص باتخاذ قرار التحول وکان تغیبهم لسبب مشروع، وبمفهوم مخالفة النص فإن الشرکاء الذین حضروا الاجتماع الخاص باتخاذ قرار التحول ولم یعترضوا على اتخاذ قرار التحول والشرکاء الذین لم یحضروا الاجتماع الخاص باتخاذ قرار التحول وکان عدم حضورهم لا یستند إلى عذر مقبول فلا یکون بمقدورهم طلب الخروج من الشرکة لعدم انطباق النص القانونی علیهم .
أما عن إجراءات التخارج فإن المادة (136/3) أحالت بذلک إلى نص المادة ( 135 ) وهی المادة الخاصة بتخارج الشرکاء فی حال اندماج الشرکة، وبأیة حال فإن المشرع المصری قد وحد من إجراءات التخارج سواء فی حال اندماج الشرکة أو تحولها ، وتتمثل هذه الإجراءات بما یأتی :
إثبات سریان النص القانونی : على الشریک الذی یرغب بالخروج من الشرکة أن یثبت انطباق النص القانونی علیه، إما بتقدیم اعتراضه على قرار تحول الشرکة فی الأحوال التی یکون فیها حاضراً للاجتماع الخاص باتخاذ قرار التحول أو أن یقدم فی حال عدم حضوره لمثل هذا الاجتماع کتاباً إلى مجلس إدارة الشرکة أو المدیرین مصحوباً بعلم الوصول یبین فیه طبیعة عذره وما یشیر إلى رغبته بالخروج من الشرکة التی تم التحول إلیها .
2- المدة القانونیـة : على الشرکاء الذین یرغبون بالخروج من الشرکة أن یتقدوا بطلب الخروج من الشرکة خلال (30) یوماً تبدأ من تاریخ شهر قرار التحول، ومن ثم فإن فی حال مضی المدة القانونیة المحددة من دون أن یتقدموا بتقدیم طلب الخروج من الشرکة فإن ذلک یؤدی إلى سقوط حقهم فی تقدیم طلب التخارج، لأن عدم تقدیمهم لمثل هذا الطلب خلال المدة المحددة یفسر على رغبتهم بالاستمرار بالشرکة الناتجة عن التحول .
وعلى مجلس إدارة الشرکة أو المدیر إخطار الشریک ( الغائب عن الاجتماع ) بکتاب مصحوب بعلم الوصول خلال فترة لا تتجاوز (15) یوماً من تاریخ إرسال الشریک المتضمن رغبته بالخروج من الشرکة فیما إذا کان العذر الذی قدمه یعد مقبولا على وفق القواعد التی وضعتها الشرکة، وفی حال الخلاف فی مشروعیة عذر الغیاب یتم اللجوء إلى المحکمة المختصة لتحدید مدى قیام العذر لدى الشریک من عدمه .
وبعد تمام إجراءات التخارج، یتم تقدیر حصص أو أسهم الشریک المتخارج عن الشرکة إما بالاتفاق ما بین الشرکاء أو من خلال اللجوء إلى المحکمة المختصة، وعلى أیة حال فإن فی حالة تقدیر قیمة حصة أو أسهم الشریک سواء اتفاقاً أو قضاءً فإنها یجب أن تدفع إلى الشریک نقداً قبل تمام إجراءات التحول، وأجاز القانون للشریک المتخارج حق المطالبة بالتعویض إذا کان لذلک مقتضى وأعطاه فی الوقت ذاته حق امتیاز المبالغ المحکوم بها على موجودات الشرکة .
أما فیما یتعلق بموقف قانون الشرکات القطری، فإن المادة (271) أجازت لکل شریک طلب الخروج من الشرکة فی حالة تحولها من نوع لآخر إذ نصت " یجوز للشرکاء أو المساهمین أو أصحاب الحصص الذین اعترضوا على قرار التحول، طلب التخارج من الشرکة"
ویلاحظ أن المشرع القطری قید حق التخارج بضرورة قیام الشریک الراغب بالخروج من الشرکة بالاعتراض على قرار التحول ومن ثم لا یکون للشریک الذی لم یعترض على قرار التحول حق المطالبة بالخروج من الشرکة، إذ أن عدم اعتراضه یفسر على قبوله لقرار التحول، مع ملاحظة أن قانون الشرکات القطری لم یحدد إجراءات التخارج إنما أجاز لأی شریک بالخروج من الشرکة فی حالة التحول .
ومن ذلک یتبین لنا أن الشرکاء فی إطار الشرکة السابقة على التحول إما أن یستمروا بصفاتهم أعضاءً فی إطار الشرکة الناتجة عن التحول مقابل الحصول على أسهم عینیة أو قد یتخارج البعض منهم من الشرکة ویحصل على نصیبه من رأس مالها .
أما فیما یتعلق بموقف قانون الشرکات العراقی، فهو لم یتضمن أی نص قانونی یعطی للشرکاء الحق بالخروج من الشرکة فی حالة التحول، وقد تبدو الحکمة من عدم نص القانون على حق الشرکاء بالخروج من الشرکة فی حالة التحول بأن المشرع العراقی یشجع التحول من الأدنى إلى الأعلى، ومن ثم یکون التحول باتجاه شرکتی المحدودة والمساهمة کلتیهما، وبناءً على هذا یکون بمقدور المساهمین التصرف بأسهمهم بعد التحول وان کانت خاضعة لحق الاسترداد فی الشرکة المحدودة أو لحظر التصرف فی الشرکة المساهمة إلا بعد مضی المدة القانونیة، ففی کلا الحالتین لا یعنی عدم إمکانیة المساهم التصرف بأسهمه بشکل مطلق، لأن للمساهم فی الشرکة المحدودة الحق بالتصرف بأسهمه وإن کان خاضعاً لحق الاسترداد کذلک فأن بإمکان المساهم بالشرکة المساهمة التصرف بأسهمه بعد مضی سنة واحدة أو تحقیق أرباح لا تقل عن 5% من رأس مال الشرکة، وحبذا لو تضمن قانون الشرکات نصاً یقر وبشکل صریح بحق الشرکاء أو المساهمین فی الخروج من الشرکة فی حالة التحول بشرط أن یکون هذا الخروج مقترناً بالاعتراض على قرار الهیئة العامة الخاص بتحول الشرکة .
وعلى النحو ذاته سارت القوانین المقارنة، إذ لم یتضمن قانون الشرکات الإماراتی أو السوری أو الفرنسی نصوصاً خاصة تجیز للشرکاء الخروج من الشرکة فی حالة التحول .
المبحث الثانی
الآثار المتعلقة بالشرکاء وبدائنی الشرکة
یترتب على التحول أثاراً قانونیة تتعلق بالمرکز القانونی للشریک فی الشرکة السابقة على التحول، وبما أن التحول إلى شکل الشرکة المساهمة فهذا یعنی أن الشریک سیصبح مساهماً فی الشرکة المساهمة الناتجة عن التحول، ویترتب على تغییر المرکز القانونی للشریک مجموعة من النتائج سواء ما یتعلق بصفة التاجر و انتقال أسهمه إلى الورثة و إطلاق حقه بالتصرف بحصته وإلى غیر ذلک من النتائج، کذلک فإن للتحول أثاراً قانونیة قد تمس حقوق الدائنین والضمانات المقررة لهم بموجب أحکام القانون .
ومن هذا المنطلق ارتأینا تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین نتناول فی الأول أثر التحول على الشرکاء أما الثانی فقد خصص لبحث أثر التحول على دائنی الشرکة .
المطلب الأول
أثر التحول على الشرکاء
إن التحول إلى شکل الشرکة المساهمة سیجعل من الشریک بلا شک فی مرکز قانونی أفضل مما کان علیه فی إطار الشرکة السابقة على التحول، إذ أنه سیؤدی إلى تغییر صفته فیصبح بعد التحول مساهماً فی الشرکة، وللمساهم مزایا وسمات لا تتوافر فی الشریک فی إطار الشرکة العائلیة .
فشرکة المساهمة من شرکات الأموال ولیس للاعتبار الشخصی أدنى صفة فیها، إذ لا یعتد بأشخاص المساهمین بقدر ما یتم الاعتداد بمدى مساهمتهم فی رأس مال الشرکة إذ أنهم مدخرون یسعى کل منهم إلى توظیف أمواله واستثمارها للحصول على الربح، على النقیض مما هو قائم فی إطار الشرکة العائلیة حیث یؤدی الاعتبار الشخصی دوراً أساسیاً فی تکوین الشرکة وتسییر نشاطها وحتى فی انقضائها .
ویترتب على القول بأن الشرکة لا تقوم على مبدأ الاعتبار الشخصی أن مساهمی الشرکة لا یشترط أن یکونوا متمتعین بالأهلیة القانونیة، وکذلک فأنهم لا یکتسبون صفة التاجر بمجرد مساهمتهم فی رأس مال الشرکة .
ومن ناحیة أخرى فإن المساهمین غیر مقیدین من حیث المبدأ بالتصرف بأسهمهم إذ إن القاعدة العامة هی حریة المساهم بالتصرف بأسهمه وهو ما یتنافى مع حق الشریک فی الشرکة العائلیة من التصرف بحصته إذ ترد علیها القیود التی تحول من دون إمکانیة التصرف بها .
ومن هذا المنطلق فإن تحول الشرکات العائلیة إلى شرکات مساهمة سیرتب أثاراً قانونیة تتعلق بالمرکز القانونی للشریک من حیث زوال صفة التاجر التی کانت قائمه لدیه قبل التحول وإطلاق حقه بالتصرف بأسهمه وفی انتقالها بعد وفاته إلى ورثته وفی مسؤولیته تجاه الغیر .
وبهدف الإحاطة بهذه المسائل فإننا سنقسم هذا المطلب إلى أربعة مقاصد على النحو الآتی :
المقصد الأول
زوال صفة التاجر
أن الشرکاء فی الشرکات العائلیة یکتسبون صفة التاجر تبعاً لاکتساب الشرکة لتلک الصفة، إذ تقوم هذه الشرکات على مبدأ الاعتبار الشخصی ومن ثم فإن مسؤولیة الشرکاء لا تقتصر على الذمة المالیة للشرکة بل تمتد لتشمل أموالهم الخاصة وتأسیساً على ذلک فإنهم یکتسبون صفة التاجر .
بید أن هذه القاعدة لیست مطلقة إذ أن اکتساب الشرکاء لصفة التاجر یقتصر على الشرکاء فی الشرکة التضامنیة و الشرکاء المتضامنین فی شرکة التوصیة البسیطة فضلا عن الشرکاء فی الشرکة البسیطة ومالک شرکة المشروع الفردی، بمعنى أن الشرکاء الموصین والشرکاء فی إطار الشرکة المحدودة لا یکتسبون صفة التاجر لمجرد اشتراکهم فی هذا النوع من الشرکات إلا إذا کانت تلک الصفة قد تقررت لهم ابتداءً نتیجة احترافهم أحد الأعمال التجاریة .
وعلى أیة حال فإن التحول إلى شکل الشرکة المساهمة سیؤدی إلى زوال صفة التاجر عن کل شریک کان مکتسباً لصفة التاجر قبل التحول، وزوال صفة التاجر بالنسبة للشرکاء الذین أضحوا مساهمین یمثل نتیجة منطقیة لطبیعة الشرکة المساهمة، إذ أن الشرکة المساهمة وإن کانت مکتسبة لصفة التاجر فإن هذا الاکتساب لا یمتد لیشمل مساهمی الشرکة إذ یبقى کل مساهم مستقلاً بمرکزه القانونی عن مرکز الشرکة ولذا فإنه لا یکتسب صفة التاجر لمجرد کونه مساهماً فیها .
ویترتب على القول بزوال صفة التاجر عن الشریک نتیجة جوهریة تتمثل بعدم خضوعه لنظام الإفلاس فی حال توقف الشرکة عن دفع دیونها، إذ سیقتصر الإفلاس على الشرکة المساهمة الناتجة عن التحول ولا یمتد لیشمل مساهمیها، لان من شروط شهر الإفلاس أن یکون المدین تاجراً عند توقفه عن دفع دیونه التجاریة ومن ثم فإنه فی حال تحول الشرکة إلى شکل الشرکة المساهمة و توقفها عن دفع دیونها التجاریة وإشهار إفلاسها فإن ذلک لا یستتبع إفلاس الشرکاء الذین کانت تثبت لهم تلک الصفة قبل التحول تبعاً لإشهار إفلاس الشرکة المساهمة لانتفاء صفة التاجر عنهم عند توقفهم عن دفع دیونهم .
ومن ناحیة أخرى فإن زوال صفة التاجر سیؤدی بطبیعة الحال إلى عدم اشتراط توافر الأهلیة القانونیة للحصول على عضویة الشرکة المساهمة، ومن ثم فإن بمقدور بعض الشرکاء فی إطار الشرکة السابقة على التحول الذین لا یتمتعون بالأهلیة القانونیة أن یکونوا مساهمین فی الشرکة المساهمة الناتجة عن التحول کما هی الحال بالنسبة للشرکاء الموصین فی شرکة التوصیة البسیطة بالنسبة للقوانین التی تنظم هذا النوع من الشرکات، وکذلک الشرکاء المتضامنین الذی دخلوا إلى الشرکة التضامنیة ولم یکونوا متمتعین بالأهلیة القانونیة تطبیقاً لنص المادة (70/أولا) من قانون الشرکات العراقی المعدل، فإنهم سیصبحون مساهمین فی الشرکة المساهمة وتثبت لهم الحقوق کافة التی تمنحها هذه الصفة لأصحابها .
نستنتج من ذلک، أن التحول إلى شکل شرکة المساهمة سیؤدی بطبیعة الحال إلى زوال صفة التاجر عن سائر الشرکاء الذین کانوا یتصفون بها قبل التحول وهذه یشمل الشرکاء فی الشرکة التضامنیة والشرکاء المتضامنین فی شرکة التوصیة البسیطة والشرکاء فی الشرکة البسیطة فضلا عن مالک شرکة المشروع الفردی، أما الشرکاء الذین لم تثبت لهم صفة التاجر وقت التحول کالشرکاء الموصین والشرکاء فی الشرکة المحدودة فیبقى وضعهم على ما هو علیه بعد التحول أیضاً .
المقصد الثانی
التصرف بالحصص
تکون حصة الشریک فی إطار الشرکة العائلیة غیر قابلة للتداول کقاعدة عامة، إذ یرد علیها العدید من القیود التی تحد من التصرف بها کوجوب موافقة الشرکاء کافة أو موافقة الأغلبیة العددیة للشرکاء أو اشتراط توفر صفات خاصة فی شخص المتنازل إلیه، وتکون هذه القاعدة واجبة التطبیق فی کل من الشرکة التضامنیة والتوصیة البسیطة والشرکة البسیطة، أما فیما یتعلق بالشرکة المحدودة فإن التصرف بالحصة یخضع لاسترداد الشرکاء الآخرین على وفق الشروط والإجراءات التی حددها القانون .
ویأتی ذلک لرغبة المشرع فی الحفاظ على الاعتبار الشخصی الذی تقوم علیه هذه الشرکات بعدم بفتح المجال أمام دخول بعض الأشخاص الذین قد لا تتوفر فیهم دواعی الثقة والائتمان .
بید أن هذا الوضع سیختلف بعد التحول إلى شکل الشرکة المساهمة، إذ أن رأس مال الشرکة المساهمة یقسم إلى أسهم متساویة القیمة، وهذه الأسهم تکون قابلة للتداول إذ یکون بإمکان مساهمی الشرکة أن یتصرفوا بها من دون الاعتداد بشخص المتصرف له، إذ تقوم الشرکة المساهمة على الاعتبار المالی ومن ثم فإن لیس للشرکة ولا لمؤسسیها أی اهتمام فی من تؤول إلیه ملکیة الأسهم وما قد یتمتع به من مرکز قانونی لذا فإن القاعدة العامة هی جواز نقل ملکیة الأسهم من دون قید أو اشرط إلا ما تعلق منها بنوع السهم و طبیعته .
وعلى هذا الأساس فإن الشرکاء فی الشرکة العائلیة الذین سیکونون مساهمین فی الشرکة المساهمة سیتمکنون من التصرف بأسهمهم بید أن تصرفهم هذا لیس مطلقاً بل ترد علیه بعض القیود على النحو الآتی :
أولا_ القیود القانونیة، وهی القیود التی ترد بنص قانونی على أنواع معینة من الأسهم التی یکون من شأنها تجمید حق المساهم بالتصرف بهذه الأسهم، و تتمیز هذه القیود بأنها قیود مؤقتة إذ أنها تقتصر على فترة زمنیة معینة وبانقضائها یتمکن المساهم من التصرف بأسهمه، ومن الأمثلة على ذلک أسهم المؤسسین والأسهم العینیة واسهم الضمان :
1- أسهم المؤسسین والأسهم العینیة، تنص القوانین المقارنة على عدم جواز التصرف بالأسهم التی تعطى مقابل حصص عینیة، والأسهم التی یکتتب بها مؤسسی الشرکة إلا بعد مضی المدة القانونیة، والحکمة من هذا القـید حمایة جمهور المدخرین من کل تلاعـب أو استغلال وإرغامهم على البقـاء بالشرکة لمدة معینة حتى یتضـح حقیقیة مرکزها المالی .
2- أسهم الضمان، یشترط فیمن یعین عضواً فی مجلس إدارة الشرکة المساهمة أن یکون مالکاً لعدد معین من الأسهم تؤهله للترشح لمثل هذا المنصب، والسبب فی اشتراط تملک عدد معین ممن الأسهم هو لضمان مسؤولیة عضو مجلس الإدارة تجاه الغیر والمساهمین ودائنی الشرکة عن الإعمال التی قد تصدر عنه فی أثناء ممارسته لمهامـه على النحو الذی تکون هذه الأسهم دافعاً ایجابیاً لعضو مجلس الإدارة فی بذل مزید من الجهود فی سبیل رعایة أموال الشرکة .
وقد أشارت القوانین المقارنة، إلى وجوب أن یکون عضو مجلس الإدارة مالکاً لعدد معین من الأسهم، فقد نصت المادة (16/3) من قانون الشرکات العراقی على وجوب أن یکون عضو مجلس الإدارة مالکاً بما لا یقل عن ألفی سهم، وفی حال نقصان أسهمه عن الحد المقرر قانوناً وجب علیه إکمالها خلال (30) یوماً من تاریخ حصول على عضویة مجلس الإدارة وبخلاف ذلک فإنه یعد فاقداً للعضویة فیما لو مضت تلک المدة من دون أن یقوم بإکمال نصاب الأسهم التی حددها القانون .
ولابد من أن نشیر فی هذا الصدد إلى أن اشتراط تملک عضو مجلس الإدارة ما لا یقل عن إلفی سهم أمر لا یستقیم مع الواقع الاقتصادی العراقی وهو لا یرقى إلى مستوى الضمان، إذ أن القیمة الاسمیة للسهم دینار عراقی مما یعنی أن مجموع الضمان الذی یقدمه عضو مجلس الإدارة لا یتجاوز إلفی دینار، وهذا المبلغ تافه جداً ولا یحقق الغایة التی قرر من اجلها وجوب تملک تلک الأسهم، وعلى هذا الأساس فإننا ندعو المشرع العراقی إلى ترک تحدید الأسهم الواجب تملکها من عضو مجلس الإدارة إلى عقد الشرکة حیث یحدد المؤسسون النسبة الواجب تملکها من عضو مجلس الإدارة مع إعطاء المسجل الحق برفع تلک النسبة إذا ما وجد أنها لا تتناسب وطبیعة نشاط الشرکة ومقدار رأس مالها .
ثانیا/ القیود الاتفاقیة :
قد یتضمن عقد الشرکة قیوداً أخرى – فضلا عن القیود القانونیة - تحد من تصرف المساهمین بأسهمهم وتأتی هذه القیود مراعاة لاعتبارات متعددة، کما لو تأسست الشرکة برؤوس أموال وطنیة ویرغب مؤسسوها بالحفاظ على الطابع الوطنی للشرکة من خلال النص على حظر التصرف بالأسهم لأی شخص لا یتمتع بجنسیة الدولة التی تأسست الشرکة فیها، وقد یکون مشروع الشرکة ناجحاً فیرغب المؤسسیین بحصر الاستفادة من نشاط المشروع على المساهمین الذین اکتتبوا ابتداءً بالأسهم، فیدرجون فی عقد الشرکة شرطاً یجیز لمساهمی الشرکة باسترداد الأسهم فی حال رغب أحد المساهمین بالتصرف فیها تفضیلاً على الغیر، على أساس أن مساهمی الشرکة أولى من غیرهم بتملک هذه الأسهم، وإلى غیر ذلک من القیود التی تقید من حق المساهمین فی التصرف بالأسهم .
وإذا کان من الممکن أن یتضمن عقد الشرکة مثل هذه القیود إلا مما یجب ملاحظته وجوب ألا تؤدی هذه القیود إلى منع المساهم بالکامل من حقه بالتصرف بأسهمه فی أی وقت شاء و إلا کانت هذه القیود باطلة، کما لو تم النص على عدم جواز التصرف بالأسهم بصورة مطلقة أو وجوب استحصال موافقة مجلس الإدارة على التنازل من دون أن یقوم مجلس الإدارة بتقدیم مساهم أو شخص آخر لشراء تلک الأسهم، إذ تتنافى مثل هذه الشروط مع طبیعة الشرکة المساهمة القائمة على حریة تداول الأسهم وان هذا الحظر یمثل إخلالاً بصفة جوهریة وأساسیة تقوم علیها الشرکة المساهمة .
نستنتج من ذلک، أن القاعدة العامة المقررة فی إطار الشرکة المساهمة هی حق المساهم بالتصرف بالأسهم مع مراعاة القیود التی یوردها القانون أو التی یتضمنها عقد الشرکة، وهی عموماً لا تحول وبشکل نهائی من تصرف المساهم بالأسهم التی یمتلکها ولا تخل بالمبدأ العام الذی تقوم علیه الشرکة المساهمة والقائم على أساس حریة تداول الأسهم إذ أن القیود القانونیة هی قیود مؤقتة بطبیعتها والقیود الاتفاقیة تمثل استثناءً على الأصل العام فلا یجوز إعمالها إلا فی حال النص علیها، بخلاف ما هو مقرر فی إطار الشرکات العائلیة حیث القیود التی ترد على حق الشریک بالتصرف بحصته لاسیما أنها تمثل الإطار العام الذی تقوم علیه هذه الشرکات.
المقصد الثالث
دخول الورثة إلى الشرکة
لما کانت الشرکات العائلیة تتخذ أحد أنواع الشرکات القائمة على مبدأ الاعتبار الشخصی، لذا فأن وفاة أی شریک فیها یؤثر على مدى قابلیة الحصة على الانتقال إلى ورثته، إذ إن انتقال الحصة فی هذا النوع من الشرکات یقترن بشروط معینة فضلا عما تؤدیه الوفاة من أحداث تغیرات جوهریة فی إطار الشرکة کخروج الشریک المتوفى منها وتصفیة حقوقه أو وجوب تحول الشرکة إلى نوع معین من أنواع الشرکات وقد تؤدی الوفاة إلى احتمال انقضاء الشرکة .
وعلى هذا الأساس فإن انتقال الحصة سیختلف من شرکة لأخرى ومن قانون لآخر وعلى النحو الآتی :
ففی إطار الشرکة التضامنیة، نجد أن المادة (70/أولا) من قانون الشرکات العراقی تحکم عملیة انتقال حصص الشرکاء إلى الورثة، إذ ستؤدی وفاة أحد الشرکاء إلى انتقال حصته إلى ورثته، بید أن هذا الانتقال مقید بوجوب توفر شروط معینة هی :
1. موافقة الشرکاء کافة على دخول الورثة شرکاءً فی الشرکة .
2. موافقة الوارث أو من یمثله على الدخول فی الشرکة .
3. عدم وجود مانع قانونی یحول دون إمکانیة دخول الورثة إلى الشرکـة، کما لو أدى دخولهم إلى زیادة أعضاء الشرکة عن الحد المقرر قانوناً .
وعلى هذا الأساس فإن القانون العراقی یتضمن خیارین أما دخول الورثة إلى الشرکة اذا ما تحققت الشروط المذکورة أنفا، أما إذا تخلف أحد هذه الشروط فإن على الشرکة أن تعطی نصیب الشریک المتوفى إلى ورثته ویقدر هذا النصیب بحسب قیمته یوم الوفاة ویدفع إلیهم نقداً .
والأمر ذاته ینطبق على الشرکة البسیطـة لان المادة ( 193) أشارت إلى حالة وفاة أحد الشرکـاء فی الشرکة البسیطـة إذ نصت " فی حالة وفاة الشریک أو اعساره أو الحجر علیه تطبق – بحسب الاحوال - احکام المادة 70 من هذا القانون" .
ومن ثم فإن الشروط التی نصت علیها المادة (70) ستکون واجبة التطبیق فی حال وفاة أحد الشرکاء فی الشرکة البسیطة .
أما قانون الشرکات الإماراتی، فإن وفاة أحد الشرکاء سیؤدی -کقاعدة عامة - إلى انقضاء الشرکة، وأجاز القانون أن یتضمن عقد الشرکة نصاً یفید باستمرارها بین الشرکاء الآخرین وورثة المتوفى، وإذا کان أحد الورثة قاصراً فإنه یدخل إلى الشرکة بصفته شریک موصى بمقدار نصیبه فی حصة مورثه .
أما فیما یتعلق بقانون الشرکات السوری، فإن وفاة أحد الشرکاء فی شرکة التضامن یؤدی إلى دخول ورثته کشرکاء موصین فی الشرکة کقاعدة عامة، مما یعنی أن الأثر المترتب على هذه الوفاة هو تحول الشرکة من شرکة تضامن إلى شرکة توصیة، بید أن المشرع السوری أجاز أن یتضمن عقد الشرکة نصاً مخالفاً کما لو نص على استمرار الشرکة بین الشرکاء الباقیین فقط وتصفیة حقوق الشریک المتوفى وتقدیمها إلى ورثته .
بید أن المادة (21) من قانون الشرکات الفرنسی تضع قاعدة عامة مفادها أن وفاة أحد الشرکاء ستؤدی إلى انقضاء الشرکة، ویعود ذلک إلى أهمیة الاعتبار الشخصی للشرکة، إلا انه أجاز فی الوقت ذاته أن یتضمن عقد الشرکة شرطاً یفید باستمرارها فی حال وفاة أحد الشرکاء وهذا الشرط إما أن ینص على وجوب دفع حصة الشریک إلى ورثته واستمرار الشرکة مع الشرکاء الآخرین أو أن یدخل الورثة فی الشرکة کشرکاء موصین فتتحول الشرکة من شرکة تضامن إلى توصیة بسیطة .
ومما سبق تفصیلة حول أثر وفاة أحد الشرکاء فی شرکة التضامن یکون واجب التطبیق فی حال وفاة أحد الشرکاء فی شرکة التوصیة البسیطة .
أما فیما یتعلق بالشرکة المحدودة، فإن القوانین المقارنة متفقة على انتقال حصة الشریک إلى ورثته بعد وفاته، مع ملاحظة ما تشترطه هذه القوانین من وجوب مراعاة ألا یترتب على هذا الانتقال زیادة عدد أعضاء الشرکة عن الحد المقرر قانوناً .
أما بالنسبة لشرکة المشروع الفردی فإن وفاة مالک شرکة المشروع الفردی فإننا سنکون أمام أکثر من احتمال على النحو الآتی :
1. إذا توفى مالک شرکة الشروع الفردی وکان لدیه وارث وأحد أو کان لدیه أکثر من وارث إلا أن وارثاً واحداً فقط یرغب باستمرار نشاط الشرکة ولم یکن هناک مانع قانونی، فإن شرکـة المشروع الفردی تبقى على حالها مع وجوب تعدیل بیان تأسیسها .
2. إذا توفى مالک شرکـة المشروع الفردی وکان لـه عدة ورثة ورغبوا جمیعـاً أو بعضهم بالدخول إلى الشرکة والمضی فی مشروعها، فإن الشرکـة ستستمر بشرط اتخاذ الإجراءات القانونیـة لتحویلها إلى أی نوع آخر من أنواع الشرکات باستثناء الشرکة البسیطة .
3. إذا توفى مالک شرکـة المشروع الفردی ولم یکن له ورثة أو کان له ورثة إلا أنه لیس لأی وأحد منهم الرغبة بالاستمرار فی مشروع الشرکـة فإن الشرکة ستصفى وتنقضی ویستلم الورثة حقوقهم بعد الوفاء بحقوق الدائنین .
بید أن هذا الأمر سینقلب بشکل جوهری بعد التحول إلى نوع شرکة المساهمة ففی الوقت الذی توجد فیه القیود على انتقال حصة الشریک إلى ورثته وما قد یرتب على ذلک من أحداث تعدیلات جوهریة على نظام الشرکة سواء بإخراج الشریک المتوفى من الشرکة وتصفیة حقوقه أو تحویل الشرکة إلى نوع آخر من أنواع الشرکات أو حتى انقضائها فی بعض الأحوال، إلا أن وفاة المساهم تفرض انتقال ما یملکه من أسهم إلى ورثته وهذا الانتقال یتم بصورة تلقائیة وهذا ما أشارت إلیه بالفعل القوانین المقارنة إن لم نقل جمیعها .
نستنتج من ذلک، أن انتقال حصة الشریک فی الشرکات العائلیة یخضع لقیود معینة سواء تمثلت بضرورة موافقة الشرکاء أو عدم جواز تجاوز الحد الأعلى لعدد الشرکاء بحسب نوع الشرکة، وقد یؤدی هذا الدخول التی إحداث تغییر فی نوع الشرکة کوجوب تحولها إلى نوع آخر من أنواع الشرکات وقد تؤول الأمور إلى حد تصفیة الشرکة وإنهاء وجودها بخلاف ما هو علیه الحال فی إطار الشرکة المساهمة حیث یکون انتقال أسهم المساهم المتوفى إلى ورثته من دون أیة قیود وهذا یعود إلى طبیعة الشرکة المساهمة وسمتها الأساسیة المتمثلة بحریة تداول الأسهم .
المقصد الرابع
مسؤولیة الشریک
إن تحول الشرکة من نوع لآخر یترتب علیه أثاراً قانونیة تتعلق بالمسؤولیة الملقاة على عاتق الشریک، ولما کان التحول إلى شرکة المساهمة فإن هذا یعنی التخفیف من مسؤولیة الشریک لتکون مسؤولیة محدودة بعد أن کانت مسؤولیة شخصیة وتضامنیة فی الشرکة التضامنیة فی إطار الشرکة السابقة على التحول .
ولذا فإن التساؤل الذی قد یثار بهذا الصدد، هل أن تحول الشرکة یمثل إخلالاً فی مسؤولیة الشریک على أساس أن من شأن هذا التحول تغییر نطاق مسؤولیته من مسؤولیة غیر محدودة إلى مسؤولیة محدودة بما یمتلکه من أسهم ؟
ومما لاشک فیه أنه فی الوقت الذی یجیز فیه القانون التحول إلا انه یبقی فی الوقت ذاته على مسؤولیة الشرکاء کما کانت قبل تحولها، وقد أشارت غالبیة القوانین المقارنة إلى مبدأ المحافظة على مسؤولیة الشریک فی حال تحول الشرکة، لاسیما بالنسبة لتحول الشرکات ذات الاعتبار الشخصی إلى شرکة المساهمة .
ففی قانون الشرکات العراقی، نجد بالرغم من إجازته لتحول أنواع الشرکات کافة إلى شرکة المساهمة، إلا انه أبقى فی الوقت ذاته على مسؤولیة الشرکاء بالنسبة للشرکة التضامنیة وشرکة المشروع الفردی وهذا یتضح من خلال نص المادة (157) إذ نصت " فی حالة تحول الشرکة التضامنیة أو المشروع الفردی إلى شرکة مساهمة أو محدودة تبقى مسؤولیة اعضائها عن التزاماتها المتحققة علیها قبل تحولها، مسؤولیة شخصیة غیر محدودة، وتکون المسؤولیة تضامنیة ایضا بالنسبة إلى اعضاء الشرکة التضامنیة " .
ومن هذا المنطلق فإنه لیس للتحول أی تأثیر على مسؤولیة الشرکاء فی الشرکة التضامنیة إذ تبقى مسؤولیة الشرکاء شخصیة وتضامنیة على النحو الذی کانت علیه قبل التحول على أساس أن الصفة الشخصیة والتضامنیة کانت قائمة لدى الشرکاء قبل تحول الشرکة والأمر ذاته ینطبق على مالک شرکة المشروع الفردی إذ ستکون مسؤولیته غیر محدودة عن التزامات الشرکة کافة .
وفی إطار قانون الشرکات الإماراتی، فأنه أطلق التحول لأنواع الشرکات کافة، وهذا یعنی إمکانیة تحول شرکتی التضامن والتوصیة البسیطة حیث تکون مسؤولیة الشرکاء فیها غیر محدودة عن التزامات الشرکة کافة إلى شرکة المساهمة تکون المسؤولیة فیها محدودة، بید أن التغییر الذی طرأ على مسؤولیة الشرکاء لا أثر له على مسؤولیتهم السابقة على التحول لکون المادة (274) تنص على عدم براءة ذمم الشرکاء عن مسؤولیتهم السابقة على التحول، وعلى هذا الأساس فإن مسؤولیة الشرکاء ستبقى على النحو الذی کانت علیه قبل التحول فیما یتعلق بتلک الالتزامات التی نشأت ابتداءً فی ظل شکل الشرکة قبل التحول .
وعلى غرار المشرع العراقی والإماراتی، فإن المشرع السوری وإن أجاز تحول أنواع الشرکات کافة إلى شرکة مساهمة وما یستتبع ذلک من تغییر من نطاق مسؤولیة الشرکاء، الا أن نص المادة (212) من قانون الشرکات تشیر إلى عدم تأثر هذه المسؤولیة فی حال التحول إذ تبقى مسؤولیة الشرکاء تحکمها ذات القواعد القانونیة التی نشأت فی ظلها .
أما فیما یتعلق بموقف المشرع الفرنسی، فإنه یجیز لأنواع الشرکات کافة بالتحول إلى شرکة المساهمة وقدر تعلق الأمر بتحول شرکة التضامن والتوصیة البسیطة إلى شرکة مساهمة فان مسؤولیة الشریک لا تختل بعد التحول، إذ أن مسؤولیة الشرکاء ستبقى کما هی وفق الشکل الذی تم التعامل معه سابقاً بمعنى أن مسؤولیتهم ستبقى شخصیة وغیر محدودة عن التزامات الشرکة کافة التی نشأت قبل التحول .
نستنتج من ذلک، أن تحول الشرکة لا یؤثر على طبیعة المسؤولیة الملقاة على عاتق الشریک إذ تبقى تلک المسؤولیة کما هی بالشکل الذی کانت علیه قبل التحول ویأتی ذلک رغبة من المشرع بالحفاظ على حقوق الدائنین من خلال الإبقاء على مسؤولیة الشرکاء فی الشرکة من دون أن یغیر التحول الذی طرأ على الشرکة من طبیعتها .
ولابد من نشیر أخیراً إلى أن المنع من الإدارة الذی یخضع له الشرکاء الموصین فی شرکة التوصیة البسیطة سیزول بعد التحول، فقد سبق وأن أشرنا إلى إدارة الشرکة المساهمة تتم من خلال الهیئة العامة للشرکة ومجلس الإدارة فضلا عن المدیر المفوض فی القانون العراقی، ولا خلاف فی أن الشرکاء کافة فی إطار الشرکات العائلیة ستثبت لهم العضویة فی الهیئة العامة للشرکة فضلا عن حق کل منهم بالترشیح إلى عضویة مجلس الإدارة على وفق الشروط التی یحددها القانون .
وعلى هذا الأساس فإن الشرکاء الموصین فی شرکة التوصیة البسیطة سیکونون مساهمی فی الشرکة المساهمة الناتجة عن التحول، وهذا یعنی حقهم فی الحصول على عضویة الهیئة العامة وحق کل منهم بالترشیح لعضویة مجلس الإدارة ومن ثم فإن الحظر الذی تفرضه القوانین المقارنة المتضمن منعهم من التدخل فی إدارة الشرکة سیزول بعد التحول وینتقی ویصبح لا محل له فیثبت للشریک الموصی (أی المساهم) الحق فی ممارسة حقوقه الإداریة التی ینص علیها القانون ولا یجوز حرمانه أو الانتقاص من هذه الحقوق لکونها تمثل أحد الحقوق الأساسیة التی تمنح لمساهم الشرکة التی لا یجوز المساس بها .
بمعنى أن المنع الوارد على الشرکاء الموصین فی شرکة التوصیة البسیطة فی کل من قوانین الشرکات الإماراتی والسوری والفرنسی سینقضی بعد نفاذ التحول وتغیر المرکز القانونی للشریک إذ سیصبح مساهماً فی الشرکة فتکون له الحقوق وعلیه الالتزامات على وفق أحکام القانون .
المطلب الثانی
أثر التحول على دائنی الشرکة
یترتب على تحول الشرکة من نوع لآخر من أنواع الشرکات أثاراً قانونیة تتعلق بحقوق الدائنین ونطاق الضمانات الممنوحة لهم بموجب القانون، إذ قد یؤدی التحول إلى التخفیف من مسؤولیة الشرکاء، کما لو تحولت کل من الشرکة التضامنیة أو التوصیة البسیطة إلى شرکة محدودة أو شرکة مساهمة، أو قد یؤدی التحول إلى تشدید من مسؤولیة الشرکاء کما لو تحولت کل من شرکتی المساهمة أو المحدودة إلى شرکة تضامنیة أو توصیة بسیطة أو شرکة مشروع فردی، وقد لا یؤدی التحول إلى التخفیف أو التشدید من مسؤولیة الشرکاء کما لو تحولت شرکة تضامنیة إلى شرکة مشروع فردی أو تحولت شرکة محدودة إلى شرکة مساهمة .
ولما کانت القوانین المقارنة تحفظ للشرکاء حقوقهم من خلال ضمان حصولهم على مقابل التحول یعادل ما کان لهم فی إطار الشرکة السابقة على التحول فضلا عن منح بعض القوانین للشرکاء حق الخروج من الشرکة ، فإن من باب أولى أن تحفظ هذه القوانین حقوق الدائنین على النحو الذی لا یترتب على التحول المساس أو الانتقاص من نطاق الضمانات الممنوحة لهم .
ومن أجل بیان أثر التحول على دائنی الشرکة فإننا سنشیر إلى حالات تحول الشرکة مستعرضین فی الوقت ذاته مدى تأثر حقوق الدائنین وموقف القوانین المقارنة من ذلک .
المقصد الأول
تحول الشرکة المحدودة إلى شرکة المساهمة
تجیز القوانین المقارنة للشرکة المحدودة أن تتحول إلى شرکة المساهمة، لا بل أن بعض القوانین تذهب إلى أبعد من ذلک فتفرض على الشرکة المحدودة التحول إلى شرکة المساهمة فی أحوال معینة کزیادة عدد الشرکاء عن الحد المقرر قانوناً .
وبأیة حال فإن تحول الشرکة المحدودة إلى شرکة المساهمة لا یؤدی إلى الإخلال بحقوق الدائنین أو الانتقاص من نطاق الضمانات المقررة لهم بموجب القانون إذ أن مسؤولیة الشرکاء فی الشرکتین کلتیهما مسؤولیة محدودة سواء بمقدار الحصة التی یمتلکها الشریک فی الشرکة المحدودة أو بمقدار الأسهم التی یمتلکها المساهم فی الشرکة المساهمة .
ومن هذا المنطلق فإن تحول الشرکة المحدودة إلى شرکة مساهمة لا یثیر أیة إشکالیات تتعلق بحقوق دائنی الشرکة والضمانات المقررة لهم إذ لا تشدید أو تخفیف من مسؤولیة الشرکاء فی هذا النوع من التحول على النحو الذی یثیر مخاوف الدائنین لا بل أن مثل التحول قد یکون من مصلحتهم على أساس أن الشرکة المساهمة ستکون أکثر ملاءة من الشرکة المحدودة إذ ستکون - وبما تمتلکه من إمکانیات مادیة ووسائل قانونیة - قادرة على الوفاء بالتزامات الشرکة کافة سواء تلک التی نشأت فی ذمة الشرکة المحدودة قبل التحول أو الالتزامات التی ترتبت فی ذمتها بعد التحول
المقصد الثالث
تحـول شرکات الأشخاص إلى شرکات المساهمة
تجیز القوانین المقارنة لشرکات الأشخاص ( تضامنیة، توصیة بسیطة، بسیطة، وشرکة المشروع الفردی ) أن تتحول إلى شرکة مساهمة، ویترتب على القول بإمکانیة تحول هذه الشرکات إلى شرکة المساهمة إحداث تغییر جوهری فی المرکز القانونی للشریک، إذ إن مسؤولیته ستکون محدودة بمقدار الأسهم التی یمتلکهـا بعد أن کانت مسؤولیته شخصیة وغیر محدودة بالنسبة للشرکاء فی الشرکة البسیطة ومالک شرکة المشروع الفردی فضلا عن کونها تضامنیة بالنسبة للشرکاء المتضامنین عن التزامات الشرکة کافة .
ومما لاشک فیه أن مثل هذا التحول سیعرض حقوق الدائنین إلى الخطر ویتضمن مساساً مباشراً بالضمانات المقررة لهم بموجب القانون، فبعد أن کانت الضمانة بالنسبة إلیهم تتمثل بالذمة المالیة للشرکة والذمم المالیة للشرکاء أصبحت الضمانة قاصرة على الذمة المالیة للشرکة وهذا یمثل مساساً وانتقاصاً من حقوق وضمانات دائنی الشرکة .
ولذا فإن التساؤل الذی یثار بهذا الصدد، هل أن القوانین المقارنة حفظت للدائنین حقوقهم فی مثل هذا النوع من التحول على النحو الذی لا یؤدی إلى الانتقاص من نطاق الضمانات المقررة لهم ؟
فی الواقع یمکن أن نجیب على هذا التساؤل بالإیجاب، إذ أن هذه القوانین وفی الوقت الذی أجازت فیه لهذا النوع من الشرکات أن تتحول إلى شرکة المساهمة فإنها ضمنت فی الوقت ذاته حمایة حقوق الدائنین والحفاظ على الضمانات المقررة لهم، وتختلف هذه الحمایة من قانون لآخر وعلى النحو الآتی :
ففی قانون الشرکات العراقی، نجد انه أجاز للشرکة التضامنیة وشرکة المشروع الفردی أن تتحول إلى شرکة المساهمة، إلا أنه أبقى فی الوقت ذاتـه على المسؤولیة الشخصیة والمسؤولیة التضامنیة بالنسبة للشرکاء فی الشرکة التضامنیة وهذا ما أشارت إلیه المادة ( 157 ) إذ نصت " فی حالة تحول الشرکة التضامنیة أو المشروع الفردی إلى شرکة مساهمة أو محدودة تبقى مسؤولیة أعضائها عن التزاماتها المتحققة علیها قبل تحولها، مسؤولیة شخصیة غیر محدودة، وتکون المسؤولیة تضامنیة أیضا بالنسبة إلى أعضاء الشرکة التضامنیة " .
وعلى هذا الأساس فإن تحول الشرکة التضامنیة أو شرکة المشروع الفردی إلى شرکة مساهمة - وما یستتبع ذلک من أحداث تغییر فی مسؤولیة الشرکاء - إذ ستکون مسؤولیتهم محدودة بما یمتلکونه من أسهم بعد أن کانت مسؤولیتهم شخصیة عن التزامات الشرکة کافة وتضامنیة بالنسبة للشرکاء المتضامنین، إلا أن هذه المسؤولیة ستبقى قائمة بعد التحول إذ یمکن لدائنی الشرکة التمسک بهذه المسؤولیة بعد التحول من دون أن یکون للشرکاء الحق بالتمسک بالمسؤولیة المحدودة التی طرأت علیهم بعد التحول، ومن ثم فإن حقوق الدائنین لا تتأثر فی مثل هذا التحول إذ تبقى الضمانات التی قررها لهم القانون بعد التحول دون أن یکون للتحول أی مساس أو انتقاص من حقوقهم تطبیقاً لنص المادة (157) من قانون الشرکات العراقی .
بید أنه یلاحظ أن المشرع العراقی قصر امتداد المسؤولیة فی حالة التحول على الشرکة التضامنیة وشرکة المشروع الفردی کلیهما دون أن یشمل بذلک الشرکة البسیطة وبما أن الشرکة البسیطة من شرکات الأشخاص وأن تحولها إلى شرکة مساهمة سیثیر ذات الإشکالیات ذاتها، فإن عدم النص على بقاء المسؤولیة الشخصیة للشرکاء فیه مساس بحقوق الدائنین، ولذا لابد من أن ینص المشرع على إبقاء المسؤولیة الشخصیة للشرکاء فی الشرکة البسیطة فی حال تحولها إلى شرکة مساهمة على غرار کل من الشرکة التضامنیة وشرکة المشروع الفردی .
أما على صعید قانون الشرکات السوری، نجد أن المشرع السوری یجیز لشرکتی التضامن والتوصیة کلیهما أن تتحول إلى شرکة المساهمة، ومن ثم فإن حقوق الدائنین قد تتأثر فی مثل هذا التحول، بید أن المادة (217) من قانون الشرکات نصت على ما یشیر إلى حفظ حقوق الدائنین فی حال التحول إذ نصت " .... وتحتفظ بجمیع حقوقها ویکون الشرکاء مسؤولین عن التزاماتها السابقة على التحویل استناداً للأحکام والقواعد التی تحکم مسؤولیتهم وقت نشوء الالتزام" .
یتبین لنا من خلال هذا النص أن المشرع السوری وضع قاعدة عامة مفادها أن الشرکاء مسؤولین عن التزامات الشرکة قبل تحولها وهذه المسؤولیة تحکمها القواعد القانونیة التی تحکم المسؤولیة وقت نشوء الالتزام، فإذا کانت الشرکة محل التحول شرکة تضامن فإن الشرکاء یسالون عن التزامات الشرکة بصفة شخصیة وغیر محدودة وتضامنیة أما إذا کانت شرکة توصیة فإن الشرکاء المتضامنین سیکونون مسؤولین عن التزامات الشرکة بصفة شخصیة وغیر محدودة وتضامنیة أما الشرکاء الموصین فإن مسؤولیتهم ستکون محدودة بمقدار الحصة التی کانوا یمتلکونها فی رأس مال الشرکة، إذ لا یمکن أن تمتد المسؤولیة إلى أموالهم الخاصة فی الوقت الذی کانوا لا یسألون أصلاً فی إطار شرکة التوصیة إلا بحدود ما قدموه من أموال فی رأس مال الشرکة .
ولا یختلف قانون الشرکات الإماراتی عن نظیره السوری إذ أجاز لشرکة التضامن والتوصیة البسیطة کلیهما التحول إلى شرکة المساهمة، بید انه یختلف عن نظیره السوری فی نطاق حمایته لدائنی الشرکة فی حال التحول .
إذ أشارت المادة (274) من قانون الشرکات الإماراتی إلى حمایة حقوق الدائنین فی حال تحول الشرکة إذ أنها نصت " ولا یترتب على التحول براءة ذمة الشرکاء المتضامنین من التزامات الشرکة السابقة على التحول الا اذا قبل الدائن ذلک، ویفترض هذا القبول اذا لم یعترض الدائن على التحول کتابة خلال ثلاثة اشهر من تاریخ انذاره رسمیا بقرار التحول ......" .
وعلى الرغم من أن المشرع الإماراتی وضع النص القانونی الخاص بحمایة حقوق الدائنین وضمن عدم الإخلال بالضمانات المقدمة إلیهم إلا أن هذه الحمایة یلاحظ علیها ما یأتی :
1- إن النص القانونی ابقی على مسؤولیة الشرکاء المتضامنیـن فی حال تحول الشرکـة، بمعنى أن الشرکاء فی شرکـة التضامن أو الشرکاء المتضامنین فی شرکـة التوصیة البسیطـة سیکونون مسؤولین عن التزامات الشرکة السابقة على التحول بصفة تضامنیـة، ولم یشر إلى مسؤولیة الشرکاء الموصین مما یعنی أن الشرکاء الموصیـن سیکونون غیر مسؤولین عن التزامات شرکـة التوصیة البسیطة، ویمثل هذا الأمر إخلالاً بحقوق الدائنین لأن من المقرر أن الشرکاء الموصیـن یسألون عن التزامات الشرکـة بمقدار حصتهم فی رأس مال الشرکة ومن ثم لا نجد مبرراً لاستبعادهم من دائرة المسؤولیة .
2- على الرغم من أن النص القانونی قضى بإبقاء الشرکاء المتضامنین مسؤولین عن التزامات الشرکة السابقة على التحول بصفة تضامنیة، إلا أن هذه المسؤولیة تنتفی عنهم فی حالتین هما: أ_ قبول دائن الشرکـة إبراء الشرکـاء المتضامنین من التزاماتهم المترتبـة فی ذمتهـم عن التزامات الشرکة قبل التحول .
ب_ إن النص القانونی افترض قبول الدائن على إبراء ذمة الشرکـاء المتضامنین فی حال عدم اعتراضه على قرار التحول بصورة کتابیة خلال ثلاثة أشهر من تاریـخ إنذاره رسمیاً بقرار التحول على وفق الإجراءات التی یصدر فیها قرار عن الوزیر المختص .
إذ أن المشرع الإماراتی أسس على عدم اعتراض الدائن على قرار التحول على أنه قبول منه على إبراء ذمة الشرکاء المتضامنین من مسؤولیتهم عن الالتزامات السابقة على التحول، ولا شک أن هذا الاستنتاج یمثل إخلالاً بالضمانات المقررة لدائنی الشرکة إذ قد لا یتمکن الدائن من الاعتراض على قرار التحول خلال المدة المحددة قانوناً فهل هذا یعنی تسلیماً من جانبه بإبراء ذمة الشرکاء المتضامنین من التزاماتهم .
أما قانون الشرکات الفرنسی، فعلى الرغم من عدم تضمنه نصاً قانونیاً خاصاً یقضی بحمایة حقوق دائنی الشرکة فی حال تحول الشرکة ویقرر لهم وسیلة تضمن استیفاء حقوقهم على غرار ما ذهبت علیه قوانین الشرکات العراقی والإماراتی والسوری، إلا أن الفقه فی فرنسا یذهب إلى القول بأن حمایة حقوق دائنی الشرکة فی حالة التحول تکون واجبة التطبیق ولو لم یکن هناک نصاً قانونیاً بهذا الشأن على أساس قاعدة عدم جواز الإضرار بالغیر، وأن القضاء الفرنسی مستقر على هذا المبدأ أی حمایة حقوق دائنی الشرکة فی حال تحولها من نوع لآخر لاسیما فی الأحوال التی تتحول فیها شرکات الأشخاص إلى شرکات الأموال .
وبعد أن اشرنا إلى موقف القوانین المقارنة المتعلق بحمایة حقوق الدائنین فی حالة التحول، فإن تحول شرکات الأشخاص إلى شرکة مساهمة یفرض التفرقة ما بین نوعین من الدیون على النحو الآتی :
أولا_ الدیون التی نشأت فی ذمة الشرکة قبل التحول إذ یسأل عنها الشرکاء بصفة شخصیة وتضامنیة فی الشرکة التضامنیة، ولذا فإنه لیس بمقدور الشریک أن یتمسک بتغیر المرکز القانونی له بعد التحول والدفع تجاه دائنی الشرکة بمسؤولیته المحدودة بمقدار ما یمتلکه من أسهم، إذ تبقى مسؤولیته عن تلک الدیون التی نشأت فی ذمة الشرکة قبل التحول مسؤولیة شخصیة وغیر محدودة وتضامنیة، والسبب فی ذلک أن صفة الدین التضامنیة والمسؤولیة الشخصیة وغیر المحدودة للشرکاء نشأت قبل تحول الشرکة ومن ثم لا یمکن حرمان دائنی الشرکة من هذه الصفة والإخلال بحقوقهم لمجرد تحول الشرکة استناداً لإرادة الشرکاء .
ثانیا_ أما فیما یتعلق بالدیون التی نشأت فی ذمة الشرکة بعد التحول فإن مساهمی الشرکة یسألون عنها بمقدار ما یمتلکونه من أسهم أی مسؤولیتهم تکون محدودة ولا یمکن لدائنی الشرکة التمسک بالمسؤولیة الشخصیة وغیر المحدودة والتضامنیة التی کانت لهم قبل التحول، لأن العبرة بوقت نشوء الدین ومادام أن الدین نشأ فی ذمة الشرکة المساهمة فإن مسؤولیة مساهمی الشرکة محدودة بمقدار ما یمتلکه من أسهم ویستطیع أن یتمسک بهذه الصفة طالما کانت قائمة لدیه وقت نشوء الدین .
نستنتج من ذلک، أنه فی الوقت الذی تجیز فیه القوانین المقارنة للشرکة أن تتحول من نوع لآخر من أنواع الشرکات إلا أنها تحفظ للدائنین حقوقهم على النحو الذی لا یؤدی التحول إلى الانتقاص من حقوقهم أو المساس بها فتبقى لهم الضمانات ذاتها التی کانت مقررة لهم بحکم القانون وقت التعامل مع الشرکة من دون أن یکون للتحول أدنى تأثیر علیها .
الخاتمة
بعد أن انتهینا من بحث الآثار القانونیة لتحول الشرکات العائلیة إلى شرکات مساهمة فقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج والتوصیات وعلى النحو الأتی :
النتائج :
1. لا یؤدی التحول الذی یستند إلى نص فی القانون أو عقـد الشرکة إلى انقضاء الشرکة إذ تبقى الشرکة قائمة ومتمتعة بشخصیتها المعنویة ویترتب على ذلک استمرار النتائـج التی ترتبت على اکتساب تلک الشخصیـة المعنویـة باستثناء ما یتعلق باسم الشرکـة وممثلها القانونی .
2. سیکون الشرکاء فی إطار الشرکة السابقة على التحول فی مرکز المساهمین بعد التحول وسیکون لهم أسهم عینیـة تمثل نصیبهم فی رأس مال الشرکة السابقة على التحول، وهذه الأسهم تخضع للقیـد العام القائم على أساس عدم جـواز التصرف بها إلا بعد مضی المدة القانونیة المحددة .
3. سیؤدی التحول إلى شکل الشرکة المساهمـة بطبیعـة الحال إلى زوال صفة التاجر عـن سائر الشرکاء الذین کانوا یتصفون بها قبل التحـول فضلا عن إطلاق حـق المساهم فی التصرف بحصته وضمان انتقالها إلى ورثته بعد وفاته .
4. لا یؤثر تحول الشرکة على طبیعـة المسؤولیـة الملقاة على عاتق الشریک إذ تبقـى تلک المسؤولیـة کما هی بالشکل الذی کانت علیـه قبل التحول، رغبـة من المشرع بالحفاظ على حقوق الدائنین من خلال الإبقاء على مسؤولیـة الشرکاء فی الشرکـة دون أن یغیر التحول الذی طرأ على الشرکة من طبیعتها .
التوصیات :
1. إن اشتراط قانون الشرکات العراقی تملک المساهم ما لا یقل عن إلفی سهم شرطاً للترشح لعضویة مجلس الإدارة أصبح لا یستقیم مع الواقـع الاقتصادی العراقی وهو لا یرقى إلى مستوى الضمان، إذ أن القیمة الاسمیـة للسهم دینار عراقی لا غیر، فإن هذا یعنی مجموع الضمان الذی یقدمه عضو مجلس الإدارة لا یتجاوز إلفی دینار وهذا المبلغ تافـه جداً ولا یحقق الغایـة التی قرر من اجلها وجوب تملک تلک الأسهم، وعلى هذا الأساس فإننا ندعو المشرع العراقی إلى ترک تحدید الأسهم الواجب تملکها من قبل عضـو مجلس الإدارة إلى عقد الشرکـة، إذ یحدد المؤسسون النسبـة الواجب تملکها من قبل عضو مجلس الإدارة مع إعطاء المسجل الحق برفع تلک النسبة إذا وجد أنها لا تتناسب وطبیعة نشاط الشرکة ومقدار رأس مالها .
2. نقترح على المشرع العراقی أن ینص بصورة صریحة على استمرار الشخصیة المعنویة للشرکة فی حال تحولها من نوع لآخر من أنواع الشرکات طبقاً لأحکام القانون، وفی الوقت ذاتـه نرى ضرورة تعدیل الفقرة رابعـاً من المادة (147) لان هذه المادة عالجت حالات انقضاء الشرکـة وأشارت إلى التحول بوصفـه سبب من أسباب انقضاء الشرکة، وفی الواقع أن التحول لا یعد من قبیل انقضاء الشرکـة لان الشرکة تستمر وتبقى محتفظـة بشخصیتهـا المعنویة، لذا یجب تعدیـل النص القانونی من خلال قصر الفقرة الرابعـة على دمـج الشرکة على وفق أحکام القانون دون تحولها .
3. ندعو المشرع العراقی إلى النص على حق الشرکاء بالخروج من الشرکة فی حال تحولها من نوع لأخر بشرط أن یکون هذا الخروج مقترناً بالاعتراض على قرار الهیئة العامة الخاص بتحول الشرکة .
The Authors declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English)
a. Books
1. Dr. Ahmed Ali Al-Khatib, Explanation of Personal Status Law, Section I, Rulings of inheritance, Directorate of Printing House and Books, Baghdad, 1982.
2. Dr. Akram Yamlaki, Commercial Law, Dar Al Thaqafa, Amman, 2008.
3. Mr. Ali Abdul Rahim, Limited Liability Company and the extent to which it is subject to tax on public revenues in Egypt, 1, Dar Al Ma'aref, Cairo, 1963.
4. Elias Nassif, Commercial Companies, Ouedat Publications and the Mediterranean, Beirut, 1982
5. Dr. Anwar Wahba Tolba, Small Contracts (Company, Contractor and Committed to Public Utilities), Modern University Office, No Place and Year Printed.
6. Dr. Bassem Mohammed Saleh and Dr. Akram Yamlaki, Commercial Law, Section II, Commercial Companies, Baghdad University Press, 1983.
7. Dr. Bassem Mohammed Saleh and Dr. Adnan Ahmed Waly, Commercial Law, Commercial Companies, Baghdad University Press, 1989.
8. Dr. Tharwat Ali Abdel Rahim, Al-Wijeez in Commercial Law, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 1988.
9. Dr. Hossam El-Din Abdel-Ghani El-Saghir, Legal System for Corporate Integration, i 1, Dar Al-Thaqafa for Printing and Publishing, Cairo, 1987.
10. Dr. Hosny Al Masri, Commercial Law, Private Sector Companies, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 1, 1986.
11. Dr. Hosny El Masry, The Integration and Divide of Companies, Hassan Press, Cairo, 1988.
12. Dr. Ramadan Abu Al-Saud, the mediator in explaining the introduction to civil law, University House, Beirut, 1988.
13. Dr. God bless Antioch and d. Nihad Sibai, Encyclopedia of Commercial Rights, Syrian University Press, Damascus, 1952.
14. Sami Mohammed Al-Kharabsheh Legal Organization for the Restructuring of Public Shareholding Companies, Dar Al-Thaqafa, Amman, 2008.
15. Dr. Saeed Yahya, Corporate Laws in the GCC, Modern Arab Bureau, Alexandria, 1985.
16. Dr. Samiha Al-Qalioubi, Commercial Companies, Dar Al-Nahda Al Arabiya, Cairo, 1988.
17. Shaker Nasser Haidar, The Mediator in Explaining the New Civil Law, Original Rights in Origin, C1, Right of Ownership, Al Ma'arif Press, Baghdad, 1957.
18. Dr. Student Hassan Musa, Summary in Commercial Companies, I 2, Al Ma'arif Press, Baghdad, 1975.
19. Dr. Abdul Razzaq Al-Sanhoury, Al-Waseet in Explaining Civil Law, Article 8, Right of Ownership, Dar al-Nahda al-Arabiya, Cairo, 1967.
20. Dr. Aziz Al-Ukaili, The Broker in Explaining Commercial Law, C3, Bankruptcy and Collateral Reforms, Dar Al-Thaqafa, Amman, 2008.
21. Dr. Ali Al-Baroudi, Commercial Law, Knowledge Establishment, Alexandria, 1986.
22. Dr. Ali al-Baroudi and d. Mohammed Farid Al-Arini, Commercial Law, University Press House, Alexandria, 1987.
23. Dr. Ali Hassan Younes, Commercial Companies, Dar Al Fikr Al Arabi, Cairo, 1963.
24. Florida Al-Ameri, Theoretical and Practical Explanation of Corporate Law, No. 36 of 1983, The Times Press Publishing and Contribution Publishing, Baghdad, 1986.
25. Dr. Fawzi Atwi, Commercial Companies, Al Halabi Publications, Beirut, 2005.
26. Dr.. Fawzi Mohammed Sami, Commercial Companies, General and Special Provisions, Dar Al Thaqafa, Amman, 2006.
27. Dr. Fawzi Mohammed Sami, Commercial Law Explanation C3, Commercial Companies, Dar Al Thaqafa Library for Publishing and Distribution, Amman, 1997.
28. Dr. Fawzi Mohammed Sami, Explanation of Commercial Law, C4, House of Culture, Amman, 1997.
29. Kamel A. Al-Baldawi, Commercial Companies in Iraqi Law, Mosul University Press, 1990.
30. Dr. Kamal Abu Sari, Commercial Companies in Commercial Law, C1, Companies of Persons, Dar Al-Nahda Al Arabiya, Cairo, 1984.
31. Dr. Latif Jabr Komani, Commercial Companies, Baghdad, 2006.
32. Dr. Latif Jabr Komani, Al-Wajiz in explaining the new Companies Law No. 36 of 1983, Central Workers' Press, Baghdad, 1986.
33. Dr. Mohamed Tawfiq Saudi, Changing the Legal Form of Limited Liability Companies, Arab Registry Press, Cairo, 1988.
34. Dr. Mohammed Hassan Al-Jabr, Saudi Commercial Law, King Saud University, Riyadh, 1982.
35. Dr. Mohamed Farid Al-Arini, Commercial Companies, New University House, Alexandria, 2003.
36. Dr. Mohamed Farid Al-Arini, Lebanese Commercial Law, II, University House, Beirut, 1986.
37. Dr. Mohamed Kamel Balash, Companies and Foundations, Dar al-Kitab al-Arabi Press, Cairo, 1950.
38. Dr. Mahmoud Mokhtar Breiri, The Moral Person of the Commercial Company, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Cairo, 1985.
39. Dr. Murad Munir Fahim, Transformation of Companies, I 2, Knowledge Establishment, Alexandria, 1986.
40. Dr. Murtada Nasir Nasrallah, Commercial Companies, Al-Irshad Press, Baghdad, 1969.
41. Dr. Mostafa Kamal Taha, Commercial Companies, University House, Alexandria, 2006.
B. Research
1. Dr. Hussein Al-Douri, The Legal Form of the Family Company, Presented to the Forum of Family Businesses in the Arab World, Damascus, 2003, published by the Arab Organization for Administrative Development, Cairo.
2. Salahuddin Abdel Wahab, Conversion of the company and its impact on the tax on the income of movable values, research published in the Law Journal No. 10, 1954, p. 5, available on the Internet www.mohamoon.com.
3. Dr. Abdullah Al-Hayyan, Legal Aspects of the Process of Transforming Family Businesses, Presented to the Forum of Family Businesses in the Arab World, Damascus, 2003, Cairo.
4. Kamel Abdul-Hussein Al-Baldawi, Integration and transformation of companies, research published in the Journal of the literature of Rafidain, Faculty of Arts, University of Mosul, No. 19, 1989.
C. Letters and university papers
1. Afrah Abdul Karim Khalil, responsibility of the partner in the company of solidarity, Master, Faculty of Law, University of Mosul, 2002.
2. Alia Al-Dabbagh, Board of Directors of the Private Shareholding Company, Master's Thesis, Faculty of Law, Mosul University, 2003.
3. Farouk Ibrahim Jassim, shareholder equity in the joint stock company Master, Faculty of Law, University of Baghdad, 1993.
4. Muhannad Ibrahim Al-Jubouri, Incorporation of Companies in Iraqi Law, Master Thesis, Faculty of Law, University of Mosul, 1996.
5. Dr. Nusseibeh Ibrahim Hamo, Non-Cash Nonprofit in Companies, PhD Thesis, Faculty of Law, University of Mosul, 1998.
Dr.. Laws
1. Iraqi Civil Code No. 40 of 1952 Amended.
2. The Iraqi Trade Law No. 34 of 1984 as amended.
3. UAE Commercial Companies Law No. 88 of 1984 amended.
4. Syrian Companies Law No. 3 of 2008.
5. Iraqi Companies Law No. 21 of 1997 Amended.
6. Qatar Companies Law No. 5 of 2002 amending.
7. Yemeni Companies Law No. 22 of 1997 as amended.
References (English)
Second . Foreign sources
1. Dallaoz. Code de sociates. 1966. ed 2001.
2. Maurice cozian et alain viandir. Droit des sociates. 5 ed. 1992.
3. Guiramand et alain heraud. Droit des sociates. 4 ed. 1996.
4. Bezard. transformation. 4 socete. Name