کلیة الحقوق - جامعة الموصل - العراق
  • التسجيل في الموقع
  • تسجيل الدخول
  • English

الرافدین للحقوق

Notice

As part of Open Journals’ initiatives, we create website for scholarly open access journals. If you are responsible for this journal and would like to know more about how to use the editorial system, please visit our website at https://ejournalplus.com or
send us an email to info@ejournalplus.com

We will contact you soon

  1. الصفحة الرئيسة
  2. السنة 14، العدد 39
  3. المؤلف

العدد الحالي

حسب أعداد المجلة

حسب الموضوعات

قائمة الكلمات الرئيسة

قائمة المؤلفين

التصدير إلى قاعدة بيانات الفهرسة

حول المجلة

أهداف المجلة

أعضاء هيئة التحرير

الإحصائيات

أخلاقيات النشر

قواعد البيانات المفهرسة

عملية قبول البحوث

الأخبار والإعلانات

مسؤولیة المصرف عن أخطاء الکومبیوتر فی النقل الالکترونی للنقود

    زینة غانم یونس العبیدی

الرافدین للحقوق, 2009, السنة 14, العدد 39, الصفحة 1-23
10.33899/alaw.2009.160569

  • مشاهدة المقالة
  • أصل المقالة
  • المراجع والمصادر
  • تحميل
  • إرجاع للمصدر
  • الإحصائيات
  • شارك

الملخص

نتیجة لتطور وتقدم التکنولوجیا اصبح الکمبیوتر اداة مهمة تدخل فی جمیع مجالات الحیاة ومنها العمل المصرفی ونقل النقود الکترونیا وذلک لسرعة ودقة فی المعلومات التی یقدمها سواء للمصرف ام للعمیل الا ان استخدام هذا الجهاز فیه بعض المخاطر ، فاذا وقع مستخدمه بخطأ من خلال الایعازات التی یعطیها للکمبیوتر بضغطه على مفاتیح قد لا تکون صحیحة یوقعه فی خطأ من شانه یوجب مسؤولیة المصرف تجاه العمیل ، هذه المسؤولیة قد تکون عقدیة فی الفرض الذی یرتبط فیه العمیل مع المصرف بعقد ، کما یمکن ان تکون تقصیریة فی الاحوال التی لا یرتبط فیها العمیل بالمصرف بعقد
الكلمات الرئيسة:
    أخطاء الکومبیوتر
الموضوعات:
  • القانون المدنی

مسؤولیة المصرف عن أخطاء الکومبیوتر فی النقل الالکترونی للنقود-(*)-

The liability of the bank for computer errors in the electronic transfer of money

        زینة غانم یونس العبیدی

     کلیة الحقوق/ جامعة الموصل              

Zeina Ghanem Younis Al – Obaidi

College of law / University of  Mosul

Correspondence:

Zeina Ghanem Younis Al – Obaidi

E-mail:

 

(*) أستلم البحث  فی 24/2/2008*** قبل للنشر فی 26/5/2008.

(*) Received on 24/2/2008 *** 26/5/2008 accepted for publishing on .

Doi: 10.33899/alaw.2009.160569

© Authors, 2009, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license

     (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).

الملخص

نتیجة لتطور وتقدم التکنولوجیا اصبح الکمبیوتر اداة مهمة تدخل فی جمیع مجالات الحیاة ومنها العمل المصرفی ونقل النقود الکترونیا وذلک لسرعة ودقة فی المعلومات التی یقدمها سواء للمصرف ام للعمیل الا ان استخدام هذا الجهاز فیه بعض المخاطر ، فاذا وقع مستخدمه بخطأ من خلال الایعازات التی یعطیها للکمبیوتر بضغطه على مفاتیح قد لا تکون صحیحة یوقعه فی خطأ من شانه یوجب مسؤولیة المصرف تجاه العمیل ، هذه المسؤولیة قد تکون عقدیة فی الفرض الذی یرتبط فیه العمیل مع المصرف بعقد ، کما یمکن ان تکون تقصیریة فی الاحوال التی لا یرتبط فیها العمیل بالمصرف بعقد

الکلمات الرئیسة: أخطاء الکومبیوتر

الموضوعات:  القانون المدنی

Abstract

As a result of the development and advancement of technology, the computer has become an important tool in all areas of life, including banking and electronic money transfer for the speed and accuracy of the information provided to both the bank and the customer, but use of this device has some risks on keys that may not be correct, he makes a mistake that would imply the bank's liability to the customer. If the user makes a mistake through the instructions given to the computer by pressing the keys may not be correct, it will cause him to make a mistake that would imply the responsibility of the bank towards the customer. This liability may be contractual in the case where the customer has a contract with the bank, and it may be a fault liability in a situation when the client does not have a contract with the bank.

Keywords: Errors computer

Main Subjects: civil law

 

المقدمة :

اولا : مدخل تعریفی بالموضوع :

نتیجة لتطور وتقدم التکنولوجیا اصبح الکمبیوتر اداة مهمة تدخل فی جمیع مجالات الحیاة ومنها العمل المصرفی ونقل النقود الکترونیا وذلک لسرعة ودقة فی المعلومات التی یقدمها سواء للمصرف ام للعمیل الا ان استخدام هذا الجهاز فیه بعض المخاطر ، فاذا وقع مستخدمه بخطأ من خلال الایعازات التی یعطیها للکمبیوتر بضغطه على مفاتیح قد لا تکون صحیحة یوقعه فی خطأ من شانه یوجب مسؤولیة المصرف تجاه العمیل ، هذه المسؤولیة قد تکون عقدیة فی الفرض الذی یرتبط فیه العمیل مع المصرف بعقد ، کما یمکن ان تکون تقصیریة فی الاحوال التی لا یرتبط فیها العمیل بالمصرف بعقد .

لکن السؤال الذی یثار فی نطاق موضوع هذا البحث هو :

هل تکفی المسؤولیة المدنیة بنوعیها فی تحقیق ضمان اکبر للعمیل فی علاقته مع المصرف؟ خاصة وان جانباً کبیراً من الفقه اسس مسؤولیة المصرف عن أخطاء الکمبیوتر على اساس المسؤولیة عن الالات المیکانیکیة بل ابعد من ذلک ذهب جانب اخر من الفقه الى تأسیس مسؤولیة المصرف عن أخطاء الکمبیوتر على اساس نظریة تحمل المخاطر وذلک بنهوض المسؤولیة على رکنی الضرر والعلاقة السببیة وذلک بقصد تحقیق ضمان اکبر للعمیل خاصة وانه الطرف الضعیف وغیر المتخصص فی العقد والذی لا یعلم بالتکنولوجیا مقابل المصرف الذی یکون مهنیا ومتخصصا ، فمن العدل والمنطق ان یتحمل هو مخاطر الکمبیوتر ویلتزم بتعویض العمیل عما اصابه من اضرار فحتى لو أخطأ  العمیل فی ادخال بعض البیانات او صدر الخطا من المصارف الوسیطة واصیب العمیل بضرر هنا ووفقا لنظریة تحمل المخاطر یقتضی مسألة المصرف بتحمل التبعة باعتباره الطرف المهنی المستفید من التکنولوجیا  ذاتها، وبالتالی لا یستطیع المصرف ان ینفی عنه المسؤولیة الا فی حالة واحدة الا وهی القوة القاهرة هذا کله من اجل تحقیق ضمان اکبر للعمیل .

اهمیة موضوع البحث واسباب اختیاره :

لیس من العسیر ادراک ما یمثله بحثنا المتواضع هذا من اهمیة ، ویعود ذلک للواقع العملی المصرفی الذی بات فیه استخدام الکمبیوتر استخداما لامحدود ومما لاشک فیه ان استخدام هذه الوسیلة ینطوی على مشاکل تتطلب ضرورة تدخل القانون لدراستها ووضع الحلول لها ، فالخطأ فی کشف حساب عمیل او تسجیل خطأ فی حسابه اثناء سحب النقود من المصرف او اضافة صک فی حسابه بمبلغ یقل عن المبلغ الحقیقی یترتب علیه اضرار فادحة للعمیل بل وللمصرف ذاته لان العمیل سوف یفقد جزءاً من امواله وحتى المصرف سوف تتأثر علاقته بالمصارف الاخرى نتیجة تأثر الثقة فی علاقته المصرفیة ، فضلا عن هذا فان المصرف طرف متخصص فی علاقته مع العمیل مما یقتضی الامر وضع ضمان اکبر للعمیل بصفته الطرف الضعیف ضمن اطار هذه العلاقة .

منهجیة البحث :

انتهجنا فی دراستنا هذه عرض اراء بعض الفقهاء وتحلیلها واستنتاج بعض الاحکام التی تخدم العمیل بصفته الطرف غیر المتخصص فی علاقته مع المصرف فضلا عن تعزیز المواقف الفقهیة بقرارات قضائیة ذات صلة بالموضوع قدر تعلق الامر بها .

خطة البحث :

اقتضت هذه الدراسة ان تکون خطة البحث کالاتی :

 

المبحث الاول : التعریف بالمصرف والنقل الالکترونی للنقود

المطلب الاول : ماهیة المصرف

المطلب الثانی : ماهیة النقل الالکترونی

المطلب الثالث : خصائص النقل الالکترونی للنقود

المبحث الثانی : مسؤولیة المصرف العقدیة عن أخطاء الکمبیوتر

المطلب الاول : المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر

المطلب الثانی : مسؤولیة المصرف عن الاخلال بالتزام السلامة

المبحث الثالث : مسؤولیة المصرف التقصیریة عن أخطاء الکمبیوتر

المطلب الاول : المسؤولیة التقصیریة عن الالات المیکانیکیة

المطلب الثانی : نظریة تحمل المخاطر

ومن ثم انهینا بحثنا هذا بخاتمة تضمنت اهم النتائج والمقترحات التی توصلنا الیها .

المبحث الأول

التعریف بالمصرف والنقل الالکترونی للنقود

نتناول ضمن اطار هذا المبحث ماهیة المصرف لغة واصطلاحا وماهیة النقل الالکترونی للنقود وذلک فی مطلبین مخصصین المطلب الاول لماهیة المصرف والمطلب الثانی لماهیة النقل الالکترونی للنقود فضلا عن مطلب اخیر لخصائص النقل الالکترونی للنقود وعلى التوالی .

المطلب الأول

ماهیة المصرف

الاصل الثلاثی لکلمة المصرف من حیث اللغة هو (صرف) بمعنى التوبة والصیرفی الصراف من المصارفة ، وقوم صارفة فیقال صرفت الدراهم بالدنانیر وبین الدرهمین صرف أی فضل لجودة فضة احدهما  .

والمصرف بکسر الراء من الانصراف ومکان الصرف وبه سمی البنک مصرفا وماخوذ من الصرف بمعنى النقد بالنقد والصراف هو من یبدل نقدا بنقد اما الصرافة فهی مهنة  .

فالمصرف کلمة عربیة یراد بها فی اللغة الانکلیزیة بنک (Bank) وقد استخدم العثمانیون کلمة بنق للاشارة ایضا الى المصرف  .

اما المصرف اصطلاحا :

فهو کل مکان أنشئ للمتاجرة بالنقود او الاوراق ذات البدل المالی کاوراق النقد والسفاتج والتحویلات وبشکل عام یعنی المصرف مجموعة الصفقات التی یکون موضوعها المتاجرة بالنقود والسندات ذات البدل المالی مثل اعمال مصرف وتجارة مصرف  .

اما المصرف قانونا ، فلم تتفق التشریعات على تعریف یجمعه فی اطار واحد ، فعند التشریع العراقی لم نجد لکلمة المصرف تعریفا ضمن قانون التجارة العراقی النافذ رقم 30 لسنة 1984 وقانون الشرکات العراقی النافذ رقم 21 لسنة 1977 المعدل الا ان قانون المصارف العراقی المرقم 40 لسنة 2003  جاء فی المادة الاولى من هذا القانون وتحت عنوان التعاریف تحدید لمصطلح المصرف وذلک بانه :

(یعنی مصطلح مصرف شخصا یحمل ترخیصا او تصریحا بمقتضى هذا القانون لمباشرة الاعمال المصرفیة والانشطة المصرفیة الاخرى) .

فمن خلال امعان النظر بهذا التعریف نجده محل نظر ، اذ کان الاولى بالمشرع ان یترک مسالة التعریف للفقه والقضاء وان شاء تعریفه فالاولى ان یعرفه تعریفا جامعا مانعاً وذلک بانه عبارة عن شخصیة معنویة عامة او خاصة تمارس النشاط المصرفی على وجه الاحتراف من خلال العملیات المصرفیة الائتمانیة او الخدمات المصرفیة لقاء فائدة او عمولة تتقاضاها من او تمنحها للعملاء .

فی حین ان المشرع المصری قد عرف المصرف تعریفا لا یختلف فیه عن موقف مشرعنا العراقی وذلک فی قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وذلک فی المادة 300 منه فقرة 2 بانه :

(یقصد بلفظ بنک کل شخص طبیعی او اعتباری یرخص له القانون او البنک المرکزی المصری بممارسة عملیات البنوک کلها او بعضها فی مصر) .

فالمقصود بالمصارف فی هذا القانون هو کل مصرف انشئ بقانون او اتفاقیة دولیة نافذة فی مصر او فرع المصارف المنشأة والمرخص لها بمباشرة النشاط المصرفی فی مصر بغض النظر من ان تکون هذه العملیات مع عملائها او فیما بینها  .

المطلب الثانی

ماهیة النقل الالکترونی للنقود

یعد النقل الالکترونی للنقود الجیل الثالث من اجیال انظمة الوفاء المختلفة لان الجیل الاول فی الوفاء یتمثل بالنقود سواءا کانت بصورة عملات ورقیة او نقدیة ، اما الجیل الثانی فیتمثل فی الوفاء بالنقود المکتوبة کالصک والکمبیالة .

ومن اجل تعریف النقل الالکترونی للنقود ، لابد من الرجوع الى تعریف الفقهاء خاصة وان المشرع العراقی وحتى المصری جاء خالیا من وضع تعریف له وحتى الفقه جاء فی تعریفه للنقل الالکترونی للنقود فی اتجاهین :

الاتجاه الأول :

یرى انصار هذا الاتجاه بان نقل الاموال یعد الکترونیا متى کانت وسیلة نقل الاوامر من العمیل الى المصرف بطریقة الیة فی صورة بیانات یتم نقلها عن طریق الکمبیوتر فیتعامل معها بشکل آلی حتى تمام العملیة  .

وبمعنى اخر لکی نکون بصدد نقل الکترونی یجب ان تتم العملیات بجمیع مراحلها بشکل الی أی ابتداءا من طریقة نقل الامر من العمیل الى المصرف وطریقة تنفیذه ایضا .

ونجد تطبیقا لهذا المفهوم للنقل الالکترونی للنقود فی المادة (903 / ف6) من قانون النقل الالکترونی الامریکی الصادر 1978 والذی اصبح نافذا فی عام 1980  اذ قضت هذه المادة بما یاتی :

(النقل الالکترونی للنقود وهو کل نقل للنقود کما هو الحال فی العملیات التی ترد على الشیکات او الاوراق التجاریة من خلال منفذ الکترونی او تتم بطریق الهاتف او الکمبیوتر او شریط ممغنط بهدف نقل الامر من العمیل الى المؤسسة المالیة حتى تقیده فی الجانب الدائن او المدین من حساب العمیل) .

الا ان هذا الاتجاه قید عملیات النقل الالکترونی بالنقل والتنفیذ الا ان بعض العملیات تتم الکترونیا لکن تنفیذها لیس کذلک او العکس ، فهل هذه الحالة تدخل ضمن  مفهوم النقل الالکترونی للنقود ؟ هذا ماتبناه الاتجاه الثانی .

الاتجاه الثانی :

فی هذا المجال ذهب جانب اخر من الفقه  ، الى القول بان نقل النقود یکون الکترونیا اذا تمت ایة خطوة من خطواته بشکل الکترونی أی بمعنى انه اذا صدر الامر او تم تنفیذه بشکل الکترونی یکون النقل الخاص به الکترونیا .

مما تقدم نجد ان هذا الاتجاه جاء فی تعریفه للنقل الالکترونی للنقود بشکل اوسع من سابقه اذ اعتبر النقل الکترونیا متى کان امر النقل الکترونی او تنفیذه الکترونیا ویشمل کذلک الحالات التی یبدا فیها امر النقل بشکل مکتوب على مستند ورقی الا ان تنفیذه تم بشکل الکترونی .

من خلال استعراضنا للاتجاهین الفقهین السابقین ، نجد ان تحدید ماهیة النقل الالکترونی للنقود یکون اجدر اذا تم ذلک الکترونیا ولو فی مرحلة واحدة من مراحل هذه العملیة وهذا جاء مؤیدا للاتجاه الفقهی الثانی ، والذی شمل کل الحالات التی یتم فیها تحریک النقود الکترونیا ، کما هو الحال فی عملیة التحویل المصرفی ، وعملیة سحب النقود من المصارف الالیة، ودفع اثمان السلع والخدمات بموجب البطاقة الذکیة ، او دفع قیمة الصک والحوالة الالکترونیة .

الا ان السؤال الذی یتبادر الى الذهن هو :

هل ان النقل الالکترونی للنقود هو النقود الالکترونیة ذاتها ؟

للاجابة عن السؤال المطروح یمکننا القول ان النقل الالکترونی قد یختلط فی مفهومه مع النقود الالکترونیة ، لکن هذا لا یعنی التطابق بینهما وذلک لان النقل الالکترونی هو وسیلة من وسائل التعامل فی النقود العادیة المقیدة بحساب العمیل فی المصرف ، اذ لا تعد هذه الوسیلة من طبیعة النقود حیث تبقى نقود عادیة الا ان التعامل معها یتم بطریقة الکترونیة فی حین ان النقود الالکترونیة ، هی نوع جدید من النقود ویتم تبادلها فی صورة نبضات الکترونیة یرسلها الکمبیوتر الخاص بالمستهلک الى الکمبیوتر الخاص بالتاجر ، فهی نقود من طبیعة خاصة تمیزها عن النقود العادیة ، وذلک لانها مجموعة من البروتوکولات والتواقیع الرقمیة التی تتیح للرسالة الالکترونیة ان تحل فعلیا محل تبادل العملات التقلیدیة ، وبعبارة اخرى انها المکافئ الالکترونی للنقود التقلیدیة والتی اعتاد الناس على تداولها وتکون بعدة اشکال کالبطاقة البلاستیکیة الممغنطة والنقود الالکترونیة البرمجیة والصکوک الالکترونیة وغیرها  .

 

المطلب الثالث

خصائص النقل الالکترونی للنقود

هنالک عدة خصائص تختص بها عملیات النقل الالکترونی للنقود واهمها :

1-     السرعة فی العمل

اذ ان الکمبیوتر یعد اداة لاختصار الوقت والجهد بشکل کبیر خاصة وان اعمال التجارة تقوم بطبیعتها على السرعة لذلک یکثر استخدام الکمبیوتر من قبل المصارف لضمان السرعة فی تقدیم الخدمات للعمیل فتحول العمل المصرفی من عمل یدوی الى عمل آلی لا یحتاج لتدخل الانسان الا بشکل ضیق فبمجرد لمس بعض المفاتیح یتم تنفیذ الامر ویتحقق طلب العمیل .

2-     خفض التکلفة

ان استخدام الوسائل الالکترونیة فی العلاقة بین المصرف والعمیل خفض الکثیر من مصروفات تقدیم الخدمة التی قد یتحملها العمیل ، فاستخدام هذه الوسائل الالکترونیة یؤدی الى تقلیص النفقات التی تنفقها المصارف لتقدیم الخدمة للعمیل .

3-    تنفیذ الاعمال الداخلیة للمصرف

فضلا عن هذا فان استخدام الوسائل الالکترونیة فی نقل النقود له میزة اخرى فی نطاق الاعمال الداخلیة للمصرف ، فهو یقدم للمصرف عدة خدمات منها تسجیل الصفقات وترتیبها واعداد قوائم مالیة وقوائم الاجور والمرتبات والموازنة وحتى الحسابات الختامیة ، کل ذلک یقلل وقع الأخطاء والمخاطر ، لذلک انشات غالبیة المصارف  ادارة خاصة فی استخدام الکمبیوتر تقوم بمراجعة کافة العملیات التی تتم عن طریق الکمبیوتر من فتح حساب وصرف صکوک واصدار دفاتر التوفیر وغیرها تسمى بادارة  المعلوماتیة  .

4-     تنفیذ الاعمال المصرفیة فی علاقة المصارف ببعضها

للنقل الالکترونی للنقود میزة اخرى تتمثل فی علاقة المصارف ببعضها ، فالمصارف تستخدم الاجهزة الالکترونیة فی تسویة الحسابات فیما بینها کاجراء المقاصة الالکترونیة بین ما لها من حقوق وما علیها من التزامات وحتى التحویلات النقدیة بین المصارف والتی یتم بشکل الکترونی.

المبحث الثانی

مسؤولیة المصرف العقدیة عن أخطاء الکمبیوتر

کی تنهض مسؤولیة المصرف العقدیة تجاه العمیل لابد من وجود عقد صحیح اولا من ثم قیام ارکان هذه المسؤولیة ذاتها من خطأ وضرر وعلاقة سببیة بین الخطأ والضرر فیجب ان یقع خطأ من المصرف فی تقدیم خدماته للعمیل من جراء استخدام الکمبیوتر ویترتب علیه ضرر یستحق بموجبه العمیل الرجوع الى المصرف للمطالبة بالتعویض عما اصابه من اضرار هذا کله على وفق القواعد العامة فی القانون المدنی ، لکن السؤال الذی قد یتبادر للاذهان هو :

هل تقام مسؤولیة المصرف على اساس المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر ؟

ام یمکننا ان نقیم مسؤولیة المصرف على اساس الاخلال بالتزام تعاقدی مفروض علیه الا وهو الالتزام بالسلامة ؟

هذا ما سنبینه تفصیلا فی المطلبین الاتیین :

المطلب الأول

المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر

بما ان الکمبیوتر اداة ووسیلة فعالة أوجدتها التکنولوجیا الجدیدة لیستعین بها المصرف فی تنفیذ التزاماته تجاه العمیل فی نقل النقود لضمان السرعة وقلة التکلفة ، فهو آلة یمکن ان یقع مستخدم الکمبیوتر فی خطأ نتیجة الایعازات التی یعطیها للکمبیوتر فیصیب من جرائها اضرارا بالعمیل یبقى هنا من حق العمیل الرجوع على المصرف على اساس المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر وقد یقع الخلل من الکمبیوتر ذاته ، فوفقا للقواعد العامة اذا استخدم المتعاقد شیئا فی تنفیذ التزاماته المتفق علیها فی العقد وسبب ضررا للغیر من جراء هذا الاستخدام یسأل عن الاضرار التی تنجم عن ذلک على وفق قواعد المسؤولیة العقدیة  .

لکن هل یصلح تاسیس مسؤولیة المصرف عن أخطاء الکمبیوتر فی نقل النقود على اساس المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر ؟

من اجل قیام المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر لابد من توافر شرطین الاول ان یکون المدین قد کلف الغیر بتنفیذ العقد کله او بعضه سواء أکان التکلیف نتیجة اتفاق بین المدین والغیر او کان بمقتضى حکم القانون وثانیهما ان یکون قد صدر من الغیر الذی أنیط به تنفیذ العقد کله او بعضه خطأ  .

فلو اخطأ مستخدم الکمبیوتر فی ادخال بعض البیانات فان مسؤولیته تجاه العمیل تنهض على اساس المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر والخطأ فی هذا الفرض سوف یکون خطأ مفترض .

ولکن السؤال الذی یتبادر الى الذهن هو هل ان التزام المصرف تجاه العمیل هو التزام بنتیجة ام التزاما بوسیلة ؟

وعلى وفق القواعد العامة اذا کان التزام المدین ببذل عنایة فان الخطأ العقدی الذی یسال عنه هو عدم بذله للعنایة المطلوبة وهی عنایة الرجل المعتاد ویترتب على ذلک انه یقع على عاتق الدائن عبء اثبات اهمال المدین وعدم بذله للعنایة المطلوبة فی تنفیذ التزامه العقدی ومقابل ذلک یستطیع المدین ان یتخلص من مسؤولیته اذا اثبت انه اتخذ الحیطة والحذر اللازمین لتفادی وقوع الضرر او اثبت السبب الاجنبی ، اما اذا کان التزام المدین بتحقیق نتیجة فان مسؤولیته تنهض بمجرد عدم تحقیق النتیجة المتفق علیها فی هذا الفرض یعفى الدائن من اثبات تقصیر المدین ولا یستطیع المدین ان ینفی عنه المسؤولیة الا باثبات السبب الاجنبی  

هذا على وفق القواعد العامة ، اما فیما یتعلق بنطاق موضوع البحث فنجد ان التزام المصرف تجاه العمیل بنقل النقود الکترونیا فانه لا یخرج عن کونه التزام بتحقیق نتیجة لا ببذل عنایة لانه ملزم بموجب العقد المبرم بینه وبین العمیل باستخدام الکمبیوتر بشکل صحیح فی تقدیم خدماته له ، وعلیه لا یمکننا القول بان التزام المصرف تجاه العمیل التزام ببذل عنایة فاذا اخطأ مستخدم الکمبیوتر فی تنفیذ التزاماته ولم یحق النتیجة التی ینتظرها العمیل نهضت مسؤولیة المصرف العقدیة عن فعل مستخدم الکمبیوتر .

الا ان طبیعة التزام المصرف ممکن ان تتغیر من التزام بتحقیق نتیجة الى التزام ببذل عنایة فی الاحوال التی یدرج فیها المصرف بنداً فی العقد المبرم مع العمیل یقضی بان المصرف لا یلتزم سوى ببذل العنایة المطلوبة فی تنفیذ الاوامر التی یتلقاها من العمیل وهذا امر دارج على اعتبار ان العقد شریعة المتعاقدین فهو یعبر عن إرادة حقیقیة لکل من المصرف والعمیل هذا ما ایده جانب من الفقه الفرنسی  على اعتبار ان المصرف هو مجرد مورد خدمة فکل ما یلتزم به هو بذل العنایة اللازمة لا غیر .

واذا سلمنا بصحة هذا الاتجاه الفقهی فسوف یترتب على ذلک نتائج منها ان العمیل سوف یتحمل عبء اثبات الضرر الذی اصابه من جراء استعمال الکمبیوتر من قبل موظف المصرف استعمالا خاطئا وانه لم یبذل العنایة اللازمة وهذا سوف یشکل صعوبات کبیرة على العمیل فی اثبات ذلک ، بل والصعوبة تظهر بشکل اکبر على العمیل فی اثبات الخلل من الکمبیوتر ذاته فکیف یستطیع ان یثبت العمیل ان الخطأ کان راجعا لعمل البرنامج او انقطاع الکهرباء او تلف اجزاء الکمبیوتر المتعلقة بالذاکرة خاصة وانه یجهل الکثیر من الامور الفنیة التی یعمل بها النظام الالکترونی للمصرف . کما ان تغییر طبیعة الالتزام بموجب الاتفاق بین العمیل والمصرف یمنح المصرف امکانیة نفی المسؤولیة عنه وبکل سهولة بمجرد ان یثبت انه قد اتخذ الحیطة والحذر اللازمین وانه لم یرتکب خطأ او اهمال .

کل هذه الصعوبات تدفعنا الى التشکیک فی فاعلیة وکفاءة هذه المسؤولیة کاساس لمسؤولیة المصرف عن أخطاء الکمبیوتر .

المطلب الثانی

مسؤولیة المصرف عن الإخلال بالتزام السلامة

ذهب جانب من الفقه  الى تاسیس مسؤولیة المصرف عن أخطاء الکمبیوتر فی نقل النقود على اساس الاخلال بالتزام السلامة وذلک بقولهم ، ان التزام السلامة قد امتد نطاقه لیشمل عقود اخرى ولم یقتصر على العقود التقلیدیة کعقد النقل وعقد الفندقة والعقد الطبی  ، انما امتد لیشمل العقود التی یضع فیها المهنی تحت تصرف عمیلهُ مواد او ادوات یمکن ان یکون استعمالها مصدرا للحوادث المسببة للاضرار .

ان هذا الاتجاه یحثنا على مناقشة مدى صحته فی تاسیس مسؤولیة المصرف عن أخطاء الکمبیوتر على اساس الاخلال بالتزام ضمان السلامة خاصة وان العلاقة بین المصرف وعمیله توصف بانها علاقة عقدیة ، وعلیه لابد من  ان نناقش شروط تطبیق هذا الالتزام فی العلاقة بین المصرف والعمیل فیما یتعلق بأخطاء الکمبیوتر فی نقل النقود .

فمن حیث شروط تطبیق هذا الالتزام یجب ان یکون هناک خطر یتهدد العمیل فالعمیل عندما یقوم بسحب نقوده الیا من المصرف ، فان المصرف فی هذا الفرض یلتزم بتحقیق امرین ، السرعة والدقة ، فاذا لم یحصل العمیل على ذلک کان یکون المصرف قد تاخر فی تنفیذ التزامه او أخطأ فیه ، فمن الطبیعی فی هذا الفرض ان تنهض مسؤولیته العقدیة لان النشاط المصرفی یتضمن مخاطرة مالیة للعمیل المتعاقد مع المصرف فاذا اصیب العمیل باضرار یکون المصرف قد اخل بالتزام ضمان السلامة ، فان ادخال الکمبیوتر فی الحیاة المصرفیة یدعم الالتزام بالامن او بالحرص الذی یتحمله المدین وقد استند اصحاب هذا الاتجاه على قرار قضائی صادر من محکمة استئناف (Liege) الفرنسیة الصادر فی عام 1985 فی قضیة تتلخص وقائعها بان احد الاشخاص قد سُرق کارته المصرفی فأخبر المصرف بذلک الا ان المصرف لم یستطع ان یاخذ الاجراءات الضروریة لغلق النظام الالکترونی حتى لا یتلقى اوامر سحب النقود الالکترونیة الا بعد مرور شهر من السرقة فخلال تلک الفترة تم سرقة مبلغ (73 الف فرنک) ، فاصدرت محکمة الموضوع قرار یقضی بمسؤولیة المصرف العقدیة ، واسست هذه المسؤولیة على عدم کفاءة النظام الذی تبعه المصرف وبهذا یکون قد اخل بالتزامه بضمان السلامة المفروض علیه .

فالخطر الذی یتهدد العمیل وحده لایکفی لقیام مسؤولیة المصرف على اساس الاخلال بضمان السلامة ، وانما یجب ان یتوفر شرطا اخر وهو ان یکون المدین بالالتزام مدینا محترفا ، فمما لاشک فیه ان المصرف ینتمی لطائفة المدینین المحترفین لان المصارف تحترف کل العملیات المصرفیة کفتح الحسابات المصرفیة وعملیات الاقراض وقبول الودائع والتعامل فی الاوراق التجاریة وصرف النقود خاصة وان احتراف المدین یقتضی ان یترکز نشاطه المعتاد فی ابرام عقود معینة وتنفیذها بحیث یعتمد على هذا النشاط فی اکتساب رزقه وهذا الامر متوفر لدى عمل المصرف  .

لو امعنا النظر فی عمل المصرف کمشروع محترف فان متطلباته قائمة من تنظیم واستمرار وهدف تحقیق الربح ، کل هذا یدفعنا الى تاکید ان المصرف مدینا محترفا ومادام کذلک فانه یجب علیه اتباع الاصول الفنیة السلیمة فی مهنته وان یضمن سلامة العملیات التی یقوم بها حتى لا یتعرض العمیل الى اضرار فشل النظام الالکترونی الذی یطبقه وسوف تؤثر درجة احتراف المصرف على طبیعة التزامه لیصبح ملتزما بنتیجة بدلا من کونه ملتزما بوسیلة ، ویترتب على ذلک انه متى اصیب العمیل بضرر یفترض وجود خطأ او عدم امان فی النظام المصرفی المتبع فتنهض مسؤولیة المصرف التعاقدیة على اساس الاخلال بالتزام ضمان السلامة ، الا ان القول بان التزام السلامة هو التزام بتحقیق نتیجة وهی ان ینفذ المصرف التزامه بشکل لایضر بالعمیل ، فاذا لم تتحقق هذه النتیجة واصیب العمیل بضرر تنهض مسؤولیة المصرف تجاه العمیل ویستطیع المصرف ان ینفی هذه المسؤولیة بأثبات السبب الاجنبی فان سهولة اثبات ذلک من قبل المصرف سوف یقلل من مدى فعالیة التزام ضمان السلامة کاساس لمسؤولیة المصرف عن أخطاء الکمبیوتر ، فضلا عن هذا فقد اعتادت المصارف على ادارج بنود فی العقود المبرمة بینها وبین العملاء تحمیهم من المسؤولیة فی حالة وقوع خلل فی تقدیم خدماتها للعملاء وتعد هذه الشروط صحیحة من الناحیة القانونیة فان مثل هذه الشروط تعد سمة عامة للعقود المصرفیة یتوسع بموجبها حالات الاعفاء من المسؤولیة ، فالمصرف لایکون مسؤولا على وفق هذه الشروط عن فشل تنفیذ أی عملیة یکلف بها اذا کان سبب الفشل یعود الى خطا فنی اثناء استخدام ایة اداة من ادواتهم ، فضلا عن هذا فان التعویض الذی یستحقه العمیل فی نطاق المسؤولیة العقدیة للمصرف ایا کان اساسها سواء فی المسؤولیة عن فعل الاشیاء او المسؤولیة عن الاخلال بضمان السلامة سوف لا یمنح العمیل تعویضا کافیا عما یصیبه من اضرار فکما معروف لدینا ووفق القواعد العامة یقتصر التعویض فی نطاق المسؤولیة العقدیة عن الخطا المادی المباشر المتوقع کل هذا وذاک یقودنا الى البحث عن اساس اخر یصلح لتاسیس مسؤولیة المصرف عن أخطاء الکمبیوتر فی النقل الالکترونی للنقود .


المبحث الثالث

مسؤولیة المصرف التقصیریة عن أخطاء الکمبیوتر

یمکن ان تنهض مسؤولیة المصرف التقصیریة تجاه العمیل عن أخطاء الکمبیوتر فی الفروض التی لایوجد فیها عقد بین العمیل والمصرف ، لکن السؤال الذی یُثار فی هذا المجال هو مدى ملاءمة هذه المسؤولیة کاساس لمسؤولیة المصرف عن أخطاء الکمبیوتر من عدمه ، وهل یعد الکمبیوتر من الالات المیکانیکیة ؟ وهل تصلح نظریة تحمل المخاطر کاساس لهذه المسؤولیة؟

وسوف نبینه ضمن اطار هذا المبحث وذلک فی مطلبین مخصصین المطلب الاول للمسؤولیة التقصیریة عن الالات المیکانیکیة بصفة ان الکمبیوتر من الالات المیکانیکیة، اما المطلب الثانی فسوف نتناول فیه نظریة تحمل المخاطر کاساس لمسؤولیة المصرف عن أخطاء الکمبیوتر .

المطلب الأول

المسؤولیة التقصیریة عن الآلات المیکانیکیة

هل یعد الکمبیوتر من الالات المیکانیکیة التی تتطلب عنایة خاصة ؟

ذهب جانب من الفقه  الى عد الکمبیوتر من الالات المیکانیکیة والذی یترتب على هذا قیام مسؤولیة المصرف عن ایة اضرار یسببها للعمیل لان هذا الجهاز یحتاج الى عنایة خاصة فای خطأ یسال عنه المصرف على اعتبار انه قد قصر فی سلطتی التوجیه والرقابة .

فی صدد مناقشة هذا الاتجاه لابد من الرجوع الى نص المادة 231 من القانون المدنی العراقی والتی جاء فیها ما یاتی :

(کل من کان تحت تصرفه آلات میکانیکیة او اشیاء اخرى تتطلب عنایة خاصة للوقایة من ضررها یکون مسؤولا عما تحدثه من ضرر ما لم یثبت انه اتخذ الحیطة الکافیة لمنع وقوع هذا الضرر ، مع عدم الاخلال بما یرد فی ذلک من احکام خاصة) .

وهذا ما جاء مطابقا لنص المادة 178 من القانون المدنی المصری والتی جاء فیها ما یاتی :

(کل من تولى حراسة اشیاء تتطلب حراستها عنایة خاصة او حراسة الات میکانیکیة یکون مسؤولا عما تحدثه هذه الاشیاء من ضرر ما لم یثبت ان وقع الضرر کان بسبب اجنبی لا یدله فیه هذا مع عدم الاخلال بما یرد فی ذلک من احکام خاصة) .

فمن خلال امعان النظر بهذین النصین نجد انه لا یمکن ادراج الکمبیوتر ضمن الالات المیکانیکیة خاصة وان مفهومها لا ینطبق علیه على اعتبار انها مجموعة من الاجسام الصلبة التی تعمل بمحرک یدور بالکهرباء ، الا انه لا یتمتع بحرکة ذاتیة او قوة دافعة لان الکمبیوتر ذاته لا یتحرک ولا یعد مصدر خطورة ، انما تاتی الخطورة من الاستخدام الخاطیء للبرامج التی یعمل بها وبهذا یختلف الکمبیوتر عن الالات والاجهزة التی تسبب اثناء حرکتها ضررا للغیر التی تطلق علیها الالات المیکانیکیة .

فلو فرضنا جدلا صحة هذا الاتجاه الفقهی فی عد الکمبیوتر من الالات المیکانیکیة والتی تتطلب عنایة خاصة ، هل سیمنح هذا القول ضمانا اکبر للعمیل عن أخطاء الکمبیوتر وبعبارة اخرى هل سیمنح هذا الاساس لمسؤولیة المصرف عن أخطاء الکمبیوتر ضمانا اکثر مما قدمه الاساس العقدی لمسؤولیة المصرف ؟

للاجابة عن ذلک نقول ، على الرغم من ان المسؤولیة التقصیریة للمصرف عن أخطاء الکمبیوتر لها میزة بانها لا تلزم العمیل فی ان یثبت وجود الخطأ من قبل المصرف ، وانما یکفی اثبات وجود رابطة السببیة والضرر ، الا ان تطبیق احکام هذه المسؤولیة یثیر مشکلة مهمة ، الا وهی صعوبة اثبات نسبة الضرر الى الکمبیوتر خاصة وانه یوجد فی مکان آمن داخل المصرف فهو فی وضع مالوف اثناء الاستخدام فضلا عن ذلک ، فان المصرف یستطیع ان یتخلص من مسؤولیته باثبات السبب الاجنبی فیستطیع ان یثبت ان الکمبیوتر لم یکن سببا مباشرا او منتجاً لوقوع الضرر وانما یعود لقوة قاهرة او فعل الغیر او خطا المضرور نفسه، ونظرا لهذه الصعوبات التی یواجهها العمیل فی هذا النوع من المسؤولیة نجد انه وان کان من الممکن تطبیقها فی مجال مسؤولیة المصرف عن أخطاء الکمبیوتر الا ان هذا التطبیق لم یکن مجدیا بالنسبة للعمیل الذی یرغب فی حمایة اکبر وسهولة اکثر فی اثبات حقه لذلک لابد من البحث عن اساس اخر لهذه المسؤولیة یحقق بموجبه الحمایة للعمیل فضلا عن السهولة فی الاثبات .

المطلب الثانی

نظریة تحمل المخاطر

ذهب جانب من الفقه الفرنسی  الى تاسیس مسؤولیة المصرف عن الأخطاء التی تقع من استخدام الکمبیوتر على اساس نظریة المخاطر .

ونظریة تحمل المخاطر تقوم على رکنین فقط هما الضرر والعلاقة السببیة  ، فالخطأ لا یدخل ضمن الارکان اللازمة لقیام هذه المسؤولیة ویترتب على ذلک انتفاء الخطأ لا یعد سبب لدفع هذه المسؤولیة فهی تنهض سواءا وقع الخطأ او لم یقع  .

ویتحدد الشخص المسؤول على وفق هذا المفهوم بانه الشخص الذی یمارس النشاط الذی بسببه تحمل المدعی ضررا رغم انه لم یخطئ فی عمله ، فطالما انه مارس انشطة واستفاد منها علیه تحمل مخاطر ممارسة هذه الانشطة ولهذه المسؤولیة صورتان :

الصورة الاولى :

وهی الصورة العامة او المطلقة والتی مفادها ان من ینشیء بفعله مخاطر فی المجتمع یتعین علیه ان یتحمل تبعة هذه المخاطر بغض النظر عن کونه مخطأ من عدمه او کونه یستفید من هذه الخاطر من عدمه .

اما الصورة الثانیة :

فانها تقوم على فکرة تخصیص الضرر وکل شخص ینتفع من الشیء یتحمل مخاطر هذا الانتفاع تطبیقا القاعدة (الغرم بالغنم) ، فالمخاطر یتحملها من یعود علیه ربح النشاط  .

فهذه الصورة الثانیة هی التی تنطبق على مسؤولیة المصرف عن أخطاء الکمبیوتر لانها تشمل کل من یستخدم الات حدیثة ومتطورة فی زیادة نشاطه او تحقیق ربح فمن العدل والمنطق ان یتحمل هؤلاء الاشخاص الاضرار التی تنجم عن استخدام هذه الالات کمقارنة للربح الذی یحققه .

من کل ما تقدم ، نجد ان نظریة تحمل المخاطر هی ارجح النظریات والتی یمکن على اساسها بناء مسؤولیة المصرف عن أخطاء الکمبیوتر مونها تحقق ضمان اکبر للعمیل وذلک للاسباب الاتیة :

1-  انها تتسم بالبساطة لقیامها على عنصرین فقط هما الضرر والعلاقة السببیة فیکتفی العمیل باثبات وجود الضرر ونسبته الى المصرف والى الکمبیوتر بصورة خاصة  کی تنهض مسؤولیة المصرف دون الحاجة لاثبات الخطأ .

2-  ان هذه النظریة تحقق لنا مسألتین هما العدل والمنطق ، فالمصرف کما معروف هو طرف مهنی یستعین بتکنولوجیا متطورة لتقدیم نشاطه وتحقیق ارباحه فهی تکنولوجیا معقدة لا یعلم بها الشخص غیر المتخصص ، فمن العدل کما یستفاد المصرف من هذه التکنولوجیا علیه ان یتحمل تبعة مخاطرها ویلتزم بتعویض الغیر عن الاضرار التی تنجم عنها ، لکن السؤال الذی یثار فی هذا المجال هو الا یصعب على العمیل اثبات الرابطة السببیة ؟

وکیف یستطیع المصرف ان یتخلص من المسؤولیة ؟

فبالنسبة للسؤال الاول قد یخطا العمیل فی ادخال بعض البیانات الى کمبیوتر المصرف او یضغط على المفاتیح غیر الصحیحة مما یؤدی الى فشل فی نظام المصرف فی هذا الفرض ، لابد من تحدید المسؤول هل المصرف ام العمیل ؟ لکن هذه المشکلة یمکن ان تحل من خلال تطبیق تحمل التبعیة وذلک بان یسأل المصرف عن الاضرار التی یسببها استخدام الکمبیوتر بغض النظر عن مساهمة خطا العمیل او خطا المصارف الاخرى (الوسیطة) فی احداث الضرر ، وهذا لن یتأتى الا اذا تدخل مشرعنا العراقی ونظم هذه المسؤولیة بنصوص قانونیة خاصة ، اما فیما یتعلق بالسؤال الثانی فیجب ان تبقى مسؤولیة المصرف قائمة رغم وجود خطأ العمیل نفسه ، وذلک من خلال تنظیم هذه المسألة بنصوص قانونیة تمنع المصرف التخلص من المسؤولیة فی حالة ارتکاب العمیل خطأ خاصة وانه الطرف الضعیف والذی لا یعلم بالتکنولوجیا وتطورها ولا یجوز ان نعد الأخطاء التی تقع من المصارف الوسیطة عملا صادرا من الغیر بالنسبة لمصرف العمیل لان المصرف هو الذی اختار هذه المصارف لان هذه العلاقات المتشعبة تتحلل فی النهایة الى علاقة ثنائیة بین العمیل ومصرفه وذلک لان تکلیف العمیل باثبات ان الضرر ناتج عن فعل کمبیوتر المصرف لا من کمبیوتر الغیر هو اشبه بالتکلیف بمستحیل خاصة وانه لا یملک الوسائل المادیة او الفنیة التی توصله لهذا الهدف وبالتالی سوف یعجز عن الحصول على التعویض الذی یستحقه کذلک لابد من تدخل المشرع العراقی والنص على ضرورة تاسیس مسؤولیة المصرف على فکرة المخاطر والتاکید على ان تبقى مسؤولیته قائمة فی حالة خطأ العمیل او خطأ الغیر ولا ینفی المصرف مسؤولیته سوى فی حالة واحدة الا وهی القوة القاهرة .

3-  ان هذه النظریة تجعل ذمة المصرف مشغولة بهذه المسؤولیة ما لم یثبت القوة القاهرة فقط فهی اکثر الاسس التی تحقق حمایة للعمیل فی علاقته مع المصرف بصفته الطرف الضعیف.

 

الخاتمة :

من کل ما تقدم نوجز ضمن هذه الخاتمة اهم النتائج والمقترحات التی توصلنا الیها على التوالی :

اولا : النتائج

1-  المصرف شخصیة معنویة عامة او خاصة تمارس النشاط المصرفی على وجه الاحتراف من خلال العملیات المصرفیة الائتمانیة او الخدمات المصرفیة لقاء فائدة او عمولة تتقاضاها او تمنحها .

2-  النقل الالکترونی للنقود هو الجیل الثالث من اجیال انظمة الوفاء المختلفة فهو یاتی بعد الوفاء بالنقود النقدیة والوفاء بالنقود المکتوبة کالصک والحوالة .

3-  نقل النقود یکون الکترونیا اذا تمت أی خطوة من خطواته بشکل الکترونی أی بمعنى انه اذا صدر الامر او تم تنفیذه بشکل الکترونی یکون النقل الخاص به الکترونیا ویمتاز النقل الالکترونی للنقود بالسرعة فضلا عن قلة التکلفة وتقدیم افضل الخدمات للمصرف سواءا فی نطاق اعماله الداخلیة او فی نطاق علاقته مع المصارف الاخرى.

4-  ان مسؤولیة المصرف عن أخطاء الکمبیوتر فرضتها ظروف الواقع التکنولوجی وتطبیقه فی المصارف ، فعلى الرغم من ان هذا التطور لاقى نجاحا کبیرا ، الا ان هناک العدید من المشکلات القانونیة ویاتی تحدید اساس مسؤولیة المصرف فی مقدمتها .

5-  ان اعتبار المسؤولیة العقدیة کاساس لمسؤولیة المصرف عن أخطاء الکمبیوتر لا تقدم فائدة ونفع کبیر للعمیل لانها تثیر صعوبات امام العمیل خاصة فیما یتعلق فی الاثبات وطریقة دفع المسؤولیة حتى بالنسبة لاساس مسؤولیة المصرف عن الاخلال بالتزام السلامة ، اذ یسهل على المصرف اثبات السبب الاجنبی والتخلص من المسؤولیة فضلا عن مقدار التعویض الذی یستحقه العمیل فی نطاق هذه المسؤولیة فقد لا یغطی الضرر بالکامل لانه یقتصر على الضرر المباشر المتوقع فلا یمتد الى الضرر غیر المتوقع وحتى المسؤولیة التقصیریة قد لا تحقق مصلحة العمیل لانه سوف یلاقی صعوبة فی اثبات الضرر مقابل سهولة التخلص من المسؤولیة من قبل المصرف باثبات السبب الاجنبی .

ثانیاً : المقترحات

1-  تعد مسؤولیة المصرف عن أخطاء الکمبیوتر على اساس نظریة تحمل المخاطر هی انسب الاسس لمسآلة المصرف وذلک لانها تحقق للعمیل ضماناً اکثر وانها تتفق مع العدل والمنطق خاصة وان المصرف مهنی یستعین بتکنولوجیا متقدمة فهی تکنولوجیا صعبة فنیا بالنسبة للشخص الغیر متخصص ، فمن العدل مقابل استفادة المصرف من هذه التکنولوجیا علیه ان یتحمل تبعه مخاطرها ویلتزم بتعویض العمیل عما یصیبه من اضرار ، وعلیه نامل من مشرعنا العراقی ان ینظم هذه المسالة بنص قانونی.

2-  ان کانت المسؤولیة على اساس المخاطر هی انسب الطرق من وجهة نظرنا لمسالة المصرف عن اخطاء الکمبیوتر ، فانه لیس هناک ما یمنع اقامة دعوى العمیل على اکثر من اساس بحیث نعد هذه الاسس المختلفة (تعاقدیة ، تقصیریة ، او على اساس المخاطر) کبدائل امام العمیل بامکانه ان یستخدم احداها فی حالة فشل الاخرى وهذا لایکون کذلک مالم یتم تنظیمه من قبل المشرع العراقی .

 

The Author declare That there is no conflict of interest

 

References (Arabic Translated to English)

First: Arabic sources
1 - Ibrahim al-Anis and others - Dictionary of the Mediator - C 1, I 1, House of waves, Beirut, 1990.
2- Dr. Ahmed Heshmat Abu Setit - The Theory of Commitment in the New Civil Law, Book I, Sources of Commitment, I 2, Egypt Press, Cairo, 1954.
3- Dr. Ahmed Zaki Badawi - Dictionary of Legal Terms - Egyptian Book House, Cairo, 1989.
4- Dr. Ahmed Shawky Abdul Rahman - the contractual responsibility of the professional debtor - Golden Eagle for printing and publishing, 2002.
5- Dr. Amjad Mohammed Mansour - Responsibility for Damages caused by Freezes - Without Place of Publication, 2002.
6 a. Iman Mohamed Taher Abdullah Al - Obaidi - Commitment to Safety in the Contract of Sale, Master Thesis submitted to the Faculty of Law - Al Wasl University, 2003.
7- Dr. Hossam El Din Kamel El Ahwany - Protecting the activities of banks from the dangers of using electronic computers - without place of publication, 1999.
8- Dr. Hassan Ali Al-Thunon - Al-Mabsout in Civil Liability, C1, Damage, The Times Printing and Publishing Company, Baghdad, 1991.
9- Dr. Khaled Wahib Al - Rawi - Banking Operations Department - 1, Dar Al - Manakhah, 2001.
10- Dana Hama Baki Abdelkader - Banking secrecy in the context of money laundering legislation - Comparative analytical study, Master thesis submitted to the Faculty of Law, University of Sulaymaniyah, 2005.
11- Dr. Abdul Razzaq Ahmed Al - Sanhoury - Waseet in explaining civil law - Theory of commitment in general, sources of commitment, Volume I, Contract, I 2, without place published, 1981.
12- Dr. Fayyad Mufleh Al-Qudahat - Responsibility arising from the use of computers as a means of fulfillment, research presented to the Law and Internet Conference, Faculty of Sharia and Law, United Arab Emirates University, Dubai, 2001.
13- Mohammed bin Abi Bakr Abdul Qader Al-Razi - Mukhtar Al-Sahah - Dar Al-Resala, Kuwait, 1982.
14- Dr. Mohammed Labib Shanab - Responsibility for things - Study in the Egyptian Civil Law compared to the French law - Library of the Egyptian Renaissance, 1957.
15- Dr. Mohsen Abdul Hamid Ibrahim Al - Bayah - The General Theory of Obligations, Sources of Obligation Non - Voluntary Sources, c. 2, Al - Jalaa Library Mansoura, 1993.
16. Mohamed Hussein Abdel-Zaher - Legal Responsibility in the field of Internet Networks, Dar Al-Nahda Al Arabiya, 2002.
17- Munir Mohammed Al-Ghabhi and Mahmoud Mohammed Al-Janabhi - Banking Works - University Thought House, Alexandria, 2000.
18- Dr. Mohammed Hussein Mansour - Electronic Stochastic Liability Research presented to the Conference of Legal and Security aspects of electronic operations prepared by Dubai Police College, United Arab Emirates, 2003.
19- Dr. Mohamed Hussein Mansour, Electronic Responsibility, New University House, Alexandria, 2003.
20- d. Naji Abdulmumen - Notes on the authenticity of commercial books in light of the spread of the computer in the Egyptian Commercial Law, without the place of publication, 2000.
Second: Foreign sources
1. Andrew-Laidlaw - and groham ro berts - Law - relating to Banque - Services - paris - 1992.
2. Ellis and grbguras - the electronic - fund - trans- fer - ast and federal - reserve - foard - requlation - prentice - hall - 1983.
3. Gavalda - stoufflet - dorit - de - la - banque - The mis - faris - 1974.
4. Markovits - La derctivejuillet - 1990.
5. Stauper - Les - nouveaux - Moyens - electroniques - du - paiement - Lausanne - fayot - 1986.
6. Schauss - aspects - jidiques - du - paieement - par - Sarte - faris - 1986.
7. Simont - pruynell - egronique - de - droit - pameaire - prive - Les operations - de- panque - 1987.
8. Thunis - X- responsabilite - de - banquier - faris - 1987.
Third: Laws
1- The Egyptian Civil Code No. 131 of 1948.
2. Iraqi Civil Code No. 40 of 1951.
3. The American Electronic Money Transfer Act of 1978.
4- The Iraqi Trade Law No. 30 of 1984.
5- The Iraqi Companies Law No. 21 of 1997 amended.
6. Egyptian Trade Law No. 17 of 1999.
7 - Iraqi Banking Law No. 40 of 2003.

  • أصل المقالة بشكل PDF
  • XML
. (2009). مسؤولیة المصرف عن أخطاء الکومبیوتر فی النقل الالکترونی للنقود. الرافدین للحقوق, 14(39), 1-23. doi: 10.33899/alaw.2009.160569
زینة غانم یونس العبیدی. "مسؤولیة المصرف عن أخطاء الکومبیوتر فی النقل الالکترونی للنقود". الرافدین للحقوق, 14, 39, 2009, 1-23. doi: 10.33899/alaw.2009.160569
. (2009). 'مسؤولیة المصرف عن أخطاء الکومبیوتر فی النقل الالکترونی للنقود', الرافدین للحقوق, 14(39), pp. 1-23. doi: 10.33899/alaw.2009.160569
. مسؤولیة المصرف عن أخطاء الکومبیوتر فی النقل الالکترونی للنقود. الرافدین للحقوق, 2009; 14(39): 1-23. doi: 10.33899/alaw.2009.160569
  • RIS
  • EndNote
  • BibTeX
  • APA
  • MLA
  • Harvard
  • Vancouver

اولا : المصادر العربیة
1- ابراهیم الانیس واخرون – المعجم الوسیط – ج1 ، ط1 ، دار الامواج ، بیروت ، 1990.
2- د. احمد حشمت ابو ستیت - نظریة الالتزام فی القانون المدنی الجدید ، الکتاب الاول ، مصادر الالتزام ، ط2 ، مطبعة مصر ، القاهرة ، 1954 .
3- د. احمد زکی بدوی – معجم المصطلحات القانونیة- دار الکتاب المصری ، القاهرة ، 1989 .
4- د. احمد شوقی عبد الرحمن – المسؤولیة العقدیة للمدین المحترف – النسر الذهبی للطباعة والنشر ، 2002 .
5- د. امجد محمد منصور – المسؤولیة عن الاضرار الناجمة عن الجمادات – دون مکان نشر ، 2002 .
6- أ. إیمان محمد طاهر عبدالله العبیدی – الالتزام بضمان السلامة فی عقد البیع ، رسالة ماجستیر مقدمة الى کلیة القانون – جامعة الوصل ، 2003 .
7- د. حسام الدین کامل الاهوانی – حمایة انشطة البنوک من مخاطر استخدام الحاسبات الالکترونیة – دون مکان نشر ، 1999 .
8- د. حسن علی الذنون – المبسوط فی المسؤولیة المدنیة ، ج1 ، الضرر ، شرکة التایمس للطبع والنشر المساهمة ، بغداد ، 1991 .
9- د. خالد وهیب الراوی – ادارة العملیات المصرفیة – ط1 ، دار المناهج ، 2001 .
10- دانا حمة باقی عبد القادر – السریة المصرفیة فی اطار تشریعات غسیل الاموال – دراسة تحلیلیة مقارنة ، رسالة ماجستیر مقدمة الى کلیة القانون ، جامعة السلیمانیة ، 2005 .
11- د. عبد الرزاق احمد السنهوری – الوسیط فی شرح القانون المدنی - نظریة الالتزام بوجه عام ، مصادر الالتزام ، المجلد الاول ، العقد ، ط2 ، بدون مکان نشر، 1981.
12- د. فیاض مفلح القضاة – المسؤولیة الناتجة عن استخدام الکمبیوتر کوسیلة وفاء ، بحث مقدم الى مؤتمر القانون والانترنیت ، کلیة الشریعة والقانون ، جامعة الامارات العربیة المتحدة ، دبی ، 2001 .
13- محمد بن ابی بکر عبد القادر الرازی – مختار الصحاح – دار الرسالة ، الکویت ، 1982 .
14- د. محمد لبیب شنب – المسؤولیة عن الاشیاء – دراسة فی القانون المدنی المصری مقارنة بالقانون الفرنسی – مکتبة النهضة المصری ، 1957 .
15- د. محسن عبد الحمید ابراهیم البیه – النظریة العامة للالتزامات ، مصادر الالتزام المصادر الغیر الارادیة ، ج2 ، مکتبة الجلاء المنصورة ، 1993 .
16- محمد حسین عبد الظاهر – المسؤولیة القانونیة فی مجال شبکات الانترنیت ، دار النهضة العربیة ، 2002 .
17- منیر محمد الجبنهی ومحمود محمد الجنبهی –اعمال البنوک- دار الفکر الجامعی ، الاسکندریة ، 2000 .
18- د. محمد حسین منصور – المسؤولیة العقدیة الالکترونیة بحث مقدم الى مؤتمر الجوانب القانونیة والامنیة للعملیات الالکترونیة اعدته کلیة شرطة دبی ، دولة الامارات العربیة المتحدة ، 2003 .
19- د. محمد حسین منصور ، المسؤولیة الالکترونیة ، دار الجامعة الجدیدة ، الاسکندریة ، 2003 .
20- د. ناجی عبد المؤمن - ملاحظات حول حجیة الدفاتر التجاریة فی ظل انتشار الکمبیوتر فی القانون التجاری المصری ، بدون مکان نشر ، 2000 .
ثانیا : المصادر الاجنبیة
1- Andrew –Laidlaw – and groham ro berts – Law – relating to Banque – Services – paris – 1992 .
2- Ellis and grbguras – the electronic – fund – trans- fer – ast and federal – reserve – foard – requlation – prentice – hall – 1983 .
3- Gavalda – stoufflet – dorit – de – la – banque – The mis – faris – 1974 .
4- Markovits – La derctivejuillet – 1990 .
5- Stauper – Les – nouveaux – Moyens – electroniques – du – paiement – Lausanne – fayot – 1986 .
6- Schauss – aspects – jridiques – du – paieement – par – Sarte – faris – 1986 .
7- Simont – pruynell – egronique – de – droit – pameaire – prive – Les operations – de- panque – 1987 .
8- Thunis – X- responsabilite – de – banquier – faris – 1987 .
ثالثا : القوانین
1- القانون المدنی المصری رقم 131 لسنة 1948.
2- القانون المدنی العراقی رقم 40 لسنة 1951 .
3- قانون النقل الالکترونی للنقود الامریکی الصادر فی 1978 .
4- قانون التجارة العراقی النافذ رقم 30 لسنة 1984 .
5- قانون الشرکات العراقی النافذ رقم 21 لسنة 1997 المعدل .
6- قانون التجارة المصری رقم 17 لسنة 1999 .
7- قانون المصارف العراقی رقم 40 لسنة 2003 .

  • عدد الزيارات للمقالة: 321
  • مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 758
  • لنكدان
  • تويتر
  • فيسبوك
  • غوغل
  • تيليغرام
  • الصفحة الرئيسة
  • قاموس المصطلحات التخصصية
  • الأخبار والإعلانات
  • أهداف المجلة
  • الحقوق المعنوية
  • خريطة الموقع

 کافة البحوث التی تقدم للمجلة لغرض النشر وتحصل على قبول النشر النهائی تعد ملکا لمجلة الرافدین للحقوق .

وان کافة  حقوق الطبع والتوزیع  تعود ل :

مجلة الرافدین للحقوق -کلیة الحقوق -جامعة الموصل

الموصل - العراق

 

مشغل بواسطة eJournalPlus