الملخص
الحمد لله الذی تتم بالحمد له النعم والصلاة والسلام على من أتاه ربه جوامع الکلم فصاغها بوحی من الله حدیثا مقتضبا بالکلمات واسعا بالمعنى ،وعلى اله وصحبه اللذین اتبعوه بالطریقة والمنهج وانتهجوا نهجه مستدلین بسنته وکتاب ربه، فأکملوا بالبیان مما انتهى منه بالتفسیر، ولا انتهاء لما جاء عنه ألف صلاة وأتم تسلیم علیه وعلیهم أجمعین وبعد:
فانه ولما تحتله القواعد الفقهیة من أهمیة فی الفقه الإسلامی والتی وجدناها واضحة من المحاولات العدیدة للمؤلفین فی بیانها وتنظیمها ومحاولة تجمیعها وتمییزها عما قد یشتبه بها والتی عبر عن هذه الأهمیة العدید من الفقهاء وابرز ما عبر عنها هو ما جاء عن القرافی بیانا لأهمیتها وتعبیرا عن مکانتها : (إن الشریعة المحمدیة اشتملت على أصول وفروع وأصولها (أصول الفقه) أولا،وثانیها قواعد فقهیة وهی قواعد جلیلة وکثیرة لها من فروع الأحکام ما لا یحصى)( ) ،وهو خیر دلیل على أهمیتها فی الفقه الإسلامی ومکانتها فیه کل ذلک وغیره کان الدافع لنا لمحاولة بیان نطاق تطبیقها فی هذا الفرع من القانون ونخص بالذکر منه قانون الأحوال الشخصیة ، وبیان أصل أکثر النصوص القانونیة وما ینطبق على کل نص من قاعدة یمکن أن تکون عونا للقاضی والباحث فی أن یعتد بها فی تسبیب الأحکام أو إکمال بحثه لتکون لاحقا عونا لإکمال ما نقص أو تعدیل ما یحتاج لتعدیل منها استدلالا بهذه القواعد وغیرها
الكلمات الرئيسة
الموضوعات
أصل المقالة
نطاق تطبیق القواعد الفقهیة فی نصوص قانون الأحوال الشخصیة العراقی (الزواج)
The scope of application of the rules of jurisprudence in the texts of the Iraqi personal status law (marriage)
نادیا خیر الدین عزیز کلیة الحقوق/ جامعة الموصل Nadya Khayr Alden Azez College of law / University of Mosul Correspondence: Nadya Khayr Alden Azez E-mail: |
(*) أستلم البحث فی 13/11/2008 *** قبل للنشر فی 3/3/2009.
(*) Received on 13/11/2008 *** 3/3/2009 accepted for publishing on .
Doi: 10.33899/alaw.2009.160557
© Authors, 2009, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
الملخص
الحمد لله الذی تتم بالحمد له النعم والصلاة والسلام على من أتاه ربه جوامع الکلم فصاغها بوحی من الله حدیثا مقتضبا بالکلمات واسعا بالمعنى ،وعلى اله وصحبه اللذین اتبعوه بالطریقة والمنهج وانتهجوا نهجه مستدلین بسنته وکتاب ربه، فأکملوا بالبیان مما انتهى منه بالتفسیر، ولا انتهاء لما جاء عنه ألف صلاة وأتم تسلیم علیه وعلیهم أجمعین وبعد: فانه ولما تحتله القواعد الفقهیة من أهمیة فی الفقه الإسلامی والتی وجدناها واضحة من المحاولات العدیدة للمؤلفین فی بیانها وتنظیمها ومحاولة تجمیعها وتمییزها عما قد یشتبه بها والتی عبر عن هذه الأهمیة العدید من الفقهاء وابرز ما عبر عنها هو ما جاء عن القرافی بیانا لأهمیتها وتعبیرا عن مکانتها : (إن الشریعة المحمدیة اشتملت على أصول وفروع وأصولها (أصول الفقه) أولا،وثانیها قواعد فقهیة وهی قواعد جلیلة وکثیرة لها من فروع الأحکام ما لا یحصى)( ) ،وهو خیر دلیل على أهمیتها فی الفقه الإسلامی ومکانتها فیه کل ذلک وغیره کان الدافع لنا لمحاولة بیان نطاق تطبیقها فی هذا الفرع من القانون ونخص بالذکر منه قانون الأحوال الشخصیة ، وبیان أصل أکثر النصوص القانونیة وما ینطبق على کل نص من قاعدة یمکن أن تکون عونا للقاضی والباحث فی أن یعتد بها فی تسبیب الأحکام أو إکمال بحثه لتکون لاحقا عونا لإکمال ما نقص أو تعدیل ما یحتاج لتعدیل منها استدلالا بهذه القواعد وغیرها
الکلمات الرئیسة: القواعد الفقهیة قانون الأحوال الشخصیة
الموضوعات: قانون الاحوال الشخصیة
The jurisprudential rules of Islamic jurisprudence are important, which we found clear from the many attempts of the authors in their statement and organization and try to collect them and distinguish them from what may be suspected, which expressed this importance many jurists and most of what he expressed is what came about Al-Qarafi statement of importance and expression of its status: (The fundamentals of jurisprudence, which are great rules and many of the branches of the provisions of countless), which is the best evidence of its importance in Islamic jurisprudence and its status in all this and more was motivated by us to try to indicate the scope of its application in this section of the law, especially the personal status law, the statement of the origin of the most legal texts and what applies to each text of the rule can be helpful to the judge and researcher to be counted in the cause of the provisions or the completion of the research to be later to help to complete what is missing or modify what needs to be modified in light of these rules and others
Keywords: Jurisprudence Rules Personal Status Law
Main Subjects: family law
المقدمة :
الحمد لله الذی تتم بالحمد له النعم والصلاة والسلام على من أتاه ربه جوامع الکلم فصاغها بوحی من الله حدیثا مقتضبا بالکلمات واسعا بالمعنى ،وعلى اله وصحبه اللذین اتبعوه بالطریقة والمنهج وانتهجوا نهجه مستدلین بسنته وکتاب ربه، فأکملوا بالبیان مما انتهى منه بالتفسیر، ولا انتهاء لما جاء عنه ألف صلاة وأتم تسلیم علیه وعلیهم أجمعین وبعد:
فانه ولما تحتله القواعد الفقهیة من أهمیة فی الفقه الإسلامی والتی وجدناها واضحة من المحاولات العدیدة للمؤلفین فی بیانها وتنظیمها ومحاولة تجمیعها وتمییزها عما قد یشتبه بها والتی عبر عن هذه الأهمیة العدید من الفقهاء وابرز ما عبر عنها هو ما جاء عن القرافی بیانا لأهمیتها وتعبیرا عن مکانتها : (إن الشریعة المحمدیة اشتملت على أصول وفروع وأصولها (أصول الفقه) أولا،وثانیها قواعد فقهیة وهی قواعد جلیلة وکثیرة لها من فروع الأحکام ما لا یحصى) ،وهو خیر دلیل على أهمیتها فی الفقه الإسلامی ومکانتها فیه کل ذلک وغیره کان الدافع لنا لمحاولة بیان نطاق تطبیقها فی هذا الفرع من القانون ونخص بالذکر منه قانون الأحوال الشخصیة ، وبیان أصل أکثر النصوص القانونیة وما ینطبق على کل نص من قاعدة یمکن أن تکون عونا للقاضی والباحث فی أن یعتد بها فی تسبیب الأحکام أو إکمال بحثه لتکون لاحقا عونا لإکمال ما نقص أو تعدیل ما یحتاج لتعدیل منها استدلالا بهذه القواعد وغیرها لنفتح مجالا للباحث فی هذا المجال من القانون، خاصة انه قانون احد أهم مصادره الأساسیة الفقه الإسلامی والذی أصله الکتاب والسنة وأقوال الصحابة واتفاق الفقهاء، استدلالا بهذه الأدلة وهی کلها تعد المصادر الأصلیة لغالبیة القواعد فکل منهما مرتبطا بالأخر إذ ترتبط هذه القواعد بهذه المصادر بوصفها أصلا لها إما القواعد فتمثل تقعیدا لغالبیة هذه الأدلة وبلفظ موجز مختصر.
الدافع لاختیار الکتابة فی هذا البحث:
کما یمکن أن نعد أن قاعدة (لا ینکر تغیر الأحکام بتغیر الزمان) الدافع لدعوى المشرع نحو الاهتمام بالقواعد الفقهیة ویقصد بالأحکام هنا (الأحکام المستندة إلى العرف والعادة لأنه بتغیر الزمان تتغیر احتیاجات الناس وبناء على هذا التغیر یبدل العرف والعادة وبتغیرهما تتغیر الأحکام حسبما بینا بخلاف الأحکام المستندة على الأدلة الشرعیة التی لم تبن على العرف والعادة فإنها لا تتغیر).
منهجیة البحث:
المبحث الأول : القواعد الفقهیة التی تحکم المسائل الخاصة بالزواج ومقدماته.
المبحث الثانی : القواعد الفقهیة التی تحکم المسائل الخاصة بالزواج من المحرمات. المبحث الثالث : نطاق تطبیق القواعد الفقهیة فی قانون الأحوال الشخصیة العراقی.
تمهید:
ینبغی لبیان مفهوم القاعدة الفقهیة التطرق إلى تعریفها لغة واصطلاحا ،فالقاعدة الفقهیة فی اللغة هی :الأساس وهی أساس الشیء وأصوله ومنها قوله تعالى:(وإذ یرفع إبراهیم القوا عدمن البیت وإسماعیل) (البقرة:127) وقوله تعالى :(فآتى الله بنیانهم من القواعد)(النحل:26) أی من الأساس .
هذا فی المقصود منها لغة ،أما اصطلاحا فقد تعددت التعریفات الخاصة بالقاعدة الفقهیة ومنها تعریف الجرجانی لها وإنها:))قضیة کلیة منطبقة على جمیع جزئیاتها)) ،وهذا الانطباق للقاعدة على جمیع الجزئیات_ أو اغلبها _خاص بکل العلوم فکما ان هناک قواعد قانونیة وقواعد أصولیة ونحویة ،هناک أیضا قواعد فقهیة تمثل أصلا فقهیا کلیا یتضمن أحکاما تشریعیة عامة من أبواب متعددة فی القضایا التی تدخل تحت موضوعه ،وهو ما جاء عن الندوی من تعریف نراه یتفق ومضمون هذا البحث الخاص بمسائل الأحوال الشخصیة التی یندرج تحت کل واحدة من هذه القواعد العدید من المسائل التی یمثل کلا منها بابا من أبواب الفقه ،وما یتضمنه من مسائل متعددة _خلافا للضابط الفقهی الذی یختص بباب واحد من أبواب الفقه لتمثل هذه القواعد خلاصة الأحکام الشرعیة الواردة عن فقهاء الشریعة الإسلامیة فی العدید من هذه المسائل ،وهو ما سنتطرق إلیه ونوضحه من خلال بیاننا لأهم هذه القواعد التی ینطبق مضمونها على اغلب نصوص ق.ا.ش.ع.(من حیث المضمون لا من حیث الصیاغة) کلیة کانت هذه القواعد أم تبعیة للقاعدة الکلیة ،ومن خلال التعرض لتحلیل کل نص من هذه النصوص وبیان ما تم اعتماده من قاعدة فقهیة تجد أساسها فی الکتاب أو السنة تارة واجتهاد الفقهاء وما قعدوه من أحکام شرعیة تارة أخرى .وبیان ذلک هو ما سنوضحه فی المباحث الآتیة :
المبحث الأول: القواعد الفقهیة التی تحکم المسائل المتعلقة بالزواج ومقدماته
المطلب الأول: القواعد الفقهیة الخاصة بالزواج والخطبة.
المطلب الثانی: القواعد الفقهیة الخاصة بارکان العقد وشرائطه.
المطلب الثالث: القواعد الفقهیة الخاصة بالأهلیة.
المبحث الثانی: القواعد الفقهیة التی تحکم المسائل الخاصة بالزواج من المحرمات .
المطلب الأول: القواعد الفقهیة التی تحکم أسباب التحریم المؤبد.
المطلب الثانی: القواعد الفقهیة التی تحکم أسباب التحریم المؤقت.
المبحث الثالث: نطاق تطبیق القواعد الفقهیة فی قانون الأحوال الشخصیة.
المبحث الأول
القواعد الفقهیة التی تحکم المسائل المتعلقة بالزواج ومقدماته
هو ما سنحاول فیه بیان أهم القواعد الفقهیة التی تحکم مضمون النصوص القانونیة الخاصة بالزواج ومقدماته من مسائل کالخطبة وانعقاد الزواج ،والأهلیة الواجب توافرها فی المتعاقدین وما یحکم اکتمالها ونقصها من قواعد کانت الأصل لما صیغ من نصوص قانونیة (وان لم تتم الإشارة إلیها إلا فی بعض الشروحات الخاصة بنصوص ،ق،ا،ش،ع)، وان تباین المصدر الذی استقت منه هذه القواعد وبغض النظر عن إن کان دلیلا من القران الکریم أم السنة النبویة الشریفة أم ما مثل اتفاقا لغالبیة فقهاء المذاهب الفقهیة الإسلامیة ورد بیانه فی المؤلفات الفقهیة أم فی المؤلفات الخاصة بالقواعد الفقهیة ،وهو ما سنوضحه فی المطالب آلاتیة:
المطلب الأول: القواعد الفقهیة الخاصة بالزواج والخطبة.
المطلب الثانی: القواعد الفقهیة الخاصة بارکان العقد وشرائطه.
المطلب الثالث: القواعد الفقهیة الخاصة بالأهلیة.
المطلب الأول
القواعد الفقهیة الخاصة بالزواج والخطبة
تضمنت المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصیة بفقراتها المتعددة الکثیر من القواعد الفقهیة التی تحکم کلا من نص الفقرة الأولى والثالثة والرابعة ،نوردها ووفق ما جاء من مسائل تمثلت بـ :
أولا: حل المرأة شرعا للرجل .
هو ما جاء من شرط أورده المشرع فی نص المادة (3/1) والخاصة بتعریف الزواج وانه:(عقد بین رجل وامرأة تحل له شرعا غایته إنشاء رابطة للحیاة المشترکة والنسل)،معتبرا إیاه الشرط الأساس لترتب الغایة من العقد لاحقا فی السکن والمودة والنسل وحل استمتاع کلا منهما بالأخر والذی لا یتأتى إلا من خلال التیقن من هذا الحل وان من یرید خطبتها للزواج غیر محرمة علیه شرعا إذ لا یجوز له خطبة من لا تحل له لوجود مانع حقیقی من تحریم مؤبد أو مؤقت أو ظنی_ کما فی حالة قیام الشک فی حل هذه المرأة لهذا الرجل من عدمه لوجود مضنة کونها أخته من رضاع جاءت هذه المضنة إما من عدم اکتمال شروط التحریم به کعدد الرضعات الموجبة للتحریم أو عدم توافر النصاب المطلوب فی الشهادة على الرضاع ،أومن عدم معرفته لها (لأخته) لاختلاطها بغیرها من النساء فی المکان الواحد _وبالتالی لا یجوز له الزواج بها.وعدم حل خطبة من تقدمن وبالتالی الزواج منهن ولما تقدم من سبب هو ما عبر عنه الفقهاء المسلمون بالقاعدتین التالیتین:
القاعدة الأولى: من یجوز الزواج بها فی الحال تجوز خطبتها.
ومن مفهوم المخالفة للقاعدة أعلاه فانه لا یجوز خطبة من لا یجوز الزواج بها فی الحال ،إذ لیس للرجل خطبة إحدى النساء المحرمات على التأبید لأنه لا یجوز الزواج بهن لا فی الحال ولا فی المآل، وهو ما قام علیه اتفاق الفقه فلا یحل للرجل خطبة ابنته أو أمه أو عمته أو خالته ..الخ ،لأنه لا یحل له الزواج بإحداهن ، وکذا لا یحل له خطبة إحدى النساء المحرمات على التأقیت إلا بعد زوال المانع من الحل،کمخطوبة الغیر والزوجیة بالنسبة لزوجة الغیر والمعتدة عن طلاق رجعی لقیام الزوجیة بحقها حکما والمعتدة عن وفاة أثناء عدتها(تصریحا لاتعریضا) لقیام مانع العدة استدلالا بقوله تعالى: ((ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء أو أکننتم فی نفوسکم ، علم الله أنکم ستذکرونهن ولکن لاتواعدوهن سرا إلا ان تقولوا قولا معروفا)) (البقرة:235)، والمعتدة عن الطلاق البائن بینونة صغرى وکبرى عند الحنفیة سواء أکانت الخطبة بالتصریح أم التلمیح، اماعند الشافعیة والمالکیة والحنابلة فقد أجازوا خطبة المعتدة عن الطلاق البائن بینونة کبرى تعریضا لاتصریحا فی حین اختلف الشافعیة والحنابلة فی المعتدة عن الطلاق البائن بینونة صغرى وجواز التعریض لها من عدمه).وقد عبر المشرع العراقی عن مضمون هذه القاعدة بصورة عامة فی نص المادة (13)أیضا وان لم یتطرق إلى النص على الخطبة بصورة مباشرة لکنه المفهوم من نص المادة (3/1) والمادة (12) والمؤکد بالقاعدة أعلاه التی یمکن أن تعین فی إکمال النقص الوارد فی البعض من أحکام الخطبة بوصفها التمهید للزواج.
القاعدة الثانیة: الأصل فی الابضاع التحریم فإذا تقابل فی المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة.
أی أن الأصل فی وطء النساء التحریم ولا یباح وطئهن إلا بعقد الزواج الصحیح وإباحته بالزواج إنما جاء تحقیقا لإحدى أهم مقاصد الشرع فی إبقاء النسل بطریقة کریمة تتفق وما منحه الله للإنسان من تکریم له تمییزا له عن سائر المخلوقات .وبناء على هذا الأصل فی التحریم قدمت الشریعة على وفق هذه القاعدة دلیل التحریم على دلیل الحل عند التعارض بینهما احتیاطا لأنه الأولى_کما لو اختلطت محرمة بنسب أو رضاع بنسوة قریة الرجل الذی یرید الزواج من نساء القریة ولا یعلم أیتهن هی أخته ،وکذا من کان احد أبویها کتابی والآخر مجوسی أو وثنی لا یحل نکاحها لان الأصل فی الابضاع التحریم وتغلیب الحرام على الحلال هنا هو الأولى _ واستدلالا بالاتی:
نجد ومما تقدم ان ما یحکم الشرط أعلاه من حل المرأة للرجل هما القاعدتان المتقدمتان ، واللتان تمثلان التفصیل للوارد فی المفهوم العام لمضمون نص المادة الثالثة من ق،أ،ش،ع. ونرى ان إعمال هذا الأصل مهم جدا وخاصة فی حالات وجود الشک بقیام الرضاع المحرم بین الرجل والمرأة لاسیما إذا أثیر ذلک قبل إبرام العقد، وهو ما ینبغی إعماله حینئذ من قبل القضاء ووجوب عدم إتمام العقد، أو التفریق بینهما قبل الدخول وان تم إبرام العقد .على الرغم من عدم ورود ذلک بنص صریح فی القانون إلا انه ما یفهم ویستدل علیه من نصوصه وشرط حل المرأة للرجل .
ثانیا: فی تعدد الزوجات وسلطة القاضی فی إعطاء الإذن من عدمه.
هذا ما تضمنه نص المادة الثالثة بفقرتیها (4،5) من ق،ا،ش،ع. والتی نصت على انه:
(4_لا یجوز الزواج بأکثر من واحدة إلا بإذن القاضی ویشترط لإعطاء الإذن تحقق شرطین:أ_ان تکون للزوج کفایة مالیة لإعالة أکثر من زوجة واحدة.ب_أن تکون هناک مصلحة مشروعة .5_إذا خیف عدم العدل بین الزوجات فلا یجوز التعدد ویترک تقدیر ذلک للقاضی ) .وما نراه أن ما یحکم هذا النص وما یخضع له هما القاعدتان التالیتان:
القاعدة الأولى: المشقة تجلب التیسیر.
یعدما ورد فی الفقرة (4) من المادة الثالثة وإباحة التعدد وان قید بشرط أستحصال الأذن من القاضی ،خیر تطبیق لهذه القاعدة التی یقصد بها: عدم تکلیف العباد إلا بما هو فی استطاعتهم فحیثما وجدت المشقة وجد التیسیر والتخفیف،إذ أن الصعوبة والمشقة التی تصادف فی شئ تکون باعثا على تسهیل وتهوین ذلک الشئ. ،. ویتمثل التیسیرهنا فی إباحة التعدد للرجل عند قیام الحاجة إلیه _وهو ما سنوضحه فی التطبیقات _وتحقق توافر شروطه التی بینها الشرع والقانون . وکما تعددت أدلة تأصیل هذه القاعدة تعددت فی الوقت ذاته تطبیقاتها الخاصة بنطاق المسائل المتعلقة بتعدد الزوجات وهو ما نوضحه فی الآتی :
أولا: الأدلة الخاصة بالقاعدة.
ثانیا: من صور التیسیر وتطبیقاته.
القاعدة الثانیة: التصرف على الرعیة منوط بالمصلحة.
تعد مصلحة الناس ومراعاتها المحور الأساس الذی دارت حوله أحکام الشریعة الإسلامیة والتی لم توضع إلا لتحقیق مقاصد الشارع فی قیام مصالح الناس فی الدین والدنیا ، وعلیه کان کل تصرف على الناس من ولی الأمر ترتبط صحته بمراعاة مصالح الناس وإلا حکم بعدم نفاذه فی حقهم ،وهو ما وضعته الشریعة الإسلامیة من قید على من کانت له الولایة على غیره عامه أم خاصة ،سلطانا کان أم قاضیا،واصل هذه القاعدة هو ما جاء فی القران والسنة، وما جاء عن بعض صحابة رسول الله کسیدنا عمر (رض)،وهو ما نوضحه فی الأتی :
الأدلة الخاصة بالقاعدة:
1. ما جاء فی القران الکریم من قوله تعالى: (إن الله یأمرکم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل إن الله نعما یعظکم به إن الله کان سمیعا بصیرا)(النساء:58).
3. ما جاء عن سیدنا عمر بن الخطاب (رض):إنی أنزلت نفسی من مال الله بمنزلة مال الیتیم ، إن احتجت أخذت منه,فان أیسرت رددته ،فان استغنیت استعففت ) ، وکلها تدور حول وجوب مراعاة ولی الأمر لمصلحة من هو تحت ولایته.إذ یعد تحقیق المصلحة القید الأساس الذی یجب على ولی الأمر مراعاته وهو ما نراه واضحا فی نص الفقرة (ب)من الفقرة (4)من المادة الثالثة والفقرة (5) من المادة ذاتها ،فمع إعطاء المشرع الحق للقاضی فی منح الإذن بالتعدد من عدمه إلا انه قیده فی ذلک بـ:
أ- تحقق شروط إعطاء الإذن الواردة فی الفقرة (4/أ،ب) وهی وکما أنها قید على سلطة القاضی التقدیریة ،قید على طالب الأذن أیضا الذی یعد توافر شرط وجودا لمصلحة المشروعة مع الکفایة المالیة قیدا فی حقه لیمنح الأذن بالتعدد أو لا یمنح.وهذا ما وجدناه واضحا فی البعض من القرارات ومنها القرار الأتی :(یشترط لإعطاء الإذن بالزواج من زوجة ثانیة تحقق الکفایة المالیة للزوج لإعالة أکثر من واحدة وان تکو ن هناک مصلحة مشروعة عملا بأحکام الفقرة (4) من المادة (3))إذ أن ما یلاحظ على القرار بیانه لما ینبغی أن یتوافر من شروط لإعطاء الإذن وان لم یشر فی حیثیاته إلى اعتداده بالقاعدة أعلاه أو غیرها من القواعد الفقهیة.
ب- ألا یقوم الخوف أو الشک لدى القاضی من أن الرجل الذی یطلب الإذن لن یحقق العدل بین زوجاته رغم تحقق شرط الکفایة المالیة والمصلحة المشروعة وهو قید معنوی أکثر منه مادی یرجع فیه لسلطة القاضی التقدیریة وتحقیقا للقاعدة الفقهیة (لاضرر ولا ضرار). اما فی أصل هذه القاعدة التی تعد من القواعد الفقهیة المهمة ،والتی وجدنا سعة مجال إعمالها فی نصوص ومسائل الأحوال الشخصیة ، وفیما یخص هذه المسالة _والعدید من المسائل الخاصة بالأحوال الشخصیة عموما _ هو ما جاء فی : أ_ فی القران الکریم من أدلة عدیدة ومنها قوله تعالى:((لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده))(البقرة:233أی انها اذا رضیت ان ترضع بمثل ماترضع به غیرها لم یکن للأب أن یضارها فیدفعه إلى غیرها .
ج- السنة النبویة الشریفة فی قوله صلى الله علیه وسلم :(لا ضرر ولا ضرار) و(من ضار اضر الله به ،ومن شاق شق الله علیه).
القاعدة الثالثة: الولایة الخاصة أقوى من الولایة العامة.
یراد بالولایة هنا نفاذ تصرف الولی فی حق الغیر شاء أم آبى ،والولایة الخاصة إما أن تکون فی المال أو الزواج ،وهی ما یهمنا فی هذا المجال إذ الولی فی الزواج جمیع العصبات(وهذا عند جمیع المذاهب الفقهیة) ، والأم وذوو الأرحام( عند الامام أبی حنیفة)،وعلیه تتقدم ولایة هؤلاء على ولایة القاضی الذی له الولایة العامة وتطبیقا لهذه القاعدة وفی نطاق الزواج لیس للقاضی أن یزوج الیتیم أو الیتیمة عند وجود الولی ،إذ لایتصرف القاضی مع وجود الولی الخاص الأهل لذلک .
المطلب الثانی
أرکان العقد وشرائطه
تتعدد القواعد الفقهیة التی تحکم أرکان العقد وشرائطه مابین قاعدة (العادة محکمة) و(العبرة فی العقود للمقاصد والمعانی لا للألفاظ والمبانی ) والمتفرعة عن قاعدة (الأمور بمقاصدها )،وغیرها من القواعد التی سنوضحها ضمن ما یندرج تحت أرکان العقد وشرائطه من مسائل ومنها:
أولا: فی انعقاد الزواج بالإیجاب والقبول.
نصت المادة الرابعة من ق.أ.ش.ع.على انه:(ینعقد الزواج بإیجاب _یفیده لغة أو عرفا_من احد العاقدین وقبول من الأخر ویقوم الوکیل مقامه)، ویفهم من هذا النص انه متى تعارف الناس لفظا وشاع استعماله بینهم بحیث یفهم منه کل من سمعه أن المقصود به عقد الزواج صح العقد به لان الغایة من الألفاظ التعبیر عن الإرادة بأی شکل کان لا یحتمل الشک (فیصح بها العقد لوجود طلب الدلالة على المعنى المراد وأرادته من اللفظ قصدا ..)،ومن الملاحظ على الشطر الأول لهذا النص نجد:
أ- وضوح إعمال العرف فیه ،والإشارة بالنص إلى اعتماده فی تعبیر الموجب عن إرادته التی انصرفت لإبرام عقد الزواج بوصفه الطرف الأول أسوة بالتعبیر اللغوی عن هذه إلا راده ،بل قد یفوقها عند التعارض ویرجح علیها .
ب- اتفاق المشرع مع الرأی الذی ذهب إلى صحة انعقاد العقد وان لم یکن بالألفاظ الصریحة إنما بالمتعارف علیه والمفهوم منه انه للزواج
ج- خضوع النص للقواعد الفقهیة التالیة:
القاعدة الأولى: العادة محکمة.
یقصد بالعادة فی هذه القاعدة العرف بنوعیه العملی واللفظی_وهو ما تدور حوله هذه المسألة وضمن هذا النص(العرف اللفظی) _ بغض النظر عن إن کانت عامة أم خاصة،لما لها من اعتبار فی الشرع وحاکمیته متمثلة بخضوع أحکام التصرفات لها،فتثبت تلک الأحکام على ما تقضی به العادة أو العرف متى ما لم یکن هناک نص شرعی مخالف لها، وهی واحدة من أهم القواعد الفقهیة الکلیة الکبرى فی الفقه الإسلامی والمبرزة لدور العرف ومکانته فیه والذی لاتخلو أکثر أحکام الفقه بمختلف أبوابه من تعویل علیه متى توافرت فیه شروط أعماله ،لما یحتله من أهمیة وما یمثله للناس من مألوف وتعود یحقق الأخذ به التیسیر للناس فی معاملات حیاتهم والتی نوضح مایتعلق بها من خلال بیان أهم الأدلة الخاصة بهذه القاعدة بوصفها الأصل الشرعی لها من ناحیة وما تمثله من دلیل على التعویل على العرف لأهمیته من الناحیة الأخرى وعلى النحو الآتی:
أ- إعمال العرف اللفظی عند التعارض مع اللغة .
ب- ترجیح القصد والمعنى على اللفظ والمبنى _،ونرى المجال واضحا لتطبیقه فی حال إبرام العقد بغیر العربیة أیضا، _وهو ما یتفق وفق ما نراه مع ما جاء فی القاعدة التالیة:
القاعدة الثانیة: العبرة فی العقود للمقاصد والمعانی لا الألفاظ والمبانی.
یقصد بهذه القاعدة أن الإحکام فی المعاملات أنما تبنى على المقاصد والأغراض .لا على ظاهر الألفاظ المستعملة فی صیغة العقد (الإیجاب والقبول) ،لان المعنى المقصود من الألفاظ المستعملة هو المعنى الحقیقی وإنما اعتبرت الألفاظ لدلالتها على المقاصد فإذا ظهر القصد کان الاعتبار له وتقید اللفظ به وترتب الحکم بناء علیه ،إلا أن ذلک لا یعنی إهمال الألفاظ نهائیا لأنها قوالب المعانی والمعبرة عنها ،فتراعى أولا المعانی الظاهرة للألفاظ،و یصار إلى المعانی المقصودة عند تعذر الجمع بینهما وتقدم حینها على اللفظ. وبالتالی لا مانع من الاعتداد باللفظ الدال على الزواج والمفهوم منه أن المقصود به الزواج بشرط أن یکون معمول به عرفا وقد شاع استعماله بین الناس ذلک أن العبرة للمقصد من اللفظ لا للفظ ذاته إذ قد تترک الحقیقة بدلالة العادة ،ویصار إلى المجاز إذا ما تعذرت هذه الحقیقة من اللفظ اللغوی للزواج کزوجت ،ونکحت .،زوجینی ،انکحینی .ومن تطبیق هذه القاعدة على النص فإنها تعنی عدم الممانعة فی انعقاد الزواج بلفظ جوزت کلفظ محرف بدل زوجت من ناحیة کما بینا فی القاعدة السابقة ،اوبالالفاظ غیر العربیة کاللغة الکردیة أو الترکمانیة إذا کان العاقد لایحسن العربیة و کان القاضی والشهود یفهمون اللغة ویفهمون أن مقصوده الزواج من الناحیة الأخرى (وهوا تجاه الجمهور لمن لایحسن العربیة )__،وان کنا نرى انه عادة ما یلقن القاضی الزوجین لفظ الزواج _بل وان کان قادرا علیها لان المقصود المعنى دون اللفظ ، (هو ماذهب إلیه الحنفیة والشافعیة وتعلیلهم فی أن المهم هو التعبیر عن الإرادة وهذا واقع فی کل لغة ) .
وکما أن الإیجاب والتعبیر عنه خضع للعدید من.القواعد الفقهیة کذا القبول بوصفه الطرف الأخر والذی یتوقف انعقاد العقد على صدور التعبیر بالموافقة منه على إیجاب الموجب . والتعبیر عن هذا القبول یتخذ صیغ عدة :
الصیغة الأولى : إما أن یأتی صراحة من القابل أومن یقوم مقامه (الوکیل) والتصریح هو ما یعول علیه فی ترتیب الأحکام ومنها ما نحن بصدده من انعقاد العقد..
الصیغة الثانیة : أن یأتی القبول ضمنا کما فی حالة الصمت من الفتاة البکر ومع انه سکوت ولا(ینسب لساکت قول )، إلا انه استثناء وجد له فی السنة ومما ورد فیها سببا لإجماع الفقهاء أصلا للحکم فی اعتبار سکوت البکر إذنا منها بالزواج ومنه جاءت صیاغة القاعدة الفقهیة التالیة:
القاعدة الثالثة: أذن البکر صمتها.
تعد هذه القاعدة من القواعد الفقهیة المعروفة فی نطاق المسائل المتعلقة بالزواج وهی وفی الوقت ذاته تطبیق للقاعدة الفقهیة :(السکوت فی معرض الحاجة إلى البیان بیان ) إذ((أقیم سکوت البکر مقام رضاها لحاجة وضرورة تمثلت بحیاء ها المانع من النطق الخاص بالأبکار خلافا لما إن کانت الفتاة غیر بکر وزوجها أبوها فسکتت فلا یمکن اعتبار سکوتها رضا لان الأصل فی السکوت عدم الرضا فهو یحتمله کما یحتمل سواه لذا لا یکتفی به )) ، واصل هذه القاعدة نجده فی :
1. ما جاء عن الرسول (ص) ((الآیم أولى بنفسها ،والبکر تستأ مر فی نفسها،قیل :یا رسول الله إن البکر تستحی أن تتکلم .قال :إذنها سکوتها)).
2. ما جاء عن الرسول (ص) ((شاوروا النساء فی ابضاعهن ،قالت عائشة:یا رسول الله :إن البکر لتستحی ؟ قال آذنها صماتها)) .ومما تقدم استدل الفقهاء المسلمون فی اعتبار سکوت البکر إذنا منها بالزواج ،وهو وان کان فی السابق دلیلا للاستدلال برضا البکر بالزواج ،فقد لایعد کذلک ألان ونتفق مع الرأی الذی ذهب إلى أهمیة وأفضلیة التصریح لأنه الأوضح والأدق .
ثانیا: فی انعقاد الزواج بالکتابة.
کما یعبر عن إرادة إبرام عقد الزواج بالعبارة یعبر عنها بالکتابة أیضا ،وهو ما تبناه المشرع العراقی فی المادة 6ف(2) والتی نصت على انه :(ینعقد الزواج بالکتابة من الغائب لمن یریدان یتزوجها بشرط أن تقرا الکتاب أو تقرؤه على الشاهدین وتسمعهما عبارته وتشهدهما على أنها قبلت الزواج منه) ،وهو ما تحکمه القاعدتین الحنفیتین التالیتین:
القاعدة الأولى: الکتاب کالخطاب.
معنى هذه القاعدة أن الکتاب من الغائب کالخطاب من الحاضر تعقد به العقود وهی متفرعة عن القاعدة الفقهیة الأساسیة (العادة محکمة)، فهی تعبیر عن سلطان العرف اللفظی وأثره فی الأحکام ،ومما قد یقوم مقامه فی التعبیر عن القصد بالکتابة أو الإشارة فیصار إلیها عند الحاجة ،فالخطبة بالکتاب على وفق ما ذهب إلیه الحنفیة من رأی واعتمده المشرع العراقی صحیحة (لان الکتاب ممن نأى بمنزلة الخطاب ممن دنا فان الکتاب له حروف ومفهوم یؤدی عن معنى معلوم فهو بمنزلة الخطاب من الحاضر )متى توافــرت شروطه .وکان ما جاء فی النص أعلاه هو خیر تطبیق لهذه القاعدة التی اعتد بها الحنفیة وتعلیلهم فی جواز ذلک اتحاد المجلس من حیث المعنى لان کلام الرسول ککلام المرسل أذانه ینقل عبارته ..
القاعدة الثانیة: المجلس جامع للمتفرقات.
أو بعبارة الحنفیة (المجلس جامع للشطرین مع تفرقهما للضرورة)، ویقصد بها ان مجلس العقد هنا یعد جامعا للإیجاب والقبول وان تفرقا فی المکان،لان شرط الارتباط اتحاد الزمان ، ،وتمثل هذه القاعدة الاستثناء على ما یجب أن یتوافر فی احد شروط الانعقاد من شرط متمثلا باتحاد مجلس الإیجاب والقبول وحضور العاقدین فی مجلس واحد وصدور القبول فور الإیجاب ،وهو استثناء أوجده الحنفیة للتیسیر، وهی ما تنطبق حقا على حالة انعقاد العقد بالکتاب إذا ما توافرت شروطه على الرغم من غیاب احد العاقدین حقیقة عن مجلس العقد إذ جعل المجلس جامعا للشطرین (الإیجاب والقبول )، حکما مع تفرقهما حقیقة للضرورة وهی هنا الغیاب .حیث لم یشترطوا الفوریة فی الرد من القبول على الإیجاب ذلک أنهم فرقوا بین الکتاب والخطاب فأجازوا القبول مع اختلاف المجلس وحکموا بصحته.
ثالثا: فی شروط عقد الزواج التی لاینعقد العقد إلا بها
نصت المادة السادسة فی فقراتها المتعددة على الکثیر من الشروط الخاصة بشروط الانعقاد والصحة مع بیانها للأثر المترتب على فقد إحداها متمثلا بعدم انعقاد عقدا لزواج .ومن تحلیل لفقرات هذا النص وجدنا أن ما یحکم فقراته العدید من القواعد الفقهیة نوضحها تبعا للفقرات :
1- ما یتعلق بنص الفقرة (أ) والمتمثل بوجوب اتحاد مجلس الإیجاب والقبول کشرط من شروط الانعقاد الواجب توافرها فی أرکان العقد للحکم بانعقاد العقد الناتج من ارتباط إرادتیهما فی نفس المجلس ((کما لو قال الموجب زوجنی أبنتک فقال له زوجتک أو قبلت أو رضیت انعقد العقد)) وهذا مما لا خلاف فیه وکذا فیما لو انصرف القابل عن إیجاب الموجب بموضوع أخر أو بخروج من المجلس فلا یحکم بانعقاد العقد لان انعقاده عبارة عن ارتباط احد الشطرین بالأخر ،إنما الخلاف هو فی شرط الاتحاد الحقیقی أو الحکمی بوجود شطری العقد فی ذات المکان من عدمه من ناحیة وفی اشتراط الفوریة فی قبول الطرف الآخر للإیجاب من الناحیة الأخرى . بیان ذلک یأتی من خلال التطرق لما وجدناه من ملاحظات على نص المادة منها:
أ- إن المشرع العراقی فی هذا النص لم یحدد ویعین فوریة القبول فی مجلس واحد من عدمه إنما ترک العبارة عامة ومطلقة( اتحاد مجلس الإیجاب والقبول ) والمطلق یجری على إطلاقه.
ب- من اطلاع عن ما جاء عن فقهائنا وجدنا أن ما قد یحکم هذه المسالة هی إحدى القواعد الآتیة:
القاعدة الأولى: (المجلس جامع للمتفرقات )، وقد سبق تناولها فی الفقرات السابقة ,وهی ما تمثل احد الآراء الفقهیة الخاصة ببیان الموقف الفقهی من ذلک،وهو اتجاه الحنفیة الذین لم یشترطوا الفوریة فی القبول عن الإیجاب الصادر.کاستثناء فی هذا المذهب للتیسیر إذ أن الفور لیس من شرائط العقد عند الحنفیة.
القاعدة الثانیة: وهی قاعدة: (الاشتغال بغیر المقصود إعراض عن المقصود )، کما أن ما قد یحکم النص هوا لقاعدة السابقة فقد یحکمها هذه القاعدة ،لورود النص بصورة مطلقة ،وهی خیر تطبیق لرأی الشافعیة واشتراط الفوریة للقبول .
القاعدة الثالثة: (المعروف عرفا کالمشروط شرطا )، وهی متفرعة عن القاعدة الأصلیة (العادة محکمة) ، والتعویل فی الحکم بان ما یعد اتحاد المجلس أم فاصلا له هو( العرف الشائع بین الناس وهو المحکم فی بیان اتحاد المجلس اوتغیره والاحتکام إلیه متفق علیه بین المذاهب الفقهیة حتى عند الشافعیة القائلین بفوریة القبول )،وهو ماایده العدید من فقهاء القانون وشراحه .وانطلاقا من معنى القاعدة أعلاه _خاصة وان النص جاء عاما_ وان ما جرى به العرف یراعى ویعتبر من دون حاجة لاشتراطه فی عقود الناس وتصرفاتهم .وهومانؤیده من اتجاه یتفق ومراعاة عادات الناس فی زمن ما ومکان ما وماله من اثر فی التیسیر على الناس ودفع المشقة عنهم.
رابعا : فی الشروط المعتبرة ضمن العقد.
نصت المادة السادسة الفقرة (3) على أن: ((الشروط المشروعة التی تشترط ضمن عقد الزواج معتبرة یجب الإیفاء بها))،وإلا فان ((للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم إیفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج))وهو ما وردفی نص الفقرة الرابعة من المادة ذاتها.ومن ملاحظاتنا على هذه المادة نجد الآتی :
أ- القاعدة الأولى: مقاطع الحقوق عند الشروط.
هی عبارة سیدنا عمر بن الخطاب (رض الله عنه وأرضاه) والتی تعد واحدة من القواعد الفقهیة المهمة فی نطاق الوفاء بالشروط المشروعة ،وهی ما استند إلیها الحنابلة واعتدوا بها واعملوها فی مجال الشروط المشروعة الواردة ضمن عقد الزواج، ووجوب الوفاء بها والدلیل الذی استندت إلیه هذه القاعدة هو ماورد فی القران والسنة:
ب- القاعدة الثانیة: یلزم مراعاة الشرط قدر الإمکان.
ویقصد بها انه متى کان الشرط الوارد فی العقد من مقتضیات العقد وغیر مخالف لقواعد الشریعة الإسلامیة،ومتى کان کذلک یجب الوفاء به وإلا فمن حق الزوجة ووفق الوارد فی الفقرة (4) من المادة (6) أن تطلب فسخ العقد .وهو ما رتبه من اثر عند عدم الإیفاء بالشروط الواردة ضمن العقد.،وهی ما نراها واضحة من حیثیات هذا القرار ومن مفهوم المخالفة له :( لا عبرة بالشرط المتضمن مساکنة الزوج لزوجته فی دارها إذا لم یرد فی صلب عقد الزواج (المادة 6) من قانون الأحوال الشخصیة رقم 188 لسنة 1959) ومن مفهوم المخالفة لمضمون القرار نجد انه لا مانع من إیراد الشروط ضمن العقد کالشرط أعلاه ما دام لا یخالف الشرع ،على الرغم من عدم تضمینه للقاعدة أعلاه نصا إنما جاء تطبیقا لها کدلیل على الاعتداد بها .
المطلب الثالث
الأهلیة
لقد کان لقدسیة عقد الزواج وخطورة ما یترتب علیه من أثار والتی لا یقتصر مداها عند حد عاقدیه بل یتعداه لغیرهما(الأولاد)، الأثر البالغ فی اشتراط ما قد یحقق الظروف الملائمة لتحمل أعبائه والتزاماته وتقدیر قیمته من قبل عاقدیه تمثلت باشتراط العقل وإتمام الثامنة عشرة من العمر کشرطین واجبین لتمام الأهلیة فیه وهو ما تضمنه نص المادة (7) والتی نصت على انه :(یشترط فی تمام أهلیة الزواج العقل وإکمال الثامنة عشرة ) ،ومع هذا فقد ینتفی أحد هذین الشرطین المتقدمین ،کشرط العقل (کما فی حالة المجنون ) ،أو البلوغ بالسن المقدر بالقانون (کما فی حال الصغیر والصغیرة غیر البالغین سن الرشد) ،فتختل الشروط المطلوبة لأهلیة الزواج مما یستوجب لإکمالها وسد النقص فیها شرط استحصال الإذن من القضاء، ومنحه من عدمه یأتی متوقفا على مدى تحقیق المصلحة من عدمها ووفق تقدیر القضاء لمن طلب الإذن له .وهی محور ما جاء فی المادة (7) ف 2،والمادة (8) بفقرتیها (1،2) من نص المادة ومناط حکمها الذی تحکم مضمونه العدید من القواعد الفقهیة نوضحها فی الآتی:
القاعدة الأولى: التصرف على الرعیة منوط بالمصلحة.
سبق وان بینا المقصود بهذه القاعدة وأوردنا احد تطبیقاتها ونورد هاهنا التطبیقات الأخرى وهو ما وجدناه واضحا فی نص الفقرة (2)،من المادة السابعة والتی نصت على أن : (للقاضی أن یأذن بزواج احد الزوجین المریض عقلیا إذا ثبت بتقریر على أن زواجه لا یضر بالمجتمع وانه فی مصلحته إذا قبل الزوج الأخر بالزواج قبولا صریحا) وکذا ما جاء فی نص المادة (8) بفقراتها(2،1) إذ أن مصلحة المجنون فی المادة (السابعة) والصغیر فی (الثامنة)، هی الأساس لمنح الأذن فی الحالتین فضلا عن توافر بقیة الشروط التی وردت فی نص المادتین.
القاعدة الثانیة: یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
ومعناها أن الضرر الذی یصیب فردا معینا أو فئة قلیلة من الناس یدفعه الضرر العام الذی یصیب عموم الناس ،وهی هنا یمکن أن تتمثل بضرورة توافر الشروط الواردة فی الفقرة 2من المادة (7) والمتمثلة بثبوت عدم أضرار هذا الزواج بالمجتمع کأن یؤدی إلى کثرة عدد المجانین فی المجتمع وما فیه من تأثیر سلبی على المجتمع وکیانه وتقدیر ذلک یعود للقضاء بعد التحقق من تقریر الأطباء وتقابلها قاعدة( الضرر.الأشد یزال بالضرر الأخف) ذلک أن الضرر تجوز إزالته بضرر یکون اخف منه ولا یجوز أن یزال بمثله أو بأشد منه ویتمثل الضرر هنا بإنجاب المجانین ویزال بالضرر الأخف الذی هو عدم تزویج المجنون ، ولان (الضرر لا یزال بالضرر)،والمتمثل بتزویج المجنون وفیما لو اثبت التقریران فی زواجه مضرة للطرف الأخر وللذریة .
القاعدة الثالثة: لا ینسب إلى ساکت قول.
وهذا ما وجدناه واضحا فیما اشترطه المشرع العراقی من شرط فی الشطر الأخیر من نص الفقرة الثانیة من المادة( السابعة) .والمتمثل بقبول الزوج الأخر بالزواج قبول صریح إذ لایکفی فیه السکوت ولا الاستدلال منه على الموافقة.
القاعدة الرابعة: ما أبیح للضرورة یقدر بقدرها.
ویقصد بها أن الشیء الذی یجوز بناءه على الضرورة یجوز إجراؤه بالقدر الکافی لإزالة تلک الضرورة فقط ولا یجوز استباحته أکثر مما تزول به الضرورة ، والضرورة هنا هی فی تزویج المجنون إذا ما رأى الأطباء أن هذا فی مصلحته لکن هذه الضرورة التی اباحت محضورا متمثلا بتزویج مجنون تقدر بقدرها المتمثل بتزویجه من واحدة لا أکثر لاندفاع الحاجة بهذه المرأة .
القاعدة الخامسة: السلطان فی النکاح ولی من لاولی له.
إعمال هذه القاعدة نجده واضحا فی الشطر الثانی من نص المادة (8/1)من قانون الأحوال الشخصیة العراقی إذ جاء فیه:(...فإذا امتنع الولی طلب القاضی منه موافقته خلال مدة یحددها له ،فان لم یعترض أو کان اعتراضه غیر جدیر بالاعتبار أذن القاضی بالزواج ).
ومعنى هذه القاعدة انه فی حال عدم وجود الولی للصغیر أو الصغیرة فان السلطان ولیهما حیث تنتقل الولایة إلیه ومنه إلى القاضی متى أذن له السلطان عند تحقق شروط ذلک من انعدام الولی أو عضل الولی الأقرب مولیته، ومتى کان امتناعه بغیر سبب مقبول وکان الزوج کفألها والمهر مهر مثلهاا. هذا فی بیان معنى هذه القاعدة وشروط إعمالها أما ما یتعلق ببیان أصلها فهو مستمد من حدیثه (صلى الله علیه وسلم) عن عائشة ،قالت:قال رسول الله صلى الله علیه وسلم:(أیما امرأة لم ینکحها الولی ،فنکاحها باطل ،فنکاحها باطل فنکاحها باطل،فان اصابها .فلها مهرها بما اصاب منها .فان اشتجروا، فالسلطان ولی من لاولی له)ومن ذلک کان اتفاق الفقهاء المسلمون من أن للسلطان ولایة تزویج المرأة عند عضل ولیها لانه ظلم وولایة رفع الظلم عن الناس والعمل على تحقیق مصالحهم هی من شان القاضی المقید بشرط تحقیق مصلحة الرعیة کما وضحنا فی قاعدة التصرف على الرعیة منوط بالمصلحة والمتمثلة بالزواج من الکفءوهو مااغفل المشرع العراقی بیان مایتعلق به من شرط إذ لم ینص علیه وهو احد أهم شروط انتقال الولایة للقاضی عند عضل الأولیاء إذ أورد النص عاما منیطا تقدیر ذلک للقاضی .
المبحث الثانی
القواعد الفقهیة التی تحکم المسائل الخاصة بالزواج من المحرمات
نصت المادة (الثانیة عشرة) على انه :(یشترط لصحة الزواج أن تکون المرأة غیر محرمة شرعا على من یرید التزوج بها) ،وهو ما یتفق مع ما یجب أن یتوافر فی محل العقد من شرط إلا وهی المرأة التی یرید التزوج بها ,أی (مما یستوجب) خلوها من موانع الزواج مؤبدة کانت أم مؤقتة ،لان الأصل فی النساء الحل لهذا العقد غیر أنها قد تحرم بالنسبة لشخص معین لوجود أمر یمنعها من الزواج به بینما تحل لغیره وهذا التحریم قد یکو ن سببه مؤبدا فلا یفارقها کالأم والبنت مثلا،وقد یکون مؤقتا یزول فی وقت من الأوقات کزوجة الغیر ، فان زوجیتها تنتهی فی وقت ما _بعد طلاقها من زوجها أو فی حال وفاته عنها_فتحل له بعد أن کانت محرمة علیه ،وبیان ما یحکم هذین السببین من أسباب التحریم والمحرمات والتحریم بسببهن من قواعد فقهیة هو ما نورده وضمن نصوص المواد(13_19)على النحو الآتی :
المطلب الأول
القواعد الفقهیة التی تحکم أسباب التحریم المؤبد
اتفق الفقهاء المسلمون على أن النسب والرضاع والمصاهرة من أسباب التحریم المؤبد فی الفقه الإسلامی ،وهو ما اعتمده المشرع العراقی وبینه بالنص فی المادة (13) التی تتعدد القواعد الفقهیة التی تحکم مضمونها ،وتتعدد وفی الوقت ذاته المصادر التی استقیت منها تلک القواعد مابین نص فی القران الکریم أو حدیث نبوی شریف ،أو قول لصحابی صیغ کقاعدة فقهیه أوردها الفقهاء فی مؤلفاتهم ،أو اتفاق لهؤلاء الفقهاء أو غالبیتهم حول مسالة معینة صاغوها کقاعدة فقهیة ومن هذه القواعد :
القاعدةالاولى: الاصل فی الابضاع التحریم فاذا تقابل فی المراة حل وحرمة غلبت الحرمة.
سبق وان بینا المقصود بهذه القاعدة فنحیل إلى ماسبق
القاعدة الثانیة: العقد على البنات یحرم الأمهات ،والدخول بالأمهات یحرم البنات.
واصل هذه القاعدة الفقهیة والتی اعتمدها جمهور الفقهاء :
أولا: ما جاء فی القران الکریم من قوله تعالى:((وأمهات نسائکم اللاتی دخلتم بهن)) (النساء:23).
ثانیا: ما روى المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده أن النبی (ص) قال: (أیما رجل نکح امرأة فدخل بها أو لم یدخل فلا تحل له أمها ).وهو ما تبناه المشرع العراقی من قاعدة صاغها فی نص المادة الخامسة عشرة فی شطرها الأول :(یحرم على الرجل أن یتزوج بنت زوجته التی دخل بها وأم زوجته التی عقد علیها ) ،أما ما جاء فی الشطر الثانی للمادة والتی نصت على أن :(وزوجة أصله وان علا وزوجة فرعه وان نزل) أی زوجة ابنه وابن ابنه والبنت الواردة فی الشطر الأول وبنت البنت وان نزلت حیث أنها تأخذ حکم البنت الحقیقیة وزوجة ابن الابن تأخذ حکم زوجة الابن .
المطلب الثانی
القواعد الفقهیة التی تحکم أسباب التحریم المؤقت
یقصد بأسباب التحریم المؤقت تلک الأسباب المؤقتة التی یزول التحریم بزوالها.ومن القواعد التی تحکمها :
القاعدة الأولى: (یحرم الجمع بین کل امرأتین آیتهما قدرت ذکرا ،حرمت علیه الأخرى) أو بعبارة أخرى (یحرم الجمع بین امرأتین لو کانت إحداهما رجلا ،لایجوز له نکاح الأخرى من الجانبین جمیعا) ،وهی ما استنبطه الفقهاء المسلمون من قاعدة مثلت اتفاقهم فی المسالة الخاصة بتحریم الجمع بین المحارم .فلا یجوزان یجمع الرجل بین المرأة وعمتها ولا بینها وبین خالتها ،ولا بین البنت وأمها وان علت ولآبین الأختین إنما یجوز الجمع بین زوجة رجل وابنته من غیرها إذ لا محرمیة بینهما لیخشى بینهم القطیعة ..واصل هذه القاعدة:
أولا: ما جاء عن صحابة رسول الله صلى الله علیه وسلم من قول :لا یجمع الرجل بین امرأتین لو کانت أحداهما رجلا لم یصلح له أن یتزوجها .وهذا بصورة عامة فی المحارم
ثانیا: ما یمثل النص الخاص فی عدم جواز الجمع بین المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وهو ما جاء عن الرسول صلى الله علیه وسلم وانه: (لا تنکح المرأة على عمتها ولا على خالتها)
ثالثا: ما یمثل النص الخاص بعدم جواز الجمع بین الأختین وهو ما جاء فی قوله تعالى: ((وان تجمعوا بین الأختین إلا ما قد سلف )) (النساء:23) ،ومع اختلاف المفسرون فی تفسیرها وهل أن الوارد فیها مقتصر على الجمع بینهما زواجا أم ملک یمین ؟ فان ما عول علیه هو الأخذ بعموم اللفظ الوارد فیها لتشمل الاثنین ،یؤیده ما جاء عن سیدنا عثمان (رض) لما سئل عن الجمع بین الأختین بملک الیمین قال :أحلتهما أیة وحرمتهما آیة وأما أنا ،فلا أحب أن اصنع ذلک ،ومن ذلک کان اتجاه الإمام الشافعی والأخذ فی التفسیر بعموم النص الذی یشمل التحریم ووفق تفسیر العلماء للآیة المتقدمة للجمع بین الأختین زواجا أم بملک الیمین. وهی وکما تمثل تطبیقا للقاعدة أعلاه تمثل تطبیقا للقاعدة الثانیة وإحدى أصولها.
القاعدة الثانیة: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام الحلال.
معنى هذه القاعدة التی یلجأ إلیها عند تعارض دلیلین احدهما یفید الحل والأخر الحرمة کما فی تفسیر الآیة المتقدم أعلاه، تغلیب جانب التحریم على التحلیل وبناء الحکم الشرعی علیه لان الشرع حریص على اجتناب المنهیات أکثر من حرصه على الإتیان بالمأمورات ومنه غلب سیدنا عثمان (رض) وکثیر من الصحابة (رضوان الله علیهم )، تحریم الجمع بین الأختین بملک الیمین أیضا ،والذی لم یقتصر علیهما فقط بل من یقوم مقامهما والحقا بهما کالمرأة وعمتها أو خالتها نسبا ورضاعا یؤیده بل یستدل به ما ورد عن النبی صلى الله علیه وسلم من حدیث یخص هذا التحریم _أوردناه أعلاه_ هذا فی معنى القاعدة إما فی أصلها الذی بنیت علیه فی هذه المسألة فهی ما تقدم وما أوردناه سابقا فی المطلب الخاص بحل المرأة للرجل .
القاعدة الثالثة: من استعجل الشیء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
معنى هذه القاعدة التی بنیت على أساس السیاسة الشرعیة التی اعتمدها سیدنا عمر (رض) فی نطاق التحریم: أن من استعجل الحصول على شیء قبل حلول وقت سببه الشرعی سلوک وسائل غیر مشروعة أصلا أو مشروعة فی الظاهر ولکن بقصد غیر مشروع یحرم من الحصول على ذلک الشیء عقابا أو معاملة له بعکس قصده السیئ و تعد هذه القاعدة من القواعد الفقهیة التی یعد ما ورد فی المادة (13)، وبیانها لأصناف المحرمات على التأقیت المجال الرحب لتطبیقها إذ لا یحق للرجل الزواج بزوجة غیره ما دامت فی عصمته حقیقة أو حکما ولا معتدته احتراما لحق الغیر من أن یعتدى علیه وتلافیا لاختلاط الأنساب .وکذا لا یحق للرجل أن یتزوج من مطلقته ثلاثا فی العدة ولا بعدها قبل أن تتزوج من زوج أخر استدلالا بقوله تعالى: ((حتى تنکح زوجا غیره ))(البقرة:231)،فهؤلاء النسوة محرمات على التاقیت لا یحل الزواج بهن الأبعد أن یزول سبب التحریم وإلا فیعد الزواج بواحدة منهن غیر صحیح ولا یترتب علیه ما یترتب على الزواج الصحیح من أثار بل أن ما قد یترتب علیه هوا قامة الحد فی حالة العلم بالتحریم أو التحریم المؤبد فیحرم الرجل نهائیا من الزواج بهذه المرأة وان زال سبب التحریم ما دام قد استعجل فی الزواج بها قبل أن یزول سبب التحریم ومن ذلک ما جاء عن سیدنا عمر (رض) فی تحریم المعتدة مؤبدا على من تزوجها فی العدة عقوبة لهما بقوله:(أیما أمرآة نکحت فی عدتها فان کان الذی تزوجها لم یدخل بها فرق بینهما ثم اعتدت بقیة عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الأخر ولا ینکحها أبدا ) ومع اقتصار المشرع العراقی على البیان العام لاعتبار الزوجیة والعدة مانعة من الموانع المؤقتة للزواج دون تفصیل للأثر المترتب على حصول هکذا زواج عند قیام الزوجیة أو عند وجود مانع العدة إلا انه ومن بیان للقرار الآتی یبدو واضحا أن القضاء العراقی اعتد برأی سیدنا عمر (رض) فی التحریم المؤبد حیث جاء فیه:(إن من دخل بامرأة وهی متزوجة أو معتدة من طلاق رجعی تحرم علیه مؤبدا).
المبحث الثالث
نطاق تطبیق القواعد الفقهیة فی قانون الأحوال الشخصیة العراقی
وجدنا ومن خلال ماتقدم من مباحث وما ورد فیها من بیان لأهم القواعد الفقهیة على وفق ماورد فی إطار مضمون نصوص قانون الأحوال الشخصیة الخاصة بالزواج ومقدماته ، سعة نطاق إعمال هذه القواعد فی نصوص هذا القانون ،وبما تمثله هذه القواعد من أصل للوارد فیها من مضمون وجد له فی القران الکریم تارة وفی السنة مما ورد عن النبی صلى الله علیه وسلم من أحادیث ، واجتهاد الصحابة وإجماع الفقهاء واتفاقهم الأصل لها تارة أخرى ، وهو ماکان له الدور الأساس فی سعة إعمال هذه القواعد وتطبیق أحکامها لما تتمتع به من قوة مستمدة من هذه الأصول التی تمثل فی الوقت ذاته المصادر الأساسیة لما یعتمده هذا القانون من مصادر بنى على أساسها صیاغة نصوصه ،وان تباینت هذه القواعد وفیما بینها مابین القواعد التی یندرج تحتها أکثر من مسالة من مسائل الأحوال الشخصیة کقاعدة (لاضرر ولاضرار)،و(العادة محکمة) وما یتفرع عنها من قواعد،وما بین القواعد الخاصة بمسائل بعینها کقاعدة(العقد على البنات یحرم الأمهات،والدخول بالأمهات یحرم البنات)و(أذن البکر صمتها)...الخ من القواعد،إذ لم یؤثر هذا التباین على الاتجاه بالقول نحو سعة نطاق إعمال هذه القواعد الذی یؤیده وفی نطاق هذا القانون وهذه المسائل _کما یؤدی إلیه أیضا_ الآتی:
أولاً: ماوجدناه من إشارة فی الأسباب الموجبة لقانون الأحوال الشخصیة العراقی ،ومن ذلک ما جاء فی الفقرة (ى) من الأسباب الموجبة لقانون الأحوال الشخصیة العراقی والتی تعطی القاضی السلطة التقدیریة لبناء أحکامه بالرجوع إلى الفقه واعتماد ما یتفق مع نصوص هذا القانون فی المسائل التی ترک له المشرع الحکم فی تفصیلاتها وأعطاه الحق فی الرجوع وبناء على هذه السلطة إلى الأحکام الشرعیة الواردة فی المصادر الفقهیة والتی لاتخلو وکما بینا فی عدة مواضع من احتوائها على غالبیة ما جاء فی الفقه من قواعد تتفق وما أوردناه من مسائل بوصفه احد أهم مصادرها ،وکذا ما جاء فی الأسباب الموجبة لما طرأ علیه من تعدیلات کقانون التعدیل الثانی رقم 21لسنة 1978،وغیرها من التعدیلات التی لا تکون الغایة منها إلا معالجة النقص الموجود فی بعض النصوص سواء بإعادة الصیاغة أم بإضافة النصوص الجدیدة التی تکون الغایة منها معالجة وحل العدید من النزاعات وبیان العدید من الأحکام وبما یتفق مع مبادئ الشریعة ومع نصوص هذا القانون .ومن ذلک نجد أن سلطة القاضی التقدیریة یمکن أن یکون لها الأثر فی الحکم باعتماد القواعد الفقهیة لإکمال النقص لبعض المسائل أو تعدیل النصوص التی تحتاج إلى تعدیل.
ثانیاً: الإشارة إلى هذه القواعد فی المؤلفات الخاصة بشرح قانون الأحوال الشخصیة العراقی وبقیة الشروح لهذا القانون ولإحکامه بصورة عامة وبما یعد الدلیل على مکانتها وحجیتها فی هذا القانون خاصة، ویمثل الدعوى إلى الاعتداد بها ومن ذلک وعلى سبیل المثال: ما جاء عن حمد الکبیسی وآخرین والإشارة إلى أهمیة الاعتداد بالقواعد الفقهیة فیما لا نص فیه ومن ذلک الخطبة وإشارته إلى الاعتداد بقاعدة: (لا ضرر ولا ضرار) و (الجواز الشرعی ینافی الضمان).
ثالثاً: الإشارة غیر المباشرة لإعمال هذه القواعد والاعتداد بمضمونها فی مواد القانون ،کما فی : المادة (3/ف4) والنص على مراعاة المصلحة وتغلیبها،والمادة(8) من قانون الأحوال الشخصیة العراقی کتطبیق للقاعدة الفقهیة (السلطان ولی من لأولی له ) .وکذا المواد ( 19،20 ،24/2 ) التی تعد تطبیقا للقاعدة الفقهیة (العادة محکمة )،والتی وجدنا أن ما جاء من تعدیلات للعدید من المسائل ومنها ما یتعلق بالزواج ونخص منها شروطه واعتداده بقاعدة الشروط العقدیة.... الخ من الأمثلة التی تطرقنا إلى بیانها فی المباحث السابقة.
رابعاً: کما وجدنا الإشارة إلیها فی المشروع الموحد وشرح الأحکام الشرعیة وهی مصادر یعتد الباحثون فی نطاق مسائل الأحوال الشخصیة بالأخذ بها کرأی مقنن عن المذهب الحنفی بالنسبة للأحکام الشرعیة وبقیة المذاهب فی المشروع الموحد _وکذا الأحکام الشرعیة المالکیة کما وضحنا سابقا_ بل وتخصیص المؤلفات لها والاعتداد بها کمصدر للتقنین لبعض القوانین العراقیة کما فی مجلة الأحکام العدلیة والقانون المدنی العراقی وکلها مصادر یعتد بها الشارح والباحث والقاضی فی الوقت ذاته بل تعد المصدر للعدید من القوانین التی نص المشرع العراقی بالرجوع إلیها والاسترشاد بالصادر عن القضاء الذی یعتد بها کقانون الأحوال الشخصیة السوری والأردنی.
خامساً: ومع عدم النص المباشر على الاعتداد بالقواعد کصیاغة مباشرة إلا أن أیا کان لا یستطیع أن ینکر مسألتین فی إطار ما بحثناه من نصوص وشرح لهذا القانون تدل على عدم إغفال الاعتداد بهذه القواعد من ناحیة وعلى سعة نطاق إعمالها من الناحیة الأخرى الأولى : هی الاعتداد بالعدید من القواعد الفقهیة کمضمون والدلیل هو ما أوردناه ضمن المباحث السابقة من خلال بیاننا لما یقابل هذه النصوص من قواعد تعد فی الحقیقة أصلا لها. وهی عدیدة کما بینا سابقا .وهو ما یعد الدلیل على سعة نطاق إعمال هذه القواعد وأهمیتها التی تعطیها الحجیة فی الإعمال. أما المسالة الثانیة: فتتمثل ببروز قواعد معینة وفی أطار ما بحثناه تمثل القواعد الکبرى فی الفقه الإسلامی وأکثرها إعمالا فیه ومنها القاعدة الفقهیة (العادة محکمة )،وما یتفرع عنها من قواعد ، وقاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، واصلهما الکتاب والسنة ومن هنا تأتی قوى حجیتها المستمدة من هذین الأصلین اللذین راعا العرف وما فیه من مراعاة لروح العصر بالمکان والزمان وهی وفی الوقت ذاته مثل اعتمادها أکثر النصوص التی کان الرجوع للعرف لأهمیته ومراعاته لحال الأفراد أساسا لها لنخرج ومن کل ذلک بنتیجة هی اعتداد قانون الأحوال الشخصیة بالقواعد الفقهیة وغالبا ما کانت قواعد فقهیة کبرى تستمد أصلها من الکتاب والسنة وإجماع الفقهاء فی العدید من المسائل التی تمثل مضمون هذا القانون سواء جاء هذا الإجماع وقعد لاحقا استدلالا بالکتاب أم السنة أم قول لأحد صحابة رسول الله صلى الله علیه وسلم أم اجتهادا لأحد الأئمة وصادف اجتهاده إجماعا أو تغلیبا لرأیه.
ومن ذلک نستخلص إحاطة هذه القواعد بهذا القانون وتضمنه لها بمضمون نصوصه وإشارات شراحه ،وبما یدل الدلالة الواضحة على إعمال هذه القواعد فی هذا القانون وفی هذه المسائل التی عرضناها وسعة نطاق هذا الإعمال الذی یبررا لدعوة إلى أهمیة النص علیها أو على إعمالها کمصدر من مصادر هذا القانون وان کانت کذلک ضمنا لاصراحة..
الخاتمة :
احتلت دراسة القواعد الفقهیة الأهمیة البالغة قدیما وحدیثا فکانت محور البحث للعدید من الباحثین والمؤلفین بل أنها أصبحت محورا للمشاریع الفقهیة لمختلف الفروع والمجالات ومنها القانون بفرعیه ،وانطلاقا من هذه الأهمیة ارتأینا البحث فی هذا الموضوع الذی خرجنا بعون من الله بالعدید من النتائج التی تخصه دون إغفال لما نرغب ببیانه من توصیات وعلى النحو الأتی :
النتائج :
6. دقة الفقهاء المسلمین فی الفهم للمعنى الواسع وصیاغته بهذه الصورة البسیطة والمفهومة والجامعة للمعنى.اقتفاء منهم وسیرا على نهج نبینا الکریم فی ذلک صلى الله علیه وعلى اله وسلم .
7. من اطلاعنا عن ماجاء فی الأشباه والنظائر لابن نجیم الحنفی والسیوطی الشافعی وجدنا الاتفاق فی طریقة بیانهم للقواعد الفقهیة وإیرادهم لأغلب التطبیقات المتماثلة فی حین وجدنا القواعد لابن رجب تختلف من حیث ترتیبها وبیانها الذی یأتی بصورة قواعد تارة وبصورة إیراد الأسئلة تارة أخرى.
التوصیات :
The Author declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English)
The Holy Quran .
First: Arabic Dictionaries:
1. Louis Maalouf the Jesuit, upholstered in language, literature and science, I 19, Catholic Press, Beirut, New Edition, 1966, p. 643.
2. Ali bin Mohammed bin Ali al-Jarjani, Tarifat, 1, Dar al-Maarifah, Beirut, Lebanon, 2007.
Second: Books Interpretation:
3. Abu Bakr Ahmad bin Ali al-Razi al-Jassas, rulings of the Koran, c 1, Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut, Lebanon, illustrated edition of the first edition.
4. Abu Abdullah Mohammed bin Ahmed Al-Ansari Al-Qurtubi, the mosque of the provisions of the Koran, C 8, I 3, Dar al-Arab writer for printing and publishing, Cairo, 1967.
Third: Hadith books:
5. Al-Hafiz Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qaz Winni, Sunan Ibn Majah, vol. I, c 1, Dar al-Fikr for printing, publishing and distribution, p. 601.
6. Imam al-Hafiz Ahmad bin Ali Hajar al-Askalani, Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari, I 3, new and revised edition and an interview with the Bulaq edition, Dar al-Fayhaa Library for Printing, Publishing and Distribution, 2000
7. Imam Abdullah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Achievement and Graduation (Ahmad Zuhwa, Ahmad Aniyat), New Edition. Interview and Director on the Six Year Books, I, Dar Al Kitab Al Arabi, Beirut, Lebanon, 2004.
Fourth: The literature on jurisprudential rules:
8. Abi al-Faraj 'Abd al-Rahman Ibn Rajab al-Hanbali, Rules in Islamic Jurisprudence, reviewed and presented to him and commented on it (Taha Abdul-Rauf Saad) 1, Al-Azhar College Library, 1972.
9. Jalal al-Din Abdul-Rahman Al-Suyuti, Al-Ashbawah and Al-Isa'iyyat in the Rules and Branches of Al-Shafa'i Fiqh,
10. Rabie Dardir Mohammed Ali, Al-Wajeez in the Rules of the Fiqh College, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 2001.
11. Zine El Abidine Ibn Ibrahim Ibn Najim, Asbah and Nazareen on the Doctrine of Abu Hanifa Al-Nu'man, Al-Halabi and Partners Foundation, Cairo, 1968
12. Abbas Ziad Al-Saadi and Muhammad Hassan Kashkoul, Explanation of the Personal Status Law No. (188) for the year 1959 and its amendments, without a year of printing.
13. Abdel-Karim Zeidan, Al-Wajeez in explaining the jurisprudential rules in Islamic law, 1, Al-Resala, Beirut, Lebanon, 1997.
14. Ali Ahmad Al-Nadawi, Rules of Jurisprudence (presented by the Galilee scholar Mustafa Zarqa), 1, Dar Al-Qalam, Damascus, 1986.
15. Ali Haidar, Rulers of the Rulers Explanation of the Judgments Journal, the Arabization of lawyer Fahmi al-Husseini, Volume I, the first book, Scientific Book House, Beirut, Lebanon 1991.
16. Emad Ali Gomaa, The Facilitative Rules of Jurisprudence, 1, Dar Al Nafais Publishing and Distribution, Jordan, 2006.
17. Mohamed Othman Shbeir, The Rules and Principles of Islamic Jurisprudence, II, Dar Al Nafais Publishing and Distribution, Jordan, 2007.
18. Mohi Hilal Al-Sarhan, The Rules of Jurisprudence and its Role in Enriching Modern Legislation, Baghdad University helped publish the book, Baghdad, Iraq, 1986.
19. Mustafa Ahmed Zarqa, Islamic Jurisprudence in his New Gown, General Jurisprudence Introduction, C2, I 10, Tarbeen Press, Damascus, 1968.
Fifth: General jurisprudence and legal books:
20. Abu Abdullah Mohammed Bin Idris Al Shafei, Mother, House of Ideas International, Amman, Jordan, Riyadh, Jeddah.
21. Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Ali al-Kharshi, explaining the text on the master Sidi Khalil bin Ishaq al-Maliki al-Maliki and Bahamsh Sheikh Ali al-Adawi, C 3, Dar al-Fikr, without a year printed.
22. Ahmad al-Tahtawi al-Hanafi, Al-Tahtawi's footnote on Al-Durr al-Mukhtar, c2, Dar al-Ma'arafa for printing and publishing, Beirut, Lebanon, reprinted by Baloufist, 1395-1975.
23. Hamad al-Kubaisi, Ahmad Ali al-Khatib, Muhammad Abbas al-Samarrai, Explanation of Personal Status Law, Section I, Marriage and Divorce, i.
24. Zein al-Din bin Nujim al-Hanafi, the beautiful sea Explanation treasure minutes, C 3, I 2, Dar al-Maarafa for printing and publishing, Beirut, Lebanon, no year printed.
25. Shams al-Din al-Sarkhisi, Al-Mabsut, C5, I 3, Dar al-Maarifah for printing, reprinted in Baloufist, Beirut, Lebanon
26. Abdul Rahman Al-Sabouni, Explanation of the Syrian Personal Status Law, Marriage and its Effects, 1, New Printing Press, Damascus, 1985.
27. Abdullah bin Mahmud bin Mudoud Al-Musalli Al-Hanafi, Selection for Explanation of Al-Mukhtar, 3, 3, Dar Al-Maarefa, Beirut, Lebanon, 2004
28. Alaeddin Abi Bakr bin Masood al-Kasani, Bada'id al-Sanayeh in the Order of the Laws, 2, 2, Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut, Lebanon, 1982.
29. Farid Fatian, Explanation of the Personal Status Law on the Five Schools of Thought, Al-Shaab Press, Baghdad, 1982.
30. Muhammad Amin Ibn Abdeen, Commentary on the Response of the Mutahar to the Dhar Al-Mukhtar Explanation of the Enlightenment of the Eyes followed by the Supplement of Ibn Abdin, I 2, 3, Mustafa Al-Babi Al-Halabi and Sons Press, Egypt, 1966.
31. Mohammed bin Ahmed bin Mohammed (Ibn Rushd), the beginning of Mujtahid the end of the economizer, c 2, the Library of Al-Azhar colleges, Cairo,
32. Muhammad Zaid Al-Abiani, Explanation of Shari'a Laws in Personal Status, C1, Nahda Library, Beirut, Baghdad.
33. Muhammad al-Sharbini al-Khatib, a singer in need of knowledge of the meanings of the curriculum on the curriculum of the father of Zakaria bin Sharaf al-Nawawi, C2, Mustafa Mohamed Press, Egypt, no year printed.
34. Muhammad Mustapha Shalabi, The Rulings of the Family in Islam (Comparative Study) between the Sunni Schools and the Jaafari Doctrine and the Law, No. 4, The University Press and Publishing House, Beirut, 1983
35. Mahmoud Al-Sartawi, Explanation of the Jordanian Personal Status Law, Section I, Marriage Contract and its Effects, 1, Dar Al-Adawi for Printing, Publishing and Distribution, Amman, Jordan, 1981, p.
36. Muhammad Ali Amer, Summary of the Rulings of Al-Malikiyya on the Authorized of the Maalikiyya Doctrine, Printed by Issa Ababi Al-Halabi & Co., Egypt, No Year Printed.
37. Mustafa Ahmed Zarqa, draft law on the personal status of the two regions of Egypt and Syria in the era of unity between them, 1, Dar Al-Qalam, Damascus, Dar Al-Shamiyah, Beirut, 1996.
38. Muwafaq al-Din Abu Muhammad Ibn Abdullah Ibn Ahmad Ibn Mahmoud Ibn Qudaamah: The singer followed by the great commentary on the masked body of Sheikh Imam Shams al-Din Abi al-Faraj 'Abd al-Rahman Ibn Abi Omar Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Qudaamah, 7, 1, Al-Manar Press, Egypt, 1348
39. Wahba Al-Zuhaili, Islamic Jurisprudence and its Proofs, A 9, I 4 Modified, Dar Al-Fikr, Damascus, Syria, Contemporary Thought House, Beirut, Lebanon.
Sixth: Legal Provisions and Journals:
40. Judicial Bulletin, No. 4, Third Year, 1974.
41. Judicial Bulletin, No. 4, Third Year, 1974.
42- The Legal Judgments Group, No. (1) of 1976.
43. Legal Provisions Group, preparation (1,2,3,4) for the year 1984.
Seventh: Theses:
44. Nadia Khairuddin Aziz Sayed Hatem, corrupt marriage, comparative study in Sharia and law, Master's thesis submitted to the Faculty of Law, University of Mosul, 1998.
Eighth: Laws:
45. Iraqi Personal Status Law No. (188) for the year 1959 and its amendments, Baghdad, 2000.