الملخص
تقوم المملکة العربیة السعودیة بإنفاق ما یقرب من ملیاری دولار لإصلاح نظامها القضائی بما فی ذلک المحاکم والمؤسسات المرتبطة به ، فی محاولة منها لتبسیط الإجراءات القانونیة مما سیساعد بالتالی على تعزیز دور المحاکم فی البلاد والعمل على استقلال القضاء لجعل القرارات المتخذة بمنأى عن أی تأثیر خارجی علماً ان القضاء فی المملکة العربیة السعودیة یتمیز عن غیره من أنظمة القضاء فی البلاد العربیة بانتمائه إلى نظام یلزمه بتطبیق أحکام الشریعة الإسلامیة بصورة مباشرة باستثناء بعض اللجان الإداریة التی لها سلطة قضائیة ،لان السعودیة تأخذ بنظام تعدد جهات القضاء ، لکن تبقى المحاکم الشرعیة الجهة ذات الولایة العامة ، إما الجهات الأخرى فلها ولایة محدودة باقتصارها على فصل منازعات معینة على سبیل الحصر
الكلمات الرئيسة
أصل المقالة
النظام القضائی فی المملکة العربیة السعودیة :نشأته وتطوره -(*)-
The Judicial System in the Kingdom of Saudi Arabia: Its Origination and Development
عبدالرزاق خلف محمد الطائی مرکز الدراسات الإقلیمیة / جامعة الموصل Abdulrazaq Khalaf Muhammed Al-Taee Studies Center / University of Mosul Correspondence: Abdulrazaq Khalaf Muhammed Al-Taee E-mail: |
(*) أستلم البحث فی 26/11/2008 *** قبل للنشر فی 12/4/2009.
(*) Received on 26/11/2008 *** 12/4/2009 accepted for publishing on .
Doi: 10.33899/alaw.2009.160550
© Authors, 2009, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
الملخص
تقوم المملکة العربیة السعودیة بإنفاق ما یقرب من ملیاری دولار لإصلاح نظامها القضائی بما فی ذلک المحاکم والمؤسسات المرتبطة به ، فی محاولة منها لتبسیط الإجراءات القانونیة مما سیساعد بالتالی على تعزیز دور المحاکم فی البلاد والعمل على استقلال القضاء لجعل القرارات المتخذة بمنأى عن أی تأثیر خارجی علماً ان القضاء فی المملکة العربیة السعودیة یتمیز عن غیره من أنظمة القضاء فی البلاد العربیة بانتمائه إلى نظام یلزمه بتطبیق أحکام الشریعة الإسلامیة بصورة مباشرة باستثناء بعض اللجان الإداریة التی لها سلطة قضائیة ،لان السعودیة تأخذ بنظام تعدد جهات القضاء ، لکن تبقى المحاکم الشرعیة الجهة ذات الولایة العامة ، إما الجهات الأخرى فلها ولایة محدودة باقتصارها على فصل منازعات معینة على سبیل الحصر
الکلمات الرئیسة: النظام القضائی أحکام الشریعة
Abstract
Saudi Arabia is spending nearly $ 2 billion to reform its judicial system, including courts and related institutions, in an attempt to streamline legal procedures, thereby helping to strengthen the role of the courts in the country and work on judicial independence to make decisions taken away from outside influence. The judiciary in Saudi Arabia is distinct from other judicial systems in the Arab countries by belonging to a system that requires it to apply the provisions of Islamic law directly, except for some administrative committees that have judicial authority, because Saudi Arabia takes a system of multiple jurisdictions, however, the Shari'a courts remain the one with general jurisdiction, and others have a limited mandate to restrict them to exclusive disputes.
Keywords: The judicial system Sharia provisions
Abdulrazaq Khalaf Muhammed Al-Taee
المقدمة :
تقوم المملکة العربیة السعودیة بإنفاق ما یقرب من ملیاری دولار لإصلاح نظامها القضائی بما فی ذلک المحاکم والمؤسسات المرتبطة به ، فی محاولة منها لتبسیط الإجراءات القانونیة مما سیساعد بالتالی على تعزیز دور المحاکم فی البلاد والعمل على استقلال القضاء لجعل القرارات المتخذة بمنأى عن أی تأثیر خارجی علماً ان القضاء فی المملکة العربیة السعودیة یتمیز عن غیره من أنظمة القضاء فی البلاد العربیة بانتمائه إلى نظام یلزمه بتطبیق أحکام الشریعة الإسلامیة بصورة مباشرة باستثناء بعض اللجان الإداریة التی لها سلطة قضائیة ،لان السعودیة تأخذ بنظام تعدد جهات القضاء ، لکن تبقى المحاکم الشرعیة الجهة ذات الولایة العامة ، إما الجهات الأخرى فلها ولایة محدودة باقتصارها على فصل منازعات معینة على سبیل الحصر .
هدف البحث :
مما تقدم فان هذا البحث یهدف بشکل أساس للتعرف على شکل النظام القضائی فی المملکة العربیة السعودیة وشکل الإصلاح القضائی الجدید فیها، مستندا" فی ذلک على أهم المراسیم الملکیة التی صدرت فی البلاد منذ عهد الملک المؤسس عبد العزیز آل سعود حتى عهد الملک عبد الله بن عبد العزیز من أجل تنظیم نظام القضاء وتشکیلاته المتعددة.
هیکلیة البحث :
من اجل معرفة شکل النظام القضائی فی المملکة العربیة السعودیة ، فقد تم تقسیم هذا البحث على وفق الخطة الآتیة :
المبحث الأول:نبذة تاریخیة عن شکل القضاء قبل وبعد توحید مملکتی نجد والحجاز.
المبحث الثانی : هیکلیة النظام القضائی :
الفرع الأول القضاء الشرعی.
الفرع الثانی دیوان المظالم.
الفرع الثالث اللجان الإداریة ذات الاختصاص القضائی.
المبحث الثالث :الإصلاح القضائی الجدید:
الفرع الأول : نظام القضاء الجدید .
الفرع الثانی : نظام دیون المظالم الجدید .
الخاتمة : وتتضمن أهم الاستنتاجات .
المبحث الأول
نبذة تاریخیة عن شکل القضاء قبل وبعد توحید مملکتی نجد والحجاز
ظلت الجزیرة العربیة خاضعة للدولة العثمانیة إلى ان استقلت نجد بنشأة الدولة السعودیة الأولى سنة (1218هـ - 183م)(). فی حین ظلت منطقة الحجاز تابعة للدولة العثمانیة إلى ان اصدر الشریف حسین منشور إعلان استقلال الحجاز فی (25 شعبان سنة 1334هـ - 1916م)() ، وبذلک تأخر انفصال منطقة الحجاز عن انفصال نجد حوالی قرن وربع القرن من الزمن . وکان لذلک أثره الواضح فیما یتعلق بالأنظمة العثمانیة وتطبیقاتها فی المنطقتین فقد تلاشى اثر تلک الأنظمة کلیا" من منطقة نجد فی حین ظل هذا الأثر قائماً وواضحاً فی منطقة الحجاز() .
فی سنة ( 1319هـ-192م) بدأت الدولة السعودیة الثالثة باستیلاء عبد العزیز آل سعود ( 192-1953 )على الریاض ، استعادته لإمارة نجد من آل رشید سنة 134هـ-1921م ، وضم إقلیم عسیر سنة 1341هـ-1922م وفی 17 من ربیع الأول سنة 1343هـ .
دخل عبد العزیز آل سعود مکة المکرمة وتحقق له بذلک ضم إقلیم الحجاز وأصبح ملکاً على الحجاز وسلطاناً لنجد وفی 29 رمضان 1345هـ - 1926م صدر بلاغ عام بتغیر اسم السلطة النجدیة وملحقاتها إلى المملکة النجدیة المتحدة والمناداة به عبد العزیز آل سعود ملکاً علیها() . وفی أعقاب توحید نجد والحجاز صدر أمر ملکی فی ( 1351هـ-1932م) قضى بتغیر اسم "مملکة الحجاز ونجد وملحقاتها" إلى اسم المملکة العربیة السعودیة().
کان القضاء فی نجد على وفق المذهب الحنبلی وکان یتسم بالسهولة والمرونة فی الإجراءات ، اذ کان یتم کل شیء بصورة شفویة فالأحکام الصادرة عنه لاتکتب إلا فیما ندر وقل ، وبعضها الأخر یصدر فی الوقت نفسه الذی یجلس فیه القاضی والمتقاضی دون تأجیل للمواعید أو تکرار فی عقد الجلسات إلا فی النادر القلیل .
وکان القاضی یتخذ من البیت أو المسجد مکاناً للنظر فی القضایا المختلفة ، إلى جانب قیامه بإمامة المصلین فی الصلاة ، وإلقاء الخطب فی الجمع والأعیاد الدینیة وعقد النکاح (الزواج ) ، وطرح الفتاوى والتعلیم وغیر ذلک من الواجبات الشرعیة والاجتماعیة الأخرى() .
اقتضت الحاجة فی ذلک الوقت وجود قاضیین فی الریاض احدهما لسکان المدن والأخر لسکان البادیة الذین یأتون إلى المدینة . وکان إذا رفض أحد الخصمین الحکم الصادر یرفع الأمر إلى الأمیر لتنفیذه أما القضایا المهمة فترفع إلى الإمام() .
أما فی الحجاز وعسیر فکان هناک مجموعة من الأنظمة العثمانیة المطبقة آنذاک ، أی ان هذه الأقالیم قبل انضمامها إلى الحکم السعودی قد شهدت شیئا من التنظیم ، فالحجاز عرفت المحاکم النظامیة التی نشأت فی أواخر الدولة العثمانیة إلى جانب وجود المحاکم الشرعیة ، إذ کانت توجد فی مکة المکرمة مثلاً محکمة رئیسیة (کبرى) ، وتضم رئیساً وثلاثة أعضاء وکل واحد منهم یمثل مذهباً من المذاهب الأربعة ، ینظر فی القضایا ، على وفق ما یراه المذهب الذی یتبناه ، والى جانب ذلک کان هناک نوع من القضاء العشائری القائم على النظام القبلی فی بادیة الحجاز().
واجهت الأنظمة القائمة فی منطقة الحجاز حملة شدیدة من مؤتمر علماء مکة الذی انعقد فی سنة (1345هـ-1926م) بناء" على طلب من الملک عبد العزیز آل سعود ، وفیه صدرت فتوى خاصة بهذه الأنظمة والمکوس إذ جاء فیها ما یأتی : ((أما القوانین ، فان کان موجوداً منها شیء فی الحجاز فیزول فوراً ، ولا یحکم إلا بالشرع المطهر ، أما المکوس فان کان موجوداً منها شیء فیزول فوراً ولا یحکم إلا بالشرع المطهر ، فان ترکها الملک فهو واجب ، وان امتنع فلا یجوز شق عصا طاعة المسلمین والخروج عن طاعته من اجلها))() .
وقبل ذلک قام الملک عبد العزیز بتیسیر نواحی القضاء ، وأوکل مهمة النظر فی نظام المحاکم وترتیبها إلى المجلس الأهلی بموجب نظامه التأسیسی الذی انشىء فی عام (1344هـ-1925م)() .
ثم تلا ذلک صدور عدد من القرارات والنظم واللوائح بشأن تشکیل المحاکم وترتیبها وإجراءات التقاضی أمامها . ویعد المرسوم الملکی الصادر فی (4 صفر سنة 1346هـ الموافق 1927م) والذی نظم أوضاع المحاکم ووظائفها ،وهو أول تقنین یصدر على شکل مواد نظامیة یتناول أوضاع القضاء والمحاکم ، إذ احتوى على (24 )مادة موزعة على خمسة فصول ، هی على التوالی : تشکیل المحاکم ووظائفها وهیئة المراقبة أو التمییز القضائی ووظائفها ، والتعلیمات الخاصة بانجاز النظر فی القضایا والنظام الخاص بکتاب العدل ودوائر بیوت المال واختصاصاتها() .
وبتوحید النظام القضائی أصبح مذهب الإمام احمد بن حنبل هو المذهب الرسمی فی القضاء فی فروع المعاملات فی المملکة العربیة السعودیة وقد أصدرت الهیئة القضائیة فی (7 محرم 1347هـ-1928م) قرارا" اوجب العمل فی القضاء بالقول المفتى به من مذهب الإمام أحمد وعین الکتب التی یجب اعتمادها فی هذا المذهب ، وهی "شرح المنتهى" و "شرح الإقناع" وعند اختلافهما یعتمد الأول وعند عدم وجود النص فیهما یتعین على القاضی الرجوع إلى شرحین "الزاد" أو "الدلیل" وعندما لا یوجد نص فیهما یرجع إلى کتب المذاهب الأخرى ، ویقضی بالقول الراجح فیها ، وإذا کان للقاضی أن یحکم بمفرده وبدون اجتماع أعضاء المحکمة فیما نصت علیه کتب الإمام أحمد ، فلابد من الاجتماع عند وجوب الاجتهاد فیما لا نص فیه() .
المبحث الثانی
هیکلیة النظام القضائی
تأخذ المملکة العربیة السعودیة بنظام تعدد جهات القضاء، فهناک القضاء الشرعی (بمحاکمه وتشکیلاته المختلفة) والذی یعد وجهة القضاء الرئیسة والأساسیة فی البلاد، وهناک دیوان المظالم الذی هو جهة قضائیة مستقلة. فضلاً عن ذلک یوجد فی السعودیة العدید من اللجان والهیئات التی یعهد إلیها بولایة الفصل فی أنواع مختلفة من المنازعات لعل أهمها المنازعات التجاریة والمنازعات العمالیة. وفیما یلی استعراض لهیکلیة النظام القضائی :
الفرع الأول
القضاء الشرعی
هو الجهة صاحبة الولایة العامة المسئولة عن النظر فی جمیع المنازعات التی تنشأ داخل المجتمع السعودی أیاً کانت طبیعتها أو أطرافها() ، فالمحاکم الشرعیة فی السعودیة تألفت على وفق ما جاء فی المادة الخامسة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملکی ذی الرقم (م/64) بتاریخ (14 رجب1395هـ الموافق 1975م ، من() :
أ- مجلس القضاء الأعلى .
ب- محکمة التمییز.
جـ- المحاکم العامة (ویطلق علیها المحاکم الکبرى ، طبقاً لما أشار ألیه النظام الذی صدر فی سنة (1346هـ-1927م) .
د - المحاکم الجزائیة (ویطلق علیها: المحاکم المستعجلة الأولى والثانیة طبقاً لما نص علیه النظام الذی صدر فی سنة( 1346هـ-1927م).
أ- مجلس القضاء الأعلى :
یتألف مجلس القضاء الأعلى (الذی یتولى الإشراف على المحاکم على وفق الحدود فی نظام القضاء) من أحد عشر عضواً یکونون ( هیئتی المجلس)، وهما على النحو الآتی:
أ- خمسة أعضاء متفرغین بدرجة رئیس محکمة تمییز، یعینون بأمر ملکی ویکونون (هیئة المجلس الدائمة)، ویرأسها أقدمهم فی السلک القضائی .
ب- خمسة أعضاء غیر متفرغین وهم رئیس محکمة التمییز أو نائبه ووکیل وزارة العدل وثلاثة من أقدم رؤساء المحاکم العامة فی مدن مکة ، والمدینة ، والریاض ، وجدة، والدمام ، وجازان ، ویکونون مع أعضاء الهیئة الدائمة ، (هیئة المجلس العامة) ویرأسها (رئیس مجلس القضاء الأعلى) الذی هو بمرتبة وزیر() .
یمارس مجلس القضاء الأعلى طبقاً لنظام القضاء مجموعة من الاختصاصات المختلفة یمکن تقسیمها إلى ثلاثة أنواع:().
أولاً: اختصاصات إداریة.
ثانیاً : اختصاصات ذات طبیعة قضائیة خالصة .
ثالثاً : اختصاصات ذات طابع تنظیمی .
ب- محکمة التمییز:
تتکون محکمة التمییز من رئیس وعدد محدد من القضاة یعملون جمیعا فی عدة دوائر تختص بمتابعة القضایا الجزائیة و قضایا الأحوال الشخصیة وبعض القضایا الأخرى والتی سمیت بـ "القضایا الحقوقیة "، ویجوز زیادة عددها بحسب الحاجة لها ، ویرأس کل دائرة رئیس أو احد نوابه().
یقع المقر الرئیس لهذه المحکمة فی مدینة الریاض ، ویمکن لبعض دوائرها أن تعقد جلساتها فی مدینة أخرى غیرها إذ اصدر عن هیئتها العامة قرار یسمح بذلک ، کما یجوز إنشاء فروع لها فی مدن أخرى وهذا ماحصل فعلا عندما تم افتتاح فرع لمحکمة التمییز فی مکة المکرمة.
اختصت محکمة التمییز فی الریاض بتمییز الأحکام الصادرة من محاکم : الریاض ، القویعیة ، وادی الدواسر ، الافلاج ، سدیر ، الدوادمی ، القصیم ، حائل ، الحدود الشرقیة.
إما محکمة التمییز فی مکة المکرمة فاختصت بتمییز الأحکام الصادرة من محاکم : مکة المکرمة ، المدینة المنورة ، جدة ، تبوک ، القنفذة ، الباحة ، عسیر ، جازان ،
نجران() .
وتصدر القرارات الصادرة عن الدوائر فی محکمة التمییز من ثلاثة قضاة، فی حین تصدر القرارات المتعلقة بقضایا القتل والرجم والقطع من خمسة قضاة احتیاطاً لها().
جـ- المحاکم العامة :
تتألف المحاکم العامة من قاض واحد أو أکثر ، ویکون تألیفها وتعیین مقرها وتحدید اختصاصها بقرار صادر عن وزیر العدل ، بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى() ویوجد فی المملکة حوالی (26) محکمة عامة من بین (299) محکمة مختلفة التخصصات().
تنظر المحاکم العامة فی جمیع قضایا المنازعات والجرائم أیاً کانت طبیعتها بعد استبعاد القضایا التی تکون من اختصاص المحاکم الجزائیة() وتصدر أحکامها من قاضی واحد ، وتستثنى من ذلک قضایا القتل والرجم والقطع وغیرها من القضایا التی یحددها النظام فتصدر من ثلاثة قضاة() .
د- المحاکم الجزائیة:
تتکون المحاکم الجزائیة من قاض واحد أو أکثر ، ویکون تألیفها وتعیین مقرها ، وتحدید اختصاصها بقرار من وزیر العدل بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى() وتصدر الأحکام فی المحاکم الجزائیة من قاض واحد() وتقسم المحاکم الجزائیة إلى درجتین أولى وثانیة وتسمى المحکمة المستعجلة أی حافظت على الاسم القدیم ، واختصت المحاکم الجزائیة بالنحو التالی() :
ویوجد فی المملکة حوالی (22) محکمة مستعجلة تنتشر فی کل من الریاض ، وبریدة ، وحائل ، ومکة المکرمة ، والمدینة المنورة ، والطائف ، وجدة ، وینبع ، والقنفذة ، وسکاکا ، وتبوک ، والدمام ، والقطیف ، والإحساء ، والخبر ، وحفر الباطن ، والمبرز ، وأبها ، وخمیس مشیط ، وجازان ، ونجران ، والباحة() .
الفرع الثانی
دیوان المظالم
أنشئ دیوان المظالم بموجب قرار أصدره مجلس الوزراء السعودی فی )شهر رجب 1373هـ الموافق آذار/مارس 1954م) ، والذی نص على إنشاء إدارة عامة تابعة لمجلس الوزراء یعرف باسم دیوان المظالم ، وقد ظل هذا الدیوان تابعا لمجلس الوزراء إلى ان صدر مرسوم ملکی أخر عام( 1374هـ الموافق 1955م) ، و نص فیه على إنشاء دیوان مستقل أطلق علیه اسم دیوان المظالم ویقوم بإدارته رئیس بدرجة وزیر یعین بمرسوم ملکی ویکون مسؤولا أمام الملک . وبذلک أصبح هذا الدیوان مستقلا عن مجلس الوزراء ومتمیزاً عن بقیة الدوائر الحکومیة الأخرى().
یمثل عام (142هـ الموافق 1982م) نقطة تحول لیس فی تاریخ دیوان المظالم نفسة بل حتى فی تنظیم الجهاز القضائی أیضا ، ففی هذا العام صدر ،نظام جدید لدیوان المظالم بموجب مرسوم ملکی ، حل بموجبه محل النظام السابق ، وقد نصت المادة الأولى منه أن یکون لهذا الدیوان المظالم قضاء إداریة مستقلة ترتبط مباشرة بشخص الملک ، ویکون مقره فی مدینة الریاض ، ویجوز بقرار من رئیس الدیوان إنشاء فروع له حسب الحاجة() .
یتشکل دیوان المظالم الجدید من رئیس وهو بدرجة وزیر ویتم تعینه وإنهاء خدماته بأمر ملکی ویساعده نائب أو أکثر ، ویتم تعیینهم وإنهاء خدماتهم بأمر ملکی بناء على اقتراح من قبل رئیس الدیوان والى جانب ذلک هناک المستشارون والمساعدون والأعضاء ذوی التخصص فی الشریعة والأنظمة والذی یشکل منهم الجهاز القضائی فی الدیوان ، ویلحق بهم عدد من الموظفین والفنیین والإداریین الذین یقومون بتمشیة أمور ومهمات هذا الدیوان() .
هناک عدة هیئات وتنظیمات داخل الدیوان وهی:
الهیئة العامة لدیوان المظالم ، الدوائر القضائیة ، لجنة الشؤون الإداریة لأعضاء الدیوان ، لجنة التفتیش الفنی على أعضاء الدیوان ، لجنة تأدیب أعضاء الدیوان ، لجنة التظلم من قرارات التنبیه على الأعضاء() .
یختص الدیوان بالنظر فی الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة فی نظم الخدمة المدنیة والتقاعد والدعاوى المقدمة من ذوی الشأن بالطعن فی القرارات الإداریة ، وفی المنازعات المتعلقة بالعقود التی تکون الحکومة أو إحدى الأشخاص المعنویة العامة طرفاً فیها ، وفی الدعاوى التی تحال إلیه من أی دائرة حکومیة ، وغیرها من الدعاوى التی من اختصاص هذا الدیوان بموجب نصوص نظامیة() .
نصت المادة( التاسعة والأربعون) من نظام الدیوان على ان تصدر قواعد المرافعات والإجراءات أمام دیوان المظالم بقرار من مجلس الوزراء .وقد صدرت القواعد المنظمة للمرافعات الخاصة بهذا الدیوان بقرار مجلس الوزراء رقم (19) بتاریخ (16 ذی القعدة149هـ الموافق 1989م) ونشر بالجریدة الرسمیة فی العدد رقم (3266 ) بتاریخ (4 ذی الحجة149هـ الموافق 1989م) .
واحتوى هذا النظام على (سبع وأربعین) مادة قسمت إلى خمسة أبواب : الأول فی الدعوى الإداریة ، والثانی فی الدعوى الجزائیة ، والثالث هو أطول الأبواب فی النظر فی الدعوى والحکم فیها ، والرابع فی طرق الاعتراض على الأحکام ، والخامس فی أحکام عامة() .
الفرع الثالث
اللجان الإداریة ذات الاختصاص القضائی
توجد فی السعودیة العدید من اللجان الإداریة والهیئات التی تمارس ولایة قضائیة مهمتها الفصل فی المنازعات ضمن أنظمة ولوائح قانونیة متفق علیها أهمها:
أ- اللجان القضائیة المتخصصة فی المسائل التجاریة :
فی( 15 محرم135هـ - 1931م) صدر نظام المحاکم التجاریة المکون من( 633) مادة موزعة على أربعة أبواب ، اختص الأول بالتجارة البریة ، واهتم الثانی بالتجارة البحریة ، والثالث فی أصول المحاکمات التجاریة ، والرابع خاص بالخراج (الرسوم)() .
وبناء على ما جاء فی الفصل الأول من الباب الثالث الخاص بتشکیلات المحکمة التجاریة ، فقد تألفت محکمة تجاریة فی جدة ، إلا أنها ألغیت بقرار من رئیس مجلس الوزراء سنة (1374هـ - 1955م) ویبدو أن السبب فی ذلک یرجع إلى معارضة المحاکم الشرعیة لتطبیق أنظمة وضعیة() .
إزاء ذلک عهد مجلس الوزراء سنة (138هـ - 196م )إلى وزیر التجارة صلاحیات تولی اختصاصات المحکمة التجاریة، فأصدر بناء على ذلک فی سنة( 1382هـ-1962م) قرارا یقضی بإنشاء هیئة تسمى ب(هیئة فض المنازعات التجاریة) وتتکون من رئیس وعضوین احدهما مستشار قانونی والأخر تاجر تقوم بترشیحه غرفة التجارة .
فی سنة (1383هـ-1963م) صدر مرسوم ملکی حول نظام (الأوراق التجاریة )، أعقبة قیام وزیر التجارة بإصدار قرار فی سنة (1384هـ-1964م) حل بموجبة محل القرار السابق الصادر سنة( 1382هـ1962م) ویقضی بإنشاء هیئة ملحقة بوزارة التجارة تسمى (هیئة فض المنازعات التجاریة) وتختص بالفصل فی المنازعات التجاریة والأوراق التجاریة معا . وتضم رئیسا وعضوین ،وهی موزعة فی کل من الریاض وجدة والدمام () .
وفی سنة (1385هـ-1965م) صدر مرسوم ملکی حول نظام الشرکات ونصت إحدى مواده على إنشاء هیئة لحسم منازعات الشرکات التجاریة ، إلا ان وزارة التجارة اقترحت فیما بعد على مجلس الوزراء دمج هاتین الهیئتین فی هیئة واحدة تسمى ب(هیئة حسم المنازعات التجاریة) وتشکیل هیئة علیا لتمییز قراراتها .
وبناء على ذلک وافق مجلس الوزراء فی قراره الذی أصدره سنة (1387هـ-1967م) بدمج هاتین الهیئتین فی هیئة واحدة سمیت ب( هیئة حسم المنازعات التجاریة ) فی کل من الریاض وجدة والدمام . وتشکیل هیئة تمییز تجاریة برئاسة وکیل وزیر التجارة أو من ینوب عنه وعضویة مستشارین قانونیین() .
بعدها أصدر وزیر التجارة بناء على الصلاحیات المخولة له بموجب نظام الأوراق التجاریة قرارا فی سنة (1388هـ - 1998 م) نص على إنشاء ثلاث لجان تجاریة تسمى لجان الأوراق التجاریة فی کل من الریاض وجدة والدمام ، وتختص هذه اللجان بالنظر فی المنازعات الناشئة عن تطبیق نظام الأوراق التجاریة ، على ان تتألف کل لجنة من عضویة ثلاث مستشارین قانونیین وتطبق هذه اللجان فی أعمالها الإجراءات والأصول المنصوص علیها فی نظام المحکمة التجاریة ، ویجوز الطعن فی قرارات هذه اللجان أمام وزیر التجارة خلال مدة أمدها ثلاثین یوماً من تاریخ تبلیغ القرار .
وبذلک أصبحت المنازعات التجاریة تتولاها جهتان هما هیئة حسم المنازعات التجاریة ولجنة الأوراق التجاریة() .
ب- اللجان القضائیة الخاصة فی منازعات العمل :
صدر نظام العمل والعمال بموجب مرسوم ملکی سنة (1389هـ-1969م) وتألف من (211) مادة موزعة على ثلاثة عشر فصلاً ، خصص الفصل الحادی عشر للنظر فی موضوع تشکیل لجان حول تسویة الخلافات العمالیة ، إذ نصت المادة الأولى منه على أن لجان العمل وتسویة الخلافات هی :
أ- اللجان الابتدائیة لتسویة الخلافات .
ب- اللجان العلیا لتسویة الخلافات () .
شکلت اللجان الابتدائیة بقرار من مجلس الوزراء الذی نص على وجود هذه اللجان فی کل مکتب من مکاتب العمل الرئیسة والفرعیة فی البلاد ، وتتکون اللجنة الابتدائیة من ثلاثة أعضاء من أصحاب الخبرة فی القضایا الحقوقیة ویجب ان یکون الرئیس من حملة الإجازة فی الشریعة الإسلامیة.
تمارس اللجنة الابتدائیة نوعین من الاختصاصات ، الأول یکون قرارها بشأنه نهائیاً غیر قابل للطعن فیه ، وهی الخلافات الآتیة () :
إما الاختصاص الثانی فیخضع قرارها الصادر للطعن فیه أمام اللجان العلیا ، وهی کالأتی:
أ- خلافات العمال التی تتجاوز قیمتها الثلاثة ألاف ریال سعودی .
ب- خلافات التعویض عن إصابات العمل أیا کان قیمتها .
ج_خلافات الفصل من العمل الوظیفی.
إما اللجنة العلیا فتتألف من خمسة أعضاء ، ثلاثة منهم یمثلون وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة ، والرابع یمثل وزارة التجارة والصناعة أما الخامس فیکون ممثلا عن وزارة النفط والثروة المعدنیة ، ویجب ان یکون الرئیس والأعضاء من المتصفین بالحیادیة والخبرة فی الشؤون الحقوقیة ، وتختص اللجنة العلیا بالفصل نهائیاً فی جمیع الخلافات التی ترفع عن طریق الطعن بالاستئناف أمامها() .
جـ- لجان قضائیة أخرى :
هناک العدید من اللجان التی تمارس ولایة قضائیة لها أهمیتها ولکنها لا توازی فی الأهمیة اللجان التجاریة والعمالیة ولعل من أهمها ما یأتی () :
أ- لجان مکافحة الغش التجاری وتختص بالفصل فی جرائم الغش التجاری .
ب- اللجان الخاصة بمخالفات نظام الموانئ والمرافئ .
ت- اللجان الخاصة بمخالفة نظام المطبوعات والنشر .
ث- اللجان الخاصة بمخالفات المتعاقدین مع الحکومة .
ج- لجان الأحوال المدنیة .
ح- اللجان الخاصة بمخالفات المؤسسات الطبیة الخاصة .
أ- دیوان المحاکم العسکریة وتختص فی الفصل فی الجنح والجنایات ذات الطابع العسکری .
ب- مجالس تأدیب قوات الأمن الداخلی .
ج- هیئة محاکمة الوزراء وتختص بالنظر فی قضایا أمن الدولة من الداخل أو الخارج أو تتصل بإساءة استغلال السلطة والنفوذ .
د- هیئة تأدیب الموظفین وتختص بالنظر فی قضایا اختلاس وتبدید الأموال العامة .
المبحث الثالث
الإصلاح القضائی الجدید:
قبل الحدیث عن الاصلاح القضائی لابد من معرفة الاسباب التی کانت وراء اصدار النظام القضائی الجدید ، والجهود المطالبة بإصلاح القضاء واستقلاله من خلال المذکرات والمبادرات المرفوعة إلى الملک ونذکر منها: ()
الفرع الأول
نظام القضاء الجدید
صدر هذا النظام الجدید بموجب المرسوم الملکی المرقم (م/78) فی ( 19 ایلول1428 هـ -3 ایلول27م) و تألف من فی (85) وزعت على (8) أبواب والذی حل النظام القضائی السابق الذی صدر بموجب المرسوم الملکی رقم (م/64) فی( 14 رجب1395هـ - 1975 م) . أما عن أهم التشکیلات التی یتألف منها هذا النظام فهی:
مجلس القضاء الأعلى : ویتکون من رئیس یعین بأمر ملکی وعشرة أعضاء هم : رئیس المحکمة العلیا ،و أربعة قضاة متفرغین بدرجة رئیس محکمة استئناف یعینون أیضاء بأمر ملکی ، وکیل وزارة العدل ، ورئیس هیئة التحقیق والادعاء العام ، وثلاثة أعضاء یتوافر فیهم ما یشترط فی قاضی استئناف ، یسمون جمیعا بأمر ملکی ().
یتولى المجلس الأعلى للقضاء بالاضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبینة فی هذه الأنظمة ما یأتی :
النظر فی شؤون القضاة الوظیفیة من تعیین وترقیة وتأدیب وندب وإعارة وتدریب ونقل وأجازة وإنهاء خدمة وإنشاء المحاکم والإشراف علیها ، وأعداد تقریر شامل فی نهایة کل عام یتضمن الانجازات التی تحققت والمعوقات ومقترحات المتعلقة بشأنها ورفعها بعد ذلک إلى الملک ().
أما المحاکم فیکون ترتیبها حسب النظام الجدید کما یلی () .
أ.المحاکم العامة .
ب. المحاکم الجزائیة .
ج.محاکم الأحوال الشخصیة .
د. المحاکم التجاریة .
هـ . المحاکم العمالیة .
تتکون المحکمة العلیا من رئیس یسمى بأمر ملکی وعدد معین من القضاة ممن هم بدرجة رئیس محکمة استئناف ، وتکون تسمیة هؤلأ الأعضاء بأمر ملکی بناء على اقتراح مقدم من قبل المجلس الأعلى للقضاء ویکون مقر المحکمة فی مدینة الریاض ().
تتولى المحکمة العلیا مراجعة الإحکام والقرارات التی تصدرها أو تؤیدها محاکم الاستئناف المتخصصة بقضایا القتل أو القطع أو الرجم أو القصاص فی النفس أو فیما دونها ومراجعة الإحکام والقرارات التی تصدرها أو تؤیدها محاکم الاستئناف المتعلقة بقضایا لم ترد فی الفقرة السابقة أو بمسائل انهائیة ونحوها ، وذلک دون أن تتناول وقائع القضایا متى کان محل الاعتراض على الحکم ومخالفة إحکام الشریعة الإسلامیة وما یصدره ولی الأمر من أنظمة لاتتعارض معها ().
أما محاکم الاستئناف فتقرر ان تکون فی کل منطقة محکمة أو أکثر وتباشر إعمالها من خلال دوائر متخصصة تتألف کل دائرة منها من عضویة ثلاث قضاة ، باستثناء الدائرة الجزائیة التی تنظر فی قضایا القتل والرجم والقصاص فی النفس أو فیما دونها وتتکون من خمسة قضاة ().
تتولى محاکم الاستئناف النظر فی الإحکام القابلة للاستئناف الصادرة من محاکم الدرجة الأولى وتحکم بعد سماع أقوال الخصوم ، على وفق الإجراءات المقررة فی نظام المرافعات الشرعیة ونظام الإجراءات الجزائیة () .
أما محاکم الدرجة الأولى فتنشأ فی المناطق والمحافظات والمراکز حسب الحاجة لها . تتألف المحکمة العامة فی المحافظة أو المرکز من دائرة أو أکثر وتکون کل دائرة من قاضٍ فرد او أکثر وفق ما یحدده المجلس الأعلى للقضاء ویجوز إنشاء دوائر متخصصة جزائیة وتجاریة وعمالیة وأحوال شخصیة فی المحاکم العامة الواقعة فی المراکز والمحافظات التی لم تنشأ فیها محاکم متخصصة ویحدد المجلس الأعلى للقضاء القضایا التی تختص بنظرها المحکمة العامة المکونة من قاضٍ واحد () .
أما المحکمة الجزائیة فتتألف من دوائر متخصصة هی دوائر قضایا القصاص والحدود ، ودوائر القضایا التعزیریة ، ودوائر قضایا الإحداث ، وتنکون کل دائرة من ثلاث قضاة ، باستثناء القضایا التی یحددها المجلس الأعلى للقضاء فینظرها قاضٍ واحد () .
أما محکمة الأحوال الشخصیة فتتکون من دائرة أو أکثر وتکون کل دائرة من قاضٍ فرد أو أکثر ، على وفق ما یحدد المجلس الأعلى للقضاء ویجوز أن یکون من بینها دوائر متخصصة بحسب الحاجة ().
أما المحکمة التجاریة والمحکمة العمالیة فتتألف من دوائر متخصصة ، وتکون کل دائرة من قاضٍ فرد أو أکثر ، على وفق ما یحدده المجلس الأعلى للقضاء ().
الفرع الثانی
نظام دیوان المظالم الجدید
صدر هذا النظام بموجب المرسوم الملکی المرقم( م/71 )فی (19رمضان1428هـ - 3ایلول27 م) و یقع فی( 26) مادة موزعة على خمسة أبواب لیحل محل نظام دیوان المظالم الذی صدر بموجب المرسوم الملکی رقم (م/51) وفی 17رجب142هـ - 1982 م) ، وهو هیئة قضاء إداری مستقلة ،یرتبط مباشرة بالملک ویکون مقره فی مدینة الریاض () ویتألف هذا الدیوان من رئیس بمرتبة وزیر ونائب للرئیس أو أکثر وعدد کاف من القضاة ویلحق به العدد اللازم من الباحثین والفنیین والإداریین وغیرهم ().
ویضم فی الدیوان الجدید مجلسا یسمى ب( مجلس القضاء الإداری ) ویتکون من رئیس دیوان المظالم رئیساً ، ورئیس المحکمة الإداریة العلیا عضواً ، أقدم نواب رئیس الدیوان عضواً ، أربعة قضاة یشغلون درجة قاض استئناف یسمون جمیعا بأمر ملکی .
تتکون محاکم دیوان المظالم من التشکیلات التالیة :
أ. المحاکم الإداریة العلیا .
ب .محاکم الاستئناف الإداریة.
ج . المحاکم الإداریة .
المحکمة الإداریة العلیا ویکون مقرها مدینة الریاض() ، وتتألف من رئیس وتکون درجته بمرتبة وزیر یعین وتنهى خدمته بأمر ملکی ، وعدد کاف من القضاة ممن هم بدرجة رئیس محکمة استئناف . ویکون للمحکمة هیئة عامة برئاسة رئیس المحکمة وعضویة جمیع
قضاتها ().
وتختص المحکمة الإداریة العلیا بالنظر فی الاعتراضات على الإحکام التی تصدرها محاکم الاستئناف الإداریة والتی کانت الإحکام فیها مخالفة لإحکام الشریعة الإسلامیة ، اذ أنها صدرت من محکمة غیر مختصة ، أو عن محکمة غیر مکونة وفق النظام . الخطأ فی تکییف الواقعة او فی وصفها ، فاصلة فی نزاع خلافاً لحکم سبق صدر بین طرفی الدعوى ، تنازع الاختصاص بین محاکم الدیوان (). أما محاکم الاستئناف الإداریة فتؤلف من رئیس وعدد کاف من القضاة لاتقل درجتهم عن درجة قاضی استئناف : وتنظر فی الإحکام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاکم الإداریة وتحکم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة ().
أما المحاکم الإداریة فتؤلف من رئیس وعدد معین من القضاة وتختص بالفصل فی الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة فی نظم الخدمة المدنیة والعسکریة والتقاعد الوظیفی ومستخدمی الحکومة والأجهزة ذات الشخصیة المعنویة العامة ، ودعاوى إلغاء القرارات الإداریة النهائیة التی یقدمها ذو الشأن ، ودعاوى التعویض التی قدمها ذو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة طرف فیها .و الدعاوى التأدیبیة التی ترفعها الجهة المختصة والمنازعات الإداریة الأخرى ، وطلبات تنفیذ الإحکام الأجنبیة وأحکام المحکمین الأجنبیة ().
الخاتمة :
یتبین مما تقدم ، أن المحاکم الشرعیة هی المحاکم ذات الولایة العامة ، إلا أن جهات قضائیة أخر اختصت دون المحاکم بولایة الفصل فی منازعات عدیدة ذات أهمیة حیویة سواء فی المجال المدنی اوالتجاری أو فی المجال الجنائی .
ویبدو أن سبب هذه الظاهرة یرجع إلى تحرج المحاکم الشرعیة من تطبیق أنظمة وضعیة .
لذا أکد النظامان الجدیدان على ضرورة حصر القضاء بید المحاکم ودیوان المظالم ، ذلک أن النظام الأساسی للحکم قد حصر القضاء فی هاتین الجهتین بمقتضى المادتین ( التاسعة والأربعون ) و ( الثالثة والخمسون ) .
وهذا الحصر هو احد ملامح هذین النظامین ، اذ نصت تسمیة المحاکم على بعض قضایا المحاکم العامة ، التی کانت تحکم فیها دوائر قضائیة ضمن اختصاصات استثنائیة فی دیوان المظالم ، أو کانت تفصل فیها لجان خارج إطار القضاء ، لم توصف بالمحاکم فلیس کل أعضاءها مؤهلین للقضاء ، ولعل هذا ما الجأ المشرع السعودی آنذاک إلى وصف ما تصدره هذه المحاکم بأنه قرارات أداریة ولیس احکاماً قضائیة شرعیة ومن ثم جاز التظلم ضدها أمام دیوان المظالم .
کما یلاحظ وجود أنواع جدیدة من المحاکم فی نظام القضاء الجدید کالمحاکم التجاریة والمحاکم العمالیة. ووفقا للنظام ذاته فان هذه المحاکم ملزمة بالحکم وفق الشریعة الإسلامیة وما یصدره ولی الأمر أی (الملک) من أنظمة و قوانین لاتتعارض مع القضایا التی تدخل ضمن نطاق القضاء العام .
ان المملکة العربیة السعودیة ملتزمة بثوابت الشریعة الإسلامیة وان الضغوطات الدولیة لم تؤثر على النظام القظائی السعودی من جهة الالتزام بثوابت الشریعة الإسلامیة وخاصة ما یتعلق منها با قامة الحدود والدلیل على ذلک أن النظام الذی صدر بموجب المرسوم الملکی المرقم( م/71 )فی (19رمضان1428هـ - الموافق3ایلول27 م) لم یتعرض لهذه الثوابت ابدآ .
The Author declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English)
1. Ahmed Hassan Ahmed Dahlan, study in the internal policy of the Kingdom of Saudi Arabia, Dar al-Shorouk, I 2 (Jeddah-1984).
2. Ahmed Kamal Al-Din Musa, Legal Protection of Consumers in the Kingdom of Saudi Arabia, Institute of Public Administration (Riyadh, 1982).
3. Aktham Amin Al-Khouli, courses in Saudi Commercial Law, Institute of Public Administration (Riyadh -1973).
4. Ameen al-Rihani, Najd and its accessories and the biography of Abdul Aziz Al-Hijaz and its accessories. Theoretical Publications, (Riyadh, 1981).
5. Bakr Jazer Al-Majali, The Military Tracks of the Greater Arab Revolutionary Forces, Al-Hussein Bin Talal University (Jordan -2002). Reza Almazghani and Abdul Majid Abboud, Judicial Interpretation in Civil Law, Institute of Public Administration, Riyadh (1983).
6. Reza Almazghani and Abdul Majeed Abboud, Judicial Interpretation in Civil Law, Institute of Public Administration, Riyadh (1983).
7. Safaa Mohammed Jaber, "Independence of the Judiciary in the Kingdom of Saudi Arabia between the Legislative Text and the Scientific Reality" Research published on the website:
http // www.cdhrap.net / text / booth / 80htm ..
8. Abdulrahman Ayyad, Principles of Jurisprudence Rules of Procedure in Judicial Organization, Prosecution and Jurisdiction Comparative Study in Islamic Jurisprudence and the Systems of the Kingdom of Saudi Arabia, Institute of Public Administration, (Riyadh, 1981)
9. Abdul Aziz al-Qasim, former Saudi judge, met with him in the program "Illuminations" on Al-Arabiya satellite channel on 4 November 2007 on the Internet. Http://www.alnrabiya.net/programs/72/42B htm >
10. Abdel Fattah Khader, Taizir and Contemporary Criminal Trends, Institute of Public Administration, Riyadh (1980).
11. Abdel-Moneim Azim Jira, The Judicial System in the Kingdom of Saudi Arabia, General Administration of Research (Riyadh, 1988).
12. Abdul Moneim Alghlami, King Al-Rashed, His Late Majesty Abdulaziz Al-Saud, Al-Ma'arif Press, (Baghdad, 1954).
13. Ali bin Abdullah Asiri, "Evolution of the Judicial Organization in the Custodian of the Two Sharifs", p. 7, research published on the Internet at:
http // www.moj.gov.sa / adl / default.aspx
14. Omar bin Saleh bin Sulaiman Al-Omari, "Respect for Shari'a and Prosecution by King Abdul Aziz Historical and Documentary Study". Research published on the Internet at http: www.darah.org.sa / 2htm.
15. Faisal Al-Lujailan, "Unification of the Kingdom and its Building in the Era of King Abdulaziz", published on the Internet at:
http // www.darah.org.sa / bahas / 2htm.
16. General, Expedited and Competent Courts, Research published in the Journal of Justice, Ministry of Justice, Kingdom of Saudi Arabia, No. 6 (Riyadh, 2000), at:
http // www.moj.gov.sa / adl / default.aspx.
17. Court of Cassation, Research published in the Journal of Justice, Ministry of Justice, Kingdom of Saudi Arabia No. 5 (Riyadh - Muharram - 1421 AH / 2000).
18. Mohammed Tawfiq Sadiq, Evolution of Governance and Administration in the Kingdom of Saudi Arabia, Publications of the Institute of Public Administration, (Riyadh -1385H-1965M).
19. Mahmood Mukhtar Ahmed Breiri, Saudi Commercial Transactions Law, Part II, Commercial Securities System, Institute of Public Administration (Riyadh, 1402H-1982G).
20. The judicial system in force in the courts in Saudi Arabia began in Hijaz by the Royal Decree issued in 1346H (1927 AD), which remained in force until the royal decree was issued with the system of focusing the responsibilities of the Shari'a judiciary in (1357/1938) and (1372 AH / 1952) .
21. The Judicial System issued by the Royal Decree No. M / 64 dated 14/7 / 1395H / 1975.
22. The Board of Grievances issued by the Royal Decree No. (M / 52) dated 17/7/1402 H-1982.
23. Judicial System issued by the Royal Decree No. (78) and (19 Ramadan 1428H corresponding to 30 September 2007), Journal of Justice, No. 36, Ministry of Justice, Saudi Arabia, (Riyadh - October 1428, October 2007).
24. Law of the Board of Grievances, issued by the Royal Decree No. (78) and on 19 Ramadan 1428H corresponding to 30 September 2007, Journal of Justice, No. 36, Ministry of Justice of Saudi Arabia (Riyadh - October 1428, October 2007).