الملخص
بعد التعرف على إزدواج و تعدد الجنسیة و أسبابهما و أضرارهما و سبل معالجتهما و مکافحتهما داخلیاً و دولیاً فی النظریة العامة للجنسیة ، لابد من بیان و شرح موقف المشرع العراقی منهما فی ثنایا نصوص قانون الجنسیة العراقیة رقم 43 لسنة 1963 و قانون الجنسیة العراقیة و المعلومات المدنیة رقم 46 لسنة 1990 غیر النافذ و قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة و الدستور العراقی الجدید لسنة 2005 وذلک فی ثلاثة مباحث ، نخصص المبحث الأول لشرح المجالات التی تجنب فیها المشرع العراقی أسباب الوقوع فی إزدواج و تعدد الجنسیة ، و المبحث الثانی لشرح المجالات التی لم یتجنب فیها المشرع العراقی أسباب الوقوع فی إزدواج و تعدد الجنسیـة ، و المبحث الثالث لشرح أحکام قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة و الدستور العراقی الجدید لسنة 2005 م
الكلمات الرئيسة
الموضوعات
أصل المقالة
ازدواج وتعدد الجنسیة فی القوانین العراقیة السابقة والنافذة حالیاً -دراسة مقارنة- (الجزء الثانی)
Duality and multiple nationality in the former Iraqi laws and currently in effect - a compared study - (second part)
غالب علی الداؤودی کلیة القانون/ جامعة السلیمانیة Ghalib Ali Daoudi College of Law/University of Sulaymaniyah Correspondence: Ghalib Ali Daoudi E-mail: |
(*) أستلم فی 25/6/2006 *** قبل للنشر فی 9/7/2006 .
(*) Received on 25/6/2006 *** accepted for publishing on 9/7/2006.
Doi: 10.33899/alaw.2008.160539
© Authors, 2008, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
الفصل الثانی
مجالات حصول ازدواج و تعدد الجنسیة فی قانون الجنسیة العراقیة
وجهود المشرع العراقی فی معالجة هذه المجالات
بعد التعرف على إزدواج و تعدد الجنسیة و أسبابهما و أضرارهما و سبل معالجتهما و مکافحتهما داخلیاً و دولیاً فی النظریة العامة للجنسیة ، لابد من بیان و شرح موقف المشرع العراقی منهما فی ثنایا نصوص قانون الجنسیة العراقیة رقم 43 لسنة 1963 و قانون الجنسیة العراقیة و المعلومات المدنیة رقم 46 لسنة 1990 غیر النافذ و قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة و الدستور العراقی الجدید لسنة 2005 وذلک فی ثلاثة مباحث ، نخصص المبحث الأول لشرح المجالات التی تجنب فیها المشرع العراقی أسباب الوقوع فی إزدواج و تعدد الجنسیة ، و المبحث الثانی لشرح المجالات التی لم یتجنب فیها المشرع العراقی أسباب الوقوع فی إزدواج و تعدد الجنسیـة ، و المبحث الثالث لشرح أحکام قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة و الدستور العراقی الجدید لسنة 2005 م کالآتی :
المبحث الأول
المجالات التی تجنب فیها المشرع العراقی
أسباب الوقوع فی ازدواج و تعدد الجنسیة
باستقراء نصوص قانون الجنسیة العراقیة رقم 43 لسنة 1963 و قانون الجنسیة العراقیة و المعلومات المدنیة رقم 46 لسنة 1990 غیر النافذ نجد ان المشرع العراقی قد بذل محاولات واضحة لمنع حصول إزدواج و تعدد الجنسیة فی عدة حالات و کالآتی :
أولاً : تعلیق اختیار الجنسیة العراقیة بالولادة فی الخارج من أم عراقیة و أب مجهول أو لاجنسیة له على شرط عدم اکتساب جنسیة أجنبیة :
تنص المادة (5) من قانون الجنسیة العراقیة رقم 43 لسنة 1963 على أن : (للوزیر أن یعد من ولد خارج العراق من أم عراقیة و أب مجهول أو لا جنسیة له عراقی الجنسیة إذا أختارها خلال سنة من تأریخ بلوغه سن الرشد ، بشرط أن یکون مقیماً فی العراق و غیر مکتسب جنسیة أجنبیة) و ( تقابلها المادة الخامسة من قانون الجنسیة العراقیة رقم 46 لسنة 1990 ) غیر النافذ .
فالمشرع العراقی استهدف فی هذا النص منع وقوع الشخص فی حالة اللاجنسیة و ازدواج الجنسیة فی آن واحد . فهو اشترط لاختیار الجنسیة العراقیة وفق النص ( ألا یکون قد أکتسب جنسیة أجنبیة بسبب ولادته فی الخارج من أم عراقیة و أب مجهول أو لاجنسیة له ). لأنه إذا کان قد اکتسب جنسیة أجنبیة فی البلد الذی ولد فیه على أساس حق الإقلیم أو بالتجنس یسقط حقه فی اختیار الجنسیة العراقیة لکی لا یقع فی حالة إزدواج الجنسیة . ولهذا کان على من یختار الجنسیة العراقیة وفق النص أن یثبت عدم إکتسابه جنسیة أجنبیة بسبب ولادته فی الخارج أو لأی سبب آخر ، و هذه محاولة واضحة لمنع ازدواج الجنسیة ، خاصة ان نص المادة (5) قد عدل بالقانون رقم 206 لسنة 1964 لإضافة هذا الشرط فی قانون الجنسیة العراقیة رقم 43 لسنة 1963 .
ثانیاً : زول الجنسیة العراقیة عن العراقی بحکم القانون إذا اکتسب جنسیة أجنبیة فی دولة أجنبیة باختیاره :
تنص المادة (11/1) من قانون الجنسیة العراقیة رقم 43 لسنة 1963 على أن : ( کل عراقی اکتسب جنسیة أجنبیة فی دولة أجنبیة بإختیاره یفقد جنسیته العراقیة ) و ( تقابلها المادة 11/1) من قانون الجنسیة العراقیة رقم 46 لسنة 1990 ) غیر النافذ .
فالنص المتقدم أجاز للعراقی أن یغیر جنسیته و یکتسب جنسیة أجنبیة بإرادته و إختیاره دون إذن مسبق من الدولة ، و لکن رتب على هذا العمل الإرادی زوال الجنسیة العراقیة عنه بحکم القانون لمنع وقوعه فی حالة إزدواج الجنسیة .لأنه إذا اکتسب جنسیة أجنبیة وبقی متمتعاً بالجنسیة العراقیة ، تزدوج جنسیته .
ثالثاً : إزالة الجنسیة عن المرأة العراقیة التی تتزوج من غیر عراقی و تکتسب جنسیة زوجها غیر العراقی باختیارها :
تنص المادة (12/ ثانیاً ) من قانون الجنسیة العراقیة رقم (43) لسنة 1963 على أنه : ( إذا تزوجت المرأة العراقیة من أجنبی أو من عراقی اکتسب جنسیة أجنبیة بعد تأریخ الزواج تزول عنها الجنسیة العراقیة متى اکتسبت جنسیة زوجها بإختیارها.... ) ( وتقابلها المادة (12/2) من قانون الجنسیة العراقیة رقم 46 لسنة 1990) غیر النافذ .
ففی النص المتقدم توجد محاولة جادة لمنع حصول حالة إزدواج الجنسیة ، لأنه إذا تزوجت المرأة العراقیة من غیر العراقی ، فقد تکتسب جنسیة زوجها غیر العراقی بحکم قانون دولة الزوج أو بإختیارها على أساس وحدة الجنسیة فی العائلة و عندئذٍ تزدوج جنسیتها إذا بقیت متمتعة بجنسیتها العراقیة ، ولذلک فهی تفقدها بحکم القانون لمنع وقوعها فی إزدواج الجنسیة إذا اکتسبت جنسیة زوجها غیر العراقی بإختیارها . أما إذا فرضت علیها دون إختیارها ، فلا تفقدها .
رابعاً : سحب الجنسیة العراقیة عن الأجنبی المتجنس بها إذا عاد إلى جنسیته الأصلیة وهو مقیم خارج العراق :
تنص المادة (18) من قانون الجنسیة العراقیة رقم 43 لسنة 1963 علـى أن : ( للوزیر سحب الجنسیة العراقیة عن الأجنبی الذی إکتسبها إذا عاد إلى جنسیته الأصلیة و هو مقیم فی خارج العراق ) .( و تقابلها الماددة (15) من قانون الجنسیة العراقیة رقم 46 لسنة 1990) غیر النافذ .
فاذا أقام المتجنس بالجنسیة العراقیة فی خارج العراق بعد إکتسابه الجنسیة العراقیة واسترد جنسیته الأصلیة التی فقدها بسبب إکتسابه الجنسیة العراقیة ، للوزیر عندئذٍ سحب الجنسیة العراقیة عنه عقاباً على فعله و لمنع وقوعه فی حالة إزدواج الجنسیة .
المبحث الثانی
المجالات التی لم یتجنب فیها المشرع العراقی أسباب حصول ازدواج و تعدد الجنسیة
باستقراء نصوص قانون الجنسیة العراقیة رقم 43 لسنة 1963 وقانون الجنسیة العراقیة رقم 46 لسنة 1990 غیر النافذ نجد أن المشرع العراقی لم یتجنب أسباب حصول حالة إزدواج الجنسیة فی عدة مجالات ، ولم یعالجهما لأنه مهما حرص على تفادی إزدواج الجنسیة وبذل الجهد لمکافحته ، فإنه لا یجتث جذوره ولا یمنع وقوعه نهائیاً قصداً فی بعض الحالات لأسباب خاصة تتعلق بالمصلحة العامة فی تقدیــــره أو سهواً ، و ذلک فی الحـالات التالیة :
أولاً : فرض الجنسیة على المولود من أب عراقی بقوة القانون على أساس حق الدم المنحدر من الأب بصفة عامة :
تنص المادة (3/ 1) من قانون الجنسیة العراقیة رقم 43 لسنة 1963 على أن : ( یعتبر عراقیاً من ولد فی العراق أو خارجه لأب متمتع بالجنسیة العراقیة ) ( و تقابلها المادة (4/أولاً ) من قانون الجنسیة العراقیة رقم 46 لسنة 1990 ) غیر النافذ .
فالمشرع العراقی أخذ بأساس حق الدم المنحدر من الأب بصفة عامة فی النص المتقدم ، و بموجبه تسبغ الدولة جنسیتها الوطنیة حکماً بقوة القانون على المولود من أحد وطنییها لحظة میلاده ، ذکراً کان أم أنثى ، و أینما کان مکان ولادته داخل أو خارج إقلیمها ، و بغض النظر عن جنسیة الأم .ومن مساوىء حق الدم انه قد یؤدی إلى إزدواج و تعدد الجنسیة ، إذا ولد مولود من أب عراقی فی إقلیم دولة یأخذ قانوها بأساس حق الإقلیم فی فرض جنسیتها الوطنیـــة الأصلیة ، مثل الأرجنتین و بولیفیا و البرازیل و تشیلی و فنزویلا .إذ تفرض الجنسیة العراقیة الأصلیة على هذا المولود بحکم القانون العراقی على أساس حق الدم المنحدر من الأب بصفة عامة ، وجنسیة دولة مکان ولادته (البرازیل ) مثلاً على أساس حق الإقلیم ، فتزدوج جنسیته ، و إذا کان قانون دولة الأم غیر العراقیة یفرض الجنسیة على من یولد لإحدى وطنیاتها على أساس حق الدم المنحدر من الأم بصفة ثانویة ، تتعدد عندئذٍ جنسیة المولود . وخیر وسیلة لمنع هذا الإزدواج أو التعدد ، هو منح الشخص حق إختیار إحدى الجنسیتین أو إحدى الجنسیات المتعددة خلال فترة زمنیة معینة من تأریخ بلوغه سن الرشد .
ثانیاً : اختیار الجنسیة العراقیة على أساس الولادة المضاعفة :
الولادة المضاعفة هی ولادة الإبن و الأب فی إقلیم الدولة و إقامة الأب فی الإقلیم بصورة معتادة حین ولادة الإبن . فلا یکفی میلاد أحدهما فی إقلیم الدولة ، و إنما لابد من حصول ولادتهما فیه، و ذلک لمعالجة وضع الأجنبی المقیم و المستقر فی إقلیم الدولة مدة طویلة وارتباطه بجماعة الدولة برابطة وثیقة ونشوء مصالح إجتماعیة وإقتصادیة له مع أفراد الشعب مما یستلزم النظر فی اکسابه جنسیة الدولة حتى لا یتذرع بجنسیته الأجنبیة للتخلص من الأعباء العامة ، لأن ولادة جیلین متعاقبین فی أسرة مستقرة فی إقلیم الدولة منذ مدة طویلة دلیل واضح على تعلق هذه الأسرة بالدولة المستقر فیها و إندماجه فی حیاة أبناء شعبها و إنصهاره فی بوتقة وطنییها ، و لمنع تکاثر الأجانب فیها .و بناءً على ما تقدم یرتأی المشرع منح مثل هذا الأجنبی حق اختیار جنسیة الدولة ، سواء أکان ذکراً أم أنثى .وقد أخذ المشرع العراقی بهذا الأساس لمنح الجنسیة العراقیة فی المادة (6) من قانون الجنسیة العراقیة رقم 43 لسنة 1963 بقوله : ( للوزیر أن یعتبر عراقیاً من ولد فی العراق وبلغ سن الرشد فیه من أب أجنبی مولود فیه أیضاً وکان مقیماً فیه بصورة معتادة عند ولادته بشرط أن یقدم الولد طلباً بمنحه الجنسیة العراقیة خلال سنتین من بلوغه سن الرشد ).( و تقابلها المادة (6) من قانون الجنسیة العراقیة رقم 46 لسنة 1990 ) غیر النافذ .
و مما یؤخذ على هذا النص عدم إشتراطه أن لایکون الشخص الذی یختار بموجبه الجنسیة العراقیة على أساس الولادة المضاعفة متمتعاً بجنسیة دولة أخرى عند تقدیمه طلب الاختیار ، لأن السکوت عن هذا الشرط یؤدی إلى إزدواج جنسیته عندما یکون قانون دولة الأب الأجنبی المولود فی العراق أیضاً ، یفرض الجنسیة علیه و على والده ، على أساس حق الدم المنحدر من الجد .
ثالثاً : منح الجنسیة للعربی الذی یطلبها :
تنص المادة (الأولى المعدلة ) من قانون منح الجنسیة العراقیة للعرب رقم 5 لسنة 1975 على أن : ( یجوز لوزیر الداخلیة منح الجنسیة العراقیة لکل عربی الذی یطلبها إذا کان قد بلغ سن الرشد دون التقید بشروط التجنس الواردة فی المادة (8/1) من قانون جنسیة العراقیة و یستثنى من ذلک الفلسطینیون ... إلخ ).
فهذا النص لم یشترط ألا یکون هذا العربی متمتعاً بجنسیة أخرى أو أن یتنازل عن الجنسیة التی یتمتع بها عند اکتسابه الجنسیة العراقیة مما یدل على أن المشرع قد حبذ إزدواج جنسیة العربی الذی یمنح الجنسیة العراقیة .
رابعاً : اکتساب الأجنبی الجنسیة العراقیة بالتجنس على أساس الإقامة واداء خدمة نافعة للبلاد :
تنص المادة (8 / 2 ) من قانون الجنسیة العراقیة رقم 43 لسنة 1963 على أن : ( لمجلس الوزراء بناءً على إقتراح الوزیر أن یقبل تجنس الأجنبی غیر العربی إذا کان من العناصر التی تؤدی خدمة نافعة للبلاد و تقتضی المصلحة العامة ذلک عند توافر الشروط الآتیة : 1ـ أن یکون بالغاً سن الرشد 2ـ دخل العراق بصورة مشروعة وکان مقیماً فیه عند تقدیم الطلب 3ـ أقام فی العراق بصورة مشروعة مدة لاتقل عن عشر سنوات متتالیات سابقة على تقدیم الطلـب 4ـ أن یکون حسن السلوک والسمعة ولم یحکم علیه بجنایة أو جنحة مخلة بالشرف 5ـ أن تکون له وسیلة جلیة للتعیش 6ـ أن یکون سالماً من الأمراض الإنتقالیة والعاهات الجسمیة و العقلیة 7ـ أن یکون من العناصر التی تؤدی خدمة نافعة للبلاد وتقتضی المصلحة العامة ذلک ).( و تقابلها المادة (8) من قانون الجنسیة العراقیة رقم 46 لسنة 1990 ) غیر النافذ ، و قد أوقف حکم هذه المادة بعد صدور القرار رقم 200 المتخذ بتأریخ 7/2/1980 الذی حددت فیه إقامة الأجنبی فی العراق بخمس سنوات ، بینما نص المادة (8 / 2 ) یتطلب إقامة الأجنبی فی العراق عشر سنوات متتالیات بصورة مشروعة ، و هذا یعنی إستحالة تحقق هذا الشرط.
فالنص المذکور اشترط عدة شروط لتأهیل الأجنبی للتجنس بالجنسیة العراقیة ولایوجد بینها شرط تخلیه عن الجنسیة الأجنبیة التی یحملها ، و هذا یعنی إغفاله هذا الشرط و فسحه المجال لحصول حالة إزدواج جنسیة المتجنس بالجنسیة العراقیة .
خامساً : عودة فاقد الجنسیة العراقیة إلى العراق و استعادته لجنسیته العراقیة التی فقدها :
سبق إن ذکرنا إن الفقرة الأولى من المادة (11) المعدلة من قانون الجنسیة العراقیة رقم 43 لسنة 1963 تنص على أن : ( کل عراقی اکتسب جنسیة أجنبیة فی دولة أجنبیة بإختیاره یفقد جنسیته العراقیة ) . ولکن وفقاً للفقرة الثانیة من المادة نفسها ( إذا عاد الشخص الذی فقد جنسیته العراقیة بموجب الفقرة الأولى إلى العراق بطریقة مشروعة و أقام فیه سنة واحدة یجوز للوزیر أن یعده بعد انقضائها مکتسباً الجنسیة العراقیة من تأریخ عودته إذا قدم طلباً لإستعادة الجنسیة العراقیة قبل إنتهاء المدة المذکورة ) .
فالفقرة الثانیة من المادة (11) لم تشترط لإستعادة فاقد الجنسیة ، جنسیته العراقیة تخلیه عن الجنسیة الأجنبیة التی اکتسبها وفقد بسببها جنسیته العراقیة ، فتزدوج جنسیته ، ( و تقابلها المادة (11/ أولاً ) من قانون الجنسیة العراقیة رقم 46 لسنة 1990 ) غیر النافذ .
سادساً: اکتساب الجنسیة العراقیة بزواج المرأة العربیة أو الأجنبیة من عراقی :
تنص المادة (12) من قانون الجنسیة العراقیة رقم 43 لسنة 1963 على أنه : ( 1 ـ أ ـ إذا تزوجت المرأة الأجنبیة من عراقی تکتسب الجنسیة العراقیة من تأریخ موافقة الوزیر . ولها أن ترجع عنها خلال ثلاث سنوات من تأریخ وفاة زوجها أو طلاقها منه أو فسخ النکاح و تفقد جنسیتها العراقیة من تأریخ تقدیمها طلباً بذلــک . ب ـ إذا کانت المرأة الأجنبیة غیر عربیة فلا یحق لها أن تقدم طلب إکتساب جنسیة زوجها العراقی إلا بعد مضی مدة ثلاث سنوات على الزواج و إقامتها فی العراق المدة المذکورة ویشرط إستمرار قیام الزوجیة حین تقدیم الطلب ویستثنى من ذلک من یتوفى عنها زوجها أو کان لها منه ولد ) .( و تقابلها المادة (12) من قانون الجنسیة العراقیة رقم 46 لسنة 1990 ) غیر النافذ .
فالمشرع العراقی لم یشترط وجوب تخلی المرأة العربیة أو المرأة الأجنبیة المتزوجة من عراقی عن جنسیة دولتها ، ولذلک إذا اکتسبت الجنسیة العراقیة بالزواج ولم یفقدها قانون دولتها جنسیتها بسبب هذا الزواج ، تزدوج جنسیتها .
سابعاً : رجوع الجنسیة العراقیة إلى المرأة العراقیة بسبب زواجها من أجنبی واکتساب جنسیة زوجها :
تنص المادة (12/3) من قانون الجنسیة العراقیة رقم 43 لسنة 1963 على أنه : ( إذا فقدت المرأة جنسیتها العراقیة بسبب اکتسابها جنسیة زوجها الأجنبی یحق لها أن ترجع إلى الجنسیة العراقیة إذا منح زوجها الأجنبی الجنسیة العراقیة أو إذا تزوجت هیَّ من شخص یتمتع بالجنسیة العراقیة و ترجع إلیها الجنسیة من تأریخ تقدیمها طلباً بذلک ).( و تقابلها المادة (12/3) من قانون الجنسیة العراقیة رقم 46 لسنة 1963 ) غیر النافذ .
فالمشرع لم یشترط فی النص لعودة الجنسیة العراقیة إلى المرأة العراقیة التی تتزوج من أجنبی وتفقد جنسیتها العراقیة بسبب هذا الزواج و اکتسابها جنسیة زوجها الأجنبی ، إذا منح زوجها الأجنبی الجنسیة العراقیة أو إذا تزوجت هیَّ من شخص یتمتع بالجنسیة العراقیة ، تخلیها عن الجنسیة الأجنبیة التی اکتسبتها بعد زواجها من أجنبی ، و هکذا تکون النتیجة إزدواج جنسیتها إذا لم یفقدها قانون دولة زوجها الأجنبی الجنسیة بسبب عودتها إلى الجنسیة العراقیة .
ثامناً : إلحاق الأولاد غیر البالغین سن الرشد بالجنسیة العراقیة تبعاً لوالدهم :
تنص المادة (13/1) من قانون الجنسیة العراقیة رقم 63 لسنة 1963 على أنه : ( إذا اکتسب أجنبی الجنسیة العراقیة یصبح أولاده الصغار عراقیین ) . (وتقابلها المادة ( 13/ أولاً ) من قانون الجنسیة العراقیة رقم 46 لسنة 1990 ) غیر النافذ .
ففی هذا النص قاعدة قانونیة آمرة ترتب إلحاق الأولاد غیر البالغین سن الرشد بالجنسیة العراقیة إذا کان والدهم قد اکتسب الجنسیة العراقیة سواءً أکان عربیاً أم أجنبیاً على أساس وحدة الجنسیة فی العائلة . فاذا کان قانون الدولة الأجنبیة التی یتمتع الأب بجنسیتها لا یفقدهم الجنسیة ، یقعون عندئذٍ فی حالة ازدواج الجنسیة ، علماً بأن المشرع العراقی لا یسمح لهم إختیار جنسیتهم الأجنبیة التی فقدوها تبعاً لوالدهم عند بلوغهم سن الرشد ، فیبقون فی الجنسیة العراقیة فی الوقت الذی لا تفقدهم دولة الأب الجنسیة .
المبحث الثالث
ازدواج و تعدد الجنسیة فی قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة و الدستور العراقی الجدید لسنة 2005
تضمن قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة والدستور العراقی الجدید لسنة 2005 عدة قواعد تعارض قواعد قانون الجنسیة العراقیة فی عدة مجالات أهمها إزدواج و تعدد الجنسیة ، و کالآتی :
المطلب الأول
ازدواج و تعدد الجنسیة فی قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة
نصت المادة (11/ج ) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة على أن : ( یحق للعراقی أن یحمل أکثر من جنسیة واحدة ، و أن العراقی الذی أسقطت عنه جنسیته العراقیة بسبب إکتسابه جنسیة أخرى ، یعد عراقیاً ) .
فهذا النص أخذ صراحة بمبدأ إزدواج و تعدد الجنسیة لعدة أسباب : أهمها هجرة عدد کبیر من العراقیین إلى دول العالم فی العهد السابق لأسباب سیاسیة و إقتصادیة و اکتسابهم جنسیة الدول التی هاجروا إلیها واستقروا فی إقلیمیها تحت ضغط ظروفهم القاسیة و لتمشیة أمورهم المعاشیة واستقرارهم فی ملجأ آمن ، وقد فقد أغلب هؤلاء جنسیتهم العراقیة إما بالإسقاط لأسباب سیاسیة وفقاً لقرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم 666 لسنة 1980 الذی کان ینص على أن : (1ـتسقط الجنسیة العراقیة عن کل عراقی من أصل أجنبی إذا تبین عدم ولائه للوطن و الشعب والأهداف القومیة والإجتماعیة العلیا للثورة.2ـ على وزیر الداخلیة أن یأمر بإبعاد کل من اسقطت عنه الجنسیة العراقیة بموجب فقرة (1) مالم یقتنع بناءً على أسباب کافیة بأن بقاءه فی العراق أمر تستدعیه ضرورة قضائیة أو قانونیة أو حفظ حقوق الغیر الموثقة رسمیاً). فالذین شملهم حکم هذا القرار بعضهم کانوا فی داخل العراق وتم إسقاط الجنسیة العراقیة عنهم وترحیلهم وإبعادهم ، و بعضهم الآخر کان فی خارج العراق .
و لذلک نصت المادة (11/هـ ) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة على إلغاء قرار مجلس قیادة الثورة المنحل المشار إلیه بقولها : ( یلغى قرار مجلس القیادة الثورة المنحل رقم 666 لسنة 1980 ویعد کل من أسقطت عنه الجنسیة العراقیة عراقیاً ).
أما القسم الآخر من العراقیین الذین هاجروا إلى الخارج ، فقد فقدوا جنسیتهم العراقیة بالزوال التلقائی وفقاً للمادة (11/ 1) من قانون الجنسیة العراقیة التی کانت تنص على أن: ( کل عراقی اکتسب جنسیة أجنبیة فی دولة أجنبیة باختیاره یفقد جنسیته العراقیة ). وقد نص و اضع قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة فی المادة (3/ب ) منه على أن: ( أی نص قانونی یخالف هذا القانون یعد باطلاً ).و لما کانت المادة (11/1 ) تخالف قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة ، فقد اعتبرها و اضع هذا القانون باطلاً .
و بما أن الشق الثانی من المادة (11/ج ) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة نص على أن العراقی الذی أسقطت عنه الجنسیة العراقیة بسبب اکتسابه جنسیة أخرى ، یعد عراقیاً ، و أن الشق الثانی من المادة (11/ هـ ) من القانون المذکور نص على أن کل عراقی أسقطت عنه الجنسیة العراقیة یعد عراقیاً ، فقد تم إلحاق کل الذین زالت عنهم الجنسیة وفقاً للمادة (11/1) من قانون الجنسیة العراقیة ، و کل من أسقطت عنه الجنسیة العراقیة وفقاً لقرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم 666 لسنة 1980 ، بالجنسیة العراقیة حکماً بقوة القانون ولکن مع إحتفاظهم بالجنسیة الأجنبیة التی اکتسبوها فی الخارج لعدم استقرار الأمن و الأوضاع السیاسیة فی العراق وعدم رغبة العدید من العراقیین الذین عادوا إلى العراق ورجعت إلیهم جنسیتهم العراقیة ، فی التخلی عن الجنسیة الأجنبیة . وهذا هو أهم سبب لقبول قانون إدارة الدولة العراقیة لمبدأ إزدواج و تعدد الجنسیة .
فهناک من ینتقد أخذ قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة بمبدأ إزدواج و تعدد الجنسیة صراحة فی المادة (11/ج ) منه ، لأنه یؤدی إلى إزدواج ولاء مزدوج و متعدد الجنسیة سیاسیاً وروحیاً وخلق صعوبات سیاسیة و إجتماعیة للفرد و الدولة فی المستقبل على المستوى الداخلی والدولی ، بینما هناک من یحبذ قبول مبدأ إزدواج الجنسیة لأسباب إقتصادیة و مبررات العولمة .وقبل أن ننهی موضوع هذا المطلب ، لنا ملاحظات على نصوص قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة من ثلاث نواحی هیَّ کالآتی : ـ
أولاً : هناک خلل تشریعی فی نص المادة (11/ج ) . إذ تنص هذه المادة علـــى أن : (یحق للعراقی أن یحمل أکثر من جنسیة واحدة ، وأن العراقی الذی أسقطت عنه جنسیته العراقیة بسبب إکتسابه جنسیة أخرى ، یعد عراقیاً ) .
فواضع قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة قد خلط فی هذا النص بین زوال الجنسیة تلقائیاً بحکم القانون و بین اسقاط الجنسیة بقرار من السلطة ، بینما کل حالة تختلف عن الأخرى من حیث أسبابها و آثارها .فهناک الزوال ، و الإسقاط والسحب ، و الزوال کان یتم تطبیقاً للمادة (11/1 ) من قانون الجنسیة العراقیة تلقائیاً بحکم القانون دون حاجة إلى أی إجراء آخر .لأن المادة (11/1 ) من قانون الجنسیة العراقیة کانت تنص على أن : ( کل عراقی اکتسب جنسیة أجنبیة فی دولة أجنبیة بإختیاره یفقد جنسیته العراقیة ) ، و ذلک لمنع وقوعه فی إزدواج الجنسیة ، و إحترام حریته فی تغییر جنسیته .
فإرادة الفرد هیَّ التی کانت تخلق سبب زوال الجنسیة عنه عندما کان یقوم بعمل إرادی یترتب علیه زوال الجنسیة عنه ، وهو ( اکتساب جنسیة أجنبیة فی دولة أجنبیة بإختیاره ) ، و تأخذ بهذا المبدأ قوانین بعض الدول منها إنکلترا وألمانیا والسوید والیابان و البحرین و الکویت و فنلندا و النرویج . و عدد کبیر من العراقیین الذین هاجروا إلى دول مختلفة لأسباب سیاسیة و إقتصادیة اکتسبوا جنسیة الدول التی استقروا فیها وزالت عنهم جنسیتهم العراقیة ، ولذلک عند وضع قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة عطل حکم المادة (11/1 ) من قانون الجنسیة العراقیة بالمادة ( 3/ ب ) منه التی نصت على بطلان أی نص قانونی یخالف أحکامه ، مثل المادة (11 / 1) من قانون الجنسیة العراقیة التی کانت ترفض إزدواج الجنسیة و تزیل الجنسیة عن کل عراقی یکتسب جنسیة أجنبیة فی دولة أجنبیة بإختیاره ، فی حین قبلت المادة (11/ هـ ) من قانون إدارة الدولة العراقیة مبدأ إزدواج و تعدد الجنسیة صراحة خلافاً للمادة (11/1) من قانون الجنسیة العراقیة ، بقولها فی المادة ( 11/ ج ) منه : ( یحق للعراقی أن یحمل أکثر من جنسیة واحدة… ). کما عد واضع قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة فی الشق الثانی من المادة (11/ ج ) منه کل عراقی أسقطت عنه الجنسیة العراقیة بسبب اکتسابه جنسیة أخرى عراقیاً بحکم القانون ، فخلط بین زوال الجنسیة و لاسقاطها . فقصده فی النص المذکور ینصب على (الزوال) لا ( الإسقاط ) .لأن العراقی الذی أسقطت عنه جنسیته العراقیة لم یکن بسبب اکتسابه جنسیة أجنبیة بإختیاره فی الخارج ، و إنما زالت عنه الجنسیة العراقیة تلقائیاً بحکم المادة (11/1) من قانون الجنسیة العراقیة . أما الإسقاط فکان یتم بتجرید العراقی من جنسیته العراقیة بقرار من السلطة المختصة (( وزیر الداخلیة )) على سبیل العقوبة و بخلاف إرادته بحجة قیامه بعمل من الأعمال التی تغضب السلطة . وهذه الأعمال ذکرت فی قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم 666 لسنة 1980 لأسباب سیاسیة بحتة بالنسبة للعراقی فی الداخل والخارج، لأن هذا القرار کان ینص على أن : (1ـ تسقط الجنسیة العراقیة عن کل عراقی من أصل أجنبی إذا تبین عدم ولائه للوطن و الشعب ... إلخ ) .
فالإسقاط کان یصدر به قرار من وزیر الداخلیة ویصیب العراقی بزعم مخالفته للقرار 666 المشار إلیه فیتم تجریده من جنسیته العراقیة بخلاف إرادته و إبعاده عن العراق إذا کان فی الداخل ، و لیس بسبب اکتسابه جنسیة أجنبیة فی الخارج باختیاره. و لذلک عند وضع قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة نصت المادة (11/ هـ) منه على إلغاء قرار مجلس قیادة الثورة المنحل و اعتبار کل من أسقطت الجنسیة العراقیة عنه عراقیاً ، فکان على واضع هذا القانون أن یصیغ الفقرة ( ج ) من المادة (11) منه کالآتی : ( یحق للعراقی أن یحمل أکثر من جنسیة واحدة ، و إن العراقی الذی زالت عنه الجنسیة العراقیة بسبب اکتسابه جنسیة أجنبیة باختیاره فی الخارج ، یعد عراقیاً من تأریخ عودته إلى العراق و تقدیمه طلباً خلال ثلاثة أشهر من تأریخ عـــودتــه و إقامته فی العراق المدة المذکورة ) .
أما سحب الجنسیة فهو أیضاً تجرید للعراقی من جنسیته العراقیة فی حالات معینة منصوص علیها فی قانون الجنسیة على سبیل الحصر ، و یتم السحب بقرار من وزیر الداخلیة تطبیقاً للمواد (15و16 و17) من قانون الجنسیـة العراقیة ، و السحب جوازی لا وجوبی بعکس قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم 666 لسنة 1980 والمادة (11 /1) من قانون الجنسیة العراقیة .
ثانیاً : إلحاق کبار السن بالجنسیة العراقیة حکماً بقوة القانون خطأ :
ألحقت الفقرة (ج ) من المادة (11) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة کل عراقی زالت عنه الجنسیة العراقیة بسبب اکتسابه جنسیة أخرى بالجنسیة العراقیة حکماً بقوة القانون ، و ألحقت الفقرة (هـ ) من المادة (11) من القانون المذکور کل عراقی أسقطت عنه الجنسیة العراقیة ، بالجنسیة العراقیة حکماً بقوة القانون أیضاً سواء أکان ذکراً أم أنثى ، بالغ سن الرشد أم غیر بالغ سن الرشد ، دون أی تمییز بینهم و دون إرادتهم ، و هذا غیر صحیح و مخالف لمبادىء الجنسیة ، لأن البالغ سن الرشد لا یجوز فرض الجنسیة علیه حکماً دون إرادته ورغبته فقد یغضبه ذلک و یغیض الدولة الأجنبیة التى یتمتع بجنسیتها . فالإلحاق هذا سبب للعراقیین الذی اکتسبوا جنسیة دول مختلفة الإزدواج فی جنسیتهم و الحرج الکبیر ، فقد لا یریدونه : لأنهم فی غنى عنها و یریدون البقاء فی الجنسیة الأجنبیة التی اکتسبوها ولایریدون العودة إلى العراق .ولذلک کان یجب أن تکون صیغة النصوص السابقة کالآتی
ثالثاً : هل لقانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة صفة الدستور لکی یلغی القوانین النافذة الأدنى منه ؟
من المبادىء العامة المستقرة فی علم القانون مبدأ ( التدرج التشریعی ) الذی یفید بأن للتشریع ثلاثة أنواع هیَّ ( التشریع الأساس ) و هو ما یسمى بـ ( الدستور ) و یحتل المرتبة العلیا ، و ( التشریع الرئیس أو العادی ) و هو ما یسمى بـ ( القانون ) الذی تضعه السلطة التشریعیة فی الدولة و یحتل المرتبة الثانیة بعد الدستور ، و ( التشریع الفرعی ) ، و هو التشریع التفصیلی الذی تضعه السلطة التنفیذیة بتخویل من الدستور ، أو من السلطة التشریعیة لتسهیل تنفیذ أحکام القوانین أو لتنظیم سیر الجهاز التنفیذی أو للمحافظة على الأمن و السکینة و الصحة العامة و هو ما یسمى بـ ( أنظمة و تعلیمات و قرارات ) و یحتل المرتبة الثالثة بعد الدستور و التشریع العادی . وکل نوع من هذه الأنواع الثلاثة یختلف عن الآخر من حیث موضوعه و السلطة التی تصدره و أهمیته ، و یعد التشریع الأساس ( الدستور ) القانون الأعلى فی الدولة و یکتسب بذلک علوه الخاص و سیادته على النوعین الآخرین ، إذ یستلزم صدروهما بالإستناد إلیه وعدم مخالفته وإلا عد التشریع الأدنى المخالف له غیر دستوریاً مما یجب الإمتناع عن تطبیقه ، سواء أکانت المخالفة موضوعیة أم شکلیة ، و هذا ما یطلق علیه ( مبدأ دستوریة القوانین ). أما إذا صدر التشریع الأدنى صحیحاً و مستنداً إلیه ، فیجب الخضوع له و إحترام أحکامه وهذا ما یطلق علیه ( مبدأ سیادة القانون ) .
فکل قاعدة تشریعیة أدنى تخضع للقاعدة التشریعیة الأعلى منها و تسمو علیها فی المرتبة وهذا ما یسمى بـ ( مبدأ التدرج التشریعی ) الذی یستلزم عدم مخالفة التشریع الأدنى للتشریع الأعلى من الناحیة الموضوعیة و الشکلیة .فإذا تعارض تشریعان مختلفان فی المرتبة ، یجب ترجیح التشریع الأعلى على التشریع الأدنى .
و نتیجة لذلک لا یجوز التشریع الفرعی أن یخالف شکلاً و موضوعاً التشریع العادی و التشریع الأساس ، ولایجوز التشریع العادی أن یخالف التشریع الأساس ، ولکن یجوز للتشریع الأساس أن یخالف التشریع العادی و التشریع الفرعی .
و التشریع لا یلغیه إلا تشریع آخر مثله فی القوة و المرتبة أو أعلى منه ضمن مبدأ تدرج التشریع .فالتشریع الفرعی یلغیه تشریع فرعی آخر مثله أو تشریع عادی أو تشریع أساس.أما التشریع الأساس فلا یلغیه إلا تشریع أساس آخر تصدره الهیئة التی لها حق إصداره طبقاً للإجراءات المنصوص علیها فی الدستور نفسه، أو یلغیه الشعب بوصفه مصدراً لجمیع السلطات فی الدولة ، و ذلک عن طریق الإستفتاء المباشر .
و من المبادىء العامة الأخرى المستقرة فی علم القانون مبدأ ( الحکم العام ) و ( الحکم الخاص ) .فالتعارض بین أحکام تشریعین لا یفید دائماً إلغاء التشریع السابق بالتشریع اللاحق إلا إذا کانا کلیهما من نوع أو صنف واحد ، کأن یکون کلاهما من الأحکام الخاصة أو العامة .أما إذا اختلفا بأن کان الحکم اللاحق خاصاً و الحکم السابق عاماً ، فإن الحکم الخاص اللاحق لا ینسخ الحکم العام السابــق کلیاً ، و إنما یظل الحکم الخاص اللاحق قائماً و یسری کاستثناء من الحکم العام السابق و ناسخاَ لما جاء به من تخصیص .وهکذا فإن الحکم الخاص لاحقاً کان أم سابقاً یقید الحکم العام ، فإذا کان الحکم الخاص سابقاً للحکم العام یعد استثناء من الحکم العام ،و إذا ورد بعده کان مقیداً و یطبق الحکم الخاص عند تعارضه مع الحکم العام .
أما إذا کان التعارض بین الحکم الخاص السابق و الحکم العام اللاحق ، فان الحکم العام اللاحق لا ینسخ الحکم الخاص السابق و لایعد إستثناءً من حکمـه و لا یقیده ، لأن الحکم الخاص لا یلغیه إلا حکم خاص آخر مثله .
فهل قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة له وصف الدستور حتى یعد القانون الأعلى فی الدولة وتکون له قوة إلغاء بعض المواد فی القوانین الخاصة فعلاً ؟ الجواب کلا ، فلا یمکن أن یرتقی إلى مرتبة الدستور ، لأنه قانون فوقی غیر مشرع بالطرق و الإجراءات الدستوریة المعروفة ، و بالتالی لیست له قوة إلغاء القوانین الخاصة النافذة .
ثم إن قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة یدخل ضمن دائرة (الحکم العام) کالقانون الإداری تماماً ، فلیس له أن یلغی أو یقید الحکم الخاص النافذ أو یقیده .
نظم الدستور العراقی الجدید بعض المسائل المتعلقة بالجنسیة فی المادة (18) المعدلة منه کالآتی : ـ
أولاً : الجنسیة العراقیة حق لکل عراقی ، و هیَّ أساس مواطنته.
ثانیاً : یعد عراقیاً کل من ولد لأب عراقی أو لأم عراقیة و ینظم ذلک بقانون .
ثالثاً : یحظر إسقاط الجنسیة العراقیة عن العراقی بالولادة لأی سبب من الأسباب، و یحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها ، و ینظم ذلک بقانون .
رابعاً : یجوز تعدد الجنسیة للعراقی. وعلى من یتولى منصباً سیادیاً أو أمنیاً رفیعاً التخلی عن أیة جنسیة أخرى مکتسبة . وینظم ذلک بقانون .
خامساً : لا تمنح الجنسیة العراقیة لأغراض سیاسة التوطین السکانی المخل بالترکیبة السکانیة فی العراق .
سادساً : تنظم أحکام الجنسیة بقانون ، وینظر فی الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاکم المختصة .
و فی هذا المطلب نشرح أحکام القواعد الدستوریة المتعلقة بموضوع بحثنا کالآتی :
الفرع الأول
کانت المادة (18/أولاً ) من الدستور العراقی الجدید تنص على أن : ـ (العراقی هو کل من ولد لأب عراقی أو لأم عراقیة ) .فهذا النص تضمن أخطاء فاحشة لایمکن أن تقع ممن درس القانون ، لأن النص لم یعرف العراقی ، و إنما فرض الجنسیة العراقیة على أساس حق الدم المنحدر من الأب بصفة عامة و حق الدم المنحدر من الأم بصفة عامة أیضاً!! فی حین أن أسس فرض الجنسیة و منحها لا تذکر عادة فی الدستور ، و إنما تحدد فی القانون الخاص للجنسیة الذی یصدر إستناداً إلیه ، کالقانون الذی أشارت إلیه المادة (18/ سادساً ) منـه بـقـولـها ( تنظم أحکام الجنسیة بقانون ... إلخ ) .
و من جهة أخرى ان فرض الجنسیة على أساس حق الدم المنحدر من الأب بصفة عامة و بصرف النظر عن مکان الولادة و جنسیة الأم ، مبدأ شائع وارد فی قوانین أغلب الدول ، مثل استونیا و فنلندا و المجرو السعودیة و ترکیا و الأردن و أنکلترا و الولایات المتحدة الأمریکیة و العراق .... إلخ .وذلک لضمان تماسک أبناء الشعب و المحافظة على نقاء عنصر السکان و عدم الرغبة فی زیادة النفوس المخلة بالترکیبة السکانیة فی العراق .فمثلاً تنص المادة (4/1 ) من قانون الجنسیة العراقیة رقم 43 لسنة 1963 على أن :ـ ( یعتبر عراقیاً من ولد فی العراق أو خارجه لأب متمتع بالجنسیة العراقیة ). وتنص المادة (3/3) من قانون الجنسیة الأردنیة على أن :( یعتبر أردنی الجنسیة من ولد لأب متمتع بالجنسیة الأردنیة ).
أما بالنسبة لحق الدم المنحدر من الأم ، فلا یمکن أن یکون بصفة عامة کما ذهب الدستور العراقی إلى ذلک ، و إنما یکون بصفة ثانویة .لأن قوانین عدد قلیل من الدول تفرض الجنسیة على المولود من إحدى وطنیاتها بأساس حق الدم وحده المنحدر من الأم بصفة عامة ، و إنما یستند إلى أساس حق الدم المنحدر من الأم بصفة عامة إذا کان الأب مجهولاً أو لاجنسیة له أو مجهول الجنسیة و حصلت الولادة منها فی إقلیـم دولتها ، بحیث یتعزز حق الدم المنحدر من الأم بحــق الإقلیم ، و لذلک تنص المادة (4/2) من قانون الجنسیة العراقیة على أن : ( یعتبر عراقیاً من ولد فی العراق من أم عراقیة و أب مجهول أو لا جنسیة له ).
أما المولود من الأم العراقیة و أب مجهول أو لا جنسیة له فی خارج العراق ، فلا یمکن فرض الجنسیة الأصلیة علیه لعدم تعزز حق الدم المنحدر من الأم بصفة ثانویة بحق الإقلیم ، لولادة المولود فی الخارج لا فی العراق .و لذلک یعطى له الحق عادة فی اختیار واکتساب الجنسیة العراقیة خلال مدة معینة ، و هذا ما نصت علیه المادة (5) من قانون الجنسیة العراقیة بقولها :ـ ( للوزیر أن یعتبر من ولد خارج العراق من أم عراقیة و أب مجهول أو لا جنسیة له عراقی الجنسیة إذا اختارها خلال سنة من تأریخ بلوغه سن الرشد بشرط أن یکون مقیماً فی العراق و غیر مکتسب جنسیة أجنبیة ).
أما المولود من أم عراقیة و أب أجنبی معلوم الجنسیة داخل العراق أو خارجه ، فلا یمکن فرض الجنسیة العراقیة الأصلیة علیه ، لأنه من صلب أب أجنبی معلوم الجنسیة ، و قانون دولة الأب یفرض علیه الجنسیة على أساس حق الدم المنحدر من الأب بصفة عامة حتماً ، و تحتج تلک الدولة على فرض الجنسیة على أبناء رعایاها ، کما تزدوج جنسیة المولود ، و هذه النتائج السلبیة لیست من مصلحة العراق ، ولا من مصلحة المولود .
و من جهة أخرى فإن التعریف الذی کانت المادة (18/أولاً ) من الدستور العراقی الجدید قد جاءت به( للعراقی ) فی البدایة غیر مألوف نهائیاً وعجیب ، لأن العراقی هــــو ( کل من یتمتع بالجنسیة العراقیة ) .فاذا اقتصرت الصفة العراقیة على المولود لأب عراقی أو لأم عراقیة فقط وفقاً للتعریف الذی أورده الدستور ، فماذا تعد وما هیَّ صفة المرأة الأجنبیة أو العربیة التی تکتسب الجنسیة العراقیة بالزواج من عراقی ـ ( الزواج المختلط ) ـ و من یکتسب الجنسیة العراقیة بالولادة المضاعفة ، أو بالتجنس على أساس الإقامة و أداء خدمة نافعة للبلاد ، و أولاد وزوجة المتجنس بالجنسیة العراقیة الذین ألحقوا بالجنسیة العراقیة تبعاً لوالدهم و لم یولدوا لأب عراقی أو لأم عراقیة ؟ أفلا یعد کل واحد من هؤلاء عراقیاً ؟ .
و بناءً على الانتقادات التی وجهت إلى الدستور بالنسبة لهذا النص ، فقد تم تعدیله و جعله کالآتی فی الفقرة ( ثانیاً ) من المادة (18) منه ( یعد عراقیاً کل من ولد لأب عراقی أو لأم عراقیة و ینظم ذلک بقانون ) .
فالتعدیل رفع العیب الأول فی النص و هو قصر الصفة العراقیة على کل من یولد لأب عراقی أو لأم عراقیة ، ولکن العیب الموضوعی الثانی بقی فی الدستور و هو الأخذ بمبدأ فرض الجنسیة العراقیة الأصلیة على کل من یولد لأم عراقیة داخل العراق و خارجه على أساس حق الدم المنحدر من الأم بصفة عامة و بصرف النظر عن جنسیة الأب .
الفرع الثانی
نص الشق الأول من المادة (18/رابعاً ) من الدستور العراقی الجدید على أنه: ( یجوز تعدد الجنسیة للعراقی ... إلخ ) .فالنص واضح من حیث موافقته للفقرة (ج) من المادة (11) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة بالنسبة للأخذ بمبدأ إزدواج و تعدد الجنسیة ، وقد سبق أن شرحنا أسباب ومبررات ذلک ، ولکن من الملفت للنظر هو ان الشق الثانی من المادة (18/ رابعاً) من الدستور الجدید قد تراجع عن مساواة کل من یحمل الجنسیة العراقیة فی الحقوق العامة التی وردت فی المادة (11/أ) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة التی تنص على أن :( کل من یحمل الجنسیة العراقیة یعد مواطناً عراقیاً و تعطیه مواطنته کافة الحقوق و الواجبات التی ینص علیها هذا القانون و تکون مواطنته أساساً لعلاقته بالوطن و الدولة )، إذ جاء فی الشق الثانی من المادة (18/ رابعاً ) من الدستور العراقی الجدید : (... و على من یتولى منصباً سیادیاً أو أمنیاً رفیعاً التخلی عن أیة جنسیة أخرى مکتسبة و ینظم ذلک بقانون ) . و لهذا فان واضع الدستور رغم قبوله مبدأ تعدد الجنسیة ، إلا أنه فرق بین العراقی الذی یحمل الجنسیة العراقیة فقط و بین العراقی المزدوج أو المتعدد الجنسیة بالنسبة لعدم جواز تولیه مناصب سیادیة رفیعة مثل منصب رئیس الجمهوریة و رئیس الوزراء و الوزراء و المخابرات و الأمن ... إلخ مالم یتنازل و یتخلى عن الجنسیة أو الجنسیات الأجنبیة التی یحملها ، و هذه إلتفاتة جیدة من واضع الدستور وأیضاً یقدر تأکیده على حرمان المتجنس بالجنسیة العراقیة فی بعض المواد الأخرى من الدستور مثل المادة (67 / أولاً ) و (76 / أولاً و ثانیاً ) من تولی منصب رئیس الجمهوریة و رئیس مجلس الوزراء .
إذا نصت المادة (67 / أولاً ) منه على أن : ( یشترط فی المرشح لرئاسة الجمهوریة أن یکون عراقیاً بالولادة و من أبوین عراقیین ) .ونصت المادة (76 / أولاً ) منه علــى أن : ( یشترط فی رئیس الوزراء ما یشترط فی رئیس الجمهوریة .... إلخ ).
فی حین نص الدستور فی المادة (49 / ثانیاً ) على أن ( یشترط فی المرشح لعضویة مجلس النواب أن یکون عراقیاً کامل الأهلیة ) ، و نص فی الفقرة (ثانیاً) من المادة (76 ) منه على أن : ( یشترط فی الوزیر ما یشترط فی عضو مجلس النواب ، وأن یکون حائزاً على الشهادة الجامعیة أو ما یعادلها ) .
الخاتمة :
تبین لنا من خلال البحث ان الجنسیة ظرف إسناد لتعیین القانون الواجب تطبیقه و المحکمة المختصة فی حل النزاع المشوب بعنصر أجنبی و المتعلق بالعلاقات الخاصة بین الأفراد ضمن دائرة القانون الدولی الخاص ، و أداة لتوزیع الأفراد جغرافیاً بیـن الدول ، و لذلک لا تقتصر أهمیتها على النظام الداخلی فی الدولة فحسب ، بل تمتد إلى النظام الدولی أیضاً ، مما یجب تنظیم فرضها و منحها و سحبها و إسترادها وفقاً للأسس و المبادىء الشائعة و المقبولة فی القانون الدولی الخاص و المـواثیق الدولیة ، منعاً من الإضطراب و الفوضى فی العلاقات بین الدول و حصول حالات اللاجنسیة و إزدواجها و تعددها التی تسبب المشاکل و الصعوبات للفرد و الدولة و المجتمع .
و بالنظر لحریة الدول فی تنظیم جنسیتها وفقاً لما یحقق مصالحها العلیا ، و ضعف هیمنة القانون الدولی على هذه الحریة ، فقد یخرق المشرع الوطنی المبادىء المثالیة المستقرة فی تنظیم الجنسیة ، و یسبب هذا الخرق حصول حالات اللاجنسیة و إزدواجها و تعددها ، و خلل فی قدرة الفرد على أداء الأعباء العامة الملزمة بها و المنبثقة من الجنسیات المزدوجة أو المتعددة التی یحملها ، مثل أداء الخدمة العسکریة الإلزامیة و الضرائب ، خاصة فی حالة الحرب بین الدول التی یتمتع مزودج أو متعدد الجنسیة بجنسیتها ، و لهذا تزید مساوىء الإزدواج و التعدد على محاسنهما و یؤدیان إلى الصعوبات و المشاکل الناتجة عنها و التی أشرنا إلیها فی البحث ، و لهذا تتوجه الدول إلى مکافحتهما و عدم تحبیذهما بوسائل داخلیة و دولیة ، و لعل أجدى الأسالیب لمکافحتهما هو أن تجبر الدولة کل ذی جنسیات مزدوجة أو متعددة فی إقلیمها على اختیار إحداها خلال مدة معینة ، و أن یترتب على اختیار إحداها فقدان الأخریات التی یحملها ، و عدم منح الجنسیة لأی شخص أجنبی و أولاده وزوجته إلا إذا تنازلوا و تخلوا عن جنسیاتهم الأصلیة ، وترتیب زوال الجنسیة الوطنیة عن الوطنی إذا اکتسب جنسیة أجنبیة فی الخارج بإرادته و إختیاره وعدم تعلیق هذا الزوال على إذن مسبق أو شروط تعجیزیة .
و قد کان الإتجاه التقلیدی للمشرع العراقی هو تفادی أسباب حصول إزدواج وتعدد الجنسیة فی السابق کما سبق إن ذکرنا ذلک ، و لکن الإتجاه الحدیث له هو إجازة حالات إزدواج و تعدد الجنسیة فی قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة و الدستور العراقی الدائم الجدید. ورغم هذا النهج الجدید الحدیث لواضع القانـون العراقی ، إلا أنه متردد فی إطلاق المبدأ و آثاره بدلیل انه قبله فی قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة بشکل مطلق ودون أی قید أوشرط ، فی حین رتب علیه فی الدستور الدائم حرمان مزدوج و متعدد الجنسیة من بعض الحقوق العامة عندما نص فی المادة (18/ رابعاً ) منه على أنه : (یجوز تعدد الجنسیة للعراقی ، و على من یتولى منصباً سیادیاً أوأمنیاً رفیعاً التخلی عن أیة جنسیة أخرى مکتسبة ، و ینظم ذلک بقانون) . فی حین کانت المادة (11/ج ) من قانون إدارة الدولة العراقیة تنص على حق العراقی فی أن یحمل أکثر من جنسیة واحدة بشکل مطلق ودون أی تقیید بقولها : (یحق للعراقی أن یحمل أکثر من جنسیة واحدة ... إلخ) وکانت المادة (11/أ ) منه تنص على أن ( کل من یحمل الجنسیة العراقیة یعد مواطناً عراقیاً و تعطیه مواطنته کافة الحقوق و الواجبات التی ینص علیها هذا القانون و تکون مواطنته أساساً لعلاقته بالوطن و الدولة ) .
کما نصت المادة (67/ أولاً ) من الدستور على أن : ( یشترط فی المرشح لرئاسة الجمهوریة أن یکون عراقیاً بالولادة و من أبوین عراقیین بالولادة ) ، ونصت المادة (76/ أولاً ) منه على أن : ( یشترط فی رئیس مجلس الوزراء الشروط اللازم توافرها فی رئیس الجهموریة.. إلخ ).وکانت هذه الإلتفاته جیدة من جانب واضع الدستور فی حرمان مزدوج و متعدد الجنسیة من حق التمتع ببعض الحقوق العامة وتولی المناصب السیادیة الرفیعة ، و کذلک حرمان المتجنس بالجنسیة العراقیة من هذه الحقوق. و لما کانت المادة (62) من قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الإنتقالیة تنص على أن :(یظل هذا القانون نافذاً إلى حین صدور الدستور الدائم و تشکیل الحکومة العراقیة الجدیدة بموجبه) اقترحت فی حینه تعدیل بعض أحکام القانونین المذکورین کالآتی:
The Author declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English)
First: Arabic Literature:
1. Hamid Mustafa, Principles of Private International Law, From the Point of View of Iraqi Law, Part One
2. Hassan Al-Mimi, Nationality in Tunisian Law, Tunisian Distribution Company, Tunisia 1971.
3. Dr. Shams al-Din al-Wakil, Summary of Nationality and the Status of Aliens. Second Edition, Knowledge Establishment, Alexandria, 1966.
4. Dr. Ghaleb Al-Dawoodi, International Private Law, General Theory and the Provisions of Iraqi Nationality. Second edition, Freedom House for Printing, Baghdad, 1978.
- Jordanian Private International Law, Second Book of Jordanian Nationality - Comparative Study of Al-Ruzna Press, Irbid / Jordan 1994.
- Private international law, the first part of the law and the united and foreigners in the law and the participation with Dr. Hassan al-Hedawi - House of books for printing and publishing in Mosul University 1982.
International Private Law. Nationality and Legal Status of Foreigners and Their Provisions in Iraqi Law - Dar Al Kutab for Printing and Publishing in Mosul University 1982.
- Memoirs in Private International Law, Al-Anwar Library, Riyadh, 1972.
- Jordanian Private International Law, Conflict of Laws and International Jurisdiction and Implementation of Foreign Judgments - Wael Study for Publishing and Distribution, Amman / Jordan 2005.
Explanation of the Iraqi Penal Code General Section Modern Printing House Basrah 1968.
The entrance to the science of law. Dar Wael Publishing and Publishing, Amman.
5. Dr. Fadel Zaki, Diplomacy in Theory and Practice, Modern Book Series, Baghdad, 1972.
6. Dr. Majed Al-Halawani, the abbreviation for special international rights. The first edition.
7. Dr. Mamdouh Abdul Karim Hafez, International Private Law according to the Iraqi and Comparative Laws. First edition of Freedom House for printing Baghdad 1973.
Second: Foreign literature:
1. Corral, Dieveltler Hossusi Hokuna Bazi Mysler. TERC. Istanbul,
2. Prof. Othman Fadhel Birki, Fatandaslik Hokkoko, Ankara 1965.
3. Professor Othman Fadhel Birki, Develtter Husseusi Hokkoko. Celt. 1. Incarra 1998.
4. Prof. Dr. Vidat Raast Cevig, Kanunlar intilafi, yasama ve yargilan catismalari, Istanbul 1967.
Third: Arab Research:
1. Lawyer Tariq Salameh Al-Jaroura, Naturalization on the Road to Investment in Jordan, published in the Journal of the Jordanian Bar Association, Research, January 20, 2002.
2. Dr. Ghaleb Al-Dawoodi:
(A) The effect of marriage on the nationality of married women in Iraqi and Turkish law, and published in the Journal of pens, part 13, second year, 1966.
B. Causes of dual nationality in private international law, published in the Journal of the Faculty of Commerce, University of Riyadh, second issue, first year, March 1972.
(C) Legal effects of adoption and annexation in Iraqi personal and citizenship laws and statutes, Journal of comparative law by the Iraqi Comparative Law Society, 15th issue, tenth year 1983.
S foreign technology and their own. Survey: Journal of Human Sciences and Graduate Studies at Yarmouk University, Volume 13, Issue 4, Irbid / Jordan, 1997.
(E) Dual nationality in Jordanian and comparative law.
Fourth: Foreign Research:
1. Prof. Othman Fadhel Birki, Turk Hokunda Evelynmenin Tavetti Tiziri (Ankh Hawk.
2. Hikmat Goduz, Evelynmin Taborit Ozirin Tsuri (Ad. Ce., 1961).
Fifth: Laws:
1. The Saudi Nationality System No. 8/20/5604 for the year 1373 AH.
2. Jordanian Nationality Law No. 6 of 1954.
3. Qatar Nationality Law No. 2 of 1961.
4. The Iraqi Nationality Law No. 43 of 1963 as amended.
5. Bahraini Nationality Act of 1963.
6. The Tunisian Nationality Act of 1963.
7. Algerian Nationality Act of 1970.
8. Federal Law No. 10 of 1975 amending certain articles of the Nationality and Passports Law No. 17 of 1972 in the United Arab Emirates.
9. The Iraqi Nationality Law and Civil Information No. 46 of 1990 is not in force.
10. The Iraqi State Administration Law for the Interim Period (30/10/2004), published in Issue No. 3981 / May 2004 of the Iraqi Chronicle.
11. The amended Iraqi constitution amended for the year 2005.