الملخص
ان لشبکة الانترنت اهمیة کبیرة فهی وسیلة لایمکن الاستغناء عنها فی تنشیط الاقتصاد الوطنی والعالمی لما توفره فی المیدان التجاری من سرعة ودقة فی انتقال المعلومات فضلا عما توفره من سریة فی تبادل البیانات فهی الوسیلة العصریة فی ابرام العقود والحصول على ما یحتاجه المنتفع من حاجیات وبضائع فسیحصل علیها فی غضون ثوان معدودات من خلال استخدام الشبکة، سواء اکان بالبرید الالکترونی ام بخدمة التصفح. ان الانتفاع بالشبکة یقتضی ابرام عقد الانتفاع بشبکة الانترنت وبمقتضى هذا العقد یستطیع المنتفع الانتفاع من الشبکة عن طریق الدخول الى شبکة الانترنت والاستفادة من کل الخدمات التی یوفرها هذا العقد کخدمة الایواء وخدمة المعلومات وخدمة نقل البیانات وخدمة الدخول عن بعد. ویتم هذا العقد مقابل مبلغ من المال یؤدیه المنتفع للمنتفع منه (مقدم الخدمة) مقابل الحصول على هذه الخدمات تضاف الیه بعض الرسوم الاضافیة حسب الاستخدام والاتصال ویمتاز هذا العقد بارتباطه بمدة معینة وغالبا ما تکون سنة قابلة للتجدید
الكلمات الرئيسة
الموضوعات
أصل المقالة
عقد الانتفاع بشبکة الإنترنت
Usufruct contract through web
سارة أحمد حمد کلیة القانون/ جامعة الموصل Sarah Ahmed Hamad College of law / University of Mosul Correspondence: Sarah Ahmed Hamad E-mail: |
(*) أستلم البحث فی 4/6/2006 *** قبل للنشر فی 28/9/2006.
(*) Received on 4/6/2006 *** accepted for publishing on 28/9/2006.
Doi: 10.33899/alaw.2007.160514
© Authors, 2007, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
مقدمة:
تلبیة لمقتضیات البحث العلمی فقد قسمنا المقدمة على فقرات کالآتی :
اولا : التعریف بموضوع البحث :
ان لشبکة الانترنت اهمیة کبیرة فهی وسیلة لایمکن الاستغناء عنها فی تنشیط الاقتصاد الوطنی والعالمی لما توفره فی المیدان التجاری من سرعة ودقة فی انتقال المعلومات فضلا عما توفره من سریة فی تبادل البیانات فهی الوسیلة العصریة فی ابرام العقود والحصول على ما یحتاجه المنتفع من حاجیات وبضائع فسیحصل علیها فی غضون ثوان معدودات من خلال استخدام الشبکة، سواء اکان بالبرید الالکترونی ام بخدمة التصفح. ان الانتفاع بالشبکة یقتضی ابرام عقد الانتفاع بشبکة الانترنت وبمقتضى هذا العقد یستطیع المنتفع الانتفاع من الشبکة عن طریق الدخول الى شبکة الانترنت والاستفادة من کل الخدمات التی یوفرها هذا العقد کخدمة الایواء وخدمة المعلومات وخدمة نقل البیانات وخدمة الدخول عن بعد. ویتم هذا العقد مقابل مبلغ من المال یؤدیه المنتفع للمنتفع منه (مقدم الخدمة) مقابل الحصول على هذه الخدمات تضاف الیه بعض الرسوم الاضافیة حسب الاستخدام والاتصال ویمتاز هذا العقد بارتباطه بمدة معینة وغالبا ما تکون سنة قابلة للتجدید.
ثانیا : هدف البحث
یستهدف هذا البحث ان یتناول بالدراسة والتحلیل القواعد القانونیة التی تحکم عقد الانتفاع بشبکة الانترنت الى جانب القواعد العامة التی تتلاءم احکامها مع طبیعة هذا العقد بغیة التوصل الى اجوبة قانونیة لجملة من التساؤلات الرئیسیة التی یمکن اجمالها بما یأتی :
1- ماذا نقصد بعقد الانتفاع بشبکة الانترنت ؟ وماهی ابرز خصائصه وماهی قواعد ابرامه التی ینفرد بها من بین صور التعاقد الاخرى ؟ وماهی طبیعته من الوجهة القانونیة ؟ وماهی العوامل والمبررات التی تقف وراء انتشار هذا العقد .
2- هل یعانی عقد الانتفاع بشبکة الانترنت من حیث تنظیمه القانونی من فراغ قانونی ام انه کأی عقد لایخرج عن حکم القواعد العامة ؟ ام ان الامر یتطلب تنظیماً وتدابیر قانونیة مغایرة وخاصة لتتلاءم مع خصوصیة هذا العقد ؟
ثالثا : نطاق البحث
ان نطاق البحث فی عقد الانتفاع بشبکة الانترنت یتحدد فی ضوء حقیقة ان هذا العقد لایخرج عن حکم القواعد العامة التی تحکم العقود التقلیدیة الا انه ینفرد فی بعض جوانبه بخصوصیة تحتم ایجاد قواعد خاصة وملائمة لتلک الخصوصیة.
رابعا : هیکلیة البحث
قسمنا البحث الى ثلاثة مباحث تناولنا فی المبحث الاول ماهیة عقد الانتفاع بشبکة الانترنت وخصصنا المبحث الثانی لالتزامات وحقوق کل من المنتفع والمنتفع منه فی عقد الانتفاع بالشبکة وناقشنا فی المبحث الثالث المسؤولیة المترتبة على عقد الانتفاع بشبکة الانترنت وانتهاء العقد.
المبحث الأول
ماهیة عقد الانتفاع بشبکة الانترنت
ان عقد الانتفاع بشبکة الانترنت یتم بین طرفین الطرف الأول فی العقد هو المنتفع منه (مقدم خدمة الانترنت) ویکون فی الغالب شخصا اعتباریا فی صورة شرکة، إذ یوفر للمنتفع الراغب فی استعمال الشبکة خدمة الانتفاع او الاشتراک أی یخوله منفذ الدخول الى شبکات الانترنت.
اما الطرف الثانی فی العقد فهو المنتفع من شبکة الانترنت. وهذا الطرف قد یکون شخصاً طبیعیاً کحالة سحب خط الانترنت فی المنازل او مکاتب المحاماة او عیادات الاطباء او النوادی او أی مکان یمکن فیه الاستفادة من شبکة الانترنت وقد یکون المنتفع شخصاً معنویاً کالشرکات بانواعها والمؤسسات الحکومیة والاهلیة.
وحیث ان الانتفاع من شبکة الانترنت یتم بموجب عقد خاص للانتفاع بشبکة الانترنت فهذا یقتضی التعریف بالعقد وبیان طبیعته القانونیة وهذا ما سنتناوله فی المطلبین الآتیین :
المطلب الأول
التعریف بعقد الانتفاع
الانتفاع لغة من الفعل (انتفع ، ینتفعُ ، انتفاعاً به ومنه : حصل منه على منفعة وفائدة). اما اصطلاحاً فلم نعثر عند تصفحنا للقانون المدنی العراقی ولاحتى فی القوانین المدنیة لبعض الدول العربیة ولا فی القانون الفرنسی أی تعریف لعقد الانتفاع ولا حتى تحت مسمیات اخرى اما فی الفقه القانونی فقد عرف بانه (عقد خاص للاشتراک بشبکة الانترنیت والذی یبرم بین الراغبین فی استعمال الشبکة ولترویج بضائعهم او للحصول على بیانات علمیة او ثقافیة او ترفیهیة وبین الشرکات التی تقدم خدمة الاشتراک).
فالدخول الى فضاء الانترنت یبدأ دوما بعقد اشتراک یعقده المشترک (المنتفع) مع مقدم خدمة الاتصال الذی یؤمن الاتصال بالشبکة للمشترکین وفی اغلب الاحیان یقوم مقدم خدمة الاتصال فی الشبکة بتقدیم خدمات اضافیة مکملة لخدمة الاتصال ومنها خدمة ایواء الموقع وخدمة الوصل بمنتدیات المناقشة والمجموعات الاخباریة وغیرها من الخدمات.
کما یعرض المنتفع منه على المنتفع فی الغالب خدمة المساعدة الفنیة المسماة بالخط الساخن (Hot Line) إذ تفید المنتفع فی حل المشکلات الفنیة التی قد یواجهها المنتفع الجدید للشبکة عبر خط الهاتف.
وتخضع عقود الاتصال بشبکة الانترنت لمبدأ سلطان الارادة کما هو الحال فی جمیع العقود الأخرى فینعقد العقد لمجرد التقاء ارادة المتعاقدین. وتتجلى هذه الارادة عادة من خلال التوقیع على محرر کتابی، ومن الشائع ان یبرم عقد الانتفاع بالشبکة الکترونیاً وذلک بمجرد حصول المنتفع على نسخة من قرص لین (Disquette) یقوم بدوره بفتحه فی الحاسب الشخصی التابع له فتبدو امامه شروط عقد الانتفاع واستمارة بیانات شخصیة یکفی ان یملأها ویرسلها الى المنتفع منه مع الرقم التعریفی لبطاقة الائتمان اما بوساطة البرید الالکترونی او بوساطة الفاکس او التلکس او بالبرید العادی لکی یعد ذلک قبولا لعرض المنتفع منه طبقا للشروط المحدودة فیه ومن ثم یؤدی الى نشوء عقد الانتفاع بشبکة الانترنت بین الطرفین.
وعادة یتضمن الایجاب الصادر عن المنتفع منه بصد ابرام عقد الانتفاع بشبکة الانترنت العناصر الآتیة :
1-مبلغ من النقود بمثابة اشتراک یدفع على شکل اقساط.
2-تقدیم الکیانات المنطقیة أی الادوات التی توصل المنتفع بالشبکة.
3-وسائط معلوماتیة مثل الـ سی دی روم وکتیبات Manuels
4-القیاس المعیاری للاشتراک کعدد الساعات المحددة او الساعات غیر المحددة او الساعات المجانیة المسموحة . . . الخ.
5-خدمة المساعدة الفنیة "hot line" .
6-سرعة خط الانترنیت فی الثانیة الواحدة .
وخلاصة القول یمکن ان نعرف عقد الانتفاع بشبکة الانترنت بانه عقد یرد على خدمة یمنحها المنتفع منه مقابل بدل یدفعه المنتفع على شکل اقساط. اما عن امکانیة انعقاد العقد فمن الممکن ان ینعقد بالتوقیع على محرر کتابی أی یکون عقداً تقلیدیا ومن الممکن ان یکون عبر الشبکة وذلک بارسال القرص اللین الذی تم ملء البیانات الخاصة به الى المنتفع منه. اما محل عقد الانتفاع بالشبکة فمحله الخدمة التی یقدمها المنتفع منه اما سبب هذا العقد فهو الحصول على الخط فی الشبکة مقابل اشتراک یدفعه المنتفع للمنتفع منه.
اما عن الموقف فی العراق. فان العراق مشترک مع الشبکة العالمیة للمعلومات المعروفة باسم (انترنت) من خلال موقع رئیسی تتفرع منه المواقع الفرعیة للمشترکین فی جمیع انحاء العراق. سواء أکانت مؤسسات عامة ام خاصة ام أفراداً. وتتولى مهمة تقدیم خدمات الاتصال مع الشبکة فی العراق "الشرکة العامة لخدمات الشبکة الدولیة للمعلومات". مقابل اجور على الاشتراک سواء أکان هذا الاشتراک متمثلا فی خدمة البرید الالکترونی ام فی جمیع خدمات الشبکة.
والى جانب ذلک فهنالک منظومة جدیدة وهی عبارة عن شبکة وطنیة للمعلومات خاصة بالمؤسسات والافراد داخل العراق فهی تعتبر شبکة مغلقة تسمى بـ "شبکة المعلومات الوطنیة" "انترنت" وتسمى بـ : "Warkaa Net" .
وفیما یخص الاطار القانونی لعمل هذه الشبکات فی العراق فلایوجد تشریع خاص بذلک. اما فیما یتعلق بخصائص عقد الانتفاع بالشبکة وشروطه فسنتناوله فی الفرعین الآتیین :
الفرع الأول
خصائص عقد الانتفاع
اولا : عقد الانتفاع عقد ملزم للجانبین:
حیث یلتزم مقدم الخدمة (المنتفع منه) بتوفیر خدمة الشبکة للمنتفع کما یلتزم المنتفع بعدة التزامات تتمثل بدفع الاشتراک والمحافظة على آلات وادوات المنتفع منه وتنفیذ التعلیمات والبنود الواردة فی العقد.
ثانیا : عقد الانتفاع من عقود المعاوضة :
فکل طرف منه یأخذ مقابلاً لما یعطى مقابلا لما یأخذ فمقدم الخدمة (المنتفع منه) یأخذ الاشتراک لقاء توفیر الخدمة والمنتفع یعطی الاشتراک لقاء اخذ الخدمة.
ثالثا : عقد الانتفاع من العقود مستمرة التنفیذ :
اذ لیس بامکان المنتفع الحصول على خدمة الشبکة التی ینشدها کلها فور انعقاد العقد انما یحصل علیها تدریجیا مع مرور الزمن کما ان تنفیذ مقدم الخدمة (المنتفع فیه) لالتزامه بنقل الخدمة لابد ان یمتد لمدة زمنیة معینة تکون فی الغالب على شکل ساعات یومیة محددة لمدة زمنیة معینة کسنة قابلة للتجدید، وکذلک بالنسبة لالتزام المنتفع بالمحافظة على الآلات والادوات العائدة ملکیتها لمقدم الخدمة (المنتفع منه) والتزامه بتنفیذ تعلیمات وبنود العقد طوال مدة العقد. وهکذا بالنسبة لالتزامه بدفع کلفة الخدمة على شکل اقساط شهریة.
ویترتب على کون عقد الانتفاع بشبکة الانترنت من العقود المستمرة التنفیذ انه اذا فسخ فلایکون للفسخ اثر رجعی لان ما نفذ من الالتزامات المستمرة لایمکن اعادته لارتباطه بالزمن الذی لایمکن ان یعود الى الوراء.
رابعا : عقد الانتفاع عقد رضائی :
یعد عقد الانتفاع بالشبکة من العقود الرضائیة التی تنعقد بمجرد ارتباط الایجاب بالقبول وتطابقهما فلا یشترط لانعقاده أی اجراء شکلی ایاً کانت مدته وعلیه یصح عقد الانتفاع وان کان شفهیاً ، وان کان فی الغالب ان یتم العقد بشکل نموذج مطبوع یتضمن اسماء الاطراف ومدة العقد والتزامات وحقوق الاطراف وکیفیة حل النزاعات .... الخ ، الا ان هذا النموذج هو وسیلة اثبات ولیس رکناً فی انعقاد العقد.
الفرع الثانی
شروط عقد الانتفاع
یتبین لنا أن الانتفاع بشبکة الانترنت یقتضی وجود عقد خاص للاشتراک بشبکة الانترنت إذ یبرم بین الراغبین فی استعمال الشبکة وبین الشرکات التی تقدم خدمة الاشتراک ، اذن یتضح لنا للانتفاع بالشبکة توافر الشروط الآتیة :
اولاً : وجود جهاز الحاسوب"Micro Computer" لدى الشخص الذی یرغب فی الاشتراک بالشبکة (المنتفع) .
ثانیا : جهاز مودم "Modem" وهی وسیلة الربط بشبکة الاتصال عبر الهاتف ویکون جهاز المودم اما خارجیا او داخلیا. وهو عبارة عن جهاز صغیر یربط بین الحاسبة والخطوط الاخرى یقوم بتحویل الاشارات الرقمیة "Digital" التی یتعامل بها الحاسوب الى المودم المربوط فی الحاسوب الآخر لیقوم بتحویلها الى اشارات رقمیة یمکن للحاسوب المرسلة الیه ان یتعامل معها.
ثالثاً : مجهز الخدمات (ISP) : ویقصد به الشرکات التی تعرض استعدادها لتجهیز خدمات الانترنیت فاذا ما کان فقط وجود هذا المجهز محلیاً فلن یکلف الاتصال بالشبکة شیئاً یذکر والعکس صحیح فاذا ما کان المجهز بعیداً عن المکان المراد تجهیزه بالخدمة فسوف یکلف ذلک الاشتراک مبالغ طائلة من الاموال ، ولهذا السبب لایکلف استخدام الشبکة فی الولایات المتحدة الامریکیة شیئاً یذکر وذلک لوجود نقاط لمجهز الخدمات داخل الولایات المتحدة.
رابعا : اسم الدخول "Password" : وهی وسیلة امان تحول دون سرقة المعلومات والاطلاع علیها بصورة مخالفة للقانون فبدون معرفة هذا الاسم لایمکن للمنتفع الدخول الى الکومبیوتر الآخر والحصول منه على البیانات التی یحتاجها.
خامسا : وجود اشتراک للحصول على الخدمة وهو مبالغ یؤدیها المنتفع الى الجهة المجهزة للخدمة تضاف الیها بعض الرسوم الاضافیة حسب الاستخدام والاتصال.
المطلب الثانی
الطبیعة القانونیة لعقد الانتفاع
اختلفت وجهات النظر حول الطبیعة القانونیة لعقد الانتفاع بشبکة الانترنت فیرى البعض أن هذا العقد هو عقد ایجار اشیاء وذلک لانطباق نص المادة (722) مدنی عراقی على هذا العقد بقولها "الایجار تملیک منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة وبه یلتزم المؤجر ان یمکن المستاجر من الانتفاع بالماجور" ولکننا نرى أن عقد الانتفاع بشبکة الانترنت لایدخل ضمن عقد الایجار لان ید المستاجر ید امانة ولایضمن الا بالتعدی بینما فی عقد الانتفاع بالشبکة نرى أن ید المستهلک ید ضمان على الاجهزة التی یقدمها المنتفع منه سواء هلک بتعد او بدون تعد لان المنتفع یلتزم بدفع قیمتها لکونه مسؤولا مسؤولیة کاملة بالمحافظة على هذه الاجهزة ولو لم تکن تحت یده او بحیازته .
ویرى البعض الاخر أن عقد الانتفاع بشبکة الانترنت یدخل فی نطاق عقد المقاولة فهو ینطبق مع احکام المادة (864) مدنی عراقی عندما عرفت عقد المقاولة بانه (عقد به یتعهد احد الطرفین ان یضع شیئا. ویؤدی عملا لقاء اجر یتعهد به الطرف الآخر) اذ ان الغرض الجوهری من هذا العقد لیس تأجیر هذه الآلة او هذا الجهاز بل هو العمل او الخدمة او المیزة التی یقدمها المنتفع منه للمنتفع لانه بدون هذا العمل او الخدمة لیس ثمة ایة قیمة للجهاز او الآلة فی ذاتها فما هو الا محض وسیلتین لتنفیذ العمل او الخدمة.
ولکن لایمکن اعتبار عقد الانتفاع بالشبکة عقد مقاولة لان الأجر فی عقد المقاولة یتم تحدیده اجمالیا عند ابرام العقد ویدفع بالطریقة المتفق علیها. وعند ارتفاع الاسعار فان المقاول یتحمل تبعة ذلک لان اجره قدر اجمالیا الا فی حالة الظروف الطارئة فعند ذلک تنظر المحکمة فی اعادة التوازن الاقتصادی بین التزامات المقاول والتزامات رب العمل.
فی حین ان البدل فی عقد الانتفاع بالشبکة یدفع على شکل اقساط قابلة للزیادة حسب ارتفاع الاسعار . فالذی یتحمل تبعة ذلک هو المنتفع ولیس المنتفع منه بینما نرى ان الذی یتحمل تبعه ارتفاع الأسعار فی عقد المقاولة هو المقاول الذی یکون بمثابة المنتفع منه عند القیاس على عقد الانتفاع بالشبکة.
ونرى أن عقد الانتفاع بالشبکة یدخل فی نطاق عقود الاذعان فهو ینطبق مع احکام المادة (167/ف1) من القانون المدنی العراقی حیث نصت على انه "القبول فی عقود الاذعان ینحصر فی مجرد التسلیم بمشروع عقد ذی نظام مقرر یضعه الموجب ولایقبل فیه مناقشة" وانطباقه مع الخصائص الممیزة لعقد الاذعان وهی :
1-الموجب (المنتفع منه) فی مرکز اقتصادی یسمح له بفرض شروطه.
2-العقد یتعلق بسلعة او مرفق ضروری من ضرورات الحیاة الحدیثة، والانترنت فی الوقت الحالی اصبح ضرورة لاغنى عنها فی کافة مجالات الحیاة سواء العلمیة او التجاریة وخاصة نحن فی عصر التجارة الالکترونیة.
3-الایجاب یصدر للناس کافة بشروط واحدة وعلى نحو مستمر ویغلب ان یکون ذلک فی صیغة مطبوعة تحتوی على شروط مفصلة لایجوز النقاش فیها واکثرها لمصلحة الموجب. فهی تارة تخفف من مسؤولیته العقدیة وتارة اخرى تشدد من مسؤولیة الطرف المذعن.
فالطریقة التی یبرم فیها عقد الانتفاع بالشبکة شبیه من عقود الاذعان فالمنتفع منه یعد نموذجا خطیا لعقد الانتفاع بالشبکة یتضمن اسم الطرفین ونطاقه الزمانی والمکانی والتزامات الطرفین والجزاء المترتب على مخالفتها ثم کیفیة تسویة المنازعات.
واذا کان حل المشکلة الذی اخذ به المشرع العراقی لحمایة الطرف الضعیف المذعن هو اخضاعه لنص المادة (167) من القانون المدنی التی تنص على انه :( ......، 2-اذا تم العقد بطریقة الاذعان وکان قد تضمن شروطا تعسفیة، جاز للمحکمة ان تعدل هذه الشروط او تعفی الطرف المذعن منها وذلک وفقا لما تقتضی به العدالة. ویقع باطلا کل اتفاق على خلاف ذلک. 3-ولایجوز ان یکون تفسیر العبارات الغامضة فی عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن ولو کان دائناً).
اذ یستخلص من هذا النص ان :
1- للقاضی ان یعدل او یعفی الطرف المذعن فی عقد الاذعان من الشروط التعسفیة.
2- یتمتع القاضی بسلطة واسعة فی تقدیر الشروط التعسفیة ولم یرسم له المشرع حدودا فی ذلک الا ما تقضی به قواعد العدالة.
3- أی اتفاق یحرم او یعدل من السلطة الممنوحة للقاضی بشان عقد الاذعان یعد اتفاقا باطلا لمخالفته للنظام العام.
4- اذا کان الشک یفسر دائما لمصلحة المدین فانه فی عقود الاذعان یجب ان یفسر فی مصلحة الطرف المذعن. دائنا کان ام مدینا".
مع انه لنا تحفظ على هذا الحل التشریعی اذ انه یسبب اضطرابا فی المعاملات بسبب اختلاف القضاة فی التفسیر والتباین فی اجتهاداتهم فی فهم الشروط التی ترد فی مثل هذه العقود لذا نمیل الى تایید الرای الذی یذهب الى (ان الحل التشریعی یجب ان یکون بتدخل المشرع لا القاضی لینظم عقود الاذعان ویضع لها حدودا یحمی بها الجانب الضعیف بحیث تکون حمایة واضحة ومحددة لتستقر المعاملات على اسس ثابتة).
کما ان اعتبار عقد الانتفاع بالشبکة من قبیل عقود الاذعان لایمنع من امکانیة استخدام اسالیب التعاقد الالکترونی ووسائلها من اجل ابرام واتمام عقد الانتفاع بالشبکة وذلک من خلال استخدام شبکة المعلومات وخاصة فی الدول التی قطعت شوطا بعیدا فی استخدام هذه الشبکات من قبل المؤسسات والادارات الحکومیة فیها التی اصبحت تعرف بـ (الحکومة الالکترونیة).
المبحث الثانی
التزامات وحقوق عقد الانتفاع بشبکة الانترنیت
سنقسم هذا المبحث الى ثلاثة مطالب نتناول فی المطلب الأول التزامات المنتفع ویتضمن المطلب الثانی التزامات المنتفع منه اما فی المطلب الثالث فسنناقش حقوق المنتفع والمنتفع منه على النحو الآتی :
المطلب الأول
التزامات المنتفع
لما کان عقد الانتفاع بالشبکة من العقود الملزمة للجانبین فان هناک التزامات تقع على عاتق المنتفع بالشبکة وتتحقق مسؤولیته قبل مقدم الخدمة (المنتفع منه) عن اخلاله باحد هذه الالتزامات. واول هذه الالتزامات یتمثل بدفع کلفة الخدمة المتفق علیها على شکل اقساط شهریة. فالخدمة التی یقدمها مقدم الخدمة (المنتفع منه) تتم بمقابل اذ اننا لسنا بصدد خدمة مجانیة. الا ان الحدیث عن المقابل النقدی یثیر مسالة کیفیة تحدید ذلک ان الاصل اذا کان هذا التحدید یتم بواسطة ارادة الطرفین فان طبیعة عمل مقدم الخدمة (المنتفع منه) التی ینفرد فیها بالخبرة والکفاءة العلمیة فی ظل التطور التکنولوجی قد تؤدی الى انفراد هذا الاخیر بتقدیر المقابل تقدیرا مبالغا فیه یعکس احد مظاهر عدم التوازن العقدی، فما مدى صحة انفراد مقدم الخدمة (المنتفع منه) بهذا التقدیر ؟ ومع افتراض الرضا الکامل بالتحدید لکلفة الخدمة من قبل الطرفین فما هی الاسس التی تتبع فی شان هذا التقدیر واذا کان المسلم به انه یجوز للمتعاقدین الاتفاق على تعدیل کلفة الخدمة فهل یجوز للمنتفع ان یطلب انقاص الکلفة اذا ما اتضح انه مغال بها. ان هذا التساؤل بدوره یعکس الاجابة عن سؤال آخر هو ما مدى سلطة القاضی فی تحدید المقابل الذی یستحقه مقدم الخدمة (المنتفع منه) ؟
ومن خلال الاجابة عن هذه الاسئلة سنقف على ماهیة هذا الالتزام. وفی هذا الصدد نلاحظ ان الاصل فی تحدید المقابل انه یجب ان یکون بواسطة المتعاقدین حیث یقوم الطرفان بتحدید کلفة الخدمة تحدیدا نافیا للجهالة ومن ثم لایخضع هذا التحدید للمقابل الا لحریة المتعاقدین تطبیقا لمبدا حریة التعاقد من دون تدخل ایة جهة اخرى.
والسؤال الوارد هنا ، هو : مامدى سلطة القاضی فی انقاص کلفة الخدمة المتفق علیها وذلک على سبیل الاستثناء من قاعدة (العقد شریعة المتعاقدین) إذ توجب عدم تعدیل کلفة الخدمة المتفق علیها الا باتفاق الطرفین او للاسباب التی یقررها القانون کانهیار التوازن الاقتصادی بین التزامات الطرفین بسبب حوادث استثنائیة عامة لم تکن فی الحسبان وقت التعاقد ؟.
فغالبا ما یکون تحدید کلفة الخدمة بمعرفة مقدم الخدمة (المنتفع منه) بحیث یتعین على المنتفع الاذعان لهذا التحدید اذا کان حریصا على ابرام العقد حیث یحدد مقدم الخدمة الکلفة التی یستوفیها نظیر الخدمة التی یقدمها بصورة لاتقبل المناقشة فیها. وعلى الرغم من اننا بصدد غیاب تنظیم تشریعی خاص بهذه المسالة فانه یمکن الاستعانة بنصوص التشریع التی تحد من تعسف الطرف القوی فی عقود الاذعان والتی تقر الغاء الشروط التعسفیة او تعدیلها ولکن بالتاکید فان سلطة القاضی فی انقاص کلفة الخدمة فی هذه الحالة سیسبقها اولا اعتبار هذا العقد من عقود الاذعان بالفعل.
کما یلتزم المنتفع من جهة اخرى بالمحافظة على الآت وادوات ومستلزمات الحصول على خدمة الانترنت وذلک ببذل عنایة الشخص المعتاد فی المحافظة علیها ویستفاد هذا الحکم من نص الفقرة الاولى من المادة (251) من القانون المدنی العراقی اذ جاء فیها ما نصه : "فی الالتزام بعمل اذا کان المطلوب من المدین هو ان یحافظ على الشیء . . . او کان مطلوبا منه ان یتوخى الحیطة فی تنفیذ التزامه فان المدین یکون قد وفى بالالتزام اذا بذل فی تنفیذه من العنایة ما یبذله الشخص المعتاد حتى ولو لم یتحقق الغرض المقصود".
یتضح من هذا النص ان على المنتفع بذل عنایة الشخص المعتاد فی الحفاظ على ما تحت یده من آلات وادوات الشبکة فاذا بذل هذه العنایة فانه یکون قد نفذ التزامه. وأخیرا یقع على عاتق المنتفع التزام آخر بمراعاة وتنفیذ التعلیمات والبنود الواردة فی العقد وعند اخلاله بهذه التعلیمات یعتبر مخلاً بالتزامه وبالتالی یفسخ العقد من مقدم الخدمة (المنتفع منه).
المطلب الثانی
التزامات المنتفع منه
ان البحث فی المسؤولیة المدنیة لمقدم الخدمة (المنتفع منه) یقضی بالبحث فی الالتزامات الملقاة على عاتقه اذ یؤدی الاخلال بها الى قیام المسؤولیة. وان المرجع فی تعیین هذه الالتزامات هو الارادة المشترکة للعاقدین متى ما کانت هذه الارادة صریحة بان تضمن العقد بنودا واضحة حدد بمقتضاها الطرفان الالتزامات التی تقع على عاتق کل منهما. الا ان الالتزامات العقدیة لاتتحدد فقط بما اورده المتعاقدان فی بنود العقد بل تتعدى ذلک الى ماهو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة وطبیعة الالتزام استنادا الى مبدا حسن النیة. فان اهم التزام یقع على عاتق مقدم الخدمة (المنتفع منه) هو الالتزام بتنفیذ التزامه بتوفیر خدمة الوصول الى شبکة الانترنت العالمیة للافراد والمؤسسات عبر ترکیب وتجهیز معدات لاسلکیة وغیرها خاصة بها وتابعة لها تسمح للمستخدم بالدخول الى شبکة الانترنت والحصول على الخدمات المعلوماتیة عبر بیانات مزود الخدمات (server) الخاص بمزود الخدمة وذلک مقابل اشتراکات معینة. ولکن هذا الالتزام یسبقه الالتزام بالاعلام والالتزام بالتبصیر. وهذان الالتزامان الاخیران سنتناولهما فی الفرعین الاتیین :
الفرع الأول
الالتزام بالاعلام
لقد تبنى الفقه والقضاء فی الاونة الاخیرة جملة من المفاهیم القانونیة المتطورة باتجاه مواکبة القانون للتطورات المادیة التی یشهدها المجتمع البشری، فمن المعروف ان أی تطور یظهر فی المجالات التقنیة والصناعیة یحمل فی طیاته الکثیر من المخاطر التی تکون ضحایاه –عادة- من المنتفعین بشبکة الانترنت لذلک من الطبیعی ولاجل حمایة هؤلاء ان یتم فرض قیود والتزامات على من یستغل هذه التطورات. وذلک للتخفیف من وطاة مخاطرها على المنتفعین بالشبکة. فکان من نتائج التطور العلمی الکبیر الذی ادى الى ظهور العدید من المبتکرات والاختراعات فی مجالات الحیاة المختلفة ان زاد المعروض من المنتجات على مختلف الانواع والاشکال عبر شبکة الانترنت. فالخصائص التی تمتاز بها الشبکة تفرض على مقدم الخدمة (المنتفع منه) واجب تقدیم البیانات اللازمة للمنتفع عن طبیعة هذا النوع من التعاقد، وتقدیم المعلومات اللازمة عن خصائص الخدمة المعروضة والبیانات الکافیة
عن اسم المؤسسة العارضة وکیفیة تسدید ثمن الخدمة المعروضة، وغیرها من البیانات اللازمة فی هذه الطائفة من العقود وهذا الواجب یعرف بـ (الالتزام بالاعلام
L, obligation d, information) وللکلام عن (الالتزام بالاعلام) یجدر بنا ان نتساءل عن ماهیة الالتزام بالاعلام وعن کیفیة تنفیذ هذا الالتزام وعن طبیعته القانونیة؟
فیعرف الالتزام بالاعلام بانه (التزام سابق على التعاقد، بموجبه یلتزم احد المتعاقدین بان یقدم للمتعاقد الاخر (عند تکوین العقد) البیانات اللازمة لایجاد رضاء سلیم کامل متنوع على علم بجمیع تفصیلات العقد)
نستنتج من هذا التعریف ان الالتزام بالاعلام هو التزام سابق على التعاقد یکون بموجبه للمنتفع منه ملتزما باعطاء معلومات خاصة وکافیة عن الخدمة التی یقدمها المنتفع.
اما عن کیفیة تنفیذ الالتزام – بالاعلام – فانه کاصل عام یجوز ان یتم بایة وسیلة ممکنة الاثبات. ویجوز ان یتم ذلک الکترونیا ایضا، ویجب ان تکون المعلومات التی یلتزم المتعاقد ببیانها واعلام المنتفع بها دقیقة وغیر مضللة وبعیدة عن التحایل والخداع والا فقد یتعرض المتسبب الى العقاب الجنائی فضلا عن قیام مسؤولیته المدنیة عن الاضرار التی تنجم عن هذا التضلیل، اما الطبیعة القانونیة للالتزام بالاعلام، فیثار التساؤل عن طبیعته القانونیة هل هو التزام بوسیلة ام التزام بنتیجة ؟
یذهب الرای الراجح الى ان التزام المنتفع منه هو التزام بوسیلة ولیس التزاما بنتیجة. فاذا ما تعرض المنتفع الى اضرار من جراء تعاقده عبر الشبکة بسبب غیاب المعلومات التی یفترض وجودها فان على المنتفع ان یثبت الخطأ الذی وقع به المنتفع منه فی هذا المیدان لکی یتمکن من اثارة المسؤولیة التعاقدیة للمنتفع منه. ومن هنا برزت اهمیة هذا الالتزام فی العقود التی تبرم عن بعد. فبرزت ضرورة اعلام المنتفع عن المشروع الذی یعرض الخدمة عن بعد بناءا على اعتبار مهم وهو البعد المکانی بین اطراف العقد وعدم قدرة المنتفع على معاینة الخدمة المعروضة.
فجاءت (التشریعات الالکترونیة) لتشمل مجموعة من الاحکام والقواعد القانونیة التی یتعین على المنتفع منه التقید بها تحت طائلة مواجهة عقوبات جزائیة وغرامات مالیة مرتفعة.
وخلاصة القول ان الالتزام بالاعلام هو التزام سابق على التعاقد یکون بموجبه المنتفع منه ملزما باعطاء البیانات اللازمة للمنتفع لکی یکون العقد صحیحا واذا ما اخل المنتفع منه بالتزامه هذا فسوف تترتب علیه المسؤولیة العقدیة. وان الالتزام بالاعلام هو من صنع القضاء الفرنسی واما تکییفه القانونی فهو التزام بوسیلة یلتزم بمقتضاه المنتفع منه تجاه المنتفع باعطاء البیانات اللازمة للتعاقد فاذا ما اراد المنتفع اثارة المسؤولیة التعاقدیة للمنتفع منه فما علیه سوى ان یثبت اخلال المنتفع منه بأداء التزامه.
الفرع الثانی
الالتزام بالتبصیر
من حق المنتفع ان یبصر بالمعلومات الجوهریة وهذه المعلومات هی :
اولا : وصف الخدمة محل العقد :
یلاحظ ان عقد الانتفاع بشبکة الانترنت یمکن ان یتعلق باعمال مختلفة من حیث موضوعه. وان کانت طبیعة العمل لاتعدل من جوهر العقد. فان اختلاف الاعمال یرجع الى تباین الخدمات التی یطلبها المنتفع من المنتفع منه (مقدم الخدمة). ومن ثم یتصور ان یمتد نطاق عقد الانتفاع بشبکة الانترنت الى الخدمات الآتیة :
1-خدمة الایواء (Service d'hebergement) وبمقتضى التعاقد على هذه الخدمة یلتزم المنتفع منه بتقدیم الادوات والاجهزة التقنیة وترکیبها فی الحاسب الالکترونی الخاص بالمنتفع لتضیف الیه امکانات اوسع تقنیا.
2-خدمة المعلومات : (Service d'information) وبمقتضى هذه الخدمة یتمکن المنتفع من الوصول الى قاعدة المعلومات لیختار منها ما یتلاءم وحاجاته الشخصیة ولن یتسنى ذلک لای منتفع آخر الا المنتفع المشترک فقط فی هذه الخدمة لقاء ثمن نقدی عن طریق کلمة السر.
3-خدمة نقل البیانات : (Transfert de donnes) وعن طریق هذه الخدمة یتمکن المنتفع من التزود باحدث المعلومات عن العدید من الموضوعات. التی لاتعد جزءاً من الخدمات الاساسیة المجانیة، بل هی خدمات خاصة ممتدة ویتحمل المنتفع تکالیف اضافیة لقاء اشتراکه فی هذه الخدمة.
4-خدمة الوصول المباشر للانترنت (Service de Compuserve) وهذه الخدمة تتیح للمنتفع وصولا غیر محدود للانترنت ومن ثم الاستفادة من خصائص محددة عن طریق کلمة السر ومودم ورقم وصول Compuserve .
5-خدمة الدخول من بعد (Telent) وهذه الخدمة تمکن المنتفع من امکانیة الاتصال مع آلاف من الحاسبات فی جمیع انحاء العالم المتصلة بالانترنت بدون العوز لطلبهم مباشرة ویستعمله المنتفع فی الغالب للوصول الى حاسبات مکتبة او مکتبات الجامعات المنتشرة فی جمیع انحاء العالم.
اذ ینبغی وصف الخدمة محل العقد من جانب مقدم الخدمة (المنتفع منه) وصفا دقیقا یتحقق بموجبه علم المنتفع بمحل العقد علماً کافیا نافیاً للجهالة. وتفرض المادة
(1-111L.) من تقنین الاستهلاک على عاتق کل مقدم خدمة (المنتفع منه) التزاما بتبصیر المنتفع بالخصائص الاساسیة للمنتج او للخدمة.
غیر ان الواقع العملی ینبئ عن ان وصف الخدمات الذی یتم فی العروض الصادرة عن المواقع التجاریة عبر الانترنت یتسم بالایجاز وعدم الدقة.
وباستقراء النصوص القانونیة التقلیدیة فی التقنین المدنی الفرنسی نلاحظ ان المادة (1602) تلزم المنتفع منه بان یحدد بوضوح محل التزامه هذا من جانب ومن جانب آخر نجد ان المادة (166) مدنی عراقی تقرر أن الشک یفسر فی مصلحة المدین. واذا کان المنتفع یعد فی نطاق عقد الانتفاع بالشبکة طرفا مذعنا لشروط المنتفع منه کطرف قوی فی الرابطة العقدیة فنجد الفقرة الثالثة من المادة (167) تقرر انه "ولایجوز ان یکون تفسیر العبارات الغامضة فی عقود الاذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن"
ووفقا لعبارات النص الفرنسی فان کل شرط مبهم او غامض یکون تفسیره ضد مصلحة المنتفع منه.
اما عن امکانیة تعدیل "الخدمة" فان خدمة الانتفاع بالشبکة یتم توفیرها للمنتفع مقابل مبلغ معین من النقود کاشتراک ومن المحتمل فی ظل التطور التقنی فائق التصور ان تتحسن الخدمة دائما مما یوحی بامکانیة زیادة الاشتراک النقدی، ومن ثم یجب على المنتفع منه اعلام المنتفع وقت التعاقد بشان الاشتراک الحالی ونطاق احتمالیة زیادته، وان یکون للمنتفع رغم الاعلام الحق فی فسخ العقد اثناء تنفیذه.
وان کان له هذا الحق الا انه لایملک الا تنفیذ العقد وفق ماتم الاتفاق علیه، فلیس له مکنة تعدیل هذه الخدمة او قیمة الاشتراک من جانبه.
غیر ان ضعف مرکزه فی علاقته بالمنتفع منه یوجب تحدید علاقته التعاقدیة به على اسسس موضوعیة قد تصل الى تقیید الحریة التعاقدیة لتحقیق التوازن العقدی على اساس من وجوب المساواة الفعلیة بین طرفین غیر متکافئین احدهما هو المنتفع یسعى لاشباع حاجاته وهو فی موقف المضطر والآخر یسعى لتحقیق الربح مما یخشى معه استغلال الاخیر لحاجة الاول.
ثانیا : التحدید الجازم لشخصیة المنتفع منه :
یجب على المنتفع منه فی نطاق الثقة المشروعة ومبدا حسن النیة ان یعلم المنتفع بالشبکة بکافة بیاناته التی تحدد شخصیته بطریقة قاطعة وقت ان یعرض علیه الایجاب الالکترونی. ولن یکون ثمة توازن موضوعی وحقیقی بین الطرفین الا فی نطاق الامان والسلامة بین الطرفین فی رحاب الثقة التی ینبغی ان یودعها کل منهما امانة لدى الآخر.
وصواب ما قررته المادة (8 – 121 L.) من تقنین الاستهلاک الفرنسی عندما فرضت على مقدمی الخدمة (المنتفع منهم) بالادلاء للمنتفعین من الشبکة بالبیانات التی تحدد شخصیتهم بطریقة قاطعة لا لبس فیها ولاغموضاً مثل اسم الشرکة وطبیعتها القانونیة، وعنوان مرکز ادارتها الرئیسی اذا کان لها اکثر من فرع وتوضیح انه المسؤول عن الایجاب المعلن ... الخ، والا عوقب المنتفع منه عند اخلاله بتنفیذ هذا التزام بالغرامة، هذا من جانب ومن جانب اخر یتطلب المجلس الفرنسی لحمایة المنتفع ضرورة اعلام المنتفع باسم الممثل القانونی للشرکة والسجل التجاری الخاص بها فضلا عن کل ما من شانه تمکین المنتفع بالشبکة من النفاذ الى موقع الشرکة بکل یسر ومعرفة کل ما یتعلق بالخدمة التی تقدمها.
ثالثا : مقابل الخدمة :
یجب على المنتفع منه اعلام المنتفع من الشبکة وقت الایجاب الصادر منه بالمقابل النقدی لکل اداء للخدمة وفقا لمحل هذا الایجاب.
وفی ذلک تنص الفقرة الاولى من المادة 14 من القرار الصادر فی 13 دیسمبر من سنة 1987 على ان المقابل لقاء اداء کل خدمة تقدم للمنتفع وفقا لتقنیات الاتصال عن بعد یجب ان یعین بطریقة واضحة للمنتفع من طریق کل وسیلة تیسر الاثبات وذلک قبل تمام العقد.
المطلب الثالث
حقوق المنتفع والمنتفع منه
ان حقوق مقدم الخدمة (المنتفع منه) تقابل التزامات المنتفع من الشبکة فمن حق مقدم الخدمة الحصول على کلفة الخدمة التی یقدمها للمنتفع ومن حقه الزام المنتفع بالمحافظة على الالات والادوات التی قدمها إذ تعتبر من مستلزمات توفیر الخدمة للمنتفع من الشبکة کما من حقه الزام المنتفع بتنفیذ التعلیمات والبنود الواردة فی عقد الانتفاع بالشبکة، واذا ما اخل المنتفع بأحد هذه الالتزامات کان لمقدم الخدمة (المنتفع منه) الحق فی فسخ العقد وقطع الخدمة.
اما حقوق المنتفع فتقابل التزامات مقدم الخدمة (المنتفع منه) فمن حق المنتفع الحصول على خدمة الانترنت مقابل الکلفة التی یدفعها للمنتفع منه وکما منح المنتفع الحق فی الرجوع عن العقد اذ ان الاصل ان العقود باعتبارها من اهم مصادر الالتزام محکومة بموجب القواعد العامة بجملة من المبادئ الاساسیة. وهذه المبادئ تتمثل فی کون العقد شریعة المتعاقدین وانه متى ما انعقد لایمکن لاحد المتعاقدین ان یتنصل منه. اما الامر الذی نحن بصدده فهو اعطاء الحق لاحد طرفی العقد وهو المنتفع فی الرجوع عنه بارادته بعد ابرامه فی مهلة معینة. ولعل الدافع وراء اعطاء هذا الحق یرجع الى ظروف التعاقد ذاتها والى النظرة الى المنتفع بوصفه الطرف الاضعف فی العلاقة العقدیة وهذا الحق فی الرجوع یتعلق بطائفة العقود التی تبرم عن بعد واستنادا الى هذا شرعت تشریعات فی دول عدیدة باتجاه منح الحق فی الرجوع عن العقد للمنتفع کجزء من تدابیر لحمایة المنتفعین من الشبکة. اذا ما تصورنا ان تقدیم الخدمات یتم عن بعد، وقد یشکل ذلک خطرا بالنسبة للمنتفع ولاسیما ان دوره یقتصر على استقبال سی دی روم یتیح له الربط مع الشبکة هذا من جانب ومن جانب اخر فان العرض او الایجاب الذی یقدم للمنتفع اذا ما وافق قبولا فیتم العقد وینفذ مباشرة وفی الحال. سواء عن طریق استقبال السی دی روم سابق الذکر او بترکیب الکیان المنطقی فی الحاسب الخاص للمنتفع لیتسنى له طلب خدمات اکثر. ففی الحالتین یبدو مبرراً تخویل المنتفع حق العدول خلال مدة معینة ملائمة للتحقق من استفادته بالخدمات التی سیتعاقد علیها بطریقة عملیة.
اذ یتبین لنا من خلال الاطلاع على تقنین الاستهلاک الفرنسی والقانون المرقم (21-88) فی 6 کانون الثانی 1988 (الملغی) والمکمل بالمرسوم 1 ایلول 1992 بشان بیع المسافات والتوجیه الأوربی الصادر فی هذا الشان .
ان لحق الرجوع فی العقد الالکترونی اهمیة خاصة وذلک لحمایة مصالح المستهلک (المنتفع) لان المشتری فی الغالب من الاحوال لایمکن رؤیة المبیع رؤیة کافیة او ان ارادته جاءت ارادة متسرعة دون ان یکون له الوقت الکافی للتدبر والتامل فی التعاقد المقدم الیه. فضلا عن قلة خبرته او انعدامها احیانا فیما یتعلق بموضوع التعاقد فرخص المشرع للمتعاقد فی مثل هذه الظروف خیار الرجوع من تعاقده بمحض ارادته.
ویعد هذا الحق من القواعد القانونیة الامرة التی لایجوز الاتفاق على ما یخالفها. فلا یجوز لاطراف العقد الاتفاق على عدم شمول العقد بهذا الحق الذی یمنح المنتفع حق الرجوع خلال مدة محددة قانونا فکل اتفاق من هذا القبیل یقع باطلا.
وتحدد توجیهات المفوضیة الاوربیة بالرقم 7/97 الصادرة بتاریخ 20 ایار 1997 المهلة التی بامکان المنتفع خلالها ممارسة حقه بالرجوع عن الشراء بالنسبة للخدمات :
یحق للمنتفع الرجوع عن الشراء خلال (7) ایام من تاریخ ابرام العقد او من تاریخ املاء المنتفع منه الاقرار الخطی وتمتد فی حالة تخلف هذا الاخیر عن القیام بالتزاماته الى ثلاثة اشهر.
ولایحق للمنتفع عادة استعمال حق الرجوع فی عدد معین من الحالات مالم یتم الاتفاق بین الاطراف على غیر ذلک، منها الحالة التی یکون فیها موضوع العقد خدمات تتغیر اسعارها وفقا لتقلبات اسعار السوق ولایستطیع (المنتفع منه) التحکم بها.
کما تحدد المادة السادسة من مشروع التوجیه الاوربی الخاص بالعقود عن بعد مهلة ممارسة حق الرجوع فی مجال الخدمات المالیة بـ (7) ایام تبدا من تاریخ ابرام العقد او من تاریخ التزام المنتفع منه بتوفیر المعلومات للمنتفع.
فضلا عن ذلک فقد نظم العقد النموذجی الفرنسی احکام الرجوع فی البند التاسع تحت عنوان (مدة الرجوع) فنص على ان مدة الرجوع هی بالنسبة للخدمات (7) ایام کذلک وتحسب من یوم انعقاد العقد وذلک اذا کان المنتفع قد تسلم التاکید من المنتفع منه بما یتضمنه من معلومات بالبرید الالکترونی. وفی حالة عدم احترام المنتفع منه لالتزامه بالتاکید بالبرید الالکترونی تمتد مدة الرجوع الى ثلاثة اشهر تحسب من یوم انعقاد العقد فاذا ماقام المنتفع منه بتسلیم التاکید المذکور خلال مدة الثلاثة اشهر المحددة یتم احتساب مدة السبعة ایام من تاریخ تمام التاکید. فاذا ما باشر المنتفع حقه بالرجوع التزم المنتفع منه باعادة المبالغ التی دفعها المنتفع دون ایة نفقات اضافیة، وذلک خلال فترة ثلاثین یوماً کحد اقصى من اعلامه باستخدامه حق الرجوع.
ومن خلال قراءة البند التاسع من العقد النموذجی الفرنسی یتبین لنا أن احکام هذا البند یعد تطبیقا لتوجیه الاتحاد الاوربی المرقم 7/97 والصادر بتاریخ 20 ایار 1997 وهکذا یمکننا القول أن القوانین التی وضعت حق الرجوع انما تقرر هذا الحق لیکون بمثابة امتیاز منحه المشرع لبعض الاشخاص فی العلاقة العقدیة إذ یهدف من ورائه الى اعادة التوازن الاقتصادی الذی قد یفتقد فی هذه العلاقة التعاقدیة.
اما بالنسبة للقانون المصری فقد جاء فی المادة 20 من المشروع المصری انه "مع عدم الاخلال باحکام الضمان القانونیة والاتفاقیة یجوز للمنتفع ان یفسخ العقد المبرم الکترونیا خلال خمسة عشرة یوما التالیة على تاریخ تسلمه للسلعة او من تاریخ التعاقد على تقدیم الخدمة وذلک بدون حاجة الى تقدیم مبررات".
اما بالنسبة للقانون المدنی العراقی فلم یتضمن احکاماً خاصة لحمایة المنتفع من الشبکة فی التعاقد عن بعد وبالرجوع الى القواعد العامة. یجوز اعطاء امکانیة الرجوع عن العقد لاحد اطرافه بموجب نصوص قانونیة وهذا ما یوحی به المفهوم المخالف لنص المادة (146/1) من هذا القانون اذ جاء فیها (اذا نفذ العقد کان لازما ولایجوز لاحد العاقدین الرجوع عنه ولاتعدیله الا بمقتضى نص فی القانون او بالتراضی) کما یبرر هذا الاتجاه ایضا متطلبات تنفیذ العقود بطریقة مع ما یوجبه حسن النیة فی التعامل. ولکننا نرى من الناحیة العملیة فی العراق أنه لایمنح المنتفع حق العدول عن عقد الانتفاع بشبکة الانترنت بل ان دور المنتفع یقتصر على مجرد القبول بکل شروط وبنود العقد ومنح حق واحد فقط هو حقه فی الفسخ خلال 15 یوماً من تاریخ ابلاغ المنتفع منه برغبته فی الفسخ وذلک بتقدیم مذکرة وابداء الرغبة بفسخ العقد والا سوف یتجدد العقد شهریا اما بعد انتهاء مدة العقد وهی عادة سنة فیجب انعقاد عقد جدید اذا ابدى المنتفع رغبته بالتجدید خلال 5 ایام من تاریخ استحقاق آخر قسط بالمدة المحددة فی العقد وهی عادة السنة. وهنا نرى مدى إذعان المنتفع للمنتفع منه ووجوب توفیر حمایة کافیة للمنتفع لإعادة التوازن الاقتصادی بین طرفی العقد.
المبحث الثالث
المسؤولیة المترتبة على عقد الانتفاع بشبکة الانترنت وانتهاء العقد
لقد بینا أن عقد الانتفاع بالشبکة من العقود الملزمة للجانبین فاذا ما اخل احد طرفی العقد بالتزاماته ترتبت علیه المسؤولیة التعاقدیة، کما وضحنا کیفیة نشاة العقد وفی هذا المبحث سنبین کیفیة انتهائه ولهذا سنقسم هذا المبحث الى مطلبین نتناول فی المطلب الاول المسؤولیة المترتبة على عقد الانتفاع بالشبکة وفی المطلب الثانی انتهاء عقد الانتفاع بالشبکة على النحو الآتی :
المطلب الأول
المسؤولیة المترتبة على عقد الانتفاع
لقد ذکرنا خلال بحثنا ان المنتفع بالشبکة یرتبط بالشبکة عن طریق عقد الانتفاع بالشبکة وقد بینا هذا العقد وذکرنا شروطه ولذلک اذا لم یقم المنتفع منه بتنفیذ التزامه الذی انشأه العقد ولایمکن اجباره على تنفیذه وکذلک اذا اصبح تنفیذ الالتزام مستحیلا بخطئه فانه یسال عن تعویض المنتفع بالشبکة عن الضرر الذی یصیبه نتیجة ذلک وکذلک الحکم اذا تاخر المنتفع منه فی تنفیذ التزامه . والمسؤولیة التی تتحقق فی هذه الحالة هی مسؤولیة تعاقدیة او عقدیة لانها ناشئة عن الاخلال بالتزام مصدره العقد (عقد الانتفاع بالشبکة). ولکن متى یعتبر المنتفع منه مقدم الخدمة غیر قائم بتنفیذ التزامه ؟ او بمعنى آخر ما هی الطبیعة القانونیة لالتزام المنتفع منه (مقدم الخدمة) هل هو التزام بتحقیق نتیجة ام التزام بوسیلة ؟
وللاجابة عن هذا السؤال یجب التفریق بین امرین :
الامر الاول : بالنسبة للشرکات المنتفع منه (مقدم الخدمة) التی یقتصر نشاطها على تزوید المنتفع بالادوات اللازمة لربط حاسبه الالکترونی بالشبکة فقط ، إذ تعد ملتزمة فی هذا الصدد بتحقیق نتیجة، بحیث لاتعتبر الشرکة قد قامت بوفاء التزامها الا اذا تمکن المنتفع بمجرد النقر على حاسبه الالکترونی من بلوغ الغایة وهی الاتصال بالشبکة اما اذا لم یستطع المنتفع منه من الاتصال بالشبکة فتکون الشرکة مخلةً بتنفیذ التزامها وتتحقق مسؤولیتها التعاقدیة.
الامر الثانی : بالنسبة للشرکات المنتفع منها التی تضیف الى نقاط الاتصال بالانترنت قیمة مضافة الا وهی المحتوى المعلوماتی فانها تلتزم بضمان سهولة الوصول الى المعلومة أی للخدمة التی حددها مضمون الاتفاق بینها وبین المنتفع اذ ان (مقدم الخدمة) المنتفع منه فی هذه الحالة لایلتزم بوسیلة.
وفی الغالب ان یتضمن الاتفاق على الزام مقدم الخدمة المنتفع منه بمساعدة المنتفع فنیا بحیث لاینتهی عمله بمجرد توصیل الحاسب الالکترونی للمنتفع بشبکة الانترنت وتوفیر نقاط الاتصال بما یستلزمه من ادوات تقنیة بل یتعهد بمساعدته على تذلیل العقبات الفنیة التی قد تحول بینه وبین ابرام العقود الالکترونیة والراجح ان یسعى المنتفع للحصول على هذه الخدمة لیضمن استمراریة توازن موقفه مع التطور التقنی السریع بما یجعله فی مأمن من تقلبات السوق الالکترونی.
ویقرر البعض فی هذا الصدد انه یعد مجاوزا للحد ان نطالب المنتفع منه (مقدم الخدمة) بان یضمن للمنتفع ادراک الخدمات التی لایملک المنتفع منه لها ضبطا. اما تخویل المنتفع مکنه الاتصال بالانترنت او الربط بالشبکة عن طریق ما وفره المنتفع منه من نقاط الاتصال او الربط فلا نخاله الا التزاماً بتحقیق نتیجة.
ولذلک نرى ان المقدمین للخدمات (المنتفع منهم) یذهبون الى تحدید عقدی لمسؤولیتهم فی حالة عدم امکانیة توفیر المحتوى المعلوماتی للخدمة.
غیر ان هذا الفرض اذا مابدا فی بنود العقود مع المنتفعین الا ان ثمة تعسفا فیما لایحتسبه هؤلاء الاخرون اذا ما تضمن عقد الانتفاع بالشبکة شروطاً تعسفیة متعلقة باعفاء مقدم الخدمة (المنتفع منه) من مسؤولیته فی حالة عدم التنفیذ او التنفیذ المعیب من انه یجب تعیین حدود المسؤولیة فی هذه الحالة ولیس القول بالاعفاء من المسؤولیة.
المطلب الثانی
انتهاء عقد الانتفاع
نظرا لعدم وجود نص قانونی ینظم انتهاء عقد الانتفاع بالشبکة لذلک لا یوجد مانع من تطبیق القواعد العامة وباعتبار هذا العقد من عقود المدة وهو مستمر التنفیذ فانه ینتهی حتما بانتهاء مدته ومع ذلک فانه یکون قابلاً للتجدید حسب رغبة أطراف العقد، وکما یمکن ان تطبق علیه نظریة الظروف الطارئة وانتهاء العقد بالعذر الطارئ اذا استجدت امور جدیدة غیر متوقعة عند ابرام العقد ، ومن شأنها ان تجعل تنفیذ العقد مرهقا جاز للطرف المرهق طلب فسخ العقد بعد اعذار الطرف الاخر بمدة معقولة.
ونرى أن عقد الانتفاع بالشبکة لاینتهی بموت المنتفع الا اذا اثبت ورثته ان اعباء العقد اصبحت اثقل من ان تتحمله مواردهم او اصبح الاشتراک مجاوزاً لحدود حاجتهم. ونعتقد أنه لایهم المنتفع منه (مقدم الخدمة) ان کانت شخصیة المنتفع محل اعتبار ام لا وبالتالی یبقى العقد مستمراً حتى بعد وفاة المنتفع.
اما موت المنتفع منه (مقدم الخدمة) فلا یؤثر فی العقد لان العقد یتم مع شخص معنوی ولیس مع شخص طبیعی، کما ان اعسار المنتفع لایؤثر فی العقد لان العقد ینفسخ اذا لم یدفع القسط المستحق خلال خمسة ایام من تاریخ الاستحقاق.
ان عقد الانتفاع بالشبکة قد یتم لمدة غیر معینة او لمدة سنة او لمدة تزید عن سنة. وفی کل الاحوال یجب ان یتم اعلام المنتفع بالشروط الخاصة بانحلال هذا التعاقد، ویکون ذلک عن طریق اتفاق الطرفین على التقابل او ادراج الشرط الفاسخ الصریح الذی یخول (المنتفع منه) امکانیة فسخ العقد عند اخلال المنتفع بالتزامه.
وهذا ما جرى علیه العمل فی العراق فمثلا اتفاقیة زرقاء نت وهی احدى الشرکات المقدمة لخدمة شبکة الانترنت (المنتفع منه) قد منحت لنفسها الحق فی فسخ العقد فی حالة عدم دفع الاشتراک او تجدید العقد بعد انتهاء المدة وخلال خمسة ایام من تاریخ استحقاق القسط وتعتبر هذه المدة مدة اعذار قانونیة. کما تضمنت هذه الاتفاقیة الاسباب التی تعتبر انتهاکاً لها وبالتالی تمنحها حق انهاء خدماتها وهذه الاسباب تتجلى بالنقاط الآتیة :
"1- ان الاستخدام الذی یعرقل عمل مزودی الخدمات (المنتفع منهم) فی الشرکة او مضیفی الانترنت الاخرین او زبائن اخرین للشرکة سوف یعتبر انتهاکاً للمصادر وبالتالی سبباً فوریا لانهاء الحساب ووقف الخدمة عن المستخدم.
2- لاتسمح الشرکة (مقدم الخدمة) بنشر او خزن أیة مادة مخلة بالاداب فی أی حساب للمنتفع. ان وضع مواد کهذه فی الحساب یعتبر فورا اساساً لالغاء الحساب ووقف الخدمة عن المنتفع.
3- تعتبر الشرکة ان التحرش بالاخرین من خلال الارتباط بالشرکة اساس لالغاء الحساب (الاشتراک).
4- أی انتهاک للقوانین الحکومیة وتشریعاتها او انتهاک أی قانون او الفشل فی تطبیق أی من بنود هذا الاتفاق او التورط فی أی عملیة تزویر یعتبر انتهاکاً لبنود الاتفاق. وقد یؤدی الى التعلیق او الالغاء الفوری، علما ان الالغاء لن یعفى المنتفع من التزاماته التی اقرها على نفسه قبل الانهاء.
5- اعتمادا على نوع وشدة الانتهاک یمکن تعلیق حساب المنتفع من قبل الشرکة ویعتبر الانتفاع بغیر قصد على انه انتهاک متعمد فیمکن للمنتفع تقدیم التماس الى الشرکة.
6- لاتکون الشرکة مدینة بای من الاحوال لتعویض اضرار المنتفع ایاً کانت".
وینادی المجلس الفرنسی للاستهلاک بضرورة عدم ادراج أی شرط فی العقد یخول (المنتفع منه) فقط مکنه التحلل من العقد بطریقة تقدیریة، وبقرار منفرد دون مسوغ مشروع والا کنا بصدد تعسف ینبغی حمایة المنتفع منه.
ویجب ان تکون الشروط التی تخول الحق فی انهاء العقد واضحة وثابتة ومبررة ومقررة لکل من الطرفین.
ومن الجدیر بالذکر صعوبة إنهاء مثل هذا العقد عن طریق القضاء وذلک بسبب طابعه الدولی الذی قد یثیر مشکلات الاختصاص والقانون الواجب التطبیق وان امکن تذلیلها فان ذلک یتطلب نفقات باهظة ووقتا طویلا وعلى ذلک ینبغی حمایة المنتفع ساعة ابرام العقد بل وقبل ذلک فی مرحلة المفاوضات عن طریق اعلامه بالشروط التی تخول لکل من الطرفین فسخ هذا العقد وفقا لحقه فی الاعلام وتحسبا لما قد یحدث اثناء تنفیذه.
الخاتمة :
وتتضمن جملة من النتائج والتوصیات :
اولا : النتائج :
1- یعرف عقد الانتفاع بشبکة الانترنت بانه عقد خاص للاشتراک بشبکة الانترنت یبرم بین الراغبین فی استعمال الشبکة ولترویج بضائعهم او للحصول على بیانات علمیة او ثقافیة او ترفیهیة وبین الشرکات التی تقدم خدمة الاشتراک. وقد لایقتصر هذا العقد على مجرد الدخول الى شبکة الانترنت فالغالب انه یتضمن تزوید المشترک بعدة خدمات منها خدمة الایواء وخدمة المعلومات وخدمة نقل البیانات وخدمة الوصول المباشر للانترنت وخدمة الدخول عن بعد.
2- یمتاز هذا العقد بوجود اشتراک وهو مبلغ من المال یؤدیه المشترک (المنتفع) للمنتفع منه أی الشرکة المزودة للخدمة مقابل الخدمة التی یحصل علیها تضاف الیها بعض الرسوم الاضافیة حسب الاستخدام والاتصال کما یمتاز هذا العقد بارتباطه بمدة معینة وغالبا ماتکون سنة قابلة للتجدید وتحسب کلفة هذه الخدمة اجمالیا ثم تقسط على شکل اقساط شهریة علما ان الرسوم التی تدفع تکون غیر قابلة للرد ویتم بموجب هذا العقد تسلیم جهاز نوع (Ethernet) للمنتفع من قبل مقدم الخدمة (المنتفع منه) ویکون امانة لدى المنتفع یلتزم برده بحالة جیدة عند انتهاء مدة العقد والتزامه بالمحافظة على هذا الجهاز مستمر حتى لو لم یکن هذا الجهاز تحت یده او بحیازته، وعلیه اعلام المنتفع منه عند انتقاله الى مکان اخر واهم میزة فی هذا العقد انه یتم الاتفاق فیه على سرعة خط الانترنت فی الثانیة الواحدة واعتقد ان هذه المیزة لاتوجد فی أی نوع من انواع العقود.
3- ان مجرد دفع الرسم یعتبر انعقاداً للعقد ویمتاز هذا العقد بانه من الممکن ان ینعقد بالتوقیع على محرر کتابی أی یکون عقداً تقلیدیاً او ان یکون عقداً عن بعد یتم عبر الشبکة وذلک بارسال القرص اللین الذی تم ملء البیانات الخاصة به الى مقدم الخدمة (المنتفع منه).
4- اما عن طبیعة هذا العقد فهناک من یرى أنه عقد ایجار اشیاء ومنهم من یرى أنه یدخل فی نطاق عقد المقاولة ولکننا نرى أنه یدخل فی نطاق عقود الاذعان فهو ینطبق مع احکام المادة (167/ف1) مدنی عراقی إذ تقول إن "القبول فی عقود الاذعان ینحصر فی مجرد التسلیم بمشروع عقد ذی نظام مقرر یضعه الموجب ولایقبل فیه مناقشة" وکذلک ینطبق هذا العقد مع الخصائص الممیزة لعقد الاذعان.
5- ولضعف امکانیات المنتفع الذی لایملک قدرا کافیا من المعلومات فی مواجهة التقنیة الحدیثة فی الوقت الذی یملک المنتفع منه زمام المعلومات المهمة والمؤثرة اقتضى هذا العقد الزام المنتفع منه بالالتزام بالاعلام أی اعلام المنتفع عند تکوین العقد بالبیانات کافة لکی یکون المنتفع ملماً بجمیع تفاصیل العقد.
6- بعض التشریعات منحت المنتفع حق الرجوع عن العقد بعد ابرامه خلال مهلة معینة ویرجع منح هذا الحق الى ظروف التعاقد ذاتها والى النظرة الى المنتفع بوصفه الطرف الاضعف فی العلاقة العقدیة. ولکننا نرى من الناحیة العملیة فی العراق أنه لایمنح المنتفع مثل هذا الحق وانما یقتصر دوره على القبول بکل بنود العقد وان کان له الحق فی فسخ العقد خلال 15 یوماً من تاریخ ابلاغ المنتفع منه برغبته فی الفسخ وذلک بتقدیم مذکرة وابداء رغبته بالانحلال والا سوف یتجدد العقد شهریا اما بعد انتهاء مدة العقد وهی عادة سنة فیجب انعقاد عقد جدید اذا ابدى المنتفع رغبته بالتجدید خلال خمسة ایام من تاریخ استحقاق اخر قسط بالمدة المحددة فی العقد وللمنتفع منه الحق فی فسخ العقد فی حالة عدم دفع الاشتراک او تجدید العقد بعد انتهاء المدة خلال خمسة ایام من تاریخ استحقاق القسط وتعتبر هذه المدة مدة اعذار قانونیة.
ثانیا : التوصیات :
1- نقترح على المشرع العراقی ان ینظم عقد الانتفاع بشبکة الانترنت باعتباره من عقود الاذعان وذلک حمایة للمنتفع (المشترک) والاخذ بیده واخضاعه لنص المادة (167) من القانون المدنی إذ تنص على انه (2-اذا تم العقد بطریقة الاذعان وکان قد تضمن شروطا تعسفیة جاز للمحکمة ان تعدل هذه الشروط او تعفی الطرف المذعن منها وذلک وفقا لما تقتضی به العدالة ویقع باطلا کل اتفاق على خلاف ذلک 3-ولایجوز ان یکون تفسیر العبارات الغامضة فی عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن ولو کان دائناً).
2- بل نذهب الى ابعد من ذلک ونوصی بوضع نظام قانونی لعقد الانتفاع بشبکة الانترنت والاخذ بید المنتفع (المشترک) واعتبار هذا العقد من ضمن عقود تجارة الخدمات لان قانون حمایة المستهلک یوفر للمنتفع حمایة اکبر من الحمایة التی توفرها له عقود الاذعان فی القانون المدنی.
3- نوصی بتبنی الرای القائل بامکانیة الرجوع عن العقد خلال سبعة ایام من تاریخ ابرام العقد.
4- من خلال استقراء النموذج الذی تقدمه شرکة زرقاء نت إذ تضمن بنود الاتفاق بینهما وبین المنتفعین من الانترنت بانها تطلق مصطلح اتفاقیة استخدام ، والاصح ان یسمى هذا النموذج (عقد الانتفاع بشبکة الانترنت) لان هذا الاتفاق وقع ضمن نطاق القانون الخاص وفی دائرة المعاملات المالیة.
The Author declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English) and References (French)
Books:
1 - Dr. Ahmed Mahmoud Saad, towards establishing a legal system for the holding of information consultation (computerized data processing by computer). First edition, Dar al-Nahda al-Arabiya, Cairo, 1995.
2- Dr. Basem Mohammed Saleh, Commercial Law, Department I, Dar Al-Hikma, Baghdad, 1987.
3- Gebran Massoud, Al-Raed, Second Edition, Dar Al-Ilm for millions, Beirut, 1967.
4- Dr. Jafar Al-Fadhli, Al-Wajiz in Civil Contracts, Sale, Lease and Contracting, Dar Al-Thaqafa Bookshop for Publishing and Distribution, Amman, 1997.
5- Hassan Ali Al-Dinoon, Principles of Commitment, Al-Ma'arif Press, Baghdad, 1970.
6 - Dr. Hamdi Abdul Rahman, mediator in the general theory of obligations, the first book, the sources of the commitment to the contract, the unilateral will, the first edition, Dar al-Nahdha Arab, 1999.
7- Dr. Toni Michel Issa, Legal Organization of the Internet, Dar Sader Lebanon, 2001.
8- Abdul-Majid Al-Hakim, Sufficient in Explaining Jordanian Civil Law and Iraqi Civil Law, Part One in Sources of Commitment, Volume I in Contract, First Section of Consent, New Printing Company, Amman, 1993.
9 - Dr. Abdul Majid al-Hakim, summarized in the Civil Code, Part I, Sources of Commitment, Fifth Edition, Nadim Press, Baghdad, 1977.
10- Dr. Abdul Majeed Al-Hakim, Dr.Abd Al-Baqi Al-Bakri, Dr.Mahmed Taha Al-Bashir, Al-Wakiz in the Theory of Compliance in Iraqi Civil Law, Part I, Sources of Commitment,
11. Ali bin Hadia and Belhassan al-Balish, al-Jilani ibn al-Haj Yahya, the new dictionary for students, II, Tunisian distribution company, Tunis, 1980
12 - Eng. Farouk Hussein, Internet and the World Information Network, 2, 2002.
13- Christian Krumlich, The Internet, First Edition, Arab Science House, Beirut, 1996.
14- Dr. Mohammed Al-Saeed Roushdi, Contracting of modern means of communication with emphasis on selling by television, Kuwait University Press, 1988.
15- Dr. Munther Al-Fadl, The General Theory of Obligations in Civil Law, Comparative Study, Part I, Sources of Commitment, First Edition, 1991.
16- Dr. Naseem M. Al-Sadiq Al-Mahdi, commitment before contracting the statements related to the contract, Dar al-Nahda al-Arabia, Cairo, 1982.
17- Dr. Nazih Mohammed Al-Sadiq Al-Mahdi, The General Theory of Commitment, Part One, Sources of Commitment, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 1998.
18- Dr. Yonas Arab, Computer Law, Union of Arab Banks, Beirut, 2001.
Research, Letters and Periodicals:
1- Dr. Ahmed Abdel-Karim Salameh, The Internet and International Private Law, Parting or Converting, Research presented to the Law, Computer and Internet Conference, held in United Arab Emirates, 2000.
2- Dr. Osama Abu Al-Hassan Mujahid, The Privacy of Contracting Through the Internet, Research Presented at the Law and Computer Conference, United Arab Emirates, 2000.
3- Dr. Jafar Fadhli, Commitment to Media, Advice and Cooperation, Research published in the Iraqi Journal of Law, issued by the Faculty of Law, University of Baghdad, Baghdad, Issue 1, June 2000.
4 - Dr. Salem Rayan Al-Azzawi, Product Responsibility in Civil Laws and International Conventions, PhD thesis presented to the Law Council of Baghdad University, 1991.
5 - Journal of the Middle East Jordan, Amman, November, 1995.
6 - Journal of the Union of Arab Banks, No. 224, volume 19 - August 1999.
7- Internet Journal of the Arab World, Issue 9, First Year, June, 1998.
8- Internet Journal of the Arab World, Issue 3, Third Year, December 1999.
9- Dr. Hadi Muslim Younis Qasim Al-Bashkani, Legal Organization for Electronic Commerce, Comparative Study, PhD Thesis Submitted to Mosul University, Faculty of Law, 2002.
10- Dr.Halal Al-Bayati, the use of computers and protection, research published in the book law and computer, issued by the House of Wisdom, Baghdad, 1999.
Third: Laws:
1. Iraqi Civil Code No. 40 of 1951 as amended.
2 - French consumption law No. 719/2000 on the first of August 2000.
3 - European Directive on the protection of consumers in the field of electronic contracts issued on May 20, 1997.
Fourth: French References:
1-BENSOUSSAN (A.), Le commerce électronique, aspects juridiques éd HERMES, paris. 1998.
2-Chestin (J.), Traité de droit civil, Le contratformation, 3éme éd.L.G.D.J.1993.
3-VIVANT (M.), Les contrats du commerce électronique, éd. Litec. 1999.
4-VIVANT (M.) commerce électronique: unpremier contrat type, chiers du Lamy droit de l'informatique, aout septembre 1998.
5-Avis du CNC du 4 déc. 197 "commerce électronique: L'offre commerciale et laprotection du consommateur" voir égalament le texte de l'avis sous: http://www.finances.gouv.fr/réeglementation/avis/conseil- consommation / avisinfo.htm