الملخص
إن الأحکام القضائیة من أعمال الإنسان التی یرد علیها الخطأ أو السهو ویفسدها الغرض أو الجهل، کما أن نفوس الخصوم لا تَسلمْ من الأحقاد والضغائن، فضلاً عن أن الشعور بعدم الثقة هو شعور طبیعی لدى المحکوم علیه. فکان من المتعین أن تتاح للخصوم فرصة إصلاح العیوب التی تضمنتها الأحکام وتفادی الأضرار التی تنجم عن التمسک بحکم غیر عادل أو غیر مطابق للحقیقة والقانون
الكلمات الرئيسة
الموضوعات
أصل المقالة
رد الاعتراض شکلاً دراسة تحلیلیة معززة بالتطبیقات القضائیة
The right of the judge to respond to the objection form
An analytical study that is strengthened by judicial applications
اجیاد ثامر نایف الدلیمی کلیة القانون/ جامعة الموصل Ajyad Thamer Nayef Al-Dulaimi College of law / University of Mosul Correspondence: Ajyad Thamer Nayef Al-Dulaimi E-mail: |
(*) أستلم البحث فی 7/1/2007 *** قبل للنشر فی 6/3/2007.
(*) Received on 7/1/2007 *** accepted for publishing on 6/3/2007.
Doi: 10.33899/alaw.2007.160498
© Authors, 2007, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
مقدمة:
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الذی بُعِثَ بالشریعة السمحة رحمة للعالمین وعلى اله وصحبه أجمعین ، أما بعد :
أولاً: مدخل تعریفی بموضوع البحث :
إن الأحکام القضائیة من أعمال الإنسان التی یرد علیها الخطأ أو السهو ویفسدها الغرض أو الجهل، کما أن نفوس الخصوم لا تَسلمْ من الأحقاد والضغائن، فضلاً عن أن الشعور بعدم الثقة هو شعور طبیعی لدى المحکوم علیه. فکان من المتعین أن تتاح للخصوم فرصة إصلاح العیوب التی تضمنتها الأحکام وتفادی الأضرار التی تنجم عن التمسک بحکم غیر عادل أو غیر مطابق للحقیقة والقانون ، ولهذا السبب أوجدت الشرائع من قدیم الزمان طرقاً مختلفة للطعن فی الأحکام لِتُمَکِن الخصوم من الوصول لإصلاحها أو إلغائها . وقد وفق المشرع بین مصلحة الخصوم التی تقضی بوجوب إعادة النظر فی الحکم لتدارک ما وقع فیه من خطأ وما اشتمل علیه من إجحاف أو نقص ، وبین المصلحة العامة التی تحتم وجوب وضع حد للنزاع حتى تستقر الحقوق وتصبح الأحکام باتةً ملزمة لمن کانوا أطرافاً فیها ومعتبرة عنواناً للحقیقة وقرینة لا یجوز دفعها بأی طریق من طرق الإثبات . وتوفیقاً بین هذه الاعتبارات وضعت طرق الطعن فی الأحکام .
وطرق الطعن فی الأحکام هی الوسائل التی حددها القانون لحمایة المحکوم علیه من خطأ القاضی، وتقسم إلى طرق طعن عادیة وطرق طعن غیر عادیة . وأساس هذا التقسیم هو أن طرق الطعن العادیة یجوز سلوکها لمجرد عدم رضا المحکوم علیه بالحکم الصادر ضده وله تقدیم ما شاء من الأسباب التی یعتقد أنها تعیب الحکم سواء ما تعلق منها بالقانون أم بالوقائع،أم بسلطة القضاء التقدیریة فی کیفیة تفسیر انطباق القانون على الوقائع.أما طرق الطعن غیر العادیة فلا یجوز سلوکها إلا إذا کان عدم رضا المحکوم علیه یستند إلى سبب من الأسباب المحددة فی القانون.
وطرق الطعن فی الأحکام التی نضَّمها المشرع العراقی هی الاعتراض على الحکم الغیابی، والاستئناف ، وإعادة المحاکمة ، والتمییز،وتصحیح القرار التمییزی، واعتراض الغیر ، والطعن لمصلحة القانون.
والاعتراض على الحکم الغیابی غایةً فی الأهمیة ، إذ لم یأخذ قانون المرافعات المدنیة العراقی بمبدأ إلزام الخصوم بالحضور أمام المحکمة فی المعاملات المدنیة ، لذا فأن المحکمة قد تفصل فی النزاع وتُصْدِرُ حکمها بغیاب أحد الأطراف ، ولمنع استبداد الخصم بخصمه الآخر ومنعه من استغلال فرصة غیابه أخذ المشرع بمبدأ قبول الاعتراض على الأحکام الصادرة بغیاب أحد أطراف الدعوى کطریقة من طرق الطعن فی الأحکام.
وسنتناول موضوع البحث من خلال خطة علمیة نقسمها على مبحثین ، أما المبحث الأول فسیتضمن ماهیة الاعتراض على الحکم الغیابی وسنتناولها فی مطلبین نستعرض فی المطلب الأول منهما التعریف بالاعتراض على الحکم الغیابی أما المطلب الثانی فسیدور حول الأحکام التی تقبل الطعن بطریق الاعتراض على الحکم الغیابی.أما المبحث الثانی فسنعقده لحالات رد الاعتراض شکلا ، نتناول فی المطلب الأول حالة رد الاعتراض شکلا لتقدیمه بعد فوات المدة القانونیة للاعتراض ، ونخصص المطلب الثانی لحالة رد الاعتراض شکلا کون الاعتراض غیر مشتمل على أسبابه . فإذا ما تم لنا ذلک، خلصنا إلى خاتمة نوجز فیها أهم ما سنتوصل إلیه من نتائج ومقترحات.
ثانیاً: تساؤلات البحث:
إن موضوع البحث یهتم بإیجاد الأجوبة عن الأسئلة الآتیة :
ثالثا : أسباب اختیار موضوع البحث :
تکمن الأسباب التی دفعتنی إلى اختیار هذا الموضوع بصدور أحکام قضائیة مختلفة فی الموضوع نفسه ومنها القرارات الصادرة عن محکمة استئناف نینوى بصفتها التمییزیة المرقمة 310/ت.ب/2001 فی 7/6/2001و 834/ت.ب/2000فی 5/11/2001و 509/ت.ب/2004 فی 28/9/2004و 256/ت.ب/2001فی28/4/2001 و 23/ت.ب/2006 26/1/2006.
w فالقرارات 834/ت.ب/2000فی 5/11/2001و 509/ت.ب/2004 فی 28/9/2004 قد خالفت القرار الصادر عن ذات المحکمة المرقم310/ت.ب/2001 فی 7/6/2001 وخالفت القرار الصادر عن الهیئة العامة لمحکمة التمییز المرقم 253/هیئة عامة/1969فی 10/1/1970.
w أما القرارات المرقمة256/ت.ب/2001فی28/4/2001 و 23/ت.ب/2006 26/1/ 2006 فقد خالفت أحکام الفقرة (1) من المادة (179) من قانون المرافعات المدنیة.
رابعاً : منهجیة البحث:
اعتمدْنا فی کتابةِ هذا البحث على منهجَین :
خامساً : خطة البحث:
اقتضتْ دراسةُ هذا الموضوع ومن أجل الإلمام والإحاطة به أن تکون خطة البحث مقسمة على النحو الآتی:
المبحث الأول : ماهیة الاعتراض على الحکم الغیابی .
المبحث الثانی : حالات رد الاعتراض شکلا .
وسننهی بحثَنا هذا بخاتمةٍ نوجز فیها أهمَّ النتائجِ والتوصیات التی سنتوصل إلیها.
المبحث الأول
ماهیة الاعتراض على الحکم الغیابی
لغرض بیان ماهیة الاعتراض على الحکم الغیابی یقتضی الأمر منا إیضاح المقصود به وبیان الأحکام التی تقبل الطعن بطریق الاعتراض على الحکم الغیابی، لذا سنتناول دراسة هذا المبحث فی المطلبین الآتیین:
المطلب الأول: التعریف بالاعتراض على الحکم الغیابی.
المطلب الثانی: الأحکام التی تقبل الطعن بطریق الاعتراض.
المطلب الأول
التعریف بالاعتراض على الحکم الغیابی
إن وضع تعریف للاعتراض على الحکم الغیابی لا یستقیم أولاً إلا بالإشارة إلى تعریف الحکم الغیابی ثم تعریف الاعتراض على الحکم الغیابی، وهذا ما سنتناوله فی الفرعین الآتیین:
الفرع الأول: تعریف الحکم الغیابی.
الفرع الثانی: تعریف الاعتراض على الحکم الغیابی.
الفرع الأول
التعریف بالحکم الغیابی
إن تعریف الحکم الغیابی یتطلب منا بیان معنى الحکم والغیاب لغةً واصطلاحاً.
فالحکم لغةً یعرف بأنه: العلم والفقه ... قال تعالى (وَآتَیْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِیّا) وتقول العرب حکَمتْ بمعنى رَددت ومَنعت ، أی رد الظلم عن المظلوم، ویقَال حکَمَ بمعنى قضى ، والحکم : القضاء والعدل وفی هذا قال تعالى (وَهُوَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِی الأولَى وَالأخِرَةِ وَلَهُ الْحُکْمُ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ).
والغیاب لغةً: یعنی الغائب وهو غیب وغیاب وغائبون أی ما غاب عنک وفی هذا قال تعالى (وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِی السَّمَاء وَالأرْضِ إِلا فِی کِتَابٍ مُّبِینٍ). والغیاب مصدر من الفعل غاب یغیب والغائب غیر الحاضر.
هذا من حیث اللغة ، أما تعریفه اصطلاحاً فهو :
أولاً: الحکم الغیابی فی الاصطلاح القانونی: خلا قانون المرافعات المدنیة العراقی رقم 83 لسنة 1969 من إیراد تعریف للحکم الغیابی ، وحسناً فعل ذلک لأن وضع التعاریف هو بالأساس من أعمال الفقه والقضاء .
ثانیاً: الحکم الغیابی فی الاصطلاح الفقهی: عرفَ معظم فقهاء قانون المرافعات المدنیة الحکم الغیابی وسوف نقتصر على بیان أبرزها.
فقد عرفه بعض الفقهاء بأنه " الحکم الذی یصدر فی غیاب أحد الطرفین دون حضور أی جلسة من جلسات المرافعة ، حسب التفصیل الوارد فی جریان المرافعة حضوریاً أو غیابیاً"
وعرفه آخرون بأنه " الحکم الذی صدر بحق المعترض غیاباً لعدم حضوره أی جلسة من جلسات المرافعة فی الدعوى وفق القواعد التی نظمتها المادة (56) من قانون المرافعات المدنیة.
کما عرف بأنه " الحکم الذی یصدر بحق أحد الخصوم فی حالة غیابه عن نظر الدعوى من أول جلسة حتى صدور الحکم فیها رغم تبلیغه الصحیح ".
وتجدر الإشارة إلى أن الحکم الغیابی یبقى مرعیاً ومعتبراً ما لم یبطلْ أو یعدلْ من قبل المحکمة التی أصدرته أو یفسخ أو یُنقَض من محکمة أعلى منها ، وبذلک فإن الحکم الغیابی لا یسقط إلا بمضی مدة التقادم الطویل على الرغم من أنه قد یفقد قوته التنفیذیة بمضی سبع سنوات طبقاً لما یقرره قانون التنفیذ . ونرى أن لا یبقى الحکم الغیابی طوال هذه المدة معلقاً دون أن یبلغَ للمحکوم علیه ودون أن یکتسبَ الدرجة القطعیة لأنه حکم ضعیف القرینة على صحة ما قضى به الأمر الذی یوجب تبلیغه للمحکوم علیه خلال مده محددة کی یکتسب الدرجة القطعیة ضماناً لاستقرار المراکز القانونیة . لذا نقترح على المشرع العراقی النص الآتی " 1- یسقط الحکم الغیابی بحکم القانون إذا لم یبلغ للمحکوم علیه خلال ستة أشهر من الیوم التالی لتاریخ صدوره . 2- إذا تعدد المحکوم علیهم بحکم غیابی فإن تبلیغ أحدهم لا یمنع سقوط الحکم بالنسبة للآخرین ما لم یکن بینهم تضامن أو کان موضوع الالتزام غیر قابل للتجزئة".
والحکمة من النص المقترح إن الحکم الغیابی یصدر فی غیبة الخصم وبغیر أن یسمعَ دفاعَه أو تفحصَ أدلته فلا یجوز إعطاءه کل قوة الأحکام الحضوریة إذ قد یکون المحکوم له قد حصل على الحکم الغیابی فی غفلة من خصمه أو استعمل الحیلة فی الوصول إلى هذه النتیجة.
واستناداً الى النص المقترح فإن تبلیغ الحکم الغیابی للمحکوم علیه سوف یؤدی إلى زوال الضعف الذی یعتریه ، ذلک أن المحکوم علیه سیکون أمام خیارین ، الأول الطعن بالحکم الغیابی وإعادة عرض النزاع على المحکمة التی أصدرت الحکم الغیابی وبذلک تزول قرینة ضعفه بصدور حکم حضوری بنتیجة الطعن ، والثانی عدم الطعن بالحکم الغیابی واکتسابه الدرجة القطعیة بمضی مدة الطعن وبذلک یکون مدعاة للثقة بصحته وتزول قرینة ضعفه بسماع وجهة نظر طرف واحد بقرینة رضا المحکوم علیه بالحکم الغیابی لعدم الطعن به خلال مدة الطعن على الرُغْمِ من التبلغ به .
الفرع الثانی
التعریف بالاعتراض على الحکم الغیابی
سبق ان تطرقنا فی الفرع الأول من هذا المطلب إلى التعریف بالحکم الغیابی لغةً واصطلاحاً، وجریاً على النهج نفسه، فأننا سوف نتناول التعریف بالاعتراض على الحکم الغیابی، وحیث إننا بینا معنى الحکم الغیابی، لذا سنقتصر على التعریف بمصطلح الاعتراض.
فالاعتراض لغةً یعنی: صار عارضاً کالخشبة المعترضة فی النهر ، والعارض: السحاب المعترض فی الأفق (الجبل) وتعارض الرجلان ،عارض أحدهما الآخر ، واعترض یعنی اعترض علیه من قول أو فعل أی نسبة إلى الخطأ وفی هذا قوله تعالى (وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنکًا وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَى).
واصطلاحاً، یقصد بالاعتراض على الحکم الغیابی بأنه أحد طرق الطعن العادیة، المتضمن الاعتراض على الحکم الذی یصدر بحق أحد الخصوم فی حالة غیابه عند نظر الدعوى من أول جلسة حتى صدور الحکم فیها رغم تبلغه وفق القانون. وعرفه جانب من الفقه بأنه "طریق طعن عادی فی الأحکام الغیابیة یتقدم به مَنْ صدر علیه حکم فی غیابه طالباً إبطال الحکم الغیابی أو تعدیله".وعرفه آخرون بأنه" طریق من طرق الطعن فی الأحکام بمقتضاه یتقدم من صدر حکم فی غیبته إلى ذات المحکمة التی أصدرته طالباً سحبه وإعادة نظر الدعوى من واقع دفاعه الذی لم یبده حال صدور الحکم الغیابی ضده" . ویمکن تعریفه بأنه: "طریق من طرق الطعن العادیة فی الأحکام التی تصدر فی غیاب أحد الخصوم والتی نص القانون على جواز الطعن فیها بالاعتراض، یرکن إلیه المحکوم علیه غیابیاً للوصول إلى إبطال الحکم أو تعدیله"
والحکمة من إجازة هذا الطعن تستند إلى حقوق الدفاع المقدسة التی یؤدی الإخلال بها إلى بطلان الأحکام لأنه لا یجوز أن یحکم على شخص بغیر أن یسمع دفاعه أو تتاح له الفرصة المناسبة للإدلاء بهِ أمام القاضی الذی ینظر فی النزاع. فإذا کان الخصم قد تخلف لسبب من الأسباب عن حضور المرافعة وجب أن تمهد له الطریق لیلجأ لذلک القاضی ویبسط لدیه دفاعه ویطلب منه مراجعة حکمه وإصلاحه أو تعدیله أو إبطاله على ضوء ذلک الدفاع ومحو ما تضمنه من عیب أو خطأ بسبب استناده إلى أقوال وحجج خصم واحد .
ونعتقد أن الفلسفة التشریعیة التی یقوم علیها الاعتراض على الحکم الغیابی لا تقتصر على احترام حق الدفاع فحسب ، وإنما احترام مبدأ المواجهة بین الخصوم أیضاً.
بعد أن بینا المقصود بالاعتراض على الحکم الغیابی فأن الأمر یقتضی منا بیان الحالة التی تعتبر فیها المرافعة حضوریة أو غیابیة ، إذ قد یحدث أن یتخلف الخصوم کلهم أو بعضهم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى أو یحضروا فی بعض الجلسات ویتخلفوا فی البعض الأخر. وقد عالج المشرع العراقی الصور الخاصة بتخلف الخصوم کلهم أو بعضهم عن الحضور، وحدد الآثار التی تترتب على غیابهم هذا وتأثیره فی سیر الدعوى حتى یحول بین الغیاب وبین تعطیل الفصل فی الدعوى ، وحتى یوفق بین مصالح الخصوم وإمکان السیر فی الدعوى ولو تغیب الخصوم عن حضور جلساتها، إذ نصت المادة (55/1) من قانون المرافعات المدنیة على انه "تعتبر المرافعة حضوریة إذا حضر الخصم فی أیة جلسة ولو تغیب بعد ذلک".
ویتضح من هذا النص، أن المرافعة تعتبر حضوریة إذا حضر الخصم فی أیة جلسة من جلسات المرافعة ولو تخلف بعد ذلک، ولا فرق فی أن یکون حضوره فی أول جلسة ثم تخلف عن الحضور أم حضر غیرها من جلسات المرافعة ثم انقطع بعدها عن الحضور.وتطبیقاً لذلک قضت محکمة التمییز بأنه " تعتبر المرافعة حضوریة إذا حضر الخصم فی أیة جلسة ولو تغیب بعد ذلک ".
ویتضح من نص المادة (55/1) من قانون المرافعات المدنیة أن المرافعة تعتبر غیابیة إذا تخلف الخصم عن حضور جمیع الجلسات التی تنظر فیها الدعوى ، سواء بنفسه أو بوکیل عنه .
وإذا کانت القاعدة القانونیة فی اعتبار المرافعة حضوریة ،هی حضور الخصم فی أیة جلسة من جلسات المرافعة، فإن المشرع العراقی قد أورد علیها استثناءات جعل فیها الحکم یصدر غیابیاً على الرغم من حضور الخصم بعض جلسات المرافعة وذلک فی حالتین هما:-
الحالة الاولى:
نصت المادة (41) من قانون الإثباتالعراقی على ما یأتی "إذا کانت بینة المدعی سنداً عادیاً منسوباً للمدعى علیه الغائب ، ولم یتمکن المدعی من اراءة مقیاس للتطبیق ، جاز فی هذه الحالة إصدار الحکم غیابیاً معلقاً على الاستکتاب والنکول عن الیمین عند الاعتراض ، حتى ولو کان المدعى علیه قد حضر بعض جلسات المرافعة".
لقد اعتبرت المادة أعلاه الحکم الذی تصدره المحکمة حکماً غیابیاً رغم حضور المدعى علیه جلسة أو اکثر، مخالفه بذلک أحکام الفقرة (1) من المادة (55) من قانون المرافعات المدنیة، إذ یجوز للمحکمة فی هذه الحالة وبناء على طلب المدعی أن تصدر حکماً غیابیاً بحق المدعى علیه معلقاً على إجراء التطبیق والاستکتاب والنکول عن الیمین عند اعتراضه على الحکم وإنکاره صدور السند منه، وبالتالی یجوز للمدعى علیه الذی حضر ولو جلسة واحدة ثم تغیب بعد ذلک أن یطعن فی الحکم الصادر بحقه عن طریق الاعتراض .
الحالة الثانیة:
نصت المادة (118) من قانون الإثبات على انه "إذا عجز الخصم عن إثبات ادعائه أو دفعه فعلى المحکمة أن تسأله عما إذا کان یطلب تحلیف خصمه الیمین الحاسمة من عدمه، فإن طلب ذلک وکان الخصم حاضراً بنفسه حلفته المحکمة ، وفی حالة غیابه جاز لها إصدار الحکم غیابیاً معلقاً على النکول عن الیمین عند الاعتراض بناء على طلب من الخصم حتى لو کان الخصم الآخر قد حضر بعض جلسات المرافعة".
إن النص أعلاه یلزم المحکمة أن تسأل الخصم عند عجزه عن الإثبات فیما إذا کان یروم تحلیف خصمه الیمین الحاسمة ، فأن طلب ذلک وکان خصمه غائباً جاز لها إصدار الحکم غیابیاً معلقاً على النکول عن الیمین عند الاعتراض، وان کان هذا الخصم قد حضر بعض جلسات المرافعة، إلا انه لم یکن حاضراً عند طلب توجیه الیمین .
والسؤال الذی یطرح فی هذا الصدد، فیما لو صدر حکم غیابی بحق الخصم الغائب معلقاً على النکول عن الیمین عند الاعتراض والإنکار، ووقع الاعتراض على الحکم الغیابی، هل یجوز للخصم (المعترض علیه) الذی طلب إصدار الحکم الرجوع عن طلبه بتوجیه الیمین أثناء نظر الدعوى الاعتراضیة ویطلب إثبات دعواه بدلیل آخر؟
لقد ذهب جانب من الفقه إلى أنه یمتنع على الخصم الذی وجه الیمین أن یرجع عن توجیهها فی الوقت الذی یعلم فیه الخصم الذی وجهت إلیه الیمین بصدور الحکم بتحلیفه ،أما قبل ذلک فیکون له الرجوع عن طلبه بتحلیف خصمه الیمین ویلجأ فی إثبات دعواه إلى طرق أخرى غیر الیمین ..
أما فیما یتعلق بقضاء محکمة التمییز من هذه المسألة، فإنه یسیر فی اتجاهین:
الأول: یذهب إلى أنه لیس للخصم الرجوع عن طلبه بتوجیه الیمین بعد أن طلب إصدار الحکم غیابیاً معلقاً على النکول عن الیمین عند الاعتراض والإنکار ، مما یعتبر معه متنازلاً عن بقیة وسائل الإثبات. وتطبیقاً لذلک قضت محکمة التمییز بأنه" لیس للمدعی طلب سماع البینة بعد أن طلب إصدار الحکم غیابیاً بحق المدعی علیه معلقاً على نکوله عند الاعتراض والإنکار مما یعتبر معه متنازلاً عن بقیة وسائل الإثبات الأخرى".وهذا الاتجاه یستند إلى نص المادة (111/أولاً) من قانون الإثبات.
الثانی: یذهب إلى أن للخصم الرجوع عن طلبه بتوجیه الیمین والاستناد فی الإثبات إلى دلیل آخر.وتطبیقاً لذلک قضت محکمة التمییز بأن " رجوع الخصم عن طلب تحلیف الیمین لوجود بینة تثبت الدفع بالتسدید لا یعنی رفض طلب تحلیف الیمین وإنما یعنی إرجاؤها إلى نتیجة استماع البینة ولذلک یمنح حق التحلیف بعد عجزه عن الإثبات بالبینة المذکورة.وهذا الاتجاه یستند إلى نص المادة (111/ثانیاً) من قانون الإثبات.ویترتب على هذا الجواز أن من وجه الیمین ثم رجع عنها قبل أن یحلفها الخصم جاز له أن یلجأ إلى أی دلیل من أدلة الإثبات، والقول بخلاف ذلک یعد اجتهاداً لا مبرر له إذ لا اجتهاد فی مورد النص.ومن البدیهی أن الاتجاه الثانی هو الذی یتفق ونص القانون،ذلک أن المادة (111/أولا) من قانون الإثبات قد نصت على انه "طلب توجیه الیمین یتضمن النزول عما عداها من طرق الإثبات بالنسبة للواقعة التی یرد علیها إذا بقی طالبها مصراً على توجیهها" فی حین نصت الفقرة (ثانیاً) منها على انه "یجوز لمن وجه الیمین أن یرجع عن ذلک قبل أن یحلف الخصم" علیه یبدو من تفحص هاتین الفقرتین انه بإمکان الخصم الذی طلب توجیه الیمین إلى خصمه أن یرجع عن طلبه ما دام لم یعد مصراً على توجیه الیمین ما دام خصمه لم یحلفها.
وباعتقادنا أن طلب توجیه الیمین تصرف قانونی صادر عن إرادة منفردة ولیس هناک ما یمنع الرجوع عنها قبل تأدیتها ،ویترتب على ذلک أن من وجه الیمین ثم رجع عنها قبل أن یحلفها الخصم جاز له أن یلجأ إلى أی طریق من طرق الإثبات التی حددها القانون فإن عجز ولم یفلح فی تقدیم أدلة أخرى جاز له أن یعود ثانیة إلى طلب توجیه الیمین لان حقه فی توجیهها یبقى مستمراً وان القول بخلاف ذلک لا یستقیم مع حکم القانون وفیه تجاهل لقصد المشرع .
المطلب الثانی
الأحکام التی تقبل الطعن بطریق الاعتراض
تنص الفقرة (1) من المادة (177) من قانون المرافعات المدنیة على ما یأتی "یجوز للمحکوم علیه الاعتراض على الحکم الصادر علیه غیابیاً من محکمة البداءة أو محکمة الأحوال الشخصیة وذلک فی غیر المواد المستعجلة خلال عشرة أیام".
یتضح من هذا النص أن الأحکام التی تخضع للطعن فیها بطریق الاعتراض على الحکم الغیابی هی الأحکام الغیابیة الصادرة عن محاکم البداءة ومن محاکم الأحوال الشخصیة فی غیر المواد المستعجلة، وکل حکم یصدر عن
هاتین المحکمتین غیابیاً یجوز للمحکوم علیه الاعتراض علیه باستثناء
القراراتالصادرة فی المواد المستعجلة إذ إنها بطبیعتها تقتضی اختصار الوقت والإجراءات ، من اجل التسییر للخصوم فی الحصول على حمایة عاجلة دون المساس بأصل الحق.
علیه فان الأحکام الحضوریة الصادرة بحق الخصوم لا یصح الاعتراض علیها ،وبهذا الاتجاه سارت محکمة التمییز حیث قضت بما یأتی "لدى التدقیق والمداولة وجد أن الطعن التمییزی واقع ضمن المدة القانونیة قرر قبوله شکلاً ولدى عطف النظر على القرار الممیز وجد انه صحیح وموافق للقانون وذلک لان الحکم البدائی صدر حضوریاً بحق الممیز بحضور وکیله عنه ولما کان الحکم المذکور لم یصدر غیابیاً فلا یصح الاعتراض علیه ویکون القرار الممیز الصادر برد الاعتراض متفقاً وحکم القانون لذا قرر تصدیقه ورد الطعون التمییزیة".
کما قضت بأن " وصف المحکمة الحکم الحضوری بأنه غیابی لا یجعل الحکم قابلاً للاعتراض علیه".
ومن المناسب أن نذکر أن قانون المرافعات المدنیة لا یمنع الاعتراض على الأحکام الغیابیة الصادرة عن محاکم أخرى إذا وجد نص یجیز ذلک، کما هو الحال فی نص المادة (142) من قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 التی نصت على أن: "للمحکوم علیه حق الاعتراض على الحکم الغیابی الصادر ضده من محکمة العمل خلال عشرة أیام من الیوم الثانی لتبلیغه".
وتجدر الإشارة إلى أن الأحکام الصادرة عن محاکم الاستئناف بصفتها الاستئنافیة لا تقبل الطعن فیها بطریق الاعتراض على الحکم الغیابی ،وهذا الحکم نصت علیه الفقرة (1) من المادة (177) من قانون المرافعات المدنیة،حیث حددت المحاکم التی یجوز الاعتراض على الأحکام الصادرة منها بصورة غیابیة وهی محاکم البداءة ومحاکم الأحوال الشخصیة.
کما أن الفقرة (2) من المادة (190) من قانون المرافعات المدنیة توجب على محکمة الاستئناف أن تمضی فی نظر الدعوى وتفصل فیها طبقاً للقانون فی حالة حضور أحد الطرفین وتغیب الطرف الآخر، فضلاً عن أن المادة (193) من قانون المرافعات المدنیة بفقراتها الأربع أوضحت القرارات التی تصدرها محکمة الاستئناف ولیس من بینها ما یتیح لها إصدار حکم غیابی فی الدعوى .
وهذا ما کرسته الأسباب الموجبة لقانون المرافعات التی جاء فیها ما یأتی "إن الحکم الاستئنافی لا یقبل الاعتراض إذ بصدوره تکون الدعوى قد اجتازت شوطاً کبیراً فضلاً عن أن سبیل الطعن فی هذا الحکم قد کفله القانون باللجوء إلى طریق الطعن بالتمییز".
ونتفق مع من ذهب إلى أن الاستئناف ینقل الدعوى بحالتها التی کانت علیها قبل صدور حکم البداءة بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ولتقلیص مفهوم الأحکام الغیابیة التی یمکن الطعن فیها بالاعتراض والحیلولة دون إطالة أمد النزاع فإننا ندعو المشرع العراقی إلى تعدیل الفقرة (1) من المادة (177) من قانون المرافعات المدنیة وجعلها بالصیغة الآتیة "یجوز للمحکوم علیه الاعتراض على الحکم الصادر علیه غیابیاً من محکمة البداءة بدرجه أخیرة ، أو محکمة الأحوال الشخصیة خلال عشرة أیام".
وأخیراً فان العبرة فی اعتبار الحکم کونه حضوریاً أو غیابیاً هو واقع المرافعات وکیف تمت ، وهل کانت قد جرت بحضور الخصم المعترض ، أو بغیابه بصرف النظر عن الوصف الذی تعطیه المحکمة لذلک الحکم ، فقد تذکر انه حضوری فی حین أن الخصم لم یحضر أیة جلسة من جلسات المرافعة فی الدعوى أو حضر عنه من لا یمثله قانوناً فیکون من حق ذلک الخصم الاعتراض على الحکم رغم وصفه بأنه حضوری. وتطبیقاً لذلک قضت محکمة التمییز بأن : "طرق الطعن فی الأحکام معینة فی القانون وهی من النظام العام ولا عبرة قانوناً بالوصف الوارد فی الحکم وإنما العبرة لحکم القانون فیما یخضع إلیه الحکم من طرق الطعن".وبالمبدأ نفسه قضت بما یأتی "لا عبره بالوصف الذی أطلقته محکمة الموضوع على الحکم الذی أصدرته،إذ العبرة بالوصف القانونی له،ذلک أن المادة (55) من قانون المرافعات المدنیة رقم 83 لسنة 1969 اعتبرت المرافعة حضوریة إذا حضر الخصم أیة جلسة ولو تغیب بعد ذلک". کما قضت بأن " وصف المحکمة للحکم بأنه حضوری لا یسلب الخصم حق الاعتراض على الحکم المذکور إذا کان فی حقیقته غیابیاً إذ العبرة للقانون لا لوصف المحکمة فی تحدید مدى قابلیة الأحکام للطعن فیها".
نخلص مما تقدم إن الطعن بطریق الاعتراض لا یرد إلا على الأحکام الغیابیة، أما القرارات الصادرة فی القضاء المستعجل، والقرارات الصادرة فی التظلم من الأوامر على العرائض، والقرارات التی تصدر أثناء سیر المرافعة، فإنها لا تقبل الطعن فیها بالاعتراض على الحکم الغیابی، ذلک أن المادة(177/1) من قانون المرافعات المدنیة قد أجازت الطعن بطریق الاعتراض فی الأحکام حصراً. أما القرارات التی تصدر أثناء سیر المرافعة فلا یجوز الطعن فیها إلا مع الحکم الحاسم للدعوى کلها استناداً إلى أحکام المادة(170) من قانون المرافعات المدنیة، عدا القرارات التی أبیح تمییزها استقلالاً بمقتضى المادة (216/1) من قانون المرافعات المدنیة. کما أن الأوامر على العرائض لا یجوز الطعن فیها إلا عن طریق التظلم منها وفقاً لإحکام المادة(153)من قانون المرافعات المدنیة، إلا أن القرار الذی تصدره المحکمة فی التظلم یجوز الطعن فیه تمییزاً استناداً إلى أحکام المادة (216/1-3)من قانون المرافعات المدنیة. وتطبیقاً لذلک قضت محکمة استئناف بغداد بصفتها التمییزیة بما یأتی" بتاریخ 15/2/1993 أصدرت محکمة بداءة الکرادة قراراً غیابیاً فی الإضبارة 11/آذن/1991 تضمن الآذن لطالب الآذن بإنجاز البناء على حساب المطلوب الآذن ضده. ولعدم قناعة المطلوب الآذن ضده بالقرار المذکور فقد اعترض علیه لدى المحکمة ذاتها طالباً إبطاله فقررت المحکمة المذکورة بتاریخ 5/4/1993 وعدد 11/آذن اعتراض/1991 قراراً حضوریاً یقضی برد الاعتراض وتحمیل المعترض رسم الاعتراض. ولعدم قناعة الممیز/المطلوب الآذن ضده بالقرار المذکور فقد طعن به بواسطة وکیلاه طالباً نقضه للأسباب الواردة فی لائحتهما التمییزیه.القرار:لدى التدقیق والمداولة وجد أن الطعن التمییزی مقدم ضمن المدة القانونیة قرر قبوله شکلاً ولدى عطف النظر على القرار الممیز فقد وجد أنه وبالنظر لما استند إلیه من أسباب صحیح وموافق للقانون نظراً لصراحة المادة 177/1 من قانون المرافعات المدنیة التی لم تجز الطعن فی القرارات الصادرة من القضاء المستعجل بطریق الاعتراض على الحکم الغیابی".
والسؤال الوارد فی هذا الصدد،إذا غاب الخصم عن حضور جلسات المرافعة بعد نقض الحکم الصادر فی الدعوى حضوریاً قبل النقض،فهل یصدر الحکم بحقه حضوریاً أم غیابیاً؟
ذهب رأی فی الفقه إلى أن المرافعة بعد النقض توصف فی ضوء حضور الخصم أو غیابه بصرف النظر عن صفتها قبل النقض، فتعتبر غیابیة ما دام الخصم لم یحضر أیة جلسة من جلساتها بعد تبلیغه ولو کانت قد اعتبرت حضوریة قبل النقض، ویحق للخصم الغائب فی هذه الحالة الاعتراض على الحکم الصادر بعد النقض لکونه حکماً غیابیاً ولیس حضوریاً غیر قابل للاعتراض.
وفی تقدیرنا أن هذا الرأی محل نظر ذلک أنه یتعارض مع نص المادة (55) من قانون المرافعات المدنیة ویتجاهل الحکمة التی یتوخاها المشرع من هذا النص المتمثلة بتضییق نطاق الغیاب والاعتراض على الحکم الغیابی توفیراً لمراحل التقاضی. وقد أکدت محکمة التمییز هذا الاتجاه حیث قضت بأن " محکمة الموضوع قد وصفت الحکم الصادر منها بأنه غیابی، دون أن تلاحظ أن وکیل المدعى علیه قد حظر عدة جلسات قبل قرار النقض، وعلى ذلک یکون الحکم الصادر بحقه حضوریاً ولیس غیابیاً طبقاً للمادة (55) من قانون المرافعات المدنیة" . وبالمبدأ نفسه قضت بأن " المحکمة أصدرت حکماً غیابیاً قابلاً للاعتراض والتمییز فی حین کان علیها أن تصدر الحکم حضوریاً قابلاً للتمییز فقط لسبق جریان المرافعة بحق الممیز حضوریاً قبل النقض، وأن وصف الحکم غیابیاً لا یغیر من اعتباره حضوریاً" .
والسؤال الذی یثار فی هذا المجال، إذا کانت المرافعة تجری بحق الخصوم حضوریاً وحدث سبب من الأسباب التی تؤدی إلى قطع السیر فی الدعوى وتخلف من یقوم مقام الخصم الذی تم قطع السیر فی الدعوى بسببه عن حضور المرافعة على الرغم من تبلغه، فهل یعد الحکم الصادر فی الدعوى حضوریاً أم غیابیاً؟
إذا حدث سبب من الأسباب التی تؤدی إلى قطع السیر فی الدعوى فإن المحکمة لا تستأنف السیر فیها إلا بعد تبلیغ من یقوم مقام الخصم الذی انقطعت المرافعة بسببه من قبل المحکمة أو بناءً على طلب الطرف الآخر أو على طلب من یقوم مقام الخصم. ویترتب على استئناف السیر فی الدعوى أنها تعود إلى الحالة التی کانت علیها عند قطع السیر فیها، لأن الانقطاع لا یؤثر فیما اتخذ من إجراءات وما تم من مدد قبل حصوله، ومن ثم فإن استئناف السیر فیها لا یعد افتتاحاً لدعوى جدیدة، وإنما هو استمرار لدعوى قائمة، وینبنی على ذلک أن المرافعة إن کانت تجری حضوریاً بحق الطرفین وتحقق سبباً من أسباب الانقطاع بالنسبة إلى أحد الخصوم، وتم استئناف السیر فی الدعوى بتبلیغ من یقوم مقام من تحقق الانقطاع بسببه وتخلف عن الحضور، فإن الحکم الصادر فی الدعوى یعتبر حضوریاً، لأن المرافعة کانت حضوریة قبل الانقطاع.
وانطلاقا مما تقدم فإن القاعدة فی الاعتراض أن کل حکم غیابی یجوز الطعن فیه بطریق الاعتراض، تمکیناً للخصم الغائب من استدراک ما فاته وإبداء دفاعه . وان هذا الحق الذی مُنِحَ للخصم یجب أن یمارس بحسن نیة وعلى ضوء الأهداف المشروعة التی یصبو إلیها المشرع فی أن یکون الحکم القضائی عادلاً خالیاً من الأخطاء وحیادیاً بعیداً عن الهوى من خلال فسح المجال أمام الخصم لتنویر المحکمة بحقائقَ وأمورٍ کانت مجهولة أو مبهمة لدیها ، ذلک أن الحکم القضائیَّ هو نتاج فکری للإنسان وهو بطبعه غیر معصوم من الخطأ والهوى . إلا أن انحراف الخصوم بهذه الرعایة المقررة لعذر الغیاب. واتخاذهم الغیاب فی ذاته وسیله للمماطلة والکید- دون خشیة جزاء ما، مادام باب الاعتراض مفتوحاً- أدى إلى انتقادات کثیرة وجهت إلى هذا الطریق من طرق الطعن.لذا یذهب الفقه الغالب إلى القول أنه مادام الخصم الغائب قد أتیحت له فرصة الحضور لإبداء دفاعه وإدحاض حجة خصمه ولم یحضر فهو مقصر ولا یجوز له أن یشغل وقت القضاة بالنظر من جدید فی دعوى سبق أن تناولوها وفصلوا فیها . ولهذا الاعتبار اتجهت التشریعات الحدیثة إلى إلغاء الاعتراض على الحکم الغیابی باعتباره وسیلة من وسائل المماطلة والکید وتأخیر الفصل فی النزاع لاکتساب الوقت وإعنات الخصم . ولکننا مع تسلیمنا بوجاهة هذه الاعتراضات لا نسلم بجواز إلغاء الاعتراض على الحکم الغیابی کلیاً ، فقد یکون الغائب قد تخلف لعذر طارئ أو عن جهل بحقیقة تاریخ المرافعة بسبب نظام التبلیغ الحالی ، إلا أننا نرى فی الوقت عینه ضرورة تقیید استعمال هذا الحق ببعض القیود التی تجعله فی متناول الأشخاص حسنی النیة ، وممتنعاً على من کان سیئ النیة ، لتقصیر أمد التقاضی والاقتصاد فی إجراءاته ونفقاته .
فغیبة الخصوم فی العادة وسیلة من وسائل المماطلة والکید وتأخیر الفصل فی الدعوى ، فیغیب الخصم عن حضور الجلسات حتى یحکم علیه غیابیاً ثم یعترض على الحکم الغیابی لا کتساب الوقت والاضرار بالخصم الاخر.
ونتفق مع من یدعو إلى التضییق من نطاق غیاب الخصوم والتقلیل من إصدار الأحکام الغیابیة القابلة للاعتراض لما یترتب على ذلک من تأخیر فی حسم الدعاوى وذلک من خلال:
المبحث الثانی
حالات رد الاعتراض شکلا
تنص الفقرة (1) من المادة (179) من قانون المرافعات المدنیة على ما یأتی "إذا لم یقدم الاعتراض على الحکم الغیابی فی مدته أو کان غیر مشتمل على أسباب الاعتراض تحکم المحکمة برد الاعتراض شکلاً "
یتضح من هذا النص أن المشرع قصر رد الاعتراض من الناحیة الشکلیة على حالتین هما حالة تقدیم الاعتراض بعد فوات المدة القانونیةوحالة کون الاعتراض غیر مشتمل على أسبابه ، علیه سوف نقسم هذا المبحث إلى المطلبین الآتیین:
المطلب الأول :حالة تقدیم الاعتراض بعد فوات المدة القانونیة.
المطلب الثانی :حالة کون الاعتراض غیر مشتمل على أسبابه.
المطلب الأول
حالة تقدیم الاعتراض بعد فوات المدة القانونیة
إن احترام أحکام القضاء هو السبیل لکفالة استقرار الحقوق، ومن هنا کان حرص المشرع على تقیید الطعن فی الأحکام بمواعید محددة.
ومواعید الطعن فی الأحکام تؤدی دوراً مهماً یبدو جلیاً فی أنه "إذا انقضت هذه المواعید دون الطعن فی الحکم أصبح غیر قابل للطعن فیه وعُدَ فی نظر المشرع عنواناً للحقیقة والصحة وأغلق السبیل لإعادة النظر فیه". وإذن یمکن القول
بأن مواعید الطعن فی الأحکام هی " الآجال التی بانقضائها یسقط الحق فی الطعن فی الحکم ".
وغرض المشرع من مواعید الطعن فی الأحکام هو إیجاد قید زمنی یکفل استقرار الحقوق لدى أصحابها بمعنى أنه بانقضاء هذه الفترة یتحرر صاحب الحق المعرض للطعن فیه من التعرض لتهدید حقه بإعادة عرضه على القضاء، وإلا ظلت طرق الطعن تمثل سیفاً مسلطاً على أصحاب الحقوق إلى ما لا نهایة، الأمر الذی لا یدع مجالاً لاطمئنان أصحاب الحقوق على حقوقهم.
وأن مدة الاعتراض على الحکم الغیابی هی الأجل الذی یجوز رفع الاعتراض فیه على الحکم الغیابی الذی بانتهائه یمتنع رفع الاعتراض.أو هی الأجل الزمنی الذی یجب أن یتم فیه الاعتراض، وإلا کان غیر مقبول.وقد راعى المشرع فی هذه المدة أن لا تکون بالغة الطول حتى لا یتأخر حسم الدعوى ،کما راعى أن لا تکون بالغة القصر حتى لا یندفع المحکوم علیه بدافع الاستیاء من الحکم الصادر ضده فیسرع فی الاعتراض علیه قبل دراسته وإعداد دفاعه بشأنه.
ومدة الاعتراض على الحکم الغیابی هی عشرة أیام، تبدأ من الیوم التالی لتبلیغ الحکم أو اعتباره مبلغاً ، کما یجوز الاعتراض على الحکم الغیابی قبل التبلیغ به. وهذه المدة تعد من النظام العام لا یجوز الاتفاق على تمدیدها أو تقصیرها أو التنازل عنها وإلا اعتبر التنازل إسقاطا لحق الطعن،لذا فالقانون یوجب على المحکمة أن تتأکد من التاریخ الذی تبلغ فیه المعترض (المحکوم علیه) بالحکم الغیابی ثم تلاحظ تاریخ دفع الرسوم القضائیة، أو تأریخ صدور قرار القاضی بالإعفاء منها أو تأجیلها،لکی تتأکد من کون الاعتراض قد تم خلال المدة القانونیة ،فإذا کان الاعتراض مقدما خلال مدته القانونیة فعلیها أن تقرر قبول الاعتراض شکلاأما إذا کان الاعتراض مقدماً بعد فوات مدته القانونیة وجب علیها رد الاعتراض شکلاً ، ورد الاعتراض شکلاً فی حالة وقوعه خارج المدة القانونیة وجوبی لان المدد المعینة لمراجعة طرق الطعن فی الأحکام حتمیة یترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط الحق فی الطعن وتقضی المحکمة من تلقاء نفسها برد عریضة الطعن إذا حصل بعد انقضاء المدة القانونیة. وعلى المحکمة أن تذکر فی حکم الرد تأریخ بدء مدة الطعن وتأریخ تقدیمه. وتطبیقاً لذلک قضت محکمة استئناف نینوى بصفتها التمییزیة بأن " الحکم الغیابی الصادر عن محکمة بداءة الموصل بتاریخ 11/4/2002 قد تم تبلیغه بتاریخ 28/4/2002 وحیث أن مدة الاعتراض على الحکم الغیابی هی عشرة أیام عملاً بأحکام المادة 177/1 من قانون المرافعات المدنیة وحیث أن الاعتراض على الحکم الغیابی قد دفع الرسم القانونی عنه بتاریخ 19/6/2002 لذا یکون قرار محکمة الموضوع برد الاعتراض لوقوعه خارج المدة القانونیة موافقاً للقانون قرر تصدیقه ".
ولا یجوز للمحکمة أن تصدر حکمها برد الاعتراض وتأیید الحکم الغیابی إذا کان الاعتراض واقعاً بعد فوات المدة القانونیة للاعتراض، وإنما یتعین علیها رد الاعتراض شکلاً لعدم دخولها فی أساس الاعتراض.وتطبیقاً لذلک قضت محکمة التمییز بأنه" لیس للمحکمة أن تحکم بتأیید الحکم الغیابی إذا کان الاعتراض واقعاً بعد مضی المدة القانونیة بل یتعین علیها رد الاعتراض شکلاً عملاً بأحکام المادة 179/1 من قانون المرافعات المدنیة".وبالمبدأ نفسه قضت بأنه " لا یجوز للمحکمة أن تصدر حکمها برد الاعتراض وتأیید الحکم الغیابی إذا کان الاعتراض واقعاً بعد فوات المدة القانونیة، بل یتعین علیها فی هذه الحالة رد الاعتراض شکلاً استناداً إلى أحکام المادة 179/1 من قانون المرافعات المدنیة". وبهذا الاتجاه سارت محکمة استئناف نینوى بصفتها التمییزیة حیث قضت بأن " القرار الصادر عن محکمة بداءة الموصل والقاضی برد الاعتراض شکلاً صحیح وموافق للقانون لأن تبلیغ المدعى علیه-المعترض بالحکم الغیابی قد حصل بتاریخ 29/11/99 بواسطة الصحف ،وحیث أن الاعتراض وقع ودفع الرسم عنه بتاریخ 26/2/2002 ،وحیث أن مدة الاعتراض على الحکم الغیابی عشرة أیام عملاً بأحکام المادة 177/1 من قانون المرافعات المدنیة لذا یکون الاعتراض واقعاً بعد فوات مدة الطعن".
کما أن القانون یوجب على المحکمة قبل أن تقرر رد الاعتراض شکلاً لوقوعه خارج المدة القانونیة أن تتحقق من کون التبلیغ قد حصل وفق القانون من عدمه ، فإذا تبین لها أن التبلیغ غیر أصولی ، ففی هذه الحالة تقرر قبول الاعتراض شکلاً باعتباره واقعاً قبل التبلغ بالحکم الغیابی ، لان التبلیغ یعتبر باطلاً إذا شابه عیب أو نقص جوهری یخل بصحته أو یفوت الغایة منه ، وبهذا الصدد قضت محکمة استئناف نینوى بصفتها التمییزیة بأن "... الحکم الصادر عن محکمة الموضوع غیر صحیح ومخالف للقانون لأنه کان على المحکمة قبول الاعتراض شکلاً لان إجراءات تبلیغ المعترضة (الممیزة) بالحکم الغیابی الصادر بحقها باطلة وغیر صحیحة ومخالفة لأحکام المادة (18) من قانون المرافعات المدنیة التی أوجبت تسلیم الورقة المطلوب تبلیغها إلى الشخص نفسه فی محل إقامته أو إلى من یکون مقیما معه من أقاربه على سبیل الإقامة وان التی تسلمت الورقة المطلوب تبلیغها للمعترضة (الممیزة) لا تسکن معها على سبیل الإقامة لذا یکون اعتراضها مقدماً قبل التبلیغ بالحکم الغیابی مما یستلزم قبوله شکلاً والنظر فی أسبابه...". کما قضت محکمة التمییز بما یأتی "لا یعتبر المدعی علیه مبلغاً بالحکم الغیابی إذا لم یدون المبلغ محل حصول الامتناع ولم یلصق ورقة التبلیغ على باب المحل ویشرح ذلک فی ورقة التبلیغ وبذلک یعتبر الاعتراض واقعاً قبل التبلیغ".وقضت أیضاً بالآتی " إن الحکم الممیز غیر صحیح ومخالف لأحکام القانون ذلک لان محکمة الأحوال الشخصیة لم تلاحظ أن القائم بتبلیغ ورقة التبلیغ إلى المعترض قد دون على الورقة انه وجد باب الدار مقفلاً فالصق نسخة من الورقة على الباب ، أی أن القائم بالتبلیغ لم یجد أحد ممن یصح تبلیغه بالورقة وبذلک لم یحصل أی امتناع أو استلام لورقة التبلیغ من قبل أی شخص یصح تبلیغه بالورقة قانوناً فلا یجوز إلصاق الورقة على باب الدار ولا یعتبر هذا الإلصاق تبلیغاً...".
والحکم الغیابی یجب أن یبلغ إلى مجهول محل الإقامة بالنشر فی صحیفتین محلیتین ، فإذا تم تبلیغه بالنشر فی صحیفة واحدة فیکون التبلیغ مخالفاً للقانون وبالتالی یکون الطعن فی الحکم لا یزال ممکناً وجائزاً قانوناً.
وإذا صادف الیوم الأخیر من مدة الاعتراض عطلة رسمیة فإن مدة الاعتراض تمتد إلى أول یوم عمل یلی تلک العطلة، أما إذا کان یوم العطلة ضمن المدة المحددة للاعتراض ولم یصادف وقوعه فی آخر یوم منها، فلا تمتد مدة الاعتراض وتحسب مدة العطلة من مدة الاعتراض.وتطبیقاً لذلک قضت محکمة التمیز بأنه " لا ینزل من مدة الطعن القانونیة أیام العطل الواقعة خلالها وتمدد المدة فی حالة مصادفة آخر یوم منها عطلة رسمیة ".
وترجع الحکمة من امتداد مدة الاعتراض بسبب العطلة الرسمیة إلى عدة اعتبارات فمن جهة لا یجوز مباشرة الطعن فی أیام العطل الرسمیة والأعیاد وإلا کان الطعن باطلاً، ومن جهة أخرى تسعى التشریعات إلى ضرورة أن یستفاد الخصم أو من تقرر میعاد الطعن لمصلحته من المیعاد کاملاً، فلا یصح والحالة هذه أن یضیع منه الیوم الأخیر وهو أخر فرصه له، بسبب أنه وافق عطلة ، فلا یستطیع إزاء تعطل الأعمال فیها أن یباشر الطعن الذی تعلق به حقه .
وتقف مدة الاعتراض على الحکم الغیابی إذا توفى المحکوم علیه أو فقد أهلیته للتقاضی أو زالت صفة من کان یباشر الخصومة نیابة عنه بعد تبلغه بالحکم وقبل انقضاء المدة المحددة للاعتراض، ولکی یزول الوقف ینبغی تبلیغ الحکم إلى من یقوم مقام الخصم الذی توفى أو فقد أهلیته للتقاضی أو صاحب الصفة الجدیدة .
والسؤال الذی یثار فی هذا الصدد، کیف یتم احتساب مدة الاعتراض بعد زوال الوقف ؟
إن مدة الاعتراض على الحکم الغیابی تبدأ من الیوم التالی لتبلیغ الحکم إلى من یقوم مقام الخصم الذی توفى أو فقد أهلیته للتقاضی أو صاحب الصفة الجدیدة عملاً بأحکام الفقرة (3) من المادة (174) من قانون المرافعات المدنیة.
ونعتقد أن هناک تناقضاً فی المادة (174) من قانون المرافعات المدنیة ذلک أن الفقرة (1) منها نصت على وقف مدة الطعن فی حین أن الفقرة (3) من المادة ذاتها نصت على حساب مدة الطعن وکأن ما طرأ علیها انقطاعاً للمدة ولیس وقفاً لها ، فإن کان المقصود من الفقرة (1) من المادة (174) هو وقف مدة الطعن ففی هذه الحالة تحسب مدة الوقف السابقة على الوفاة أو فقد أهلیة التقاضی أو زوال الصفة وتضاف إلیها مدة تبدأ من تاریخ تبلیغ مَنْ یقوم مقام الخصم الذی توفى أو فقد أهلیته للتقاضی أو صاحب الصفة الجدیدة بحیث تُکَونْ فی مجموعها مدة الطعن، بمعنى أن مدة الطعن تحسب من تاریخ تبلیغ المحکوم علیه بالحکم الصادر ضده إلى تاریخ وفاته أو فقده أهلیة التقاضی أو زوال صفة من کان یباشر الخصومة نیابة عنه وتضاف إلیها مدة تبدأ من تاریخ تبلیغ مَنْ یقوم مقامه بحیث تُکَونْ فی مجموعها مدة الطعن.
واستنادا الى ما تقدم إذا حدث سبب من الأسباب التی تؤدی إلى قطع السیر فی الدعوى بجانب المحکوم علیه بعد تبلغه بالحکم الغیابی وقبل انقضاء مدة الاعتراض فإن هذه المدة تقف ولا یزول وقفها إلا بعد تبلیغ الحکم الغیابی إلى من یقوم مقامه وتبدأ مدة جدیدة من تاریخ هذا التبلیغ.فی حین أن حصول سبب الانقطاع بجانب المحکوم له لا یؤدی إلى وقف مدة الاعتراض وإنما یجوز للمحکوم علیه رفع الاعتراض وتبلیغه إلى من یقوم مقام المحکوم له استنادا إلى حکم المادة (175) من قانون المرافعات المدنیة.
وتجدر الإشارة أن مشروع قانون الإجراءات المدنیة قد تضمن نفس الحکم الوارد فی المادة (177) من قانون المرافعات المدنیة حیث نصت المادة 308/أولا منه على انه "للمحکوم علیه الاعتراض على الحکم الصادر ضده غیابیاً من محکمة البداءة أو المحکمة الإداریة أو محکمة العمل أو محکمة الأحوال الشخصیة خلال عشرة أیام من الیوم التالی لتبلیغه".
المطلب الثانی
حالة کون الاعتراض غیر مشتمل على أسبابه
اشترط قانون المرافعات المدنیة على المعترض أن یبین فی عریضة اعتراضه الأسباب التی یستند الیها فی اعتراضه ، أی الأسباب والعلل التی یستند إلیها المعترض فی طلبه جرح الحکم الغیابی وإبطاله کلیاً أو جزئیاً ، أما إذا لم تشتمل عریضة الاعتراض على العلل والأسباب التی تدفع دعوى المحکوم له (المعترض علیه) فان للخصم أن یطلب رد الاعتراض لهذا السبب ، وعلى المحکمة أن تقرر ذلک من تلقاء نفسها ،وقد أرید بهذا الحکم ضمان جدیة المعترض فی اعتراضه حتى لا یتخذ الاعتراض سبیلاً میسراً لتعطیل الفصل فی الدعوى. وتطبیقاً لذلک قضت محکمة استئناف نینوى بصفتها التمییزیة بأن "... الحکم الممیز غیر صحیح ومخالف للقانون لأنه کان على المحکمة رد اعتراض المعترِض (الممیز علیه) على الحکم الغیابی شکلاً لعدم اشتمال عریضة الاعتراض على أسبابه استناداً إلى حکم الفقرة (1) من المادة 179 من قانون المرافعات المدنیة وحیث أن المحکمة قد أصدرت حکمها الممیز بخلاف ما تقدم مما أخل بصحته لذا قرر نقضه وإعادة إضبارة الدعوى إلى محکمتها لملاحظة ما تقدم وربطها بالقرار القانونی المقتضی".
والسؤال الذی یثار فی هذا الصدد، هل یلزم أن یذکر المعترض فی عریضة اعتراضه أسباب الاعتراض بشکل محدد أم یکفی أن یذکر أن الحکم الغیابی قد صدر مجحفاً بحقه أو مخالفاً للقانون ؟
ذهب جانب من الفقه إلى أن مجرد احتواء العریضة الاعتراضیه على سبب مجمل للطعن یکفی للقول بتوافر أسباب الاعتراض وقبوله شکلاً.کأن یذکر المعترض فی عریضة الاعتراض أن الحکم الغیابی غیر صحیح أو مخالف للقانون أو مجحف بحقوقه، وعند الدخول فی أساس الاعتراض یطلب منه فی أول جلسة بیان الأسباب التی بنی علیها اعتراضه بشکل محدد وذلک بعد التأکد من أن الاعتراض مقدم ضمن مدته القانونیة. وقد استقر قضاء محکمة التمییز على هذا الاتجاه، حیث قضت الهیئة العامة بما یأتی" إذا أورد المعترض سبباً مجملاً لاعتراضه کقوله أن الحکم الغیابی مجحف بحقوقه فلا محل للقول بأن عریضته لم تشتمل على سبب لدفع دعوى المعترض علیه ویکون اعتراضه مقبولاً شکلاً من هذه الناحیة".وقضت الهیئة الاستئنافیة بالآتی" إذا أورد المعترض سبباً مجملاً للطعن فی الحکم الغیابی فذلک یکفی لقبول العریضة باعتبارها حاویةً على أسباب الاعتراض".وقضت الهیئة المدنیة الثالثة بأنه" تکون العریضة الاعتراضیه مشتملة على أسباب الاعتراض إذا تضمنت عبارة أن الحکم الغیابی مجحف بحقوق المعترض وعلى المحکمة أن تستوضح من المعترض عن أوجه هذا الإجحاف ثم تمضی فی نظر الاعتراض". وقضت أیضاً بأن" القضاء أستقر على أن احتواء العریضة الاعتراضیه على ما یشیر إلى مخالفة الحکم للقانون أو أنه مجحف بحق المعترض یعنی أن الاعتراض مشتمل على أسبابه ویلزم أن تنظر فیه محکمة الموضوع إذا قدم ضمن المدة القانونیة للاعتراض، وحیث أن عریضة الدعوى الاعتراضیه تضمنت ما تقدم ذکره، لذا کان الواجب قبولها من الناحیة الشکلیة ما دامت قد قدمت ضمن المدة القانونیة للاعتراض والسؤال من المعترض عن النقاط التی تضمنها الحکم المعترض علیه والتی یرى فیها إجحافاً بحقوقه".کما قضت محکمة استئناف نینوى بصفتها التمییزیة بأن" الحکم الصادر من محکمة بداءة الموصل والقاضی برد الاعتراض شکلاً لعدم اشتماله على أسبابه غیر صحیح ومخالف للقانون، لأن وکیل المعترضین کان قد قدم اعتراضه على الحکم الغیابی طالباً إبطاله ثم قدم فی الجلسة الأولى للمرافعة الاعتراضیة لائحة مفصلة بأسباب الاعتراض، لذا کان على المحکمة قبول الاعتراض شکلاً والخوض فی أسبابه الموضوعیة".
فی حین ذهب جانب آخر من الفقه إلى أن عریضة الاعتراض یجب أن تتضمن أسباباً واضحة ومحددة-على فرض صحتها وإثباتها فیما بعد- تصلح لإبطال الحکم الغیابی أو تعدیله، ولا یکفی أن یورد المعترض عبارات مبهمة أو عامه کقوله إن الحکم مجحف بحقوقه أو غیر صحیح أو باطل دون أن یبین وجه عدم الصحة أو البطلان، فمثل هذه العبارات لا تعتبر أسباباً صالحه لإبطال الحکم الغیابی مما ینبغی رد الاعتراض شکلاً لخلو عریضة الاعتراض من أسبابه. وبهذا الاتجاه سارت محکمة استئناف نینوى بصفتها التمییزیه فی العدید من أحکامها، حیث قضت بأن "الحکم الصادر عن محکمة بداءة الموصل والقاضی برد اعتراض المعترضین شکلاً لعدم اشتماله على أسباب الاعتراض صحیح وموافق لأحکام المادة 179/1 من قانون المرافعات المدنیة وذلک لأن عریضة الاعتراض لم تشتمل على أسباب الاعتراض.وقضت بأن " الحکم الصادر عن محکمة بداءة الموصل والقاضی بإبطال الحکم الغیابی ورد الدعوى الأصلیة غیر صحیح ومخالف للقانون لأنه کان على محکمة الموضوع رد اعتراض المعترض شکلاً لعدم اشتمال لائحة الاعتراض على أسباب الاعتراض استناداً إلى حکم الفقرة 1 من المادة 179 من قانون المرافعات المدنیة ".
ونرى أن الاتجاه الذی یذهب إلى وجوب احتواء عریضة الاعتراض على أسباب واضحة ومحددة تصلح على فرض إثباتها لإبطال الحکم الغیابی أو تعدیله کشرط لقبول الاعتراض شکلاً لا یستقیم وحکم القانون والواقع، ویؤدی إلى تباین الآراء واختلافها بین المحاکم فی تحدید ما یعد وما لا یعد من الأسباب الکافیة لقبول
الاعتراض شکلاً وبالتالی إلى صدور أحکام متناقضة. لذا نعتقد أن ما ذهبت إلیه الهیئة العامة هو الرأی الراجح ولا سیما أن الهیئة العامة هی أعلى هیئة قضائیة فی البلاد. فضلاً عن أن الأساس الذی یقوم علیه الاعتراض على الحکم الغیابی هو احترام حق الدفاع خصوصاً أن الحکم الغیابی یصدر بناء على تحقیق ناقص لأنه یتم بسماع أحد أطراف الدعوى دون الطرف الآخر فهو إذن حکم ضعیف القرینة على صحة القضاء الوارد به،الأمر الذی یوجب قبول الاعتراض احتراماً لهذا الأساس،أی احتراماً لحق الدفاع. وفی تقدیرنا إن هذا الاتجاه جاء منسجماً مع غایة المشرع العراقی فی تبسیط الشکلیة إلى الحد الذی یضمن المصلحة العامة ولا یؤدی إلى التفریط بأصل الحق المتنازع علیه.کما أن الحکمة التی یتوخاها المشرع من إلزام المعترض ببیان أسباب الاعتراض فی عریضة الدعوى الاعتراضیة تکمن فی إعطاء القاضی دوراً إیجابیا فی حسم الدعوى بما یؤدی إلى تحقیق العدالة عند غیاب المعترض إذ قد یکون محقاً فی اعتراضه رغم هذا الغیاب.لذا نعتقد أن هذا الإلزام ،أی بیان أسباب الاعتراض فی عریضة الطعن، مقرر لمصلحة المعترض وبالتالی فإن عدم إیراد أسباب الاعتراض فی عریضة الطعن لا یترتب علیة مخالفة للقانون إذا کان المعترض قد بین هذه الأسباب فی الجلسة الأولى إذ تکون الغایة من ذکر الأسباب قد تحققت.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع لم یحدد المقصود بأسباب الاعتراض تارکاً لمحکمة الموضوع سلطة تقدیریة فی تحدیدها ، ولمحکمة التمییز حق الرقابة القضائیة على ما تقرره محکمة الموضوع بشأن توافر أسباب الاعتراض من عدمه، وقد استقرت أحکامها على عدم التوسع فی البحث فی أسباب الاعتراض وقضت بان إیراد المعترض أسباباً مجملة لاعتراضه تکفی لقبول الاعتراض شکلاً، فإذا أورد المعترض فی عریضة اعتراضه أن الحکم الغیابی مجحف بحقوقه أو مخالف للقانون فإن ذلک یعد سبباً کافیاً لقبول الاعتراض شکلاً إذا أوضح المعترض أسباب اعتراضه وأسانیدها فی الجلسة الأولى.
یتضح مما تقدم أن الحالات التی یمکن للمحکمة أن تستند إلیها فی رد الدعوى الاعتراضیة من الناحیة الشکلیة قد وردت على سبیل الحصر فی المادة (179/1) من قانون المرافعات المدنیة ،وبالتالی لا یجوز للمحکمة أن ترد الدعوى الاعتراضیة شکلاً إلا فی حالة تقدیم الاعتراض بعد فوات مدته القانونیة أو إذا کان غیر مشتملاً على أسبابه. وتطبیقاً لذلک قضت محکمة التمییز بما یأتی " أن القانون قصر رد الاعتراض من الناحیة الشکلیة على حالتین هما حالة تقدیمه بعد فوات مدته القانونیة وحالة کونه غیر مشتمل على أسباب الاعتراض".
وعلى الرغم من ذلک ، نجد أن محکمة استئناف نینوى بصفتها التمییزیة قد أصدرت أحکاما عدیدة ردت فیها الدعوى الاعتراضیة شکلا لأسباب غیر الأسباب التی نصت علیها المادة (179/1) من قانون المرافعات المدنیة حیث قضت بما یأتی: "لدى التدقیق والمداولة وجد أن الطعن واقع ضمن المدة القانونیة قرر قبوله شکلاً ولدى عطف النظر إلى الحکم الممیز وجد انه غیر صحیح ومخالف للقانون لأنه کان على المحکمة فی مثل هذه الحالة رد الاعتراض شکلاً لکونه مقدم من قبل شخص غیر المعترض ولا یحمل صفة قانونیة عنه تخوله ذلک لذا یعتبر الاعتراض غیر قائم أصلا...". وقضت بأن " الحکم الصادر عن محکمة بداءة الموصل والقاضی برد الاعتراض شکلاً لتقدیمه من غیر ذی صفة صحیح وموافق للقانون لأن الممیزة لم تبرز وکالتها أثناء المرافعة ولم تشر إلیها فی العریضة الاعتراضیة لذا یکون الطعن مقدم من غیر ذی صفة".وبالمبدأ نفسه قضت بأن " الحکم الصادر عن محکمة بداءة الموصل والقاضی بإبطال عریضة الاعتراض غیر صحیح ومخالف للقانون لأنه کان على محکمة الموضوع أن تحکم برد الاعتراض شکلاً لکونه مقدم من شخص غیر المعترض ولا یحمل صفة قانونیة تخوله حق الاعتراض على الحکم الغیابی لذا یعتبر الاعتراض غیر قائم أصلاً مما یقتضی رده شکلاً". کما قضت بأن " الحکم الصادر عن محکمة بداءة الموصل فی الدعوى 446/ع/2005، والمتضمن رد اعتراض المعترض شکلاً کون المعترض لم یکن مدعً علیه أو شخصاً ثالثاً محکوماً علیه فی الدعوى المعترض على الحکم الصادر فیها ولم یصدر فیها حکم غیابی بحقه لکی یجوز له الطعن فیه بطریق الاعتراض على الحکم الغیابی،صحیح وموافق للقانون لأن المعترض /الممیز لا تنطبق علیه أحکام المادة 177/1 من قانون المرافعات المدنیة المتعلقة بشروط الاعتراض على الحکم الغیابی لأنه لم یکن خصماً ولا ممثلاً ولا شخصاً ثالثاً فی الدعوى الأصلیة وبالتالی لا یحق له الاعتراض على الحکم الغیابی وإن کان الحکم الصادر فی الدعوى متعدیاً إلیه أو ماساً بحقوقه فله سلوک طرق الطعن القانونیة الأخرى" .
وفی تقدیرنا أن محکمة استئناف نینوى بصفتها التمییزیة قد جانبت الصواب فی أحکامها المذکورة آنفاً وذلک لان الدعوى الاعتراضیة لا تُرَد شکلاً إلا فی حالتین نصت علیهما المادة (179/1) من قانون المرافعات المدنیة، وهما حالة وقوع الاعتراض خارج المدة القانونیة، وحالة عدم اشتمال الاعتراض على أسبابه،مما یعنی أن الحالات التی یمکن الاستناد إلیها فی رد الدعوى الاعتراضیة شکلاً قد وردت فی المادة (179/1) من قانون المرافعات المدنیة على سبیل الحصر، ونعتقد أن على المحکمة فی حالة تقدیم الاعتراض من قبل شخص لم یکن مدعیاً أو مدعىً علیه أو شخصاً ثالثاً فی الدعوى التی صدر فیها الحکم الغیابی ،أن تحکم برد الدعوى الاعتراضیة لعدم توجه الخصومة استنادا إلى أحکام المادة (169) من قانون المرافعات المدنیة التی تشترط لقبول الطعن أن یکون الطاعن خاسراً للدعوى،والخاسر للدعوى هو کل من کان خصماً فیها سواء أکان خصماً أصلیاً أو متدخلاً فیها، وفی هذه الحالة یحق لمن لم یکن خصماً أو ممثلاً أو شخصاً ثالثاً فی الدعوى التی صدر فیها الحکم الغیابی أن یطعن فیه بطریق اعتراض الغیر إذا کان الحکم متعدیاً إلیه أو ماساً بحقوقه استنادا إلى أحکام المادة (224) من قانون المرافعات المدنیة . فضلاً عن أن ما ذهبت إلیه محکمة استئناف نینوى بصفتها التمییزیة فی حکمها من أن " الاعتراض غیر قائم أصلاً لتقدیمه من شخص لا یحمل صفه قانونیة عن المعترض" یتناقض مع حکم القانون الذی عدّ الدعوى أو الطعن قائماً من تاریخ دفع الرسوم القضائیة أو من تاریخ صدور قرار القاضی بالإعفاء من الرسوم القضائیة أو تأجیلها.
الخاتمة :
بعد أن انتهینا من کتابة هذا المؤلف توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصیات نبینها بحسب ما یأتی:
أولا : النتائج .
ثانیاً: التوصیات .
نقترح على المشرع العراقی التوصیات الآتیة أملین الأخذ بها .
والحکمة من النص المقترح إن الحکم الغیابی یصدر فی غیبة الخصم وبغیر أن یسمع دفاعه أو تفحص أدلته فلا یجوز إعطاءه کل قوة الأحکام الحضوریة إذ قد یکون المحکوم له قد حصل على الحکم الغیابی فی غفلة من خصمه أو استعمل الحیلة فی الوصول إلى هذه النتیجة.
واستناداً الى النص المقترح فإن تبلیغ الحکم الغیابی للمحکوم علیه سوف یؤدی إلى زوال الضعف الذی یعتریه ، ذلک أن المحکوم علیه سیکون أمام خیارین ، الأول الطعن بالحکم الغیابی وإعادة عرض النزاع على المحکمة التی أصدرت الحکم الغیابی وبذلک تزول قرینة ضعفه بصدور حکم حضوری بنتیجة الطعن ، والثانی عدم الطعن بالحکم الغیابی واکتسابه الدرجة القطعیة بمضی مدة الطعن وبذلک یکون مدعاة للثقة بصحته وتزول قرینة ضعفه بسماع وجهة نظر طرف واحد بقرینة رضا المحکوم علیه بالحکم الغیابی لعدم الطعن به خلال مدة الطعن على الرغم من التبلغ به .
أ. عدم إباحة هذا الطریق من طرق الطعن للمدعی ، ذلک إن الأساس الذی یقوم علیه الاعتراض على الحکم الغیابی هو افتراض المشرع جهل الخصم الغائب بقیام الدعوى التی صدر فیها الحکم الغیابی وهذا الاعتبار لا یتحقق بالنسبة للمدعی إذ لا یصح افتراض جهله بالدعوى وهو الذی أقامها. لذا نأمل من المشرع العراقی إضافة نص قانونی إلى الفصل الثانی من الباب الثانی من الکتاب الثانی من قانون المرافعات المدنیة بالصیغة الآتیة:"1- لا یقبل الطعن بطریق الاعتراض على الحکم الغیابی إلا من المدعى علیه.2- لا یقبل الطعن بطریق الاعتراض على الحکم الغیابی من المدعی إلا فی حالة صدوره معلقاً على الاستکتاب والنکول عن الیمین عند الاعتراض".
ب. عدم إباحة هذا الطریق من طرق الطعن فی الأحکام التی تصدر عن محکمة البداءة بدرجه أولى ، طالما أن الطعن فیها بطریق الاستئناف جائز، لذا ندعو المشرع العراقی إلى تعدیل الفقرة (1) من المادة (177) من قانون المرافعات المدنیة وجعلها بالصیغة الآتیة "یجوز للمحکوم علیه الاعتراض على الحکم الصادر علیه غیابیاً عن محکمة البداءة بدرجه أخیرة، أو محکمة الأحوال الشخصیة خلال عشرة أیام". وحذف عبارة " وذلک فی غیر المواد المستعجلة " الواردة فی ذات الفقرة ، ذلک أن القضاء المستعجل لا یصدر أحکاماً بل یصدر قرارات والمادة (177) من قانون المرافعات المدنیة قد نصت على أن الأحکام هی التی تقبل الاعتراض حصراً .
ت. عدم إباحة هذا الطریق من طرق الطعن للمدعى علیه إذا کان قد تبلغ بالذات ولم یحضر فی أیة جلسة من جلسات المرافعة، ذلک أن الاعتراض على الحکم الغیابی وسیلة یمکن أن تستخدم کأداة لإطالة أمد الدعوى بتعمد المدعى علیه الغیاب عن حضور الجلسات وترک الدعوى تنظر فی غیابه حتى یصدر فیها حکم غیابی ثم یقوم بالطعن فی الحکم وإعادة الدعوى أمام المحکمة لنظرها من جدید ، وذلک یلحق ضررا بسیر العدالة فضلا عن إضراره بالمدعی . لذا نأمل من المشرع العراقی إضافة فقرة أخرى إلى المادة (177) من قانون المرافعات المدنیة بالصیغة الآتیة:"یسقط حق المدعى علیه فی الاعتراض على الحکم الغیابی إذا کان قد تبلغ بالذات وتخلف عن حضور المرافعات".
The Author declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English)
Sources :
First: Books the Arabic language after the Holy Quran.
1. Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad ibn Makram bin Manzoor al-Afriq, San'a al-Arab, volume 12, Dar Sader, Beirut, without a year printed.
2. Al-Munajjid in Language and Media, I 27, Dar al-Sharq Publishers, Beirut, no year printed.
Second: Legal books
1. Dr. Ibrahim Naguib Saad, Do not judge without hearing the litigants, Knowledge Establishment, Alexandria, 1981.
2. Dr. Ahmed Abu Al-Wafa, Commentary on the Texts of the New Procedural Law and the Evidence Law, i., Knowledge Establishment, Alexandria, 1968.
3. Dr. Ahmed Abu Al-Wafa, Theory of Judgments in the Law of Pleadings, I 6, Knowledge Establishment, Alexandria, 1989.
4. Dr. Adam Wahib al-Nadawi, Civil Proceedings, Dar al-Kitab for Printing and Publishing, Mosul University, 1988.
5. Dr. Amal Ahmed Al-Fazairi, Dates of Pleadings, Comparative Analytical Study, Al-Ma'aref Establishment, Alexandria, 1983.
6. Dr. Saadoun Naji Al-Qashtini, Explanation of Judgments, Part I, II, Al-Ma'aref Press, Baghdad, 1976.
7. Dr. Said Abdel Karim Mubarak and Dr. Adam Wahib al-Nadawi, Civil Proceedings, University of Mosul Press, 1984.
8. Sadeq Haidar, Explanation of the Code of Civil Procedure, lectures given to students of the Iraqi Judicial Institute, drawn in Runeo, Baghdad, 1986.
9. Diaa Shit Khattab, Al-Wakiz in explaining the Civil Procedure Law, Al-Ani Press, Baghdad, 1973.
10. Dr. Abbas Aboudi, Explanation of the provisions of the Code of Civil Procedure Comparative and enhanced study of judicial applications, Dar al-Kitab for printing and publishing, University of Mosul, 2000.
11. Abdul Rahman Al-Alam, Explanation of Civil Procedure Law, C3, I 1, Babel Press, Baghdad, 1977.
12. Dr. Abdul Razzaq Ahmed Al-Sanhoury, The Mediator in Explaining Civil Law, Part II, Theory of Commitment in General, Volume I, Evidence, Dar al-Nahda al-Arabia, 1982.
13. Ali Mohammed Ibrahim Al-Karbasi, The Origins of the Civil Case, Al-Zaman Press, Baghdad, 1999.
14. Dr. Fathi Wali, Civil and Commercial Proceedings, Second Book, Cairo, 1986.
15. Mohammed Ashmawi and Dr. Abdul Wahab Ashmawi, Rules of Proceedings in Egyptian and Comparative Legislation, C1, The Model Printing Press, 1957.
16. Mohamed Abdel Wahed, Book of Talents Attic in Civil and Shari'a Proceedings, 1, Matar Press, 1909.
17. Medhat Al-Mahmoud, Explanation of Civil Procedure Law No. 83 of 1969 and its practical applications, C2, Judgments and methods of appeal, Al-Khairat Press, Baghdad, 2000.
18. Dr. Mustafa Kamel Kira, Libyan Law of Pleadings, Dar Sader, Beirut, 1970.
19. Munir Al-Qadi, Explanation of the Law of Civil and Commercial Procedure, i., Al-Ani Press, Baghdad, 1957.
20. Dr. Nabeel Ismail Omar, Principles of Civil and Commercial Proceedings, i., Knowledge Establishment, Alexandria, 1986.
21. Dr. Nabil Ismail Omar, The General Theory of Objection Appeal, Knowledge Establishment, Alexandria, 1980.
22. Dr. Wagdy Ragheb Fahmi, summarized in the Principles of Civil Judiciary (Law of Pleadings), 1, Arab Thought House, Cairo, 1977.
Third: Research and Articles
1. Baqir al-Khalili, Commentary on a Ruling, published in the Journal of Judiciary, First Issue, Forty-first Year, 1986.
Fourth: Total sentences
1. Ibrahim Al-Mashahadi, Legal Principles in the Court of Cassation, Civil Proceedings, Al-Jahez Press, Baghdad, 1990.
2. Ibrahim Al-Mashahadi, Selected from the Court of Cassation, Civil Proceedings, Part One, Al-Zaman Press, Baghdad, 1998.
3. Ibrahim Al-Mashahadi, Selected from the Court of Cassation, Civil Procedure, Part III, Al-Zaman Press, Baghdad, 1999.
Fifth: Laws
Civil Procedure Code No. 83 of 1969.
2. Civil Law No. 40 of 1951.
3. Law of Evidence No. 107 of 1979.
4. Implementation Law No. 45 of 1980.
5. Law of Legal Fees No. 114 of 1981.
6. Draft Civil Procedure Act of 1986.
Sixth: Periodicals
Journal of Justice: Issued by the Bar Association of the Republic of Iraq.
1. First Issue, Forty-first Year, 1986.
Collection of Judgments: Issued by the Legal Information Section of the Ministry of Justice / Iraq.
1. Set of Judgments, Number 1, Year Eight, 1977.
2. Collection of Judgments, No. 4, tenth year, 1979.
3. Collection of Judgments, First Issue, Twelfth Year, 1981.
4. Collection of Judgments, No. 3, 1987.
Judicial Bulletin: issued by the Technical Office of the Court of Cassation.
1. Judicial Bulletin, Second Issue, First Year.
2. Judicial Bulletin, First Issue, Second Year.
3. Judicial Bulletin, Second Issue, Second Year.
Seventh: Unpublished judicial decisions
Decisions of the Court of Cassation.
1. Decision No. 654 / M / 1996 of 28 December 1996.
2. Decision No. 2120 / Moved / 2001 on 20/1/2002.
3. Resolution No. 764 / Civil Transmitted / 2005 on 30/8/2005.
Decisions of the Ninewa Court of Appeal as discriminatory.
1. Resolution No. 156 / EB.1 / 1991 of 4 September 1991.
2. Decision No. 1568 / B / 1998 of 12 December 1998.
3. Resolution No. 834 / B / 2000 of 5 January 2000.
4. Decision No. 256 / EB 2001 on 28 April 2001.
5. Decision No. 310 / TB / 2001 on 7/6/2001.
6. Resolution No. 132 / PC / 2002 of 2 May 2002.
7. Resolution No. 139 / B / 2002 of 5 May 2002.
8. Resolution No. 403 / BP / 2002 of 18 August 2002.
9. Resolution No. 509 / BP / 2004 of 28 September 2004.
10. Decision No. 23 / B / 2006 on 26/1/2006.
11. The decision of the Court of First Instance of Mosul issued in the preliminary case no. 446 / P / 2005 on 29/12/2005.