الملخص
ان أی اخلال بالتزامات اعضاء مجلس الادارة العقدیة او القانونیة یترتب علیه نهوضتا المسؤولیة المدنیة والجزائیة لتطالهم لذلک تدخل القانون فی تنظیمها حمایة لذوی المصالح فیسأل اعضاء مجلس الادارة فی حالة مخالفة واجباتهم والحاقهم اضرارا بالشرکة او بالمساهم او بالغیر. لذلک اجازت القوانین اقامة الدعوى من قبل هذه الاطراف المتضررة لغرض طلب التعویض عن الضرر الذی لحق بهم من جراء اخطاء اعضاء مجلس الادارة استناداً الى ان الشخص الذی سبب نشاطه ضرراً یستوجب الزامه قانوناً بجبر ذلک الضرر. وقد تکون هذه المسؤولیة مدنیة سواء أکانت عقدیة أم تقصیریة ولغرض فهم مسؤولیة اعضاء مجلس الادارة فلابد من بیان المرکز القانونی لاعضاء مجلس الادارة وممیزات هذه المسؤولیة وحالاتها
الكلمات الرئيسة
الموضوعات
أصل المقالة
المسؤولیة المدنیة لأعضاء مجلس الإدارة
Civil responsibility of members of the Board of Directors
کامل عبد الحسین البلداوی عالیة یونس الدباغ کلیة القانون/ جامعة الموصل کلیة القانون/ جامعة الموصل Kamel Abdel-Hussein Al-Baldawi Alia Younes Al-Dabbagh College of law / University of Mosul College of law / University of Mosul Correspondence: Kamel Abdel-Hussein Al-Baldawi E-mail: |
(*) بحث مستل من رسالة الماجستیر الموسومة "مجلس ادارة الشرکة المساهمة الخاصة/ دراسة مقارنة" ، مقدمة من کلیة القانون ، جامعة الموصل فی 3/7/2003. أستلم البحث فی 26/10/2005 *** قبل للنشر فی 31/10/2005.
(*) Received on 26/10/2005 *** accepted for publishing on 31/10/2005.
Doi: 10.33899/alaw.2006.160483
© Authors, 2006, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
مقدمة:
ان أی اخلال بالتزامات اعضاء مجلس الادارة العقدیة او القانونیة یترتب علیه نهوضتا المسؤولیة المدنیة والجزائیة لتطالهم لذلک تدخل القانون فی تنظیمها حمایة لذوی المصالح فیسأل اعضاء مجلس الادارة فی حالة مخالفة واجباتهم والحاقهم اضرارا بالشرکة او بالمساهم او بالغیر. لذلک اجازت القوانین اقامة الدعوى من قبل هذه الاطراف المتضررة لغرض طلب التعویض عن الضرر الذی لحق بهم من جراء اخطاء اعضاء مجلس الادارة استناداً الى ان الشخص الذی سبب نشاطه ضرراً یستوجب الزامه قانوناً بجبر ذلک الضرر. وقد تکون هذه المسؤولیة مدنیة سواء أکانت عقدیة أم تقصیریة ولغرض فهم مسؤولیة اعضاء مجلس الادارة فلابد من بیان المرکز القانونی لاعضاء مجلس الادارة وممیزات هذه المسؤولیة وحالاتها .
علیه فقد ارتأینا تقسیم البحث الى مبحثین یخصص الاول منها للمرکز القانونی لاعضاء مجلس الادارة وممیزات المسؤولیة، ونخصص المبحث الثانی لحالات المسؤولیة المدنیة.
المبحــث الأول
المرکز القانونی لأعضاء مجلس الإدارة وممیزات المسؤولیة
ان ارتکاب أی خطأ من قبل اعضاء مجلس الادارة یسبب ضرراً للغیر ینهض مسؤولیتهم المدنیة والجزائیة ولمسؤولیة اعضاء مجلس الادارة ممیزات خاصة، وقبل ان نوضح هذه الممیزات لا بد لنا من الوقوف اولاً على المرکز القانونی لاعضاء مجلس الادارة، لذا جاء هذا المبحث على مطلبین، وکالاتی:
المطلب الاول: المرکز القانونی لاعضاء مجلس الادارة
المطلب الثانی: ممیزات مسؤولیة اعضاء مجلس الادارة
المطلب الأول
المرکز القانونی لأعضاء مجلس الإدارة
تعد الشرکة المساهمة النموذج الامثل لشرکات الاموال ولها تنظیم متکامل ذو طبیعة جماعیة یستقی عناصره من المفهوم التقلیدی الشائع لادارة الشرکات المساهمة حیث تندمج فیه المراقبة ولا تظهر بشکل مستقل وهذا الذی اعتمدت علیه اغلب القوانین کالقانون العراقی والمقارن. ومسؤولیة المساهمین فی الشرکات المساهمة المحدودة واکثر ما یعلمونه انهم مسؤولون عن دیون الشرکة بمقدار القیمة الاسمیة للاسهم کونها تقوم على الاعتبار المالی دون الشخصی وان اعضاء مجلس الادارة عبروا عن ارادتهم الحرة وقبلها علیهم المساهمون ونظمها القانون فتشکل على یدیهم مجلس الادارة فما هو المرکز القانونی لاعضاء مجلس الادارة.
تتنازع المرکز القانونی لاعضاء مجلس الادارة نظریتا العقد والمنظمة للشرکة المساهمة فیترتب على الاخذ بالنظریة التعاقدیة اعتبار اعضاء مجلس الادارة مرتبطین بالشرکة بعقد الوکالة. اما لو اخذنا بالنظریة التنظیمیة (القانونیة) فان مجلس الادارة لا یعتبر مرتبطا بالشرکة بایة رابطة عقدیة بل هو مرتبط برابطة قانونیة بوصفه هیئة او عضوا فی الشرکة لا وکیلا عنها ولما کان الاخذ بای من النظریتین لا یمکن ان یؤدی الى تحدید المرکز القانونی لاعضاء مجلس الادارة ولایضاح العلاقة بینه وبین الشرکة لکون طبیعة الشرکة المساهمة عقدا ومنظمة فلابد من ضم الفکرتین وهذا ما سنتناوله فی النقاط الاتیة:
اولاً : الفکرة العقدیة
ثانیاً : الفکرة القانونیة
ثالثاً : الفکرة التوفیقیة
اولاً: الفکرة العقدیة
بموجب هذه الفکرة یکون الاعتماد على اساس ان الشرکة عقد وهذا العقد هو الذی ینظم تأسیس الشرکة على اساس الرضائیة فی نظر القانون وبموجبه یلتزم شخصان او اکثر بان یساهم کل منهم فی مشروع اقتصادی بتقدیم حصة من مال او من عمل لاقتسام ما ینشأ عنه من ربح او خسارة… وترتکز هذه الفکرة على انکار حقیقیة الشخص المعنوی التی ابتدعها القانون ورکز على اجراءات تأسیسها.
ان اصل انبثاق الفکرة العقدیة جاء من مبدأ سلطان الارادة الذی یمثل احد تطبیقات القانون الطبیعی على اعتبار ان الارادة مصدر الالتزامات. واشار القانون العراقی صراحة الى لفظ العقد بقوله (یعد المؤسسون عقدا للشرکة موقعا منهم). وکذلک القانون الاردنی فقد اوجب ان یرفق عقد تأسیس الشرکة عند التأسیس واستخدم قانون الشرکات الفرنسی لسنة 1966 الوکالة العقدیة فی اکثر من موضع وهی الراجحة فقها وقضاء فی فرنسا ونصت المادة 19 من قانون التجارة الفرنسی على ان عقد الشرکة یخضع لاحکام القانون المدنی والقوانین الخاصة بالتجارة واتفاق الاطراف.
فالشرکة المساهمة تجد اساسها فی العقد على وفق شروطه کما أن قانون الشرکات الفرنسی یشیر الى ادارة الشرکة المساهمة بوساطة وکلاء یختارهم المساهمون.
فالشرکة حسب الفکرة العقدیة لا تمثل سوى مصالح فردیة وحقوق فردیة وارادة افراد.
ومن نتائج الفکرة العقدیة انها تهیئ مرتکزا لتأسیس الشرکة التی اساسها اتفاق اطراف العقد لان العقد والقانون سواء واسندت الادارة الى مجلس الادارة استنادا الى علاقة عقدیة وافقت الهیئة العامة على العضویة.
فما هی صفة مجلس الادارة؟
وبالنظر الى تعذر قیام جمیع المساهمین الممثلین بالهیئة العامة بادارة الشرکة فقد تم انتخاب عدد معین بموجب القانون یقومون نیابة عن الجمیع بتأدیة مهام اوکلتها الهیئة العامة لهم عدا ما استأثرت به لها لان اعضاء مجلس الادارة هم وکلاء عن الشرکة التی یتولون ادارتها ولیس وکلاء عن المساهمین.
ان القانون العراقی لم یوضح هذه الصفة ولکن المادة 145 من قانون الشرکات التجاریة الاسبق اوضحت هذه الصفة بانه وکیل وامین وان من حق الموکل أن یطلق سلطة الوکیل او یقیدها على وفق القواعد العامة للوکالة ومن حق الموکل ان یثبت فی الطرق کافة ان ادارة الوکیل کانت سیئة واسفرت عن الخسارة‑.
اما بعض الفقه الاردنی فقد عد مجلس الادارة وکیلا عن الهیئة العامةاما القانون الفرنسی فعد اعضاء مجلس الادارة وکلاء یتم اختیارهم من المساهمین.
ان القانون العراقی لم یوضح صفة اعضاء مجلس الادارة فی الشرکة المساهمة بالوکلاء على خلاف القوانین المقارنة ولکن اوضح بشکل صریح صفة مراقب الحسابات بانه وکیل عندما یسال عن صحة البیانات الواردة فی تقریره بوصفه وکیلا عن الشرکة فی مراقبة حساباتها وتدقیقها فاذا طبقنا هذه الصفة على اعضاء مجلس الادارة فانهما مطابقان من حیث التنظیم القانونی ولکن یفترقان فی الاختیار.
حیث ان مصدر اختیار اعضاء مجلس الادارة یاتی بالانتخاب من قبل المساهمین والمراقب یتعین عن الهیئة العامة ولکن یمکن الاستدراک بالقول ان هناک عدداً من اعضاء مجلس الادارة منهم العاملون یمکن تمثیلهم بطریقة مخالفة للانتخاب فاجد ان ما ینطبق من الصفة القانونیة التی صرح بها القانون العراقی على مراقب الحسابات کونه وکیلا ینطبق على صفة اعضاء مجلس الادارة فی القانون العراقی بانهم ذوو صفة الوکالة کذلک خاصة وان قانون الشرکات التجاریة العراقی الاسبق اشار الى صفة التعاقدیة التی تربط اعضاء مجلس الادارة بالشرکة کون مسؤولیتهم وکذلک فان موظفی الشرکة یسألون عن اعمالهم بمقتضى الاحکام القانونیة المتعلقة بمسؤولیة الوکیل او مسؤولیة الامین.
هذا من جهة ومن جهة اخرى هل ان وکالة اعضاء مجلس الادارة مطابقة للقواعد العامة فی الوکالة خاصة وان موکلة مجلس الادارة شخص غیر طبیعی فلا تنهض المسؤولیة التقصیریة تجاهها.
وکذلک ان سمة العقد تمثل المصالح الفردیة والعلاقات الشخصیة ولکن هذه السمة لا تنطبق على الشرکة کونها تمثل مصالح غیر الاشخاص الذین هم اطراف العقد کالدائنین والعاملین وحاملی السندات واقتضاء للمصلحة العامة فالقانون وضع نصوصا عامة بهدف محدد لحمایة هذه المصالح العامة وکذلک ان الوکالة تنفصل عن الموکل ولکن مجلس الادارة لا ینفصل عن الشرکة وهو جزء لا یتجزأ عنها وکذلک فان الوکالة تتحقق بالاجماع دائما ولکن لا یمکن ان تصدر موافقة الهیئة العامة بالاجماع ولکن بالاغلبیة غالبا.
کما انه لا یجوز للمساهم محاسبة مجلس الادارة لان عضو مجلس الادارة وکیل عن مجموع المساهمین لا عن المساهم الواحد وکذلک مهمة المراقبة فیستطیع الموکل ان یراقب وکیله بسهولة ویستطیع الموکل ان یرفع دعوى الحساب ولکن وکالة مجلس الادارة لا یمکن ان یکون لها ذلک علیه نستطیع القول ان وکالة اعضاء مجلس الادارة وکالة من نوع خاص.
ولما ضاقت على انصار الفکرة العقدیة للشرکة فقد عللوا ان العقود دخل علیها التطور فلم تتمسک بالتقیید خاصة عند الدعوة الى اتباع السیاسة التدخلیة وتقنین فکرة حریة التعاقد علیه لابد من دراسة الفکرة القانونیة وسنتناولها بالتوضیح فی الفرع الآتی.
ثانیاً: الفکرة القانونیة
لقد ضاقت الفکرة العقدیة ذرعا خاصة عند الدعوة الى توفیر التوازن بین الفرد والمجتمع لاستجابة حاجات المجتمع لذلک ظهرت العقود الموجهة کعقد النقل والاذعان. وما الشرکة وتنظیمها القانونی الا نصوص آمرة لحمایة الاقتصاد الوطنی.
وما اکتساب الشخصیة المعنویة من قبل الشرکة الا خیال ومجاز وان استطاعت التملک والتقاضی فان ذلک یعد هبة من القانون وان الهیئة العامة لها سلطاتها منحها لها القانون حتى نظام العزل لمجلس الادارة فی أی وقت تشاء.
فالاختلافات الفکریة واعتراف القانون بالشخصیة المعنویة للشرکة بعد ان کانت مفترضة وضربا من الخیال وبدأ التیار الفردی یضم امتداداته وبدأت الحاجة الى التجمعات الاقتصادیة.
وبدأ یحتج بها على الغیر بعد حصولها على قانونیتها واصبح لها الذمة والاهلیة وحق التقاضی فاصبح لها کل الحقوق عدا یکون ملازما لصفة الشخص الطبیعی وذلک فی الحدود التی یقررها القانون.
فالدستور العراقی اشار الى ان تتولى الدولة تخطیط الاقتصاد الوطنی وتوجیهه وقیادته الى جانب الملکیة الخاصة على الرغم من ان الحریة الاقتصادیة الفردیة مکفولة فی حدود القانون وعلى اساس ان عدم استثمارها یتعارض ویضر بالتخطیط الاقتصادی العام على اعتبار ان الملکیة وظیفة اجتماعیة تمارس فی حدود واهداف المجتمع ومناهج الدولة وفقا لاحکام القانون. وامام هذه القوة القانونیة والدستوریة وتنظیم حاجات المجتمع فان تنظیم شرکات الاموال یعد النموذج الامثل فتبدو هیئاتها کأنها منظمة مستقلة ومنها مجلس الادارة ومحکومة بنوامیس خاصة فتلزم الشرکة بکل التصرفات الصادرة عن مجلس الادارة الا ما هو مخالف فیعمل على المسرح القانونی بوصفه عضو مع اعضاء اخرین.
ومجلس الادارة هو الفکر والید المنفذة لکل اعمالها وان مسؤولیة الشخص المعنوی هی مسؤولیة العضو ولکن بواقع قانونی منظم بما یتطلبه نجاح الغرض الذی یبغی تحقیقه ولیس کواقع حسی ملموس وان التصرفات التی یباشرها العضو کانما یباشرها الشخص المعنوی ذاته دون نیابة فمجلس الادارة تجسید للشرکة واعضاؤه لیسوا وکلاء عنها وانما مسؤولیة الشرکة شخصیة ومباشرة.
ان القانون العراقی قد نص على تسمیة عقد الشرکة ولکن اوجب توفیر جملة من البیانات التی یجب ان یتضمنها العقد فکأن العقد وثیقة بیانات ودور القانون دور الوصایا ومن الشواهد کذلک بانه لم یطلق الصلاحیة للهیئة العامة عندما نص على ان ای غبن یتجاوز 10% من قیمة العقد یتصف ذلک العقد بالبطلان.
ولقد وجدنا کذلک فی مرحلة التأسیس جملة من الشکلیات التی لابد من توفیرها لکی تتم الموافقة على تأسیس الشرکة.
علیه فان بعض الفقه اشار الى ان عضو مجلس الادارة لا یعد مرتبطا بای رابطة تعاقدیة مع الشرکة بل رابطة قانونیة وان وکالة مجلس الادارة عن الشرکة هی وکالة قانونیة لذا تکون مسؤولیته تجاه الشرکة والمساهم والغیر مسؤولیة تقصیریة والتزامات اعضاء مجلس الادارة یفرضها علیهم القانون.
کما ان ظهور الشخص المعنوی هو احد مکنات القانون الآمرة فضلاً عن وجوب الحصول على اذن حکومی لتأسیس الشرکة وان اعفاء أی شخص من اعضاء الشرکة بموجب قانون خاص لا یجعلها هی معفاة ایضا لان شخصیتها المعنویة مستقلة عن الغیر.
علیه فان مجلس الادارة ومن خلال مهمته التنفیذیة یعتبر عضوا ولیس طرفا مع المساهم وهو وکیل عن مجموع المساهمین ولیس المساهم الفرد والشرکة هی التی تحاسبه وما التضامن ومسؤولیة مجلس الادارة الا تصور واضح على عدم کفایة الفکرة العقدیة وان خطأ المجلس یتحدد بموجب القواعد العامة للمسؤولیة التقصیریة وکذلک الحال فی المسؤولیة الجنائیة ویحصل عضو مجلس الادارة على سلطته عن طریق المساهمة فی المجلس اما خارج المجلس فلا یمتلک أیة سلطة وهذا ما یتلاءم مع الطبیعة التنظیمیة لهذا الحق.
فلکی تستطیع الشرکة ان تحقق غرضها فانها تسأل عقدیا وبما یتفق علیه من نشاطاتها بموجب مهام التأسیس وقانونا بما ینص علیه من واجبات کتسییر الاعمال وطرق الانتخاب ونقل ملکیة الاسهم والامور المالیة. فلم نجد فکرة العقد هی المنفردة وانما لاحظنا ان القانون قد وجد کذلک لتنظیم امور الشرکة مما حدا بالفقه استخدام الفکرة التوفیقیة.
ثالثاً: الفکرة التوفیقیة
لقد استمر تکییف نظام الشرکة على الاساس التقلیدی (الفکرة العقدیة) لمدة کانت العلاقات الشخصیة قائمة على الاعتبار والمصالح الفردیة کسیاسة عامة.
ولما سادت الدعوة الى اعتبار المصالح الوطنیة والعامة مما دعا القانون الى فتح ابواب تنظیمیة لهذا النوع من الشرکات. ولما کانت المقارنة لاتجاهین لا یتلائمان مع الواقع مما دعا الفقه الى ان یوفق بین الفکرتین للالتقاء ولیس للتفریق فجاءت الفکرة التوفیقیة لتتوصل الى وصف خاص بها لطبیعة مسؤولیة مجلس الادارة خاصة وبعد ان ظهر عجز فی اعطاء تفسیر متکامل لتنظیم هذا النوع من الشرکات فظهر التداخل بین الفکرتین وای تفسیر لا یخرج عن نطاقهما.
ان تحدید موضوع طبیعة الشرکة محل الخلاف المذکور حدا بالبعض ان ینظر الى الشرکة من طبیعة مزدوجة بوصفها عقداً وقانوناً معاً وعلى اساس ان مجلس الادارة یعتبر وکیلا عن الشرکة ولکنه وکیل من نوع خاص.
فهی نظام قانونی وفی الوقت نفسه هی عقد وان کانت الصفة القانونیة هی الغالبة.ان هذا الرأی قد زاوج بین القانون والعقد ورجح الاول على الثانی ووضع بالحسبان ان الوکالة العامة لا یمکن ان تنطبق علیهم فسار مع بعض الفقه لنعت وکالتهم من نوع خاص ویعلل السبب لطبیعة موکلتهم او مستخدمتهم المعقدة کشخص معنوی.
ان الشرکة یحکمها سلطانان، عقد الشرکة وقانونها وهذا لا یجوز فلا بد من عقد الفکرة التوفیقیة.
وهناک رأی بموجب هذه الفکرة وهو ان نضع فکرتی العقد والقانون فی المیزان فیوزن الثقل الاکبر لاعتبار الشرکة قانونیة والباقی لبعض جوانبها العقدیة ویخص بالذکر التأسیس والانقضاء.
ان هذه الفکرة قد جمعت ما شذ عن الفکرتین العقدیة والقانونیة لتصوغ منهما مخرجا یجمع شمل أشتاتهما وهذه العقدة هی التی میزت القانون التجاری باصالته الخاصة فزین هذه الصفة بعض الفقه بان اعتبر العقد ذا طبیعة تجاریة لمبررات دمج بین العقد والنظام.
ومن الجدیر بالذکر ان اعضاء مجلس الادارة لا یعدون تجارا على الرغم من احتراف الشرکة التجارة واکتسابها حق التاجرة لانهم یعملون باسم الشرکة ولیس لحسابهم ولیسوا مسؤولین عن دیونها وانما الشرکة هی المسؤولة عن دیونها فلا یترتب على افلاس الشرکة افلاسهم فعضو مجلس الادارة یکفیه التمتع بالاهلیة المدنیة لان اعضاء مجلس الادارة لیسو تجاراً وانما یقتصر دورهم على تهیئة النشاط الذی ستقوم به الشرکة فالشرکة هی التاجرة وقد الغى ریبیر وروبلو الصفة التجاریة ایضا عن رئیس مجلس الادارة وان کان تلحقه شخصیا اثار الافلاس والتصفیة القضائیة .
وخلاصة القول انه لولا ارادات اطراف الشرکة لما تکون عقدها ولولا نشوء عقدها لما اعترف بها القانون ولولا اعتراف القانون بهذا التشکیل لما ولدت الشخصیة المعنویة ولولا هذه الشخصیة لما کانت الحاجة الى تمثیلها فی المجتمع فنظمت بموجب القانون ومن تسمیات الشخصیة المعنویة اطلقت على الشرکات ومنها المساهمة الخاصة حیث توقفنا امام هذه العقدة الشائکة لتأویل وتخریج هذه المشکلة وتشبثا بالهدف لتحقیقه فقد تدخل القانون لیحسم الحال فنظمها وجعل صوتها عالیا لا یقیده الا هو وما دام هو کذلک فان ما صح فی کل ذلک هو الخضوع لامر القانون فامام الفکرة القانونیة فان آلیة الشرکة تنظم بموجبها وامام الفکرة العقدیة فانها تنظیم ما اتفقت علیه اطراف التأسیس وما یحاسب بموجبها کذلک حتى التصفیة ونزولا عند هاتین الفکرتین خرجت الفکرة التوفیقیة لتوصف العقد الشائکة بموجب هاتین الفکرتین لیس الا لشمولیة الالتزام لاعضاء مجلس الادارة بتحقیق الغایةو بذل العنایة لکون مهامهما قانونیة وفنیة لان مهمتها لیست قانونیة 100% ولیست فنیة کذلک ولکن بین بین فان الذی یوظف الجوانب القانونیة هی النسبة الفنیة لتفعیل نشاط الشرکة.
والتنظیم القانونی للشرکة ولید لحاجات المجتمع نظمه القانون شأنه فی ذلک شان الخروج من مأزق العقد الکلاسیکی وذلک بان استولد العقد لتنظیم الشخص المعنوی کاثر له کما هو فی العقود الشکلیة والاذعان حیث توارت ارادات الاطراف فاعتبر عقد الشرکة من العقود النظامیة ولیس من العقود الذاتیة. حیث ان العقد التقلیدی فی ارکانه العامة مشترک مع عقد الشرکة اما الارکان الخاصة فهی غیر عقد الشرکة انما هی وجود کیان قانونی مستقل عن الشرکاء فالتطور عن العقد الکلاسیکی هو الادراک المتطور لطبیعة الشرکة بوصفها کیاناً قانونیاً مستقلاً عن العقد ابتغى القانون فیها هدفا لخدمة المجموع استنهض من الواقع ولیس خدمة اطراف العقد لعدم کفایة التنظیم التعاقدی لحکم نشاط الشرکة على علاقاتها الداخلیة وانشطتها المختلفة على اساس نظریة العقد فوجد التطور فی الفکرة القانونیة فالامر یدق فی انه لابد من النظرة التوفیقیة لیتواکب وجود الشرکة مع تطور المجتمع فتغیرت طبیعة الوکالة العامة الاتفاقیة الى الوکالة من نوع خاص فالشرکة بموجب الفکرة الاولى اقرب الى مجافاة القانون واذا عولنا على القانون فکاننا اغفلنا العقد وهذا ما لا نرضاه.
فما علینا الا ان نقول کما قال البعض من الفقهان لکل من الفکرتین مکانتهما الفاعلة فی حیاة الشرکة فکما یستحیل علینا ان نتصور البدء بالاجراءات التأسیسیة دون ارادة صحیحة معبر عنها بوضوح یستحیل علینا ایضا تصور استمرار حیاة الشرکة دون ضوابط تکبح جماح مؤسسیها ومن یتولى ادارتها منعا لمحاولات الاحتیال والغش وحفاظا على الاقتصاد الوطنی.
ان مسؤولیة اعضاء مجلس الادارة تتوزع بین المسؤولیة العقدیة فی حالة الاخلال بالتزام ینظمه عقد الشرکة والمسؤولیة التقصیریة فی حالة الاخلال بالتزام ینظمه قانون الشرکات فان دل هذا الارتباط الجدلی على شیء فانما یدل على ان الشرکة یحکمها سلطانان عقد الشرکة وقانونها وفق الفکرة التوفیقیة لاخضاع احدهما للاخر.
المطلب الثانی
ممیزات المسؤولیة المدنیة لأعضاء مجلس الإدارة
لم تستبین ممیزات مسؤولیة اعضاء مجلس الادارة بشکل واضح ولکن یمکن الاستدلال علیهما من خلال نصوص المواد التی نظمتها سواء فی القواعد العامة او فی قانون الشرکات.
ان قانون الشرکات العراقی نظم هذه المسؤولیة بمادة واحدةولکن دون ان یتناول ممیزات هذه المسؤولیة واسبابها مما استوجب الرجوع الى القواعد العامة لبیان هل ان هذه المسؤولیة تضامنیة ام فردیة وهل ان ابراء الهیئة العامة یعفی من المسؤولیة وما هی الاسباب التی تؤدی الیها.
ان مسؤولیة اعضاء مجلس الادارة قد تکون مسؤولیة عقدیة اذا کان الاساس فیها اخلالاً بالتزام عقدی ومسؤولیة تقصیریة اذا کان الاساس فیها اخلالاً بالتزام قانونی وتنهض هذه المسؤولیة اذا توافرت العلاقة السببیة بین خطأ اعضاء مجلس الادارة مجتمعین او منفردین والضرر الذی الحقه ذلک الخطأ بالاخرین کما ان اعضاء مجلس الادارة لا تطالهم هذه المسؤولیة ما داموا ملتزمین ببذل العنایة المطلوبة، ابتداء من الاطلاع على تقریر المؤسسین الذی یجب ان یتضمن البیانات الوافیة عن جمیع اعمال التأسیس واجراءاته ونفقاته فان هذه المهمة وان کانت من اختصاص الهیئة العامة التأسیسیة ولکنها تطال المجلس الذی تعهد الیه الهیئة العامة بادارة الشرکة بعد التأسیس مباشرة.
فالاصل ان لا یسأل الشخص الا عن اخطائه الشخصیة ولکن قد یسأل مجلس الادارة عن الاخطاء التی ارتکبها مجلس ادارة سابق اذا تسلسل الخطأ فی عهد من سبقهم ومثاله یأخذ المجلس اللاحق خطأ نتیجة لخطأ المجلس السابق واستمر فیه. وقد یتسبب اعمال التأسیس التضامنیة ضررا ویمکن ان تقام دعوى المسؤولیة ضد اعضاء مجلس الادارة لان المطلوب من مجلس الادارة ان یتحقق من تأسیس الشرکة غیر القانونی على الرغم من مسؤولیة الهیئة العامة التأسیسیة بشرط اخذ الضمانة عن اقامة هذه الدعوى لیمنعوا من المبالغة غیر المبررة على المؤسسین او استخدامها ورقة ضد اسعار الاسهم من قبل شرکة منافسة ویسألون کذلک اذا کانوا یعلمون بالخطأ وساهموا فیه ومسألة العلم یفصل فیها قاضی الموضوع. وذلک قبل انتخابهم وبعد انتهاء مدة عضویتهم اذا کانوا مشترکین بالمخالفات التی ارتکبها سلفاؤهم او خلفاؤهم وفی قرار قضائی ان الدفاع عن العلامة التجاریة التی انتقلت ملکیتها عن مدة التأسیس الى الشرکة تقع على عاتق مجلس ادارة الشرکة المساهمة :
وکذلک یسال اعضاء مجلس الادارة اذا کانت الشرکة باطلة وقبل الشخص ادارتها.
ومع کل ذلک فان اعضاء مجلس الادارة لا یلتزمون بای التزام شخصی فیما یتعلق بتعهدات الشرکة وبسبب قیامهم بمهام ووظائف المجلس انما الشرکة باعتبارها شخصا معنویا وبوصفها الاصیل الذی بوشرت هذه الاعمال لحسابه فتؤول الى الشرکة تصرفات مجلس الادارة الصحیحة اذا التزموا باداء واجباتهم المناطة بهم بموجب القانون او عقد الشرکة فلا تثقل اشخاصهم ما داموا یعملون فی حدود صلاحیاتهم فالشرکة تلتزم اذا تمت لحسابها تلک الاعمال فاعمال النیابة عن الشرکة لا یسألون عنها شخصیا اذا لم یتجاوزوا. واذا بذل اعضاء مجلس الادارة فی تنفیذ واجباتهم عنایة الرجل المعتاد والتزموا حدود سلطاتهم فلا مسؤولیة علیهم سواء حققت الشرکة ارباحا ام منیت بخسائر – فالشرکة تمارس نشاطاً تجاریاً والتجارة تحتمل الربح والخسارةوتلتزم الشرکة کذلک بنتائج تصرفات مجلس الادارة، تجاه الغیر حسنی النیة اذا تجاوزوا صلاحیاتهم او کان تصرفهم غیر قانونی فالشرکة ترجع على اعضائها بالتعویض بعد ان تنفذ تصرفاتهم بحق الشرکة تجاه الغیر حسن النیةوالقصد من حمایة الغیر حمایة للوضع الظاهر ولم یقصد اضفاء الشرعیة على تجاوزات المجلس ولم یشر قانون الشرکات العراقی الى ذلک ولکن بالرجوع الى القواعد العامة.
اما بالنسبة الى القانون الاردنی فقد اشارت المادة (156):
أ - الى ان یکون لمجلس ادارة الشرکة المساهمة العامة او مدیرها العام الصلاحیات الکاملة فی ادارة الشرکة فی الحدود التی یبینها نظامها وتعتبر الاعمال والتصرفات التی یقوم بها ویمارسها المجلس ومدیر الشرکة باسمها ملزمة فی مواجهة الغیر الذی یتعامل مع الشرکة بحسن نیة ولها الرجوع علیه بقیمة التعویض عن الضرر الذی لحق بها وکذلک بغض النظر عن أی قید یرد فی نظام الشرکة او عقد تأسیسها.
ب - یعتبر الغیر الذی یتعامل مع الشرکة حسن النیة مالم یثبت غیر ذلک على الا یلزم ذلک الغیر بالتحقق عن وجود ای مسند على صلاحیة مجلس الادارة او مدیر الشرکة او على سلطتهم فی الزام الشرکة بموجب عقدها او نظامها.
ان هذا النص یجعل الشرکة تلتزم بالتعویض عن الاضرار التی یتسببها مدیر الشرکة او أی عضو من مجلس الادارة عن الاعمال التی یمارسها باسم الشرکة والتعویض للمتضرر تجاه الغیر حسن النیة اما القانون الاردنی فقد اشار الى هذه الحمایة واعمالها ملزمة فی مواجهة الغیر حسن النیة ولکن قانون الشرکات العراقی الاسبق اشار الى حالة التعامل مع الغیر حسن النیة اما اذا کان الحال بعکس ذلک بان مجلس الادارة قام باعماله بحسن نیة فقد اشار الفقه الى اعفاء اعضاء المجالس الاداریة من کل مسؤولیة فیما اذا ثبت لها حسن نیتهم فی اثناء نظر ایة دعوى امام المحاکم ضد عضو مجلس الادارة انه قام باعماله بحسن نیة وترو فیجب اعفاؤه بدلا من تهمته بالاهمال وخیانة الامانة فیسوغ للمحکمة ان تعفیه من المسؤولیة کلها او بعضها بناء على الشروط التی تستصوبها.
فعلى مجلس الادارة السهر والاخلاص والصدق باعمال الشرکة کافة لتحقیق غرضها اما اخطاء مجلس الادارة ومخالفاتهم لواجباتهم وغشهم واساءة استعمال السلطة وعدم بذل العنایة المطلوبة فیلاحق عمل مجلس الادارة القضاء ولایوکل الیهم تقریره حتى لو اجازتهم الهیئة العامة لکی لا یکون المجلس خصما وحکما فی ذات الوقت فهم مسؤولون حتى عن الخطأ البسیط وسنوضح ابراء الهیئة العامة لاحقا فی معرض الحدیث عنها فی حالات المسؤولیة ولکن هل ان المسألة ستلحق اعضاء مجلس الادارة بصیغة التکامل والتضامن ام بشکل اخر.
ان من الفقه من قصر قیام التضامن عند القیام بعمل غیر مشروع حصراواخر یشیر الى انه لا یقع التضامن الا استنادا الى اتفاقهما والقانون وواقع الحال لا یشیر الى ذلک ، کما ان بعض الفقه اسند اعمال التضامن ایضاً الى ان اعمال مجلس الادارة اساسها الوکالة التی تربطهم بالشرکة وانها تعتبر عقدا من طبیعة تجاریة فالتضامن مفروض فی المعاملات التجاریة فیسأل الاعضاء المتعددون عن تعویض الضرر الذی حل بالشرکة بالتضامن.
ویرى البعض انه یوجد استثناءان یردان على القاعدة التی توجب النص او الاتفاق على التضامن وذلک فی مسألتین اولهما التجاریة وثانیهما فی المسائل التقصیریة ونطاقها تعدد المسؤولین عن عمل غیر مشروع کانوا متضامنین عن التزامهم بتعویض الضرر دون تمییز بین الفاعل الاصلی والشریک المتسبب.
اما القانون الاردنی فقد اشار بشکل واضح الى ان رئیس واعضاء مجلس الادارة مسؤولون تجاه الشرکة والمساهمین والغیر عن کل مخالفة ارتکبها أی منهم او
جمیعهم للقوانین والانظمة المعمول بها وعن أی خطأ فی ادارة الشرکة ولا تحول موافق الهیئة العامة على ابراء ذمة مجلس الادارة دون الملاحقة القانونیة لرئیس واعضاء مجلس الادارة واوضح کذلک ان المسؤولیة التی اشار الیها انفا تکون اما شخصیة تترتب على عضو او اکثر من اعضاء مجلس ادارة الشرکة او مشترکة بین رئیس واعضاء المجلس ویکونون جمیعهم بهذه الحالة الاخیرة مسؤولین بالتضامن والتکافل عن التعویض عن الضرر الذی نتج عن المخالفة او الخطأ على ان لا تشتمل هذه المسؤولیة أی عضو اثبت اعتراضه خطیا فی محضر الاجتماع على القرار الذی تضمن المخالفة او الخطأ .
ویشیر الفقه الى ارتباط المسؤولیة بالتضامن والتکافل تجاه من یتضرر نتیجة تقصیرهم او اهمالهم فی ادارة الشرکة فی معرض اتخاذ قرارات مجلس الادارة بالاکثریة عدا من یعترض ویثبت اعتراضه خطیا فی محضر الاجتماع.
اما القانون الفرنسی فلا یوجد نص یقرر التضامن بین المسؤولین تقصیریا ولکن القواعد العامة نصت على ان "کل شریک فی الخطأ مسؤول عن الضرر کله وان قانون الشرکات الفرنسی یجعل قرارات الجمعیة العمومیة لا تحول دون مسؤولیة اعضاء مجلس الادارة عن الاخطاء الاداریة التی یرتکبونها ویسأل اعضاء مجلس الادارة شخصیا او على وجه التضامن من حیث الحالات تجاه الشرکة او تجاه الغیر عما یرتکبونه من مخالفات استجابة للقوانین المطبقة على الشرکات وخرق النظام الاساسی او خطأ الادارة.
اما الفقه والقضاء الفرنسیان فیمیزان بین التضامن الکامل والتضامن غیر الکامل ولکن قد ترک هذا التمییز فلا یوجد الا نوع واحد من التضامن هو التضامن الکامل.
والقانون المدنی الفرنسی ینص صراحة على ان مصدر التضامن هو الاتفاق او نص القانون شانه فی ذلک شأن القانون العراقی.
فالاصل فی مسؤولیة اعضاء مجلس الادارة هو التضامن مادامت ادارة الشرکة ناجمة عن الادارة الجماعیة الا ان هذه المسؤولیة تخرج عن الاصل الى الفردیة فی حالة الخطأ غیر المشترک وفی حالة الاثبات فی الاعتراض على القرارات والغیاب بالعذر المشروع فی جلسة صحیحة لمجلس الادارة.
وقد تتأتى اسباب مسؤولیة اعضاء مجلس الادارة اما بمخالفة القانوناومخالفة النظام الاساسی او خطأ الادارة. ولما کان وصف المسؤولیة نابعا من اساسها القانونیاو العقدی فقد توصف هذه الاسباب کذلک باسباب المسؤولیة التقصیریة باعتبار انها ناشئة عن مخالفة قاعدة فی القانون ومسؤولیة عقدیة نابعة عن مخالفة العقد.
لقد نظم القانون العراقی شأنه فی ذلک شأن القوانین المقارنة جملة من الوظائف التی یجب ان تنهض بها ادارة الشرکة بواسطة مجلس ادارتها وعلیه فان عدم تنفیذ المجلس لهذه الوظائف او التعسف فی استعمالها یرتب علیه المسؤولیة والامثلة على ذلک کثیرة منها عدم دعوة الهیئة العامة بالشکل المقرر او الاشتراک فی شرکات منافسة او مماثلة او عدم اعداد التقاریر والحسابات فی المدة المحددة او عدم تقدیم البیانات التی یطلبها المفتش او عدم الالتزام بتنظیم الامور المالیة والمحاسبیة والاداریة للشرکة المساهمة بموجب انظمة داخلیة خاصة یعدها مجلس ادارة الشرکة کما هو الحال فی القانون الاردنی الذی یستوجب تنظیم داخلی للشرکات ویحدد فیها بصورة مفصلة واجب المجلس وصلاحیاته.
ومن اسباب المسؤولیة کذلک مخالفة قرارات الهیئة العامة کونها اعلى هیئة فهی تنتخب لعضویة مجلس الادارة ممثلی المساهمین وتقیلهم وتناقش تقاریر مجلس الادارة وحساباته الختامیة واقرار الخطة السنویة المقترحة والموازنة التخطیطیة واقرار نسبة الارباح الواجب توزیعها وتحدید نسبة الاحتیاطی ویکون مجلس الادارة مسؤولا قبلها تبعا لذلک.
وکذلک من اسباب المسؤولیة الخطأ فی الادارة ولم یفرق بعض الفقه بین الخطأ فی الادارة ومخالفة القانون فالخطأ فی الادارة یتضمن جمیع اسباب المسؤولیة فهو الشرط العام الذی یغنی عن تقسیم اسباب المسؤولیة ویوعزها الى النظریة العضویة والتی تکون دائما مسؤولیة تقصیریة وهی المواقف التی تشکل اخلالا بواجب العنایة المعتادة فی ادارة الشرکة التی اوجبها القانون. ولکن بعض الفقه فرق بین الخطأ فی الادارة وبین مخالفة القانون. فالخطأ فی الادارة هو السبب التعاقدی للمسؤولیة فی مواجهة الشرکة ومخالفة القانون هی سبب المسؤولیة التقصیریة فی مواجهة الغیر.
اما الغش فانه یفسد کل شیء فله مفهوم واسع ومسؤولیة اعضاء مجلس الادارة عن جمیع حالات الغش اتجاه الشرکة والمساهمین والغیر وعموما فان اسباب المسؤولیة لا یمکن حصرها بمسمیات معینة فقد تکون الى جانب المسؤولیة المدنیة المسؤولیة الجزائیة وان أی اهمال فی العنایة المطلوبة من الشخص المعتاد توجب المسؤولیة وکما یشیر الیه بعض الفقه کما اشرنا حتى عن الخطأ البسیط.
المبحث الثانی
حــالات المسؤولیـــة
یلزم القانون رئیس واعضاء مجلس الادارة ان یبذلوا من العنایة فی تدبیر مصالح الشرکة ما یبذلونه فی تدبیر مصالحهم الخاصة على ان لا تقل هذه العنایة عن عنایة الشخص المعتاد من امثالهم فیکونون مسؤولین عن أی عمل یقومون به بصفتهم هذه قبل الشرکة (الهیئة العامة) وقبل المساهمین وقبل الغیر أی کل من له تعامل مع الشرکة وتتحقق مسؤولیتهم عند مخالفتهم لاحکام القانون او قرارات الهیئة العامة او الخطأ فی الادارة او عن جمیع اعمال الغش.
ولاجل بیان حالات هذه المسؤولیة سنقسم هذا المبحث الى ثلاثة مطالب وکما یأتی:
المطلب الاول: مسؤولیة اعضاء مجلس الادارة قبل الشرکة
المطلب الثانی : مسؤولیة اعضاء مجلس الادارة قبل المساهمین.
المطلب الثالث: مسؤولیة اعضاء مجلس الادارة قبل الغیر.
المطلب الأول
مسؤولیة مجلس الإدارة قبل الشرکة
تنشأ المسؤولیة اما لعدم بذل العنایة المطلوبة من الشخص المعتاد وعدم تحقیق الغایة التی استوجب على مجلس الادارة اداؤها فیسأل اعضاء مجلس الادارة عن اخطائهم فتقع المساءلة على جمیع الاعضاء بوصفهم شخصا واحدا حتى لو فوضت السلطة لواحد او اکثر من الاعضاء کما ان المسؤولیة فی الوقت ذاته تنطبق على حالة الشخص الذی ارتکب امرا یستوجب المؤاخذة طبقا للقواعد العامة وما نص علیه القانون کذلک باعتبار خطائه الشخصی فاذا وقع الخطأ من مجلس الادارة بأجمعه وکان قراره بالاجماع فان جمیع اعضاء المجلس یسألون فللشرکة رفع دعوى المسؤولیة على الاعضاء مجتمعین وعلى العضو الذی یتسبب فی الحاق الضرر بالشرکة.
لقد عالج المشرع العراقی مسؤولیة مجلس الادارة قبل الشرکة من خلال مادة واحدة فقط اذ الزم رئیس واعضاء مجلس الادارة ان یبذلوا من العنایة فی تدبیر مصالح الشرکة ما یبذلونه من تدبیر مصالحهم الخاصة وادارتها ادارة سلیمة وقانونیة على ان لا ینزلوا فی ذلک عن عنایة الشخص المعتاد من امثالهم وان یقوموا بادارة الشرکة على الوجه المطلوب.
فالقانون قد اخذ فی موضوع العنایة بالمعیار الموضوعی بحده الادنى. ویکون المعیار شخصیاً اذا تجاوزه المعیار الموضوعی.
ولو سلمنا جدلا ان مسؤولیة اعضاء مجلس الادارة تجاه الشرکة مسؤولیة عقدیة مبناها عقد الوکالة الذی یربطهم بالشرکة ولکن نجد ان القانون قد فرض على مجلس الادارة مجموعة من الوظائف والزمه بادائها بحیث لا ینزل عن العنایة المطلوبة لان النزول عن هذه العنایة یعرض مجلس الادارة الى المسؤولیة التقصیریة والتی اساسها القانون. علیه یمکن القول ان المسؤولیتین العقدیة والتقصیریة تنال من اعضاء مجلس الادارة تجاه الشرکة.
ومن امثلة الاخطاء التی یرتکبها مجلس الادارة ویتسبب مسؤولیته قبل الشرکة. اندفاع المجلس فی مضاربات خطیرة تفوق امکانیات الشرکة وتتنافى وقواعد حسن الادارة مما یؤدی الى الحاق الخسائر بالشرکة وتهدید مرکزها المالی. غیر ان اعضاء مجلس الادارة لا یسألون عن الخسائر التی لم تکن ناتجة عن خطأ یعود الیهم او انهم لم یتمکنوا من منعه مهما بذلوا من عنایة وحرص فی ادارة الشرکة.
ویشترط فی الضرر الذی نجم عن اخطاء مجلس الادارة ان یکون ضررا محققا ولیس احتمالیا وان یکون مباشرا.
ویجب ان تتوافر العلاقة بین الخطأ والضرر فان انتفت العلاقة السببیة بینهما فلا تنهض المسؤولیة کما لو تحقق سبب اجنبی قطع العلاقة بین الخطأ والضرر کالقوة القاهرة والحادث المفاجیء او فعل الغیر عندها تنصرف اثار تصرفات مجلس الادارة الى الشرکة ولیس الى اعضاء مجلس الادارة استنادا الى فکرة النیابة التی تحل فیها ارادة النائب الذی هو مجلس الادارة محل ارادة الاصیل المتمثل بالشرکة.
ولکن لو قام المجلس بتصرفات خارج اختصاصاته متجاوزا فیها حدود نیابته فهل تلتزم الشرکة بهذه التصرفات ام لا. الجواب یعتمد على اقرار هذه التصرفات من عدمه والاجدر هو الاعتماد على الظاهر وحمایة الشرکة من تجاوز الاعضاء حدود سلطاتهم التی تضر الشرکة.
اما القانون الاردنی فیشیر الى انه یسال اعضاء مجلس الادارة عن اخطائهم فی الادارة وعن جمیع اعمال الغش واساءة استعمال السلطة وعن کل مخالفة للقانون ونظام الشرکة فالاخطاء التی یترتب علیها الحاق الضرر بالشرکة تستوجب التعویض.
وترفع دعوى الشرکة على مجلس الادارة باعتبار الشرکة شخصیة معنویة فیحق لها اقامتها عن تصرفات مجلس الادارة التی تسبب ضررا للشرکة لغرض التعویض استنادا الى ان الضرر الذی اصاب الشرکة أی مجموع المساهمین اما من قبل الشرکة او من قبل المساهم.
فالدعوى المقامة على مجلس الادارة من قبل الشرکة التی ترفعها الشرکة عن طریق ممثلیها القانونیین ویمکن ان یرفعها مجلس الادارة الجدید او عن طریق المصفی کما یحق لمراقب الشرکات اقامة هذه الدعوى وفقاً للقانون الاردنی.
وقد تسمى هذه الدعوى دعوى الشرکة التی ترفعها الهیئة العامة لما للهیئة العامة من سلطة علیا فانها اعلى هیئة فی الشرکة وتتولى تقریر کل ما یعود الى مصلحتها وتمثل جمیع المساهمین وترعى مصالحهم کصلاحیة المحافظة على حقوقهم اذا تبین ان مجلس الادارة قد تجاوز صلاحیاته وخالف القوانین او عقد الشرکة ونظامها والحق خسارة فیها.
وقد ضمن قانون الشرکات الاردنی التوسع فی مسؤولیة رئیس واعضاء مجلس الادارة وذلک عن جمیع اعمال الغش واساءة استعمال السلطة وعن کل مخالفة للقانون وعن الخطأ فی الادارة.
وتتسم دعوى الشرکة ان المدعی هو المتضرر (الشرکة) وعلیه یقع اثبات الخطأ بطرق الاثبات کافة والمدعى علیهم هم اعضاء مجلس الادارة والمسؤولون عن اخطائهم الاداریة طوال مدة وظیفتهم والفصل فی تقدیر الخطأ والعلاقة بین الخطأ والضرر تفصله المحاکم بمراقبة محکمة التمییز.
والسؤال الذی یمکن اثارته انه هل یمکن اجراء المصالحة او التنازل عن هذه الدعوى؟ ان القانون العراقی لم ینص على ذلک وبالرجوع الى القواعد العامة فانه یقع باطلا کل شرط یقضی بالاعفاء من المسؤولیة المترتبة على العمل غیر المشروع وهذا یجنب الشرکة من تأثیر مجلس الادارة فی الهیئة العامة او ان توقع الهیئة العامة على المصادقة على قرار المجلس دون ان یوضح لها العمل غیر المشروع.
اما القانون الاردنی فقد نص بشکل واضح بانه لا یشمل هذا الابراء الا الامور التی تمکنت الهیئة العامة فی معرفتها ولکن اعطى الاستثناء على نص الاحتجاج بالابراء الصادر عن الهیئة العامة الا اذا سبقه بیان حسابات الشرکة السنویة واعلان تقریر مدققی الحسابات واجد ان النص الاردنی اجدر بالتأیید وادعو المشرع العراقی الى الاخذ به استقراراً لسیر ودیمومة الشرکة.
اما القانون الفرنسی فقد نفى سقوط دعوى المسؤولیة ضد اعضاء مجلس الادارة بسبب الاخطاء التی تقع منهم اثناء ممارستهم لسلطاتهم وذلک "بانه لیس من شان أی قرار یصدر عن الجمعیة العامة ان یسقط دعوى المسؤولیة ضد اعضاء مجلس الادارة بسبب خطأ ارتکبوه فی تنفیذ مهامهم " وان الابراء من الهیئة العامة لا یعطل او یعفی من دعوى المسؤولیة عن الاخطاء المرتکبة عن مباشرة اعمال الادارة.
وقد یبرأ القضاء اعضاء مجلس الادارة عن اخطاء الادارة من قبل الهیئة العامة ویطهر ذمة الاعضاء التی تمس التقاریر والمیزانیة المقدمة لها ویعتبر ابراء لذمة المجلس عن کل التزام خاص بادارة السنة المالیة المنصرمة ویعفى من المسؤولیة من لم یشترک فی العمل موضوع المسؤولیة بشرط ان لا یکون عدم اشتراک العضو فی الفعل الضار قد اقترن لاهماله فی الاشراف على شؤون الشرکة ورقابة امورها بحیث لو قام باداء واجبه بهذا الشأن ما کان هناک مجال لوقوع الخطأ اما عن اصول رفع الدعوى فان قانون المرافعات المدنیة تولى تنظیمها وفی قرار قضائی اوضح للمحکمة التی یقع فی دائرتها اختصاصها مرکزی الشرکة لیست هی المرجع الوحید المختص بنظر الدعاوى المتعلقة بالشرکات وانما یقبل الادعاء على الشرکة ایضا فی المکان الذی تم فیه التعهد او الذی یعین لتنفیذ التعهد او جرى فیه تسلیم المال او وقع فیه الفعل المسبب للدعوى واذا تجمعت حالتان او اکثر من حالات الاختصاص فیکون للمدعی الخیار بین أی منها حتى لو کانت الدعوى مقامة على الشرکة.
واما الدعوى المقامة على مجلس الادارة من قبل المساهمتسمى دعوى الشرکة الفردیة او الدعوى الشخصیة ففضلاً عن اقامة دعوى الشرکة على مجلس الادارة من قبل الهیئة العامة هی الاصل کونها صاحبة الاختصاص واعلى سلطة فی الشرکة ولکن اذا ما تضرر احد المساهمین او بعضهم نتیجة خطأ ارتکبه مجلس الادارة او احد اعضائه عند قیامهم باعمال باسم الشرکة ولحسابها نشأ عن ذلک حق للمساهم او مجموعة المساهمین فی رفع الدعوى امام المحاکم المختصة للتعویض عن الضرر (دعوى حق خاص) او لکل مساهم لحقه ضرر من مخالفة النصوص القانونیة او التعاقدیة للشرکة ان یرفع الدعوى للحصول على التعویض المناسب للضرر.
فالمساهم الذی یختصم مجلس الادارة مطالبا ایاه بالتعویض عن الاضرار التی لحقت بالشرکة له سند فی ذلک ان الضرر لا یقتصر على الشرکة فقط وانما یتأثر به المساهمون کذلک خاصة اذا تقاعست الهیئة العامة عن اقامة دعوى الشرکة ویقیمها عندئذ المساهم او عدة مساهمین دفاعا عن مصالح الشرکة عندما تتعرض للضرر جراء تصرفات اعضاء مجلس الادارة ولکن ما هو الاساس القانونی الذی یستند الیه المساهم فی اقامة هذه الدعوى خاصة وانه لا یحق مقاضاة مجلس الادارة الا عن طریق الهیئة العامة لانه لا علاقة عقدیة او قانونیة مع المساهم مباشرة حیث یشیر بعض الفقه الى انه ما دامت مسؤولیة مجلس الادارة عن حسن ادارة الشرکة هی مسؤولیة مصدرها القانون ولا یجوز الاعفاء منها او التخفیف فیها فانه یکون من حق کل مساهم مباشرة دعوى الشرکة ان لحق بالشرکة اضرار من تصرفات مجلس الادارة.
اثرت فی مرکزها ککل وانعکست من ثم على المساهمین کافراد فیکون من حق المساهم ان یباشر دعوى المسؤولیة المدنیة فی مواجهة رئیس واعضاء مجلس الادارة اذا اثبت ان ضررا لحقه منهم لذلک یتعین على المساهم المضرور اثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببیة لکی ینجح فی دعواه.
ولاجل اقامة الدعوى فان قانون المرافعات یفرض ان یکون رافع الدعوى ذا صفة فیجب ان یکون مساهما وهذا ما ذهب الیه قضاء محکمة التمییز العراقیة ان بیع الاسهم یفقد صفة العضویة من الشرکة فلا یحق له السیر فی الدعوى وتکون الدعوى قد فقدت المصلحة والصفة فتکون الخصومة غیر موجهة کما انها لا تقام من المساهم القدیم لان هذه الدعوى تنتقل مع السهم.
وتقام الدعوى فی حالة تقاعس الهیئة العامة عن اقامتها ام امتناع الشرکة عن اقامتها من قبل ممثلیها بسبب الاهمال او التواطؤ مع الهیئة العامة.
واذا اقیمت الدعویان فیمکن اما توحیدهما او سقوط الدعوى التی یقیمها المساهم او عدم اجازة الدعوى الثانیة.
ان القانون الاردنی قد نص على حق المساهم فی اقامة دعوى الشرکة فاجاز لای مساهم ان یقیم منفردا دعوى الشرکة على مجلس الادارة. کما انه لا تحول موافقة الهیئة العامة على ابراء رئیس واعضاء مجلس الادارة من هذه المسؤولیة لکی لا یفلت المجلس من المسؤولیة.
ان القانون الفرنسی قد نظم هذه الدعوى فللمساهمین ان یطالبوا بالتعویض عن کامل الضرر اللاحق بالشرکة ویحکم بالتعویض للشرکة حیث حصر اسلوب التعویض للشرکة بنص القانون وقد اخذ الاجتهاد القضائی الفرنسی بهذه الدعوى فاعطى للمساهم بمفرده ولعدد من المساهمین الذین یعملون مفترقین ولنقابة المساهمین او تجمعاتهم المعترف لهم بالشخصیة الحق فی مباشرة دعوى الشرکة لحمایة حق الشریک فی الارباح والموجودات.
ان اقامة دعوى الشرکة من المساهم هی بالواقع دعویان فی القانون الاولى یطالب بتعویضه عن الضرر الذی اصابه فضلاً عن ضرر الشرکة وکأنما عندما یطالب بضرر الشرکة کأنه وکیل قانونی خاصة عندما ینص القانون على ذلک.
ویسری على دعوى الشرکة ما یسری على باقی دعاوى المسؤولیة من حیث التقادم.
فقد نص القانون الاردنی على انه لا تسمع دعوى المسؤولیة بعد مرور خمس سنوات على تاریخ اجتماع الهیئة العامة الذی صادقت فیه على المیزاینة السنویة الختامیة للشرکة فی تلک السنة فیجب اقامة الدعوى قبل انقضاء مدة التقادم.
اما القانون الفرنسی فیجعل دعوى الشرکة والدعوى الفردیة ضد مجلس الادارة تنقض بمضی ثلاث سنوات تبتدیء من تاریخ حدوث الضرر أومن تاریخ العلم به وبمضی عشر سنوات ان تعلق الامر بجریمة جنائیة.
والقانون العراقی لم ینص على مدة التقادم فلابد من الرجوع الى القواعد العامة اما قانون الشرکات التجاریة العراقی الملغی فقد حدد هذه المدة بخمس سنوات من تاریخ انعقاد الهیئة العامة التی ادى منها مجلس الادارة حسابا عن ادارته.
ان هذه الدعوى ذات طبیعة مزدوجة وهی لیست اصلیة ولکنها تقام فی حالة عدم قیام الهیئة العامة باثارة هذه الدعوى وادعوا القانون العراقی ان ینظمنها الى جانب الدعاوى الاخرى.
المطلب الثانی
تنهض مسؤولیة اعضاء مجلس الادارة قبل المساهمین ایضا وتتحقق هذه المسؤولیة اذا صدر عنهم ما یشکل ضررا لاحد المساهمین کما لو قاموا بمناورات احتیالیة وذلک بنشر وقائع کاذبة عن مرکز الشرکة المالی – حملت المساهم الى الاکتتاب وشرائه لاسهم الشرکة بقیمة عالیة ولو علم بحقیقة مرکزها ما أقدم على ذلک. او قیام احد اعضاء المجلس او المجلس ککل بسلب احد المساهمین حصته من الارباح.
ومسؤولیة مجلس الادارة قبل المساهمین مسؤولیة قانونیة تخضع فی حکمها للقواعد العامة کون المساهم لیس له رابطة عقدیة مع مجلس الادارة وانما یمثل من خلال الهیئة العامة فمسؤولیة مجلس الادارة قبل المساهمین مسؤولیة تقصیریة سببها التقصیر فی الادارة فیسألون عن الخطأ الیسیر او الجسیم ویمکن المطالبة عن انخفاض قیمة اسهم المساهم ومن الشروط التی یجب ان تتوافر فی هذه المسؤولیة ان یکون مساهما فی الشرکة.
ان الضرر الناشیء عن اخطاء مجلس الادارة قد یلحق احد المساهمین شخصیا ولا علاقة له فی الشرکة لذا سمیت هذه الدعوى (بالفردیة) فهی ترفع باسم المساهم للمطالبة بالتعویض عن الضرر الذی لحقه شخصیا کالاحتیال فی نشر وقائع کاذبة عن مرکز الشرکة لو علم بالحقیقة لما اکتتب او توزیع ارباح صوریة او سلب حصة احد المساهمین من الارباح ویمکن ان یقیمها فرد او مجموعة من المساهمین.
والمعیار الذی یمیز دعوى المساهم التی یقیمها للمطالبة بتعویضه
عن الضرر الخاص الذی لحقه عن دعوى الشرکة هو الضرر الذی لحق
المساهم شخصیا.
ان القانون العراقی لم ینص على هذه الدعوى شانه فی ذلک شأن بقیة الدعاوى. ولذلک یمکن الرجوع الى القواعد العامة للمطالبة بالتعویض عن الضرر الذی یصیب المساهم.
على ان یثبت ان هناک ضررا اصابه من جراء خطأ مجلس الادارة او احد اعضائه ویقیم العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر ولقاضی الموضوع تقدیر التعویض المناسب.
وما دامت هذه الدعوى شخصیة فلا شأن للهیئة العامة بذلک فلا تملک الصلح او التنازل عن هذا الحق ولا یعتد بالابراء اذا صدر عن الهیئة العامة مع جهل المساهمین بما ارتکبه مجلس الادارة من خطأ جسیم کأن یصعب علیهم ان یعلموا به وقت انعقاد الهیئة العامة للمصادقة علیه ونادى بعض الفقه باعتبار قرارات الهیئة العامة بابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة واخلاء مسؤولیتهم عن الادارة باطلة وبالنسبة الى التعویض فان دعوى المساهم التی یرفعها باسمه الشخصی فیها یحصر طلبه بجزء من التعویض الذی یعود الیه ویشترط القضاء على المساهم الذی یطعن فی ادارة مجلس الادارة ان یحدد العملیات المطعون فیها ولیس له طلب تعیین خبیر لفحص حالة الشرکة بقصد الکشف عن وقائع یتخذونها اساسا لدعواهم وفی قرار قضائی فالابراء من الدین عمل تبرعی محض لا یملکه مجلس الادارة فی الشرکة المساهمة الا بالشروط القانونیة ولصحة الابراء یتطلب صدور قرار من مجلس الادارة بناء على ترخیص من الهیئة العامة فلا یملک التنازل عنه مجلس الادارة لاحد اعضاء المجلس وان اعطی صلاحیة اجراء التسویات والصلح والتنازل عن التأمینات الا انه لا یخول له سلطة التنازل عن الدیون لتعارض ذلک مع الغرض الذی قامت الشرکة من اجله واذا تعدد المسؤولون عن الخطأ فتکون المسؤولیة تضامنیة بحکم القانون والعکس صحیح اذا تسبب فی الخطأ احد الاعضاء فیلزم لوحدة التعویض ولا یلزم بالتعویض من اعترض على القرار الخطأ من اعضاء مجلس الادارة وسجل ذلک الاعتراض فی محضر الاجتماع اما اذا کان احد الاعضاء غائبا فان الغیاب لوحده لا یعفیه من المسؤولیة الا اذا کان الغیاب بعذر مشروع.
اما عن موقف القانون الاردنی فقد عالجته المادة 159 من قانون الشرکات والتی تنص ان رئیس واعضاء مجلس الشرکة المساهمة العامة مسؤولون تجاه الغیر بالتضامن والتکافل وتجاه المساهمین عن تقصیرهم او اهمالهم فی ادارة الشرکة.
المطلب الثالث
مسؤولیة مجلس الإدارة تجاه الغیر
ان الاصل ان العقد ینصرف من الى المتعاقدین، وقد نصت م/142 ف1 من القانون المدنی العراقی على "انه ینصرف اثر العقد الى المتعاقدین" اما الغیر فلابد ان یکون احد شخصین.
اولهما شخص یدخل اصلا فی عداد من یمثل المتعاقد فی العقد من خلف عام او خلف خاص او دائن ولکن اثر العقد لا ینصرف الیه فی حالات استثنائیة.
وثانیهما شخص اجنبی عن العقد تماما فلا تقوم مسؤولیة رئیس واعضاء مجلس الادارة قبل الشرکة فقط بل تقوم مسؤولیتهم قبل الغیر ایضا غیر ان قانون الشرکات العراقی لم یقرر صراحة مثل هذا الامر بل قرر مسؤولیة مجلس الادارة قبل الهیئة العامة للشرکة.
فاساس مسؤولیة اعضاء مجلس الادارة قبل الغیر هو الخطأ ومن ثم فان هذه المسؤولیة تخضع لحکم القواعد العامة المقررة فی القانون المدنی.
وتتحقق هذه المسؤولیة اذ اصدر عن اعضاء مجلس الادارة ما یشکل ضررا باحد الدائنین کما لو ارتکب اعضاء مجلس الادارة خطأ ادى الى خسارة الشرکة لجزء من رأسمالها الذی یعد الضمان لدائنیها فیمکن للغیر ان یرفع دعوى المسؤولیة على کل من:
1. الشرکة عندما یکون الخطأ الواقع من اعضاء مجلس الادارة هو خطأ فی ادارة الشرکة.
2. کما یمکن للغیر ان یرفع دعوى على عضو او اعضاء مجلس الادارة الذین صدر عنهم الخطأ اذا کان جسیما او منطویا على غش او مخالفة صریحة للقانون او لنظام الشرکة او عقدها.
والفقه متفق على ان مسؤولیة اعضاء مجلس الادارة قبل الغیر هی مسؤولیة تقصیریة وذلک لعدم وجود ایة رابطة عقدیة بین اعضاء مجلس الادارة والغیر اذ ان التصرفات التی یبرمها اعضاء مجلس الادارة تنصرف الى الشرکة ولیس الى اعضاء المجلس وهذه احدى نتائج تمتع الشرکة بالشخصیة المعنویة اذ یترتب على اکتساب هذه الشخصیة ان یصبح للشرکة وجودها القانونی المتمیز عن وجود ونشاط الشرکاء أو(المساهمین) وتخضع للاحکام القانونیة الخاصة بها والتی تختلف تماما عن الاحکام التی یخضع لها المساهمون.
وعلیه یستطیع الغیر (الدائن فی مثالنا اعلاه) اقامة دعوى الشرکة والدعوى الشخصیة کذلک بسبب اخطائهم التی الحقت به ضررا اذا کان جسیما او منطویا على غش او مخالفة صریحة للقانون لیس استنادا الى عقد یرتبط به عضو مجلس الادارة بالدائنین ولکن استنادا الى القواعد العامة (للمسؤولیة التقصیریة).
ویستطیع الغیر کذلک اقامة الدعوى غیر المباشرة على اعضاء مجلس الادارة بسبب اخطائهم التی الحقت به ضررا وهذه الدعوى لیست فی الواقع الا استعمالا لحقوق مدینه او الحلول محل مدینه وهی الشرکة التی اهملت فی استعمال حقوقها الا انه یمکن الاحتجاج تجاه الغیر بکل الدفوع التی یستطیع اعضاء مجلس الادارة الدفع بها تجاه الشرکة فی حالة اقامة الدعوى غیر المباشرة علیهم.
اما القانون الاردنی فقد نص على توضیح مسؤولیة الشرکة عن اعمال رئیس واعضاء مجلس ادارتها تجاه الغیر حسن النیة الذی یتعامل مع الشرکة وللشرکة الرجوع علیه بقیمة التعویض عن الضرر الذی لحق بها وذلک بغض النظر عن أی قید یرد فی نظام الشرکة او عقد تأسیسها – واعطى للغیر میزة قانونیة اخرى بان افترض الغیر الذی یتعامل مع الشرکة اعتباره حسن النیة ما لم یثبت غیر ذلک على انه لا یلزم ذلک الغیر بالتحقق من وجود أی قید على صلاحیات مجلس الادارة ومدیر الشرکة او فی الزام الشرکة بموجب عقدها او فی نظامها وهذا الالتزام تجاه الغیر هو تطبیق لنظریة الوضع الظاهر فالغیر لیس ملزما بان یتحقق من وجود قیود على صلاحیات مجلس الادارة والقاعدة ان الغیر الذی تعامل مع الشرکة یعتبر حسن النیة الا اذا أثبت عکس ذلک.
أن القانون الاردنی قد اشار بشکل واضح وصریح الى مسؤولیة اعضاء مجلس الادارة تجاه الغیر فاخطاء مجلس الادارة التی تسبب ضررا للغیر توجب مسؤولیة مجلس الادارة التقصیریة ومن الاعمال التی توجب مسؤولیة مجلس الادارة، قیامه بعمل من اعمال المنافسة غیر المشروعة تلحق ضررا بالغیر او تعاقده مع الغیر حسن النیة متجاوزا السلطات الممنوحة له او امتناعه عن القیام باعمال یجب علیه القیام بها ومما تجدر الاشارة الیه انه اذا وقع الخطأ من عضو معین فانه یتحمل المسؤولیة عن ذلک الخطأ دون الاخرین فالمسؤولیة کمبدأ عام شخصیة واما اذا کان الخطأ مشترکا من اعضاء المجلس فانهم یتحملون المسؤولیة بالتضامن على ان لا تشمل هذه المسؤولیة أی عضو اثبت اعتراضه خطیا فی محضر الاجتماع على القرار الذی تضمن المخالفة او الخطأ .
وعودا على بدء یجوز للغیر المتضرر ان یرفع دعوى المسؤولیة مباشرة على مجلس الادارة او احد اعضائه شریطة ان یثبت خطأهم ویثبت وجود علاقة سببیة بین ما لحق به من ضرر وتلک التصرفات الناجمة عن المجلس.
واساس هذه الدعوى هو الفعل الضار ویظهر ذلک جلیا بنص المادة (159) شرکات حیث توجب مسؤولیة مجلس الادارة او احد اعضائه التقصیریة اذا ظهر عند التصفیة ان العجز کان بسبب اخطائهم فی ادارة الشرکة.
کما یجوز ذلک للغیر أیضا ان یرفع دعوى المسؤولیة على الشرکة وعلى اعضاء مجلس ادارتها معا اذا اثبت له انهما متفقان من التهرب من المسؤولیة وترفع هذه الدعوى عادة من الدائن على المدین الذی ینوی الاضرار به ونجد ان رفع الدعوى المشترکة على الشرکة وعلى اعضاء مجلس ادارتها مبررة فی ان موجودات الشرکة اکثر ضماناً للغیر للحصول على حقوقهم وذلک لما تتمتع به الشرکة من مرکز مالی یوصلهم الى حقوقهم وما رفع الدعوى هذه الا ضمانة ثانیة اذا عجزت الشرکة عن الوفاء لای سبب کان فضلاً عن ان هذه الدعوى تحول دون حدوث اتفاق بین الشرکة ومجلس الادارة للتهرب من المسؤولیة. ولکن السؤال الذی لابد من الاجابة عنه هو:
ما حکم الشرط القاضی باعفاء رئیس واعضاء مجلس الادارة من المسؤولیة سواء ورد هذا الشرط فی نظام الشرکة او عقدها؟
لم یتضمن قانون الشرکات العراقی نصاً صریحاً یقضی ببطلان مثل هذا الشرط کما هو علیه الحال فی ظل قانون الشرکات التجاریة الملغى علیه فیجب الرجوع الى القواعد العامة المقررة فی القانون المدنی حیث نصت م/259 ف3 على انه "یقع باطلا کل شرط یقضی بالاعفاء من المسؤولیة المترتبة على العمل غیر المشروع ومن ثم یقع باطلا کل شرط یقضی باعفاء اعضاء مجلس الادارة من المسؤولیة المترتبة على افعالهم الضارة تطبیقا لحکم هذه القاعدة العامة.
ولکن من الناحیة العملیة من الصعوبة تصور ورود شرط الاعفاء فی عقد تأسیس الشرکة لان قانون الشرکات قد حدد بشکل دقیق البیانات التی یجب ان یتضمنها عقد الشرکة وهذه البیانات هی بیانات الزامیة ذات طابع تنظیمی یجب استیفاؤها والا رفض المسجل طلب التأسیس.
اما القانون الفرنسی فقد نص على انه یسال اعضاء مجلس الادارة شخصیا او على وجه التضامن حسب الحالات تجاه الشرکة وتجاه الغیر کما یرتکبونه من مخالفات للمقتضیات القانونیة المطبقة على الشرکات وخرقهم للنظام الاساسی او اخطاء الادارة فهی مسؤولیة تقصیریة، وقد توسعت محکمة النقض الفرنسیة بالقول ان احکام المسؤولیة التقصیریة فی النظام العام وان اساس الدعوى ارتکاب اخطاء تقصیریة لتعاقد الشرکة المدنیة من الباطن مع شرکة لتنفیذ العمل ولکن الاخیرة اضاعت مسودات الصور فقد قررت محکمة استئناف باریس المسؤولیة على اساس ارتکاب خطأ تقصیری مع ان هذه الشرکة المقصرة طالبت باقامة مسؤولیتها على اساس عقدی .
وعموما تنقضی دعوى المسؤولیة اذا زال السبب فی أی وقت ولکن:
1-قبل رفع الدعوى.
2-او قبل الیوم الذی تقضى فیه المحکمة ابتدائیا.
3- او خلال الاجل المحدد ولتدارک اسباب البطلان.
الخاتمة :
بعد الانتهاء من البحث فی موضوع مسؤولیة مجلس ادارة الشرکة المساهمة الخاصة فی کل من القانون العراقی وبعض القوانین المقارنة توصلنا الى النتائج والتوصیات التالیة:
أولا: النتائج
ان القانون العراقی لم یتطرق الى ایراد نصوص تنظم اهم مسألة الا وهی مسؤولیة اعضاء مجلس الادارة وانما احالها الى القواعد العامة واقتصر فی قانون الشرکات على تنظیم هذه المسؤولیة بموجب مادة واحدة تخص الطلب من عضو مجلس الادارة بذل العنایة المطلوبة من الشخص المعتاد فی حین نظم القانون الفرنسی والاردنی هذه المسؤولیة فضلاً عن الدعاوى المتعلقة بها وحمایة الغیر حسن النیة ومدى التزام الشرکة بتصرفات الاعضاء وشرط الابراء من قبل الهیئة العامة وکون المسؤولیة تضامنیة او غیر تضامنیة واسباب تحقق المسؤولیة وحالاتها.
ثانیا. التوصیات
ان ایراد نص واحد فی قانون الشرکات العراقی لمعالجة موضوع مهم یتعلق بمسؤولیة مجلس الادارة لم نجده کافیاً وهو الخاص ببذل العنایة المطلوبة فادعو المشرع الى النظر فیما یأتی:
1- مدى التزام الشرکة مقابل تصرفات اعضاء مجلس الادارة. وحکم تجاوز سلطاتهم وابراء الهیئة العامة.
2- النص على حمایة الغیر حسن النیة الذی یتعامل دون ان یعلم بتجاوز اعضاء مجلس الادارة حدود اختصاصاتهم.
3- تضمین قانون الشرکات نصاً صریحاً فی حکم المسؤولیة التضامنیة.
4- النص على اسباب تحقق المسؤولیة وحالاتها وتنظیم دعاواها.
The Authors declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English) and References (English)
First: Arabic books
1. Dr. Abu Zaid Radwan - Commercial Companies in Egyptian Law and Comparative Arab Thought House - Cairo 1983.
2. Ahmed Ibrahim Al-Bassam - Commercial Companies in Iraqi Law Al-Ani Press - Baghdad 1967.
3. Dr. Ahmed Shukri Sbai - mediator in the law of trade and comparative Moroccan C 6 funds companies - 1993.
4. Ahmed Shukri Sbai - Mediator in the Moroccan and Comparative Business Law.
5. Ahmed Samir Abu Shady - Legal Rules Set decided by the Court of Cassation - Civil Department in five years 1961 - 1966 - Ministry of Culture Egyptian General Establishment for Composition and Publishing - Dar Al-Kateb Al-Arabi for Printing and Publishing.
6. Adour Eid - Commercial Companies - Al-Najwa Press - Beirut 1970.
7. Dr. Akram Yamalki - Al-Wajeez in Explaining Iraqi Commercial Law Commercial Companies C2 - Al-Nahi Press - Baghdad 1972.
8. Dr. Akram Yamlaki and Dr. Super - Shamma - Commercial Law Ministry of Higher Education and Scientific Research - Baghdad 1980.
9. Elias Nassif - Kamel in the Law of Commerce - Commercial Companies C2 Mediterranean and Ouedat Publications - Beirut - Paris 1982.
10. Anwar Tolba - Legal Principles Group decided by the Egyptian Court of Cassation - University Publications House Part 5.
11. Dr. Bassem Mohammed Saleh and Dr. Adnan Ahmed Al - Azzawi - Commercial Law Commercial Companies - House of Wisdom - Baghdad 1989.
12. Dr. Jasem Lefta Salman Al-Aboudi - The Legal Position of the Rule of Non-Use of Third Parties - Copyright © 1997.
13. Dr. Hosny El Masry - Commercial Law and Private Sector Companies - Second Book I 1, Egypt 1986.
14. Dr. God bless Antioch and d. Nihad Sibai - Encyclopedia of Commercial Rights and Commercial Companies - Syrian Press 1952.
15. Dr. God bless Antioch and d. Nihad Al - Sibai - Al - Wajeez in Commercial and Land Rights, I. 4 - Damascus University Press 1959.
Dr. Riyad Al-Halabi and Dr. Ahmad Al-Ja'bari, Rashid Hamoud Rashad Al-Amer Salem Al-Sharif - Accounting Companies Dar Al-Diaa for Publishing and Distribution, Amman I 1 year 2000.
17. Ramzi Ahmed Madi - Legal Principles Issued by the Jordanian Court of Cassation i.
18. Ziad Ramadan - Fundamentals in Financial Management - Dar Al Safa for Publishing and Distribution Amman - Jordan 1999.
19. Dr. Suleiman Mohammed Al-Tamawi - Principles of Public Administration I 7 - Ain Shams Press Egypt - 1987.
20. Dr. Said Yahya - Al-Wajiz in Commercial Law - Modern Arab Office Zagazig - Egypt in 1980.
21. Dr. Samyha El Qalyouby - Commercial Companies - Dar El Nahda El Arabia 1983.
22. Shukri Habib Shukri and Michel Mikala - Companies of persons and money note and action - Press Procaccia - Alexandria 1985.
23. Diaa Shit Khattab - Al-Wajeez in explaining the Civil Procedure Law - Baghdad 1973.
24. Abbas Marzouq Falih - Subscription in the Capital Joint Stock Company Dar Al Thaqafa Library for Publishing and Distribution - Jordan 1998.
25. Dr. Abdul Razzaq Al-Sanhoury Mediator in Civil Law c.
26. Abdel-Moin Lutfi Gomaa - Jurisdiction of Jurisdiction in civil and tort civil liability Book I - C 3 Publisher World of Books Cairo 1979.
27. Dr. Ezz El Din El Dinousori and Dr. Abdelhamid El-Shawarby Civil Liability in the Light of Jurisprudence and Jurisdiction - The City - Modern Printing Cairo 1988.
28. Dr. Aziz Al-Okaily - Explanation of Commercial Law C 4 - Library of Culture House for Publishing and Distribution - Amman - Jordan in 1998.
29. Dr. Ali Gamal El Din Awad - Commercial Law Dar El Nahda El Arabia Cairo 1963.
30. Ali Al-Areef - Explanation of the Egyptian Commercial Law - Makihar Cairo Press 1955.
31. Alian Al Sherif - Mostafa Hussein Salman - Rachad Al Attar - Commercial Law - Principles and Concepts - Al-Masirah for Publishing, Distribution and Printing - Jordan in 2000.
32. Alian Al-Sherif - Faiq Shweir, Riyad Al-Halabi and Mohammed Al-Basha Principles of Commercial Law 1-Dar Al-Masirah for Publishing, Distribution and Printing Amman 2000.
33. Dr. Fawzi Mohammed Sami - Commercial Companies General and Private Judgments - Comparative Study - Dar Al Thaqafa Library, Amman 1999.
34. Fawzi Mohamed Samy Explanation of Commercial Law - Commercial Companies Part 4 - Dar Al-Thaqafa Library for Publishing and Distribution Amman - Beirut 1997.
35. Kamel Abdul Hussain Al-Baldawi - Commercial Companies of Iraqi Law Printing presses of the Ministry of Higher Education - Mosul 1990.
36. Murtada Nasir Nasrallah - Commercial Companies - Al-Arhad Press Baghdad 1969.
37. Dr. Mohammed Shawky Shahin - Joint companies printed and their provisions in the Egyptian and comparative law Beirut Year printed.
38. Dr. Mohammed Farid Al-Arini and Dr. Jalal Wafaa Al-Badri Mohammadine and Dr. Mohamed El Sayed El Feky, Principles of Commercial Law, New University Publishing House, Alexandria, Egypt, 1992.
39. Dr. Mohamed Kamel Amin Malesh Bey, Companies, Dar Al Kutab Al Arabi Press, Egypt, 1957.
40. Dr. Mohamed Khalil Elmahmouri - Protection of Minority Shareholders or Partners of the Private Shareholding Company and the Limited Liability Company - Comparative Study - Al-Tawfiq Printing Press 1, 1988.
41. Dr. Mustafa Kamal Wasfi, Board of Directors of the Joint Stock Company, Egypt, 1951.
42. Mustafa Kamal Taha - Commercial Law - New University House Egypt 1990.
43. Mustafa Kamal Taha and Dr. Ali al-Baroudi and d. Murad Munir Fahim Principles of Commercial Law and Maritime Law - Knowledge Establishment Alexandria 1983.
44. Mustafa Radwan Blogger - Jurisprudence and Jurisprudence in Commercial Law, Alexandria Knowledge Establishment.
45. Mahmoud Samir Sharkawy - Commercial Companies in the Egyptian Law Dar Al-Nahda Arab - Cairo 1986.
46. Mahmoud Mukhtar Ahmed Barbari - Commercial Transactions Law - Arab Thought Department - Egypt 1987.
47. Dr. Mohsen Shafiq - Al - Wajeez in Commercial Law - House of Arab Renaissance Cairo 1968.
48. Mowafaq Hassan Reda - Corporate Law Objectives, Principles and Contents - Publications of the Legal Research Center - Ministry of Justice - Baghdad - 1985.
49. Dr. Nouri Talabani, Kamel Abdul-Hussein Al-Baldawi and Hashem Al-Jazairi Commercial Law - Baghdad, 1979.
50. Dr. Hani Mohamed Dweidar - Commercial Legal Organization (University Institution for Studies, Publishing and Distribution Beirut 1997
Second: Theses
1. Dr. Ammar Naji Al - Salhi - The Responsibility of the Founders of the Private Shareholding Company Master Thesis submitted to the University of Baghdad January 2000.
2. Nawaf Hazem Khalid - Commitment to Solidarity - PhD thesis presented to the Faculty of Law - University of Mosul 1999.
Third: Research and Studies
1. Dr. Abu Zaid Radwan Radwan - the concept of moral personality between truth and fiction Research submitted to the Journal of Legal and Economic Sciences P 1 Egypt 1970.
2. Dr. Hussain Yousef Ghanayem - The responsibility of the company for the work of the director in the face of others - Research published in the Arab Journal of Jurisprudence and Judiciary Issued by the Technical Secretariat of the Council of Arab Ministers of Justice No. (11) April 1994.
3. Dr. Hussain Yousef Ghanaim - Law of Commercial Companies in the United Arab Emirates Research published in the Journal of Sharia and Law issued by the Faculty of Sharia and Law UAE University Issue No. 1 - April 1992.
4. Mohammed Sulaiman Al-Ahmad and Haytham Al-Masarwa - Collective Responsibility - Journal of the Bar Association - Issue No. 11 and 12 - Year 48 for the year 2000.
5. Mohammed Saleh Bey, Unification of Laws and Their Sources, Joint Stock Company Establishment and Composition Research submitted to the Journal of Law and Economics, p.6, 7 Accreditation Press Egypt 1944.
6. Mohammed Ali Yusuf - The Effect of the Principle of Powers of Will in the Formation of the Sharekhan.
7. Naoum Sioufi - Responsibility of the members of the Board of Directors, research presented to the Iraqi judiciary magazine the first issue 1960.
Fourth: Laws
The Iraqi Constitution, issued on 16 July 1970 and its amendments.
1. Iraqi Companies Law No. 21 of 1997.
2. Jordanian Companies Law No. 22 of 1997.
3. The French Companies Law No. 66 - 537 issued on 24/7/1966.
4. Egyptian Companies Law No. 3 of 1998.
5. Jordanian Companies Law No. 12 of 1964.
6. Iraqi Companies Law No. 36 of 1983.
7. Iraqi Civil Code No. 4 of 1951.
8. Iraqi Companies Law No. 31 of 1957 abolished.
9. Iraqi Civil Procedure Code No. 83 of 1969 Amended.
10. Jordanian Code of Procedure No. 24 of 1988.
Fifth: Foreign sources:
a. Foreign Books:
1. Maurice Cazian, Alain Viandier, DROIT DES SOCIE TES, Editions Litecm 1992.
2. Code des commerce, Dalloz, Edition, 2001.
3. Jacques elgo: Droit des sociates, Edition, Dalloz, Parise, 1998.
B. Decisions:
1. Cass com. 17, fer. 1987. 2.Cass cir. 8, mars. 1988. Index