الملخص
یمکن تعریف عقد الإطار بأنه مجموعة عقدیة تتألف من اتفاق یتضمن قواعد عامة تحدد مقدماً کیفیة إبرام وتنفیذ عقود أخرى لاحقة وبمقتضاه یلتزم الطرفان بمراعاة هذه القواعد.
من التعریف المتقدم یتبین لنا أن إبرام العقد بین المشروعات الاقتصادیة والصناعیة والتجاریة یتطلب تعاوناً حقیقیاً فلم یعد العقد شأناً مما یمکن إتمامه وتنفیذه فی لحظة ، کما هو الحال فی عقود الحیاة الجاریة وهکذا قد یلجأ الطرفان إلى التغلب على الصعوبات القانونیة التی تکتنف الروابط المستقبلیة بین المشروعات الصناعیة والتجاریة بما یلبی حاجة هذه المشروعات إلى عوامل الاستقرار والسرعة والمرونة فی إتمام معاملاتها ومن هذه الأسالیب أن یعمل الطرفان على التوصل إلى عقد إطار بشأن معاملاتهما المستقبلیة لا یتناول سائر جوانب هذه المعاملات وان یقتصر دوره على تبسیط إتمام هذه المعاملات وتسییرها من أجل تفادی عدم إمکان العقد بین الطرفین فـی المستقبل
الكلمات الرئيسة
الموضوعات
أصل المقالة
عقد الإطار / دراسة تحلیلیة
Le Contrat - Cadre An analytical study
جعفر محمد جواد الفضلی کلیة القانون/ جامعة الموصل Jaafar Mohammad Jawad Al-Fadhli College of law / University of Mosul Correspondence: Jaafar Mohammad Jawad Al-Fadhli E-mail: |
(*) أستلم البحث فی 4/5/2006 *** قبل للنشر فی8/6/2006.
(*) Received on 4/5/2006 *** accepted for publishing on 8/6/2006.
Doi: 10.33899/alaw.2006.160474
© Authors, 2006, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
1- یمکن تعریف عقد الإطار بأنه مجموعة عقدیة تتألف من اتفاق یتضمن قواعد عامة تحدد مقدماً کیفیة إبرام وتنفیذ عقود أخرى لاحقة وبمقتضاه یلتزم الطرفان بمراعاة هذه القواعد.
من التعریف المتقدم یتبین لنا أن إبرام العقد بین المشروعات الاقتصادیة والصناعیة والتجاریة یتطلب تعاوناً حقیقیاً فلم یعد العقد شأناً مما یمکن إتمامه وتنفیذه فی لحظة ، کما هو الحال فی عقود الحیاة الجاریة وهکذا قد یلجأ الطرفان إلى التغلب على الصعوبات القانونیة التی تکتنف الروابط المستقبلیة بین المشروعات الصناعیة والتجاریة بما یلبی حاجة هذه المشروعات إلى عوامل الاستقرار والسرعة والمرونة فی إتمام
معاملاتها ومن هذه الأسالیب أن یعمل الطرفان على التوصل إلى عقد إطار بشأن معاملاتهما المستقبلیة لا یتناول سائر جوانب هذه المعاملات وان یقتصر دوره على تبسیط إتمام هذه المعاملات وتسییرها من أجل تفادی عدم إمکان العقد بین الطرفین فـی المستقبل .
وعلى هذا فان عقد الإطار یتضمن القواعد الأساسیة التی تخضع لها عقود أخرى سوف یجری إبرامها فی المستقبل .
2- وتاریخیاً انتشر استعمال هذا الاصطلاح لعقد الإطار فی الفقه والقضاء الفرنسیین ، اذ أشار إلیه أحد الفقهاء الفرنسیین عام 1931 بصدد تحلیله لشرط المورد الوحید . أما فی القضاء الفرنسی فقد ظهر هذا الاصطلاح لأول مرة عام 1966 وذلک بمناسبة نزاع یتعلق بتحدید ثمن الوقود الذی تلتزم به محطات التوزیع .
وعلى ما تقدم فاننا سنقوم بدراسة هذا العقد فی ثلاثة مباحث یخصص الأول لانعقاد العقد والثانی لآثاره أما الثالث فسیکون عن انقضاء العقد وأخیراً ستکون لنا خاتمة لهذه الدراسة .
المبحث الأول
انعقاد عقد الإطار
3- قد تثار تساؤلات عدیدة حول طبیعة عقد الإطار هل هو عقد مسمى وبالتالی فإن المشرع قد خصه بقواعد وضعها لتسهیل التعاقد ؟ أم أن الأمر لیس کذلک وانما هو عقد غیر مسمى تنطبق علیه القواعد العامة للعقد ولم یخصه المشرع بقواعد تفصیلیة ؟
4- فی الواقع انقسم الفقه فی هذا المجال فالفقه التقلیدی یمیز بین اتجاهین رئیسیین أحدهما یضفی طبیعة عقدیة على عقد الإطار بینما یرى الآخر أن له طابعاً غیر عقدی أی ما یطلق علیه بأنه یتضمن بعض التوجیهات . وفی المقابل یرفض الفقه الحدیث هذه التفرقة فهی تفرقة ظاهریة حیث یرى أنه یشکل مع العقود التی تبرم تطبیقاً له مجموعة عقدیة مستقبلیة فهو لیس عقداً واحداً بل یتضمن مجموعة عقدیة تتألف من اتفاق أساسی وعقود لاحقة یجری إبرامها تطبیقاً لهذا الاتفاق .
5- وإذا کان عقد الاتفاق یعد عقداً فهو لیس عقداً بسیطاً بل هو مجموعة عقدیة تمهد لعقود لاحقة وهو أیضاً عقد غیر مسمى .
ان دراستنا ستنصب على کیفیة انعقاد العقد إذ ینعقد عقد الأخطار بشکل صحیح اذا توافرت أرکانه وهی التراضی والمحل والسبب شأنه شأن سائر العقود وفقاً للقواعد العامة للعقد مع بعض الخصوصیة مما یقتضی دراستها تباعاً فی ثلاثة مطالب .
المطلب الأول
6- نعنی بالتراضی اتفاق الإیجاب والقبول على وجه یثبت أثره فی المعقود علیه وهو من العقود الرضائیة الذی لا یحتاج إلى انعقاده أیة شکلیة . کما یجب أن تتوافر فی طرفیة الأهلیة اللازمة وأن یکون رضاهما خالیاً من العیوب .
ولکن بالرغم من توافر القواعد العامة فی الرضا إلا أن لهذه العقود خصوصیتین هما :
01 یجب أن ینصب رضا الطرفین فی هذا العقد على توحید معاملاتهما المستقبلیة أی یجب أن تنصرف أرادتهما إلى توحید إبرام عقود فی المستقبل ، وهذا یقتضی أولاً بیان طبیعة العقود التی ستبرم مستقبلاً .
02 یجب أن یتناول عقد الإطار کذلک المسائل المتعلقة بکیفیة إبرام العقود المستقبلیة التی هی عقود تطبیقیة من حیث مواعیدها وطریقة تنفیذها .
وهکذا فإن على الطرفین وقت إبرام العقود التطبیقیة المستقبلیة التقید باحترام القواعد والشروط التی اتفقا علیها فی عقد الإطار وهذا التقید للشروط قد یکون کلیاً أو جزئیاً فإذا کان التقید کلیاً فلا توجد صعوبة أما فی حالة التقید الجزئی فیکون باتفاق الطرفین وقت إبرام العقد التطبیقی وعدم تحدید الثمن بالشکل المذکور فی عقد الإطار .
7- ان تحدید العناصر الجوهریة للعقد من المسلمات التی لا ینعقد الرضا بدونها فإذا کان العقد التطبیقی بیعاً مثلاً تعین أن یتراضى الطرفان بشأن المبیع والثمن اللذین هما یمثلان رکن المحل . ولکن هل یلزم تحدید هذا الثمن أو ذکره مقدماً فی عقد الإطار .
8- ان تنفیذ عقد الإطار فی مجال التوزیع قد یستغرق سنوات عدیدة یصعب من خلالها تحدید الثمن للسلع التی سیتم توریدها لذا یکتفی الطرفان بالإحالة مثلاً إلى قائمة أسعار المورد الساریة وقت التورید .
9- لقد قضت محکمة النقض الفرنسیة لزمن طویل على الحکم ببطلان عقد الإطار لعدم تعیین الثمن فیه حیث استندت هذه المحکمة فی بادئ الأمر فی تقدیر البطلان إلى المادة (1591) مدنی فرنسی التی تقابلها المادة (526-2) مدنی عراقی، والتی تلتزم بأن یکون الثمن فی عقد البیع معیناً وأن یتم تعیینه بمعرفة الطرفین ، غیر ان هذا الاتجاه أنتقد من قبل الفقه الفرنسی حیث اعتبره خلطاً بین عقد الإطار والعقود التطبیقیة المستقبلیة فهذه الإرادة لم تنصرف ابتداءً على ابرام عقد البیع وانما اتجهت إلى إبرام عقد الإطار ثم الى عقود بیع لاحقة تطبیقاً لهذا العقد . فلا یجوز اشتراط تعیین الثمن فی عقد الإطار لأن هذا یذکر فی عقد البیع .
10- أمام انتقاد الفقه لموقف القضاء الفرنسی فقد لجأت المحکمة الى تقریر بطلان عقد الإطار استناداً إلى المادة ( 1129 ) مدنی فرنسی إذ تنص على أن یکون محل الالتزام معیناً أو قابلاً للتعیین من حیث مقداره .
أمام هذا الموقف الجدید انقسم الفقه الفرنسی بین مؤید ومعارض فذهب البعض الى أن الاستناد إلى المادة ( 1129 ) مدنی فرنسی له ما یبرره حیث یصلح أن یکون أساساً للقول بوجود علاقة بین عقد الإطار والعقود المستقبلیة ویؤید هذا الاتجاه بطلان عقد الإطار لعدم تحدید الثمن على هذا الأساس حیث یوفر حمایة للموزع الذی هو الطرف الضعیف اقتصادیاً ، تجاه المورد . إلا أن هذا الاتجاه لقی معارضة من غالبیة الفقه على أساس أنه ینطوی على خلط بین محل عقد الإطار ومحل کل من العقود المستقبلیة .
11- وأخیراً فأن محکمة النقض الفرنسیة حسمت الخلاف عندما وضعت مبدأ قانوناً جدیدا ً قررت بموجبه العدول عما جرى علیه قضاؤها فی هذه القضیة .
وفی ضوء الموقف الجدید لمحکمة النقض الفرنسیة ذهبت الهیئة العامة للمحکمة إلى أن المادة (1129) من القانون المدنی الفرنسی لا تسری بشأن تعیین الثمن عندما یقضی الاتفاق بإبرام عقود لاحقة ولا یؤثر فی صحة هذا العقد وان التعسف فی تحدید الثمن یمکن أن یکون جزاؤه الإلغاء أو التعویض . وهکذا فقد أجازت المحکمة أن ینفرد أحد الطرفین بتعیین الثمن ولکن بشرط أن لا یکون متعسفاً وهکذا فأنه لا یلزم أن یتضمن عقد الإطار تحدیداً للثمن إذ یمکن أن یتعین هذا الثمن فی وقت لاحق فی العقود التطبیقیة .
المطلب الثانی
محل عقد الإطار
12- ان الهدف من إبرام عقد الإطار هو من اجل إبرام عقود مستقبلیة ولهذا فأن محل هذا العقد ینحصر فی احترام القواعد والشروط الواردة فیه عند إبرام عقود مستقبلیة .
وعلى ذلک فان تحدید محل عقد الإطار یقضی بتحدید العقود التی ستبرم تطبیقاً له وبالتالی فانه یجب أن تتوافر فیه الشروط التی تتطلبها القواعد العامة فی محل الالتزام أی أن یکون ممکناً ومعیناً أو قابلاً للتعیین ومشروعاً .
من هنا فإن اللجوء إلى عقد الإطار یکون هو تسهیل العقود المستقبلیة وتوفیر السرعة وهذا یفترض حتماً أن یکون إبرام هذه العقود ممکناً وغیر مستحیل وأن تکون العقود التطبیقیة معینة أو قابلة للتعیین وذلک بتحدید نوعها ومقدارها ومعرفة ماهیتها أو طبیعتها .
13- وأخیراً یجب أن تکون العقود التطبیقیة مشروعة فإذا لم تکن کذلک بأن کانت مخالفة للنظام العام أو الآداب کتهریب سلع أو الاتجار فی المواد المخدرة فإنها تعد باطلة.
وهکذا فان عقد الإطار ینعقد متى توافر له محله وأن یکون هذا المحل ممکناً ومعیناً أو قابلاً للتعیین ومشروعاً . إلا أن هذا لا یمنع أن یتوافر لکل عقد تطبیقی مستقبلی محل ویلزم لانعقاده أن تتوافر فیه القواعد العامة للعقد . غیر أن هذه الاستقلالیة للعقود التطبیقیة وعقد الإطار لا ینفی خضوع العقود المستقبلیة لعقد الإطار لتحقیق الأهداف التی یریدها الطرفان أی أن العقد التطبیقی یستند إلى عقد الإطار دائماً إذ إنه یهدف إلى ضمان تدفق المعاملات بین الطرفین واستمرارها على أن تعسف أحد الطرفین فی تحدید الثمن فی العقد التطبیقی یجیز للطرف الآخر طلب إلغاء عقد الإطار أو تعویض الطرف المتضرر بها لا یمنع من استمرار العلاقة بین الطرفین .
المطلب الثالث
السبب فی عقد الإطار
14- لاشک أن انعقاد العقد کما أسلفنا یجب أن تتوافر فیه الأرکان وقد سبق أن تکلمنا عن التراضی والمحل ولم یبق لدینا سوى السبب وهو الرکن الثالث فی انعقاد العقد فیجب أن تتوافر فی العقد شروط السبب بمعنییه أی سبب العقد وسبب الالتزام ومن ثم یجب أن یکون الباعث الدافع للطرفین على إبرام عقد الإطار مشروعاً وإلا کان باطلاً .
أما سبب الالتزام فهو الالتزام المقابل باعتبار أن هذا العقد من العقود الملزمة للطرفین فیکون سبب التزام کل طرف هو التزام الطرف الآخر ویشترط فیه أن یکون موجوداً .
ویضیف بعض الفقه الحدیث عنصراً ثالثاً فی عقد الإطار وهو السبب بالمعنى الفنی أو السبب الممیز أی السبب الذی یمیز هذا العقد عن غیره من العقود .
15- والأصل أن تکون إرادة کل من الطرفین صریحة فی توحید عقودهما المستقبلیة واذا کان هذا هو الأصل إلا انه یجوز استثناء أن تکون هذه الإرادة ضمنیة یستخلص وجودها من ظروف تکشف بوضوح عن هذه الإرادة کأن یعتمد الطرفان شروطاً وردت بعقد سابق أو أن یقوم بینهما تعامل وروابط تجاریة متصلة .
16- وذهبت محکمة النقض الفرنسیة الى أن قبول التاجر للشروط العامة للعقود الداخلة فی إطار مهنته یکون متحققاً إذا لم یعلن تحفظه على هذه الشروط عقب تسلمه لها مالم یوجد اتفاق صریح یقضی بخلاف ذلک .
وإذا اعتاد الطرفان فی إبرام عقود عدیدة بینهما وفقاً لشروط واحدة فیرسل أحدهما لاحقاً رسالة إلى الطرف الآخر یتضمن موافقته على السیر بنفس ما جرى علیه التعامل السابق بینهما .
المبحث الثانی
آثار العقد
17- یرتب عقد الإطار آثاراً تتعلق بالحقوق والالتزامات بین طرفیه الهدف منها تنظیم معاملات تمتد لسنوات طویلة یتخللها بطبیعة الحال إبرام عقود من هنا فأنه یمکن أن نرى التزامات تسبق إبرام العقود المستقبلیة یتضمنها عقد الاطار والتزامات تتعلق بالعقـود المستقبلیة .
المطلب الأول
الالتزامات الفوریة فی عقد الإطار
18- مما لاشک فیه أن إبرام عقد الإطار ینجم عنه التزامات تقع على عاتق طرفیه ویجب تنفیذها قبل إبرام العقود المستقبلیة التطبیقیة حیث أن الهدف من هذه الالتزامات هو التهیئة لإبرام عقود مستقبلیة فهو تمهید للاتفاق على هذه العقود وهذا لا یعنی أبداً أن تنفیذها هو بمثابة شرط لانعقاد العقود المستقبلیة فلا تنصرف إرادة الطرفین إلى تعلیق انعقاد العقود المذکورة .
19- إن تنفیذ الالتزامات الناشئة عن عقد الإطار لا یکون له أثر رجعی ولا یلزم الطرفان بإبرام العقود التطبیقیة فهی لا تزال محتملة ویتطلب لانعقادهما رضا الطرفین فالهدف من الالتزامات المذکورة فی عقد الإطار هو تسهیل إبرام العقود المستقبلیة .
20- وتتنوع الالتزامات التی یجب على الطرفین تنفیذها قبل إبرام العقود المستقبلیة بحسب ما فیها إذا کانت تقرر التزاماً بإبرام هذه العقود أم لا تقرر ذلک ففی عقد الإطار الذی لا یتضمن التزاماً بإبرام العقود التطبیقیة المستقبلیة تهدف الالتزامات السابقة إلى إیجاد تعاون یقودها إلى إبرام هذه العقود کالالتزام بتقدیم مثلاً الضمانات بناءً على اتفاق عقود التوزیع ولا شک ان هذه تعد خطوة نحو إبرام العقود المستقبلیة .
21- أما إذا تضمن عقد الإطار التزاماً بإبرام العقود المستقبلیة فبهذا یلتزم الطرفان ابتداءً بإبرامها ویؤدی بالتالی إلى الشروع فعلاً فی إبرام هذه العقود ففی عقود التوزیع مثلاً یأتی الالتزام بالحصول على بعض الموافقات الإداریة أو ملاک العقارات .
وفی عقود التوزیع الانتقائی یلتزم الموزع عادة بإدخال تعدیلات جوهریة على منشأته التجاریة وذلک بهدف جذب المستهلک خاصة إذا تعلق الأمر بتسویق منتجات ذات سمعة کبیرة حیث یلتزم الموزع بتنفیذ هذه الأعمال على نفقته قبل إبرام العقد المستقبلی وقد تکون هذه الأعمال على عاتق المنتج إذا لم یملک الموزع إمکانات مالیة لعملها . وقد تکون هناک مساعدة مالیة من المنتج فی صورة قرض لاستخدامه فی هذه التحسینات کما هو الحال فی عقود الترخیص وعقود توزیع المنتجات النفطیة .
ویجدر الإشارة إلى أن الإخلال بهذه الالتزامات السابقة على إبرام العقود المستقبلیة أو الامتناع عن تنفیذها قد یؤدی إلى فسخ عقد الإطار .
المطلب الثانی
الالتزامات الخاصة بالعقود المستقبلیة
22- یتمتع الطرفان وقت إبرام عقد الإطار بحریة فی إدراج شروط تتناول بعض العناصر الموضوعیة اللازمة لانعقاد العقود المستقبلیة ولیس کل العناصر وإلا لا یکون العقد عقد إطار فمثلاً لا یجوز أن یتضمن عقد التوزیع تحدیداً للثمن وانما بیان نوع وکمیة البضاعة المبیعة فی البیوع المستقبلیة .
23- إن الأصل أن تنصب الشروط الواردة فی المسائل الثانویة فی العقود التطبیقیة سواء تلک التی تتعلق بقواعد إبرام هذه العقود أم بطریقة تنفیذها ویجوز أن یتناول عقد الإطار جزءاً من مضمون هذه العقود أی بتحدید بعض العناصر الموضوعیة اللازمة للانعقاد .
أما إذا تضمن عقد الإطار کل العناصر الموضوعیة المکونة للعقد المستقبلی فلا یمکن اعتباره کما أسلفنا عقد إطار وانما یعتبر من البدء عقداً واحداً یتم تنفیذه على مراحل متعاقبة ولا یحتاج فی هذه الحالة إلى تعبیر جدید للإرادة .
24- کما یمکن أن یتضمن عقد الإطار بعض الالتزامات السلبیة وهی تلک التی تفرضها شروط القصر التی تتضمنها عقود التوزیع سواء تلک التی تتعلق بشرط قصر البیع أم بشرط قصر الشراء أم القصر المتبادل . وهذه الشروط تعنی التزاماً بعدم المنافسة .
المبحث الثالث
انقضاء العقد
25- الأصل أن عقد الإطار ینقضی بانتهاء المدة إذا اتفق الطرفان على مدة معینة فإذا لم یتم الاتفاق على مدة محددة انعقد العقد لمدة غیر معینة وهکذا فإن انقضاء عقد الإطار یکون تبعاً فیما إذا کان محدد المدة أو غیر محدد کما سنرى ذلک .
ومما لاشک فیه أن عقد الاطار یعتبر محدد المدة إذا اتفق الطرفان کما أسلفنا على تحدید مدة له وفی هذه الحالة ینقضی بانتهاء المدة المحددة فی العقد دون حاجة الى اتخاذ أی إجراء أی بدون توجیه إنذار سابق من أحد الطرفین . ولکن من الممکن أن یتضمن العقد الاتفاق على تمدیده ففی هذه الحالة یمتد هذا العقد . کما یمکن للطرفین فی حالة انتهاء المدة الاتفاق على تجدیده بنفس الشروط سابقة أو مغایرة . وقد یکون الاتفاق على التجدید بعد انتهاء المدة صراحة ویمکن أن یکون تجدیداً ضمنیاً فذا استمر الطرفان فی تنفیذ عقد الإطار ففی هذه الحالة ینعقد لمدة غیر محددة ما لم یتفق الطرفان صراحة على غیر ذلک .
26- وإذا کان الأصل أن ینتهی العقد بانتهاء مدته المعینة إلا أنه قد تکون هناک أسباب تؤدی إلى انقضائه قبل مدته وذلک إما بوفاة أحد الطرفین أو زوال أهلیته .
فإذا توفی أحد طرفی العقد أنقض هذا العقد باعتباره أن شخصیة کل من طرفیه محل اعتبار حیث یتم اختیار الشخص المتعاقد بالنظر إلى إمکانیاته المالیة والفنیة واسمه التجاری وسمعته وهذا ما نلاحظه واضحاً فی عقود التوزیع .
کما أن زوال الأهلیة أو نقصانها إذا کان العقد بین الأشخاص الطبیعیین یؤثر فی العقد فإذا کان المتعاقد کامل الأهلیة وقت إبرام عقد الإطار ثم طرأ عارض أدى ذلک إلى انعدام الأهلیة أو نقصانها فلن یستطیع لاحقاً إبرام هذا العقد الأمر الذی یؤدی إلى انقضاء عقد الاطار وذلک لاستحالة تنفیذ الالتزامات الناشئة عنه .
27- أما إذا کان عقد الإطار غیر محدد المدة جاز لکل طرفی العقد أن یقرر إنهاءه بارادته المنفردة بشرط إخطار الطرف الآخر برغبته فی الإنهاء . فضلاً عن ذلک ینبغی ألا یکون الإنهاء مشرعاً بالتعسف .
الخاتمة :
28- بعد ما انتهینا من دراسة عقد الإطار نستطیع أن نقول إن عقد الإطار یهدف إلى تنظیم علاقات تستمر لمدة طویلة تتخللها معاملات متکررة بین الطرفین مستقبلاً ، وتتطلب إبرام عقود عدیدة وذلک بإخضاعها لقواعد واحدة فتصبح عقوداً مستقبلیة .
ویعتبر عقد الإطار عقداً نهائیاً ولیس تمهیدیاً فلا یتسم بطابع وقتی وهذا یعنی أن کل عقد یبرم تطبیقاً له فانه یعتبر مکملاً لعقد الإطار فهما یکونان معاً مجموعة عقدیة مترابطة بالأصل فهی لا تجعل منهما عقداً واحداً مستمراً .
وأخیراً لابد من الإشارة إلى أن عقد الإطار یخضع للقواعد العامة للعقد فهذه القواعد لها من المرونة ما یکفی لاستیعاب هذه الفکرة .
References (English)