الملخص
تثیر انشطة التجارة الالکترونیة والعلاقات القانونیة الناشئة فی بیئتها العدید من التحدیات القانونیة للنظم القانونیة القائمة ، تتمحور فی مجموعها حول اثر استخدام الوسائل الالکترونیة فی تنفیذ الانشطة التجاریة ، فالعلاقات التجاریة التقلیدیة قامت منذ فجر النشاط التجاری على اساس الایجاب والقبول بخصوص أی تعاقد وعلى اساس التزام البائع مثلا بتسلیم المبیع بشکل مادی وضمن نشاط ایجابی خارجی ملموس ، وان یقوم المشتری بالوفاء بالثمن أما مباشرة (نقدا) او باستخدام ادوات الوفاء البدیل عن الدفع المباشر من خلال الاوراق المالیة التجاریة او وسائل الوفاء البنکیة التقلیدیة ، والى هذا الحد فان قواعد تنظیم النشاط التجاری سواء الداخلیة او الخارجیة ، وبرغم تطورها ، بقیت قادرة على الاحاطة بمتطلبات تنظیم التجارة ، اذ بالرغم من تطور نشاط الخدمات التجاریة والخدمات الفنیة واتصال الانشطة التجاریة بعلاقات العمل والالتزامات المتعلقة بالامداد والتزوید ونقل المعرفة او التکنولوجیا ، فان القواعد القانونیة الناظمة للأنشطة التجاریة والعقود امکنها ان تظل حاضرة وقادرة على محاکاة الواقع المتطور والمتغیر فی عالم التجارة ، لکن الامر یختلف بالنسبة للتجارة الکترونیة ، فالتغیر ، لیس بمفهوم النشاط التجاری ، وانما بادوات ممارسته وطبیعة العلاقات الناشئة فی ظله ، کیف لا ، ویتوسط کل نشاط من انشطة التجارة الالکترونیة الکمبیوتر والانترنت او شبکة المعلومات ، ان اثر وجود التقنیة وهیمنتها على آلیة انفاذ النشاط التجاری فی میدان التجارة الالکترونیة ، بل ضرورتها لوجود التجارة الالکترونیة ، کان لا بد ان یخلق تحدیا جدیدا امام النظم القانونیة القائمة
الكلمات الرئيسة
الموضوعات
الباحثون المشاركون في البحث
نافذة قانونیة على الانترنیت -(*)-
التحدیات القانونیة للتجارة الإلکترونیة
تیماء محمود فوزی الصراف کلیة القانون/ جامعة الموصل Taymaa Mahmood Fawzi AlSarraf College of law / University of Mosul Correspondence: Taymaa Mahmood Fawzi AlSarraf E-mail: |
© Authors, 2005, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
التحدیات القانونیة للتجارة الإلکترونیة
تثیر انشطة التجارة الالکترونیة والعلاقات القانونیة الناشئة فی بیئتها العدید من التحدیات القانونیة للنظم القانونیة القائمة ، تتمحور فی مجموعها حول اثر استخدام الوسائل الالکترونیة فی تنفیذ الانشطة التجاریة ، فالعلاقات التجاریة التقلیدیة قامت منذ فجر النشاط التجاری على اساس الایجاب والقبول بخصوص أی تعاقد وعلى اساس التزام البائع مثلا بتسلیم المبیع بشکل مادی وضمن نشاط ایجابی خارجی ملموس ، وان یقوم المشتری بالوفاء بالثمن أما مباشرة (نقدا) او باستخدام ادوات الوفاء البدیل عن الدفع المباشر من خلال الاوراق المالیة التجاریة او وسائل الوفاء البنکیة التقلیدیة ، والى هذا الحد فان قواعد تنظیم النشاط التجاری سواء الداخلیة او الخارجیة ، وبرغم تطورها ، بقیت قادرة على الاحاطة بمتطلبات تنظیم التجارة ، اذ بالرغم من تطور نشاط الخدمات التجاریة والخدمات الفنیة واتصال الانشطة التجاریة بعلاقات العمل والالتزامات المتعلقة بالامداد والتزوید ونقل المعرفة او التکنولوجیا ، فان القواعد القانونیة الناظمة للأنشطة التجاریة والعقود امکنها ان تظل حاضرة وقادرة على محاکاة الواقع المتطور والمتغیر فی عالم التجارة ، لکن الامر یختلف بالنسبة للتجارة الکترونیة ، فالتغیر ، لیس بمفهوم النشاط التجاری ، وانما بادوات ممارسته وطبیعة العلاقات الناشئة فی ظله ، کیف لا ، ویتوسط کل نشاط من انشطة التجارة الالکترونیة الکمبیوتر والانترنت او شبکة المعلومات ، ان اثر وجود التقنیة وهیمنتها على آلیة انفاذ النشاط التجاری فی میدان التجارة الالکترونیة ، بل ضرورتها لوجود التجارة الالکترونیة ، کان لا بد ان یخلق تحدیا جدیدا امام النظم القانونیة القائمة.
والسؤال الذی یثور ، ما هی التحدیات القانونیة التی ظهرت فی حقل التجارة الالکترونیة ؟؟
هل التجارة الالکترونیة مجرد نشاط تجاری بین غائبین یمکن ان تطبق علیها نصوص التعاقد بین الغائبین المقررة فی التشریعات المدنیة ؟؟
وهل التحدی الوحید انها تعاقد بین غائبین ؟؟
4-1 المشکلات القانونیة فی ضوء مراحل التجارة الالکترونیة .
ان تحدید تحدیات التجارة الالکترونیة القانونیة ، یستلزم تصور العملیة من بدایتها وحتى نهایتها بشکل عام لا تفصیلی ، ومن ثم توجیه مؤشر البحث نحو استخلاص عناوین التحدیات ، ومن ثم بیان محتوى التحدی وما تقرر من حلول مقارنة لمواجهته .
التجارة الالکترونیة فی صورتها العامة ، طلبات بضاعة او خدمات یکون فیها الطالب فی مکان غیر مکان المطلوب منه الخدمة او البضاعة ، وتتم الاجابة بشان توفر الخدمة او البضاعة على الخط ، وقد یکون الوضع - کما فی المتاجر الافتراضیة - ان تکون البضاعة او الخدمة معروضة على الخط یتبعها طلب الخدمة او طلب الشراء من الزبون المتصفح للموقع ، وعلى الخط ایضا ، وبالتالی یمثل الموقع المعلوماتی على الشبکة ، وسیلة العرض المحددة لمحل التعاقد وثمنه او بدله فی حالة الخدمات على الخط (أی عبر شبکات المعلومات) . وتثیر هذه المرحلة (السابقة على التعاقد فعلیا) مشکلات وتحدیات عدیدة ، اولها ، توثق المستخدم او الزبون من حقیقة وجود الموقع او البضاعة او الخدمة . وثانیهما مشروعیة ما یقدم فی الموقع من حیث ملکیة مواده ذات الطبیعة المعنویة ( مشکلات الملکیة الفکریة ) . وثالثها تحدیات حمایة المستهلک من انشطة الاحتیال على الخط ومن المواقع الوهمیة او المحتوى غیر المشروع للخدمات والمنتجات المعروضة . ورابعها :- الضرائب المقررة على عائدات التجارة الالکترونیة عبر الخط ، ومعاییر حسابها ، ومدى اعتبارها قیدا مانعا وحادا من ازدهار التجارة الالکترونیة . وهذه التحدیات ایضا ترافق المراحل التالیة من خط نشاط التجارة الالکترونیة ، فالموثوقیة وحمایة المستهلک تحدیان یسیران بتواز مع سائر مراحل انشطة التجارة الالکترونیة .
المرحلة التالیة تتمثل فی ابرام العقد ، بحیث یتلاقى الایجاب والقبول على الخط ایضا ، ویتم ذلک بصور عدیدة بحسب محتوى النشاط التجاری ووسائل التعاقد المقررة على الموقع ، اشهرها العقود الالکتروینة على الویب ، والتعاقدات بالمراسلات الالکترونیة عبر البرید الالکترونی ، وبوجه عام ، تتلاقى ارادة المزود او المنتج او البائع مع ارادة الزبون ، ویبرم الاتفاق على الخط ، وهنا تظهر مشکلتین رئیستین :- اولهما توثق کل طرف من صفة وشخص ووجود الطرف الاخر ، بمعنى التوثق من سلامة صفة المتعاقد . وحیث ان من بین وسائل حل هذا التحدی ایجاد جهات محایدة تتوسط بین المتعاقدین (سلطات الشهادات الوسیطة) لجهة ضمان التوثق من وجود کل منهما وضمان ان المعلومات تتبادل بینهما حقیقیة ، وتمارس عملها على الخط من خلال ارسال رسائل التأکید او شهادات التوثیق لکل طرف تؤکد فیها صفة الطرف الاخر . وثانیهما :- حجیة العقد الالکترونی او القوة القانونیة الالزامیة لوسیلة التعاقد ، وهذه یضمنها فی التجارة التقلیدیة توقیع الشخص على العقد المکتبوب او على طلب البضاعة او نحوه او البینة الشخصیة ( الشهادة ) فی حالة العقود غیر المکتوبة لمن شهد الوقائع المادیة المتصلة بالتعاقد إن فی مجلس العقد او فیما یتصل بانفاذ الاطراف للالتزامات بعد ابرام العقد ، فکیف یتم التوقیع فی هذا الفرض ، وما مدى حجیته ان تم بوسائل الکترونیة ، ومدى مقبولیته بینة فی الاثبات ، وآلیات تقدیمه کبینة ان کان مجرد وثائق وملفات مخزنة فی النظام ؟؟؟؟
ان بیئة التجارة الالکترونیة توجد وسائل تتفق وطبیعتها ومن هنا وجدت وسیلة التوقیع الرقمی (Digital Signature ) لتحقیق وظیفة التوقیع العادی على نحو ما سنوضح فیما یاتی .
والمرحلة الثالثة تتمثل فی انفاذ المتعاقدین لالتزاماتهما ، البائع او مورد الخدمة الملزم بتسلیم المبیع او تنفیذ الخدمة ، والزبون الملزم بالوفاء بالثمن ، ولکل التزام منهما تحد خاص به ، فالالتزام بالتسلیم یثیر مشکلات التخلف عن التسلیم او تأخره او تسلیم محل تتخلف فیه مواصفات الاتفاق ، وهی تحدیات مشابهة لتلک الحاصلة فی میدان الانشطة التجاریة التقلیدیة ، أما دفع البدل او الثمن ، فانه یثیر اشکالیة وسائل الدفع التقنیة کالدفع بموجب بطاقات الائتمان ، او تزوید رقم البطاقة على الخط ، وهو تحد نشأ فی بیئة التقنیة وولید لها ، اذ یثیر اسلوب الدفع هذا مشکلة امن المعلومات المنقولة ، وشهادات الجهات التی تتوسط عملیة الوفاء من الغیر الخارج عن علاقة التعاقد اصلا ، الى جانب تحدیات الانشطة الجرمیة فی میدان اساءة استخدام بطاقات الائتمان وانشطة الاستیلاء على رقمها واعادة بناء البطاقة لغرض غیر مشروع.
یضاف الى هذه التحدیات ، تحدیات یمکن وصفها بالتحدیات العامة التی تتعلق بالنشاط ککل لا بمراحل تنفیذه کتحدی خصوصیة العلاقة بین المتعاقدین وخصوصیة المعلومات المتداولة بینهما (الفصل 2 من هذا القسم) وتحد حمایة النشاط ککل من الانشطة الجرمیة لمخترقی نظم الکمبیوتر والشبکات ، او ما یعرف عموما بجرائم الکمبیوتر ( الفصل 3 من هذا القسم) وتحدی مشکلات الاختصاص القضائی فی نظر المنازعات التی تظهر بین اطراف العلاقة التعاقدیة ، اذ فی بیئة الانترنت ، تزول الحدود والفواصل الجغرافیة ، وتزول معها الاختصاصات المکانیة لجهات القضاء ، فای قضاء یحکم المنازعة وای قانون یطبق علیها عند اختلاف جنسیة المتعاقدین ، وهو الوضع الشائع فی حقل التجارة الالکترونیة ، وهو ما سنتناوله فی الفصل 8 من هذا القسم.
4-2 المسائل القانونیة للتجارة الالکترونیة :-
یمکننا تبویب وعرض المسائل والمشکلات القانونیة الناشئة فی حقل التجارة الالکترونیة - المتقدم ذکرها – مع التعرض لابرز عناصرها فی حدود المساحة المتاحة وذلک ضمن الطوائف التالیة :-
4-2-1 عقود التجارة الالکترونیة وقانونیة وسائل التعاقد ووثائقه وحجیة التواقیع الالکترونیة .
لما کانت طلبیات البضاعة او الخدمات تتم عبر الشبکة ، أما بالدخول الى الموقع المعنی من قبل المستخدم او عبر تقنیة البرید الإلکترونی ، ولما کان ابرام العقد یتم على الشبکة ، فان اول ما اثیر فی هذا المیدان مدى حجیة هذه المحررات والعقود التی لا تتضمن توقیعا مادیا علیها من قبل أطرافها او مصدریها ، وکحل یتفق مع الطبیعة التقنیة لانشطة التجارة الالکترونیة ، استخدمت تقنیات التواقیع الالکترونیة ، أما کصور تناظریة ، او رموز رقمیة ، ولا تعرف النظم القانونیة القائمة التواقیع الالکترونیة ولا تألفها ، لذا کان لزاما وضع القواعد التی تکفل قبول هذه التوقیعات وتضمن حجیتها وقوتها القانونیة فی الاثبات ، وامام قواعد الاثبات بوجه عام ، التی لا تقبل بالنسبة للمستندات غیر المستندات الرسمیة بدون حاجة دعوة منظمها للشهادة ، و المستندات العرفیة الموقعة المبرزة عبر منظمها ، ولا تقبل المستندات غیر الموقعة الا کمبدا ثبوت بالکتابة یستلزم بینة اخرى اذا ما اعترف بها کمبدا ثبوت بالکتابة ابتداء - بحسب نوع النزاع - فان قبول القضاء للتعاقدات الالکترونیة ، یتطلب اقرار حجیة العقود الالکترونیة والمراسلات الالکترونیة ( البرید الالکترونی مثلا ) والتواقیع الالکترونیة وموثوقیتها کبینة فی المنازعات القضائیة . وقد تضمن القانون النموذجی للتجارة الالکترونیة الذی وضعته ( الیونسترال ) ، وکذلک التشریعات التی سنت فی الدول المتقدمة ، قواعد تقضی بالمساواة فی القیمة ما بین التعاقدات التقلیدیة والتواقیع العادیة وبین رسائل البیانات الالکترونیة والعقد الالکترونی والتوقیع الالکترونی الرقمی ، وقررت عدد من التشریعات معاییر للحجیة تقوم على اثبات حصول الاتصال وموثوقیة الموقعین المتصلین ، کما اجازت بعضها عملیات التشفیر التی تکفل حمایة التوقیع من الالتقاط غیر المصرح به .
وتثیر العقود التقنیة تحدیا آخر ، یتمثل بالعقود النموذجیة للتعاقد الموجودة أصلا على الموقع ، ویمکن ان نضیف الیها ، رخص الاستخدام المتعلقة بالمنتجات ذات الحقوق المعنویة لاصحابها ( رخص الملکیة الفکریة ) ، ففی کثیر من الحالات تکون شروط التعاقد موجودة على موقع النشاط التجاری على الشبکة ، وتتضمن شرطا صریحا بان مجرد طلب البضاعة او الخدمة یعد قبولا واقرارا بهذه الشروط ، أی ان القبول مربوط بواقعة مادیة خارجة عن تصریح القبول ، تماما کما هو الحالة فی عرض البضاعة مع تحدید سعرها المعروفة فی القوانین المدنیة السائدة ، واما بالنسبة للسلع التی تتصل بحقوق الملکیة الفکریة ، کشراء حزمة برامج الحاسوب مثلا ، وهی ما اثرت جدلا قانونیا بشان قانونیة وحجیة رخص فض العبوة عندما تتضمن العبوة الموضوع بها البرنامج عبارة تفید ان فض العبوة بنزع الغلاف یعد قبولا لشروط التعاقد الواردة فی الرخصة النموذجیة - غیر الموقعة ، او تنزیل البرامج عبر الشبکة بعد أداء المقابل المطلوب ، حیث یترافق تشغیل البرنامج فی هذه الحالة مع ظهور الرخصة المخزنة ( تقنیا ) داخله ، وهی رخصة تتضمن شروط الملکیة الفکریة ومتطلبات التسجیل ، وتتضمن ان مجرد تنزیل البرنامج یعد اقرارا بشروط الرخصة وقیود الاستخدام ، وقد اثیر جدال حول مدى حجیة مثل هذه العقود او الرخص المخزنة کنماذج شرطیة داخل الوسائل التقنیة ، هل تعد حجة على الاطراف ، المنتج او البائع بوصفه مدخلا لها ضمن الواسطة التقنیة ، والمستخدم لتحقق القبول من ثبوت واقعة الطلب او او استخدام المنتج ؟؟
ان مشکلات عدم الاطلاع فعلیا على هذه الشروط فی کثیر من الحالات ، ومشکلات عدم معرفة قواعد الاثبات القائمة لهذه الشروط المخزنة داخل النظم کشروط نموذجیة تثبت عناصر والتزامات التعاقد ، بسبب عدم التوقیع علیها وعدم ثبوت توجیهها لشخص بعینه ، وثبوت عدم مناقشتها بین الاطراف ، کل ذلک وغیره استوجب التدخل التشریعی لتنظیم آلیة ابرام العقد التقنی او شروط حجیته وموثوقیته ، سواء نتحدث عن العقد المتصل بالمبیع او عن رخص الاستخدام بوصفها التزاما بین جهتین . ونوضح فیما یلی ابرز العناصر والمسائل المتصلة بالعقود الالکترونیة.
* العقود الإلکترونیة Web Wrap Agreement او Clickwrap Contracts
قبل أن یکون هناک صفحات إنترنت web pages ، کان هناک البرمجیات ، وتماما کما اصبح لصفحات الویب ، عقود ویب (web wrap agreements ) فقد کان للبرمجیات الجاهزة (software) عقودا مشابهة سمیت ( shrinkwrap agreement ) وعقود (shrink wrap agreement) ، هی اتفاقیات الرخص (النقل) الرخص التی ترافق البرامج ، وهی على شکلین ، الأول ، التی رخص تظهر على الشاشة أثناء عملیة تنزیل البرنامج على الجهاز ، وعادة لا یقرؤها المستخدم ، بل یکتفی بمجرد الضغط ( أنا اقبل I agree) أو (I accept) ، إنها العقد الإلکترونی الذی یجد وجوده فی واجهة أی برنامج ویسبق عملیة التنزیل (Install ) .
أما الصورة الثانیة ، وهی السبب فی أخذها هذا الاسم ( الذی یعنی رخصة فض العبوة ) فإنها الرخص التی تکون مع حزمة البرنامج المعروضة للبیع فی محلات بیع البرمجیات ، وعادة تظهر هذه الرخصة تحت الغلاف البلاستیکی على الحزمة وعادة تبدا بعبارة (بمجرد فض هذه العبوة ، فانک توافق على الشروط الواردة فی الرخصة) ومن هنا شاع تعبیر (رخصة فض العبوة) .
وکانت هذه الطریقة فی حقیقتها طریقة مقنعة للتعاقد ، لکنها لم تکن یوما طریقة واضحة ، ولم تکن تشعر أن العقد ملزم ، لان أحدا لم یکن یهتم لقراءة الرخصة قبل فض العبوة ، ولا حتى بعد فضها ، وربما عدد محدود من الاشخاص ممن احتفظوا بالرخصة نفسها ، ومن هنا رفضتها المحاکم فی المرحلة الأولى . لکن وفی الفترة الأخیرة ، وتحدیدا فی عام 1998 وفی إحدى القضایا وهی الأشهر من بین قضایا رخص فض العبوة ، وهی قضیة Pro CD v. Zeienberg ، قضت محکمة الاستئناف الامریکیة / الدائرة السابعة ، بقبول حجیة هذا العقد قیاسا على العقود التی لا یجری معرفة شروط التعاقد إلا بعد الدفع فعلا کتذاکر الطائرة ، وبوالص التامین.
هذا العقد - عقد فض العبوة - مثل الأساس التاریخی والعملی لعقود الویب أو العقود الإلکترونیة ، وسیکون لهذا العقد دور آخر فی حقل العقد الإلکترونی عندما یکون محل القیاس لدى بحث قانونیة العقود الإلکترونیة وسیجری قیاس العقد الإلکترونی فی قیمته القانونیة أمام المحاکم الأمریکیة .
ویعد العقد C lick Wrap Contract الصورة الاکثر شیوعا للعقد الالکترونی وهو عقد مصمم لبیئة النشاط (على الخط) کما فی حالة الانترنت ، وذلک بوجود (وثیقة) العقد مطبوعة على الموقع متضمنة الحقوق والالتزامات لطرفیه (المستخدم وجهة الموقع) منتهیة بمکان متروک لطباعة عبارة القبول او للضغط على احدى العبارتین ( اقبل ) او ( لا اقبل ) او عبارات شبیهة ، وترجع تسمیته المشار الیها الى حقیقة ان ابرام العقد یتم بالضغط (click) على اداة الماوس ، اما على ایقونة الموضع المتضمنة عبارة ( انا اقبل ) او فی المساحة المخصصة لطبع هذه العبارة لغایات وضع المؤشر فیها عبر الضغط بالماوس..
ویستخدم العقد الالکترونی لکافة التصرفات محل الاتفاقات على الشبکة ، وبشکل رئیس :- انزال البرامج او الملفات عن الشبکة ، الدخول الى خدمات الموقع وتحدیدا التی تتطلب اشتراکا خاصا فی بعض الاحیان او مقابل مالی او لغایات الحصول على الخدمة ( کالمحادثة ومجموعات الاخبار او الاعلان والادلة) او لغایات التسجیل والالتزام العقدی بانفاذ الخدمة المعروضة مجانا بشروط الموقع کخدمات البرید المجانی والاستضافة المجانیة وغیرها.وکذلک لابرام التصرفات القانونیة على الخط کالبیع والشراء والاستئجار وطلب القرض واجراء عملیة حوالة مصرفیة وابرام بوالص التأمین ودفع الثمن وغیرها .
ومن حیث أهمیة العقد الإلکترونی ، فان تقنیة العقود الالکترونیة توفر قدرة التعاقد على الشبکة وفی بیئتها والحصول على الخدمات والبضائع والمصنفات بارخص الاسعار ومن خلال قوائم اختیار معروفة وواسعة ومن أی موقع او مصدر للموردین على الخط (OSP ) ، کما تتیح للمورد تحدید التزاماته بوضوح وتحدید نطاق المسؤولیة عن الخطا والاضرار جراء التعاقد او بسبب محل التعاقد کأخطاء البرمجیات ومشاکلها ، وتساهم فی تسهیل المقاضاة بین الطرفین لما تقرره من قواعد شاملة بالنسبة للحقوق والالتزامات .
وتتعدد انواع العقود الإلکترونیة من حیث آلیة ابرامها :- ویمکن ردها بوجه عام الى طائفتین ، اما عقود تتم بمجرد الضغط على ایقونة (مربع/ مستطیل) القبول وتسمى (Icon Clicking) . او عقود تتم بطباعة العبارة التی تفید القبــــــــــول (Type & Click) . اما من حیث المحل فتمتد الى انواع غیر حصریة باعتبارها تتعلق بمنتجات وخدمات وطلبات .
وقد بحثت العدید من المحاکم فی النظم القانونیة المقارنة حجیة هذه العقود ، وتباینت الاتجاهات بشانها قبل ان یتم تنظیم حجیتها قانونا فی عدد من الدول او الاستعداد التشریعی فی عدد آخر تمهیدا لقبولها واقرار حجیتها ضمن شروط ومعاییر معینة ، ویمکن القول ان الاتجاه العام قبل التدخل التشریعی اجاز قبول هذه التعاقدات قیاسا على تراخیص فض العبوة فی حقل البرمجیات ، وذلک ضمن شروط اهمها واولها ان یکون متاحا بیسر الاطلاع على شروطها وقراءتها وتوفر خیارات الرفض والقبول وان یتعزز القبول باجراء اکثر من مجرد الضغط على الماوس فی حالة النوع الاول من هذه العقود المشار الیه اعلاه . واضافت بعض المحاکم شرط اعتمادیة وسائل التعریف بشخصیة المستخدم الى جانب وسائل الامان ( قضیة Hotmail Corp v. Van Money Pic 1998 و قضیة ProCD, Inc. v. Zeidenberg 1996 وقضیة Hill v. Gateway 2000 Inc. 1997 & Brower v. Gateway 2000 Inc. 1998)
* التوقیع الرقمی وتشفیر البیانات المرسلة .
التوقیع الإلکترونی عبارة عن جزء صغیر مشفر من بیانات یضاف الى رسالة إلکترونیة کالبرید الإلکترونی أو العقد الإلکترونی ، وثمة خلط کبیر فی مفهوم التوقیع الرقمی ، حیث یظن البعض انه أرقام ورموز أو صورة للتوقیع العادی . وهو لیس کذلک ، إذ لا تعد صورة التوقیع العادی بواسطة السکانر (الماسحة الضوئیة) توقیعا إلکترونیا.
فالتوقیع الإلکترونی على رسالة ما عبارة عن بیانات مجتزأة من الرسالة ذاتها (جزء صغیر من البیانات) یجری تشفیره وإرساله مع الرسالة. بحیث یتم التوثق من صحة الرسالة من الشخص عند فک التشفیر وانطباق محتوى التوقیع على الرسالة.
ویتم التوقیع الإلکترونی (الرقمی) بواسطة برنامج کمبیوتر خاص لهذه الغایة وباستعماله فان الشخص یکون قد وقع على رسالته تماما کما یوقع مادیا ( فی عالم الأوراق والوثائق الورقیة ) ، ویستخدم التوقیع الرقمی على کافة الرسائل الإلکترونیة والعقود الإلکترونیة .
أما وظیفة التوقیع الرقمی ، فیمکن من الوجهة القانونیة تبین ثلاث وظائف رئیسة لها هی :-
1- التوقیع الرقمی یثبت الشخص الذی وقع الوثیقة.
2- یحدد التوقیع الرقمی الشیء (الوثیقة) التی تم توقیعها بشکل لا یحتمل التغییر .
3- یخدم التوقیع الرقمی
ویثور التساؤل ، هل یحقق التوقیع الرقمی الوظیفة التی یحققها التوقیع العادی ؟
متى ما کان للتوقیع الرقمی القدرة على إثبات الشخص الذی وقع الوثیقة ، فانه یحقق وظیفة التوقیع العادی التقلیدی أو المادی ( Traditional penned signature )
والحقیقة أن التوقیع الرقمی من زوایا متعددة یفضل التوقیع العادی ، کیف؟؟
ان التوقیع العادی عبارة عن رسم یقوم به الشخص ، انه فنا ولیس علما ، ومن هنا یسهل تزویره أو تقلیده ، أما التوقیع الرقمی ، فهو من حیث الأصل وفی حدود أمن استخدام برنامجه من قبل صاحب البرنامج ، علم ولیس فنا ، وبالتالی یصعب تزویره ، وان کان هذا لا یعنی انه یمکن عند اختلال معاییر الامن المعلوماتی قد یتم استخدام توقیع الغیر الالکترونی ، وتکمن صعوبة (التزویر) فی اختیار اجزاء من الوثیقة المرسلة ذاتها ومن ثم تشفیر هذه الاجزاء ، وهو ما یقوم به برنامج الکمبیوتر ولیس الشخص ، وتحصین التوقیع الرقمی رهن بحمایة سریة کلمة السر ومفتاح التشفیر .
وفی بیئة التوقیع العادی على الأوراق أو المحررات ، یمکن اقتطاع الوثیقة عن التوقیع الوارد عنها أو اقتطاع جزء منها واستبداله ، فی حین ذلک لیس أمرا متاحا فی الوثیقة الإلکترونیة الموقعة رقمیا ، فالتوقیع الرقمی لا یثبت الشخص منظم الوثیقة فقط ، بل یثبت بشکل محدد الوثیقة محل هذا التوقیع ، أنه جزء منها ورموز مقتطعة ومشفرة ، ولدى فک التشفیر یتعین أن ینطبق التوقیع ذاته على الوثیقة . إنها مسالة أشبه بنموذج التثقیب الذی یستخدم لمعرفة صحة الإجابات النموذجیة فی امتحانات الخیارات المتعددة ، انک تضع الکرت المثقب على الإجابة فتحدد فورا الصواب والخطا. وهنا یتعین أن ینطبق النموذج (التوقیع) على الرسالة فإذا تخلف ذلک کانت الوثیقة غیر المرسلة وکان ثمة تلاعب بالمحتوى . ومن هنا أیضا یفضل التوقیع الرقمی التوقیع العادی.
ویرتبط التوقیع الالکترونی بالتشفیر ارتباطا عضویا ، والتشفیرencryption-کما اوضحنا فی القسم الاول - هو عملیة تغییر فی البیانات ، بحیث لا یتمکن من قراءتها سوى الشخص المستقبل وحده ، باستخدام مفتاح فک التشفیر . وفی تقنیة المفتاح العام یتوفر المفتاح ذاته لدى المرسل والمستقبل ویستخدم فی عملیتی التشفیر وفک التشفیر .
والطریقة الشائعة للتشفیر تتمثل بوجود مفتاحان ، المفتاح العام public-key وهو معروف للکافة ، ومفتاح خاص private-key ، یتوفر فقط لدى الشخص الذی أنشأه . ویمکن بهذه الطریقة لای شخص یملک المفتاح العام ، ان یرسل الرسائل المشفرة ، ولکن لا یستطیع ان یفک شیفرة الرسالة . الا الشخص الذی لدیه المفتاح الخاص .
ما تقدم تظهر العلاقة بین التوقیع الرقمی والتشفیر ، فالتوقیع الرقمی هو ختم رقمی مشفر ، یملک مفتاحه صاحب الختم . ویعنی تطابق المفتاح مع التوقیع الرقمی على الرسالة الالکترونیة ان مرسل الرسالة هو من ارسلها ، فعلا ، ولیست مرسلة من قبل شخص آخر کتب عنوانک البرید لتبدو کانها مرسلة باسمک . ویضمن التوقیع الرقمی عدم تعرض الرسالة لای نوع من انواع التعدیل ، بای طریقة .
4-2-2 موثوقیة التجارة الإلکترونیة وتحدیات اثبات الشخصیة ومسؤولیة الشخص الثالث .
عندما یدخل مستخدم ما على موقع یباشر انشطة التجارة الالکترونیة على الخط ، یبدأ بطلب السلعة او المنتج او الخدمة ، وبالنسبة للقائم على موقع التجارة الالکترونیة ، فان المهم لدیه التوثق من صحة الطلب ، ویتطلب ذلک ابتداء التوثق من ان من یخاطبه هو فعلا من دون اسمه او عنوان بریده الالکترونی او غیر ذلک من معلومات تطلبها مواقع التجارة الالکترونیة ، فکیف یمکنه ذلک ، خاصة فی ظل تنامی اجراءات الاختراق واساءة استخدام اسماء الغیر فی انشطة جرمیة على الشبکة وبنفس الوقت سیجیب موقع التجارة الالکترونیة الطلب وتحدیدا الالتزام بتسلیم محل التعاقد ، فما الذی یضمن للمستخدم ان ما وصله من معلومة انما جاءته من هذا الموقع وما الذی یضمن له ایضا ان هذا الموقع حقیقی وموجود على الشبکة ، ان حل هذه المعضلة استتبع ایجاد حلول تقنیة ( کوسائل التعریف الشخصیة عبر کلمات السر والارقام السریة ، او وسیلة التشفیر عبر ما عرف بوسیلة المفتاح العام والمفتاح الخاص ، ووسائل التعریف البیولوجیة للمستخدم کبصمات الاصابع المنقولة رقمیا او تناظریا وسمات الصوت او حدقة العین او غیرها ) ، وهی وسائل ارید منها ضمان تأکید الاتصال واثبات صحة صدور المعلومة عن النظام التقنی الصادرة عنه ، لکن لکل منها ثغراته الامنیة وتعد بالعموم غیر کافیة - لیس دائما طبعا - وهذا ما استتبع اللجوء لفکرة الشخص الوسیط فی العلاقة ، وهو جهة تؤکد صحة التعامل على الخط ، وهی شرکات ناشطة فی میدان خدمات التقنیة تقدم شهادات تتضمن تأکیدا ان الطلب او الجواب قد صدر عن الموقع المعنی وتحدد تاریخ ووقت صدور الطلب او الجواب ، وحتى تضمن شخصیة المخاطب توفرت تقنیات التعریف على الشخص ، بدأ بکلمة السر وانتهاء بالبصمة الصوتیة ، اضف الى ذلک تقنیات التشفیر التی یزداد الجدل حول مشروعیتها ، سیما فی ظل اثرها المانع والمقید لحریة تدفق البیانات وانسیابها ومساسها فی کثیر من الحالات بالخصوصیة سیما عند اجراء عملیة التوثق وتفتیش النظم التی تتطلب اطلاعا على معلومات مخزنة فی النظام خارجة عن العلاقة العقدیة المعنیة .
وقد اثیر فی میدان العلاقات القانونیة للتجارة الالکترونیة ، مسألة مسؤولیة الشخص الثالث ، وتحدیدا مزودی خدمات الانترنت ، وجهات استضافة المواقع او الجهات المناط بها تسجیل الموقع ، هل تسأل عن انشطة المواقع التی تحتال عبر الایهام بوجود نشاط تجاری الکترونی ، سواء اکان غیر قائم او غیر محقق لما یعلن عنه ،وتتجه التشریعات نحو ابراء الشخص الثالث من هذه المسؤولیات بکونه غریبا عن العلاقة العقدیة ولتوفر وسائل الامن التقنیة وشرکات المثوقیة المشار الیها التی تعطی اطراف العلاقة قدرة على ضمان حقوقهم بعیدا عن الشرکات المزودة للخدمات التقنیة ، لکن ذلک استدعى نصوصا قانونیة صریحة ، نظرا لما تطاله القواعد العامة احیانا فی میدان المسؤولیة التقصیریة التی تمتد الى المتسبب فی الخطأ لا الى المباشر فقط .
أما عن مسؤولیة الشرکات المتعاقد معها لضمان اثبات شخصیة الطرف الاخر وصحة الاتصال ، فان الاتجاه الغالب یذهب الى مسؤولیتها عند ایرادها معلومات خاطئة او غیر دقیقة ، باعتبار ان التعاقد انبنى على هذه المعلومات وسندا لوجود التزام قانونی علیها ، فی الغالب یکون لقاء ما یدفعه الزبون لها لضمان صحة تعاملاته التجاریة على الخط .
4-2-3 أمن معلومات التجارة الالکترونیة وقانونیة التشفیر .
هل بیئة الانترنت بیئة آمنة ،؟؟؟ ربما لم نکن نتردد بالاجابة بالنفی قبل نحو خمس سنوات ، ولکننا نلمس نجاحات حقیقیة فی توفیر وسائل ومعاییر فاعلة فی حقل امن الشبکة ، ومع ذلک لا نبالغ ان قلنا انها لیست آمنة بالقدر المتیقن على ان لا یفسر هذا الرای ضمن حقل واتجاهات اقامة العائق امام استخدامها او عدم التشجیع على ذلک ، ولکنه رای یستند الى ما یظهر فی الواقع العملی من انشطة اختراق لا تلاقی حلولا قانونیة رادعة ، واذا کان العالم قد اتجه منذ منتصف الثمانینیات الى اقرار قواعد لتجریم انشطة اساءة استخدام الکمبیوتر والشبکات ، فان الحرکة التشریعیة فی هذا المیدان لا تزال ضیقة ومتعثرة ، وقد دفعت التجارة الالکترونیة واهمیتها المتزایدة الى وجوب الوقوف امام اهمیة التدابیر التشریعیة لحمایة نظم المعلومات ، ومن هنا لم یکن کافیا اعتماد الحمایة التقنیة فقط - ومن اسف ان هناک تفریط فی کثیر من الحالات حتى فی الحمایة التقنیة - فحمایة انشطة التجارة الالکترونیة ، وتحدیدا انشطة الوفاء بالثمن والدفع عبر الخط ونقل المال والمعلومات المالیة وسائر انشطة البنوک الالکترونیة ، تستلزم حلول امن تقنیة ممیزة ومتجددة وشاملة ، وضمن حقیقة ان مجرمی التقنیة والشبکات یسبقون حماتها بخطوة دائما ، کما تستلزم حمایة قانونیة وتدخلا تشریعیا لتجریم کافة صور جرائم الکمبیوتر وتحدیدا اختراق النظم دون تصریح ، والتقاط المعلومات واعادة استخدامها للحصول على منفعة کما فی اعادة بناء البطاقات المالیة وانشطة الغش المعلوماتی او احتیال الکمبیوتر وانشطة التزویر فی عالم التقنیة .
ان امن المعلومات عموما وامن التجارة الالکترونیة ؟، هو امن المعلومات المتبادلة على الخط ، ولذا ، وجدت جهات الحلول التقنیة فی سلسة التشفیر مخرجا ملائما ، وتطور فن التشفیر وحلوله الى المدى الذی امکن للمتخاطبین ضمان ان لا تفک رموز رسائلهم وتعاقداتهم الا من الجهة التی تملک المفتاح المزود من قبلها ، لکن التشفیر استلزم قواعد تشریعیة فی میدان المعاییر المقبولة حتى لا تتجاوز فائدته الایجابیات الى سلبیات حقیقیة فی میدان انسیاب المعلومات ونشرها ، ولنا فی التجربة الامریکیة مثالا حیا ، حیث قضی بعدم دستوریة التشفیر بصیغته التی اتبعت فی عام 1996 لکن اصبح التشفیر ، سواء فی المواقع الحکومیة او الخاصة امرا مقبولا فی ظل معاییر التشفیر التی هی جزء من اخلاقیات استخدام التقنیة وتشریعات تنظیم استخدامها المقرة بعد هذا التاریخ .
4-2-4 الخصوصیة.
ان حمایة البیانات المتصلة بالحیاة الشخصیة ، اثیر فی معرض حمایة قواعد المعلومات ، لکنه عاد لیحتل مکانا بارزا لدى بحث اسرار العلاقات التجاریة وخطورة تفتیش النظم وملاحقة المعلومات على حق الخصوصیة ، اذ تشیع وسائل تقنیة ، استلزمتها التجارة الالکترونیة ، تتیح تعقب الاتصالات ومعرفة معلومات تفصیلیة عن مستخدم الشبکة ، واذا کان التناقض قائما بین موجبات الحمایة الامنیة وبین موجبات حمایة الخصوصیة ، فان التوفیق بینها جاء عبر القواعد التشریعیة التی وضعت المعاییر واجازت انشطة لا تخرق الخصوصیة وفی الوقت ذاته تحمی نشاط التجارة الالکترونیة . وحیث تناولنا تفصیلا فیما سبق موضوع الخصوصیة المعلوماتیة فاننا نحیل القاریء الکریم الى الفصل الثانی من هذا القسم .
4-2-5 تحدیات الملکیة الفکریة وتأثیرات اتفاقیة تربس العالمیة .
عالجنا فی الفصل الرابع اعلاه مسائل الملکیة الفکریة فی البیئة الرقمیة ، واشرنا اعلاه فی البند الخاص بالعقود الالکترونیة الى واحد من تحدیات التجارة الالکترونیة المتصلة الملکیة الفکریة ، وهی رخص المنتجات المباعة المخزنة داخل النظم التقنیة وکجزء من المبیع ، وتثور ایضا مشکلة رخص الملکیة الفکریة المغلفة مع المبیع ، وکذلک ، حقوق الملکیة الفکریة فی میدان النشر الالکترونی خصوصا مع تزاید الاستیلاء على التصامیم التی یستخدمها موقع ما ، وحقوق الملکیة الفکریة على اسماء المواقع ، وعلى ملکیة الموقع نفسه ، وحقوق الملکیة الفکریة بالنسبة للعلامات التجاریة للسلع والاسماء التجاریة ، وکذلک حقوق المؤلفین على محتوى البرمجیات التقنیة التی تنزل على الخط او تسوق عبر مواقع التجارة الالکترونیة ، ان کل هذه المشکلات التی ضاعفت سطوتها التجارة الالکترونیة استلزمت مراجعة شاملة للقواعد القانونیة الخاصة بالملکیة الفکریة وربطها بالانشطة التجاریة الدولیة فی میدان البضائع والخدمات ، وهی المبرر ایضا لاقرار اتفاقیة تربس العالمیة کواحدة من اتفاقیات منظمة التجارة الدولیة التی تلتزم بها الدول الاعضاء ، ولا نضیف جدیدا اذا قلنا ان العدید من الدول ارتجلت قواعد فی میدان الملکیة الفکریة دون النظر الى متطلبات التجارة الالکترونیة وهو ما جعل قواعدها ، رغم حداثة تشریعها ووضعا ، غیر متوائمة مع متطلبات التجارة الالکترونیة .
4-2-6 الضرائب .
تتجه السیاسات الحکومیة الى عدم اقرار ایة ضرائب على انشطة التجارة الالکترونیة انسجاما مع تحریر التجارة والخدمات ، فاذا کانت الانشطة التقلیدیة تتجه نحو التحریر، فانه من باب اولى ان لا تفرض ایة قیود على التجارة الالکترونیة لانها بذاتها وطبیعتها عالمیة لا تقیدها حدود ولا تعیقها الانظمة الجغرافیة القائمة . ولا یتسع المقام للوقوف على هذا الموضوع المتشعب الذی آثرنا ان یکون موضع معالجته الکتاب الرابع من هذه الموسوعة.
The Author declare That there is no conflict of interest
(*) لمزید من التفصیل راجع الموقع الآتی : www.arablaw.org/computer20theory%20D.htm