الملخص
لم یقف تطور القضاء والفقه عند الحدود التی تلزم البائع المحترف بتعویض المتضرر عن الاضرار التی تحدثها المنتجات بعیوبها ، بل تجاوز هذه الحدود لکی یلقى على عاتق البائع المحترف عبء الاضرار التی تنجم عن عدم قیام الاخیر بواجبه باحاطة المشتری علما بمکامن وخصائص السلعة وما تتمیز به من صفات وکیفیة استعمال هذه السلعة ، فالمبیع حتى لو کان بریئا من العیوب ، فان تعقد الاجهزة وتعدد انواعها وشیوع استعمالها اوجب على البائع ان یقوم بواجب الافضاء عن جمیع ما یحیط بالسلعة من مخاطر فی الاستعمال وطریقة الحفظ وکیفیة التخزین وکل المعلومات المتعلقة بالمبیع ، فالالتزام بضمان السلامة یتخطى حدود الاضرار التی تنجم عن عیوب المبیع لیشمل الاضرار التی تسببها المنتجات بسبب خطورتها( ) . وان مسؤولیة البائع المحترف بسبب مخاطر المنتجات تقوم فی حالتین ، الاولى: عند عدم احاطة المشتری علما بالکیفیة التی یتم استعمال الشیء فیها وعدم تحذیره من مخاطر الاستعمال الخاطیء (الاخلال بالالتزام بالافضاء) ، والثانیة : هی الحالة التی لا یراعی فیها البائع المحترف واجب الحیطة والحذر فی مراحل تصنیع السلعة وتجهیزها بما یؤدی الى اتصافها بالخطورة على مستهلکها( ) . وسنقتصر فی هذا البحث على الحالة الاولى لاهمیتها ولمساسها المباشر مع المستهلک
الكلمات الرئيسة
الموضوعات
أصل المقالة
الالتزام بالإفضاء وسیلة للالتزام بضمان السلامة دراسة مقارنة-(*)-
-Commitment to disclose is a means of ensuring safety - Comparative study
أکرم محمود حسین البدو إیمان محمد ظاهر کلیة القانون/ جامعة الموصل Akram Mahmood Hussein Al-bedo Iman Muhammed Taher College of law / University of Mosul Correspondence: Akram Mahmood Hussein Al-bedo E-mail: |
(*) أستلم البحث فی //*** قبل للنشر فی //.
لم یقف تطور القضاء والفقه عند الحدود التی تلزم البائع المحترف بتعویض المتضرر عن الاضرار التی تحدثها المنتجات بعیوبها ، بل تجاوز هذه الحدود لکی یلقى على عاتق البائع المحترف عبء الاضرار التی تنجم عن عدم قیام الاخیر بواجبه باحاطة المشتری علما بمکامن وخصائص السلعة وما تتمیز به من صفات وکیفیة استعمال هذه السلعة ، فالمبیع حتى لو کان بریئا من العیوب ، فان تعقد الاجهزة وتعدد انواعها وشیوع استعمالها اوجب على البائع ان یقوم بواجب الافضاء عن جمیع ما یحیط بالسلعة من مخاطر فی الاستعمال وطریقة الحفظ وکیفیة التخزین وکل المعلومات المتعلقة بالمبیع ، فالالتزام بضمان السلامة یتخطى حدود الاضرار التی تنجم عن عیوب المبیع لیشمل الاضرار التی تسببها المنتجات بسبب خطورتها . وان مسؤولیة البائع المحترف بسبب مخاطر المنتجات تقوم فی حالتین ، الاولى: عند عدم احاطة المشتری علما بالکیفیة التی یتم استعمال الشیء فیها وعدم تحذیره من مخاطر الاستعمال الخاطیء (الاخلال بالالتزام بالافضاء) ، والثانیة : هی الحالة التی لا یراعی فیها البائع المحترف واجب الحیطة والحذر فی مراحل تصنیع السلعة وتجهیزها بما یؤدی الى اتصافها بالخطورة على مستهلکها . وسنقتصر فی هذا البحث على الحالة الاولى لاهمیتها ولمساسها المباشر مع المستهلک ، ولقد اقتضت الضرورة المنهجیة دراسة هذا الموضوع وفقا للخطة الاتیة:
المبحث الاول : مضمون الالتزام بالافضاء.
المبحث الثانی : نطاق الالتزام بالافضاء.
المبحث الثالث : اساس الالتزام بالافضاء.
المبحث الأول
مضمون الالتزام بالإفضاء
ان المسألة التی یراد بحثها هنا متعلقة بحالة الضرر الذی یلحق المشتری من الشیء المبیع بسبب جهله بهذا المبیع وعدم معرفته بخصائص هذه السلعة ، فالمنتجات غالبا ما تتصف بخصائص یجهلها المشتری والمستهلک عموما بسبب تطور وتعقد المنتجات مما یجعلها ذات خطورة على من یضع یده علیها لذلک القى القضاء الفرنسی على عاتق المحترف التزاما بالافضاء ومضمونه : اطلاع المشتری على کل المعلومات المتعلقة بالسلعة وما یحیط باستعمالها من مخاطر ولذلک یجب بحث مضمون هذا الالتزام ، ونطاقه والاساس الذی یقوم علیه.
فالهدف من الالتزام بالافضاء هو تبصیر المشتری والمستهکل بخصائص المبیع وبطریقة استعمال المنتوج والاحتیاطات الواجب اتخاذها عند الاستخدام وتحذیره من مخاطر السلعة بشکل یزیل الجهل الموجود لدیه عن المبیع ویحقق الفائدة القصوى من السلع بطریقة مأمونة ودون تعریض للاذى لذلک فان الالتزام بالافضاء یحوی نوعین من الالتزامات یکمل احدهما الاخر ویشکلان العنصرین الاساسیین لهذا الالتزام ، النوع الاول : ان البائع المحترف یلتزم باعلام المشتری بطریقة الاستعمال ، الثانی یلتزم بتحذیر المشتری من مخاطر السلعة وما قد ینتج عنها من اضرار اذا لم یتلزم بتعلیمات البائع المحترف وکیفیة الوقایة منها.
المطلب الأول
البیانات المتعلقة بطریقة الاستعمال
ان اول ما یتبادر الى الذهن من المعلومات التی یجب على بائع المنتجات الخطرة او منتجها اطلاع المشتری علیها هی المعلومات المتعلقة بطریقة الاستعمال وذلک لکی یستطیع المشتری ان یحصل على الفائدة المرجوة من المبیع وبالتالی تجنب ما قد یحصل من اضرار نتیجة الاستعمال الخاطیء ، لذلک فان البائع اذا قصر فی هذا الواجب بان لم یدل بالمعلومات او انه ادلى بها بصورة ناقصة فانه یکون مسؤولا عما یصیب المشتری من اضرار فنتیجة للتطور التکنولوجی والتقدم الصناعی الذی شهده العالم إذ جعل من المشتری او المستهلک بصورة عامة عاجزا عن ادراک الحقائق عن المنتجات فما کان یدرکه سابقا او کان یستطیع الاطلاع علیه ، اصبح فی الوقت الحاضر لا یستطیع ان یعلمها لتعقد الاجهزة وصعوبة معرفة مکامنها الا بواسطة خبراء او مهنیین لذلک وجب على المنتج والبائع التاجر ان یرفق منتجاته من النشرات ما تجعل المشتری یعی طریقة الاستعمال وما یرتبط بها من اتخاذ الاحتیاطات الضروریة لذلک فان القضاء الفرنسی اکد هذا المعنى فی احکامه ، مثال ذلک حین قضت محکمة النقض ، بان المنتج قد اخطأ خطأ جسیما لعدم توضحیه انواع النباتات التی یجب ان تستخدم فیها المبیدات التی انتجها فأدت الى الاضرار بشتلات المزارع التی استخدمها فی مزروعاته . ویجدر بالذکر ان الالتزام بالافضاء بطریقة الاستعمال ، انما یتعلق بالاشیاء المعقدة تقنیا " وتلک الاشیاء التی تتسم بالصعوبة فی استعمالها اما الامور التی تعد من البدیهیات فان المنتج لا یلتزم باعلامها الى المشتری ، ورغم ذلک فان البائع لا یجوز له ان یبالغ فی تقدیر المعلومات المتوافرة لدى المشتری حول المنتجات لانها متغیرة من وقت لاخر ، فی عصر یشهد تطورا سریعا فی الاجهزة والمنتجات نحو التعقید. ومع ذلک فان المشتری اذا خالف طریقة الاستعمال والغرض المخصص لاستعمال المنتوج فیه (والتی غالبا ما تکون على شکل نشرات مکتوبة وملصقة مع السلع) فانه یکون مسؤولا عن فعله ولا یلتزم البائع بتعویضه لانه تسبب بفعله فی حدوث الضرر . الا ان بیان طریقة الاستعمال لا تکفی وحدها لحمایة المشتری من الضرر اذ قد یستعمل المشتری السلعة وفقا للطریقة المحددة ولکن الضرر ینشأ عن طریق اخر ، مما یدل على ان بیان طریقة الاستعمال لیست وحدها کافیة لضمان سلامة المشتری وانما یجب فوق ذلک اعلامه بمخاطر السلعة وتحذیره منها وبیان الاحتیاطات اللازمة ووسائل الوقایة من مخاطرها.
المطلب الثانی
الالتزام بالتحذیر وخصائصه
یجب على البائع المحترف تحذیر المشتری والمستهلک من مخاطر السلع واعلامه بالاحتیاطات الواجب اتخاذها عند حیازة هذا النوع من المنتجات ، اذ لا یمکن توضیح طریقة الاستعمال وحدها ، فمن الممکن ان یکون المشتری عالما بطریقة الاستعمال ولکنه یکون جاهلا لمخاطر السلعة ، لذلک یقع على عاتق البائع المحترف ان یبین بکل دقة ما یلزم من الاحتیاطات اللازمة لتفادی مخاطر السلعة بعد تحذیره من هذه المخاطر ، فالالتزام بالتحذیر مکمل للالتزام ببیان طریقة الاستعمال.
والتحذیر لا یأتی بداهة وانما یجب ان یستجمع بعض الخصائص التی حددها الفقه لکی یتحقق الغرض منه.
أی یجب على البائع والمنتج ان یقوما باعلام المشتری بکل ما یحیط بالسلعة من مخاطر سواء أکانت متعلقة باستعماله أم تشغیله أم طریقة حفظه ، مما یؤدی الى ضرورة اطلاعه على المخاطر التی سیتعرض لها اذا لم یلتزم بالتعلیمات ، فاذا قام بتحذیر المشتری من خطر السلعة فی بعض الظروف دون الاخرى فان تحذیره یکون ناقصا وموجبا لقیام مسؤولیته فدقة المعلومات وکفایتها ترتبط بطبیعته المشکلات التی یحاول المشتری تجاوزها والنتائج التی یرغب فی الحصول علیها ، لذلک یجب اعطاء معلومات دقیقة وکافیة تمکن المستهلک من الاستفادة من السلعة بصورة سلیمة تضمن سلامته الشخصیة وسلامة اقاربه وامواله ، اذ علیه النظر الى المستهلک من منظور اخلاقی وانسانی . وتنهض مسؤولیة البائع المحترف فی مجالات عدیدة ومتنوعة وعلى الاخص فی تلک الصناعات والمجالات الماسة بحیاة الافراد المرتبطة بها بصورة اساسیة سواء کانت غذائیة ام صناعیة.
ثانیا : ان یکون التحذیر مفهوما (واضحا)
یقصد بهذه الخاصیة ان یکون التحذیر مکتوبا على السلعة بشکل واضح ومفهوم وبعبارات سهلة الفهم یستطیع ادراکها الشخص العادی بعیداً عن الالفاظ المعقدة التی لا یستطیع المشتری او المستهلک العادی فهمها . فمن ناحیة یجب ان یکون التحذیر بلغة مفهومة للمستهلک واذا کان مصدرا الى الخارج فلا اقل من ان یکون التحذیر مکتوبا بلغة البلد المصدر (بلد الانتاج) والبلد المستورد .وکذلک لا باس من ان یرفق بالسلعة مع البیانات المکتوبة بعض الصور التی تزید من دلالة التحذیر لمن لا یستطیع القراءة ولا یکفی فی التحذیر ان یکون واضحا فی عبارته بل یجب ان لایکون ملتبسا فی موضوعه فعبارة (مادة قابلة للاشتعال) بالنسبة للمنتجات الخطرة وعبارة (یحفظ فی مکان بارد) بالنسبة للعصائر قد یقوم المشتری بتفسیرها بشکل یختلف عن مقصود المنتج ، کما تبین أن العبارة الاولى نتیجة لعدم وضوحها ادى الى حدوث حریق ذهب ضحیته المشتری نفسه اما العبارة الثانیة فقد یفسرها المشتری على ان الغرض من الحفظ فی مکان بارد المحافظة على خواص العصیر دون ان یدور فی خلده أن القصد هو یجب تخمر مکونات العصیر مما یؤدی الى حدوث اضرار بالمستهلک لامکانیة انفجار الزجاجة ، لذلک یجب على المنتجین أن یستعملوا الوانا مختلفة فی طبع البیانات المتعلقة بالتحذیر او ان یکتبها بنمط مختلف وبحجم اکبر من باقی البیانات مما یساعد على لفت انتباه المشتری ، ومن الجدیر فی هذا المجال ان البیانات یجب ان تکون صحیحة ودقیقة وذلک منعا للغش التجاری الذی قد یلجأ الیه بعض التجار لغرض تصریف منتجاتهم کأن یغیروا من تاریخ الصلاحیة او مارکة الصنع لغرض جذب العامة من الناس.
ثالثا : ان یکون التحذیر مثبتا على السلعة (ملصقا بها)
ان التحذیر لا یحقق الغرض المرجو منه فی تنبیه المشتری ولفت نظره الا اذا کان مثبتا على السلعة بشکل لا ینفصل عنه ویلازمه دائما ان هذه المشکلة لا تثار عندما تکون المنتجات ذات قوام یسمح بطبع التحذیر علیه دون معوقات کالالات والاجهزة الکهربائیة وجمیع المنتجات التی لها قوام صلب ، الا ان ان المشکلة تصبح قائمة عندما تکون المنتجات من انواع لایمکن طبع البیانات علیها بصورة مباشرة کالمواد السائلة واللینة مما یستوجب تعبئتها فی زجاجات او عبوات اخرى ، لذلک اذا کان ممکنا فانه یجب وضع التحذیر على العبوة ذاتها ، واذا کانت توضع فی عبوات اخرى کالادویة او المواد الغذائیة التی تعبأ فی عبوات اکبر فانه یجب تکرار کتابة التحذیر على هذه العلب الاخیرة فضلا عن کتابتها فی العبوات الموجودة داخلها ولا یکفی ذکر التحذیر فی احدهما دون الاخر فمن الضروری فی کتابة التحذیر على کل عبوة ، الصغیرة المعبأة فیها المادة والکبیرة التی توضع فیها العلب الصغیرة . کما ان الفقه یرى ضرورة حفر التحذیر على العبوة الزجاجیة اذا امکن لضمان ایصال التحذیر الى المستهلک لذلک فان المجلس الاوربی قد اوصى بضرورة حفر التحذیر على جدار الزجاجة اذا کان هناک تخوف من احتمال سقوط بطاقة التحذیر التی تلصق بالسلعة او توضع معها.
یقصد به ان یکون جالبا للانتباه بمجرد ان تقع عین المشتری او المستهلک علیه، حیث ان المنتج یستطیع ان یختار ما یشاء من الوسائل التی تجعل التحذیر ظاهرا ملفتا للانتباه ویکون ذلک بطرق عدیدة حیث یستطیع المنتج ان یکتب البیانات المتعلقة بالتحذیر بشکل یتمیز عن البیانات الاخرى بان یکتبها باحرف کبیرة او بالوان تختلف عن غیرها من البیانات او ان یضعها فی موقع بارز من السلعة مما یجعلها تلفت النظر . ولا یقبل من المنتج ان یلقی واجب التحذیر على من یقومون بتوزیع سلعته من الموردین والمجهزین ، لان هؤلاء قد یغفلون عن القیام بواجب التحذیر حتى إن کانت البیانات مکتوبة او انهم قد لا یستطیعون ایصال المعلومات بصورة دقیقة وکاملة فیکون تحذیرهم ناقصا وغیر واضح ، لذلک وجب على المنتج ان یقوم باتخاذ کل ما تم ذکره سابقا فی التحذیر کی یفی بالغرض المراد منه فی اعلام المشتری وتبصیره بخطورة السلعة والوقایة منها .
ان المنتجات التی تنطبق علیها القواعد السابقة هی المنتجات التی تکون مطروحة فی التداول والعبوات محتویة على السلع المصنعة ، فلا یدخل فیها السلع التی تعبأ من قبل الغیر فی العبوات الفارغة ، فالمنتج لا یکون مسؤولا عن الاضرار التی تنشأ من استخدام عبوات فارغة کان المنتج قد نبه مستخدمیه الى محتویاته من قبل.
وقبل الانتهاء من هذا المبحث تجدر الاشارة الى الاضرار التی تنتج بسبب مخاطر التطور العلمی ، أی الاضرار التی تکشف بمرور الایام بسبب زیادة التطور الحاصل فی مجالات الصناعة التی لا تظهر وقت طرح المنتجات للتداول ولکن التطور العلمی یکشف عنه ، ومن الضروری حمایة مستهلکیها ووضع کل ما یحول دون حدوث هذه الاضرار ، ولکن فی الوقت نفسه یجب مراعاة المنتج وعدم تحمیله عواقب اشیاء قد لا یستطیع الایفاء بها مما قد یؤدی الى الاضرار بعجلة التقدم ، ولکن من الضروری النظر الى الغایة من التطور وهی عدم الاضرار بالانسان وصحته وبیئته مما یؤدی الى ضرورة تکثیف الجهود فی الدراسات والابحاث التی تساعد فی معرفة الانعکاسات السلبیة للمنتجات قبل طرحها للتداول ، ومن یلاحظ موقف القضاء فی الدول الاجنبیة یلاحظ التباین فی مواقفها تجاه مخاطر التطور ، فالقضاء الامریکی مر بمرحلتین فی موقفه تجاه ذلک ، ففی المرحلة الاولى کان لا یعد مخاطر التطور سببا من اسباب التعویض على اساس محدودیة المعرفة الانسانیة ، ولکنه ما لبث فی مرحلة لاحقة ان جعل مخاطر التقدم العلمی سببا لمساءلة المنتجین اذ من العدالة الا یلقى عبء الاضرار على عاتق الضحایا الابریاء.
اما القضاء الفرنسی فلقد اتخذ موقفا اخر حیث انه فرق بین الاضرار التی تنتج بسبب عیوب السلع والاضرار التی تنتج عدم الافضاء بها ،ففی مواجهة مخاطر التطور التی تنتج عن العیوب تقضی المحاکم بمسؤولیة المنتجین والزامهم بضمان السلامة ، استنادا الى ان البائع یضمن ما فی المبیع من عیوب وانه یلتزم بتقدیم منتجات سلیمة خالیة من العیب والنقص ، فهو یضمن الاضرار حتى وان کان یجهلها لان القضاء الفرنسی قضى صراحة بان البائع المحترف یلتزم بان یعلم عیوب منتجاته.
اما فیما یتعلق بالالتزام بالافضاء فان القضاء یبدو اکثر مرونة لانه یتطلب من المتضرر اثبات خطأ البائع المحترف المتمثل فی غیاب التحذیر او نقصانه ، والسؤال الذی یثار فی هذا الصدد ، هو : هل یمکن اعتبار البائع المحترف مخطئا اذا لم یقم بالتحذیر عن اخطار لم یکن العلم قد اکتشفها عند وضع الشیء فی التداول ؟ ان القضاء الفرنسی لا یزال غیر مستقر على موقف محدد على الرغم من انه فی کثیر من احکامه یقضی بعدم مساءلة المنتج الا عن المخاطر التی یتم الکشف عنها وقت طرح المنتجات للتداول وما یسمح العلم بالاحاطة به فی ذلک الوقت.
من خلال ماتم عرضه فی موضوع مخاطر التطور العلمی یتبین ان القضاء الامریکی کان اکثر تشددا من القضاء الفرنسی فیما یتعلق بالافضاء عن مخاطر التطور العلمی ، وان کان موقف القضاء الفرنسی اکثر اتفاقا مع الواقع ، الا انه یجب عدم المبالغة فی اعفاء المنتجین فی مجال الالتزام بالافضاء عن مخاطر التطور لان ذلک یؤدی الى الاضرار بمصلحة المتضرر نفسه الذی یتحمل نتائج اشیاء کان الاجدر بالحمایة منها ، لان القانون انما هو ضرورة اجتماعیة یجب مراعاة مصلحة الطرف الضعیف وعدم افساح المجال کثیرا للمنتجین والتجار فی التخلص من نتائج تلک الاضرار ، لانهم یتمتعون بامکانیات واسعة فی الترویج عن منتجاتهم واثارة رغبات المستهلکین ودفعهم للشراء ، والرأی الجدیر بقبوله هو ان تقوم مسؤولیة المنتج بمجرد حصول الخطر الذی یخشى منه ، والمنتج بدوره یستطیع التخلص من المسؤولیة اذا اثبت ان الضرر تسبب فیه المتضرر نفسه ، وان کان قد قام بواجب التحذیر بشکله المطلوب.
المبحث الثانی
نطاق الالتزام بالافضاء
ان المقصود بنطاق الالتزام بالافضاء هو تحدید الاشیاء التی یلتزم البائع المحترف بالافضاء عنها ، فمن غیر الممکن ان یکون کل ما یصنعه المنتج او یبیعه یلتزم فیه بالافضاء للمشتری عن خصائصه واستعماله والتحذیر من مخاطره ، کما یدخل ضمن مفهوم النطاق تحدید الاشخاص الذین یتلزمون بالافضاء والاشخاص الذین یتم لمصلحتهم هذا الالتزام.
المطلب الأول
المنتجات التی تخضع للالتزام بالإفضاء
من الامور البدیهیة ان الالتزام بالافضاء ینهض عند حصول الضرر بسبب منتجات تتصف بالخطورة ، حیث یقع على عاتق المنتج والتاجر اعلام المشتری بخصائص المبیع وطریقة استعماله وما یجب ان یتخذه من احتیاطات للحصول على افضل النتائج ، وقد عبرت محکمة النقض الفرنسیة عن ذلک عندما قضت بالزام المنتج بالافضاء عن جمیع البیانات الضروریة لاستعمال السلعة وعلى وجه الخصوص الاحتیاطات اللازمة عندما تکون السلعة خطیرة . ولکن السؤال الذی یثار فی هذه الحالة هو ان السلعة اذا کانت خطیرة فما هو المعیار المستخدم لتحدید هذه الخطورة ، اذ ان الفقه یحدد الخطورة فی حالتین ، حالة : کون الاشیاء خطرة بطبیعتها ، وحالة : کون الاشیاء تتصف بالخطورة بسبب وجودها فی ظروف غیر طبیعیة او لصفات معینة فی الشیء ، ثم هل یقتصر الامر على الاشیاء الخطرة فحسب ام ان هناک منتجات اخرى اصبحت مقتضیات العصر تتطلب الافضاء عن خصائصها واستعمالها بسبب اتسامها بالجدة والحداثة؟
ثار الخلاف فی الفقه الفرنسی حول اعطاء تعریف محدد للاشیاء الخطرة ، والالتزام بالافضاء عما یتعلق بها ، لان کثیرا من المنتجات لا تتصف بالخطورة بطبیعتها لکنها لظروف معینة تصبح خطرة کالدواء الذی یسبب استعماله مضاعفات خطیرة او ان تؤدی مادة معینة الى احداث اضرار لیست متوقعة بسبب وجودها فی ظروف ادت الى حدوث ذلک الضرر.
ان التفرقة بین الاشیاء الخطرة وغیر الخطرة ظهر عندما ارید تحدید نطاق الاشیاء التی تخضع للمسؤولیة الناشئة بموجب المادة 1384/1 من القانون المدنی الفرنسی ، فکانت تخضع الاشیاء الخطرة فقط لهذه المادة وحاول القضاء الفرنسی تطبیق هذه الفکرة على الاضرار الناتجة عن المنتجات بسبب خطورتها فی نطاق عقد البیع ، الا ان الفقه لم یؤید هذا الاتجاة لان مجال المسؤولیة الناشئة عن الاشیاء الخطرة یختلف عن مجال المسؤولیة عن الاشیاء التی تتطلب حراستها عنایة خاصة . بعکس الاشیاء الخطرة بطبیعتها الذاتیة إذ تندرج تحت الالتزام بالافضاء وتستمد فیه خطورتها من طبیعتها وتکوینها الداخلی ولیس من ظروف خارجیة علیها ، حیث یذهب الرأی السائد فی الفقه الى ان الصفة الخطرة تثبت فی الشیء وینشأ الالتزام بالافضاء عنها عندما یکون الشیء خطرا بطبیعته . ولقد اید القضاء الفرنسی هذا الرأی تأییدا کاملا وأکدها فی العدید من أحکامه التی قضت بان توافر الصفة الخطرة فی المنتجات یعد من اهم مبررات واسس القاء الالتزام بالافضاء على عاتق البائع المحترف.
حاول جانب اخر من الفقه ان یمد نطاق الالتزام بالافضاء الى الاشیاء الجدیدة والمبتکرة التی تتمیز بنوع من الجدة والحداثة ، فالاشیاء الخطرة بطبیعتها لا یمکن انتاجها الا کذلک وهی تدخل فی نطاق الالتزام بالافضاء دون جدال ، اما الاشیاء الجدیدة فانها تدخل فی نطاق الالتزام بالافضاء لکونها تتمیز بالجدة وتحتاج الى عملیات معقدة فی بعض الاحیان لتشغیلها او استعمالها لا یعرفها المشتری فهذه الصفات تجعلها من قبیل الاشیاء الخطرة او المعقدة . ویثار السؤال عن واجب المنتج والتاجر فی اعلام المشتری عن خصائص المنتوج وطریقة استعماله والاحتیاطات اللازمة اذا کان المبیع متصفا بالحداثة لکونها تطرح لاول مرة فی الاسواق ، یرى الفقه ان من بین الاسس الجوهریة لقیام الالتزام بالافضاء عدم المساواة فی العلم بین المتعاقدین او عدم التعادل فی المعرفة بین المتعاقدین نتیجة لتقدم الحیاة العصریة واختراع منتجات حدیثة بسبب تقدم التکنولوجیا، ویثیر عدم المساواة فی المعرفة بین المتعاقدین تساؤلا مهما مفاده هو هل ان کل جهل للمشتری بالمعلومات مهما کان بسیطا یؤدی الى قیام مسؤولیة المتعاقد الاخر (البائع المحترف) بعدم الافضاء؟
یؤکد الفقه انه لیس کل جهل للمتعاقد منشئاً للالتزام بالافضاء بل یفرق بین الجهل غیر المقبول والجهل المشروع (الجهل المبرر) فعلى المشتری ان یکون ملما التی یسهل عادة کشفها وتعتبر معلومات عادیة متاحة ، وعلى المشتری ان یبحث عنها ویجدها بسهولة ، وهنا لا تقوم مسؤولیة البائع اذا لم یفصح عنها ، اما فیما یتعلق بالجهل المشروع فهی تقوم فی الاحوال التی لا یستطیع فیها المتعاقد ان یحیط بکافة جوانب المنتجات مهما کانت لدیه من معلومات بسبب استحالة علمه بها الا اذا کان متخصصا ، وبذلک یتبین لنا ان واجب الافضاء یقع على عاتق المنتج فی الاشیاء التی تتسم بالحداثة کون السلعة او الشیء حدیثا لم یسبق لاحد ان علم به ویکون هذا مبررا لجهله المشروع وموجبا لقیام الالتزام بالافضاء على عاتق البائع المحترف فتعد حداثة المنتجات دلیل اثبات على جهل المشتری بها جهلا مشروعا وعلى استحالة علمه بمکامن الشیء وخفایاه . ومهما یکن من امر ، فان الالتزام بالافضاء یقوم فی الحالتین سواء اتصف المنتوج بالخطورة ام کان متصفا بالجدة والحداثة.
المطلب الثانی
نطاق الالتزام بالإفضاء بالنسبة للأشخاص
ان تحدید نطاق الالتزام بالافضاء من حیث الاشخاص ، یتطلب تحدید المدین الذی یقع على عاتقه هذا الالتزام والدائن الذی ینشأ هذا الالتزام لمصلحته.
ان الالتزام بالافضاء یقع على عاتق کل بائع محترف سواء کان منتجا ام تاجرا ، على الرغم من ان هناک تشددا فی هذا الالتزام تجاه المنتج اذ یقع الالتزام بالافضاء بالدرجة الاولى على عاتق المنتج باعتباره اکثر الناس معرفة بمنتوجاته لکونه هو المصنع للسلعة فلا ریب فی ان یکون عالما بکل خفایاه وخصائصه وکیفیة استعماله وطبیعة الاحتیاطات اللازمة عند تشغیله او استعماله لذلک فانه یملک کل الوسائل التی تمکنه من اطلاع المشتری بمکنونات المنتجات ویکون ذلک عن طریق نشرات یرفقها مع السلعة او الکتابة على جسم السلعة بالوان معینة وبارزة ، ویلاحظ على القضاء الفرنسی جعله المنتج ضامنا للبائعین الذین یعملون على توزیع منتجاته عندما یتعرضون للمساءلة بسبب الاضرار التی تحدثها تلک المنتجات الناجمة عن اعطاء المعلومات الکافیة عن استعمال المنتجات ومخاطرها ، کما اعترف للمشتری باقامة دعوى مباشرة ضد کل من البائعین السابقین للبائع المباشر وصولا الى المنتج.
اما البائع للسلعة الذی لا یکون منتجا لها والذی یقتصر دوره على شراء السلعة من منتجها ثم اعادة بیعها الى المستهلک حیث تصل السلعة الى الاخیر وعلیها البیانات التی وضعها المنتج اساسا مع النشرات والمرفقات الموجودة فی علبة السلعة ، فان أی تقصیر فی واجب الافضاء او الاعلام یقع على عاتق المنتج وینسب الیه باعتباره المشرف على عملیات تصنیع المنتجات التی تتم تحت رقابته المباشرة.
الا ان هناک اتجاها فی الفقه یذهب الى الزام البائع (غیر المنتج) بالافضاء ولکن مع ضرورة التفرقة بین البائع فیما اذا کان متخصصا (تاجرا محترفا) او غیر متخصص (عرضی) فالبائع المتخصص (الذی یمارس نشاطا تجاریا معینا على وجه الاحتراف لغرض الحصول على الربح من نشاطه هذا) ، ومثل هذا البائع بواقع خبرته التی اکتسبها من خلال ممارسته لهذا النوع من التجارة تتوافر لدیه معلومات کثیرة عن السلعة والمنتجات التی یتخصص فی بیعها ، وعلیه ان ینقل هذه المعلومات الى المشتری وبذلک یتفادى ما قد ینجم من جانب المنتج من تقصیر فی عملیة الافضاء ، فیکمل المعلومات ویوضح الغامض منها ، الا ان عمله هذا لا یمکن ان یصل الى مستوى التزام المنتج بالافضاء بکل دقة لان الاخیر هو صانع السلعة ، فیکون التزامه اشد من التزام البائع التاجر.
اما البائع غیر المتخصص (الذی یبیع الشیء بصورة فردیة ولیس کمحترف لتجارة معینة دون اخرى) ، او یقوم ببیع سلع متعددة تعود لاستخدامات متعددة فهذا البائع یتحدد التزامه بالافضاء على توفیر البیانات والنشرات التی یضعها المنتج فی السلعة من دون ان یلتزم ببیان معلومات اخرى هو نفسه لیس على علم بها بحکم کونه غیر متخصص . الا ان هناک اتجاها فی الفقه یرفض هذا الرأی ویقضی بانه لا یجوز اعفاء البائع غیر المتخصص من الالتزام بالافضاء فهو ایضا یلتزم بان یفضی للمشتری عن کیفیة استعمال المبیع اذا کان معقدا او صعبا وبالاحتیاطات اللازمة لتجنب الاضرار التی یتوقع حدوثها اثناء الاستعمال.الا انه اذا کان بیان وجهة النظر فی هذه المسألة امرا ضروریا فان الرأی الارجح هو الزام المنتج والتاجر بالافضاء وجعله واجبا یلقى على عاتق المنتج والتاجر مع ضرورة التفرقة بینهما فی مدى الاحاطة بالمعلومات حیث یکون المنتج اکثر درایة من التاجر، ویجب ترک تقدیر الامر فی کل الاحوال الى القاضی.
ان الالتزام بالافضاء ینشأ فی مصلحة کل مشتری وان کان توافر صفة المهنی فی المشتری یخفف من التشدد فی هذا الالتزام ، فکل مشتر او مستهلک للسلع والمنتجات لا درایة له بخصائص تلک المنتجات ومخاطرها اذا استعملت فی غیر الغرض المعد له یکون دائنا بالالتزام بالافضاء یستوی فی ذلک المستهلک والمشتری العادی والمشتری المهنی الذی یحترف مهنة او یتخصص فی التداول بسلع غیر تلک السلع التی تتسبب فی حدوث الضرر فالمشتری العادی لا یمکن افتراض علمه بخصائص المبیع ومخاطره کونه یقدم على شراء السلع لغرض اشباع حاجته وحاجات اسرته فیکون جهله بالبیانات المتعلقة بالبیع سواء باستعماله او بالاحتیاطات الواجب اتخاذها جهلا مشروعا ، ویتساوى فی ذلک المشتری العادی والمشتری الذی یحترف مهنة ویتاجر فی سلع غیر التی اشتراها فهذا المشتری حتى لو کانت لدیه المعلومات فانها غیر کافیة وتفتقر الى الدقة ولا یمکن الاحتجاج علیه بانه مشتر مهنی.
ان الامر مختلف عندما یکون المشتری مهنیا ومتخصصا فی الاتجار او التعامل بالسلع المشابهة للسلعة التی تضرر منها ، فتوافر هذه الصفة فی المشتری تخفف من مسؤولیة البائع فی اخلاله بالتزامه بالافضاء وذلک لان تخصص المشتری یعوض النقص الحاصل فی المعلومات التی یدلی بها البائع ، کما ان تخصص المشتری یجعله فی اغلب الاحیان یحب معرفة ما یکتنف المبیع من غموض مما یؤدی الى الاستعلام عن کیفیة الاستعمال ومخاطر السلعة والاحتیاطات الواجب اتخاذها ، فان لم یستعلم ، فان ذلک یدل على اکتفائه بما لدیه من معلومات اما بالنسبة لموقف القضاء الفرنسی فانه ابدى نوعا من المرونة فی احکامه فیما یتعلق بالالتزام بالافضاء فی بعض احکامه وفی احیان اخرى بالاعفاء الکلی او الجزئی للبائع من هذا الالتزام.
ولکن یلاحظ تشدد القضاء فی حکم حدیث نسبیا اذ القى على عاتق البائع مسؤولیة اعلام المشتری بکافة المعلومات حتى وان کان المشتری مهنیا ، لانه یقع على عاتق البائع اعطاء جمیع المعلومات المطلوبة لتحقیق الاستعمال الامثل للمنتجات ، ونرى بانه اذا کان هناک مرونة فی الزام البائع المحترف بالافضاء اذا کان المشتری مهنیا ، فانه یجب عدم المبالغة فی هذا التقدیر الى الحد الذی یؤدی الى القاء عبء الاضرار على عاتق المشتری لمجرد اتصافه بکونه مهنیا حیث یقع على عاتق البائع الالتزام بالافضاء حتى بالنسبة للمهنی ولکن لیس بنفس القوة التی یجب ان تتوفر للمشتری العادی ، ویجب اعطاء القاضی سلطة تقدیریة لتقدیر ذلک فی کل قضیة حسب ظروفها.
المطلب الثالث
طبیعة الالتزام بالإفضاء
ذهب بعض الفقهاء الى القول إن الالتزام بالافضاء هو التزام بنتیجة ویکفی لقیام مسؤولیة البائع المحترف اثبات المشتری وقوع الضرر ، ولا یستطیع البائع دفع مسؤولیته الا باثبات السبب الاجنبی ، بل ان بعضهم ذهب اکثر من ذلک عندما قال بان البائع لا یستطیع التخلص من المسؤولیة حتى باثبات السبب الاجنبی ، فی حین ان موقف القضاء کان مختلفا تماما اذ جعل الالتزام بالافضاء التزاما ببذل عنایة وایده فی ذلک بعض الفقه ولکن بشروط محددة . لذلک سوف نشیر الى هذین الموقفین فی نقطتین مستقلتین .
یرى جانب من الفقه ان الالتزام بالافضاء التزام بتحقیق نتیجة واستندوا فی ذلک الى حجتین ، الاولى هی ان جعل الالتزام بالافضاء التزاما بنتیجة هو الذی یجعل من هذا الالتزام التزاما مجدیا ، لان فی جعله التزاما بوسیلة تفریغ لمضمون الالتزام بضمان السلامة والمقصود من الالتزام بالافضاء تحقیقه ، حیث ان الالتزام بالافضاء وسیلة لتحقیق الالتزام بضمان السلامة ، واذا عدت التزاما بوسیلة فان ذلک لن یفید المشتری فی شیء الا ان هذه الحجة محل نظر ، لانها تستحدث معیارا جدیدا لتحدید طبیعة الالتزام وهو مدى کون الالتزام وهو مدى کون الالتزام مجدیا او مفیدا للمشتری الدائن ، فالفقه ومعه القضاء متفقان على ان هناک معاییر للالتزام تستمد من مدى امکانیة تحقق النتیجة من عدمه ، وان البائع المحترف حتى لو افضى بکل ما لدیه من معلومات فیما یتعلق بالمبیع فانه لا یضمن تحقق النتیجة والتی یتوقف تحققها بالدرجة الاولى على مدى فهم المشتری للمعلومات والعمل بها ، کما ان هذه الحجة تؤدی الى جعل الالتزام بضمان السلامة دائما التزاما بنتیجة لانه بغیر ذلک یکون عدیم الجدوى فی حین ان القضاء یجعل من الالتزام بضمان السلامة فی بعض الاحیان التزاما بوسیلة وفی احیان اخرى التزاما بنتیجة ، لذلک فان عدم الاعتراف بوجود الالتزام بضمان السلامة ولو یجعله التزاما بوسیلة ، حتى فی حالة الالتزام بالافضاء یؤدی بالدائن اما الى الکف عن المطالبة بالتعویض لعدم وجود الالتزام بضمان السلامة فی حالة الاخلال بالافضاء او اضطراره اللجوء الى قواعد المسؤولیة التقصیریة ، بینما یجب ان تخضع العلاقة العقدیة لاحکام المسؤولیة العقدیة ، فالتسلسل الزمنی هو الحد الفاصل بین المسؤولیة العقدیة والتقصیریة ، فالاولى یتم الرجوع الى احکامها عند حدوث الضرر بسبب المنتجات وبعد البیع بالنسبة للمتعاقد ، والثانی یکون اللجوء الیها عند حدوث الضرر للغیر.
اما الحجة الثانیة لاصحاب الرأی القاتل بالالتزام بنتیجة ، هو ان جعل الالتزام بالافضاء التزاما بوسیلة یؤدی الى تباین الاحکام التی تطبق على ذات العلاقة العقدیة ، بحیث یتم تعویض الضرر الناشیء عن العیب دون الحاجة الى اثبات خطأ المنتج او البائع لافتراض علمه بالعیب ، فی حین ان الاضرار الناشئة عن خطورة المبیع تعوض على اساس اثبات الخطأ باخلال المنتج او البائع بالتزامه بالافضاء ، ومن الضروری توحید القواعد التی تخضع لها العلاقة العقدیة وذلک من خلال جعل الالتزام بالافضاء التزاما بنتیجة الا ان انصار الاتجاه الذی یجعل من الالتزام بالافضاء التزاما بوسیلة یردون على هذه الحجة بالقول بانه لا ضرورة لخضوع نوعی الضرر من حیث اساس التعویض الى القواعد نفسها لان البائع المحترف یستطیع توقیع عیوب المنتجات التی یصنعها او یبیعها مما یساعده ذلک على ازالتها فی حین انه لا یستطیع ان یضمن فهم المشتری للمعلومات التی یفضی بها عن الاستعمال ومخاطر السلعة ، لذلک فانه یجب ان یعامل فی الحالة الاولى بصورة اکثر تشددا من الحالة الثانیة التی یجب ان تکون اکثر رفقا بجعل المشتری یثبت خطأ المنتج او البائع فی تنفیذ التزامه بالافضاء ، والاتجاه الغالب فی الفقه یرى ان الالتزام بالافضاء هو التزام بوسیلة.
ولکن یلاحظ ان هناک رأیا "اخر یتوسط الرأیین السابقین اذ یجعل من الالتزام بالافضاء المؤدی الى الالتزام بالسلامة ، مرة التزاما بنتیجة ومرة اخرى التزاما بوسیلة ، وذلک بالقول بان القاضی تبعا لکل عقد یستطیع تحدید ذلک من خلال تبین نیة المتعاقدین ، فان لمن تتبین له النیة فالعبرة بقدر المخاطرة ، أی انه کلما کان احتمال وقوع الخطر کبیرا رجحت نسبة الضرر الى العاقد الضامن وقل احتمال الخطأ والاهمال من العاقد المضمون، وبذلک یکون الالتزام بالافضاء المفضی الى الالتزام بضمان السلامة التزاما بنتیجة ، اما اذا کان وقوع الخطر بعید الاحتمال بحیث یمکن افتراض وقوع خطأ من قبل العاقد المضمون (المشتری) یعتبر الالتزام التزاما بوسیلة لتمکین المدین من نفی المسؤولیة ، وان المسؤولیة فی الحالتین تکون تعاقدیة.
وازاء هذه الاراء فلابد القول ان الرأی الثانی هو الرأی الجدیر بالتأیید لکونه اکثر اتفاقا مع العدالة على الرغم من انه یجب عدم المبالغة فی اعطاء الفرصة للبائع المحترف بالتخلص من المسؤولیة فی بعض الحالات التی یستطیع القاضی ترجیح وجود الخطـأ فی جانب الاخیر.
ان احکام القضاء الفرنسی تعد الالتزام بالافضاء التزاما بوسیلة لکنها لا تسلک طریقا واحدا فی ذلک فتارة یؤکد هذه الطبیعة بصورة صریحة واحیانا اخرى یستفاد هذا المعنى ضمنا دون التصریح به ، فمن الاحکام التی اکدت المعنى الاول محکمة النقض قضت فیه اذا کان من الثابت الالتزام بالافضاء التزام بوسیلة الا ان ذلک لا یمنع قیام مسؤولیة المنتج والتزامه بتعویض المتضرر على اساس اخلاله بالتزامه بتقدیم المعلومات الخاصة باستعمال المنتوج والتحذیر من مخاطره واکدت ان التزام المنتج لا یمکن ان یکون التزاما بنتیجة ، فاذا قام المنتج بواجب الافضاء على الوجه المطلوب فلا تنهض مسؤولیته ، اما بالنسبة للاحکام التی تضمنت معنى الالتزام بوسیلة فی طیاتها ما قضت به محکمة استئناف (دویه) عندما تطلبت الخطأ فی جانب البائع المحترف ولذلک قضت بمسؤولیة بائع الجهاز الکهربائی لخلط الخضراوات ، لانه لم یفض لمشتریه بمخاطر الجهاز وما یجب اتخاذه من احتیاطات، وهناک احکام اخرى قضت بقیام مسؤولیة المنتج والبائع على الرغم من قیامهم بواجب الافضاء الا ان هذا الافضاء کان ناقصا.
یتبین مما سبق بان المحاکم قد تطلب قیام الخطأ فی جانب المنتج او البائع لکی یکون بالامکان الحکم بتعویض المتضرر على اساس اخلال البائع المحترف بالتزامه بالافضاء سواء کان هذا الاخلال بسبب عدم الادلاء اصلا بالمعلومات او کان الادلاء بها ناقصا عن ذلک فان المحاکم قد قضت فی بعض الاحیان باستبعاد مسؤولیة المنتج عندما لا تتبین الخطأ فی جانبه فیما یتعلق بالالتزام بالافضاء ولکنها فی احیان اخرى ورغبة منها فی تخفیف عبء الاثبات على المشتری تقضی بقیام مسؤولیة المنتج وذلک باستخلاص الخطأ من وقوع الحادثة عندما تتکون لدیها قناعة بان الحادثة لم تکن لتقع لولا خطأ البائع فی تقصیره بالالتزام بالافضاء.
المبحث الثالث
أساس الالتزام بالإفضاء
ان القضاء الفرنسی الذی اوجد الالتزام بالافضاء دفع الفقه الفرنسی الى ایجاد اساس قانونی لهذا الالتزام خصوصا وان المجموعة المدنیة الفرنسیة التی وضعها نابلیون لم یتضمن تنظیما لهذا النوع من الالتزامات ، مما دفع البعض الى تأسیسه على الالتزام بضمان العیوب الخفیة ، الا انه وبفعل التطور والتقدم التکنلوجی فی المنتجات ادى الى عدول الفقه عن هذا الرأی والاعتراف باستقلاله عن العیوب الخفیة ولکن مع جعله تطبیقا "للالتزام بضمان السلامة.
المطلب الأول
تأسیس الالتزام بالإفضاء على ضمان العیوب الخفیة
ان الالتزام بالافضاء هو الافصاح او البوح للمشتری عن خصائص المنتوج وصفاته الخطرة بما یعنی جعله على بینة بعیوب المبیع او ادراک بما فیه من صفات وخصائص قد تجعله خطرة اذا لم تستعمل على الوجه الصحیح والمطلوب ، لذلک فان القضاء استند الى قواعد الضمان لتأسیس الالتزام بالافضاء علیه وایده فی ذلک جانب من الفقه ، فیرى اصحاب هذا الرأی بان الالتزام بالافضاء الناشیء عن الصفة الخطرة للمنتجات هو التزام تبعی یندرج تحت الالتزام بضمان العیوب الخفیة وضمان التعرض على اساس ان الخطورة تمثل عیبا خفیا فی الشیء المبیع ویضمنه البائع ومن ثم یلتزم بالافضاء عنه عند ابرام العقد ، وبذلک فان المسؤولیة الناشئة عن الاخلال بالالتزام بالافضاء یخضع الى المادة 1645 من التقنین الفرنسی على اعتبار ان البائع المحترف ملزم بان یعوض المضرور عن الاضرار التی تصیب الاشخاص لانه على علم بمخاطر المبیع ولم ینبه المشتری الى تلک المخاطر.الا ان هذا الرأی لم یجد قبولا لدى الکثیر من الفقهاء وحتى القضاء لانه اغفل حقائق عدیدة وفروقا مختلفة بین الالتزامین منها ، ان الالتزام بضمان العیوب الخفیة قد تولى القانون تنظیمه اما الالتزام بالافضاء فانه ولد على ید القضاء لکی یوفر الحمایة لاکبر عدد من المشترین والمستهلکین لهذا النوع من المنتجات ، کما ان احکام الضمان لا تطبق الا فی الحالات التی یکون فیها المبیع معیبا بینما الالتزام بالافضاء اوسع نطاقا . اما الفرق الثالث فهو ان الالتزام بضمان العیوب الخفیة هو التزام بنتیجة فی حین ان الالتزام بالافضاء فان الاراء غیر مستقرة حوله وان کان الرأی الارجح هو انه التزام بوسیلة.
وازاء تلک الفروقات بین الالتزامین عدل الفقه عن هذا الرأی الى القول بان الالتزام بالافضاء التزام مستقل عن العیوب الخفیة الا انه تطبیق للالتزام بضمان السلامة.
المطلب الثانی
تأسیس الالتزام بالإفضاء على الالتزام بضمان السلامة
لقد کان للتطور والتقدم فی الانتاج وابتکار الاجهزة الحدیثة دور کبیر فی عدول الفقه عن تاسیس الالتزام بالافضاء على العیوب الخفیة ، بل ادى بالفقه الى القول باستقلالیة الالتزام بالافضاء عن ضمان العیوب الخفیة ولقد اجمع شراح القانون المدنی المعاصر من ان بائع وصانع الاشیاء الخطرة یلتزم بالافضاء للمشتری ، وان مسؤولیة المنتج تنهض دون حاجة لاثبات وجود عیب خفی فی الجمیع ، بل یکون محل الالتزام خطورة الشیء ، مما یؤکد على ان الالتزام بالافضاء قائم بذاته ویؤدی الاخلال به الى نهوض المسؤولیة العقدیة وهذا ما اکدته الاحکام القضائیة الصادرة من المحاکم الفرنسیة ، ومنها ما قضت به محکمة استئناف دویه عندما اشارت الى ان مسؤولیة البائع المحترف تنهض عندما لا یقوم باحاطة المشتری علما بالمخاطر التی سیتعرض لها عند استعماله للجهاز.
ان الرأی السائد فی الفقه المعاصر هو ان الالتزام بالافضاء یجد اساسه فی الالتزام بضمان السلامة باعتباره تطبیقا للالتزام الاخیر ما دام الغرض من فرض الالتزام بالافضاء الحیلولة دون وصول الخطر الى المشتری او المساس بشخصه وامواله وبالتالی فان الهدف الاول للالتزام بالافضاء هو المحافظة على سلامة المشتری وتحقیق حمایته من أی ضرر سواء فی نفسه او ماله او فی اقربائه ، فالالتزام بالافضاء یرتبط بالتزام اعم واشمل هو الالتزام بضمان السلامة.
ان القضاء والفقه الفرنسیین یؤسسان الالتزام بضمان السلامة على المادة 1135 من القانون المدنی الفرنسی على اساس ان هذه المادة تنص على ان العقد لا یقتصر على الزام المتعاقد بما ورد فی العقد بل یتناول بالاضافة الى ذلک ما هو من مستلزمات العقد وفقا للقانون والعرف والعدالة ، والالتزام بضمان السلامة وان کان التزاما ناشئا من العقد فانه اصبح من احدى الالتزامات الضروریة التی اقتضتها التطور الحاصل فی العالم فی کافة میادین الانتاج ، ولذلک جعله القضاء التزاما عاما وشاملا لیس فقط بالنسبة للمتعاقد بل وسع من نطاقه لیشمل غیر المتعاقدین نظرا لما یمنحه من مزایا والذی ادى بالتالی الى اصدار القانون الخاص بالمسؤولیة عن المنتجات سنة 1998 . فحسن تنفیذ الالتزام یقتضی اطلاع المشتری بکل ما یحیط بالمنتجات من مخاطر وطرق استعمال وعیوب ، لذلک هناک من یؤسس الالتزام بضمان السلامة على المادة 148 /1 من القانون المدنی المصری على اساس انه اکثر اتفاقا مع طبیعة العقد . ان الالتزام بضمان السلامة سواء اسس على المادة 1135 مدنی فرنسی او المادة 148/1 مدنی مصری فانه یؤکد على ان الالتزام بضمان السلامة ناشیء عن عقد البیع ویؤدی الاخلال به الى المسؤولیة العقدیة سواء نتج الضرر عن وجود عیب فی المبیع ام عن الاخلال بالالتزام بالافضاء ، او حتى کما سنین لاحقا عن عدم اتخاذ الحیطة والحذر فی مراحل تجهیز السلعة.
وفیما یتعلق بموقف القانون المدنی العراقی والمصری من الالتزام بالافضاء ، فعلى الرغم من عدم وجود نص صریح ، الا ان من الممکن القول بان المادة 150/2 من قانوننا المدنی یمکن اعتبارها اساسا لهذا الالتزام ، فالالتزام بالافضاء باعتباره تطبیقا للالتزام بضمان السلامة ، فانه من الممکن تطبیق ما قیل بشأن الالتزام بضمان السلامة عن عیوب المبیع ، على حالة الالتزام بالافضاء وکذلک المادة 150/1 من القانون نفسه على اساس ان تنفیذ العقود یجب ان یتم بما یتفق مع مبدأ حسن النیة . ونضیف الى ذلک ان المادة (128/1) من القانون المدنی العراقی توضح لنا بعض الملامح الرئیسیة لوجود الالتزام بالافضاء ، لانه یقتضی ان یکون المبیع معینا تعیینا نافیا للجهالة الفاحشة کما انه یبین بان البائع یجب ان یذکر جمیع الاوصاف الممیزة للمبیع ولا یکتفی بذکر الجنس عن القدر والوصف . وهذا ما یؤکد امکانیة اعتباره کاساس الالتزام بالافضاء وان کان لاینص على ذلک بشکل صریح ، فلئن کان المشرع قد وضع هذا النص لبیان اوصاف السلع فی الخمسینات من القرن الماضی ، فان ما حدث من تطور فی میادین الصناعة یقتضی تفسیرة وفق التطور الحاصل ، فهذا یضاف الى المادة 150 بفقرتیها لامکانیة ایجاد اساس قانونی للالتزام بالافضاء المتفرع عن الالتزام بضمان السلامة.
الخاتمة :
بعد أن وصلنا الى خاتمة بحثنا لا بد لنا أن نوضح أهم النتائج والتوصیات التی تم التوصل الیها :
The Authors declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English)
Search References:
First: In Arabic:
a. Books:
1. Dr. Assaad Dhiab, Ensuring hidden defects and underdevelopment, Dar Iqraa Press, Beirut, 1983, p.
2. Anas Al-Sayed Attia, Legal Guarantees for Technology Transfer to Developing Countries and Related Projects, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 1996.
3. Dr. Iyad Abdul Jabbar Maluki, Responsibility for Things, Babel Press, Baghdad, 1982.
4. Dr. Thamer Yasser Al-Bakri, Marketing and Social Responsibility, Wael Publishing and Distribution, Amman -Ramallah, I 1, 2001.
5. Dr. Jaber Mahjoub Ali, Consumer Safety Assurance, Dar Al Nahda Al Arabiya - Cairo, No Year Printed.
6. Dr. Jaber Mahjoub Ali, After Sales Service, Kuwait University Press, 1995.
7. Dr. Jamil Cherkaoui, The General Theory of Commitment, Sources of Commitment, 1981, c.
8. Dr. Hassan Abdel Rahman, The extent of the product's commitment to ensuring safety in the face of the dangers of scientific development, Dar Al-Nahda Al Arabiya, without a year printed.
9. Dr. Hassan Ali Al-Dinon, Defendant in Civil Liability, (1) Damage, The Times Company for Printing and Publishing, 1988.
10. Dr. Hamdi Abdel Rahman, The Mediator in the General Theory of Obligations, First Book (Administrative Sources of Commitment), Dar al-Nahda al-Arabiya, Cairo, 1, 1999.
11. Dr. Suheir Montaser, Commitment to Enlightenment, Dar al-Nahda al-Arabia, No Year Printed.
12. Abbas Ali Mohammed Al-Husseini, the responsibility of the civil pharmacist for his professional mistakes, Dar Al-Thaqafa Library for Publishing and Distribution, 1995.
13. Dr. Ali Sayed Hassan, Commitment to safety in the contract of sale, House of Arab Renaissance - Cairo, 1990.
14. Dr. Mohammed Hussein Mansour, Sources of Commitment, University Press and Publishing House, 2000.
15. Dr. Mohamed Shukri Srour, the producer's responsibility for the damage caused by his dangerous products, Dar al-Nahda al-Arabiya, 1982.
16. Dr. Mahmoud Jamal al-Din Zaki, Problems of Civil Liability, C1, Cairo University Press, 1978.
17. Dr. Nazih Mohamed Sadiq, Pre-Contractual Obligation to Make Statements, Dar al-Nahda al-Arabiya, Cairo, 1982.
B. Theses:
1. Salem Radai'an Al-Azzawi, Product Responsibility in Civil Laws and International Agreements, PhD thesis presented to the Faculty of Law, University of Baghdad, 1991.
2. Amer Ahmed Kassem, Legal Protection of Consumers, PhD thesis submitted to the Faculty of Law, University of Baghdad, 1998.
C. Research and studies:
1. Abu Saeed Al-Dweihi, Integration of the Concepts of Social Responsibility and Occupational Safety in the Organizations' Perspective, Hadramout Journal of Administrative and Economic Studies, No. (11), 2001.
2. Dr. Jafar Mohammed Jawad Al Fadhli, Commitment to Media, Advice and Dealings in the Contract of Sale and its Role in Consumer Protection, Iraqi Journal of Law, issued by the Faculty of Law, University of Baghdad, No. 1, 2001.
3. Dr. Sabri Hamad Khater, Commitment Before the Contract of Information Submission, Journal of Legal Sciences, Faculty of Law, University of Baghdad, Vol 11, No. 1, 1996.
4. Dr. Laith Salman Al-Rubaie, Consumer Protection in Iraq, A Study Presented to the Third Forum of the General Secretariat of the Arab Consumers Union, Amman, 2001.
5. Dr. Mohamed Ibrahim Desouki, Legal Aspects of Negotiation and Contract Management, General Research Department, Institute of Public Administration Ann, Saudi Arabia, 1995.
6. b. Foreword, Criminal Protection of Consumers in Algerian Legislation, Algerian Journal of Legal, Economic and Political Sciences, Vol. 27, Printed by the National Bureau of Educational Works, 2001.
References (French)
Second: In French:
1. Boris Strack, Henri Roland et Laurent Boyer, Obligations, 2. Contract, Litec, Paris, 1993.
2. Genevieve Viney, La Responsabilite civil du fabricant en droit francais, R. F. D. C., 1976.
3. Jacques Gestin, Conformite et Graanties Dans La Vente, (Produits mobiliers), Paris, I. S. B. N., 1983.
4. Philippe Brun, Obligation de securite des vendeurs et fabricants, Recueil Dalloz, De doctrine De Jourisprudence et De legislation, 1997.