• التسجيل
  • تسجيل الدخول
  • English

الرافدین للحقوق

  1. الصفحة الرئيسة
  2. عقـــد المشـــورة

العدد الحالي

حسب أعداد المجلة

حسب المؤلفين

حسب الموضوعات

قائمة المؤلفين

قائمة الكلمات الرئيسة

حول المجلة

أهداف المجلة

أعضاء هيئة التحرير

أخلاقيات النشر

قواعد البيانات المفهرسة

روابط مفيدة

الأسئلة المتداولة

عملية قبول البحوث

مقاييس المجلة

الأخبار والإعلانات

عقـــد المشـــورة

    المؤلف

    • جعفر محمد جواد الفضلی

    القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق

,

نوع المقالة : بحث

10.33899/alaw.2005.160439
  • تفاصيل المقالة
  • المراجع والمصادر
  • Download
  • أصل المقالة
  • الإحالة إلى هذه المقالة
  • الإحصائيات
  • شارك

الملخص

یکون المحل فی بعض عقود المقاولات مشورة فالمطالبة بها تکون عندئذ الهدف من نشاط المقاول( ). ولکن المطالبة بالمشورة لیس التزاماً ثانویاً کما یتجه الیه القضاء الفرنسی اذ یرى ان بعض العقود المبرمة بین المهنیین والمستهلکین تتضمن التزاما بالمشورة أن المدین یلتزم امام الدائن بهذا الالتزام الثانوی ضمن التزاماته الاصلیة

الكلمات الرئيسة

  • عقـــد المشـــورة
  • عقود المقاولات
  • الاستشارة القانونیة

الموضوعات

  • القانون المدنی

أصل المقالة

عقـــد المشـــورة -(*)-

Contrat de Conseil

   جعفر محمد جواد الفضلی

کلیة القانون/ جامعة الموصل              

Jafar Mohammed Jawad Al Fadhli

College of law / University of  Mosul

Correspondence:

Jafar Mohammed Jawad Al Fadhli

E-mail:

(*) أستلم البحث  فی //*** قبل للنشر فی //.

(*) Received on *** accepted for publishing on .

Doi: : 10.33899/alaw.2005.160439

© Authors, 2005, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license

     (http://creativecommons.org/licenses/b

مقدمة :

1- یکون المحل فی بعض عقود المقاولات مشورة فالمطالبة بها تکون عندئذ الهدف من نشاط المقول. ولکن المطالبة بالمشورة لیس التزاماً ثانویاً کما یتجه الیه القضاء الفرنسی اذ یرى ان بعض العقود المبرمة بین المهنیین والمستهلکین تتضمن التزاما بالمشورة أن المدین یلتزم امام الدائن بهذا الالتزام الثانوی ضمن التزاماته الاصلیة.

2- ان من الصعوبة بمکان اطلاق على هذه العقود التی ترتکز على المهن المختلفة الخاضعة لاستخدامات متنوعة کالاستشارة القانونیة والمالیة وادارة الاعمال وخبرة المحاسبین والمهندسین الاستشاریین او مراقبی الانتاج  بانها شرکات بحسب الصنف ، هذه کلها عقود مقاولة یتعهد بموجبها المقاول بشکل مستقل بعمل شیء مقابل اجر یدفعه الطرف الاخر . هذه اذن عقود مقاولة یکون محلها عملاً فکریاً لان هذه الاستشارات مهما کانت تکون من هذه الصنف.

3- یشیر المقاول فی هذا العقد الى عمیله ماذا یجب ان یفعله وما لا یجب ان یفعله ، فهو یعطی مجرد رأی عادی ، وهو لا یعطى ایضاً معلومة تضاف الى رأی عنصر مؤکد ، فهو یعطی رأیاً من طبیعة ان تؤثر فی قرار شریکه فی التعاقد . الاستشارة اذن هی توجیه وبالنتیجة فان الذی یعطیها یجب الحذر الذی نتوقعه من مختص باعتباره مهنیاً . یجب علیه تنفیذاً لالتزاماته بالمساعدة والمشورة فی کل عمل یجب علیه الحذر من اجل تأمین وبکل فاعلیة الدفاع عن مصالح عمیله ولکن هذه تعود الى مبلغ الساعات المطالب بها او الى الوقت المخصص من اجل انجاز المهمة .

4- یجب ایضاً الاخذ بنظر الاعتبار الاعمال المطلوبة من المقاول اذ من المؤکد انه بالنسبة للقانونی یعتبر تحریر مشورة اکثر صعوبة من أی شیء اخر یفعله اذن من الصعوبة القول إن المستشار مدین بالتزام بوسیلة او نتیجة . هناک ثلاثة امثلة تسمح لنا بالتحقق من ذلک قبل ان نتسائل فیما اذا کان عقد المشورة عندما تصاحبه مطالبات اخرى لا یستحق ان نعید تکییفه بانه عقد مختلف وهذا ما سنبحثه فی ثلاثة مباحث الاول عن الاستشارة القانونیة والثانی عن الاستشارة المالیة ، اما الثالث والاخیر فسیکون عن استشارة ادارة الاعمال.

 

المبحث الأول

الاستشارة القانونیة Conseil juridique

5- تعتبر الاستشارة القانونیة کعمل قانونی الیوم احتکاراً طالما لا تظهر الا على شکل وصفة محررة . المستشار القانونی هو ذلک الذی یمارس مهنة الاستشارة ویکون مدعواً لاعمال مختلفة من الفتاوی ، تحریر عقود الاعداد الهیئة العامة للشرکة الدمج ، والتحول ، هذه الاعمال تتطلب الانتباه والیقظة والمفروض ان یتحلى بها المهنی بالنسبة للقضاء الفرنسی فانه یشدد على مسؤولیتهم وذلک بالفرض علیهم بوجوب تحذیر عملائهم من کل الصعوبات التی یمکن ان یتعرضوا لها ، فالمحاکم الفرنسیة تقرر ان المستشار القانونی یکون مدیناً بالالتزام بالنصیحة بالنسبة لکل الاطراف من اجل تامین الفعالیة للتصرف  .

6- ومن المقبول ایضاً انه یجب تحذیر الزبائن من کل المخاطر من العملیة التی یکون مضمونها محل نظر والتی لم تکن بعد محلاً سبق الاخذ به ویجب علیه التوضیح للاطراف مغزى التصرف من الابرام.

7- ویجب علیه ان یستعلم من مجموع شروط العملیة من زیادة راس المال مثلاً . وانه یجب علیه ان یعید التقدیر المالی للعملیة اذا کان هو السبب بالتصرفات الخاطئة . وباختصار یجب علیه ان یتاکد من کل القواعد بالحذر والانتباه المفروضة علیه من مهنته.

8- ومن اجل تجنب مثل هکذا مسؤولیة فانه یمکن للمستشارین القانونیین ان یحاولوا اشتراط الاعفاء من المسؤولیة ، الا ان القضاء الفرنسی هو ضد هذا الاشتراط.

 

المبحث الثانی

الاستشارة المالیة Conseil Financier

9- ان عقد ادارة الاوراق المالیة لحساب الغیر وهذا ما نصت علیه الفقرة الاولى من المادة 321  من قانون العملة والمال الفرنسی  یجب من الان فصاعداً ان یکون مکتوباً وذلک استناداً الى الفقرة العاشرة من المادة 533 من قانون العملة والمال الفرنسی وتقع على المستشار المالی التزامات ثقیلة . یضاف الى ذلک ان ادارة الاعمال المعهودة لا تکون بنفس المستوى . احیاناً یبحث العمیل عن تعاون مختص واحیاناً اخرى یتمنى العمیل ان یکون غیر مکلف بشکل کامل عن استغلال ماله الشخصی . فی هاتین الحالتین فان المستشار المالی لا یکون دون شک ملزماً الا بالالتزام بوسیلة ولکن یبقى مدیناً بالالتزام بالاستشارة وتثار مسؤولیته اذا کانت عملیاته التی قادته دون معرفة الى خسارة یحمله بسبب اهماله .

10- هذا الحل الاخیر یعنی وجود عقد ادارة اعمال او عقد عادی ملزم بحساب سندی والذی یوضح ان هذا العقد الاخیر یکون مفروضاً منذ تحویل هذه السندات ، ویضاف الى ذلک فان التزامات المصرفی او المالی الذی یکون ودیعاً اکثر من کونه مقاولاً هی التزامات مخففة.

11- وهناک عقود مالیة اخرى اکثر اتساعاً مثل عقد ادراة اعمال الذمة المالیة ربما او على العکس هناک عقود اکثر نوعیة مثل العقد الذی بموجبه یمکن التفاوض بشروط جیدة کالقرض فضلاً عما ما تقدم فان المستشار الذی نتوجه الیه یجب ان یکون منتبهاً.

 

المبحث الثالث

استشارة إدارة الأعمال Conseil en gestion

12- هذا النموذج من العقود یکون بشکل کبیر من الفنادق فی الصناعة وفی التجارة وبعض خدمات الحاسوب . الشرکة المعهود لها بادارة الاعمال تکون مکلفة ایضاً بتقدیم معرفتها وتقنیتها فهی لا تساهم فی الاستثمار الاقتصادی ولکن تمنح المعرفة الفنیة والاستشاریة . فالعقد بالرغم من فوائده فانه یعرض المستشار الى مخاطر عدیدة . ان من الصحیح القول ان هذا الشخص لا یکون ملزماً الا بالتزام بوسیلة عند تحلیله لحالة المشروع المراد اعطاؤه التعلیمات للعمل بها . یضاف الى ذلک انه اذا لم یتدخل بشکل کبیر فی ادارة الاعمال فانه یمکن ان یعتبر مدیراً واقعیاً مدعواً بالإجراءات الجماعیة لمعالجة عدم کفایة راس المال (الفقرة الثالثة من المادة 624 من قانون التجاری الفرنسی).

13- یجب ان نلاحظ ایضاً ان التزامات المقاول المکلف بالاستشارة کانت محل اهتمام شدید من قبل المحاکم الفرنسیة . ان الانتباه الذی یجب ان یتحلى به لیس هو معیار رجل العائلة الحریص ولکنه المعیار المتعلق بالمختص . واخیراً اذا کان من الثابت انه لا یمکن تحقیق بشکل مرض هذه الالتزامات فان المکلف بالخدمات یمکن دائماً الاعتماد على عقده والساعات المطالب بها تکون مخفضة من قبل القاضی. مرة اخرى فان القواعد العامة لعقد المقاولة تجد لها تطبیقاً فی هذا المجال.

14- یضاف الى ذلک انه یمکن التساؤل فیها اذا هذا التکییف المحاید بشکل کاف یکون مأخوذا به دائماً من استشارة ادارة الاعمال الى ادارة الاعمال نفسها لا یوجد الا خطوة یمکن بشکل سهل اجتیازها . فاذا اخذ المکلف بالخدمات المهمة کاملة اذ طلبنا منه باستغلال المال الذی یمنح ثمرات فانه یفقد صفته کمستشار من اجل اخذ صفة المدیر .

15- ربما تکون هذه الحالة عندما یتعلق الامر بعقد تسهیلات فی الادارة او نیابة ادارة الاشغال والذی محله الاستغلال من قبل المکلف بالخدمات او تحت امرته کل او جزء من نظام الحاسوب لعمیل او عندما یتعلق الامر بعقد استئجار الادارة لمتجر . هذا العقد الاخیر یکون غامضاً بسبب انه یکشف فی الوقت نفسه ایجار وتقدیم خدمات ، فهو لیس بعقد ایجار عادی وانما هو عقد مبرم من اجل استغلال مال او بعبارة اخرى عقد ادارة أعمال . 

الخاتمة :

16- مما لا شک ان عقد المشورة من العقود المتعلقة بالاعلام وهو من موضوعات عالم الیوم اذ کل انسان یرید ان یعلم بشکل سریع وقدر الامکان بشکل ایجابی ، فالمستهلکون یستفادون من هذا الاعلام ، منذ سنین عدیدة جعل القضاء الفرنسی المستهلکین دائنین بالاعلام وتبعه المشرع الفرنسی وبعض المشرعین وذلک بجعله التزاماً مفروضاً .

17- ویمکن القول إن الاعلام اصبح حقاً یمس عموم الناس ولهذا لا بد من تنظیمه عبر الصحافة والتلفاز . وهکذا فان عقد المشورة الیوم اصبح من العقود المهمة فی کل المجالات فلا بد من الاستشارة قبل الاقدام على أی عمل من الاعمال فهو یمس کل المواضیع سواء أکانت قانونیة ام مالیة ام متعلقة بادارة الاعمال فی الشرکات اذ لا بد ان یکون الشخص حذراً ومنتبهاً قبل الاقدام على أی عمل من الاعمال فهو یمس کل المواضیع سواء أ کانت قانونیة ام مالیة ام متعلقة بادارة الاعمال فی الشرکات.

The Author declare That there is no conflict of interest

 References (English)

  1. Boyer “ L obligation de ren seigements dans La conclusion du contrat , Aix 1977.
  2. Malaurie Aynes et Gatier “ Les conlrats speciaux .
  3. M.F-Magnan : De L obligation  d information dans les contrats , essa d une theorie . L.G.D.1 .1992.
  4. Reboul “ Les contrats de coniseil . p .um 1999.
  5. Ripert et Roblot “ traite de droit commercial . t .2.16.ed .
  6. Savatier “ Les Contrats de Conseils Pofessionnels en droit prive Francais . D .1972.
  7. Vasseur “ Des responsabilites encourues porrle banqier a raison des information avis et conseils dispenses a ses clients , Banque 1983.D.1990 .
  8. Verdot “ Remaraues sur le  droit dit de gestion de portefeuille “ .1978.
  • XML
  • أصل المقالة بشكل PDF 0 K
  • RIS
  • EndNote
  • Mendeley
  • BibTeX
  • APA
  • MLA
  • HARVARD
  • VANCOUVER
المراجع والمصادر
1. Boyer “ L obligation de ren seigements dans La conclusion du contrat , Aix 1977.
2. Malaurie Aynes et Gatier “ Les conlrats speciaux .
3. M.F-Magnan : De L obligation d information dans les contrats , essa d une theorie . L.G.D.1 .1992.
4. Reboul “ Les contrats de coniseil . p .um 1999.
5. Ripert et Roblot “ traite de droit commercial . t .2.16.ed .
6. Savatier “ Les Contrats de Conseils Pofessionnels en droit prive Francais . D .1972.
7. Vasseur “ Des responsabilites encourues porrle banqier a raison des information avis et conseils dispenses a ses clients , Banque 1983.D.1990 .
8. Verdot “ Remaraues sur le droit dit de gestion de portefeuille “ .1978.
    • عدد الزيارات للمقالة: 796
    • مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 445
الرافدین للحقوق
السنة 10، العدد 24 - الرقم التسلسليّ 24
حزيران / يونيو 2005
الصفحة 1-8
ملفات
  • XML
  • أصل المقالة بشكل PDF 0 K
شارك
الإحالة إلى هذه المقالة
  • RIS
  • EndNote
  • Mendeley
  • BibTeX
  • APA
  • MLA
  • HARVARD
  • VANCOUVER
الإحصائيات
  • عدد الزيارات للمقالة: 796
  • مرات تحميل الملف الأصلي للمقالة: 445

APA

الفضلی, جعفر محمد جواد. (2005). عقـــد المشـــورة. الرافدین للحقوق, 10(24), 1-8. doi: 10.33899/alaw.2005.160439

MLA

جعفر محمد جواد الفضلی. "عقـــد المشـــورة". الرافدین للحقوق, 10, 24, 2005, 1-8. doi: 10.33899/alaw.2005.160439

HARVARD

الفضلی, جعفر محمد جواد. (2005). 'عقـــد المشـــورة', الرافدین للحقوق, 10(24), pp. 1-8. doi: 10.33899/alaw.2005.160439

VANCOUVER

الفضلی, جعفر محمد جواد. عقـــد المشـــورة. الرافدین للحقوق, 2005; 10(24): 1-8. doi: 10.33899/alaw.2005.160439

  • الصفحة الرئيسة
  • حول المجلة
  • أعضاء هيئة التحرير
  • إرسال البحث
  • اتصل بنا
  • قاموس المصطلحات التخصصية
  • خريطة الموقع

الأخبار والإعلانات

  • نشر العدد 84/ايلول 2023 2023-09-01
  • صدور العدد 83 /2023 2023-06-01
  • عدد اذار- مارس 2023 رقم 82 2023-03-01
  • تصنیف مجلة الر افدین للحقوق 2023-02-26
  • العدد ٨١، عدد الشتاء ٢٠٢٢ 2022-12-01

 کافة البحوث التی تقدم للمجلة لغرض النشر وتحصل على قبول النشر النهائی تعد ملکا لمجلة الرافدین للحقوق .

وان کافة  حقوق الطبع والتوزیع  تعود ل :

مجلة الرافدین للحقوق -کلیة الحقوق -جامعة الموصل

الموصل - العراق

 

الاشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على الأخبار والتحديثات الهامة

© نظام إدارة المجلات. صمم بواسطة ejournalplus