2024-03-29T02:35:40Z
https://alaw.mosuljournals.com/?_action=export&rf=summon&issue=12660
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2018
20
64
عقد بیع فضاء الرصیف دراسة تحلیلیة فی التشریعات العراقیة
بیرک فارس حسین
الجبوری
یعد عقد البیع أهم العقود فی الحیاة الیومیة وله صور عدیدة تختلف حسب المبیع ومن تلک الصور عقد بیع فضاء الرصیف الذی نظمه المشرع العراقی فی نصوص متناثرة فی طیات القوانین من تشریعات وأنظمة وتعلیمات نافذة وملغیة منذ ما یزید على نصف القرن، إلا أن هذا العقد لم یأخذ فرصته فی التطبیق العملی مما تسبب بإهماله وترتب على ذلک هدر کبیر المال العام وتفویت مورد لا یستهان به من مصادر إیرادات الدخل العام للدولة واحد روافد الخزینة العامة من النقود المتمثلة بالمقابل النقدی وهو ثمن بیع فضاء الرصیف ولتسلیط الضوء على هذا العقد وبیان ماهیته ارکانا واحکاما کانت هذه الدراسة..
2018
09
28
1
35
https://alaw.mosuljournals.com/article_160770_1bfeb54efdfcc5ea677ed07c1c0afcb4.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2018
20
64
تحلیل أسباب اعفاء الناقل البحری من المسؤولیة وفقاً لقواعد لاهای
رغید عبد الحمید
فتال
إن عقد النقل البحری للبضائع ینشئ عدة التزامات على عاتق الناقل، منها ما یتعلق بالبضائع، ومنها ما یتعلق بالسفینة. إذا أخل الناقل البحری بها، تترتب مسؤولیته. ومع ذلک، وبالرغم من توفر شروط تلک المسؤولیة، أتاحت قواعد لاهای اعفاء الناقل البحری من المسؤولیة إذا أثبت أن الضرر قد نتج عن فعل ورد فی قائمة أسباب الاعفاء من المسؤولیة التی نصت علیها المادة 4 منها والتی تتضمن أسباباً للإعفاء وردت على سبیل الحصر. کل بند اعفاء من المسؤولیة أدرج فی العقد یعتبر کأنه لم یکن إذا ما خرج عنها. هذه القائمة تضم أسباباً تتعلق بالسفینة؛ فقد یعفى الناقل البحری للبضائع من المسؤولیة بسبب عدم صلاحیة السفینة للإبحار أو الملاحة، وعیوب الخفیة للسفینة والتی لا یمکن الوقوف علیها على الرغم من عنایة الشخص المعتاد، والخطأ البحری أو الملاحی، وتغییر طریق السفینة أو اتجاهها، والانقاذ البحری. کما تضم القائمة أیضاً أسباباً تتعلق بحمولة السفینة؛ وهی العیب المتعلق بالبضاعة، وتناقص الحجم والوزن أثناء النقل، وخطأ الجهة المسؤولة عن تحمیل البضائع وشحنها، فضلاً عن خطأ مالک البضاعة أو وکیله أو ممثله. کما تضمنت القائمة أسباب اعفاء من المسؤولیة لا تتعلق بالسفینة أوحمولتها، وهی الحریق، والقوة القاهرة، والمخاطر والحوادث البحریة، وأعمال الحرب، وأعمال العدو المشترک کالقراصنة، وأعمال السلطات العامة أو فعل الأمیر، والحجز القضائی، والتوقف عن العمل أو الاضراب، والاضطرابات المدنیة، وحالات أخرى نصت علیها المادة 4-2-q من قواعد لاهای.
2018
09
28
36
113
https://alaw.mosuljournals.com/article_160776_88d34fc57ede590042130f68b576cdd6.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2018
20
64
مبدأ الشفافیة فی التحکیم التجاری
بشرى خالد
ترکی
مصطفى ناطق
صالح
ینتشر مبدأ الشفافیة بشکل کبیر لأهمیته العملیة فی المیدان التجاری، ولقد تم اعتماد الشفافیة ایضا فی نظام التحکیم التجاری فی اطار حسم منازعات ذات طبیعة معینة، ومن ثم أخذت السریة تأخذ تغیرات وتطورات متنوعة إذ انتقل مبدأ السریة واختلف مفهومه التقلیدی الذی یقوم على کتمان وعدم الإفصاح عن ایة معلومة وعدم اطلاع الغیر على ایة وثیقة او مستند وصولا الى اعتماد الشفافیة وإتاحة المعلومات للکافة على وفق ما اقرته الاتفاقیات والقواعد التحکیمیة الدولیة، ولاسیما فی اتفاقیة الاونسترال للشفافیة فی التحکیم التعاهدی بین المستثمرین والدول.
2018
09
28
114
143
https://alaw.mosuljournals.com/article_160771_350e2a4a8985fc9b837a14067d10aeb5.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2018
20
64
المرکز القانونی للاجئین وحمایتهم فی نطاق القواعد الدولیة الاتفاقیة
زیاد عبد الوهاب
النعیمی
یشکل حمایة حقوق اللاجئین ضمن القواعد الدولیة الاتفاقیة تطوراً فی مجال تحدید المرکز القانونی لهم، إذ إن ظاهرة اللجوء قدیمة حدیثة کان لابد من وجود قواعد تنظم إلیة الحمایة القانونیة سواء وقت السلم أم أثناء النزاعات المسلحة الدولیة أو غیر ذات الطابع الدولی، ذلک کانت اتفاقیة الأمم المتحدة 1951 والبروتوکول الخاص لعام 1967 نظاما قانونیا خاصا لتوفیر الحمایة لهم وإطارا قانونیا لتحدید مرکزهم القانونی، کذلک یدخل مفهوم الحمایة القانونیة والمرکز القانونی ضمن الإطار العام لاتفاقیات جنیف أربع لعام 1949 والبروتوکولان الاضافیان لعام 1977، لبیان موقف القانون الدولی الإنسانی من حمایة اللاجئین بوصفهم (مدنیین) سواء فی النزاع المسلح الدولی أو غیر ذات الطابع الدولی. سلط البحث الضوء على المرکز القانونی للاجئین وحمایتهم فی نطاق القانون الدولی وقت السلم وأثناء النزاع المسلح .
2018
09
28
144
202
https://alaw.mosuljournals.com/article_160777_90b94f3e8702bf7a12b2a30897cf6f96.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2018
20
64
دور المنظمات الاقلیمیة فی عملیات حفظ السلام
حلا أحمد محمد
الدوری
أشار عهد عصبة الأمم، فی المادة 21 منه، إلى صلاحیة التفاهمات الإقلیمیة لکفالة صون السلم؛ اذ کرس میثاق الأمم المتحدة الفصل الثامن لما یعرف بالترتیبات أو الوکالات الإقلیمیة التی تعالج من الأمور التی تتعلق بصون السلم والأمن الدولیین ما یکون العمل الإقلیمی مناسبا فیها ومتلائما مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها؛ وقد فوتت الحرب الباردة فرصة الاستفادة الصحیحة من الفصل الثامن؛ بل إنه فی تلک الحقبة کان من شأن الترتیبات الإقلیمیة فی الواقع أن عرقلت أحیانا حل المنازعات بالوسیلة السلمیة المنصوص علیها فی المیثاق ویغفل عمدا إیراد أی تعریف دقیق للترتیبات والمنظمات الإقلیمیة، ولذا یسمح بالمرونة المفیدة لمحاولات تضطلع بها الدول لمعالجة أمر یکون العمل الإقلیمی مناسبا فیه ویمکن أیضا أن یسهم فی صون السلم والأمن الدولیین؛ وفی الماضی، کانت تقام الترتیبات الإقلیمیة فی کثیر من الأحیان لعدم وجود نظام عالمی للأمن الجماعی؛ ومن ثم یمکن لأنشطتها أن تتعارض أحیانا فی أهدافها مع الإحساس بالتضامن المطلوب لکفالة فعالیة المنظمة العالمیة؛ ولکن تستطیع الترتیبات أو الوکالات الإقلیمیة، فی هذا العصر الجدید الذی تتوفر فیه الفرص، لخدمة جلیلة إذا تم الاضطلاع بأنشطتها بما یتسق مع مقاصد ومبادئ المیثاق.
2018
09
28
203
241
https://alaw.mosuljournals.com/article_160772_ef31c385650330f5ed75451a6efa2892.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2018
20
64
آثار البطلان بالنسبة للغیر
أکرم محمود
حسین
هند فالح
محمود
إذا اُبطل التصرف لم یکن له اثر وإذا کان التصرف یدخل فی تکوین عقد تبادلی فان الالتزامات التی کان یرمی إنشاؤها تزول فإذا لم تکن هذه الالتزامات قد نفذت وجب رد الطرفین إلى مرکزهما قبل التعاقد کلما أمکن ذلک وإذا کان احد الطرفین قد تصرف فی حق من الحقوق التی ترتبت له بمقتضى التصرف الباطل فتصرفه باطل بدوره على وفق القاعدة التی تقضی بأن ((ما بنی على باطل فهو باطل)) ونشأ من هذه القاعدة المنطقیة المبدأ الذی یقضی بأن التصرف الباطل لا یرتب أثرا ما، غیر ان ذلک کثیرا ما یجافی العدالة عندما یتم تطبیقه بصورة مشددة ذلک ان العقد الباطل قد یکون نفذ فعلاً واحتفظ بکیانه مدة معینة فخلف قیامه وتنفیذه مراکز ومصالح جدیرة بالحمایة وربما کانت هذه المصالح أجدر بالرعایة من المصالح التی یرمی حمایتها فضلا عن ان تطبیق مبدأ عدم ترتب اثر على العقد الباطل قد یؤدی إلى حدوث کثیر من النتائج الاقتصادیة والاجتماعیة التی لا تحمد عقباها لذا حاول المشرّع تفادی تلک النتائج ببعض الاستثناءات التی یکون مقصودها حمایة حسن النیة واستقرار المعاملات بل تقتضی المصلحة العامة نفسها تلک الحمایة لما فیها من رعایة للائتمان العام والاعتداد بالثقة المشروعة التی یرکن الناس إلیها.
2018
09
28
242
277
https://alaw.mosuljournals.com/article_160778_f36cf9f91d9b2611304e0395f9b372ff.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2018
20
64
التنفیذ الجبری العکسی – دراسة مقارنة
یاسر باسم
ذنون
صدام خزعل
یحیى
یعد التنفیذ العکسی فی الأحکام القضائیة المدنیة، نوعاً من أنواع التنفیذ الجبری الذی یباشره المدین (سابقاًُ) الذی أصبح محکوم له بعد صدور حکم الإلغاء لمصلحته من محکمة الطعن المختصة، ضد الدائن (سابقاً) الذی أمسى المحکوم علیه بعد ذلک الحکم. مما یترتب على ذلک إلغاء الإجراءات التنفیذیة السابقة وإعادة الحالة للطرفین إلى ما کانت علیه قبل التنفیذ الأصلی ومطالبة (المحکوم علیه) بعد الإلغاء، أی الدائن (سابقاً) برد ما قبضه من المدین (سابقاً) أی الدائن بعد الإلغاء تبعاً لذلک الحکم.
2018
09
28
278
332
https://alaw.mosuljournals.com/article_160773_a1a9ce2689535c93a748fd5271b1d9f1.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2018
20
64
الوصف القانونی للسلوک الإجرامی
محمد حسین
الحمدانی
خالد عونی خطاب
المختار
یعد الوصف القانونی للسلوک الإجرامی تطبیقاً لمبدأ الشرعیة الجزائیة، الذی یقضی بأن (لا جریمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون), ویتطلب هذا المبدأ من المشرع أن یوصف السلوک الإجرامی وصفا دقیقا یوضح فیه الشروط الواجب توفرها فی السلوک حتى یأخذ هذا الوصف دوره فی مجال التجریم، إذ من دون هذا الوصف لا یتحقق الیقین القانونی الجنائی, وتکمن أهمیته القانونیة فی مجال التجریم, فی أنه یساعد على عرض مفردات الجرائم بأسلوب منطقی. إن من یملک بیان السلوک الذی یعد جریمة وتحدید الجزاء الذی یوقع على مرتکبه هو المشرع وذلک من النصوص القانونیة التی یسنها ، وفی ذلک تتحدد سلطة القاضی فی حدود ما تضمنه النص، إذ لیس له أن یُعد سلوکاً ما جریمة ما لم یرد فی شأنه نص یجرمه مهما کان ذلک السلوک منافیاً للآداب أو ضاراً بالمصلحة، مما یعنی أن تحدید الوصف القانونی للسلوک بأنه إجرامی من مهمة المشرع، أما إیجاد الوصف المناسب لسلوک معین هو من عمل القاضی، وهو ما یعبر عنه بعملیة التکییف القانونی، فی تفهم القاضی للواقعة المعروضة أمامه، وتفهمه للقانون فی الواقع ومطابقة أحدهما على الآخر، ثم إعطاء الوصف القانونی المناسب.
2018
09
28
333
357
https://alaw.mosuljournals.com/article_160779_b0519d01ad072d3e20ef05f932593d8d.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2018
20
64
الغلو فی القرار الاداری
قیدار عبد القادر
صالح
نکتل ابراهیم
عبد الرحمن
الغلو او عدم التناسب هو عدم توافق سبب القرار مع محله, ای عدم توافق الاساس القانونی للإدارة فی قرارها مع الأثر المترتب على هذا القرار، إذ یقتضی التناسب دائما عدم الغلو ای توافق السبب مع المحل. ویتحقق الغلو لیس بالإفراط بفرض العقوبة الشدیدة فحسب و انما ایضا فی جانب التفریط ای التساهل المفرط و الشفقة الزائدة لان الافراط فی العقوبة مما سوف یؤدی الى الامتناع الافراد و فقدانهم الثقة فی التعامل مع الادارة ومن ثم یصدون من العمل بالمرافق العامة مما سیؤدی الى تعطیل سیرها، ولا الشفقة و التساهل الشدید إذ یستهزئ الموظف ویسخر من العقوبة و یحصل حالة تمرد و طغیان تعطل المرفق العام کذلک. أن معیار الغلو هو معیار موضعی و لیس شخصی قوامه عدم التناسب بین سبب القرار و محله المتمثل بالآثار المترتبة على القرار، ای وجوب ان یکون هناک تناسب بین جسامة الفعل المرتکب من المتعامل مع الادارة و الجزاء المفروض الذی یجب ان یکون الفعل و جسامته لیسوغ اتخاذ القرار او الجزاء.
2018
09
28
358
393
https://alaw.mosuljournals.com/article_160774_885fc61e6061f7c3452e0f5834b5842f.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2018
20
64
خلو عریضة الطعن التمییزی من أسم الخصم الممیز علیه
القاضی بشار أحمد
الجبوری
2018
09
28
394
399
https://alaw.mosuljournals.com/article_160780_3fbcf58121160691ce020e044b370a50.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2018
20
64
معنى جدید لقاعدة الأجر والضمان لا یجتمعان
فتحی علی
فتحی
2018
09
28
400
404
https://alaw.mosuljournals.com/article_160775_08f5bb9720cd028b2ff6cb527ec2190a.pdf
الرافدین للحقوق
ARLJ
1819-1746
1819-1746
2018
20
64
الاستشارات القانونیة عبر المواقع الإلکترونیة
رواء یونس النجار
النجار
2018
09
28
405
410
https://alaw.mosuljournals.com/article_160781_bcbb9250e2a2511a500bcdc22b110395.pdf